في الواجهةمقالات قانونية

رقمنة الإدارة و أثرها على جلب الاستثمار

مـــــــــــروان الحبشــــــــــي

طالب باحث في ماستر الاستثمار و الأعمال

 بجـــــــــامعــــة الـحســــن الأول – سطات –

رقمنة الإدارة و أثرها على جلب الاستثمار

مقدمة :

ساهمت  تكنولوجيا الــمعلوميات و الإتصال في بــلورة أساليب وقيم ومفاهيم جديدة مــرتبطة بالــمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، فالإدارة لم تعد في معزل عن تلك التغيرات الجذرية التي أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة وبما أن تكنولوجيا المعلوميات والاتصال وبشكل خاص الأنترنيت تعتبر من أنجع الــوسائل التكنولوجية الحديثة التي بــإمكانها تبسيط الاجــراءات والــمساطر الادارية فإنه ثـــم استخدامها بهدف إنشاء إدارة ذات جودة عالية بما يحقق التنمية ويجلب المستثمر والذي يشتكي من بطئ العمل الاداري  وتماطل المسطرة  وتعقيدها وندرة المعلومات المتصلة بالــوثائق والإجراءات  وكثــرة الشكليات القانونية من أشكال البيوقراطية، ومن الثابت أن الاستثمار يلعب دورا حيــــويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي جعل الدولة  ومند اتباعها لسياسة الخوصصة تعقد أمالا كبيرة على الدور الذي يمكن أن يلعبه من أجل النهوض بقضايا التنمية ولا شك أن تبسيط إجراءات المساطر الإدارية  وتوفيــر المعلومات  المتعلقة بهـا  من شأنه أن يؤدي إلـى تســريع وثيرة انطلاق الــمشاريع الاستثمارية.

فالإدارة الالكترونية تعد حلقة جديدة في بناء تصور حديث لمفاهيم الخدمة العمومية من خلال التطور السريع لتقنية المعلومات فتطبيق الإدارة الإلكترونية قد كان بصورة مصغرة وبأساليب بسيطة ولم تصل إلى الصورة الرسمية إلا مؤخرا، الشيء الذي يدفعنا للوقوف على معالم الإدارة الإلكترونية ( المطلب الأول) وبعد تطبيقاتها العملية (المطلب الثاني) .

المطلب الأول : الإدارة الإلكترونية ورهان الإصلاح والتحديث

تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها مدعوة إلى التلائم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية[1]، يراهن عليها العديد من المهتمين في إعادة ترتيب الهيكل الاداري وترسيخ الديمقراطية الإدارية، خصوصا في ظل التحديات التي أصبحت مطروحة بحدة على الإدارة باعتبارها قاطرة تقود مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإدخال المعلوميات إلى الإدارة سيساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية  و كذا الرفع من مستوى التواصل الإداري و ذلك من أجل تحقيق الشفافية و الحد من البيوقراطية وإشباع حاجيات المرتفقين[2]، وهو ما سينعكس لا محالة على توفير مناخ مشجع للمستثمرين . وذلك بفضل تذليل الصعاب التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطئ الإجراءات وتعقيدها[3]، لذلك وجب الوقوف على تعريف الادارة الإلكترونية (أولا) و التطرق لمساهمتها في تحسين جودة الخدمات الإدارية (ثانيا).

الفقرة الأولى : تعريف الإدارة الإلكترونية

بالرغم من حداثة مصطلح الادارة الالكترونية وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الاداري المعاصر، إلا أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح، وإن كان أغلبها قدم تعريف للحكومة الالكترونية[4]، ويرجع عدم استخدام مصطلح الحكومة الالكترونية بالأساس إلى أن مهمة الحكومة تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة وتحديد الأهداف العامة المراد بلوغها، وهي بطبيعة الحال مهمة ذهنية خلاقة، لا يستطيع أن يقوم بها إلا العقل البشري، أما الحاسوب فيساعد فقط على إعداد بعض العمليات أو المعلومات التي تساعد في رسم هذه السياسة، فالإدارة تتجلى في تنفيذ السياسة العامة التي سبق وضعها، وإنجاز الأهداف العامة التي ثم تسطيرها .

وعليه فإن مهمة الإدارة هي الوحيدة التي يمكن أن تتم بالطريقة الرقمية عبر الحاسوب وشبكة المعلومات بدلا من أن تتم بالطريقة التقليدية[5]، فرغم أن هدف الإدارة الإلكترونية واحد، إلا أن تناولها بالتعريف والتعاطي مع مفهومها النظري تتنوع بين المفكرين والمهتمين الذين تعرضوا لهذا المفهوم ، فهناك من عرفها ” بأنها تلك الجهود الإدارية التي تتضمن تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر أجهزة الحاسوب وشبكات الأنترنيت، مع ضمان سرية آمن المعلومات المتناقلة[6]، في حين عرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية [7]: بأنها هي استخدام تقنيات المعلومات والاتصال وبشكل خاص الأنترنيت، كأداة تهدف إلى إنشاء إدارة ذات جودة عالية، وعليه فقد اهتم المشرع المغربي بإدخال البعد التكنولوجي في برامج الإصلاح الإداري، بناءا على التوجيهات الملكية فقد إنكبت الحكومة على إعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2013، والتي همت الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 من أجل إرساء الثقة الرقمية، و ليست هذه هي الاستراتيجية الأولى بل سبقها إعتماد عدة مخططات من بينها المغرب الالكتروني 2005-2010 وعلى الرغم من هذه المحاولات الاصلاحية فقد أبانت الادارة محدوديتها في دعم الاستثمار وخدمة المواطنين مما جعل المغرب يبادر إلى إطلاق الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، وإطلاع مشروع مدونة رقمية رقم 67.13 والتي أشارت إلى الإدارة الالكترونية بأنها مجموعة التكنولوجيات  والاستعمالات المرتبطة بالإمكانية المتاحة أمام المستعمل سواء كان شخصا ذاتيا أومعنويا من أجل إخباره وتوجيهه ولتمكينه من مباشرة المساطر الإدارية بواسطة  الخدمات عبر الخط وكذا بإمكانية الإدارة من التواصل مع المستعمل عبر نفس الخدمات، تعد كذلك إدارة إلكترونية مجموعة العلاقات بين خدمات الإدارة المنجزة بطريقة إلكترونية.

الفقرة الثانية : مساهمة الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات الإدارية

يمكن الجزم بأن إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات هو ثورة حقيقية في الادارة لما يحدثه من تغيير في أسلوب العمل الاداري وفعاليته وأدائه،   “المرافق و الادارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين[8]…”، وبالتالي فإن الإدارة الإلكترونية تعني الانتقال من العمل التقليدي إلى تطبيقات معلوماتية بما فيها شبكات الحاسب الآلي لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها لتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة وإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وبأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن، بمعنى أدق أن الإدارة الإلكترونية هي منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الاداري العادي من النمط اليدوي إلى النمط الالكتروني، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في أتخاد القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف[9]، غير أن الحديث عن الادارة الالكترونية لا يستقيم دون توفر الدولة على مجموعة من التشريعات التي تنظم مختلف العمليات المرتبطة بالإدارة الالكترونية ( كالتوقيع الالكتروني والتصديق الالكتروني وآليات حماية الادارة الالكترونية من الجرائم المعلوماتية)[10]، وهذا ما استجابت له التشريعات من بينها المشرع المغربي من خلال سن قوانين تنظم وتشكل الإطار القانوني للمعاملات الالكترونية كالقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية (المعادلة بين البيانات المحمولة على دعامة ورقية المحمولة على دعامة إلكترونية، كيفية إبرام العقود الالكترونية، تشفير بيانات التوقيع الالكتروني،المصادقة الالكترونية…) ووعيا منه بأن الوسائل التكنولوجية أستعملت في غير ما أعدت له و ماله من تأثير على المس بالمعطيات وخصوصيات المرتفقين  )صدر القانون 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الأليات للمعطيات، والقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، وسيرا في سياسة التحديث الإداري[11]، من أجل إدارة تطبعها المساواة والشفافية بشكل يعزز ويقوي ثقة المتعاملين مع الإدارة وتكريسا للإلتزام الدائم للمملكة المغربية بالمواثيق الدولية [12]، وتفصيلا لمقتضيات الدستور المغربي[13] وسيما الفصل 27 منه ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتجة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام…”،صدر القانون رقم  31.13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة[14]، حاملا في طياته العديد من الأهداف فحرية تداول المعلومات ضرورية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين أدائه مما يعزز فعالية مشاركة المواطنين عند التعامل مع الجهاز الإداري باعتبارهم أصحاب حق، كما يعد تداول المعلومات ضروريا لتشجيع مناخ الاستثمار وحماية فرص المستثمرين في العمل في بيئة شفافة تسمح لهم باتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية وضمانات اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها [15]، ومع تعقد البيئة الادارية المعاصرة ( تزايد المرتفقين، الفساد الاداري، انعدام الشفافية…) واتساع دائرة القرارات التي ينبغي اتخادها أصبح من الضروري توظيف بعض الميكانيزمات التقنية للمساعدة على اتخاد قرارات سليمة و عقلانية، وهنا أصبح ينظر للحاسوب ونظم تقنيات المعلوميات المعتمدة على هذا الأخير باعتبارها وسيلة فعالة وحاسمة في تألف وتكامل العلم مع التقدير الشخصي وذلك للمزيد من الملائمة وتطوير وتكييف واختيار البديل و الأنسب، نظرا لقدرته الخارقة على خزن معلومات ثم استرجاعها وإجراء العمليات الحسابية ومقارنتها بدقة متناهية [16].

فالإدارة الالكترونية يمكن أن تشكل ألية لتجاوز العديد من المشاكل[17] وذلك من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الإعلام والإتصال والمتجسدة في :

  • حق المرتفقين في الاعلام وفي الاطلاع على الوثائق الادارية وبثها على شبكات الاتصال الذي يعطي بعدا جديدا لمفهوم الشفافية الادارية وتمهيدا لدمقرطة الإدارة ومواطنيها.
  • تلقي استفسارات وتساؤلات المواطنين عبر البريد الالكتروني وكذلك تلقي تظلمات وشكايات المرتفقين على الانترنيت، الأمر الذي ينتج عنه القضاء على ضغوط المكان والمسافة ومن تصور مفاهيم إعداد التراب الوطني والجهوية واللامركزية وتقريب الادارة من المواطنين بكيفية مغايرة، ليصبح المرتفق مستفيدا من مبدأ استمرارية المرفق العام[18] ( إدارة بلا زمان بلا مكان بلا تطبيقات جامدة).
  • تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال؛ إذ يعتبر تبسيط المساطر والاجراءات الادارية ذا أثر إيجابي على تسريع وثيرة النمو في عدة مجالات حيوية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الاطار تهدف الإدارة الالكترونية إلى جعل الإدارة أكثر قربا من المرتفقين، وأكثر إرضاء للمتعاملين معها عن طريق الحد من العراقيل التي يصطدمون بها خاصة تعقد الإجراءات والمساطر وطول وقتها [19].

هكذا فالإدارة الالكترونية تتيح مكننة المساطر الادارية ( رخص ،شواهد ، وثائق …) والعمل  بتقنية المساطر عن بعد[20]، عبر بوابات ومواقع الكترونية على شبكة الانترنيت[21] ( كإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  (www.finances.gov.ma  والذي يقدم العديد من الخدمات (شكايات، الأداء الالكتروني ، المهام…) المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma  حيث قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير خدماتsimple  أي الخدمات الضريبية على الانترنيت من أجل تمكين المستعملين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بطريقة إلكترونية الأمر الذي يترتب عنه تقريب الإدارة من المواطنين كما يعمل على تقزيم ضغوط المسافة والمكان والوقت والتكلفة المادية، رغم الأهمية القصوى للإدماج تكنولوجيا المعلوميات ووسائل الاتصال الحديثة بالإدارة العمومية بالمغرب، سعيا للاندماج في الاقتصاد العالمي واللحاق بركب التقدم التكنولوجي[22]، فإن المعلومات المتوفرة لحد الأن تؤكد محدودية الاستثمار الفعلي للإدارة في هذا المجال، رغم الحماس المعبر عنه من طرف الجميع في الإرتقاء بهذا المجال، فليس إعتباطا إطلاق الخطط الاصلاحية والخطب الملكية المتواصلة[23] لإصلاح الادارة كل مرة ، و إلا فإن السبب يكمن في العامل البشري….؟.

المطلب الثاني : تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالمغرب

نتج عن التقدم العلمي والتقني  وانتشار شبكة الانترنيت، بروز تأثيرات عديدة على طبيعة وشكل عمل النظم الإدارية، والتي تراجعت معها أشكال العامة التقليدية إلى نمط جديد يرتكز على البعد التكنولوجي و المعلوماتي، لإعادة صياغة الخدمات العمومية، وجعلها قائمة على الإمكانات المتميزة للأنترنيت وشبكات الاتصال، وبالتالي التحول نحو الإدارة الالكترونية كمفهوم يعبر عن السرعة والتفاعل الآني وإختراق الحدود[24] .

إن إعتماد المغرب على الادارة الالكترونية كآلية لتحديث المرفق العمومي وتحسين خدماته جاء تفاعلا مع التطورات التكنولوجية التي مست جميع جوانب الحياة من جهة وتجاوز القصور والاختلالات التي أفرزتها الإدارة التقليدية ” الورقية ” من جهة اخرى.

فتبسيط المساطر والإدارة الالكترونية يشكلان مجموعة متكاملة غير قابلة للتجزيئ، حيث تم اتخاذ عدد من المبادرات[25] من أجل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الادارة بالمغرب وقد ساهمت هذه المبادرات في إطلاق عدد من الخدمات على الخط، ورقمنة مجموعة التدابير والاجراءات الإدارية والتي شملت مجالات متعددة منها رقمنة الإجراءات والمساطر الجمركية (أولا) هذا من جهة ومن جهة أخرى التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري (ثانيا).

الفقرة الأولى : التحديث المعلوماتي لإدارة الجمارك

أدخلت إدارة الجمارك مجموعة من التحسينات على خدماتها المقدمة للمستثمرين، وذلك عن طريق التخلص من النماذج الشكلية الزائدة واستعمال قنوات نموذجية في علاقتها بالمتعاملين الاقتصاديين تجاوزا لتباطؤ و تثاقل المساطر الإدارية لتقريب إدارة الجمارك من المتعاملين معها ،من جهة أخرى فإنه غالبا ما يشكو المستثمرون من بطئ العمل الإداري وتماطل المسطرة وتعقيدها وندرة المعلومات المتعلقة بالوثائق والإجراءات وكثرة الشكليات القانونية، إلا أنه في إطار تجسيد البعد الاقتصادي للدولة[26] ما فتأت الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن، بهدف القرب من المستثمرين قدر الامكان، وليس هناك ألية تمكن من تحقيق هذا القرب والتواصل أكثر من استعمال شبكة المعلومات للمستثمرين، ويتجلى ذلك في مجموعة من الخدمات الجديدة[27] .

  • طلب الإعفاء عبر الجمارك الالكترونية

إذا كان الأصل هو خضوع جميع البضائع المستوردة لأداء الرسوم والمكوس الجمركية، إلا أن هناك بعض المواد التي تستفيد من الإعفاء الجبائي بمقتضى نصوص تشريعية وطنية وبموجب اتفاقيات دولية، ولأجل تبسيط مسطرة الاعفاء تقوم إدارة الجمارك بدراسة الطلب عن طريق البريد الالكتروني أو مايعرف بـ ” الجمارك الالكترونية ([28]) e-douane ” وتمكن هذه الخدمة من معالجة الملفات في أجال قصيرة وتعفي أصحاب الطلبات من الحضور الشخصي للمكاتب الجمركية، وبالتالي تساهم في تخفيض كلفة الأعباء المالية لتكلفة الاستيراد([29]).

  • إقرار التسديد الالكتروني و أداء الرسوم الجمركية بواسطة البطاقة البنكية

في إطار تفعيل التعشير الإلكتروني للبضائع ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي يتيحها استعمال تقنيات التبادل الالكتروني للمعلومات، عملت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبتعاون مع بعض شركائها على إدماج الأداء الالكتروني ضمن المنظومة الجمركية، حيت ساهم التقدم التقني لمجال التعشير في تأمين نظم إرسال المعلومات، ويروم الأداء الالكتروني للرسوم والمكوس الجمركية إلى التقليل من الإجراءات الادارية بالنسبة لمستعملي الخدمات الجمركية  وملائمة عملية التعشير مع متطلبات الرؤية  الجديدة للاقتصاد من خلال تقليص الوثائق  الادارية  والحد من المصاريف وتسريع عمليات الجمركية[30].

ويكون تسديد الرسوم الجمركية عن طريق الأداء الالكتروني  من خلال نظام معلوماتي يسمى شبكة  القيمة المضافة Réseau à valeur ajoutée  حيت يتم الربط بين الأطراف المعينة بعملية التعشير بواسطة نظام التبادل الالكتروني للمعلومات وخاصة إدارة الجمارك والمقاولات والمؤسسات البنكية.

بالإضافة إلى ذلك ثم إقرار أداء الرسوم الجمركية بواسطة البطاقة البنكية في إطار توسيع مختلف وسائل الأداء كالنقود والشبكات البنكية المصادق عليها، والشبكات البريدية والسندات المكفولة، فاستخدام هذه الوسيلة يشكل سابقة انفردت بها إدارة الجمارك على باقي الادارات العمومية المغربية ، فبخصوص المقاولة ساعد هذا النوع من الأداء على كسب الوقت في إنجاز الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة، كما يمكن تفادي مخــــاطر السرقة  والضياع التي قد تنجم على استعمـــال وسائل الأداء التقليدية([31]).

وقد اقتضى استعمال البطاقة البنكية في تسديد الرسوم والمكوس الجمركية تعديلا للنصوص التنظيمية المنظمة لتسديد الجبايات، وفي هذا الإطار نلاحظ أن المادة 20 من مدونة  تحصيل الديون العمومية نصت على أن ” الضرائب والرسوم تؤدى نقدا أو بواسطة تسليم شيك عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في إسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى للأداء المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ” بمعنى أن المدونة لا تنص صراحة على إمكانية الأداء بوسيلة إلكترونية ، كما أنها لا تستبعد هذه الطريقة في الأداء.

ت-إقرار التعريفة المندمجة

إن التعريفة المندمجة المسماة المساعدة على التعشير الجمركي للبضائع عند الاستيراد بالطريقة الالكترونية ADIL  تساعد الفاعلين الاقتصاديين على الحصول بكيفية سريعة على  أكبر قدر من المعلومات الجمركية والتجارية المـتعلقة بالبضائع المــــراد استيرادها، ويمكن استعمال نظام ADIL  عبر الأنترنيت أو الـهاتف المحمول .

فالبنسبة للمعلومات المقدمة عن طريق الأنترنيت، يمكن الاشارة إلى الضــــــــــرائب والرسوم الجمركية المستخدمة والرســــوم المستوفـــات لفائدة إدارات أخرى  والمقتضيات المتعلقة باحترام  المعايير وكذا الامتيازات التعريفية الممنوحة في إطار الاتفاقيات والمعاهدات التعريفية والتجارية

أما نظام ADIL  عبر الهاتف المحمول خدمة من خلال رسالة قصيرة SMS  يتم التواصل الفوري عبر كل الهواتف المحمولة بكل المعلومات الجبائية والتنظيميـــة المتعلقة بالبضاعة، وبروتكول التطبيق النقـــال WAP تمكن هذه الخدمة أجــهزة الحاسوب من الــربط المباشر للإنترنيت قصد الإبحار في نظام ADIL  والتوفر كذلك من خلال الشاشة الصغيرة للهاتف النقال على نفس المعلومات المتعلقة ببضاعة معينة[32].

  • تحرير المساطر من الطابع المادي

المساطر الجمركية على الخط هي أسلوب جديد يستهدف الحد من الطابع المـــــادي للإجراءات من خلال المعالجة المعلوماتية لجميع مراحل تعشير البضائع، إن الانتقال إلى درجة الصفر من الوثائق إذ أن الفاعل الاقتصادي يعمد  قبل وصول البضاعة- إلى معاينة الكشف التقديري وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية، وإرسال الوثائق الضرورية بطريقة إلكترونية، وينتقل إلى مخزن البضـــــائع مصحوب بسند ملكية السلعة قصد حيازتها، وبيان الخروج من المجال الجمركي بتولي أعــــــوان الجمارك التثبت عبر الحاسوب من حصول المعني بالأمر على ترخيص لإخراج البضاعة من الحضيرة الجمركية[33].

هكذا يتبين لنا أن التقنيات المعلوماتية تلعب دورا أساسيا في تبسيط المساطر الجمركية، بحيث تمكن الفاعل الاقتصادي من إنجاز أغلب الإجراءات مباشرة من مقره والاتصال معلوماتيا بجميــع المتدخلين للحصول على الوثائق والشهادات الضرورية .

لكن فعالية جهود إدارة الجمارك في هدا الصــــــــــدد لاتزال رهينة شروط أخرى من أبرزها ربط نظامها المعلوماتي مع أنظمة الإدارات التي تتعامل معها، وكذا مع أنظمة المؤسسات البنكية لأجل تسليم الكفالات وتأدية الرسوم  والمكوس المستحقة([34]).

الفقرة الثانية : التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

نتيجة لتطور مجال التكنولوجيا، كان من الطبيعي أن يواكب القانون تطوراتها المتلاحقة، فليس من المعقول أن يبقى القانون بمنأى عن هذه الثورة، خاصة وأن الحاسوب أدى إلى إحداث تطورات جوهرية في نقل المعلومات وتنظيم المعاملات بين الناس من عقود ومراسلات، حيث يستطيع أي شخص إبرام عقد وإجراء العديد من المراسلات عن طريق نظام المعلومات[35] فكان من بين أهم الاجراءات المتخذة في هذا الصدد رقمنة التدابير والإجراءات الإدارية  وقد شملت مجالات متعددة كان أخرها مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.181[36] المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، من أجل وضع إطار قانوني تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني للعمليات المذكورة وذلك تطبيقا للفصل 106[37] من ظ التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وانسجاما كذلك مع أحكام  ظ ش  رقم 1.07.129 بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية في أفق تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وتقليص أجال معالجة الطلبات والاجراءات والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين، حيث سيصبح بالإمكان تقديم مطالب التحفيظ والتعرضات بطريقة إلكترونية المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الالكترونية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية[38]، فالمسطرة الادارية الحالية أصبحت محط إنتقاد جماعي، سواء من طرف الممارس الإداري أو من طرف المرتفق أو المستثمر فالنسبة للأول يشتكي من الهرمية و التراتبية الإدارية ومن الخضوع الصارم للنص القانوني الذي يحدد واجباته واختصاصاته ، وبالنسبة للثاني و الثالث فهما غير راضيان عن هذه المسطرة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تخضعها في وضعية تبعية وتحث رحمة الادارة[39].

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم 2.18.181 ببيانه المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيره بطريقة الكترونية (المادة 2 من المرسوم) وتنصيصه على التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية وعلى إحداث منصة الكترونية للوكالة[40]، ولا شك أن خدمات التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية و إحداث منصة إلكترونية للوكالة، سوف يسهم بشكل كبير في تتبع العمليات المنجزة بالرسوم العقارية، والانخراط في الاستفادة من التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية، حيث يتعين على المرتفقين تعبئة الطلب بعناية وبعد المعالجة الفورية للطلب والمصادقة عليه سيتوصلون برسالة نصية  تخبرهم بذلك، أما بخصوص التنصيص على التدبير الالكتروني،  فيجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل 417-3من ظ ل ع للشروط المذكورة في المادة 6 من ق 53.05[41] وتتمتع الاجراءات والعداءات والاشعارات و الشهادات والرسوم العقارية والسجلات والتصاميم والخرائط وغيرها من الوثائق المسلمة عبر المنصة الالكترونية بنفس القيمة القانونية التي تحضي بها تلك المنجزة على دعامة ورقية، وفق التشريع الجاري به العمل ( المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.181) ولا يحول القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة الكترونية، دون إمكانية اكتمالها عن طريق الادلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك ( المادة 7 من المرسوم) وذلك مع مراعاة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[42]، كما أتاح المرسوم المذكور إمكانية تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات منتقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة (المادة 10 من المرسوم) كما يمكن تقديم مجموعة من الطلبات الخاصة بعمليات التحفيظ عبر المنصة المذكورة حسب المادة 11 من المرسوم[43].

من أبرزها إمكانية التعرض أو رفع اليد بطريقة الكترونية، فالمرسوم 2.18.181 أعطى لأصحاب ذي مصلحة حق تقديم هذا التعرض  بطريقة إلكترونية عبر منصة الكترونية محدثة للخدمات الالكترونية للمحافظة على الاملاك العقارية دون حاجة للتنقل والحضور إلى المحافظة العقارية وتقديم تعرضاتهم، فقط ما عليهم سوى تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وإرفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلبه، المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. و يتوصل المعني بالأمر بعد ذلك باشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته تتبع مآل طلبه[44]، وبعد إستيفاء جميع مراحل التحفيظ والخدمات المرتبطة  يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإتخاذ قرار تأسيس الرسم العقاري، ولقد خول المشرع المغربي من خلال المرسوم المنظم للتدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري إمكانية تأسيس الرسوم العقارية وفق طريقة إلكترونية وتحيينها بطريقة إلكترونية[45] .

كما أتاح المرسوم إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية[46]، وإحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الالكترونية لقضاء أغراضهم وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الالكترونية، يضيف المرسوم أن أداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الالكتروني المعتمدة[47] وتتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة “محافظتي” .

غير أن  تعزيز الأمن العقاري من أجل تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية، لن يتأتى إلا من خلال ضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين عبر إرساء وتطوير  الأنظمة المعلوماتية.

خاتمة :

و مما تقدم يمكن القول أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في سبيل تبسيط المساطر   والإجراءات ليتحقق الجذب الأكبر للاستثمارات ، غير أن ذلك لا يخفى وجود مجموعة من الاشكالات التي تطرحها المنظومة القانونية الرقمية بالمغرب.

 

[1]– الموقع https://www.mmsp.gov.ma/ تاريخ الاطلاع   19/02/2021 على الساعة 12:32.

[2]– بدرية الطريبق : دور الادارة الرقمية في تحديث و عصرنة الادارة العمومية بالمغرب ، مجلة إستشراف الدراسات و الأبحاث القانونية ، ع 3 و4 ، أبريل 2019 ، ص 50.

[3]– عبد الحكيم زروق : “المعلوميات ورهان التحديث الإداري و التنافسية الاقتصادية بالمغرب”الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدارالبيضاء،ط 1، 2014،  ص 62.

[4]– عشور عبد الكريم : دور الادارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية  في الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر ، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجيستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، جامعة منتوري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسطنية ، السنة الجامعية 2009-2010،ص13 .

[5]– عبد الفتاح بيومي حجازي : الحكومة الالكترونية بين الواقع و الطموح ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ط 1 2008،ص23 .

[6]– بدرية بطريق : م س، ص48 .

[7] : L’ADAE( Agence pour le Développement de L’administration Electronique ) est un service interministériel erancaise placé auprés du premier ministre , dons la mission principale était de favoriser la dévoloppement de l’usage par les administrations publiques de systémes d’information afin de faciliter l’acces du public ( usager, contribuables , etc).

[8]-مقتطف من الخطاب السامي للملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016….) .) “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة و متعددة تبدأ من الإستقبال مرورا بالتواصل الى معالجة الملفات و الوثائق بحيث تربط في ذهنه مسار المحارب “.

[9]– كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق الادارة  الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر ، دراسة استكمالا المتطلبات  لنيل درجة الماستر في إدارة الأعمال ، الجامعة الافتراضية الدولية ، 2008، ص 7.

[10]– مهدي محمد ناتي: الإدارة الالكترونية ، مقال منشور على www.marocdroit.com  تاريخ الاطلاع 20/02/2021 على الساعة 16:23.

[11]– الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 -2021 https://www.mmsp.gov.ma.

[12] –  المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ( الصادر في 10دجنبر 1948)

  • المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (1966)
  • المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( 9 ماي 2007).

[13]– الظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر بتنفيذ الدستور المغربي بتاريخ 29 يوليوز 2011.

[14] – ظ ش رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الأخرة 1439 ( 22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، ج ر ع  6655،  23 جمادى الأخرة الموافق (ل 12 مارس 2018)، ص 1438.

 

[15]-رضوان أولاد الحاج عمر : ضمانة القضاء أساس لإستقرار الإستثمارات الأجنبية ، بحت لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، ماستر النظام الجمركي ، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم  القانونية و الاقتصادية الاجتماعية ، تطوان ، السنة الجامعية 2015-2016 ص 57.

[16]– بدرية طريبق : م س ، ص51.

[17]– أدم خابا : دور الادارة الالكترونية في إصلاح الادارة و تجديد المرفق العام ، مقال منشور على موقع  المعلومة القانونية https://www.alkanonia.com/ تاريخ الاطلاع 20/02/2021 الساعة 13:00.

[18]– بدرية الطريبق : م س ، ص 57.

[19]– عبد الحكيم زروق :م س ، المعلوميات ورهان التحديث الاداري و التنافسية الاقتصادية بالمغرب  ص 42.

[20]– و هي تقنية تجعل الادارة تفتح أبوابها أو مواقع الكترونية على شبكة الانترنيت ليتمكن المرتفق من إنجاز معاملاته الإدارية  مباشرة الى الحاجة الى الحضور الشخصي إلى عين المكان ، و هذا ما يوفر عليه الوقت و الى جانب هذه التقنية هناك الشباك الوحيد عن بعد ، و يتمثل في خلق الادارة ارتباطات شعبية فوق نصية تحيل إلى مواقع  و مؤسسات و ادارات أخرى  فمثلا إذا أراد أي مستورد استيراد سيارة فإنه بعد الدخول الى موقع إدارة الجمارك على الانترنيت سيجد إرتباطا نصيا يحيله الى الجهة المختصة بوزارة النقل التي تمنحه جميع المعلومات الخاصة بإستيراد السيارات.

[21]– أنظر الموقع www.service-public.ma .

[22]– عبد الحكيم زروق : م س ، المعلوميات ورهان التحديث الإداري و التنافسية الاقتصادية بالمغرب ، ص 44.

[23]– من غير المعقول أن  يتحمل  المواطن تعب و تكاليف التنقل الى أي إدارة ، سواء كانت قنصلية أو عمالة أو جماعة ترابية أو مندوبية جهوية، و خاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها و لا يجد من يستقبله أو يقضي غرضه  (…) كما أن المواطنين يشكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة و النفوذ على مستوى مختلف الادارات و من تعقيد المساطر و طول أجال منح بعض الوثائق الادارية. مقتطف من خطاب جلالة الملك بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[24]– عشور عبد الكريم :م س ،ص2.

       [25]- استراتيجية المغرب الرقمي 2013، للمزيد من المعلومات راجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم    استراتيجية المغرب الرقمي 2013، تقرير خاص تحث عدد 13/CH 4/05  فبراير 2014.

الخطة الوطنية للإصلاح الادارة ، 2018/2021 www.mmsp.gov.ma

[26]– محمد أوزين :” استعمال المعلومات في القطاع العمومي و تشجيع الاستثمار ” مجلة الحقوق المغربية، العدد المزدوج 9-10 السنة الخامسة ، ماي 2010 ، ص:193

     [27] – إبراهيم أبو الوفى : ” خصوصية الإستثمار بالمغرب و دور إدارة الجمارك في تحفيز المستثمرين “رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – ماستر النظام الجمركي – جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص 89.

[28]– انظر الموقع الالكتروني لإدارة الجمارك  http://www.douane.gov.ma/web/guest

[29]– ابراهيم أبو الوفى :  م س ، ص89.

[30]– ابراهيم أبو الوفى : م ن ، ص90.

1- محمد البقالي – “إدخال المعلوميات الى ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000/2001 ص38.

 

      [32]- محمد البقالي : م ن ، ص93.

      [33] – ابراهيم ابو الوفى : م س، ص 94.

3– ابراهيم أبو الوفى :م ن ، ص 94.

[35]– بشرى النية :الحماية القانونية للبيانات المخزنة في الغيمة المحوسبة  cloud computing ، مجلة الدفاع ،  ع 13، 2019، ص71.

[36]– المرسوم رقم 2.018.181 الصادر في 2 ربيع الأخر 1440 ( 10 دجنبر 2018) ، المنشور ج ر ع 6737 بتاريخ 16 ربيع الأخر 1440 ( 24 دجنبر 2018) ص 9743.

[37]– ينص الفصل 106 من ظ التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون 14.07 على انه : يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية أن  تؤسس بأساليب إلكترونية مطلب التحفيظ و الرسوم العقارية و نظائرها و الشواهد الخاصة بالتقييد و السجلات المنصوص عليها في هذا القانون و ذلك وفق الشروط و الشكليات المحددة في نص تنظيمي.

[38]– عبد الرحيم العم: التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقار و  التعمير ، جامعة مولاي اسماعيل ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2018/2019 ، ص17.

[39] : م ن، ص 20.

[40]– المادة 3 من المرسوم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها ” تطبيقا للفصل 106 من ظ ش الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري تؤسس بطريقة الكترونية مطالب التحفيظ و الرسوم العقارية ، و نظائرها و الشهادات و السجلات و كذا المساطر و الاجراءات المتعلقة بها ، و ذلك من خلال الاليتين التاليتين:

  • التدبير الالكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري و المسح العقاري و الخرائطية ، و بالمساطر و الاجراءات المتعلقة بها و العمل على استغلالها و تحيينها و تأمينها و صيانتها
  • إحداث منصة الكترونية خاصة يتم من خلالها انجاز الاجراءات و تقديم الخدمات المرتبطة بالعمليات المذكورة و العمل على تدبيرها و استغلالها و تأمينها و صيانتها و تطويرها.

[41]– محمد الزكراوي : التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة به، مقال منشور على الموقع www.maroclaw.com تاريخ الاطلاع 19/02/2021 الساعة 14:23.

[42]–  المادة 8 من المرسوم 2.18.181 : ” يتم التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ و الخدمات المرتبطة بها مع مراعات مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذ ظ ش رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) . و المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات و التوجيهات الوطنية في هذا الشأن”.

[43]–  المادة 11 من المرسوم 2.18.181 : ”  يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الالكترونية و لا سيما منها :

  • طلب إيداع مطلب التحفيظ
  • طلب إيداع أو تقييد السندات و الوثائق بالسجلات العقارية
  • طلب التعرض أو رفع اليد عنه
  • طلب استئناف عملية التحديد
  • طلب انجاز التحديد التكميلي أو إستئنافه

[44]– عبد الرحيم العم :م س ، ص61.

[45]– المادة 20 من المرسوم 2.18.181 “يؤسس الرسم العقاري و نظيره بطريقة الكترونية اعتمادا على قاعدة البيانات العقارية المحينة المتوفرة لدى الوكالة ، و المؤشر عليها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية.

يتضمن الرسم العقاري و نظيره الوضعية القانونية للملك و البيانات المتعلقة بالمالك المعني ، و يمكن الاقتصار بالنسبة لنظير الرسم العقاري على التنصيص على الحقوق و الشروط و التحملات التي تنتقل الملك و التي لا تزال سارية المفعول

يتم تحيين الرسم العقاري و نظيره وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمناسبة القيام بأي إجراء جديد بملف الرسم العقاري المعني.

يحدد شكل الرسم العقاري و نظيره المعدان بطريقة الكترونية و كذا البيانات التي يتعين أن تضمن بهما بقرار لمدير الوكالة.

[46] – المادة 36 من المرسوم 2.18.181 ” تؤدى وجيبات المحافظة العقارية و باقي الوجيبات الأخرى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوكالة بكافة وسائل الأداء الالكتروني المعتمدة من قبل الوكالة و المحددة بقرار لمديرها ، و ذلك في حساب او حسابات خاصة مفتوحة لهذا الغرض.

[47]https://www.ancfcc.gov.ma

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى