زهير مصطفى صالح : سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري دراسة مقارنة
زهير مصطفى صالح
محامي، ودكتور في الحقوق
كنداـ أوتاوا
سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري
دراسة مقارنة
المقدمة:
أدى توسع المرافق العامة ، وتنوع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وانتشارها على مساحات واسعة من البلاد ، إلى دفع الدولة للبحث عن الكفاءات والخبرات ومصادر التمويل اللازمة للنهوض بهذه المرافق عبر إبرام العقود الإدارية. ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه المرفق العام في حياة المواطنين، وخضوعه لقاعدة التغيير والتبديل في الخدمات التي يقوم بتقديمها تبعاً لتبدل حاجات السكان وتطورها مما فرض على الإدارة اللجوء إلى تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة الأمر الذي أثار العديد من المشكلات للمتعاقد معها.
ولما لهذا الموضوع من أهمية فقد عملت الأنظمة القانونية المقارنة على توضيح مفهوم التعديل الانفرادي للعقد الإداري، والأساس القانوني الذي يستند إليه، والنطاق الذي يعمل فيه، والقيود الواردة عليه.
أهمية الدراسة:
ـ تحديد مفهوم سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري، والأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في ممارسة هذه السلطة.
ـ تسليط الضوء على النطاق الذي يحق فيه للإدارة تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، ودون موافقة المتعاقدة معها.
ـ الوقوف على القيود التي تحد من سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري.
ـ الإحاطة بالنتائج المترتبة على ممارسة الإدارة لسلطة تعديل العقد الإداري.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة البحث الرئيسية في دراسة ” مدى قدرة الإدارة على إجراء التعديل الانفرادي للعقد الإداري دون موافقة المتعاقد معها” ويتفرع عن مشكلة البحث الرئيسية، الأسئلة الفرعية التالية:
ـ ما المقصود بالتعديل الانفرادي للعقد الإداري، وما هو الأساس القانوني الذي تستند عليه الإدارة في ممارسة سلطتها في التعديل.
ـ ما النطاق الذي يحق فيه للإدارة تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة.
ـ ما القيود التي تحد من سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري.
ـ ما النتائج المترتبة على ممارسة الإدارة لسلطة تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة.
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية على ضوء آراء الفقه، وأحكام القضاء، ونصوص القانون، وتطبيقاتها على بعض العقود الإدارية.
حدود الدراسة:
تقتصر حدود الدراسة من الناحية الموضوعية على التعديل الانفرادي للعقد الإداري في القانون السوري والمقارن( الفرنسي، والمصري).
خطة الدراسة:
تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين وخاتمة. على النحو التالي:
المقدمة:
ـ المبحث الأول: مفهوم تعديل العقد الإداري، وأساسه القانوني، ونطاقه.
ـ المبحث الثاني: القيود الواردة على تعديل العقد الإداري، وتطبيقاته.
ـ الخاتمة.
المبحث الأول
مفهوم تعديل العقد الإداري
وأساسه القانوني، ونطاقه.
إن الإحاطة بسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري تستلزم تحديد المقصود بالعقد الإداري، والتعديل الذي يقع عليه، والأساس القانوني الذي يخول الإدارة، أو يمنحها سلطة التعديل دون أخذ موافقة المتعاقد معها، خلافاً لما هو سائد في عقود القانون الخاص الذي تقوم على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك تحديد النطاق الذي يحق فيه للإدارة ممارسة سلطة التعديل.
واستنادا لما تقدم فإن تناولنا لهذا الموضوع سيكون من خلال المطلب الأول الذي ندرس فيه مفهوم التعديل و أساسه القانوني. أما في المطلب الثاني فنسلط الضوء على النطاق الذي تمارس من خلاله الإدارة سلطة التعديل.
المطلب الأول
مفهوم التعديل، وأساسه القانوني
كثيرا ما تضطر الإدارة إلى تعديل العقد الإداري أثناء تنفيذه لمواجهة ظروف استجدت بعد إبرامه دون أخذ موافقة الطرف الآخر، مما يدفع إلى التساؤل حول ماهية هذا التعديل، والأساس القانوني الذي تستند عليه الإدارة في إسباغ صفة المشروعية عليه.
وللإحاطة بهذا الموضوع فإن دراستنا له ستكون من خلال الفرع الأول الذي نبحث فيه المقصود بالتعديل الانفرادي للعقد الإداري. أما في الفرع الثاني فنتناول النطاق الذي تمارس من خلاله الإدارة سلطة التعديل.
الفرع الأول
مفهوم التعديل الانفرادي للعقد الإداري
عرف مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري بأنه ” عقد يبرمه شخص من أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد تسيير أو تنظيم أو المساهمة في تسيير مرفق عام تظهر نية أطرافه، للأخذ بأسلوب القانون العام”([1]). أما المحكمة الإدارية العليا المصرية فقد عرفت العقد الإداري بأنه ” كل اتفاق يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة لغرض تسيير مرفق عام على أن تظهر في الاتفاق نية الشخص المعنوي العام في الأخذ بوسائل وأحكام القانون العام، إما بتضمين الاتفاق شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص، أو السماح للمتعاقد معها بالاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام”([2]). ونظراً لاختلاف العقود الإدارية عن العقود المدنية التي تقوم على فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون([3]). مما يفرض تخويل الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائية للوفاء بحاجة المرفق العام، وضمان سيره، ومن أهم هذه السلطات سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري والتي تمثل الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية([4]).
وقد انقسم الفقه الفرنسي في موقفه من مسألة تمتع الإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلى عدة اتجاهات([5]):
الاتجاه الأول: ويؤيد فكرة التعديل ويمثله الفقيه الفرنسي هوريو. أما الاتجاه الثاني: فيعارض فكرة التعديل ويمثله الفقيه الفرنسي لولييه، وأخيرا الاتجاه الثالث: ويقصر حق الإدارة في التعديل على عقود الأشغال العامة، والتزام المرافق العامة.
أما موقف الفقه المصري من هذه المسألة فقد جاء مؤيداَ لسلطة الإدارة في التعديل حيث عرف سلطة التعديل بأنها المكنة التي تسمح للإدارة بتعديل العقد بإرادتها المنفردة أثناء التنفيذ بصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد([6])، كما اعتبر أن هذه السلطة من النظام العام لا يجوز للإدارة أن تتنازل عنها ([7])، وأن العقود الإدارية لا يجوز أن تتضمن علاقة ثابتة بين طرفيها لا يمكن المساس بها بل إن العلاقة يجب أن تكون مرنة يمكن تعديلها من قبل الإدارة بإرادتها المنفردة([8]). وتتمتع الإدارة بسلطة التعديل حتى ولو لم بنص على ذلك في العقد أو في دفاتر الشروط([9])
وفي سورية أخذ الفقه السوري بما سار عليه الفقه المصري، وغالبية الفقه الفرنسي حيث أقر للإدارة حق تعديل العقد انفرادياً دون حاجة لنص تشريعي، أو عقدي بناء على مقتضيات المصلحة العامة([10]).
نخلص مما تقدم إلى أن الإدارة تتمتع بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري دون وجود اتفاق تعاقدي لصلة العقد بالمرفق العام مما يقرض تمتعها بسلطات استثنائية تمكنها من السهر على حسن سير المرافق العامة.
الفرع الثاني
الأساس القانوني لسلطة الإدارة
في تعديل العقد الإداري
انقسم الفقه في موقفه من فكرة الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول ـ السلطة العامة:
في فرنسة عبر عن هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي Pequignot GEORGEالذي رأى أن سلطة الإدارة في تعديل عقودها مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية تباشره باستعمال امتياز التنفيذ المباشر([11])، والفقيه FLAMME الذي اعتبر أن حق الإدارة في تعديل شروط العقد دون حاجة لرضا الطرف الأخر هو حق أصيل لها مستمد من صفتها كسلطة عامة لا يمكنها أن تنزل عنه، وليس بحاجة إلى النص عليه صراحة في العقد([12]).
أما في مصر فقد ذهب العديد من الفقهاء إلى أن فكرة السلطة العامة تقوم على النشاط الإداري الذي تمارسه الإدارة وتستعمل فيه وسائل القانون العام غير المألوفة في عقود القانون الخاص بصفتها سلطة عامة تراعي دائما المصالح العامة، وترجحها على المصالح الخاصة([13]). وأن قيام الإدارة بتعديل عقودها بإرادتها المنفردة هو مظهر من مظاهر السلطة العامة، تمارسها الإدارة في نطاق العقود الإدارية، وأنها لا تستخدم امتيازا تعاقديا، وإنما تستعمل حقاً مقرراً لها باعتبارها سلطة عامة”([14]). وهذه السلطة العامة في التعديل تنبع من النظام العام ([15]). والمعيار الأساسي الذي يميز العقود الإدارية هو معيار السلطة العامة الذي تستعمل فيه الإدارة الشروط الاستثنائية، تلك الشروط التي تفصح عن نيتها في اتباع أسلوب القانون العام سواء بتقرير امتيازات استثنائية لها، أو بتحميل المتعاقد التزامات غير مألوفة في عقود القانون الخاص([16]).
الاتجاه الثاني ـ احتياجات المرفق العام:
في فرنسة ذهب الفقيه DE LAUBADEREإلى القول بأن الإدارة تستطيع بأوضاع وبشروط معينة أن تفرض على المتعاقد معها أعباء جديدة لم بنص العقد عليها ولكنها أصبحت ضرورية لإشباع الحاجات العامة([17])، أما الفقيه PEQUIGNOT فقد اعتبر أن الإدارة تملك سلطة التعديل الانفرادي لشروط العقد المتصلة بالمرفق العام وأن هذه السلطة نابعة من فكرة مرونة العقد الإداري والمقابلة للمبدأ السائد في عقود القانون الخاص والمتمثل بالقوة الملزمة للعقد([18]).وفي القضاء أجاز مجلس الدولة الفرنسي للإدارة أن تقوم بتعديل التزامات المتعاقد معها سواء بالزيادة أو النقصان بما يتلاءم مع حاجات المرفق العام([19]).
أما في مصر فقد عرفت محكمة القضاء الإداري المرفق العام بأنه كل مشروع تنشئه الدولة، أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واستمرار، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالخدمة العامة([20]). ووفقاً لرأي الفقه فإن للإدارة سلطة تعديل عقودها الإدارية، وإن هذا التعديل نتيجة مباشرة لفكرة مقتضيات حسن سير المرفق العام([21])، وإن سلطة التعديل الانفرادي مناطها احتياجات المرافق العامة فهي نتيجة ملازمة لفكرة المرفق العام الذي ترجع إليه معظم قواعد القانون الإداري([22])، كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى القول ” إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره، وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. ويترتب على ذلك أن للإدارة….. حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة، بما قد يترائي لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين”([23]).
أما في سورية فقد اعتبر الفقه أن أساس التعاقد الإداري يقوم على ضرورة الوفاء بحاجة المرفق العام، وتحقيق المصلحة العامة، مما يترتب عليه تمتع الإدارة باعتبارها مسؤولة عن تنظيم المرافق وتحديد حاجاتها بحق تعديل العقد بما يحقق تلك المصلحة، وأن الإدارة لا يجوز أن تتقيد بشكل محدود بعقود صارت غير متكيفة مع حاجات المرفق ([24]).
ويرى الباحث أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري يقوم على المزج بين فكرة السلطة العامة، واحتياجات المرفق العام لأن المحافظة على استمرار المرافق العامة في عملها يفترض حصول تغير في ظروف العقد، وملابساته، طبقاً لموجبات سير المرافق العامة مما يفرض على الإدارة أن تملك السلطة في حق تعديل تنظيم قواعد تسيير المرفق العام بما يتلاءم مع المصلحة العامة.
المطلب الثاني
نطاق التعديل الانفرادي للعقد الإداري
تتمتع الإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للعديد من البنود التي يتضمنها العقد الإداري، ومن هذه البنود، مقدار أو حجم الالتزامات الملقاة على عاتق المتعاقد، والبند المتعلق بطرق ووسائل تنفيذ التعاقد الإداري، وأخيراً المدة المتفق عليها بين الطرفين لتنفيذ التعاقد.
وللإحاطة بهذا الموضوع فإن تناولنا له سوف يكون من خلال الفرع الأول الذي نبحث فيه تعديل مقدار التزامات المتعاقد. أما في الفرع الثاني فنتناول التعديل في طرق ووسائل التنفيذ. ثم نبحث في الفرع الثالث التعديل في مدة تنفيذ العقد.
الفرع الأول
تعديل مقدار التزامات المتعاقد
تستطيع الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري تعديل البند المتعلق بحجم، أو مقدار التزامات المتعاقد معها بالزيادة أو النقصان.
ففي فرنسة قضى مجلس الدولة الفرنسي في نزاع يتعلق بطلب الإدارة المتعاقدة من المورد أن يزيد من كمية الواردات المطلوبة منه بما يجاوز ثلاثة أضعاف الحجم الأصلي الذي كان محلاً للتعاقد، بأن مثل هذا الإجراء من الإدارة والذي تجاوز المطلوب تفسره الحاجة لمواجهة المستلزمات الجديدة([25]).
أما في مصر فقد اعتبر الفقه أن التعديل المقصود هنا هو التعديل الذي يرد على مقدار الالتزامات وليس على نوعها حيث تكون الزيادة أو النقصان المطلوب من نفس طبيعة الالتزامات المزادة أو المنقوصة([26])، وتطبيقاً لما تقدم ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى القول ” أن الأعمال الإضافية في عقود الأعمال يجب أن تكون من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة مالياً مع المتعاقد الأصلي عليها عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الإضافية المماثلة للأعمال الأصلية([27]).
ووفقاً للمادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات المصري رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 “يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز في حالات الضرورة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة …”. وهذا التعديل مرهون بحاجة المرفق العام حيث ذهبت محكمة القضاء الإداري المصرية إلى القول “أن للإدارة أن تعدل العقد بإنقاص الكمية المتعاقد عليها، أو زيادتها متى اقتضت ذلك حاجة المرفق….” ([28]).
وفي سورية وبحسب الفقرة أ من المادة 62 من قانون العقود الموحد السوري رقم 51 لسنة 2004 ” لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد”. وتطبيقاَ لما تقدم ذهبت المحكمة الإدارية العليا السورية إلى القول ” إن تكليف المتعهد في أثناء التنفيذ بأعمال إضافية غير ملحوظة في دفتر الشروط وأعمال أخرى زادت على نسبة 30% من بنود الأعمال يوجب على الإدارة دفع قيمتها”([29]).
ومن التطبيقات العملية لتعديل البند المتعلق بمقدار التزامات المتعاقد في عقد الالتزام([30])، حق الإدارة في أن تفرض على ملتزم النقل تسيير عدد من العربات أكبر من الحد الأقصى المتفق عليه في العقد رغبة منها في تلبية حاجات الجمهور المتزايدة([31])، وفي عقد الأشغال العامة([32]) تملك الإدارة إنقاص كمية الأعمال أو زيادتها وفي عقد التوريد ([33])، تستطيع الإدارة أن تخفض أو تزيد في الكميات المطلوبة من المورد([34]).
ونخلص من مجمل ما تقدم أن النطاق الذي تمارس فيه الإدارة سلطتها في التعديل الانفرادي للعقد الإداري ينصب على مقدار التزامات المتعاقد حيث تستطيع الإدارة زيادة هذه الالتزامات أو إنقاصها لضرورات المصلحة العامة، إلا أن سلطتها ليست في ذلك مطلقة بل مقيدة بقواعد القانون الذي حدد نسب الزيادة أو النقصان وقيمتها بالنسبة لإجمالي العقد.
الفرع الثاني
التعديل في وسائل وطرق تنفيذ العقد
لا تقتصر سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري على البند المتعلق بمقدار التزامات المتعاقد، بل تمتد إلى البند المتعلق بطرق ووسائل تنفيذ التعاقد، وذلك بهدف استعمال وسائل فنية حديثة وأكثر تقدماً من تلك التي نص عليها العقد أو دفتر الشروط وذلك لمسايرة التطور الفني([35])، وبناء عليه يحق للإدارة أن تفرض على المتعهد أن يحل طريقة فنية محل طريقة أخرى سبق استعمالها في أحد مراحل تنفيذ العقد، أو أن تفرض عليه أن يستعمل مادة أفضل للصناعة أو البناء محل تلك المتفق عليها في العقد المبرم بينهما([36]). وتتقيد التعديلات التي تجريها الإدارة في أسلوب تنفيذ العقد بمقتضيات حسن سير المرفق العام([37]).
ومن التطبيقات العملية لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي لوسائل وطرق تنفيذ العقد الإداري في عقد الالتزام إلزام للمتعهد باستعمال الكهرباء للإضاءة بدلاً من الغاز، أو تحسين أوضاع استغلال المرفق كإلزامه بتدفئة القطارات([38]). أما في عقد الأشغال العامة فتستطيع الإدارة أن تأمر أحياناً بتغيير في المواد المستعملة، أو تعديل مقاسات الأشغال أو إحلال نوع من الأسمنت محل اّخر([39])، وكذلك احتفاظ الإدارة بحقها في فرض التعديلات اللازمة على الرسومات أثناء التنفيذ، وحقها بأن تلزم المقاول المتعاقد معها بإحلال مواد أكثر جودة وأفضل نوعاً من تلك التي كانت محل الاتفاق في العقد ([40]).وفي عقد التوريد تستطيع الإدارة أن تطلب تحسين نوع المواد وتغيير مصدر الجهة التي تأتي منها تلك المواد ([41]).
ويرى الباحث أن المشرع منح الإدارة سلطة التعديل الانفرادي لطرق ووسائل تنفيذ العقد الإداري بهدف مسايرة التطور الصناعي والتكنولوجي، وتوظيف هذا التطور في خدمة العقد الإداري لضرورات المصلحة العامة المتمثلة في تلبية متطلبات الحاجات العامة.
الفرع الثالث
التعديل في مدة تنفيذ العقد
تتمتع الإدارة بسلطة التعديل الانفرادي للبند المتعلق بالمدة في العقد الإداري مهما كان نوع هذا العقد أو موضوعه ([42])، وتمديد العقد قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياَ، ويكون صريحاً إذا أفصحت جهة الإدارة عن إرادتها بمنح المتعهد مهلة إضافية، وعادة ما يكون ذلك بناء على طلب صريح من المتعهد بالتمديد. ويكون التمديد ضمنياً إذا لاذت الإدارة بالصمت، ولم تتخذ أي إجراء بحق المتعهد المقصر([43])، وإن قيام الجهة الإدارية بتعديل العقد عبر زيادة حجم العمل يستوجب إضافة مدة زمنية كافية لتنفيذ هذه الأعمال إذ لا يمكن مطالبة المتعاقد بتنفيذ الأعمال المضافة خلال نفس مدة تنفيذ العقد الأصلية([44])، حيث نصت الفقرة ب من المادة 62 من قانون العقود الموحد السوري على أن ” يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة، وذلك من أجل هذه الزيادة فقط”.
وتستطيع الإدارة إطالة مدد التنفيذ أو تقصيرها أو وقف التنفيذ مؤقتاً وذلك وفقاً لما تقتضيه الضرورات العملية والفنية([45])، ويمكنها خلال المدة الأصلية أو المعدلة إدخال التعديلات التي تراها ضرورية للمرفق العام سواء لجهة مقدار التزامات المتعاقد، أو لجهة الطرق والوسائل المتعلقة بتنفيذ الالتزام([46])، ووفقاً للمحكمة الإدارية العليا المصرية فإن من طبيعة العقود الإدارية أن تتضمن تحقيق التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة والمزايا التي ينتفع بها، فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد مع الإدارة زيادة في أعبائه المالية، أو في مدة تنفيذ المشروع فإنه ليس من العدل، ولا من المصلحة العامة، أن يتحمل المتعاقد نفسه تلك الأعباء، بل يكون له في مقابل ذلك أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد، أو بمنح مدة إضافية للتنفيذ([47]).
ومن التطبيقات العملية لسلطة الإدارة في تعديل بند المدة في العقود الإدارية قدرتها في عقد الالتزام على استرداد المرفق قبل نهاية المدة إذا في حال تغيير طريقة الالتزام والتحول إلى الإدارة المباشرة أو الهيئات العامة ([48]). أما في عقد الأشغال العامة فتستطيع الإدارة أن تطلب من المتعهد وقف الأعمال أو تأجيلها أو تأخير تنفيذها عن المدد المتفق عليها في العقد لضرورات المصلحة العامة([49]).أو أن تأمر بوقف الأشغال العامة بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية في الميزانية([50])، وفي عقد التوريد يحق للإدارة أن تقوم بوضع نظام أولويات في تنفيذ بعض التوريدات، أو الأعمال قبل غيرها([51]).
ويرى الباحث أن تمكين الإدارة من ممارسة التعديل الانفرادي للبند المتعلق بالمدة في العقد الإداري تفرضه ضرورة تجاوب العقد مع متطلبات المصلحة العامة، خاصة على ضوء قدرة الإدارة على تعديل مقدار التزامات المتعاقد بالزيادة أو النقصان، وتمكنها من تعديل طرق ووسائل تنفيذ العقد.
المبحث الثاني
القيود الواردة على تعديل العقد الإداري
والآثار المترتبة عليه
على الرغم من أن الإدارة تتمتع بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلا أن حريتها في ممارسة هذا التعديل ليست مطلقة بل تخضع للعديد من الضوابط والقيود القانونية التي يتعين عليها التقيد بها ، ويترتب على مخالفة الإدارة لهذه الضوابط إبطال التعديل الصادر عنها، أو فسخ العقد مع الحكم للمتعاقد بالتعويض.
ونظراَ لأهمية هذا الموضوع فإن تناولنا له سيكون من خلال المطلب الأول الذي نعرض فيه للقيود الواردة على سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري. أما في المطلب الثاني فنتناول الآثار المترتبة على مخالفة الإدارة للقيود الواردة على سلطتها في التعديل الانفرادي للعقد الإداري.
المطلب الأول
القيود الواردة على سلطة الإدارة
في التعديل الانفرادي للعقد الإداري
تخضع سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري للعديد من القيود والضوابط القانونية ومن هذه القيود ضرورة صدور قرار التعديل في إطار مبدأ المشروعية الإدارية، وتوافر الاعتماد المالي لتغطية نفقات التعديل، وأن يحدث تغبير في ظروف التعاقد تستدعي التعديل، وأن لا يؤثر قرار التعديل على موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام.
أولاً ـ صدور قرار التعديل في إطار مبدأ المشروعية الإدارية:
إن قرار التعديل الذي تصدره الإدارة هو قرار إداري مما يفرض أن تتوافر فيه مقومات وأركان العقد الإداري من حيث صدوره عن شخص مختص بإصداره ، وفي إطار القواعد القانونية أو اللائحية التي تحكم موضوع التعديل ، وأن يستند إلى سبب قائم يبرره يتمثل في تغير الظروف التي أبرم في ظلها العقد ، وأن يصدر وفقا للشكل والإجراءات المقررة ، وأن يكون دافع قرار التعديل تحقيق المصلحة العامة ([52]). وعندما تتعاقد جهة إدارية ضمن صلاحياتها فلا يجوز لجهة أخرى إجراء تعديل لاحق على ذلك العقد حتى ولو كان الأمر يتعلق بشأن من شؤونها ما لم يفوض إليها ذلك من قبل الجهة الإدارية المختصة فتمارس بمقتضى هذا التفويض إجراء التعديل المطلوب([53])، وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا المصرية ” أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقاً لنصوص العقد المبرم بينه وبين الإدارة وما قد يطرأ عليه من تعديلات والعقد الإداري لا ينشأ ولا يعدل إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة ولا يمكن إبرام العقود الإدارية أو تعديلها إلا ممن أنيط بهم قانوناً هذا الاختصاص ….”([54]).
نخلص مما تقدم أن قرار التعديل الذي تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة يجب أن تتوافر فيه جميع أركان ومقومات القرار الإداري تحت طائلة إلغاء القرار.
2 ـ توافر الاعتماد المالي:
يتعين على الإدارة عند ممارسة سلطتها في التعديل الانفرادي للعقد الإداري توافر الاعتماد المالي اللازم في الميزانية لتغطية النفقات المترتبة على التعديل حتى لا يكون في التعديل إرهاقا للخزانة العامة([55])، ففي فرنسة إن أي إنفاق عام يقابله اعتماد في الموازنة يرصد لهذه النفقة، وهذا الاعتماد يجب أن يكون مرخصاً من الجهة المختصة سواء كان البرلمان أو المجالس المحلية([56])، أما في مصر فقد أوجب القانون المالي على الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد، أو اتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسؤولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة هذا الارتباط([57]). وفي سورية تعقد النفقة استنادا للاعتماد المخصص لها في الموازنة العامة ، ويجب ألا يرتب عقد النفقة التزامات على السنوات التالية المقبلة([58]).
ثالثاَ ـ أن يحدث تغيير في ظروف التعاقد تستدعي التعديل:
يشترط لممارسة الإدارة لسلطة التعديل أن يطرأ تغير لاحق على الظروف الاجتماعية، أو الاقتصادية أو التكنولوجية التي أبرم فيها العقد([59])، إذ أن بقاء الظروف التي أبرم فيها العقد على حالها لا يسوغ للإدارة إجراء أي تعديل على العقد فلكل سلطة دواعي استعمال لابد من توافرها ([60])، ويختلف حجم التعديل من عقد إلى آخر وفقاً مقتضيات تنظيم المرفق العام، والمصلحة العامة الأمر الذي يستحق من الإدارة أن تولي موضوع التعديل الأهمية القصوى التي يستحقها([61])، والسؤال الذي يثار هنا ماذا لو لم تتغير الظروف وبقيت على حالها لكن الإدارة اكتشفت أنها أخطأت في تقدير المصلحة العامة هل يحق لها إجراء التعديل؟
انقسمت مواقف الفقه في الإجابة على هذا السؤال إلى عدة أراء حيث ذهب الرأي الأول إلى القول أن الإدارة إذا لم تقدر مصالح الجماعة تقديراً سليماً فإنها لا تستطيع أن تستند على خطئها وتفرض على المتعاقد تعديل العقد وعليها أن تدرس حاجاتها جيداً قبل التعاقد([62]). أما الرأي الثاني فيذهب إلى القول إذا أخطأت الإدارة في تقدير مقتضيات سير المرافق العامة فلم تقدرها التقدير السليم في العقد فإنها تملك تعديل العقد بما يتفق مع الحاجات الحقيقية للمرفق العام حيث أننا لسنا بصدد عقاب الإدارة على خطأها([63]).
أما الباحث فيؤيد الرأي الثاني ويرى أن طبيعة وحجم المهام التي تنهض بها الإدارة في خدمة المرفق العام، تبرر لها خطأها في تقدير المصلحة العامة، مما يجيز لها تعديل العقد بإرادتها المنفردة .
رابعاًـ أن لا يؤثر قرار التعديل على موضوع العقد:
لا يكون تعديل الإدارة للعقد بإرادتها المنفردة صحيحا إلا إذا تضمن عدم الخروج على موضوع العقد، ولم يتجاوز إمكانيات المتعاقد المالية والاقتصادية والفنية:
أ ـ عدم خروج التعديل على موضوع العقد:
يشترط لصحة التعديل أن لا يؤدي إلى إعطاء العقد محلاً جديداً غير المحل الأصلي الذي اتجهت إليه إرادتا الطرفين المتعاقدين([64]). وأن يكون قائماً على نفس المحل وعلى نفس السبب([65]). ومن الأمثلة التي تؤدي إلى تغيير محل العقد أن يصل التعديل إلى تغيير نوع العقد وموضوعه بأن يصبح عقد الالتزام عقد توريد، أو أن يكون موضوع عقد النقل أشخاصاً بدلاً من البضائع([66])، وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا السورية .إن تعديل سماكة البيتون في الأرضيات يعتبر عملا جديدا يستوجب تقدير سعر لهذا العمل المعدل بتاريخ تنفيذه.
ـ إذا قام نزاع بين الطرفين حول تحديد السعر يعود للمحكمة المختصة تحديد هذا السعر بعد الاستعانة بالخبرة الفنية([67]).
ب ـ عدم تجاوز إمكانيات المتعاقد المالية والفنية والاقتصادية:
يتعين على الإدارة عند إجراء التعديل عدم المساس بالمركز المالي للمتعاقد، وأن استعمال الإدارة لسلطاتها مقيد بما يرسمه القانون لها، فلا يجوز لها استعمال تلك السلطات بما يؤدي إلى إخلال التوازن المالي للعقد أي قلب التزامات المتعاقد رأساً على عقب([68]). وإذا كانت سلطة التعديل الانفرادي حقاً للإدارة تجاه المتعاقد معها فإن هذا الأخير يملك حقاً تجاهها أن لا يخل هذا التعديل بالتوازن المالي للعقد مما قد يلحق به خسائر فادحة لم يتوقعها أثناء التعاقد([69])، وتطبيقاً لما تقدم ذهبت محكمة القضاء الإداري المصرية إلى القول” … أنه إذا كان من شأن التعديل زيادة أعباء المتعاقد مع الإدارة إلا أنه لا يصح أن تجاوز الأعباء الجديدة الحدود الطبيعية المعقولة في نوعها وفي أهميتها أو أن تفوق قيمتها أو نتائجها ما اتفق عليه أصلاً في العقد بدرجة كبيرة، أو أن يكون من شأنها أن تقلب العقد رأساً على عقب، بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جديد أو تغير في موضوع العقد أو محله ….”([70]).
خامساً ـ أن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام:
يشترط لصحة قرار التعديل أن يقتصر على الشروط التي تمس تنظيم المرفق العام وتتعلق باحتياجاته ، ومن الأمثلة على تلك الشروط أسلوب العمل بالمرفق، وطريقة تنفيذ العقد الإداري والجداول الزمنية لمعدلات التنفيذ، والجوانب الفنية والإدارية للتنفيذ([71]). أما الشروط التي لا تتعلق بسير المرفق العام والتي لا يجوز للإدارة أن تعدلها بإرادتها المنفردة فهي الشروط المتعلقة بالمزايا المتفق عليها للمتعاقد وعلى الأخص العناصر المالية في العقد كالثمن المتفق عليه([72])، والأرباح التي يستحقها المتعاقد من ممارسة نشاطه، أو القروض والفوائد التي تلزم الإدارة بتقديمها([73]).
نخلص مما تقدم إلى أن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري ليست مطلقة، تمارسها كيفما تشاء، وكما يحلو لها بل مقيدة بضوابط معينة تتمثل في ضرورة صدور قرار التعديل في إطار مبدأ المشروعية الإدارية، وتوافر الاعتماد المالي لتغطية نفقات التعديل، وأن يحدث تغبير في ظروف التعاقد تستدعي التعديل، وأن لا يؤثر قرار التعديل على موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام.، ويترتب على مخالفتها حق المتعاقد في مراجعة القضاء لإنصافه.
المطلب الثاني
النتائج المترتبة على ممارسة الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي
يترتب على عدم مراعاة الإدارة للضوابط القانونية عند استعمال سلطتها في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، حق المتعاقد معها في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء التعديل الذي أجرته على العقد ، كما يستطيع المطالبة بفسخ العقد والتعويض إن كان له مقتضى.
أولاًـ حق المتعاقد في طلب إلغاء التعديل الجاري على العقد: يعرف الإلغاء بأنه جزاء على مخالفة القرار للقواعد التي أوجب القانون إتباعها بحيث إذا لم تراع قواعد الفانون في تكوينه فلا ينتج أثراً قانوناً ولا ينشئ عنه حق أو التزام([74]).
ويحكم القاضي بإلغاء قرار التعديل الانفرادي للعقد الإداري من جانب الإدارة في الحالات التالية:
1ـ عدم مراعاة قواعد المشروعية الإدارية عند التعديل: وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد أن يتمسك ببطلان كل تعديل ([75]).
2ـ أن لا يكون التعديل بسبب ظروف استجدت بعد إبرام العقد : إذا ثبت أن الظروف التي تدعي الإدارة أنها قد استجدت كانت موجودة عند إبرام العقد أو أن الإدارة لا تستهدف من التغيير مقتضيات المصلحة العامة وضرورة تسيير المرافق العامة، إنما تسعى لتحقيق مصالح خاصة فإن للمتعاقد أن يلجأ إلى القضاء الإداري للحصول على التعويض المناسب([76]).
ثانياً ـ حق المتعاقد في طلب فسخ العقد:
يعتبر الفسخ بمثابة حل للرابطة التعاقدية، وإن قيام الإدارة بالتعديل الانفرادي للعقد بصورة تؤدي إلى قلب اقتصادياته وإلحاق الضرر بالمتعاقد يجيز له طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض([77]). إذ يقابل حق الإدارة في تعديل العقد الإداري أثناء التنفيذ حق المتعاقد معها في المحافظة على التوازن المالي للعقد وتعويضه عن الآثار المترتبة على هذا التعديل فإذا تجاوز التعديل الحدود المألوفة فللمتعاقد أن يطلب فسخ العقد إذا جعلته تلك التعديلات عاجزاً عن الاستمرار في تنفيذ العقد([78])، وان تخطي الإدارة للقيود القانونية المفروضة عليها عند تعديل العقد الإداري يتيح للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد([79]).
ثالثاَ ـ حق المتعاقد في التعويض:
اختلف الفقهاء في مسألة أساس التعويض الذي يستحقه المتعاقد من الإدارة فذهب بعضهم إلى نسبته لفكرة المسؤولية التعاقدية للإدارة ([80])، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول بالتوازن المالي للعقد ([81]). أو العدالة المجردة والرغبة في استمرار المتعاقد في الوفاء بالتزامه([82])، ويشمل التعويض الكامل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب وتطبيقاَ لما تقدم ذهبت المحكمة الإدارية العليا السورية إلى القول “يعود للمحكمة تقدير التعويض المستحق للمتعهد بعنصرية ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة للاحتفاظ بالتوازن المالي للعقد إذا قامت الجهة الإدارية بتعديل العقد وإنقاص مقداره بما يجاوز نسبة 25% من مواد العقد”([83]).
ونستنتج مما تقدم أن المتعاقد يستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار التعديل الانفرادي للعقد الصادر عن الإدارة في حال مخالفته لقواعد المشروعية الإدارية، كما يستطيع أيضاً المطالبة بفسخ العقد، والمطالبة بالتعويض عما فاته من ربح وما لحق به من خسارة في حال إخلال الإدارة بالتوازن المالي للعقد.
الخاتمة
أولاً ـ النتائج:
1ـ يقصد بالتعديل الانفرادي للعقد الإداري قدرة الإدارة على تعديل بعض بنود العقد دون موافقة المتعاقد معها على هذا التعديل. ووفقاَ لرأي بعض الفقه فإن الأساس القانوني للتعديل يستند على فكرة السلطة العامة، في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن أساس التعديل يقوم على فكرة المرفق العام، أما الرأي الراجح فيقوم على المزج بين الفكرتين السابقتين في تأسيس سلطة الإدارة في التعديل.
2ـ إن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد تنصب على حجم ومقدار الالتزامات، وطرق ووسائل تنفيذ الالتزام التعاقدي، والمدة اللازمة للتنفيذ.
3ـ تتقيد سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري بضرورة صدور قرار التعديل في إطار مبدأ المشروعية الإدارية، وتوافر الاعتماد المالي لتغطية نفقات التعديل، وأن يحدث تغبير في ظروف التعاقد تستدعي التعديل، وأن لا يؤثر قرار التعديل على موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام.،
4ـ ينتج عن عدم مراعاة الإدارة للقيود القانونية عند ممارسة سلطتها في التعديل حق المتعاقد معها في طلب إلغاء قرار التعديل، او فسخه مع المطالبة بالتعويض في حالات معينة.
ثانياَ ـ التوصيات:
ـ توصي الدراسة بعدم توسيع سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري منعاً لتعسفها في استعمال هذا الحق.
ـ توصي الدراسة بتفعيل وتوسيع دور الرقابة القضائية على الإدارة للحد من سلطتها في التعديل الانفرادي للعقد الإداري.
ـ توصي الدراسة باعتماد الإدارة مع المتعاقد معها لمبدأ الشفافية في إحاطته بتكاليف العقد والسلطة التي تتمتع بها اتجاهه.
ـ تقنين القيود التي يتعين على الإدارة مراعاتها عند ممارسة سلطتها في تعديل العقد الإداري في قانون العقود الموحد السوري رقم 51 لسنة 2004.
المراجع
أولاً ـ الكتب والمؤلفات القانونية:
1ـ باللغة العربية:
- إبراهيم طه الفياض، العقود الإدارية ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي، والمقارن، مع شرح قانون المناقصات الكويتي، رقم 37 لسنة 1964، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1981.
- إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
- أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.
- أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
- أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، ط5، 1996.
- ثروت بدوي، القانون الإداري، 1971، دون ناشر.
- …………… النظرية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
- جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2007.
- حسين درويش، السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، ط1، القاهرة، 1961.
- زهير مصطفى صالح مظاهر سلطات الإدارة في عقد البناء والتشغيل والتحويل BOT دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2017.
- سعيد نجيلي، عيسى الحسن، العقود الإدارية، منشورات جامعة حلب، مركز التعليم المفتوح، 2007.
- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2005.
- سمير صادق، العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، سنة 2005.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً، 2009، دون ناشر.
- عبد الله طلبه، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، ط4، منشورات جامعة دمشق، 1992.
- عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981
- عمار بو ضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط2، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011.
- مازن ليلو راضي، العقود الإدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، ط1، 2011.
- ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الكتب للطباعة والنشر، 2007.
- محمد الحسين، مهند مختار نوح ، العقود الإدارية، جامعة دمشق، 2007.
- محمد عبد الحميد أبو زيد، أثر التفويض في الإصلاح الإداري، مكتبة المدينة، 1977.
- محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، دون ناشر، 1962.
- محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وافتاء مجلس الدولة حتى عام 2004، الكتاب الثاني، تنفيذ العقد الإداري طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، دار الكتب المصرية، 2003.
- محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، القاهرة، 1978، جامعة القاهرة، ص 223.
- محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط1، 2007.
- مفتاح خليفة، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007.
- مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2005.
- ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ط1، الجزائر، 2004.
2ـ باللغة الفرنسية:
– De Laubadere (A) Trait Theorique et Pratique des control Administratifes ( L.G.D.I ) Le Ed T3 1956.
– FLAMME (M.A) Traite Theorique Et Pratique Des Marches Publiques Tomez Bruxelles 1969 .
ثانياً ـ الرسائل الجامعية:
1 ـ باللغة العربية:
- سعيد عبد الرزاق باختيرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، سنة 2008.
- علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1975.
2 ـ باللغة الفرنسية:
– Badaoui (S): Le fait du Prince dans les contrats Administratifes en droit francais et droit egyptien , these . Parise 1954.
-PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944.
ثالثاً ـ المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات :
- علي خطار شطناوي، صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مارس 2000.
- مصطفى كمال وصفي، حول سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع1، 1971.
رابعاَ ـ مجموعات الاجتهادات والفتاوى القضائية:
- مجموعات أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية عن السنوات 8، 11.
- مجموعات أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية عن السنوات 10، 11، 31.
- مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا السورية لسنة 1984.
خامساَ ـ القوانين والأنظمة:
- قانون العقود الموحد السوري رقم 51 لسنة 2004.
- القانون المدني السوري رقم 48 لسنة 1949
- القانون المالي الأساسي السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967
- قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية.
- القانون المالي المصري رقم 127 لسنة 1981
[1] – إبراهيم طه الفياض، العقود الإدارية ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي، والمقارن، مع شرح قانون المناقصات الكويتي، رقم 37 لسنة 1964، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1981، ص61.
[2] – المحكمة الإدارية العليا المصرية، مجموعة أحكام الإدارية العليا، السنة 201، ص 577.
[3] – المادة 148 من القانون المدني السوري.
[4] – أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 412.
[5] – للتوسع أكثر حول هذا الموضوع أنظر مؤلفنا مظاهر سلطات الإدارة في عقد البناء والتشغيل والتحويل BOT دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2017، ص 382 وما بعدها.
[6] – محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام 2004، الكتاب الثاني، تنفيذ العقد الإداري طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، دار الكتب المصرية، 2003، ص 103.
[7] – محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط1، 2007، ص 225 وما بعدها.
[8] – علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1975، ص 54.
[9] – سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2005، ص 460.
[10] – عبد الله طلبه، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، ط4، منشورات جامعة دمشق، 1992، ص 336.
[11] – PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944, p367-369.
[12]– FLAMME (M.A) Traite Theorique Et Pratique Des Marches Publiques Tomez Bruxelles 1969 : P 49.
[13] – مفتاح خليفة، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص 80
[14] – محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، دون ناشر، 1962، ص118.
[15] – إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص 186 وما بعدها.
[16] – ثروت بدوي، القانون الإداري، 1971، دون ناشر، ص 231.
[17] – De Laubadere (A) Trait Theorique et Pratique des control Administratifes ( L.G.D.I ) Le Ed T3 1956 P24.
[18] – Pequignot (G) op cit . P4.
[19]– Badaoui (S): Le fait du Prince dans les contrats Administratifes en droit francais et droit egyptien , these . Parise 1954 . P70 et 110.
[20] – الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم 4380 لسنة 9 قضائية جلسة 2م6م1975 مجموعة أحكام السنة الحادية عشرة، ص 493.
[21] – حسين درويش، السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، ط1، القاهرة، 1961، ص 48.
[22] – سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 443
[23] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 882، ، لسنة 10 ق، جلسة 2/3/1968.
[24] – مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2005، ص130 وما بعدها.
[25] – علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص 221 ـ 222.
[26] – أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص 222.
[27] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 556، لسنة 31 ق جلسة 1/3/1986، الموسوعة الإدارية الحديثة، جزء 35، قاعدة 116، ص 370.
[28] – الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/6/1961، في القضية رقم 6849 لسنة 8 ق بند 182، ص 250.
[29] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا السورية رقم 230 في الطعن رقم 411 لسنة 1984.
[30] – يعرف عقد الالتزام بأنه عقد إداري بمقتضاه يتولى الملتزم فرداَ كان أو شركة، على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلاً عن الشروط التي يتضمنها عقد الالتزام، سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 108.
[31] – الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المصرية رقم 357 في 24/3/1957 لسنة 11 ق، المجموعة ص 200.
[32] – يعرف عقد الأشغال العامة بأنه ” إعداد مادي لعقار ينفذ لحساب جهة إدارية بهدف تحقيق مصلحة عامة” علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص 427.
[33] – يعرف عقد التوريد بأنه” اتفاق بين الإدارة وأحد الأشخاص(المورد) بقصد تموينها وتزويدها باحتياجاتها من المنقولات لقاء مقابل تلزم بدفعه وبقصد تحقيق مصلحة عامة” عمار بو ضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط2، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص 71.
[34] – إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 55.
[35] – سعيد عبد الرزاق باختيرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، سنة 2008، ص 163.
[36] – علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق،، ص 225.
[37] – إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق،، ص 175.
[38] – أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص 225.
[39] – علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص 440.
[40] – أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص226.
[41] – علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص 226.
[42] – علي عبد العزيزالفحام، المرجع السابق، ص 229.
[43] – علي خطار شطناوي، صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مارس 2000، ص 110.
[44] – أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص 321.
[45] – سعيد نجيلي، عيسى الحسن، العقود الإدارية، منشورات جامعة حلب، مركز التعليم المفتوح، 2007، ص 219ـ 220.
[46] – إبراهيم محمد علي، المرجع السابق، ص 61.
[47] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 2316/42، ق ع ، جلسة 23/2/ 1999.
[48] – سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 476.
[49] – إبراهيم محمد علي، المرجع السابق، ص 61.
[50] – علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص 231.
[51] – جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2007. ص 415.
[52] -. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الكتب للطباعة والنشر، 2007 ، ص 161.
[53] – محمد عبد الحميد أبو زيد، أثر التفويض في الإصلاح الإداري، مكتبة المدينة، 1977، ص 47.
[54] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم 845 لسنة 19 ق جلسة 22/11/1980 مشار إليه عند سمير صادق، العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991، ص 182.
[55] – عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، سنة 2005، ، ص 267 .
[56] – مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 462.
[57] – الفقرة 3 من المادة 8 من القانون المالي المصري رقم 127 لسنة 1981.
[58] – المادة 9 من القانون المالي الأساسي السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967.
[59] – محمد الحسين، مهند مختار نوح ، العقود الإدارية، جامعة دمشق، 2007، ص242.
[60] – عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 249.
[61] – مصطفى كمال وصفي، حول سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع1، 1971،ص 158.
[62] – ثروت بدوي، النظرية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 101.
[63] – سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 456.
[64] ـ مهتد مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 136.
[65] – أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، ط5، 1996، ص383.
[66] – ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ط1، الجزائر، 2004، ص 440.
[67] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا السورية، رقم 123 في الطعن 148 لسنة 1984.
[68] – مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص 158 وما بعدها.
[69] – عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً، 2009، دون ناشر، ص 58.
[70] – مشار اليه عند سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 46.
[71] – إبراهيم محمد علي، المرجع السابق، ص 43.
[72] – أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص 231.
[73] – إبراهيم محمد علي، المرجع السابق، ص 43.
[74] – محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، القاهرة، 1978، جامعة القاهرة، ص 223.
[75] – عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص148.
[76] – مازن ليلو راضي، العقود الإدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، ط1، 2011، 163
[77] – زهير مصطفى صالح، المرجع السابق، ص 398.
[78] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية ، في الطعن رقم 439 لسنة 11 ق. بجلسة 11/5/1986.
[79] – سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 745.
[80] – سليمان محمد الطماوي، نفس المرجع السابق، ص 628.
[81] – عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 124 140.
[82] – عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص 273
[83] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا السورية رقم 273 في الطعن رقم 97 لسنة 1984.