القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

حماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن النزاعات:

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

حماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن النزاعات:

الدولي — حماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن النزاعات: أو حين تتجاهل إسرائيل قراري مجلس الامن الدولي رقم 2730 /2024 و2764 /2024 Protecting Palestinian Civ…

حماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن النزاعات:

أو حين تتجاهل إسرائيل قراري مجلس الامن الدولي رقم 2730 /2024 و2764 /2024

Protecting Palestinian Civilians and Children in Times of Conflict:

Or When Israel Ignores United Nations Security Council Resolutions 2730/2024 and 2764/2024

الباحثة : رياض حياة

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش.

ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول موضوع “حماية المدنيين الفلسطينيين والأطفال في زمن النزاعات” في ضوء قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2730 و2764 الصادرين في عام 2024. حيث يبدأ البحث بتحديد مفهوم حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، مع استعراض المبادئ الأساسية التي تحكم هذا المبدأ في سياق النزاعات المسلحة، كما تحلل الورقة كيف يعكس هذان القراران التزام مجلس الأمن بحماية حقوق المدنيين والأطفال، مشددة على أهمية معالجة قضايا التعويضات للأفراد المتضررين، وتبرز مظاهر عدم التزام إسرائيل بهذا المبدأ، والتحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ هذه القرارات وآليات المراقبة اللازمة.

تخلص الورقة إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، تتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف المعنية، ودعمًا مستمرًا من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ فعال للقرارات ذات الصلة، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كلمات المفاتيح: مجلس الأمن الدولي-حماية المدنيين-قرار 2730/2024 -قرار 2764/2024

Abstract

This research paper aims to address the topic of “Protecting Palestinian Civilians and Children in Times of Conflict” in light of United Nations Security Council Resolutions 2730 and 2764 issued in 2024. The research begins by defining the concept of civilian protection according to international law, reviewing the fundamental principles governing this concept in the context of armed conflicts. The paper also analyzes how these two resolutions reflect the Security Council’s commitment to protecting the rights of civilians and children, emphasizing the importance of addressing compensation issues for affected individuals. It highlights the manifestations of Israel’s non-compliance with this principle and the potential challenges that may hinder the implementation of these resolutions and the necessary monitoring mechanisms.

The paper concludes that protecting Palestinian civilians, including children, requires a strong commitment from all parties involved and ongoing support from the international community to ensure the effective implementation of relevant resolutions, contributing to security and stability in the region.

Keywords : United Nations Security Council – Civilian Protection – Resolution 2730/2024 – Resolution 2764/2024

مقدمة عامة:

شهدت فلسطين تاريخًا طويلاً من النزاعات والصراعات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد حقوق المدنيين198، خاصة الأطفال والنساء. وفي هذا السياق، يأتي دور مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. فقرارا مجلس الأمن رقم 2730 و2764 يعتبران من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين بما فهيم الفلسطينيين، ولكن تجاهل إسرائيل لهذه القرارات يثير تساؤلات حول فعالية القرارات الدولية وقدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين في ظل النزاعات المسلحة. هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي ويستدعي إعادة تقييم الآليات المتبعة لضمان حماية أفضل للمدنيين في فلسطين.

يتعرض الفلسطينيون، لاسيما الأطفال، لآثار مدمرة نتيجة هذه النزاعات، حيث أظهرت التقارير الأممية أن الأطفال يعانون من القتل والإصابة، بالإضافة إلى آثار نفسية واجتماعية طويلة الأمد نتيجة العنف المستمر. وتحت هذه الظروف، يصبح تعزيز الجهود لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة ضرورة ملحة لضمان حقوقهم الأساسية. فحماية المدنيين هي مسؤولية تشمل جميع قطاعات بعثة حفظ السلام. وتكتسب أهمية حماية المدنيين بعدًا إضافيًا في إطار الالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقوانين الإنسانية الدولية، التي تهدف إلى توفير السلام والأمان للمدنيين خلال فترات النزاع. ومن خلال هذه الالتزامات، يُعتبر المجتمع الدولي ملزمًا بالعمل على وقف الانتهاكات وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال.

إن ميثاق الأمم المتحدة يجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من أهداف المنظمة، مما يبرز العلاقة الوثيقة بينه وبين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، اللذين يحظران جرائم الحرب مثل قتل الأسرى والمدنيين في أوقات النزاع، تمامًا كما هو الحال في زمن السلم. تنص المادة 1 من الفقرة 3 في الميثاق على حقوق الإنسان بشكل صريح، دون وجود تناقض بين تطبيقها في السلم والاحتلال. تكرار مصطلح حقوق الإنسان سبع مرات يهدف إلى تأكيد إمكانية تنفيذها في جميع الظروف، بما في ذلك حالة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ومنع انتهاكها في أي سياق.199

لم يقدم الميثاق تعريفًا محددًا لحقوق الإنسان، بل اعتبرها حقوقًا قابلة للتطبيق في ظروف السلم والاحتلال، مع التأكيد على عدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو أي وضع آخر. ويعكس صمت الميثاق عن تعريف الحقوق الإفساح للفقه لتحديدها وتحليلها في مواجهة الاحتلال، مما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحق في الحياة، ومنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. في هذا الإطار، تظل النواة الأساسية لهذه الحقوق هي الحظر المطلق للحرمان التعسفي من الحياة، ومنع التعذيب والإجراءات غير الإنسانية، مما يعزز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

إشكالية الدراسة:

تتمثل إشكالية الدراسة في مدى فعالية مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين والأطفال خلال النزاعات المسلحة، في ظل التحديات المعقدة التي تواجهه. على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات جديدة ودمج مبادئ حقوق الإنسان في قراراته، يبقى السؤال المطروح: هل تعكس هذه الممارسات فعلاً التزامًا حقيقيًا بحماية المدنيين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية لا تحقق النتائج المرجوة؟ ففي ظل التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يطرح تجاهل إسرائيل لقراري مجلس الأمن رقم 2730 و2764 تساؤلات حول فعالية الآليات الدولية في حماية المدنيين والأطفال في النزاعات. فكيف يمكن تفسير هذا التجاهل، وما هي انعكاساته على الوضع الإنساني في فلسطين؟”

الفرضيات:

الفرضية الأولى: تتوقف فعالية حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، في زمن النزاعات على مدى التزام المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بتطبيق قراراته وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بالإضافة إلى قدرة الفاعلين المحليين والدوليين على تقديم الدعم الإنساني والتعويضات اللازمة للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة.”

الفرضية الثانية: تتجاهل إسرائيل قراري مجلس الأمن رقم 2730 و2760 بسبب سياساتها التوسعية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مستندة إلى بعض القوى العظمى ذات الهيمنة السياسية كالولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

أهداف الدراسة:

تحديد مفهوم حماية المدنيين وأسسها في القانون الدولي.

دراسة الآثار المباشرة والطويلة المدى لتجاهل إسرائيل للقرارات الدولية على حياة المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

إبراز أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن لضمان حماية حقوق الإنسان في فلسطين،

تحديد دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.

تقديم رؤى وتوصيات لتحسين استجابة مجلس الأمن وتعزيز دوره في حماية المدنيين والأطفال في فلسطين.

خطة البحث:

لمقاربة الموضوع قيد الدراسة والتحليل، سيتم اعتماد تصميم ثنائي يتكون من محورين رئيسيين. سيتم تخصيص المحور الأول لمبدأ مسؤولية الحماية كأساس لتدخل مجلس الأمن لحماية المدنيين والمحور الثاني لتجاهل إسرائيل لقراري مجلس الأمن رقم 2730 و2760: الأسباب والآثار على الوضع الإنساني في فلسطين.

المحور الأول: مبدأ مسؤولية الحماية: سياق نشأة المبدأ وشروط إعماله في السياقات الإنسانية

المحور الثاني: الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء قراري مجلس الأمن رقم 2730 /2024 و2764 /2024

المحور الأول:

مبدأ مسؤولية الحماية: سياق نشأة المبدأ وشروط إعماله في السياقات الإنسانية

تعد حماية حقوق الإنسان إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا في عالمنا المعاصر، حيث يسعى المجتمع الدولي جاهدًا لتعزيز هذه الحقوق وضمانها. وفي هذا السياق، يأتي مجلس الأمن كجهة محورية، يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. لكن، مع هذه السلطة الكبيرة، تبرز تساؤلات هامة حول مدى ضرورة توسيعها أو حصرها.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة مجلس الأمن الدولي بحقوق الإنسان تتجلى في عدة جوانب رئيسية، منها الاستماع إلى المقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وتفعيل لجان تقصي الحقائق الدولية، وإنشاء قوات وعمليات لحفظ السلام. كما يقوم المجلس بتفعيل القضاء الجنائي الدولي من خلال إنشاء محاكم خاصة مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ورواندا، بالإضافة إلى إنشاء لجان تعويضات لضحايا النزاعات المسلحة. كذلك، يشمل عمله إحالة ملفات الجرائم مثل الإبادة الجماعية في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ستتناول هذه الدراسة مبررات التوسع في سلطات مجلس الأمن، مع التركيز على أهمية حصر هذه السلطات لضمان عدم المساس بالحقوق الفردية والجماعية. من خلال هذا الإطار، نسعى إلى استكشاف كيف يمكن تحقيق هذا التوازن في عالم مليء بالتعقيدات والتغيرات السريع.

الفقرة الأولى: سياق نشأة مبدأ مسؤولية الحماية

يعتبر مبدأ مسؤولية الحماية تحولًا جوهريًا في كيفية تعامل القانون الدولي مع الأزمات الإنسانية. وقد نشأ هذا المبدأ نتيجة لظروف تاريخية محددة، إضافةً إلى اتخاذ مجموعة من القرارات على مستوى التشريع الدولي. يعود الفضل في ظهور مفهوم مسؤولية الحماية كمبدأ جديد في الفقه والقانون الدوليين إلى اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، التي أسستها حكومة كندا بمناسبة انعقاد جمعية الألفية للأمم المتحدة عام 2000. وقد جاء ذلك استجابةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في عام 1999، والتي تم التأكيد عليها مجددًا خلال الدورة السنوية للجمعية العامة في سبتمبر 2000.200

لاحظ كوفي عنان انقسام المجتمع الدولي حيال مسألة التدخل الإنساني؛ حيث يرى المؤيدون أن التدخل يشكل اعتداءً على سيادة الدول، مما يتطلب الامتناع عنه وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في المادة 4/2 والمادة 7/2. وفي المقابل، يعتقد آخرون أن على المجتمع الدولي واجبًا أخلاقيًا في التدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا عندما تصل إلى حد يثير الضمير الإنساني، وهو ما يتماشى مع تطور القانون الدولي الذي يفرض التزامًا على الدول والمجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان.

تأسست الأفكار التي طرحتها الأمم المتحدة كخطوة مهمة نحو التصدي للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وقد تفاعلت حكومة كندا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسعي نحو التوازن بين الاتجاهين المتعارضين: المؤيد للتدخل والرافض له.

فخلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، أعلن وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، عن نية بلاده للمساهمة في بناء نظام دولي جديد قائم على الوقاية كوسيلة لمنع معاناة البشرية.

وأكد أن التدخل هو الخيار الأفضل، مشددًا على أنه إذا فشلت الدبلوماسية والجزاءات، يجب النظر في استخدام القوة كخيار أخير. ورغم القبول المحدود لاستخدام القوة المسلحة، فإن الفظائع في رواندا وكوسوفو وغيرها تدعم أهمية التدخل الإنساني. واستند أكسورثي إلى ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن “نحن الشعوب” تعكس الحاجة إلى حماية الأفراد، وليس فقط الدول201. يعمل مبدأ الحماية على ضمان أن تتخذ الدول إجراءات فعّالة لمنع الفظائع الجماعية وحماية سكانها. فعندما تعجز الدول عن القيام بذلك، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل من خلال الوسائل الدبلوماسية والإنسانية. ففي حالة فشل هذه الجهود، يمكن لمجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير قسرية، مثل فرض العقوبات أو استخدام القوة العسكرية، لحماية السكان المتضررين202.

لقد تأسس مبدأ “مسؤولية الحماية من خلال تضافر عدة عوامل وأحداث رئيسية أسهمت في تشكيل سياقه. بحيث شهد العالم تحولات عميقة في مفهوم السيادة، حيث أدركت الدول أن السيادة ليست مجرد حق في الحكم بلا تدخل، بل تتضمن أيضًا التزامًا بحماية المواطنين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وكانت الأزمات الإنسانية الكبرى، مثل الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، بمثابة جرس إنذار يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإطار قانوني يضمن حماية المدنيين، مما أدى إلى دعوات متزايدة لإنشاء معايير جديدة للتدخل 203، ففي عام 2001، قدمت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول تقريرًا بارزًا يبرز ضرورة مبدأ “مسؤولية الحماية”، حيث أوصت بضرورة وجود مسؤولية جماعية لحماية المدنيين. وقد تجسدت هذه الرؤية في قمة الأمم المتحدة العالمية عام 2005، التي شكلت لحظة فارقة، حيث اعتمد قادة الدول الأعضاء بالإجماع هذا المبدأ، معترفين بحق المجتمع الدولي في التدخل عندما تفشل الدول في حماية مواطنيها 204.

تلت ذلك أحداث جارية، مثل النزاعات في فلسطين وليبيا وسوريا، مما زاد من أهمية مفهوم مبدأ الحماية في النقاشات الدولية حول كيفية التعاطي مع الأزمات الإنسانية. ولقد استمرت التطورات القانونية والسياسية في تعزيزه حيث تم إنشاء آليات فعالة لمراقبة وتنفيذ هذا المبدأ، مما يعكس التزام المجتمع الدولي الراسخ بحماية الأفراد من الفظائع وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الفقرة الثانية: ركائز مبدأ مسؤولية الحماية وشروط إعماله

إن مبدأ مسؤولية الحماية يمثل تحولًا مهمًا في الفكر الدولي حول حماية حقوق الإنسان، حيث يحدد واجب الدول والمجتمع الدولي في التصدي للانتهاكات الجسيمة. وفي هذا الإطار، سيتم عرض الركائز الأساسية لهذا المبدأ والشروط الضرورية لتطبيقه بشكل فعّال.

1- ركائز مبدأ مسؤولية الحماية:

تتكون ركائز مبدأ مسؤولية الحماية من ثلاث جوانب أساسية:

أولاً، تتحمل كل دولة مسؤولية حماية سكانها من الفظائع الجماعية205، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ويتطلب ذلك من الدول اتخاذ تدابير فعالة لمنع هذه الجرائم وضمان سلامة المواطنين. ثانيًا، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تقديم الدعم والمساعدة للدول في الوفاء بمسؤولياتها، مما قد يتضمن توفير الموارد والدعم الفني والمساعدة الإنسانية. وإذا فشلت الدولة في حماية سكانها أو كانت غير راغبة في ذلك، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل بشكل جماعي وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يشمل ذلك استخدام القوة العسكرية كملجأ أخير206.

تعتبر هذه الركائز الثلاثة إطارًا شاملًا يهدف إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين وضمان حماية الأفراد من الفظائع. وفي هذا السياق، أصبح مبدأ مسؤولية الحماية أداة هامة لتعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان، حيث يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين. ومع ذلك، لإعمال هذا المبدأ بفعالية، يجب الأخذ بعين الاعتبار شروط ومعايير واضحة لضمان التدخل المناسب والفعّال، مما يعزز من قدرة المجتمع الدولي على التصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

شروط تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية

يتطلب مبدأ مسؤولية الحماية شروطًا محددة لضمان فعاليته، هذه الشروط تهدف إلى تحديد الظروف التي تستدعي التدخل وتوضيح الأطر القانونية والأخلاقية المرتبطة به. وتتمثل فيما يلي207:

يجب أن تكون هناك حالة واضحة من الفظائع الجماعية، مثل الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، تتطلب التدخل؛

ينبغي أن تُظهر الدولة المعنية عجزًا واضحًا عن حماية سكانها أو عدم رغبتها في القيام بذلك؛

يجب أن تتوفر وسائل التدخل، سواء كانت دبلوماسية أو إنسانية، ويجب أن تكون هذه الوسائل مدعومة من المجتمع الدولي؛

يتعين أن يكون هناك توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، وخاصة في مجلس الأمن، لضمان اتخاذ إجراءات جماعية؛

يجب أن تكون التدخلات متناسبة وتهدف إلى حماية السكان، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والأخلاقية.

لقد نشأ مبدأ مسؤولية الحماية كاستجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الأزمات الإنسانية، خاصة بعد الأحداث المأساوية مثل الإبادة الجماعية في رواندا، فهذا المبدأ يركز على مسؤولية الدول لحماية مواطنيها من الفظائع، ويحدد شروطًا لإعماله، منها وجود حالة واضحة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعجز الدولة المعنية عن حماية سكانها، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم دولي وتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تتطلب هذه الشروط أن يكون التدخل متناسبًا وملائمًا، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والقانونية. وبالتالي، فإن مبدأ مسؤولية الحماية ليس مجرد دعوة للتدخل، بل هو إطار عمل يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان.انتقالًا إلى محور آخر، سوف نحلل قرارين مهمين صادرين عن مجلس الأمن الدولي، وهما القرارين 688 و2139، اللذين يسلطان الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

المحور الثاني:

الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء قراري مجلس الأمن رقم 2730 /2024 و2764 /2024

يمثل الإطار القانوني لتدخل مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين مجموعة من القواعد والمبادئ المستمدة من القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. ويُعتبر ميثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني الذي يحدد صلاحيات المجلس، حيث ينص الفصل السابع على إمكانية اتخاذ تدابير قسرية لحماية السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الإطار عمل مجلس الأمن على إصدار القرارين رقم 2730 و2764، اللذين يهدفان إلى حماية المدنيين والأطفال في النزاعات، إلا أن إسرائيل لم تمتثل لهما، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في فلسطين. وفي هذا السياق، سنقوم ببيان سياق ومضمون هذين القرارين وتحليل مظاهر وأسباب تجاهل إسرائيل لهما، وسنستعرض الآثار المترتبة على ذلك على الوضع الإنساني في فلسطين، مع التركيز على تأثير هذا التجاهل على حياة المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

الفقرة الأولى: دراسة نقدية لقراري مجلس الأمن 2730 و2764/2024

في سياق النزاعات المسلحة المستمرة في فلسطين، شهدت الأوضاع تصاعدًا ملحوظًا نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية. هذه الهجمات أدت إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني، حيث تكبدت البنية التحتية أضرارًا جسيمة، مما أثر سلبًا على الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء. وقد عانت الفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما النساء والأطفال، من تأثيرات خطيرة نتيجة التصعيد العسكري.

وفي ضوء هذه الوقائع المأسوية، قام مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وأصدر القرارين رقم 2730 و2760 لعام 2024. حيث استهدفت هذه القرارات تعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضرورة وقف الأعمال العسكرية التي تؤثر على حياة المدنيين. ورغم الأهمية القصوى لهذه القرارات، فإن دراسة نقدية تظهر أن هناك عوائق كبيرة تعترض سبيل تنفيذها وامتثال الأطراف المعنية، خاصة مع استمرار تجاهل إسرائيل لهذه القرارات.

يثير هذا الأمر تساؤلات ملحة حول فعالية هذه التدابير ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها المنشودة. كما يتطلب الأمر بحث سبل تحسين آليات التنفيذ لضمان حماية أفضل للمدنيين في فلسطين، في ظل الأوضاع المعقدة والمضطربة التي تشهدها المنطقة.

سياق ومضمون القرار رقم 2730/2024

في 24 مايو 2024، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2730 (2024) 208، في خطوة تعكس التزام المجلس بمسؤوليته الأساسية في صون السلام والأمن الدوليين. جاء هذا القرار في سياق تزايد التهديدات والعنف الموجه ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، حيث أشار المجلس إلى القرارات السابقة التي تناولت حماية هؤلاء الأفراد، مثل القرار 1502 (2003) والقرار 2175 (2014). هذه القرارات السابقة وضعت الأساس القانوني والأخلاقي لتطوير استراتيجيات فعالة لحماية العاملين في الأزمات الإنسانية.

استند القرار 2730 إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، مؤكدًا على واجب جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني. شدد المجلس على أن المسؤولية الرئيسية عن سلامة العاملين في العمليات الإنسانية تقع على عاتق الحكومات المضيفة، مما يبرز أهمية التزام الدول بقوانين الحرب وحماية المدنيين والعاملين في الأنشطة الإنسانية. يعكس هذا التوجه التزام المجتمع الدولي بالتعاون من أجل تعزيز الحماية والاحترام المتبادل للقوانين الإنسانية.

ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه عدد الهجمات والممارسات العنيفة ضد العاملين في المجال الإنساني، مثل استخدام الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة، مما يجعل العاملين الوطنيين والمحليين أكثر عرضة للخطر. كما أكد المجلس على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين، مع التركيز على احترام احتياجاتهم الأساسية. من خلال هذا القرار، يسعى مجلس الأمن إلى دعم جهود الحماية وتعزيز فعالية الأنشطة الإنسانية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين والعاملين في الميدان، حتى في أصعب الظروف.

يؤكد القرار 2730 (2024) على ضرورة أن تلتزم جميع أطراف النزاع المسلح بالمبادئ الإنسانية الأساسية، مثل الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، مما يتيح للمنظمات الإنسانية القدرة على تقديم المساعدة بشكل فعال لجميع المحتاجين. يتضمن هذا التأكيد حق المنظمات الإنسانية المحايدة في العمل مع جميع الأطراف في النزاع، مما يعزز من قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها. كما يدين القرار بشدة جميع أشكال العنف والاستهداف الموجه ضد العاملين في هذا المجال، مثل القتل والمضايقة والاعتقال التعسفي، مما يهدد سلامتهم وأمنهم. يعبر القرار أيضًا عن قلق متزايد بشأن الحوادث العنيفة ضد هؤلاء العاملين، ويشدد على أهمية التدريب المستمر في إدارة الأزمات الأمنية لضمان سلامتهم، مع التأكيد على دعم صحتهم ورفاههم، خصوصًا أولئك الذين ضحوا بحياتهم في خدمة الإنسانية.

يتميز القرار 2730 (2024) بعدة نقاط قوة، منها تأكيده على المبادئ الإنسانية الأساسية وضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية العاملين في المجال الإنساني. كما يبرز أهمية حق المنظمات الإنسانية في العمل مع جميع الأطراف، مما يعزز من قدرتها على تقديم المساعدة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس القرار استجابة قوية للتحديات المعاصرة، مثل المعلومات المضللة، ويشدد على أهمية المساءلة والتحقيق في الانتهاكات.

ومع ذلك، يُظهر القرار بعض نقاط الضعف، مثل عدم وجود آليات محددة للتنفيذ تضمن فعالية الحماية للعاملين في الميدان. كما أن التحديات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُعتبر مسألة معقدة، مما قد يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المعلنة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد القرار بشكل كبير على التزام الدول الأطراف، مما قد يؤدي إلى تفاوت في التنفيذ بين الدول المختلفة.

سياق ومضمون القرار رقم 2764/2024

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، اتخذ مجلس الأمن قرارًا مهمًا برقم 2764209 ، استجابةً لزيادة القلق الدولي بشأن تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال. هذا الاهتمام ليس بجديد، بل يعود إلى عدة قرارات سابقة، مثل القرار 1261 (1999) والقرار 1882 (2009)، التي أكدت على أهمية حماية الأطفال أثناء النزاعات. يأتي هذا القرار كخطوة ضرورية في تعزيز الالتزام الدولي لحماية حقوق الأطفال المتضررين، مشددًا على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.

لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد النزاعات المسلحة، مما أثر بشكل مباشر على الأطفال من حيث فقدان الأرواح وتعرضهم للعنف والاستغلال. وقد أشار القرار 2764 أيضًا إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مثل الفقر والتمييز، مع التأكيد على دور التعليم كوسيلة فعالة لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم. من خلال هذه المبادرات، يسعى القرار إلى ضمان أن تبقى حقوق الأطفال في صميم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهونها في مناطق النزاع.

يعتبر القرار 2764 (2024) خطوة بارزة نحو تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، حيث يؤكد على ضرورة تعزيز الالتزام الدولي لمكافحة الاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال. يعكس القرار التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التعامل الفوري مع الانتهاكات، ويستند إلى مجموعة من القرارات السابقة مثل القرار 1261 (1999) و1882 (2009)، مما يبرز أهمية حماية الأطفال كجزء أساسي من جهود السلام والأمن الدوليين.

يتضمن القرار أيضًا دعوة قوية للتعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات الحماية المتاحة، بما في ذلك الدعم القانوني والإنساني للأطفال المتضررين. كما يشدد على أهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال، مما يعكس فهمًا عميقًا لتعقيدات النزاعات المسلحة وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفًا.

علاوة على ذلك، يبرز القرار أهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، ويشدد على ضرورة أن تتحمل الأطراف المتنازعة المسؤولية عن أعمالها. كما يدعو إلى إنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات ويشجع على التدريب والتوعية للجهات المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. بشكل عام، يسعى القرار إلى بناء إطار عمل شامل يحمي الأطفال ويعزز من استدامة السلام في المناطق المتضررة من النزاعات، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للأطفال المتأثرين.

يتميز القرار 2764 (2024) بعدة نقاط قوة، أبرزها التركيز على حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة والتزام المجتمع الدولي بحمايتهم. يعكس القرار تضافر الجهود الدولية، حيث يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون الفعّال وتطبيق المعايير الدولية لحماية الأطفال. كما يبرز أهمية المساءلة عن الانتهاكات، مما يعزز من إمكانية محاسبة المسؤولين وزيادة الوعي حول هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، يشجع القرار على دعم برامج إعادة التأهيل للأطفال المتضررين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

ومن جهة أخرى، يعاني القرار من بعض نقاط الضعف. قد يكون التنفيذ الفعلي للالتزامات المطلوبة تحدياً، خاصة في مناطق النزاع حيث تفتقر الحكومات إلى القدرة أو الإرادة السياسية. كما أن غياب آليات رصد فعالة قد يعيق تحقيق الأهداف المحددة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الدول الأعضاء صعوبات في التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يؤثر على فعالية الاستجابة الدولية. أخيراً، قد تظل مسألة التمويل والدعم اللوجستي عائقاً أمام تحقيق الأهداف المنشودة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

الفقرة الثانية: حدود إلزام إسرائيل بالامتثال لقراري مجلس الأمن 2730/2024 و2764/2024:

على الرغم من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التي تُدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتطالب بتفكيك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، إلا أن التصرفات الإسرائيلية استمرت في تجاهل هذه القرارات. وقد أدى ذلك إلى آثار سلبية على المدنيين، وخاصة الأطفال، حيث زادت مستويات العنف والفقر، مما ساهم في تفشي الأمراض النفسية والجسدية. هذه الظروف تُفاقم الأوضاع الإنسانية، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين وتحسين ظروف حياتهم.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الأسباب الكامنة وراء هذا التجاهل المستمر؟ قد تُعزى هذه الظاهرة إلى اعتبارات سياسية معقدة وضغوطات دولية، فضلاً عن الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من بعض القوى الكبرى، مما يعزز شعورها بالحصانة من المساءلة.

تتجلى مظاهر تجاهل إسرائيل لقراري مجلس الأمن رقم 2730 و 2760 في عدة جوانب، أبرزها استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أدت إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك الشهداء والجرحى، قد بلغ عشرات الآلاف منذ أكتوبر 2023210. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الهجمات الإسرائيلية في تدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ويعتبر استمرار إسرائيل في هذه العمليات العسكرية تحديًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع.

تشهد الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، أزمات إنسانية متفاقمة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 الى الان . ووفقًا لتقارير موثوقة صادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يتضح حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. بحيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الشهداء قد بلغ 47,487 شهيدًا، منهم 17,881 طفلًا و12,316 امرأة، بالإضافة إلى 1,155 من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين. كما سجلت الإحصائيات 111,588 جريحًا ومصابًا، مما يعكس الأثر العميق لهذا العدوان على المدنيين. و فيما يتعلق بالقطاع التعليمي، فقد فقدت فلسطين 150 من العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين، بينما استشهد 12,800 طالب وطالبة و760 معلمًا ومعلمة وعاملاً في مجال التعليم. كما تم تدمير 665 حادثة أثرت على مباني الأونروا، مما أسفر عن تضرر 205 منشآت مختلفة تابعة لها. إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تمثل واقعًا مريرًا يعيشه الشعب الفلسطيني، مما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات وتحقيق العدالة211.

وفقًا لبعض التقارير الأممية، قامت الأمم المتحدة بالتحقق من 8,554 انتهاكًا جسيمًا بحق 2,959 طفلًا في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، حيث تم تسجيل 8,544 انتهاكًا في الأرض الفلسطينية المحتلة (منها 3,688 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، و4,856 في قطاع غزة)، بالإضافة إلى 10 انتهاكات في إسرائيل ضد 2,944 طفلًا فلسطينيًا و15 طفلًا إسرائيليًا212.

إن التجاهل الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، يعود إلى عدة أسباب. ومن بين هذه الأسباب، تُعتبر السياسة الإسرائيلية المتمثلة في التوسع الاستيطاني والاحتلال للأراضي الفلسطينية عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ القرارات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر إسرائيل تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي، حيث تواصل بناء المستوطنات وتوسيعها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي. هذا التجاهل يعود أيضًا إلى الدعم السياسي والعسكري الذي تحصل عليه إسرائيل من بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، مما يُمكنها من الاستمرار في سياساتها دون خوف من عواقب حقيقية. وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن إسرائيل لم تنفذ بشكل كامل أيًا من توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعكس استمرار تجاهلها للقرارات الدولية213

علاوة على ذلك، يُعزز الدعم السياسي والعسكري الذي تحصل عليه إسرائيل من بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، من شعورها بالحصانة.214 فالاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة ضد أي قرار قد يدين ممارسات إسرائيل، يعكس اختلالات القوة السياسية ويشجع على استمرار هذا التجاهل215. كما أن توازن القوى الدولي يميل لصالح إسرائيل، مما يمنحها القدرة على تجاوز الضغوط الدولية والمساءلة.216

إلى جانب ذلك، يبرز غياب آليات فعالة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مما يسمح لها باتباع سياسات عسكرية عدائية دون خوف من العواقب. تلعب استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي أيضًا دورًا محوريًا، حيث ترى الحكومة أن الحفاظ على أمنها يتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية حتى في ظل الدعوات الدولية للتهدئة. وعليه تتضافر هذه العوامل لتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مما يبرز التحديات الكبرى المتعلقة بحماية المدنيين ويعكس استمرار التجاهل الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن.

وفي ظل التجاهل المستمر لقرارات مجلس الأمن من قبل بعض الدول، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والانتهاكات لحقوق الإنسان، يصبح من الضروري إجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن لتعزيز فعاليته وقدرته على تنفيذ قراراته. يجب أن تشمل هذه الإصلاحات توسيع عضوية المجلس لتشمل تمثيلًا أوسع للدول، خاصة تلك التي تتأثر بشكل مباشر بالقضايا المطروحة. كما يجب تعزيز آليات المساءلة والشفافية داخل المجلس لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال وعادل.217

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المجلس بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية، مما يتطلب إعادة النظر في نظام التصويت الحالي، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)، الذي غالبًا ما يُستخدم لتعطيل القرارات الحيوية. وبدون هذه الإصلاحات، سيظل مجلس الأمن عاجزًا عن حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي، مما يؤدي إلى استمرار المعاناة الإنسانية وتفاقم الأزمات. وفي نهاية المطاف، تظل فعالية مجلس الأمن مرهونة بالقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية بشكل يتناسب مع متطلبات العصر الحالي، مما يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء لإجراء تغييرات حقيقية تخدم الأمن والسلام الدوليين.

خاتمة عامة:

في عصر تكتنفه الأزمات والنزاعات المسلحة، تبرز أهمية حماية حقوق الإنسان كأحد التحديات الأساسية التي تواجه المجتمع الدولي وتتزايد الضغوط على الدول والمنظمات الدولية للاستجابة الفعّالة لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية. وفي هذا الإطار، يلعب مجلس الأمن الدولي دورًا محوريًا كهيئة مسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. فتوسيع السلطة التقديرية لمجلس الأمن يُعتبر استجابة ضرورية للتحديات المتزايدة، حيث يتيح له اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة لمواجهة الأزمات الإنسانية.

يعتمد تدخل المجلس على مبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يفرض على الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين. حيث تسهم هذه المبادئ في تشكيل إطار قانوني متكامل يمكّن مجلس الأمن من أداء دوره الفعال في حماية المدنيين، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان خلال الأزمات الإنسانية. ومع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، تبرز الحاجة الملحة لتقييم فعالية مجلس الأمن في التصدي لهذه الانتهاكات في مناطق التوتر.

تعد مبدأ “حماية المدنيين” توجيهًا أساسيًا للعمليات العسكرية والإنسانية، مما يتيح لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات متنوعة، مثل فرض العقوبات واستخدام القوة لحماية السكان المعرضين للخطر. يشكل هذا الإطار القانوني أداة حيوية لضمان استجابة فعالة من المجتمع الدولي، مما يعكس التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في الظروف الصعبة. وفي هذا الصدد جاء قرارا مجلس الأمن 2730 و2764 الصادران في عام 2024 كخطوات هامة تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في النزاعات المسلحة. فقرار مجلس الأمن 2730 يركز على حماية العاملين في المجال الإنساني، ويشدد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة. وفي الوقت ذاته، يؤكد القرار رقم 2764 على أهمية حماية حقوق الأطفال المتضررين من النزاعات، مما يعكس الالتزام الدولي بحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

ومع ذلك، فإن تجاهل إسرائيل لهذين القرارين يعكس تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي ويؤكد على ضرورة تعزيز آليات المساءلة والضغط الفعّال لضمان تنفيذ القرارات الدولية. إن تحقيق السلام والاستقرار في مناطق النزاع يتطلب التعاون بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لضمان أن تبقى حقوق الإنسان في صميم الجهود المبذولة لحل الأزمات الإنسانية.

ويبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز فعالية قرارات مجلس الأمن وضمان الالتزام بها من قبل الدول التي تتجاهلها؟ وعليه فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب استجابة موحدة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى آليات فعالة للرصد والمساءلة. ويجب أن يتم تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، مع ضرورة توفير الدعم للضحايا والمتضررين من النزاعات.

علاوة على ذلك، يتوجب على المجتمع الدولي أن يواصل العمل على بناء إطار قانوني شامل يعزز من حماية المدنيين ويضمن حقوق الأطفال في جميع النزاعات المسلحة وبالتالي تفعيل هذه الآليات قد يسهم في تحقيق التغيير المطلوب، ويعيد الأمل للمدنيين الذين يعانون من تبعات النزاعات، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع.

المراجع

ميثاق الأمم المتحدة 1945

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

محضر الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة -رقم 15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 سبتمبر 2000 – رمز المحضر A/55/PV.

محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001

قرار مجلس الأمن 2730 الصادر بتاريخ 24 مايو 2024، بشأن التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025

Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023.

Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs, 2025.

Rapport : The Responsibility to Protect. United Nations Association UK, 2011

Rapport : The Responsibility to Protect: A Background Briefing , 14 January 2021

Rapport : International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect. IDRC.

Rapport “ The 49 times the US used veto power against UN resolutions on IsraelDiplomacy. MIDEL EAST EYE, 2023.

webographie

https://docs.un.org/en/A/55/PV.15

media/news/2025/06/107582/tqryr-ammy-dd-ghyr-msbwq-mn-alanthakat-aljsymt-dd-alatfal-fy-alnzaat


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى