في الواجهةمقالات قانونية

 رسالة المحاماة التحديات و الآفاق – الأستاذ محمد جحا محام بهيئة المحامين بخريبكة

 رسالة المحاماة التحديات و الآفاق

من إنجاز : الأستاذ محمد جحا محام بهيئة المحامين بخريبكة

 

مقدمــــة:

يعتبر التحول الرقمي هو أحد نتائج التوسع في استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة، نظرا للتقدم والتطور الكبير الذي شهـــــــده العالم في العقود الأخيرة، وفي هذا الإطار عرفت أغلب أشكال الحياة طريقها للتحول والتغيير من أنشطة عادية إلى أنشطة معلوماتية قوامها الاعتماد على التقنيات و الدعامات الإلكترونية في تقديم الخدمات.

ومن أهم المجالات التي تأثرت بذلك هو مجال عمل الإدارة  و المؤسسات العمومية، و من ضمنها الإدارة القضائية فقد اعتمد المغرب مجموعة من الاستراتيجيات من أجل تنمية استعمال التكنولوجيا الرقمية في الإدارات القضائية، أهمها ما سطرته وزارة العدل في ميثاق إصــــلاح منظومة العدالة، و الذي نص على انه من بين الأهداف الرئيسية له  تحـــــديث القضاء و بروز ما يسمى بالمحكمة الرقمية.

وقد شكل الخطاب الملكي في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، و خطاب العرش لسنة 2008، و خطاب افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 08/10/2010 محطات مفصلية في التأصيل الجديد لمفهوم إصلاح العدالة، و تتويجا لهذه الإرادة الملكية سطرت وزارة العدل مجموعة من الأهداف من بينها تحديث القضاء و الرفع من جودته، و الرقمنة الشاملة للإدارة القضائية كهدف كان سيتم بلوغه سنة 2021 كأجل أقصى لتعميم تقنيات المعلومات و الاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

و بالتالي، فإن اعتماد الرقمنة على مستوى الإدارات العمومية و المحاكم سوف يرخي بظلاله على جميع المهن القانونية و القضائية، و على رأسها رسالة المحاماة التي تعتبر أسمى المهن التي عرفتها البشرية، لكونها تنهض للدفاع عن المظلومين وتعزيز حماية حقوق الانسان، و حرياته الأساسية، و إقامة العدل و الوصول إلى الحقيقة، و السهر على حسن التطبيق الصحيح للقانون و تكريس مبدأ سيادته.

فلهذه المكانة العريقة و الكبيرة التي تحتلها رسالة المحاماة داخل منظومة العدالة، تم التركيز على إشراكها كشريك أساسي في إرساء عدالة رقمية وحوسبة كاملة للمساطر و الإجراءات، وتجدر الإشارة على ان المشرع المغربي قد بدأ العمل على إعداد مشروع قانوني خاص باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.

  • أهمية الموضوع:

و تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في تقديم مقاربة حول مستقبل رسالة المحاماة في ظل هذا التحول الرقمي الذي أصبح يعتبر مسألة أساسية للدفع إلى التبصير و الاستعداد لوضعيات متوقعة تساعد المحامين على الاختيار الواعي لمجموعة من البدائل و التعبئة لأوضاع الجديدة، لأن اعتماد الرقمنة في العمل اليومي للمحامي سوف تمكنه من تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، و تيسير البت في القضايا داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي الازم لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات في توفير السرعة و الدقة بخصوص تعاطي المحامين مع الملفات و الإجراءات القانونية.

مع تكريس الحد من الاستعمال الورقي للملفات وفق أليات برمجية متطورة، و تقديم الخدمات و الاستشارات القانونية عبر الوسائل الإلكترونية مما سوف تنتج عنه سهولة في تواصل المحامين مع الموكلين و المحاكم عن بعد مع توفير جهد و أعباء التنقل، لهذا فالأهمية الكبر لهذه الثورة الرقمية تتجلى في تحسين و تجويد أسلوب أداء الممارسة المهنية.

 

 

  • إشكالية الموضوع:

غير أن رسالة المحاماة في ظل هذا التطور الذي عرفه العالم سوف تجد نفسها أمام إشكالية رئيسة تتمحور حول كيف سيتقبل المحامي عدم حضوره المادي أثناء أداء الرسالة الملقاة على عاتقه في إطار ما يسمى بالعدالة الرقمية، و هذا ما يشكل تعارض مع كنه مهنة الدفاع المرتبطة وجودا و عدما بشخص المحامي مظهرا و تكوينا و فصاحة و مرافعة، و الحضور بقاعة الجلسات و تقديم الملتمسات، و الدخول في سجال قانوني مع الأطراف المتنازعة في إطار جو من الاحترام المتبادل، هذه المعطيات الأساسية التي ستقود إلى تقليص الدور التقليدي و الأصلي لمهام الدفاع  انسجاما مع رسالتها الأصلية، مما يمكن القول معه أن هذا التحول الرقمي الجديد قد يغير من جوهر وهوية المحاماة.

مما سينتج عنه إلغاء أحاسيس و مشاعر المحامي ككائن بشري ليحل محله المحامي الإلكتروني كآلة تعتمد الاشهار و العروض و تأثير الصورة لاستقطاب موكلين افتراضيين، وقد يكون هذا هو الوجه السلبي للمحامي الالكتروني و العدالة الرقمية كمظهر لإلغاء حرارة و حياة الأشخاص و تعويضه بجمود و سكون الآلة.

ومعه فهل هذا التحول الرقمي سوف يشكل إضافة نوعية من أجل مساعدة المحامي على أداء رسالته النبيلة أم أنه سوف يشكل عائق من شأنه ان يولد صراع بين البقاء و الاستمرارية لهذه الرسالة القيمة.

  • و تتفرع عن هذه الاشكــــــــالية تساؤلات فرعية تتجلى في ما يلي :
  • ما هو موقع رسالة المحاماة و التحول الرقمي داخل نطاق منظومة العدالة؟
  • و أين تتجلى مظاهر اسهام الثورة الرقمة في تطوير الممارسة المهنية للمحامي؟
  • و ما هي أهم المعيقات و الاكراهات التي سوف تواجهها رسالة الدفاع في ظل الاستجابة لمتطلبات الرقمنة؟
  • خطة البحث :

ومن أجل مقاربة هذا الاشكال مناط الموضوع سوف نعتمد التصميم التالي:

المطلـــــب الأول: مكانـــــــة رسالـــــــة المحامـــــاة داخـــــل نطـــــــاق العدالة الرقميــــــــة

المطلــــب الثاني: اكراهات رسالة المحاماة في مواكبة التحولات الرقمية و سبل تجاوزها

  • المنهج المعتمد:

و للإجابة على الإشكالية الرئيسية للموضوع، يقتضي منا الأمر دراسته بإتباع أحد أو مجموعة من المناهج العلمية الأكاديمية المعتمدة، وفي هذا الموضوع سوف أعتمد دارسته وفق المنهج التحليلي، الذي يقوم أساسا على تحليل الأفكار المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى بعض المنهاج الأخرى كالمنهج التاريخي و النقدي كلما تطلب الأمر ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: مكانة رسالة المحاماة داخل نطاق العدالة الرقمية

تعتبر رسالة المحاماة مهنة حرة مستقلة تعمل على احترام حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة و تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن و حريته، فالمحامي هو ذلك الشخص الذي خوله النظام القانوني مشاركة القضاء في تحقيق العدالة[1].

و نظرا للتطور السريع الذي عرفه مرفق العدالة عموما، و مدى تأثير ذلك على مهنة المحاماة خاصة في ظل الارهاصات الأولى لظهور المحاكم الرقمية، مع ما يستتبعه من ظهور جديد للمحاماة و هو المحامي الرقمي.

الأمر الذي يدفعنا البحث حول معرفة كيف سوف تستطيع رسالة الدفاع التي تقوم على مجموعة من القواعد التقليدية المادية أن تتكيف مع طبيعة هذه التحولات الجديدة في أساليب الممارسة المهنية (الفقرة الأولى)، و ما هي مظاهر إسهام هذه الثورة الرقمية في تطويل آليات اشتغال المحامي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مدى انسجام جوهر رسالة الدفاع مع طبيعة التحول الرقمي

يقصد بالرسالة المهمة والدور الذي يعيش الفرد من أجله، ويسعى لتحقيقه في الحياة، فتحديد الإنسان لرسالته في الحياة و كافة الجوانب، والمجالات له آثاره الإيجابيَّة ومنافعه الحميدة العاجلة والآجلة.

وتتعدد الرسائل بتنوع الأهداف واختلاف الغايات للأعمال والمهام الحياتية؛ فهناك رسالته الغاية من الوجود، ورسالة الوالدين، ورسالة الأولاد، ورسالة المعلمين، ورسالة المتعلمين، ورسالة القاضي، ورسالة الحاكم، ورسالة المحكوم، و رسالة المحامي…الخ، كل بحسب مكانه وموضعه، وواجبه ومسؤولياته.

ولقد ارتبط مفهوم الرسالة عند المحامي بالدفاع عن المظلومين، و معانقة مظاليم الناس، و صيانة حقوقهم وفقا لمبادئ و قيم العدالة، و العمل على تطبيق القانون، و صيانته من كل خرق لنصه، أو انتهاك لروحه.

و من هنا يتجلى جوهر رسالة المحاماة في كونها رسالة إنسانية نبعت من مجموعة من القيم التي تجد جذورها في الخصال و الأخلاق النبيلة المرتبطة بمعاني التآزر، و المساعدة على نصرة الحق و رفع الظلم و ترسيخ مبادئ العدالة و الإنصاف.

لهذا فإن ممارستها تقتضي قدرا كبيرا من المعنويات و الحرارة الإنسانية، لأن قوة الروح المعنوية و الادراك بها، يشكل عنصرا أساسيا في ترجيح موازن القوى بين أطراف الخصومة و المعارك، لكون صورة المحامي ارتبطت و منذ الأزل، بذلك الشخص العليم و الانيق سلاحه قول الحقيقة و وسيلته الفصاحة و المرافعة و الاقناع باستعمال القانون أداة لكل ذلك.

فإن التطور الحديث الذي فرضته الرقمنة، و الذي نتج عنه تصنيع القانون فرض تحولا في مهنة المحاماة و صورة المحامي أثناء ممارسته المهنية، إذ أن عولمة الأعمال و التواصل السريع للمعلومات العالمية سببان رئيسيان في تغيير أساس مهنة المحاماة.[2]

و يمكن تعريف التحول الرقمي بكونـه مجمـل التغيـرات الثقافيـة والتنظيمية والعمليـة لمنظومـة أو تنظيـم مـا، وذلـك  بفضـل  القيـام بإدمـاج ملائم للتطـورات التكنولوجيـة التـي أحدثتهـا الثورة الرقمية وهو يرتكز علـى المسـتخدمين وعلـى القيمـة  التـي تحملهـا إليهـم هـذه التطـورات، مـن خـلال تحسـين أداء المنظومـات، وإحـداث قطائـع هامـة فـي النمـاذج الاقتصاديـة[3].

ومن هذا المنطلق يمكن القول على أن التحول الرقمي في المحاماة يمكن أن نقول عنه هو تغيير في طريقة أداء العمل داخل مكاتب و شركات المحاماة، من الطريقة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا في كتابة الاعمال و البحث القانوني و تصريف الملفات و ايداعها بشكل الكتروني، و كذا تقديم الخدمات الرقمية القانونية، و الاستشارات القانونية.

و بالتالي، هل يمكن ان نستوعب عدم الحضور الجسدي و المادي للمحامي إلى ردهات المحاكم كحلقة للعلم و المبارزة القانونية، و الاكتفاء فقط بالترافع عن بعد في اطار حوسبة المحاكم، الامر الذي يمكن أن ينتج عنه إعدام لجوهر رسالة الدفاع، ولكن من جهة أخرى فإن التمسك بالممارسة الكلاسيكية للمهنة من شأنه أن يصبح عائقا من عوائق التنمية، خاصة في ظل ظهور الحكومة الرقمية.[4]

ومن هنا فإن السؤال الذي يطرح حول كيفية تناسق هذا و ذاك و إنقاد ما يشكل حقيقة عالمية لرسالة المحاماة في معناها الانسي، لأن المفاهيم الجديدة التي أتت بها العولمة تحمل أسماء تسمى الذرائعية و المرونة و السلاسة و التنافسية، وهي مفاهيم تنبئ بولوجنا عالما سوف ترتج فيه جميع الثوابت المعروفة لحد الآن، لنترك المكان لعالم جديد في حركة مستمرة، الأقطار الأنجلو سكسونية التي انطلقت منها هذه المعركة لم تتأثر كثيرا بهذه الصراعات بين مفاهيم الأمس و مفاهيم اليوم[5].

وفي إطار هذا المخاض العسير التي أصبحت تعيشه المهنة  على مستوى هذا التحول الرقمي أستحضر كلمة السيد النقيب إبراهيم السملالي، و التي أكد فيها على أن كل شيء في مفهوم العولمة ماديا كان أو معنويا يتحول إلى سلعة تحمل مفهوما تجاريا، و المحاماة بمعايير العولمة ستخضع إلى مفهوم السلعة بما تتطلبه، هذه الأخيرة من حسن الإنتاج و وفرته و جودته و عالميته، و علينا إذا أردنا البقاء أن نصارع بمهنة نبيلة و شريفة تعزز الكفاءة و الدراية و ابتكار النصوص الملائمة لتحديات العصر و أحداثه.[6]

بمعنى أن رسالة المحاماة بجميع مكوناتها أصبحت ملزمة  لمواكبة العصر و تحسين خدمات المهنة لكن دون التخلي عن جوهرها لأنه سر وجودها، مما ينبغي معه اعتماد رؤية جديدة تواكب هذا العصر و تحافظ على الماضي، وهذا الأمر هو ما أكدته الرسالة الملكية الشهيرة التي وجهت إلى المشاركين في مؤتمر الاتحاد الدولي المنعقد بفاس سنة 2005 و التي جاء فيها: ” بقدر ما أصبح لمهنة المحاماة من طابع عالمي، فإنها تواجه بضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، و اعتماد التكوين المستمر و الاستجابة للمتطلبات و مواكبة العالم الرقمي….الخ'”.

لهذا فإن عدم استجابة المهنة للتطور التكنولوجي يجعلها متجاوزة و سيفتح الباب لشركات المحاماة الجديدة، و مكاتب الاستشارات القانونية المحلية و الأجنبية لغزو ميدان العدالة، و سيصبح معه المحامون مهمشون بحكم الواقع و بالرغم منهم دون إرادتهم و إن المحاماة بطبيعتها مهنة متجددة و متطورة تتكيف و تنسجم مع كل المستجدات.[7]

 

 

الفقرة الثانية: مظاهر اسهام الثورة الرقمية في تطوير رسالة المحاماة

إذا كان الاعتراف بواقع حتمية اقتحام الرقمنة لرسالة المحاماة أمرا صار مسلما به من لدن أصحاب البدلة السوداء، لأن تنزيل المحكمة الرقمية بجميع مكوناتها أصبح قرار حتمي، و أن المحامون مطالبون بإلحاح بالانخراط الإيجابي في هذه الاستراتيجية، لأن كل من تخلف عن اللحاق بها لن يكون في صالحهم.

فقد أضحى استشراف مستقبل مهنة المحاماة على الضوء هذه التطورات الرقمية مسألة أساسية للدفع إلى التبصير و الاستعداد لوضعيات متوقعة تساعد المحامين على الاختيار الواعي لمجموعة من البدائل و التعبئة للأوضاع الجديدة.

و تتجلى أهم مظاهر اسهام هذه الثورة الرقمية على مستوى تطوير مهنة المحاماة في إعادة النظر في تنظيم مكتب المحامي (أولا)، و نزع الصفة المادية للعادلة و الانتقال إلى لامادية الإجراءات و المساطر (ثانيا)، و تجويد العلاقة بين المحامين و باقي أطراف منظومة العدالة(ثالثا).

أولا: على مستوى تنظيم مكتب المحامي

إن إدخال المعلوميات إلى قطاع العدالة يستوجب تجهيز مكاتب المحامين بحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنيت ذات قدرة على استيعاب مهمة و سرعة في الأداء بعدد كاف لتغطي جميع الإجراءات.[8]

لـأن المكتب الافتراضي للمحامي يمثل شبكة آمنة للحاسوب تتيح له تبادل الإجراءات المدنية و الجنائية بين المحامين و المحاكم، و يتم تأمين المعلومات عبر مفتاح سري يحصل عليه المحامي المشترك في الخدمة، وكذا ضمان موثوقية هذه التعاملات عبر التوقيع الالكتروني المؤمن و شهادات المصادقة الإلكترونية.[9]

بالإضافة إلى ضرورة الرفع من كفاءة العنصر البشري بمكاتب المحامين، لأن الالمام بآليات التقاضي الإلكتروني  يتطلب توظيف مستخدمين في مستوى متوسط إلى عال يحملون شواهد في مجال التسيير و المعلوميات مع ضرورة خضوع المحامين إلى دورات تكوينية لمواكبة عمل مستخدميهم.

و بالتالي، سوف يتعين في هذا الصدد إزالة التجسيدية الكاملة لمعطيات المكتب، المقترنة مع حل التدبير الالكتروني للمستندات، الذي سيمكن ان يصبح استراتيجية حقيقية لإعطاء دفعة تستفيد منها الحيوية الجديدة لمكتبه[10].

  • ثانيا: رقمنة الإجراءات و المساطر القضائية و الإدارية

إن إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي.  ذلك أن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة[11].

وحيث إن الإجراءات و المساطر القضائية و الإدارية تلعب دورا مهما و رئيسيا في تحقيق الغاية المنشودة من وراء الأهداف الحقيقة التي تسعى إليها رسالة الدفاع، فكلما كانت هذه الإجراءات تتسم بالسرعة و البساطة إلى و تحققت حماية الحقوق و حفظها.

ومن هنا برزت أهمية الرقمنة كألية حديثة يمكن استعمالها في تصريف القضايا أمام المحاكم و نزع التجسيد المادي عن الإجراءات و المساطر، وقد انطلق العمل الفعلي لاعتماد هذه الالية سنة 2013 بصدور ميثاق اصلاح منظومة العدالة، و الذي اعتبر على انه من بين أهم أهدافه هو إرساء مقومات المحكمة الرقمية و الذي حدد الإجراءات المزمع إنجازها من اجل تحقيق ذلك و المتمثلة في ما يلي:

– خلق التواصل الإلكتروني بين الإدارة القضائية و المهن القضائية.

– تقديم مقالات المحامين و مذكراتهم و تبادلها الكترونيا و ما سمي بالملف الإلكتروني.

– إعداد قاعدة البيانات بالمنتسبين للمهن القضائية

– وضع برنامج للتكوين في مجال المعلوميات و تأطير مستعملي البرامج المعلوماتية

-وضع مخططات لمواكبة التغيير والمراحل بمناسبة استعمال التكنولوجيا الحديثة.

– انخراط كل المهن القضائية والقانونية وعلى رأسهم مهنة المحاماة في جهود التحديث و استعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمتها.

– اعتماد التوقيع الإلكتروني.

– اعتماد الأداء الإلكتروني لاستيفاء الرسوم و المصاريف و الغرامات.

وتجدر الإشارة على أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية قد وجه كتابا للسادة الرؤساء الأولون و السادة رؤساء محاكم أول الدرجة بتاريخ 5 ماي 2022 من أجل تفعيل منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وذلك في اطار تعزيز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، و خصوصا الشق المتعلق بالتبادل الالكتروني مع المهن القانونية و القضائية، و السعي للرقمنة الشاملة للمساطر و الإجراءات  التي يباشرها المحامي أمام المحاكم و تكريس نزع الطابع المادي عنها، و الانخراط الإيجابي لضمان حسن تنزيلها وتفعيلها بالمحاكم التي يشرفون عليها.

و في اطار نزع هذه الصفة المادية للعدالة و مسايرة التحول و الانتقال إلى لامادية الإجراءات، و المساطر تم إحداث منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، و التي تعتمد على تسهيل المحامين الولوج إليها عن طريق تمكينهم من حساب الكتروني، يتم تامين سريته بموجب قن سري يتوفر عليه المحامي و حده، و يسمح له بالولوج الآمن إلى المنصة،  و وضع المقالات و تبادل المذكرات بعد تحديد المحكمة المعنية.[12]

و تعزيزا لذلك اصبح المشرع حاليا يعمل على مشروع قانون متعلق برقمنة الإجراءات القضائية، من أجل استعمال الوسائط الإلكترونية في هذه الإجراءات بشقيها المدني و الجنائي الذي جاء بمجوعة من المستجدات القانونية الجديدة على واقع الممارسة المهنية.

هذه التعديلات الجديدة التي جاء بها المشروع قانون صيغت في بابين، يتعلقان باستعمال الوسائط الالكترونية في المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، ويتبين أن هذه التعديلات جاءت بصور مختلفة، منها: التتميم كما هو حال المادة الأولى من الباب الأول والباب الثاني، والنسخ والتعويض كما جاء في المادة الثانية مثل نسخ وتعويض الفصل 33، والتغيير و لتتميم مثل المادة الثالثة والمادة الثانية من الباب الثاني. وهذه الأساليب تفيد إلى أن التشريع المعدل جزء من القانون الأصلي، وأن هذا القانون سيتم العمل بمقتضياته إلى جانب المقتضيات الجاري بها العمل في الإجراءات القضائية، ما يفرض على القارئ لاستيعاب النص الجديد الرجوع إلى النص القديم.

ثالثا: على مستوى علاقة المحامي بباقي أطراف منظومة العدالة

إن استعمال تكنولوجيا الاتصال الرقمي بالمحاكم والإدارة العمومية سيقلل من العلاقات الشخصية والاجتماعية المباشرة للمحامين بجميع المشتغلين بقطاع العدل والمؤسسات ذات الارتباط بالمهنة.

و سيجد المحامي نفسه في تعامل مباشر مع النظام الالكتروني، ولن يضطر إلى تحمل مزاجية كاتب الضبط و الموظفين، أو البحث عنهم عندما يبارحون مكاتبهم للحصول على الوثائق أو الاطلاع عليها، مما سوف يضعف وقوع أي احتكاك يتطلب تدخل مؤسسة النقيب او المسؤولون القضائيين، و سيحد من سلبيات بيروقراطية الإدارة و مظاهر الفساد و التمييز بها.[13]

فهذه الآلية المستجدة من شانها ان تلعب دورا كبير في تخليق الممارسة المهنية وتكريس مبدا النزاهة والشفافية في التعامل مع القضايا بجميع أنواعها، دون تمييز أو تفرقة.

أما بخصوص العلاقة التي تجمع المحامي بموكليه فسوف يصبح مجبرا على تقديم الاستشارات بشكل الكتروني مع موكليه دون الحاجة إلى ضرورة استقبالهم بمكتبه، مما سينتج عنه تغيير في إطار قواعد العلاقة بين المحامي وموكله، وكذا بين المحامي وزملائه في المهنة الذين سوف يصبح التواصل فيما بينهم إلكترونيا.

فرغم كل هذه الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تضيفها الرقمنة للممارسة المهنية للمحامي، إلى انها في نفس الوقت سوف تخلف له مجموعة من الاكراهات والأثار السلبية العميقة.

المطلب الثاني: اكراهات رسالة المحاماة في مواكبة التحولات الرقمية و سبل تجاوزها

نظرا لما يتميز به العالم الرقمي من تحول دائم و مستمر، أصبح معه المحامي بصفته كرجل قانون و كمدافع و محاور يقوم بإسداء النصح و الدفاع، أمام تحدي رئيسي ألا وهو مواكبة هذه التطورات، و ذلك عن طريق استعمال الأدوات الضرورية الضامنة للحركية و التواصل و اليقين القانوني لنشاطه.

وتستذمج هذه الأدوات المحيط المهني للمحامي و تعرض عليه إمكانيات في مجال الحركية، و هذه الأدوات نفسها تشارك في تطور نشاطات المحامي من شكله الحضوري إلى شكله الافتراضي، و هو الأمر الذي يشكل انفصالا رئيسيا في ممارسته اليومية توازيا مع احترام مجموعة المثل العليا للمهنة.[14]

و بالتالي فإن المحاماة الرقمية أصبحت واقعا ملحا، تفرض نفسها لمجموعة من العوامل و الاعتبارات التي سبق الإشارة إليها، و معه فإن المحامي من أجل التمكن منها و مسايرتها سوف تواجهه مجموعة من التحديات و الانعكاسات السلبية في خضم هذا المسار(الفقرة الاولى)، مما سوف يدفعنا للبحث عن الآليات التي من شأنها أن تساعد المحامي من تجاوز هذه العقبات (الفقرة الثانية).

  الفقرة الأولى: تحديات رسالة المحاماة في ظل عصر الرقمنة و متطلبات التحديث

لا شك اليوم على أن رسالة المحاماة أصبحت أمام تحديات جدية مفروضة عليها بموجب قواعد الانخراط في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المتفرعة عنها كالاتفاق العام لتحرير الخدمات، و تتجلى أهمها في تراجع الدور التقليدي للمحامي(أولا)، مع ضرورة الوعي بالمنافسة الأجنبية(ثانيا)، ورهان الحفاظ على الأعراف و التقاليد في ظل هذه الثورة الرقمية(ثالثا).

  • أولا: انتقال عمل المحامي من الشكل الحضوري إلى الشكل الرقمي

فمن أجل الإلمام بأغوار هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتصريفها في العمل الصحيح للمحامي الذي يقوم على أساس الولوج المستنير للعدالة، أصبح الأمر يستدعي استحضار نقطة مهمة ألا و هي مسألة التأهيل و التكوين ضمن مكتب المحامين، الذي ينصب أساسا حول تفعيل هذه الرقمنة و العولمة في ذلك.

لأن جل دول العالم، و المغرب بدوره يسير نحوى نفس النهج الذي يرمي إلى إزالة التجسيد المادي للمحاكم و ذلك عن طريق رقمنتها و تحديثها، خاصة و أن السيرورة المقامة للمحكمة الرقمية ستسجل انتقالا إجماليا للإدارة القضائية لتتلاءم مع التطور التكنولوجي، و هذه الوضعية الجديدة سيترتب عنها بالضرورة تغيير في مناهج الممارسة المهنية للمحامين بصفة عامة، خاصة و أنه سوف يصبح معفى من الحضور إلى المحكمة لتقديم مقالاته ومذكراته إذ أن رفع الدعاوى في هذا النظام سوف يتم عبر الإيداع الإلكتروني، أو توجيهها من خلال البريد الإلكتروني، بل حتى أداء المصاريف القضائية يتم عبر وسائل الأداء

الإلكتروني بمختلف أشكالها، ويتم قيد الدعوى إلكترونيا، و توجيه الاستدعاء عبر الوسائط الإلكترونية للطرف المدعى عليه الذي يقوم بالجواب بشكل إلكتروني .

وحيث إن هذا الانتقال الرقمي سيعدل في عمقه سوف يجعل المحامي أمام تحدي مهم، و هو تحديث و عصرنة مناهج عمله و مراجعتها.

فمن أهم الاثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن ذلك هو انصهار كيان المحامي الإنساني و انتفاء اعتباره الشخصي ليحل محله اعتباره الموضوعي، الامر الذي أن يغير من طبيعة المهنة من رسالة نبيلة كالنبل، و شريفة كالشرف، و فضيلة كالفضيلة، إلى خدمة تستوجب الجودة و تحقيق النتيجة[15]، بحيث  تقوم على القدرة التسويقية التي يملكها المحامي للتسويق لمكتبه الافتراضي عبر شبكة الانترنيت، خاصة و أن عملية اختيار المحامي المناسب التي كانت تجري بطريقة تقليدية سوف تندثر لأنه في ظل هذه الثورة سوف يصبح الأمر يتم عبر سوق رقمية للمحامين إما عبر وصل العميل مباشرة بمحام من شبكتها أو عبر تقديم المعلومات عن المحامين و رسوم أتعابهم  و اختصاصاتهم و السلطة القضائية التي يعملون فيها و الآراء عنهم.

ومن أخطر ما تولد عن هذا التطور التكنولوجي ما يسمى حاليا بالمحاكمة عن بعد، و يقصد بها استعمال الوسائط التقنية الحديثة لإجراء محاكمة قضائية بين أطراف لا يجمعهم حيز مكاني واحد، حيث تجري المحاكمة من خلال تقنية الاتصال عن بعد أي بمعنى محادثة مسموعة و مرئية بين الهيئة القضائية و أحد أطراف الدعوى.[16]

غير أنه رغم المزايا التي يمكن أن تنج عن هذه الطريقة الجديدة في المحاكمة، إلا أنه لا نجد لها أي أساس قانوني أو مشروع، و تتناقض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة و المتمثلة في الحضورية و التواجهية، خاصة و أن القاضي الجنائي هو قاضي الاقتناع الصميم و الوجداني و ليس قاضي تقدير الوثائق.

وهنا أشير إلى كلمة السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في أطار الندوة الدولية المنظمة بمدينة طنجة حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة الاجراءات القضائية” يومي 17 و 18 يناير 2022، و التي أكد من خلالها إلى ضرورة، إلى استحضار الإنسان بشكل دائم، والانتباه إلى مواقف معاشة بهذا الصدد من قبيل المواطنين الذين ليست لهم إمكانيات التعامل الرقمي (عن بعد)، وحالات السجناء الذين يجهلون الكتابة وبالتالي سيجدون صعوبات متعددة في التعامل عن بعد، مضيفا أنه ينبغي توفير أقصى ما يمكن للمواطن المغربي على مستوى شروط المحاكمة العادلة.

و بالتالي، فإن المحاكمة عن بعد لا تكفل حق المتهم في محاكمة عادلة محترمة لحقوق الانسان، وضمان حقه في الدفاع و مخاطبة الضمير الإنساني للقاضي، لهذا فإن استعمال الوسائط الالكترونية في المادة الجنائية أمر سوف يظل غير مقبول.

 -ثانيا: الـــوعي بضرورة المنــــافسة

إن أكبر تحدي سيطرح على المحامي و نحن بصدد الانخراط في هذه العولمة، هو تحدي تفرضه التجارة الدولية و ما يترتب عن ذلك من ضرورة منافسة من طرف المكاتب الأجنبية فمن أجل مواكبة التحديات و الخطر الذي سوف تشكله هذه المكاتب الافتراضية و  المجهزة بجميع التقنيات الحديثة، فيجب على المحامي المغريي التمكن من ميكانيزمات تحرير العقود التجارية بشكل فني و دقيق يتكهن من خلاله محرر العقد أو العقود بمختلف النزاعات التي يمكن أن تطرأ مستقبلا و على كيفية الحل و الطرق التي يجب اعتمادها و القانون الواجب التطبيق على هاته الحالة.[17]

ومعه، فإن المنافسة الخارجية التي يواجهها المحامي حاليا مردها فتح الحدود أمام الممارسين للمهن القانونية نتيجة العولمة.

بحيث إن ما تمخض عن الرقمنة هو إلغاء الحدود أمام التبادل التجاري و الخدماتي و من ثم الخدمات القانونية.

لهذا فإن أهم أثر لهذا هو فتح مكاتب المحامين الأجانب في الدول التي توجد بها حركية في عالم الأعمال، فدخول مكاتب المحامين الأجانب يحمل معالم منافسة شديدة تتطلب تغييرا جذريا في مهنة المحاماة لا سيما في طرق العمل و المبادئ التي تقوم عليها المهنة.

إذ أن كبرى مكاتب المحامين في البلدان المتقدمة أصبحت تبحث عن فرص للتوسع و اختراق أسواق جديدة تكثر فيها وتشجع الاستثمار، و هدف هذه المكاتيب تقديم خدماتها القانونية الواسعة للمستثمرين لاسيما الأجانب منهم.[18]

و يمكن القول، أن هذه المكاتب تسعى إلى تكوين سلسلة من المكاتب في كل البلدان متى وجدت المصلحة لذلك. و يبقى وضع تنظيم شروط استقرار مكاتب المحامين الأجانب من مهمة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية و هو ما يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة.

وبالتالي، فإن تواجد مكاتب المحامين الأجانب في المغرب أصبح يشكل منافسة قوية للمحامي المغربي الذي أصبح ملزما من أجل السير على نفس نهج هذه المكاتب.

  • ثالثا: رسالة المحاماة بين الوفاء للأعراف و التقاليد و الاستجابة للإغراءات المادية للرقمنة

تعتبر أعراف و تقاليد رسالة المحاماة هي الروح التي تحيى بها وكنهها و جوهرها، وبدونها يستحيل أن توجد أو تستمر في خدمة قيم العدالة و سيادة القانون ودولة الحق، فبدونها يستحيل أن يكون المحامي محاميا.

فالتقاليد والأعراف ضوابط للسلوك المهني، رسخت عبر فترة طويلة من تاريخ هذه الرسالة العريقة، وبرسوخها اكتسبت قوة الإلزام، وهو إلزام يتماهى مع القوة الإلزامية للتشريع في القوانين الوضعية.

و حيث إنه أمام التغيرات التي سوف تعرفها الممارسة المهنية للمحامي في إطار مواكبته للتطورات الاقتصادية و الحاجات الإنسانية لهذه التحولات الرقمية التي يعرفها العصر الحالي.

فهذه التحديات الجديدة جعلتنا نطرح سؤالا مهما هو كيف يمكن للمحامين أن يتمسكوا ويحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم في ظل مواكبة هذه الثورة الرقمية؟

فالمحامي اليوم أصبح ملزما و تحت وطأة هذه الظروف التي يعيشها هذا العصر بالتعامل مع الوسائط الالكترونية، و إن كانت هذه الوسائل الجديدة لا تحاكي المحامي على المستوى الأخلاقي.

فأمام هذا الوضع الجديد و حتى لا تتحول مهنة المحاماة الانسانية من نبلها و قيمها و آدابها و أعرافها و مهمتها الأساسية عن الدفاع  عن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و استقامة العدالة لتصبح مجرد خدمة أو سلعة ممتهنة، كما يريد لها النظام الرأسمالي المتوحش فتفقد مصداقيتها، لكن بالمقابل حيث إنه لا بد من مسايرة الركب الاقتصادي و الاجتماعي جون التنازل عن القيم، فتحتاج بلادنا على غرار دول عديدة انفتحت اقتصاديا و مهنيا دون التفريط في آدابها و قيمها، حفاظا على أصالتها و نبل رسالة المحاماة.[19]

بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم ما يهدد عمل المحامي عبر الانترنيت بصفة عامة و وسائل التوصل الاجتماعي بصفة خاصة، هو خطر القرصنة و الاختراق الغير المشروع من طرف الغير للمراسلات و الوثائق المتبادلة، بينه و بين زبونه الأمر الذي يقيض من إمكانية الحفاظ المحامي على السر المهني و معطيات الشخصية لزبون.

فالمحافظة على السر المهني من طرف المحامي من أوجب الواجبات، و من الأسس التي تنبني عليه الأعراف و التقاليد، التي تمنع على المحامي أن يفشي أي سر من الأسرار فهو بمفهوم النظرية العامة للعقد مدين بالكتمان المطلق لموكله، بحيث لا يمكن أن يسلم أي معلومة للغير المودعة إليه.

لهذا فإن رسالة المحاماة أصبحت مضطرة من أجل تدوين أعرافها و تقاليدها في إطار مدونة شاملة، و لما لا أن يكون أحد فروع أو أبواب هذه المدونة متعلق بأعراف و تقاليد رسالة المحاماة في الممارسة المهنية الرقمية.

 

الفقرة الثانية: آليات تجاوز المحامي للتحديات الرقمنة و سلبياتها

لا يمكن المرور برسالة المحاماة من خلال هذا المخاض العسير الذي تعيشه، و الذي فرضه النظام الاقتصادي الجديد دون اعتماد مجموعة من الآليات التي من شأنها ان تساعد المحامي في تجاوز كل هذه العقبات، و الجمع الصحيح و السليم للخبرة و التكنولوجيا القانونية الحديثة.

و تتجلى أبرز هذه الآليات في ضرورة التسلح بالتكوين(أولا)، و الانخراط في المجتمع الرقمي(ثانيا)، و تجسيد مقتضيات تشريعية ذات طابع رقمي (ثالثا).

  • أولا: التسلح بالتكوين الأساسي و المستمر

يلعب التكوين الأساسي و المستمر دورا هاما في تطوير العدالة بصفة عامة و في تطوير مهنة المحاماة بصفة خاصة، إذ أن تكوين المحامي المتمرن و المحامي الرسمي من شأنه أن يرفع من مستوى مرفق العدالة باعتباره إحدى الأساسيات في المجتمعات الديموقراطية.[20]

فإذا كان التحول الرقمي لا مناص منه لتحقيق مستويات متقدمة من النجاعة والضبط في مجال العدالة برمتها، فإن التكوين دعامة أساسية لا غنى عنها لتأهيل الموارد البشرية التي يناط بها التنزيل السليم لبرامج التحول الرقمي.

فالتكوين الأساسي و المستمر يمثل أحد الآليات التي سوف تساعد المحامي على الانخراط الصحيح في الثورة الرقمية و ترسيخ هويته بها، و ذلك عن طريق التكوين الذاتي للمحامي القيدوم و المتمرن على حد سواء من أجل صقل و تطوير معارفه في استعمال التكنولوجيا لتدبير مكتبه و ملفاته الرقمية.[21]

لهذا فيجب على المؤسسات المهنية أن تضع استراتيجية معينة تهدف إلى تأهيل المحامي من أجل مواجهة جميع التحديات التي سوف تصادفه، و ذلك عن طريق الاعداد للندوات و الأيام الدراسية و تجديد اللقاءات العلمية و التواصلية مع مختلف الفاعلين القانونيين لتعميق الوعي.

  • ثانيا : الانخراط في المجتمع الرقمي

الانخراط في المجتمع الرقمي كذلك هو أحد الآليات التي تضمن للمحامي الانفتاح و البحث عن أسواق قانونية جديدة، لأن عالم الاتصالات قد وفر للمحامي إمكانيات جديدة و طرق حديثة في العمل القانوني.[22]

و يتم ذلك عن طريق القيام بعقد شراكات و اتفاقيات ذات الارتباط بالجانب التكنولوجي مع بعض الهيئات الفاعلة في المجال القانوني، لأن إنجاح تنزيل ورش التحديث و الرقمنة لا يقتصر على إعداد

لبرمجيات المعلوماتية و توفير البنية التحتية الازمة بل يتوقف أيضا انخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش التحديثي الكبير من المنتسبون للمهن القانونية و القضائية، و يأتي في طليعتهم المحامين.

لأن التنافسية الحالية بين الذكاء الاصطناعي و الذكاء البشري في مهنة المحاماة تفرض على المحامي أن يستوعب جيدا بأن الاسم و اللقب و السمعة و سنوات الخبرة لم تعد كافية ليستقطب العملاء، و إنه أصبح ملزما بان يقدم خدمات في المستوى  و ذات جودة يرتاح فيها ضميره و يريح بها موكليه.

وفي هذا الصدد أذكر بالاتفاقية التي أبرمتها وزارة العدل  مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب  بخصوص استعمال و استغلال منصة المحامي للتبادل الالكتروني، بحيث انصب موضوع هذه الاتفاقية حول وضع إطار تنظيمي لتكوين المكونين على استعمال و استغلال منصة المحامي للتبادل الالكتروني لفائدة هيئات المحامين بالمغرب.[23]

  • ثالثا: الآليات التشريعية

إذا كان المشرع المغربي وضع آليات تشريعية بهدف تنظيم مجال المعاملات الإلكترونية، وراهنة الدولة المغربية على هذه المقتضيات قصد تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي، فإن الاقبال المتزايد على وسائل الاتصال الحديثة أبان عن محدودية هذه المقتضيات التشريعية و عدم قدرتها على تنظيم مختلف مناحي المعاملات الإلكترونية [24].

لهذا فيجب الإسراع بالتنزيل الكامل لمقتضيات رقمنة العدالة بشكل يضمن استمرارية اشتغال مكاتب المحامين في أحسن الظروف، مع مراجعة بعض الفراغات التشريعية التي تطرح اشكالا مهما حول استعمال وسائل الاتصال الحديثة من قبل المحامي و تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك، نظرا لكثرة المساهمين و المتدخلين في إيصال المعلومة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هيئات المحامين بالمغرب أصبحت مطالبة بضرورة الإسراع بوضع مقتضيات قانونية داخل أنظمتها الداخلية و القانون المنظم للمهنة أخدا بعين الاعتبار البيئية التشريعية الحالية و المستقبلية، و ذلك لارتباط المهنة ارتباطا وثيقا بمستقبل العدالة الرقمية في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

ونافلة القول، فإن النظام الرقمي الجديد أصبح واقع يفرض على المحامي التفكير في مستقبل مهنة المحاماة، لما لرجل القانون الممارس من أهمية كبرى في الاستراتيجية التنموية و الاقتصادية للدولة.

فرسالة المحاماة بوصفها أم المهن القانونية و القضائية لا يمكنها ان تسبح ضد التيار، فلا مجال لمقاومة التغير القادم لا محالة أو التوجس من الوضع المستجد.

و ما يمكن أن نؤكد عليه على انه بالرغم من التحول الجذري في البيئة القانونية، فإن رسالة المحاماة ستظل تلعب دورا كبيرا في السنوات القادمة، و سيبقى الدعم البشري و الحضور الوجداني هو حجر الزاوية في أداء المحامي لرسالته النبيلة.

فمن اجل التوفيق بين هذه الأمور يجب العمل على ما يلي:

  • خلق مهام و وظائف و نشاطات جديدة للمحامي في خضم هذه الثورة الرقمية
  • مد جسور التواصل بين الرقمنة ومهنة المحاماة بشكل لا يسمح بالثورة على أعرافها و تقاليدها الراسخة.
  • تطويع نظام الرقمنة ليتناسب و خصوصيات آليات الاشتغال بمهنة المحاماة.
  • الالتئام و الممارسة في إطار الشركات المدنية للمحاماة
  • تكثيف التعاون و الانفتاح على الجامعة و خصوصا المدارس العليا المتخصصة في هذا المجال.
  • التعامل مع مسالة التكوين الأساسي و التكوين المستمر بجدية و مسؤولية
  • مراجعة بعض النصوص القانونية التي تحد من حق المحامي القيام بمهامه إلكترونيا.
  • تعزيز استقلالية المحامي مع ما يضمن له من حقه في التعبير
  • التفكير في آلية اختراق المحامي المغربي للمحاكم الأجنبية بنفس الطريقة التي سيقع من خلالها اختراق المحاميين الأجانب لمحاكمنا.
  • تمكين المحامين من منصات موحدة و رسمية بتنسيق بين جمعيات هيئات المحامين بالمغرب و جميع مكونات العدالة و وزارة العدل.
  • ضرورة احداث نظام معلوماتي مضمون و شامل يسمح لجميع أسرة العدالة للاطلاع على كافة إجراءات الدعوى و المتابعة و مراحل التقاضي و مختلف الاجراءات التي تسلكها في جميع مراحل التقاضي، و ذلك بشكل مؤمن و مسؤول.
  • نشر الثقافة الرقمية لدى جميع المنخرطين و المساهمين في قطاع العدالة.

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

  • المقالات:
  • أولاد احميران صفية، ” تأثير الثورة الرقمية على مهنة المحاماة”، مقال منشور بمجلة المحاكم العدد 173 مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
  • إبراهيم السملالي، مداخلة في اطار الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئة المحامين بمدينة أكادير يومي 9 و 10 أبريل 1999 حول موضوع – العولمة و أثارها على مهنة المحاماة في دول الجنوب- منشورات مجلة المرافعة، الصفحة 12.
  • الإمام الحافظي، “المحاماة بين الوفاء للأعراف والتقاليد المهنية والاستجابة للإغراءات المادية للعولمة’، مقال منشور مقال منشور بالمطبوع الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام الثالثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، أبريل 2019.
  • محمد كسام،” التكوين والتكوين المستمر داخل مهنة المحاماة”، مقال منشور الكتاب الأول الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر الثامن و العشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بوجدة يوم 6-7-8- يونيو 2013 الطبعة الأولى – مطبعة النجاح – الدار البيضاء.
  • محمد نشاط، ” المحامي الرقمي من النظرية إلى التطبيق أية ضمانات في قانون المهنة وبعض القوانين ذات الصلة؟”، مقال منشور بالكتاب الأول الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فاس 18-19-20 أبريل 2019، مطبعة النجاح- الدار البيضاء.
  • لحسن عازيف، ” المحاماة في أفق المحكمة الرقمية”، مقال منشور بمجلة الدفاع عدد مزدوج 9/10 مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، سنة 2017.
  • زكرياء البورحي، “الرقمنة و استشراف مستقبل مهنة المحاماة في المغرب” مقال منشور بالكتاب الأول المتعلق بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، أبريل 2019.
  • سليمة بكوشي ” تحديات المحامي أمام الرقمنة “، مقال منشور بالكتاب الأول المتعلق بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، أبريل 2019.
  • عبد الجبار الشجعي، ” مهنة المحاماة أسرة عالمية بطبيعتها”، مداخلة في اطار الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئة المحامين بمدينة أكادير يومي 9 و 10 أبريل 1999 حول موضوع – العولمة و أثارها على مهنة المحاماة في دول الجنوب- منشورات مجلة المرافعة،
  • عبد الله درميش، ” أعراف مهنة المحاماة و تقاليدها إلى أين ؟”، مقال منشور بمجلة المحامي العدد 59 يناير 2013، مطبعة و الوراقة الوطنية- مراكش.
  • عبد الكريم كريش “ انعكاس عولمة الخدمات على مهنة المحاماة وضرورة التأهيل المهني”، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد 50 يونيو 2009.
  • عمر أبو الزهور” العولمة و آثارها على مهنة المحاماة”، مقال منشور بالكتاب الأول الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام السادس و العشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، ماي 2008.
  • هشام البلاوي، ” المحاكمة عن بعد و ضمانات المحاكمة العادلة، مقال منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة العدد الأول يونيو 2022.
  • مدخلات في اطار ندوات علمية:

 

  • مداخلة السيد النقيب إبراهيم السملالي، في اطار الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئة المحامين بمدينة أكادير يومي 9 و 10 أبريل 1999 حول موضوع – العولمة و أثارها على مهنة المحاماة في دول الجنوب- منشورات مجلة المرافعة.
  • ذ/ عبد الجبار الشجعي، ” مهنة المحاماة أسرة عالمية بطبيعتها”، مداخلة في اطار الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئة المحامين بمدينة أكادير يومي 9 و 10 أبريل 1999 حول موضوع – العولمة و أثارها على مهنة المحاماة في دول الجنوب- منشورات مجلة المرافعة، الصفحة 60.
  • كلمة السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في أطار الندوة الدولية المنظمة بمدينة طنجة حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة الاجراءات القضائية” يومي 17 و 18 يناير 2022.
  • مداخلة السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول موضوع ” الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” ، المنظمة بطنجة يومي 17 و 18 يناير 2022.
  • تقرارير:
  • تقرير حول رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حو موضوع ” نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج”.
  • المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب ، المنجز من طرف وزارة العدل بيونيو سنة 2020.

 

[1] – فللعدالة وجهان: الأول هو القاضي و الثاني هو المحامي، لأن هذا الأخير هو يظهر الحقيقة و يوضحها و يؤيدها بالحجج و البراهين، لأن الحقيقة لا تدافع عن نفسها بنفسها إلى إذا اصطبغت النفوس بالصدق و الأمانة.

[2]  -عمر أبو الزهور ” العولمة و آثارها على مهنة المحاماة”، مقال منشور بالكتاب الأول الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام السادس و العشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، ماي 2008، الصفحة 177.

[3]  – تقرير حول رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حو موضوع ” نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج”، الصفة 11.

[4]لحسن عازيف، ” المحاماة في أفق المحكمة الرقمية”، مقال منشور بمجلة الدفاع عدد مزدوج 9/10 مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، سنة 2017، الصفحة 171.

[5]عبد الجبار الشجعي، ” مهنة المحاماة أسرة عالمية بطبيعتها”، مداخلة في اطار الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئة المحامين بمدينة أكادير يومي 9 و 10 أبريل 1999 حول موضوع – العولمة و أثارها على مهنة المحاماة في دول الجنوب- منشورات مجلة المرافعة، الصفحة 60.

[6]إبراهيم السملالي، كلمته في اطار الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئة المحامين بمدينة أكادير يومي 9 و 10 أبريل 1999 حول موضوع – العولمة و أثارها على مهنة المحاماة في دول الجنوب- منشورات مجلة المرافعة، الصفحة 12.

[7] – عازيف لحسن، مرجع سابق، الصفحة 172.

[8] – زكرياء البورحي،” الرقمنة واستشراف مستقبل مهنة المحاماة في المغرب” مقال منشور بالكتاب الأول المتعلق بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، أبريل 2019، الصفحة 301

[9] – أولاد احميران صفية، ” تأثير الثورة الرقمية على مهنة المحاماة”، مقال منشور بمجلة المحاكم العدد 173 مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الصفحة 108.

[10] – فعلى الصعيد الداخلي، تمكن إزالة التجسيدية من إنماء ذكاء جماعي عبر ولوج جميع المساعدين إلى أساس معطيات ذي بنية جيدة تقوم بإحصاء الاستشارات والاعمال المسطرية، وكل الوثائق التي سيمكن أن تستفيد منها الملفات المستقبلية.

[11]– مداخلة السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول موضوع ” الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”  ، المنظمة بطنجة يومي 17 و 18 يناير 2022.

[12] –  أولاد احميران صفية، مرجع سابق، الصفحة 107.

[13] – زكرياء البورياحي، مرجع سابق، الصفحة 303.

[14]  – سليمة بكوشي ” تحديات المحامي أمام الرقمنة “، مقال منشور بالكتاب الأول المتعلق بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، أبريل 2019، الصفحة41.

[15]عبد الله درميش، ” أعراف مهنة المحاماة و تقاليدها إلى أين ؟”، مقال منشور بمجلة المحامي العدد 59 يناير 2013، مطبعة و الوراقة الوطنية- مراكش، الصفحة 95.

[16]هشام البلاوي، ” المحاكمة عن بعد و ضمانات المحاكمة العادلة”، مقال منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة العدد الأول يونيو 2022، الصفحة 11.

[17]  -عبد الكريم كريش “انعكاس عولمة الخدمات على مهنة المحاماة وضرورة التأهيل المهني”، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد 50 يونيو 2009 ، الصفحة 65.

[18]  – ذ. عمر أبو الزهور، مرجع سابق، الصفحة 183.

[19]  – الإمام الحافظي، “المحاماة بين الوفاء للأعراف و التقاليد المهنية و الاستجابة للإغراءات المادية للعولمة’، مقال منشور مقال منشور بالمطبوع الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر العام الثالثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، أبريل 2019، الصفحة 273.

[20]محمد كسام، ” التكوين و التكوين المستمر داخل مهنة المحاماة”، مقال منشور الكتاب الأول الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر الثامن و العشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بوجدة يوم 6-7-8- يونيو 2013 الطبعة الأولى – مطبعة النجاح – الدار البيضاء، الصفحة 27.

[21] – أولاد احميران صفية، مرجع سابق، الصفحة 115.

[22]عمر أبو الزهور، مرجع سابق، الصفحة 187.

[23]  – و التي التزمت فيها الوزارة على تقديم مجموعة من الحصص و الدورات التكوينية لفائدة المكونين الذين تعينهم هيئات المحامين من أجل تكوين السادة المحامين المنتمين إليها على استعمال و استغلال منصة المحامي للتبادل الاكتروني.

[24]محمد نشاط،” المحامي الرقمي من النظرية إلى التطبيق أية ضمانات في قانون المهنة و بعض القوانين ذات الصلة؟”، مقال منشور بالكتاب الأول الخاص بالمواضيع المعروضة على المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فاس 18-19-20 أبريل 2019، مطبعة النجاح- الدار البيضاء، الصفحة 348.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى