في الواجهةمقالات قانونية

رقمنة تجارة القرب بالمغرب، وسؤال الحماية القانونية لعمال التوصيل – الدكتور:  محمد بنحساين أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان الدكتورة : إيمان بوزينب   دكتورة في الحقوق  

الدكتور:  محمد بنحساين        أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان الدكتورة : إيمان بوزينب         دكتورة في الحقوق  

 

رقمنة تجارة القرب بالمغرب، وسؤال الحماية القانونية لعمال التوصيل

Digitizing Local Trade in Morocco, and the Question of Legal Protection for Delivery Workers

الدكتور:  محمد بنحساين       

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان

الدكتورة : إيمان بوزينب        

دكتورة في الحقوق        

الملخص

تتناول هذه الورقة البحثية ظاهرة خدمة التوصيل، التي تعكس التغير الواضح للعادات الاستهلاكية في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة. وقد اتخذت هذه الخدمة أشكالا مختلفة، منها ما يتم عبر مندوب التوصيل الذي يمارس عمله في إطار مستقل، ومنها ما يمارس من خلال المنصات الرقمية التي تلعب دور الوسيط بين الزبناء ومقدمي الخدمات من جهة، وبين مناديب التوصيل من جهة أخرى.

وإذا كان مندوب التوصيل المستقل لا يطرح أي إ شكال من وجهة نظر قانونية/اجتماعية، باعتبار هذه الخدمة من المهن التي أفرزتها الأنماط الجديدة في الاستهلاك، فإن ممارستها من خلال المنصات الرقمية في المقابل، يطرح إشكالات متعددة حول الإطار القانوني الذي يعمل مندوب التوصيل تحت غطاءه، المتمثل في نظام المقاول الذاتي. إذ نجد أن الوصف القانوني لمهنة التوصيل يقترب أكثر من مفهوم إجارة العمل أحيانا، فيما يختلط في أحايين كثيرة بين العمل المستقل والعمل التابع، وهو ما يقتضي في رأينا ضرورة التفكير في إطار قانوني خاص يستوعب طبيعة هذا النوع من المهن.

الكلمات المفتاحية: عمال التوصيل، المنصات الإلكترونية، نظام المقاول الذاتي. 

Abstract

This research paper addresses the phenomenon of the delivery service, which reflects the clear change in consumption habits in Moroccan society in recent years. This service has taken various forms, including those carried out through the independent delivery representative, who operates on a freelance basis, and those conducted through digital platforms that act as intermediaries between customers and service providers on one hand, and delivery representatives on the other.

While the independent delivery representative does not pose any problems from a legal/social perspective, considering this service as a profession that emerged from new patterns of consumption, its practice through digital platforms, on the other hand, raises multiple issues regarding the legal framework in which the delivery representative operates, embodied in the system of self-contracting. We find that the legal description of the delivery profession sometimes approaches the concept of labor leasing, often blurring the distinction between independent and subordinate work. This necessitates, in our view, the need to consider a specific legal framework that accommodates the nature of this type of profession.

Keywords: Delivery workers, electronic platforms, self-contractor system.

 

مقدمة:

تعتبر المنصات الرقمية أهم تمظهرات الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تحققه على مستوى رقم المعاملات بسبب قدرتها على ربط مجموعة من العلاقات التجارية الخاضعة لمنطق العرض والطلب، من أجل تلبية احتياجات زبنائها في وقت قياسي، وهو ما يقتضي التوفر على عمال قادرين على بذل نشاط بدني أكثر منه ذهنيا للاستجابة لمتطلبات هذه المنصات، التي يقوم نشاطها بشكل أساسي على خدمة توصيل السلع أو الأشخاص، أو الوجبات السريعة.

ولربما كانت ظاهرة خدمة التوصيل بالمغرب ستبقى دائما في الظل لولا الظروف الصحية التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، والتي أخرجتها إلى دائرة الضوء بعد ارتفاع الطلب عليها بسبب تغير العادات الاستهلاكية. كما أن الظروف الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة وندرة مناصب الشغل كانت سببا في امتهان العديد من الشباب لخدمة التوصيل عبر المنصات الرقمية، وهو ما أنعش عملها في المغرب، وزاد حاجتها لعمال أكثر، وأشعل بالتبع شرارة المنافسة بينهم لتحقيق السرعة في التوصيل، للاستفادة من أكبر عدد من العمولات، الشيء الذي قد يعرضهم لمجموعة من الأخطار المهنية بسبب طبيعة أداء العمل المعتمد على مستوى المنصات الرقمية، التي تقوم على احترام المواعيد المحددة مع الزبناء بغض النظر عن الظروف المرتبطة بحركة المرور عن طريق مراقبة المدة التي تستغرقها عملية التوصيل.

غير أن الملاحظ أن ظاهرة المنصات الرقمية قد بنيت وفق نموذج اقتصادي جديد، يتجاهل القواعد الحمائية التي يفترض أن تتبناها المقاولات في مجال التشريع الاجتماعي، حيث يقوم هذا النموذج في تصوره للعلاقة التي تربط المنصات بعمال التوصيل، على اعتبارهم مقاولين ذاتين مستقلين في عملهم، ما ينذر، في ظل استمرار ارتفاع عدد المنصات الرقمية، بتفاقم معضلة الهشاشة المهنية التي يواجهها هؤلاء العمال.

فهل يمكن اعتبار عمال التوصيل لدى المنصات الرقمية مقاولين ذاتيين فعلا؟ (المطلب الأول)، أم أن طبيعة العلاقة بينهما أقرب للعلاقة الشغلية؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: صفة المقاول الذاتي في خدمة التوصيل، بين استقلالية النظام القانوني والخضوع لشروط المنصة الرقمية

في ظل غياب إطار قانوني خاص، يتعين على عامل التوصيل اكتساب صفة مقاول ذاتي كشرط أساسي لقبوله في العمل لدى المنصات الرقمية. غير أن طبيعة العمل على مستوى هذه المنصات تطرح تساؤلات عدة حول الاستقلالية المفترضة التي ينبغي أن يتمتع بها عامل التوصيل باعتباره مقاولا ذاتيا. لذلك، ولإثبات قصور هذا النظام وعدم ملائمته لطبيعة العمل في المنصات الرقمية، كان لابد من الوقوف على أهم المقتضيات المنظمة لنظام المقاول الذاتي (الفقرة الأولى)، ثم البحث عن مدى إمكانية تطبيق بعض الأنظمة المشابهة له على عمال المنصات الرقمية (الفقرة الثانية).

    الفقرة الأولى: الإطار القانوني لعمال التوصيل في المنصات الرقمية:

عرف المشرع نظام المقاول الذاتي[1]بكل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه:

  • 000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛
  • 000 درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات.

وانطلاقا من التعريف أعلاه، يتضح أن المشرع قد جعل عمل المقاول الذاتي مستقلا، يمارسه باسمه الشخصي ولحسابه الخاص، ويدر عليه دخلا. فهو لا يخضع بذلك لأي تبعية قانونية كانت أو اقتصادية.

ويأتي النظام المذكور في إطار الحلول المقدمة من الدولة في إطار النهوض بسياسة التشغيل، والتخفيف من حدة البطالة، بالإضافة إلى تنظيم القطاع غير المهيكل، عبر آلية التشغيل الذاتي. حيث يتوجه إلى الفئة العاملة لحسابها الخاص، والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الطلبة والمتدربين[2]. وهو ما جعل المشرع يبسط من إجراءات الاستفادة من هذا النظام للحصول على بطاقة المقاول الذاتي[3]. فضلا عن إعفاء هذا الأخير من إلزامية التقييد في السجل التجاري، ومسك محاسبة، مع الاستفادة من نظام جبائي خاص، وإمكانية توطين نشاطه بمحل سكناه[4].  

وتثير ممارسة عمال التوصيل في المنصات الرقمية عملهم في إطار المقاولة الذاتية بعض الشكوك بخصوص مدى ملائمة نظام المقاول الذاتي لهذا النمط الجديد في العمل، نظرا لتشابهه مع نظام العمل المأجور. فهل تخفي صفة المقاول الذاتي الممنوحة لعامل التوصيل عمالة مقنعة؟ أم يتعلق الأمر بنظام ثالث؟ نظام هجين، لا يعتبر فيه عامل التوصيل أجيرا ولا مستقلا؟

قد نتفق على أن القائم بأعمال التوصيل الذي يعمل لحسابه الخاص ولا ينتمي لأي منصة رقمية هو مقاول ذاتي، ذلك أنه لا يحتاج في عمله سوى لسيارة أو دراجة نارية مع خوذة واقية للرأس، وهاتف ذكي متصل بشبكة الإنترنت. وهو بذلك لا يحتاج لأي وسيط بينه وبين الزبناء، حيث يعتمد على مجهوده الذاتي في جلبهم، عن طريق وسائل الإشهار المتاحة. كما أنه الوحيد الذي يعود له تحديد ثمن الخدمة التي يؤديها لفائدة الزبناء، ولا يخضع لأي محاسبة في حالة تأخره في تلبية الطلبات، إلا إذا اختار الزبون استبداله.

وعلى غير ما سبق، تختلف طبيعة العمل على مستوى المنصات الرقمية، حيث وبالإضافة إلى حصول العامل على بطاقة المقاول الذاتي، يتعين على الراغب في العمل لفائدة المنصات الرقمية تحقيق بعض الشروط كالتسجيل لدى المنصة المعنية وملء استمارة العمل[5]، فضلا عن اجتياز مقابلة خاصة تهدف إلى تمكين الراغب في العمل من طرق وأساليب التعامل والتواصل مع زبناء المنصة (طالبو الخدمات/المطاعم أو المتاجر)، وتلقينه طريقة وشروط العمل.

ولعل ما جعل الإطار القانوني لعمال المنصات الرقمية يقترب من صفة المقاول الذاتي، هو حريتهم في تحديد ساعات العمل التي تناسبه دون تدخل من المنصة، لكن تأمل الطريقة التي يمارس من خلالها هؤلاء العمال عملهم[6]، تجعلنا نعتقد أن مدة الشغل هي العنصر الوحيد الذي يعكس نوعا من الاستقلالية المهنية في هذا النوع من التعاقد، حيث إن عامل التوصيل يختار ساعات العمل التي سيشتغلها بكل حرية، غير أنه في المقابل لا يمكنه اختيار زبناءه، ولا تحديد ثمن التوصيل، ولا حتى مناقشة عائداته عن كل خدمة يؤديها لفائدة المنصة الرقمية.

حتى على مستوى استفادة هؤلاء العمال من إمكانية الالتحاق بالمنصات الرقمية، لا بد من الإشارة هنا إلى أنه وبالرجوع إلى شروط الانتماء[7] إلى هذه المنصات، نجد أن هذه الأخيرة تشترط الحصول على بطاقة المقاول الذاتي كشرط أساسي، غير أن عامل التوصيل في المنصات الرقمية لا يحصل على البطاقة المذكورة من أجل إنشاء مشروع خاص يتطلب منه البحث عن زبناء له عبر هذه المنصات، كما لو كان مندوب توصيل مستقل يعمل لحسابه الشخصي، بل يتعلق الأمر في هذه الحالة بطالب عمل يجد نفسه مجبرا على الحصول على هذه البطاقة للتمكن من العمل لفائدة المنصات الرقمية. وهو ما يبعث على الاعتقاد أن صفة المقاول الذاتي لا تعدو أن تكون سوى وسيلة لإخفاء العمالة التي تلجأ إليها هذه المنصات لتنفيذ خدمة الوساطة التي تقدمها بين الزبناء وبين المطاعم التي تعرض وجباتها، أو بين عارضي السلع والمنتجات الموجهة للبيع. وهو ما استلزم التفكير في نظام آخر من شأنه توفير الحماية لهؤلاء العمال.

الفقرة الثانية: صفة المقاول الأجير كحل قانوني يمزج بين الاستقلالية والحماية

أثار النقاش حول سبل حماية العاملين لدى المنصات الرقمية جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني، بين من يعتبرهم أجراء يخضعون لنطاق تطبيق قانون الشغل، وبين من ينادي بضرورة إيجاد إطار قانوني خاص يستوعب الطبيعة الخاصة لهؤلاء العمال، ويجمع بين أوجه الاستقلالية التي يتمتع بها عامل التوصيل، وبين الحماية التي يفترض أن تخول له استنادا لمظاهر التبعية التي كشفت عنه ممارسة هذا العمل.    

في هذا الإطار، حاول بعض الفقه[8] تسليط الضوء على المناطق الرمادية التي توجد بين نظام المقاول الذاتي والأجير، عن طريق إثارة إشكالية تنظيم علاقة شغلية تمزج بين العمل التابع والعمل المستقل، تتعلق بالاعتراف القانوني بوجود “عقد عمل مستقل”، يستقل من خلاله العامل من الناحية القانونية، ويعتبر خاضعا من الناحية الاقتصادية، لمن يقدم العمل لفائدته. وهو ما يطرح السؤال حول مستقبل قانون الشغل، خصوصا وأن الفرقاء الاجتماعيين يتحفظون على تبني هذا النوع من العقود في مجال الشغل من طرف المشرع، وسط مخاوف أرباب العمل من عرقلة المبادرات الاقتصادية من جهة، وتردد النقابات التي تخشى تآكل نظام العمل المأجور وتفكيكه، بسبب لجوء المشغلين إلى هذا النظام الجديد، الذي تقل تكاليفه عن الكلفة الاجتماعية للأجراء.

في نفس السياق، يقترح البعض الآخر[9] معالجة أساليب العمل الجديدة التي أفرزتها المنصات الرقمية من خلال مقاربتين، تتمحور الأولى حول إحداث نوع جديد من عقود الشغل يسمى بعقد الشغل الرقمي، فيما تتجاوز الثانية إطار عقد الشغل، وتمتد إلى توسيع تطبيق نطاق قانون الشغل على الفئة العاملة خارج إطار هذا العقد، عن طريق إحداث إطار قانوني خاص “بالإدماج الرقمي”، حيث تقوم المقاربة الأولى على تبني مفهوم جديد للتبعية يمزج بينها وبين الاستقلالية، وهو ما يستلزم إدماج “الأجراء الشبه مستقلين” ضمن قانون الشغل. أما الثانية فتروم حماية العاملين المستقلين في وضعية تبعية اقتصادية، لما تمارسه المنصات من رقابة رقمية على تنفيذ المهام المنوطة بالعاملين لديها.

هذا النقاش كان قد دفع بالحكومة الفرنسية إلى إيجاد حل قانوني لعمال المنصات الرقمية، خصوصا عمال توصيل الطلبات والأشخاص باعتبارهم الأكثر شيوعا بسبب الأنماط الاستهلاكية الجديدة. حيث تم تكليف الرئيس السابق للغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بإعداد توصيات تتعلق بتنظيم مجال العمل في المنصات الرقمية[10].

وقد أوصى التقرير الصادر بهذا الخصوص[11] بتجنب إنشاء نظام ثالث ينضاف إلى نظام الأجراء ونظام المقاولين الذاتيين، باعتباره غير قادر على حل النزاع المرتبط بإعادة تكييف العقود التي تربط عمال التوصيل بالمنصات الرقمية، معتبرا أن من شأن هذا النظام أن يهوي بالحماية المفترضة لهذه الفئة إلى مستويات منخفضة.

في مقابل ذلك، يعتبر التقرير أن الاعتراف القانوني بصفة الأجير للعاملين بالمنصات الرقمية يشكل حلا ملائما لتسوية الإشكالات المتعلقة بحماية حقوقهم من خلال الاستفادة من المقتضيات القانونية المكفولة للأجراء، بالإضافة إلى حله لإشكالية الأمن القانوني التي يطرحها تعدد الأنظمة القانونية. غير أنه دعا في المقابل، إلى التفكير في اللجوء إلى بعض الأنظمة القانونية المتوفرة حاليا في التشريع الفرنسي، كالنظام القانوني المتعلق بالتعاونيات في المجال المقاولاتي والتشغيل[12] التي تعتمد نظام “المقاول الأجير”.

فالبرجوع إلى النظام المذكور[13]، نجد أن هذه التعاونيات تأخذ شكل شركات تهدف إلى ممارسة نشاطها في إطار تعاوني في قطاع معين، حيث يعتبر الشركاء فيها مقاولين- أجراء. وقد عمل المشرع الفرنسي على تنظيم الإطار القانوني للمقاول الأجير من خلال المواد L7331-1 إلى L7332-7 من قانون الشغل، غير أن ذلك لا يعني أن العقد الذي يربط المقاول الأجير بالتعاونية يعتبر عقد شغل لانتفاء علاقة التبعية بينهما. ذلك أن التعاونية تلتزم بمرافقة المقاول الأجير في النشاط الذي يمارسه وبمشاركته في التسيير، نظير أجر يتكون من مبلغ ثابت، ونسبة معينة من العائدات، تحتسب بعد خصم النفقات. وهو ما يعني أن المقاول الأجير، وبالنظر إلى الاستقلالية الواسعة التي يتمتع بها في تسيير مقاولته، لا يمكن أن يخضع لقانون الشغل إلا في مقتضيات معينة[14].

فهل يستقيم فعلا اعتبار عامل التوصيل في المنصات الرقمية انطلاقا من الشروط التي تضعها هذه الأخيرة مقاولا أجيرا وفق التنظيم أعلاه؟

نعتقد أن الجواب على هذا التساؤل يقتضي تجنب تعميم النظام القانوني الملائم للعمل في المنصات الرقمية، والتفريق بين أنماط العمل التي تختلف من منصة إلى أخرى. وعموما، يبدو من خلال ما سبق، أنه ورغم استبعاد تطبيق قانون الشغل على عمال التوصيل في المنصات الرقمية في المغرب ومنحهم صفة المقاول الذاتي، فإن الوقع العملي في أغلب الأحيان أثبت أن هذا العامل يجد نفسه في وضعية تبعية لا تنحصر في التبعية الاقتصادية فقط، بل تبعية قانونية أيضا لفائدة المنصات الرقمية باعتبارها مصدرة الأمر بالقيام بالخدمة. وهو ما يحيلنا على تساؤل آخر، يتعلق بمدى إمكانية إعادة تكييف عقد مقدم الخدمات المبرم بين عامل التوصيل والمنصة الرقمية في إطار نظام المقاولة الذاتية، إلى عقد شغل.     

المطلب الثاني: مدى ملائمة طبيعة العمل لفائدة المنصات الرقمية لعناصر عقد الشغل

اعتبارا للتعريف الذي يميز علاقات العمل الخاضعة لقانون الشغل عن غيرها من أشكال التعاقد، بكونه مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقة الشغل القائمة بين المشغلين والأجراء الذين يشتغلون تحت رقابتهم وإشرافهم مقابل أجر[15]، ورجوعا إلى المادة 6 من مدونة الشغل، من خلال تعريفها للأجير باعتباره كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقه أدائه، فإنه للقول بوجود علاقة شغلية لابد من توافر عناصر عقد الشغل، والمتمثلة في الالتزام بأداء عمل، والالتزام بأداء الأجر، ثم وجود علاقة تبعية.

فهل يمكن إسقاط هذه العناصر على العلاقة التي تربط عمال التوصيل بالمنصات الرقمية؟

لا نعتقد أن الالتزام بأداء عمل والالتزام بأداء مقابل هذا العمل من شأنه طرح أي إشكال بخصوص العمل في المنصة الرقمية، غير أن اللبس يطرح بخصوص طبيعة هذا المقابل، هل يستقيم أن نسميه أجرا أم أنه يدخل ضمن خانة الأرباح باعتبار أن عامل التوصيل هو مقاول ذاتي من الناحية القانونية. غير أننا نعتقد أنه يبقى من السهل إزاحة الغموض عن طبيعة المقابل المادي لخدمة التوصيل في معرض الحديث عن التبعية المادية (الفقرة الثانية)، مقارنة بالغموض الذي يكتنف عنصر التبعية القانونية الذي تميز علاقة عامل التوصيل بالمنصات التي يشتغل لفائدتها، والمرتبط بشروط العمل لدى كل منصة على حدة (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: التبعية القانونية

 يخضع عمال التوصيل لنظام تنقيط تمارسه المنصة الرقمية، كما يتسلمون عدة العمل من المنصة (كالسترة، وخوذة الرأس اللتان تحملان اسم أو شعار الشركة، وصندوق عازل للحفاظ على الوجبات، ..)، غير أنهم يتمتعون بكامل الحرية في تحديد ساعات العمل التي يشتغلونها دون أي تدخل من المنصة. في مقابل ذلك، نجد أن عدم تحديد ساعات العمل لا يعني في بعض المنصات ترك الحرية المطلقة لعامل التوصيل في إلغاء الاتصال بالمنصة بعد الالتحاق بها إلا بشروط معينة، إذ يكون ملزما بتنفيذ طلبات التوصيل بمجرد الالتحاق بالمنصة ولا يحق له الرجوع في قراره.

وتعيدنا هذه الشروط التي تفرضها بعض المنصات مرة أخرى إلى إشكالية الخلط بين الاستقلالية والتبعية التي تطرحها العلاقة بين عامل التوصيل والمنصة. فهل تكفي حرية اختيار ساعات العمل للقول باستقلالية عامل التوصيل؟

إن عدم تحديد المنصات الالكترونية لساعات العمل وترك حرية تحديدها للأجير، بل وحرية العمل من عدمه، لا ينفي وجود نوع من التبعية القانونية طالما أن هذه المنصات تملك سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف، فضلا عن إمكانية الطرد من المنصة كنوع من الجزاء المطبق، وهو ما أكده البعض[16]، معتبرا حرية اختيار ساعات العمل من طرف عمال التوصيل، رغم أنها مؤشر على عدم خضوعهم للمنصات الرقمية، لا يمكنه إخفاء المؤشرات الأخرى الدالة على هذا الخضوع.

ويجسد هذا الرأي موقف القضاء الفرنسي من التبعية القانونية في علاقة العمل بالمنصة، حيث سبق وأن ذهبت محكمة النقض الفرنسية[17] إلى أن العقد الذي أطلق عيه الطرفان عقد كراء سيارة أجرة، والذي يقوم بمقتضاه المكتري بتوصيل زبناء الشركة المكرية، يخفي تحت طياته علاقة شغل رغم أن المكتري لم يتلقى طيلة فترة تنفيذ العقد أي توجيهات من طرف الشكة المكرية للسيارة، سواء فيما يتعلق بالزبناء موضوع التوصيل، أو بالمنطقة الجغرافية التي يتعين فيها التنفيذ، ولا حتى بخصوص ساعات العمل.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن شروط تنفيذ العقد الأخرى، تجعل المكتري في وضعية تبعية للشركة المكرية، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدة العقد، وبالشروط المرتبطة بصيانة السيارة.

 في نفس السياق، اعتبرت ذات المحكمة في قرار آخر[18]، أن مراقبة مكان تواجد عامل التوصيل وتحديد المسافة الجغرافية التي يقطعها لتنفيذ مهامه، مع إقرار نوع من العقوبات على العامل المخل بالشروط، يجسد علاقة تبعية بين العامل والمنصة، على اعتبار أن العلاقة الشغلية لا تخضع في تكييفها لإرادة الأطراف، ولا للتسمية التي يختارونها للعقد المبرم بينهم، بل انطلاقا من ظروف إنجاز العمل، ومدى وجود علاقة تبعية بينهم.           

وعموما، وفي ظل غياب إطار قانوني خاص، تبقى للقضاء سلطة تكييف العقد الذي يربط عامل التوصيل بالمنصة الرقمية. حيث أن فرضية العمل المستقل الذي يؤديه عامل التوصيل من خلال نظام المقاول الذاتي يمكن نسفها بمجرد إثباته أن ينجز عمله في ظروف تجعله تحت تبعية المنصة. ومن خلال تطبيقات العمل القضائي الفرنسي، نجد أن القضاء يعتمد في عمله على مجموعة من المؤشرات في إطار ما يسمى بطريقة الأدلة المجتمعة[19]، حيث وفي غياب قرينة قاطعة، والتي يصعب تصورها في اعتقادنا في هذا النوع من العمل، تبقى هذه الطريقة قادرة على بناء التصور الأقرب إلى حقيقة العلاقة التعاقدية التي تربط العامل بالمنصة، وذلك بالأخذ بمجموع المؤشرات الظرفية والتي لا يمكن الأخذ بها بشكل مستقل. بمعنى أن وجود مؤشر واحد لا يكفي للإثبات علاقة شغل.

وذهب القضاء البريطاني[20]إلى أن العقد الذي يربط منصة Uber المقدمة لخدمة توصيل الأشخاص مع العاملين لفائدتها، هو في حقيقته عقد شغل. حيث يتضح ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، كعقد المنصة لمقابلات توظيف وإلزام المترشحين باستيفاء بعض الوثائق. كما أن السائقين وإن توفرت لديهم إمكانية اختيار أوقات العمل، فإنهم ملزمون في المقابل باتباع تعليمات المنصة، بالإضافة إلى إمكانية حجبهم من المنصة في حالة رفضهم المتتالي لتنفيذ طلبات التوصيل.

غير أن الإشكال بخصوص سبل حماية عمال التوصيل في المنصات الرقمية، يطرح في الحالة التي يتعذر فيها إثبات وجود علاقة تبعية بين المنصة وعامل التوصيل، ذلك أن بعض المنصات لا تعتمد على طريقة مراقبة عامل التوصيل، ولا على تقييم أدائه لاستمراره في العمل، وبالتالي فهي تحافظ على مبدأ الاستقلالية المخول لعامل التوصيل باعتباره خاضعا لنظام المقاول الذاتي. ومع ذلك يبقى سؤال كيفية تمكين عامل التوصيل في هذه الحالة من الحماية الاجتماعية مطروحا، نظرا للأخطار التي يتعرض لها في هذا النوع من العمل.

في هذا الصدد، يقترح البعض[21] إنشاء نظام خاص يستلهم وجوده من نظام التعاونيات في المجال المقاولاتي والتشغيل المعمول به  في فرنسا، مع إرساء بعض المبادئ والشروط التي تضمن نجاحه. فالأجير في هذا النظام لا يجب أن يخضع لعلاقة تبعية سواء في علاقته بالتعاونية أو بالمنصة الرقمية، كما يمكن هذا النظام عمال التوصيل من التكتل في إطار تعاونية لإنشاء وتسيير منصة رقمية خاصة بهم، وبالتالي تمكينهم من صفة المقاول الأجير وفقا للتشريع الفرنسي.

وعموما فبالنظر للتطور الحاصل على مستوى طرق تنظيم العمل، فقد أضحت التبعية القانونية أمرا متجاوزا، ومن الصعب تصورها في أساليب العمل الحديثة كحالتي العمل عن بعد، والأجراء المشتغلين بمنازلهم، والتي يصعب فيهما تحديد ساعات العمل، رغم خضوع هذه الفئة لنطاق تطبيق مدونة الشغل. وبذلك تبقى التبعية الاقتصادية هي مناط تمييز العلاقة الشغلية عن غيرها من أشكال التعاقد. 

الفقرة الثانية: التبعية الاقتصادية

 لا يسمى المقابل المادي الذي يتسلمه عامل التوصيل مقابل نشاطه أجرا، بل تفضل المنصات الرقمية تسميته “أرباحا”، بالاستناد إلى صفة المقاول الذاتي. حيث تسلم هذه الأرباح بصفة شهرية، أو نصف شهرية. فهل يمكن اعتبار هذا المقابل أرباحا بالفعل؟

أول ما يجب الإشارة إليه، هو أنه وعلى الرغم من أن المنصة تخول الحرية لعامل التوصيل في اختيار ساعات العمل كما سبق، فإنه لا يعتبر كذلك فيما يتعلق بثمن التوصيل. فالمنصة هي من تحدد الثمن، بل والأكثر من ذلك، فهي التي تتسلم مبلغ التوصيل على أن تحول جزءا منه إلى العامل، وهو ما يؤكد أن المنصات الرقمية تؤثر بشكل حاسم في العلاقة التي تربطها بعمال التوصيل[22].

وبالرجوع إلى طريقة الأداء، وبالإضافة إلى أن سعر التوصيل يعمم على جميع العمال، نجد أن هذه الطريقة تختلف حسب المنصات[23]، إلا أنه تعتبر، في اعتقادنا، في جميع الأحوال أجرا بالقطعة مع بعض التوابع. فبعض المنصات تعتمد على تحديد مقابل محدد عن كل خدمة توصيل، مع مكافأة بعد تحقيق عدد معين من الطلبات. وهو ما ينطبق على مفهوم الأجر بالقطعة، الذي يحتسب بالنظر إلى عدد القطع المنجزة خلال مدة الشغل، مع إقرار نظام المكافأة. في حين نجد أن منصات أخرى تحدده في مقابل ثابت فور كل انطلاقة توصيل، مع إضافة مبلغ معين عن كل مسافة يقطعها العامل، وهو ما يعني اعتماد هذه المنصات طريقة الأجر الثابت، مع عمولة نظير العمل المنجز.

وبالنظر لما يطرحه الأجر بالقطعة من سلبيات[24] يسوغ إسقاطها على خدمة التوصيل، فإن رغبة العامل في تحسين مدخوله المادي تدفعه لا محالة في تحقيق أكبر عدد من خدمات التوصيل، وهو ما يجعلهم في حرب مع الطرق قد تكلفهم حياتهم، أو تأثر بالسلب على صحتهم وقدرتهم على العمل، في غياب أي حماية اجتماعية.  

 

 

خاتمة:

مما سبق، يمكن القول أن النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية كشف عن أنماط عمل مختلفة لممارسة خدمات التوصيل، منها ما يخضع من خلالها عامل التوصيل لتبعية قانونية أو اقتصادية أو هما معا تستلزم إعادة تكييف العلاقة التعاقدية، وإخراجها من إطار المقاول الذاتي المستقل إلى إطار الأجير، ومنها ما تمارس فيه خدمة التوصيل في إطار مستقل ويعتبر فيها العامل مقدم خدمات للمنصة.

وحتى وإن كان يصعب تطبيق مقتضيات قانون الشغل على هذه العلاقة نظرا لطبيعتها الخاصة، وإن كانت، ومن خلال مجموعة من الوقائع المشار إليها في هذه الدراسة، علاقة شغل بسبب تبعية عامل التوصيل للمنصة، فإن الأمر يستلزم على الأقل، التفكير في إنشاء نظام قانوني خاص يوفر الحماية الاجتماعية لعامل التوصيل خصوصا فيما يتعلق بالحوادث والأمراض. وهو ما يعني في جميع الأحوال أن نظام المقاول الذاتي لا يتلاءم وطبيعة هذا النشاط.

وفي انتظار ذلك، تبقى حماية هذه الفئة رهينة بالأوضاع الاقتصادية وبمدى توفر فرص شغل بديلة في المقال الأول، والتي تؤثر بشكل لافت في وعي هؤلاء بحقوقهم، وتحدد جرأتهم للمطالبة بها أمام القضاء. كما ترتبط بجرأة هذا الأخير في إعادة تكييف هذه العلاقة، حسب ظروف العمل الممارس على مستوى المنصات الرقمية. 

المراجع

 

– محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية والجماعية، الجزء الأول، الرباط، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016.

  – Alain SUPIOT, les nouveaux visages de la subordination, Droit Social, février 2000.

– Baptiste BETINAS, Noémie de GRENIER, Cécile MALATERRE, sécuriser les travailleurs de plateformes : ce que proposent les coopératives d’activité et d’emploi, Bulletin Joly Travail, mars 2021.

– Catherine COURCOL-BOUCHARD, un ancrage stable dans un droit du travail en mutation, Recueil Dalloz, n0 3, janvier 2019.

– Isabelle DESBARATS, quel statut social pour les travailleurs des plateformes numériques ? La RSE en renfort de la loi, droit social, n0 11/ 2017.

– Jean-Yves KERBOURC’H, le travailleur d’une coopérative d’activité et d’emploi : l’autonomie d’un entrepreneur, la protection du salariat, Bulletin Joly Travail, mars 2021.

– Le livreur à vélo, la plateforme et le droit du travail, Aj contrat, n0 1/2019.

– Thomas PASQUIER, sens et limites de la qualification de contrat de travail, Revue de Droit du Travail, février 2017.

 

المسئولية المدنية الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني

[1] – المادة 1 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 19 فبراير 2015، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6342، بتاريخ 12 مارس 2015، ص 1593.

[2] – حسب المعطيات التي أعلن عتها القطاع الحكومي المكلف بالتجارة والصناعة، فإن نظام المقاول الذاتي الذي أحدثته الحكومة منذ سنة 2015، يتوجه إلى ساكنة يقدر عددها بحوالي 4.2 مليون شخص، 1.9 مليون منهم يعملون في القطاع غير المهيكل، منها 1.4 مليون يعملون لحسابهم الخاص، علاوة على مليون شخص من العاطلين. كما يستهدف هذا النظام 1.2 مليون طالب منهم ثلثان في التعليم العالي والتكوين المهني، دون إغفال صنف المتدربين الذين يصل عددهم إلى أزيد من 50.000 متدرب. على الخط:

https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF – :~:text=%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87,%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86.

تاريخ الاطلاع: 01/03/2023، على الساعة: 19:00.

[3] – انظر المواد 5، 6، و7 من القانون رقم 114.13.

[4] – طبقا للمادتين 2 و3 من القانون رقم 114.13.

[5] – تحتوي على الإسم الشخصي، والعائلي والعنوان، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى رقم الحساب البنكي للراغب في العمل، قصد تمكينه من الأجر.

[6] – وذلك من خلال شهادة بعض العمال المعنيين في منصتي GLOVO وJUMIA.

انظر أيضا: التقرير الصحفي المنجز من طرف سلمى حمري وابراهيم خرشوفي لموقع Le Desk حول ظروف عمل مندوبي التوصيل لدى منصة GLOVO، تحت عنوان: عمال توصيل “غلوفو المغرب”.. ما تحت الخوذة. على الخط:

https://ledesk.ma/arabia/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%84%D9%88%DA%A4%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B0%D8%A9/

تاريخ الاطلاع: 10/12/2022، على الساعة: 21:00.

[7]– انظر على سبيل المثال شروط الالتحاق بمنصة Glovo. على الخط:

https://couriers.glovoapp.com/ma/

تاريخ الاطلاع: 31/05/2023، على الساعة: 21:30.

[8] – Alain SUPIOT, les nouveaux visages de la subordination, Droit Social, février 2000, page 143.

 

[9] – Thomas PASQUIER, sens et limites de la qualification de contrat de travail, Revue de Droit du Travail, février 2017, de la page 105 à la page 107.

[10] – حسب البلاغ الصحفي الصادر عن الحكومة الفرنسية بتاريخ 02/12/2020. على الخط:

https://www.gouvernement.fr/communique/11922-remise-du-rapport-reguler-les-plateformes-numeriques-de-travail

تاريخ الاطلاع: 29/03/2023، على الساعة: 21:00.

[11] – Rapport de Jean Yves FROUIN au Premier Ministre: Réguler les plateformes numériques de travail, 1er décembre 2020.

على الخط:

file:///C:/Users/HP/Downloads/rapport_reguler_les_plateformes_numeriques_de_travail%20(1).pdf

تاريخ الاطلاع: 30/03/2023، على الساعة: 15:00.

[12] – Les coopératives d’activité et d’emploi )CAE(.

[13] – حول النظام القانوني لهذه التعاونيات، انظر المادة L26-41 من القانون رقم 1775-47 (المعدلة بمقتضى المادة 70 من قانون رقم 1088-2016 بتاريخ 8 غشت 2016):

– Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

على الخط:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000684004

تاريخ الاطلاع:30/03/2023، على الساعة: 16:15.

[14] – حيث إنه لا يخضع للمقتضيات المتعلقة بتنظيم مدة الشغل، وحماية الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بإنهاء عقد الشغل. للمزيد حول التنظيم القانوني للمقاول الأجير. انظر:

– Jean-Yves KERBOURC’H, le travailleur d’une coopérative d’activité et d’emploi : l’autonomie d’un entrepreneur, la protection du salariat, Bulletin Joly Travail, mars 2021, de la page 59, à la page 64.

[15] – للمزيد حول تعريف عقد الشغل وماهيته، انظر: محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية والجماعية، الجزء الأول، الرباط، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، صفحة من 93 إلى 99.

[16] – Catherine COURCOL-BOUCHARD, un ancrage stable dans un droit du travail en mutation, Recueil Dalloz, n3, janvier 2019, page 175.

 

[17] – Chambre sociale de la cour de cassation, du 19 décembre 2000, pourvoi n 98-40.572.

على الخط:

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043285/

تاريخ الاطلاع: 15/12/2022. على الساعة: 18:30.

[18] – Chambre sociale de la cour de cassation, 28/11/2018, n° 17-20.079 (FP-P+B+R+I). Le livreur à vélo, la plateforme et le droit du travail, Aj contrat, n 1/2019, page 46.

[19] – Isabelle DESBARATS, quel statut social pour les travailleurs des plateformes numériques ? La RSE en renfort de la loi, droit social, n 11/ 2017, page 979.

[20] – Y. ASLAM, J. FARRAR, c/ Uber BV, Uber London Ltd, Uber Britania Ltd, Employment Tribunals, n 2202550/2015, 28 oct 2016.

– أوردته:

– Isabelle DESBARATS, article précité, page 982.

[21]– Baptiste BETINAS, Noémie de GRENIER, Cécile MALATERRE, sécuriser les travailleurs de plateformes : ce que proposent les coopératives d’activité et d’emploi, Bulletin Joly Travail, mars 2021, pages 66 et 67.

[22] – Cour de justice de l’Union européenne concernant Uber (CJUE 20 déc. 2017, aff. C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain SL pt 39 ; AJDA 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; RTD eur. 2018. 147, obs. L. Grard ; ibid. 273, étude V. Hatzopoulos ; D. 2018. 934, note N. Balat ; ibid. 1412, obs. H. Kenfack. Le livreur à vélo, la plateforme et le droit du travail, Aj contrat, ouvrage précité, page 47-48.

[23] – نجد على سبيل المثال أن عمال منصة JUMIA يتقاضون 12 درهما عن كل عملية توصيل، مع مكافأة قدرها 10 دراهم عند تجاوز ثلاث طلبات. في مقابل ذلك، يمنح العاملون لدى منصة GLOVO أجرا ثابتا يتحدد في أربعة دراهم في كل انطلاق، مع عمولة قدرها 1.20 درهما عن كل كيلومتر واحد.

[24]– ما يعاب على هذه الطريقة هو تأثير رغبة الأجير في تحقيق الوفرة في الإنتاج على الجودة المطلوبة نتيجة سرعته في العمل، إضافة إلى ما تتعرض له صحة الاجراء من إرهاق يترتب عليه لاحقا مرض الأجير. انظر: محمد بنحساين، مرجع سابق، صفحة 103-104.

لتحميل الاصدار كاملا 

من هنا 

للتوثيق 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى