مقدمة
إن الواقع الذي تخلفه طول المسطرة أمام القضاء وتعقدها على المتقاضي لا يهون منه إلا النطق بالحكم المقر لحقه و الملزم لمدينه بالأداء.
غير أن المحكوم لفائدته لا يهنأ بخروجه من دوامة طول وتشعب مسطرة التقاضي حتى يجد نفسه قد دخل في دوامة أخرى أشد وقعا و أكثر تعقيدا وهي معضلة صعوبة التنفيذ بحيث لا يمكن لأحد أن يتنبأ كيف ومتى ستنتهي.
وعدم التنفيذ يرهن الحكم و الحقوق التي يقضى بها بحث يصير المحكوم لفائدته في مواجهة خصم أخر يصعب التغلب عليه وهو الصعوبة في التنفيذ.
ووعيا منه بأهميتها القصوى عمل المشرع المغربي في إطار قانون المسطرة المدنية على تنظيم مؤسسة صعوبة التنفيذ سواء للأحكام القضائية أو لباقي السندات التنفيذية وذلك ضمن الفصول 26 و 149 و 436 و 468 و 482 و 483 و 491 من ق.م.م.
ورغم هذا التنظيم القانوني فان المشرع المغربي لم يأتي بتعريف لصعوبة التنفيذ وهو ما فتح المجال أمام الفقه الذي اجتهد في صياغة مفهوم الصعوبة في التنفيذ حيث اعتبرها البعض بأنها هي تلك المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي سواء كانت ذات طبيعة واقعية أو ذات طبيعة قانونية[1].
هذا وتشكل صعوبات التنفيذ بالنسبة للأطراف هواجس مختلفة تبعا لاختلاف طبيعة المصلحة المراد حمايتها من خلال إثارة الصعوبة فهي بالنسبة للمنفذ له الدائن تعد بمثابة أخر العقبات التي يجب تجاوزها قبل وصوله إلى استيفاء حقه بالتنفيذ فيما تمثل بالنسبة للمنفذ عليه المدين محاولة لتفادي أو لتأخير التنفيذ عليه أو على أمواله.
ومن منطلق ما تقدم فان أهمية التعاطي مع موضوع صعوبة التنفيذ بالدراسة و التحليل لا تحتاج إلى كثير من التبرير و البيان٬ سواء من الناحية النظرية حيث يظل التنفيذ هاجس كل المتقاضين و تبقى الصعوبة في التنفيذ الخطر المحدق الذي يهدد استخلاص الحقوق المستندة على سند قابل للتنفيذ٬ يضاف إلى ذلك أن محدودية وهشاشة التنظيم التشريعي لمؤسسة صعوبة التنفيذ يجعل من هذه الأخيرة مرضا عضال تشكو منه منظومتنا القانونية و القضائية٬ أو من الناحية العملية إذ لا يخفى أن تخلف أداء الجهاز القضائي ببلادنا وحدة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها راجع في جزء كبير منه إلى معضلة صعوبة التنفيذ فكثيرة هي الأحكام بمختلف أنواعها المدنية منها و التجارية و الإدارية و غيرها التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ.
وحسبنا أمام تنوع الأحكام و اختلافها مما يطرح صعوبة الإحاطة الشاملة بها أن نقتصر على الأحكام المدنية دون سواها نظرا لشيوع تداول الصعوبة في إطارها خاصة الأحكام العقارية منها.
وبناءا على ما سبق فان صعوبة التنفيذ تعد مؤسسة قانونية توفر ضمانات لطرفي التنفيذ و للغير من اجل حماية الحقوق و المصالح الخاصة و عدا ذلك يعول على هذه المؤسسة بإجراءاتها وتنظيمها القانوني أن تكون في خدمة التنفيذ و حامية له.
ومنه يبرز التساؤل الإشكالي حول كيفية تنظيم المشرع لطرق رفع ومعالجة صعوبات التنفيذ و الادعاءات المتعلقة بشأنها وذلك في إطار ما توفره هذه المؤسسة من ضمانات لطرفي التنفيذ أي كيفية الملائمة بين مصلحة خاصة ضيقة ومصلحة عامة ترتبط بحماية مؤسسة التنفيذ.
وعليه سيجري بحث هذا الطرح الإشكالي الذي يستوجبه الموضوع وذلك عبر إتباع الخطة المنهجية التالية:
المبحث الأول : النظام القانوني لصعوبة التنفيذ.
المبحث الثاني : رفع الادعاءات المتعلقة بصعوبة التنفيذ.
المبحث الأول: النظام القانوني لصعوبة التنفيذ.
إن فكرة صعوبة التنفيذ تحتل أهمية بالغة في نظرية التنفيذ لا تقل في أهميتها عن فكرة السند التنفيذي نفسه[2].
وصعوبة التنفيذ هي المنازعة القانونية التي بواسطتها يلجأ ذو المصلحة إلى القضاء ليعرض عليه وجهة نظره حول جواز أو عدم جواز التنفيذ، أو حول صحة أو بطلان إجراء من إجراءاته، أو حول إيقافه أو الاستمرار فيه.
فما هي خصائص وأنواع صعوبة التنفيذ؟ وما هي الجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في مطلبين: حيث نخصص المطلب الأول لماهية صعوبة التنفيذ، في حين نخصص المطلب الثاني لدعوى صعوبة التنفيذ.
المطلب الأول: ماهية صعوبة التنفيذ.
سنحاول من خلال هذا المطلب أن نقف عند مميزات صعوبة التنفيذ وأنواعها، هذا بالإضافة إلى تمييز صعوبة التنفيذ عن بعض المفاهيم المشابهة لها، وسنخصص لكل نقطة فقرة مستقلة.
الفقرة الأولى: مميزات صعوبات التنفيذ.
من خلال التعاريف التي سبقت الإشارة إليها، والتي حاول الفقه من خلالها توضيح المقصود من صعوبة التنفيذ، يتضح أن هذه الأخيرة تتميز بخاصيتين أساسيتين: ويتعلق الأمر بكون مرحلة التنفيذ مرحلة ما بعد صدور الحكم، وقيام الصعوبة على وقائع وأسباب لاحقة. وسنتناول كل نقطة على حدة.
أولا: صعوبة التنفيذ مرحلة ما بعد صدور الحكم.
إن الصعوبة في التنفيذ تتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم، ولا تطرح على الجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة إلا ما تعلق بهذه المرحلة، حيث أن كل ما سبق الحسم فيه بحكم، لا يمكن إعادة طرحه عن طريق إثارة الصعوبة في تنفيذ ذلك الحكم[3].
ومن تم فإن الصعوبة في التنفيذ ترفع قبل البدء في عملية التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعده.
فالمرحلة الأولى، هي التي أشار إليها الفصل 149 من ق.م.م.، وتنشر أمام قاضي الأمور المستعجلة، ولا يمكن القول أنه ما دام لم يشرع في التنفيذ فلا مصلحة للمدين في إثارتها، حيث ما دام الحكم قابلا للتنفيذ فمن حقه أن يطالب بحماية هذا الحق على اعتبار أن الفصل 149 ينص على أن رئيس المحكمة يختص، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبة المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ.
أما المرحلة الثانية، فإن الصعوبة تثار بمقتضى الفصل 436 من ق.م.م.، ويمكن إثارتها من الطرفين أو الغير أو المكلف بالتنفيذ ويكون رئيس المحكمة بخصوص هذه المرحلة بين أمرين اثنين: إما التصريح بوجود صعوبة جدية فيأمر بإيقاف التنفيذ أو تأجيله، وإما التصريح بعدم وجودها ويأمر بمواصلته.
أما بخصوص مرحلة ما بعد التنفيذ، فإن المتضرر منه، لا يملك سوى مراجعة قضاء الموضوع للمطالبة ببطلان إجراءات التنفيذ التي تمت، لأنه ليس هناك تنفيذ يرد عليه الوقف وإنما يوجد مركز قانوني مكتمل يمكن أن يرد عليه الإلغاء.
لكن الإشكال المطروح، هو أنه قد يحدث أن يقدم الطلب إلى المحكمة قبل إتمام التنفيذ، ويتم هذا الأخير قبل أن يصدر الحكم في الصعوبة.
وبخصوص هذا الإشكال يرى البعض أنه يجب البت في الطلب بالإيقاف أو الاستمرار في التنفيذ، وأن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه كفيلة بإزالة كل آثار التنفيذ التي اتخذت من قبل[4]. وإذا كان من الممكن القول بصحة هذا الرأي في الحالة التي تكون فيها الإجراءات التنفيذية التي اتخذت إجراءات أولية أو تحفظية، فإن الأمر يكون غير ذلك إذا ما بلغ التنفيذ مرحلته النهائية. إذ يؤدي ذلك إلى ضرورة صدور الحكم بعدم القبول لعدم وجود التنفيذ للنظر في النزاعات المتعلقة به. هذا بالإضافة إلى أن بعض عمليات التنفيذ يصعب أو يستحيل إعادتها إلى حالتها، والحكم الصادر في الصعوبة لا يمكن تنفيذه لأنه لا يتضمن قضاء بإلزام المنفذ له برد ما توصل به. ولتفادي الدخول في هذه المشاكل نرى أنه لابد من تدخل المشرع في هذا الباب وذلك لينص صراحة على ضرورة للبث في طلبات الصعوبة قبل التنفيذ ولو في غيبة الأطراف.
ثانيا: قيام الصعوبة على وقائع وأسباب لاحقة.
إن الصعوبة في التنفيذ ليست طعنا في الحكم كما سيأتي بيانه في حينه، وبالتالي فهي لا تنشر أمام القضاء المختص نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه من طرف محاكم الموضوع، لأن القول بغير ذلك قد يؤدي إلى المساس بحجيته الحكم المستشكل فيه موضوعا وأطرافا وسببا، ولأصبح بإمكان كل من لم تستجب محاكم الموضوع لطلباته أن يجدد بمناسبة الصعوبة كافة المنازعات التي بثت فيها هذه المحاكم.
وعليه، فعلى مثير الصعوبة الاستناد في إشكاله على وقائع وأسباب لاحقة لصدور الحكم، وإذا تبين للجهة القضائية المختصة أن مبنى الصعوبة سابق على صدور الحكم المستشكل فيه، تعين عليها التصريح بعدم وجود الصعوبة والأمر تبعا لذلك برفض طلب إيقاف التنفيذ لكون ما عرض عليها؛ الخوض في موضوع سبق الحسم فيه من طرف محاكم الموضوع صراحة أو ضمنيا[5]
الفقرة الثانية: أنـــواع الصعــوبـــة.
من خلال الفصول التي تناولت صعوبة التنفيذ يلاحظ أن هذه الأخيرة، إما أن تكون صعوبة موضوعية تنصب على الحكم ذاته وهي التي نص عليها الفصل 26 من ق.م.م. وترجع لاختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم على أساس أنها أعلم بظروف وملابسات الخصومة، وتكون الغاية من إثارتها العمل على اتخاذ قرار موضوعي من شأنه أن يرجع بالحكم إلى ما قبل مرحلة التنفيذ، وذلك كالطعن في التبليغ بادعاء أن الحكم ما زال لم يصدر نهائيا، وأنه لم يبلغ للمحكوم عليه. وكدعوى استحقاق المنقولات المحجوزة، وكدعوى بطلان حكم المحكمين.
وإما صعوبة وقتية وتنصب على الأحداث التي تطرأ بعد صدور الحكم، وقد عالجها المشرع في الفصول 149، 436، 468 من ق.م.م. وتكون الغاية من إثارتها أمام الجهة المختصة إيقاف إجراءات التنفيذ بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في موضوع النزاع.
الفقرة الثالثة: صعوبة التنفيذ وبعض المفاهيم المشابهة.
سنعمل من خلال هذه الفقرة على تمييز صعوبة التنفيذ عن طلب إيقاف التنفيذ المعجل من جهة، وتمييز صعوبة التنفيذ عن مفهوم الطعن من جهة أخرى، وسنقف عند كل نقطة على حدة.
أولا: صعوبة التنفيذ وإيقاف التنفيذ المعجل.
إن طلب إيقاف التنفيذ المعجل يباشر في نطاق الفصل 147 من ق.م.م أمام غرفة المشورة لمحكمة الطعن الابتدائية أو الاستئنافية، والغاية من ذلك إيقاف مفعول النفاذ المعجل المحكوم به في الحكم المطعون فيه. أما إثارة الصعوبة، فهي تباشر في نطاق الفصول التي تناولت صعوبة التنفيذ والتي سبقت الإشارة إليها.
كما أن الأمر يختلف بينهما من حيث الأساس للاستجابة للطلب، فإيقاف التنفيذ المعجل تراقب فيه غرفة المشورة ما إذا كان النفاذ المعجل المحكوم به يصادف الصواب أم لا، بينما تتميز الأساس والأسباب التي تبنى عليها الصعوبة بالتعدد، وتعتمد على طعون موجهة ضد الإجراءات المتخذة أو التمسك بالوقائع المادية التي تتنافى وتتعارض مع التنفيذ.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بإمكان طالب إيقاف التنفيذ المعجل أن يلجأ إلى الرئيس بصفته قاضي المستعجلات متى تأخرت المحكمة عن البث في طلب الإيقاف داخل الأجل القانوني (30 يوما) ليلتمس منه الإيقاف على أساس أن عدم الحكم داخل الأجل القانوني يشكل صعوبة قانونية تبرر الاستجابة للطلب[6].
ثانيا: صعوبة التنفيذ ومفهوم الطعن.
إن الصعوبة في التنفيذ ليست في أساسها إلا اعتراضا على إجراءات التنفيذ، فهي تنصب على النشاط التنفيذي ككل، بما يقتضيه من شروط وما قد يتصل به من عوارض، أما الطعن فهو وسيلة للتظلم من الأحكام شكلا ومضمونا، تحقيقا للاطمئنان والاستقرار ودرءا للخطأ والسهو، وقد حدد له المشرع طرقا خاصة به وآجالا معينة، كما حدد المحاكم المختصة بالنظر فيه.
وإذا كان الطعن ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى درجة لتفصل فيه مجددا من الناحية الواقعية والقانونية، فإن الصعوبة في التنفيذ وهي تتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم لا تطرح على الجهة المختصة إلا ما تعلق بهذه المرحلة، فكل ما سبق الحسم فيه بحكم لا يمكن إعادة طرحه عن طريق إثارة الصعوبة في تنفيذ ذلك الحكم.
إن الصعوبة في التنفيذ ليس لها في حد ذاتها أثر موقف، بل لابد في ذلك من أمر رئاسي بإيقاف التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (الفصل 482 و436).
أما الطعن في الحكم، خصوصا الطعن بالاستئناف والتعرض، فله في حد ذاته أثر موقف ما لم يكن ذلك الحكم مشمول بالنفاذ المعجل قانونا أو قضاء، كما نصت على ذلك الفصول 132، 134 من ق.م.م.. هذا وتجدر الإشارة إلى أن سقوط حق المحكوم عليه في ممارسة الطعن لسبب من الأسباب لا يمنعه من إثارة الصعوبة في تنفيذ ذلك الحكم[7].
المطلب الثاني: دعوى صعوبة التنفيذ.
إن المشرع أسند مهمة الفصل في صعوبة التنفيذ للقضاء المستعجل من خلال الفصول 149، 436، 468 من ق.م.م.. ولما كان الأمر كذلك، فإن دعوى صعوبة التنفيذ يجب أن تتوفر فيها الشروط العامة من صفة ومصلحة وأهلية[8]، بالإضافة إلى مواصفات الدعوى الاستعجالية وهي:
توفر حالة الاستعجال من جهة وعدم المساس بأصل الحق من جهة أخرى، زد على ذلك جدية المنازعة التي نصت عليها مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م.
وحالة الاستعجال تتمثل في دعوى صعوبة التنفيذ في دفع الضرر المؤكد الذي يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا ما حدث كهدم بناء مثلا.
وعدم المساس بالحق يقتضي بأن لا يتطرق موضوع الصعوبة في التنفيذ إلى تفسير الحكم المراد تنفيذه، أو تأويله، لأن مثل هذه المهمة قد أسندت إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. فما هي أطراف دعوى صعوبة التنفيذ؟ وما هي الجهة المختصة لمعالجة صعوبة التنفيذ؟ وما هي آثارها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال ثلاث فقرات: نتعرض في الأولى لأطراف دعوى الصعوبة، وفي الثانية للجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة، وفي الثالثة لآثار دعوى الصعوبة.
الفقرة الأولى: أطراف دعوى الصعوبة.
يتضح من خلال النصوص التي نظم بها المشرع صعوبة التنفيذ أن أطراف دعوى الصعوبة نوعان: الأطراف المباشرة، والأطراف غير المباشرة في الحكم المراد تنفيذه، وسنقف عند كل نوع في نقطة مستقلة.
أولا: الأطراف المباشرة.
لقد نص الفصل 436 من ق.م.م. الذي عالج مسطرة إثارة صعوبة التنفيذ على أن للأطراف الحق في إثارة صعوبة التنفيذ، وتحال على رئيس المحكمة من المحكوم عليه، أو المحكوم له، أو العون المكلف بالتبليغ أو تنفيذ الحكم.
إلا أن الملاحظ بخصوص الفصل المذكور أعلاه أن البعض يخلط بين إثارة الصعوبة، إذ لا يكون ذلك إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه وإحالتها على رئيس المحكمة. حيث اعتمد البعض بأن للأطراف كما للمنفذ الحق في إثارة صعوبة التنفيذ، وهذا نهج لا يستقيم مع نسبية الأحكام من جهة ولا مع مهمة المنفذ التي يجب أن يطبعها الحداد والموضوعية.
وفي هذا الاتجاه صدر قرار للمجلس الأعلى عدد 817، الصادر بتاريخ 11/04/1990 الذي جاء في حيثياته ما يلي:
لكن حيث أن الصعوبة في التنفيذ لا يثيرها العون المكلف بالتنفيذ، وإنما يثيرها الأطراف… [9].
ثانيا: الطرف غير المباشر.
إن الطرف غير المباشر في دعوى الصعوبة هو الذي لم يكن طرفا في نزاع الحكم المراد تنفيذه، ونميز بخصوصه بين حالتين:
Ø حالة الغير الذي لا صلة له بأطراف النزاع، وهي الحالة التي عالجها المشرع في الفصلين 468 و482 من ق.م.م.
ذلك أن المشرع خول للغير الذي تحجز أمواله تنفيذا لحكم لم يكن طرفا فيه، إمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بتأجيل التنفيذ على المحجوزات إن كانت من المنقولات إلى حين الفصل في استحقاقها من طرف محكمة الموضوع، أما إذا تعلق الأمر بحجز عقار الغير الذي ليس طرفا في الحكم المراد تنفيذه فإن لهذا الأخير الحق في إبطال ذلك الحجز بإقامة دعوى استحقاق العقار.
Ø حالة الغير الذي له صلة بالمنفذ عليه والذي أصبحت مصالحه مهددة، كما هو الحال بالنسبة للخلف الخاص للمنفذ عليه، كالذي يكون قد اشترى سيارة المنفذ عليه، لكن عملية نقل الملكية لازالت لم تتم بعد، فعمل المنفذ على حجزها حجزا تنفيذيا، وفي هذه الحالة للمعني بالأمر سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو اللجوء إلى رئيس المحكمة للمطالبة بإيقاف التنفيذ دفعا لما سيلحقه من ضرر.
وبخصوص النظر في هذا النوع من إشكالات التنفيذ، ظهرت عدة اتجاهات في القضاء المغربي اتجاه اعتبر أن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة أصبح معنيا بالخصومة التي كانت بين الأطراف الظاهرة للحكم فخولته الحق في إثارة صعوبة التنفيذ، في حين ذهب اتجاه آخر إلى أن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس طرفا في الخصومة، ويعد أجنبيا عن النزاع ولا يمكن أن يكون ادعاءه عرقلة في التنفيذ، وهو الاتجاه الذي كرسه المجلس الأعلى في قرار له الصادر بتاريخ 06/03/1991 الذي جاء في حيثياته، " حيث أنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام، فإن المطلوبة لم تكن طرفا في الأمر الذي لم يصدر في مواجهتها… وكان السبيل الوحيد أمامها هو سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة…".
إلا أنه إذا لم يكن من حق المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة الحق في إثارة صعوبة التنفيذ، فإن من حقه أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات لطلب تأجيل التنفيذ في إطار الفصل 149 في انتظار الفصل في دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة دفعا للضرر الذي يهدده[10].
الفقرة الثانية: الجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة.
مما لاشك فيه أن التنفيذ يتوقف على فعالية الأجهزة المشرفة على سيره ومراقبته، لذلك أجمعت التشريعات على إسناد مهمة الإشراف والرقابة على سير عملية التنفيذ للقضاء[11].
ولما كان القضاء المستعجل هو المختص بالنظر في صعوبة التنفيذ، فإن للقضاء المستعجل جهات متعددة.
فإذا كانت مستندة أساسا إلى رئيس المحكمة الابتدائية، فإنها قد تُسند إلى الرئيس الأول في حالات معينة، كما أنه لما كان تنفيذ الحكم قد يكون خارج الدائرة الترابية للمحكمة التي أصدرت الحكم، فإن للبعض أن يتساءل عن القضاء المستعجل الذي سينظر في دعوى الصعوبة أهو رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أم هو رئيس المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها[12].
من المعلوم أن الأحكام القابلة للتنفيذ نوعان: الأحكام النهائية والأحكام غير النهائية، ولكنها مشفوعة بالنفاذ المعجل بنص الحكم أو القانون.
فبخصوص الأحكام النهائية، فإن الصعوبة في التنفيذ لا يمكن إثارتها إلا أمام رئيس المحكمة قاضي المستعجلات، وإذا كان إسناد هذه المهمة لهذا الأخير لها ما يبررها من الناحية النظرية باعتباره أقدم القضاة وأكثرهم خبرة وتجربة، فإنه يبقى اختيارا منتقدا من الناحية العملية لتعدد مهام الرئاسة الإدارية والقضائية والولائية، مما يجعل مهمة الإشراف الفعلي على التنفيذ تُفوض من طرفه لأحد قيدومي القضاة أو لأكثرهم كفاءة علمية[13].
أما إذا أثيرت الصعوبة في تنفيذ الأحكام غير النهائية والمشفوعة بالنفاذ المعجل، فيجب تحديد موقع ومكان نزاع الأصل، وعلى ضوئه يمكن أن نحدد القضاء المستعجل المختص. حيث أنه إذا كان نزاع الأصل قد عرض على محكمة الاستئناف، كان الرئيس الأول هو المختص (الفقرة الأخيرة من الفصل 149 من ق.م.م). ويبتدئ مفعوله من تاريخ وضع مقال الاستئناف في صندوق المحكمة ولو لم يكن الملف أحيل بعد على محكمة الاستئناف. هذا، ويبقى الرئيس الأول مختصا حتى في حالة التعرض على قرار محكمة الاستئناف أو أثيرت أمام محكمة الاستئناف دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، أما إذا انتهى نزاع الأصل أمام محكمة الاستئناف فإن حق النظر في الصعوبة يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية.
أما فيما يخص الصعوبة المثارة حول تنفيذ حكم يباشر خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي صدرت الحكم، فإن الفقه والقضاء قد استقر على أن صعوبة التنفيذ لا يمكن أن تثار في هذه الحالة إلا أمام رئيس محكمة مكان التنفيذ[14].
الفقرة الثالثة: آثار دعوى صعوبة التنفيذ.
سنميز من خلال هذه الآثار بين آثار دعوى الصعوبة بالنسبة للأطراف المباشرة وبالنسبة للغير.
أولا: بالنسبة للأطراف المباشرة.
إن الآثار المترتبة عن البث في دعوى الصعوبة إما عدم قبول دعوى الصعوبة أو الاستجابة لطلب مثير الصعوبة. وإذا كان عدم قبول دعوى صعوبة التنفيذ لا يثير أي إشكال بخصوص مواصلة مسطرة التنفيذ، فإن الإشكال يطرح عند الاستجابة لطلب مثير الصعوبة، إذ في هذه الحالة يصدر الأمر بوقف إجراء التنفيذ بصفة مؤقتة، والسؤال الأهم الذي يتبادر إلى الذهن هو إلى متى ستظل هذه الوقتية معرقلة لتنفيذ حكم أصبح قابلا للتنفيذ.
إن مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م. تنص على أنه إذا ثبت للرئيس جدية الطلب، أمكنه إصدار الأمر بوقف التنفيذ إلى أن يبث في الأمر. ويقصد بالبث في الأمر لجوء المعني بالأمر إلى المحكمة التي صدرت الحكم المراد تنفيذه لتوضيح الإشكال الذي ارتأى الرئيس أنه يشكل صعوبة في التنفيذ. ولم يحدد المشرع أجلا لرفع هذه الدعوى على غرار ما فعل في الفصل 468 من ق.م.م.
ثانيا: بالنسبة للغير.
إن صعوبة التنفيذ التي يمكن للغير إثارتها حسب الفصل 468 إذا نتج عنها الاستجابة للطلب، تقتضي وقف إجراءات التنفيذ على المحجوزات في انتظار الفصل في دعوى استحقاقها بحكم نهائي. ودعوى الاستحقاق يجب أن ترفع إلى قضاء الموضوع داخل أجل 8 أيام من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ ما لم تكن أقيمت قبل ذلك.
فقرار محكمة الموضوع أو مضي أجل 8 أيام دون إقامة دعوى الاستحقاق هو الذي سيقرر مصير إجراءات التنفيذ التي صدر الأمر بوقفها مؤقتا.
فإذا حكمت محكمة الموضوع برفض دعوى الغير أو حكمت بعدم قبولها أو أن دعوى الاستحقاق لم تقم داخل الأجل القانوني، فإن المنفذ يواصل إجراءات التنفيذ على المحجوزات إلى نهاية إجراءات التنفيذ[15].
المبحث الثاني: رفع الادعاءات المتعلقة بصعوبة التنفيذ.
إن إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف صاحب المصلحة طرفا كان في التنفيذ أو غيرا قد ينطوي على اعتبارات خاصة تبررها مصلحة مثير هذه الصعوبة.
ذلك أن المصلحة الخاصة للمنفذ عليه في ادعاء الصعوبة في التنفيذ يفسرها محاولته لتفادي التهديد الذي يشكله التنفيذ عليه أو على أمواله، كما أن إثارة المنفذ له لهاته الصعوبة خصوصا الواقعية يستند على مصلحته الخاصة في التعجيل بتذليل العقبات التي تحول دون استيفائه لحقه من خلال التنفيذ، و فضلا عن طرفي التنفيذ فان إثارة الصعوبة قد تكون راجعة للغير الذي يدعي ملكيته للمال المنفذ عليه منقولا كان أو عقارا.
وفي إطار هاته الادعاءات المرتبطة بصعوبة التنفيذ التي يختلف أساسها وغرضها بحسب الجهة المثيرة لها تبرز أهمية البحث عن الوسائل و الآليات الإجرائية التي يمكن عن طريقها معالجة هاته الادعاءات ورفع الصعوبة بوصفها موضوعا أو محلا لهاته الادعاءات.
وتختلف الآليات المسطرية لرفع الصعوبة في التنفيذ تبعا للجهة التي أثارت هذه الصعوبة حيث سيجري التمييز مابين الآليات الإجرائية المتاحة للأطراف في رفع الصعوبة (مطلب أول) وبين تلك الآليات الإجرائية المتاحة للاغيار في رفع الصعوبة (مطلب ثاني).
المطلب الأول: الآليات الإجرائية المتاحة للأطراف في رفع الصعوبة.
يقضي الفصل 436 من ق.م.م بأنه " إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي…".
إن منطوق الفصل المذكور قد عمل في إطار تنظيمه لكيفية التعامل مع الصعوبة في التنفيذ بهدف رفعها على استعمال مصطلحي إثارة الصعوبة وإحالة الصعوبة، فإذا كانت هذه الأخيرة تفيد ذلك الإجراء المسطري الذي يتم إقامته أمام رئيس المحكمة في موضوع صعوبة تعتري التنفيذ، وهو ما يمكن الاصطلاح عليه بإحالة الصعوبة على الرئيس فان إثارة الصعوبة وان لم يحدد الفصل أعلاه صراحة الجهة التي تثار أمامها هذه الصعوبة إلا انه يمكن الحسم بان الإجراء المتمثل في إثارة الصعوبة يكون أمام العون المكلف بالتنفيذ[16].
وبديهي أن تتقدم الآلية الإجرائية المتمثلة في إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ عن إحالة الصعوبة على الرئيس كآلية إجرائية ثانية لاحقة، إذ لا يتصور تماشيا مع مفهوم الفصل 436 إحالة الصعوبة على الرئيس دون أن يسبق ذلك إثارتها فعليا عند مرحلة التنفيذ وبمحضر العون المكلف به.
وهكذا سيجري بداية التعرض لإثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ (فقرة أولى) على أن يلحقها بحث إحالة الصعوبة على الرئيس ( فقرة ثانية).
الفقر الأولى: إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ.
كما سبق وان حسمنا في ذلك فان الآلية الإجرائية المتعلقة بإثارة الصعوبة تكون وجوبا أمام عون التنفيذ رغم أن نص الفصل 436 من ق.م.م لم يحدد صراحة الجهة التي يمكن أن يثار أمامها الادعاء المتعلق بالصعوبة، ودليلنا في ذلك أن الفصل أعلاه قد خول لعون التنفيذ إمكانية إحالة الصعوبة على الرئيس وهو الإجراء الذي يفرض سبق القيام بإثارة الصعوبة من قبل الأطراف انسجاما مع صياغة الفصل المذكور وهذا الإجراء أي إثارة الصعوبة الذي لا يمكن معه القول بأنه يتم أمام الرئيس مادام أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بإحالة الصعوبة على الرئيس وليس إثارتها أمامه ولا يستقيم مع كل هذه الاعتبارات إلا القول بان إثارة الصعوبة تتم بالضرورة أمام عون التنفيذ.
هذا وقد اجتهد الفقه في تقديم تعار يف عديدة لهاته الآلية الإجرائية المتمثلة في إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ، إلا أننا نميل إلى الاخد بالتعريف الذي جاء به الدكتور عبد الرحيم الصقلي و الذي يتماشى مع التصور الذي أورده الفصل أعلاه، حيث يقصد بإثارة الصعوبة في التنفيذ " إبداء احد الأطراف دفعا أمام العون المكلف بالتنفيذ الجبري يدور حول ادعاء متعلق بصعوبة واقعية أو قانونية ويرمي إلى إيقاف التنفيذ أو تأجيله أو إلى متابعته أو مواصلته"[17].
إن الملاحظة التي تنطبق على كل من هذا التعريف وصياغة الفصل 436 أنهما لم يحددا صفة أطراف إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ حيث يطرح السؤال حول المقصود بلفظ الأطراف.
هكذا ذهب البعض إلى اعتبار أن التحديد الذي جاء به الفصل 436 للأشخاص اللذين يمكنهم إحالة الصعوبة على الرئيس ينطبق على مفهوم الأطراف بالنسبة لإثارة الصعوبة بالإضافة إلى الغير[18] وهو رأي منتقد على اعتبار أن الاخد بالتحديد الوارد في الفصل أعلاه يجعل من عون التنفيذ طرفا يقوم بإثارة الصعوبة و الحال انه يحيلها على الرئيس إذ لا يتصور قيام عون التنفيذ بإثارة الصعوبة أمام نفسه.
وعله يمكن القول بان المقصود بالأطراف في مفهوم هذا الفصل كل من المنفذ له و المنفذ عليه كطرفين أصليين في التنفيذ ويمكن مسايرتا لتوجه بعض الفقه أن نضيف إلى هؤلاء الغير الذي تدعو الضرورة إلى مشاركته في التنفيذ فيصير طرفا فيه طبقا للفصل 437 من ق.م.م[19].
هذا وإذا كانت إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ الآلية الإجرائية المخولة للأطراف في لرفع الصعوبة فان تقييم مدى تحقيق هاته الغاية (أي رفع الصعوبة) وكيفية التعامل معها يفرض البحث في طبيعة تدخل عون التنفيذ ودوره في معالجة الادعاءات المثارة أمامه بشان صعوبة التنفيذ.
هكذا يمكن الإشارة بداية إلى أن المشرع الفرنسي لم يخول العون القضائي أي دور في إطار معالجة الصعوبات في التنفيذ إذ أناط به فقط مهمة اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حالة ما إذا اعترض التنفيذ صعوبة ما[20]، وهذا على خلاف موقف المشرع المغربي الذي اقر بإمكانية تدخل عون التنفيذ من اجل محاولة معالجة العون للصعوبة المثارة أمامه.
وعليه وطبقا للفصل 436 من ق.م.م فان معالجة العون للصعوبة المثارة أمامه من قبل الأطراف يتم عن طريق اتخاذ إجراء بإيقاف التنفيذ (أولا) أو إجراء يتعلق بتأجيله (ثانيا).
أولا: إيقاف التنفيذ.
إن تقديم طلب إيقاف التنفيذ في إطار إثارة الصعوبة يكون غالبا من طرف المنفذ عليه الذي تتضرر مصالحه من جراء استمرار سريان التنفيذ غير أن عون التنفيذ لا يقوم بالاستجابة إلى هذا الطلب و لا يوقف بالتالي التنفيذ إلا إذا تأكد وتثبت من أن الصعوبة قائمة فعلا وذلك بناءا على حجج قاطعة مباشرة وحاسمة.
ثانيا: تأجيل التنفيذ.
إن قيام عون التنفيذ بتأجيل التنفيذ يتعلق بالصعوبة المثارة أمامه و الغالب أن يكون الطرف مثير الصعوبة هو المستفيد من تأجيل التنفيذ، إلا انه ليس بالضرورة أن يكون هو المنفذ عليه بل قد يكون المنفذ له هو نفسه المستفيد من تأجيل التنفيذ بقصد قيامه باستدراك العيب الذي قد يشوب التنفيذ و الممكن استغلاله من طرف المنفذ عليه.
هذا و تجب الإشارة إلى أن اتخاذ عون التنفيذ للإجراء المتمثل في تأجيل التنفيذ يخضع لبعض الشروط الموضوعية منها و الإجرائية و التي يمكن حصرها إجمالا في ضرورة أن يكون تأجيل التنفيذ صادرا في إطار مسطرة إثارة الصعوبة وان يستند عون التنفيذ في اتخاذه هذا الإجراء على الإثباتات الكافية[21].
وفي الأخير يمكن القول أن إيقاف التنفيذ أو تأجيله لا يرقيان إلى مستوى التدخل المؤثر في الصعوبة المثارة على نحو يمكن من معالجتها إذ لا يتجاوز إثرهما تأجيل الصعوبة ووقفها إلى حين إحالتها على الرئيس.
الفقر الثانية: إحالة الصعوبة على الرئيس.
لقد تم تقرير هذه الآلية الإجرائية المتعلقة بإحالة الصعوبة في التنفيذ على رئيس المحكمة وذلك من منطلق أن معالجة الادعاءات من طرف عون التنفيذ و المثارة أمامه قد يكتنفها احتمال الخطأ في اتخاذ إجراء وقف التنفيذ مثلا أو تأجيله مما يجعل من مسطرة إحالة الصعوبة على الرئيس إجراءا استدراكيا ومصححا للمواقف التي قد يتخذها عون التنفيذ.
وإحالة الصعوبة على الرئيس تعتبر بمثابة نقل لما سبق عرضه على عون التنفيذ إذ أن آلية إحالة الصعوبة ماهي إلا امتداد لآلية إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ وهي بذلك تختلف عن كل من الإجراءات الأخرى المقاربة لها كإخبار الرئيس أو إخطاره أو استئذانه و التي تعتبر كلها بمثابة عرض للتنفيذ مباشرة بين يدي الرئيس في حين أن الإحالة تسبقها إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ.
وعلى خلاف الغموض الذي شاب صفة أطراف إثارة الصعوبة فان الفصل 436 عمل على التحديد الدقيق و الحصري لأطراف إحالة الصعوبة حيث اعتبر أن هذه الأخيرة يقوم بها كل من المنفذ له و المحكوم عليه/ المنفذ عليه و العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم.
هذا ويتعامل الرئيس مع الصعوبة المحالة عليه بقصد معالجتها ومحاولة رفعها وذلك من خلال اتخاذه لاجرائين:
· فإما أن يقوم بصرف النظر عن الادعاءات المتعلقة بالصعوبة إذا تبين له أنها لا ترمي إلا إلى محاولة تعطيل إجراءات التنفيذ حيث يعتبر هذا الموقف بمثابة أمر بمواصلة التنفيذ إن كان موقوفا أو مؤجلا.
· وإما أن يأمر بإيقاف التنفيذ إذا وقف على جدية الادعاءات المحالة عليه ويعمل عون التنفيذ على الوقف الميداني لعملية التنفيذ إن لم يكن فعلا قد أوقفها في إطار مسطرة إثارة الصعوبة.
المطلب الثاني: الآليات الإجرائية المتاحة للاغيار في رفع الصعوبة.
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فان ادعاء الصعوبة في التنفيذ يرمي إلى حماية مصلحة خاصة لمدعي الصعوبة ذلك انه إذا كانت مصلحة كل من المنفذ عليه و المنفذ له في إثارة الصعوبة و إحالتها تتمثل على التوالي في محاولة تجنب أثار التنفيذ وتعطيلها أو محاولة إزالة كل العقبات التي تحول دون التنفيذ و بالتالي استيفاء الحق فان مصلحة الغير التي ينطوي عليها ادعاء الصعوبة تتجسد في حماية ملكيته الخاصة للمال المنفذ عليه منقولا كان أو عقارا.
وعليه سنعمل في إطار مطالبة الغير باستحقاق المنقول أو العقار على الوقوف عند كيفية تعامل الجهات المشرفة على التنفيذ الغير القضائية منها و القضائية مع هاته المطالبات المتعلقة بالصعوبة في التنفيذ وذلك بغية معالجتها ومحاولة رفعها.
وهكذا سيجري بحث مطالبة الغير باستحقاق المنقول (فقرة أولى ) على أن يلي ذلك التعرض للآلية المتمثلة في مطالبة الغير باستحقاق العقار (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: مطالبة الغير باستحقاق المنقول.
طبقا للفصل 468 من ق.م.م فان مطالبة الغير باستحقاق ملكية المنقول تمر بثلاثة مراحل تختلف تبعا لطبيعة الجهة التي تقدم أمامها هاته المطالبة حيث يمكن التمييز بين مرحلة ادعاء ملكية المنقول أمام عون التنفيذ (أولا) و مرحلة رفع النزاع إلى الرئيس (ثانيا) ثم مرحلة المطالبة القضائية أمام المحكمة أي دعوى الاستحقاق (ثالثا)[22].
أولا: ادعاء الملكية أمام عون التنفيذ.
إن الجدير بالبحث في هذا الخصوص هو الكيفية التي يتدخل بها عون التنفيذ من اجل محاولة معالجة ورفع الادعاء الذي يقدمه الغير و الرامي إلى استحقاقه ملكية المنقول المنفذ عليه.
وهكذا وبصريح الفصل 468 من ق.م.م فان عون التنفيذ يملك التدخل المباشر في إطار تعامله مع الادعاءات المتعلقة بالاستحقاق حيث يقوم باتخاذ إجراء وقف البيع مستندا في ذلك على حجج جدية وكافية.
وبما أن الأصل هو الاستمرار في التنفيذ ومواصلة إجراءات البيع فان عون التنفيذ يتعامل مع ادعاء الغير ملكية المنقول على أنها صعوبة يلاحظها تلقائيا فلا يعمد إلى وقف التنفيذ ولا يحيل الادعاء إلى الرئيس إذا كان الإثبات المستند إليه غير كافي.
ثانيا: رفع النزاع إلى الرئيس.
إذا كانت آلية إحالة الصعوبة على الرئيس كما سبق بحثها في إطار الآليات الإجرائية المخولة للأطراف اللذين عمل الفصل 436 من ق.م.م على تحديدهم حصرا في كل من المنفذ له و المنفذ عليه وكذا عون التنفيذ فان رفع النزاع إلى الرئيس في إطار المطالبة باستحقاق المنقول لا يقوم به إلا الغير دون سواه[23].
هذا وتجدر الإشارة إلى أن إمكانيات تدخل الرئيس في إطار تعامله مع هذا النزاع المرفوع أمامه هي أوسع واهم من تلك المناطة بعون التنفيذ ذلك أن تدخل الرئيس لا يقتصر على تأجيل البيع الذي نص عليه صراحة الفصل 468 وهو ما لا يحضى به عون التنفيذ بل إن تدخله قد يشمل أيضا الأمر بوقف البيع كإجراء يمكن أن يتخذه عون التنفيذ وذلك على اعتبار أن رفع النزاع إلى الرئيس إنما يتوخى منه في كثير من الحالات استجابة الرئيس لطلب وقف البيع الذي قد لم يكن لعون التنفيذ أن يتجاوب معه بالنظر لمحدودية إمكانياته في تقدير الحجج و الاخد بموقف حاسم بالاستناد عليها.
غير أن ما تجب الإشارة إليه بهذا الشأن أن العمل يظهر أن الرئيس لا يأمر بإيقاف البيع في حالات كفاية الحجج وإذا ما أمر بذلك فانه يكون من اجل فتح الباب أمام تقديم طلب الاستحقاق إلى المحكمة داخل اجل ثمانية أيام فهو يعبر بذلك عن تأجيل البيع بإيقافه[24].
ثالثا: دعوى الاستحقاق.
دعوى الاستحقاق هي تلك المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير يدعي ملكية المنقولات المادية المحجوزة أو أي حق عيني يتعلق بها ويطلب فيها تقرير حقه على هذه المنقولات ووقف بيعها لتعارضه مع حقه عليها[25].
ودعوى استحقاق المنقول لكي تؤدي إلى وقف البيع بقوة القانون يجب تقديمها أمام المحكمة مكان التنفيذ وداخل اجل ثمانية أيام من تاريخ أمر الرئيس بتأجيل البيع وذلك تحت طائلة مواصلة سريان إجراءات البيع.
الفقرة الثانية: مطالبة الغير باستحقاق العقار.
تستند هذه المطالبة الرامية إلى استحقاق الغير لملكية العقار المحجوز إلى مقتضيات الفصل 482 من ق.م.م الذي جاء فيه " إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
….".
وعليه وبخلاف ما هو عليه الأمر في المطالبة باستحقاق المنقول حيث تتعدد الجهات التي يمكن إقامة هذه المطالبة أمامها فان المطالبة باستحقاق العقار تكون فقط من خلال سلوك دعوى الاستحقاق الفرعية.
ودعوى الاستحقاق الفرعية هي تلك المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير مدعيا ملكية العقار الذي بدأت إجراءات التنفيذ عليه ويطلب فيها تقرير حقه على العقار وبطلان إجراءات التنفيذ[26].
ومادامت أن دعوى الاستحقاق هي الإجراء الذي يمكن سلوكه في المطالبة بملكية العقار فان هذا يفيد تجاوز كل من عون التنفيذ ورئيس المحكمة باعتبارهما جهتين لهما تدخل واضح في مسطرة المطالبة باستحقاق المنقول.
وهكذا فانه مادمنا أمام دعوى استحقاق عقارية فانه لا مجال للحديث عن وقف البيع أو تأجيله كاجرائين يتخذهما الرئيس أو عن وقف البيع كإجراء يتخذه عون التنفيذ.
ويشترط في هذه الدعوى كي تكون مؤثرة وموقفة لإجراءات البيع أن تقدم قبل إرساء المزايدة النهائية وان تستند على حجج جدية بحيث يظهر منها أن المطالبة بالاستحقاق صحيحة.
وعليه فان قبول عدوى الاستحقاق بناءا على سلوك المدعي لمسطرة الفصل 483 من ق.م.م[27] ينتج عنها بقوة القانون وقف إجراءات البيع العقاري وهو ما لا يعد سوى إجراء وقتي تتدخل عبره المحكمة من اجل العمل على محاولة تطويق الصعوبة في التنفيذ الناتجة عن هذه المطالبة.
خاتمة
إن الاختلال الذي يعتري التنظيم القانوني لمؤسسة صعوبة التنفيذ والراجع إلى غياب نظرية عامة لصعوبة التنفيذ في التشريع المغربي يمكن تطبيقها على كل حالات الصعوبة في التنفيذ هو ما يفسر محدودية وعدم فعالية الآليات الإجرائية التي يتم التدخل بها من اجل معالجة الصعوبة ورفعها.
وعليه فان نظام صعوبة التنفيذ في التشريع المغربي يصدق عليه بحق التشبيه البليغ الذي قال به أستاذنا محمد احداف إذ اعتبره مقبرة للأحكام وفي أحسن الأحوال إحالة لها على قسم الإنعاش.
إن واقع معضلة التنفيذ يفرض إذن التدخل التشريعي العاجل من اجل صياغة بدائل حقيقة لعبث اسمه صعوبة التنفيذ بتعبير أستاذنا محمد احداف.
لائحة المراجع المعتمدة
الكتب
· عبد الكريم الطالب: "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية" الطبعة الخامسة 2008.
· إدريس العلوي العبدلاوي: "الوسيط في شرح المسطرة المدنية"، الجزء الأول، طبعة 1999.
الابحاث الجامعية
· عبد الرحيم الصقلي: "طرق معالجة الادعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق اكدال ٬سنة النشر 2005 الطبعة الأولى.
المقالات
· محمد بولمان: "بعض ملامح الصعوبة في الأحكام" مجلة الإشعاع، العدد 12.
· عمر أزوكار: "بعض مظاهر صعوبة التنفيذ وطرق معالجتها من طرف القضاء" جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6625 بتاريخ 30/09/2001.
· الشرقاوي الغزواني نور الدين: "الصعوبة في تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية" مجلة المحامي، العدد 23 و.24
· محمد الخراز: "الصعوبات المثارة حول تنفيذ الأحكام أمام القضاء المستعجل" مجلة القسطاس، العدد 3 سنة 2004 .
· عبد النبي محترم: "إشكالات تنفيذ الأحكام المدنية" مجلة الإشعاع، العدد 20.
· بن سالم أودجا: "مؤسسة قاضي التنفيذ من خلال التشريع المقارن الفرنسي والمصري" مجلة القضاء والقانون، العدد 151.
المجلات
· مجلة المجلس الأعلى. عدد 45.
الفهرس
مقدمة…………………………………………………………………1
المبحث الأول: النظام القانوني لصعوبة التنفيذ…………………………….4
المطلب الأول: ماهية صعوبة التنفيذ………………………………………4
الفقرة الأولى: مميزات صعوبات التنفيذ……………………………………5
أولا: صعوبة التنفيذ مرحلة ما بعد صدور الحكم……………………………5
ثانيا: قيام الصعوبة على وقائع وأسباب لاحقة………………………………7
الفقرة الثانية: أنـــواع الصعــوبـــة………………………………7
الفقرة الثالثة: صعوبة التنفيذ وبعض المفاهيم المشابهة……………………….8
أولا: صعوبة التنفيذ وإيقاف التنفيذ المعجل…………………………………8
ثانيا: صعوبة التنفيذ ومفهوم الطعن……………………………………….9
المطلب الثاني: دعوى صعوبة التنفيذ……………………………………10
الفقرة الأولى: أطراف دعوى الصعوبة………………………………….11
أولا: الأطراف المباشرة……………………………………………….11
ثانيا: الطرف غير المباشر……………………………………………..12
الفقرة الثانية: الجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة………………….14
الفقرة الثالثة: آثار دعوى صعوبة التنفيذ………………………………….15
أولا: بالنسبة للأطراف المباشرة………………………………………..16
ثانيا: بالنسبة للغير…………………………………………………….16
المبحث الثاني: رفع الادعاءات المتعلقة بصعوبة التنفيذ…………………..18
المطلب الأول: الآليات الإجرائية المتاحة للأطراف في رفع الصعوبة………..19
الفقر الأولى: إثارة الصعوبة أمام عون التنفيذ…………………………….20
أولا: إيقاف التنفيذ…………………………………………………….22
ثانيا: تأجيل التنفيذ…………………………………………………….22
الفقر الثانية: إحالة الصعوبة على الرئيس………………………………..23
المطلب الثاني: الآليات الإجرائية المتاحة للاغيار في رفع الصعوبة…………24
الفقرة الأولى: مطالبة الغير باستحقاق المنقول……………………………25
أولا: ادعاء الملكية أمام عون التنفيذ……………………………………..25
ثانيا: رفع النزاع إلى الرئيس…………………………………………..26
ثالثا: دعوى الاستحقاق………………………………………………..27
الفقرة الثانية: مطالبة الغير باستحقاق العقار………………………………27
خاتمة……………………………………………………………….29
لائحة المراجع………………………………………………………..30
الفهرس……………………………………………………………..32
[1] – عبد الكريم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية الطبعة الخامسة 2008 ص 437.
[2] – ذ. إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية، الجزء الأول، طبعة 1999، ص. 628.
[3] – ذ. محمد بولمان، بعض ملامح الصعوبة في الأحكام، مجلة الإشعاع، العدد 12، الصفحة الأولى وما بعدها.
[4] – عمر أزوكار، بعض مظاهر صعوبة التنفيذ وطرق معالجتها من طرف القضاء، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6625 بتاريخ 30/09/2001، ص.12.
[5] – الشرقاوي الغزواني نور الدين، الصعوبة في تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية، مجلة المحامي، العدد 23 و24، الصفحة الأولى وما بعدها.
[6] – محمد الخراز، الصعوبات المثارة حول تنفيذ الأحكام أمام القضاء المستعجل، مجلة القسطاس، العدد 3 سنة 2004، ص.52.
[7] – محمد بولمان، مرجع سابق، الصفحة الأولى وما بعدها.
[8] – إذا كان المشرع قد اشترط الأهلية صراحة في الفصل الأول من ق.م.م. إلى جانب الصفة والمصلحة دون تقييد أو شرط، فإن بعض الفقه قد ذهب إلى عدم ضرورة توفر الأهلية بالنسبة للصعوبة الوقتية ومن بينها المنازعات المتعلقة بصعوبة تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.
[9] – قرار منشور في مجلة المجلس الأعلى عدد 45، ص.25.
[10] – ذ. عبد النبي محترم، إشكالات تنفيذ الأحكام المدنية، مجلة الإشعال، العدد 20، الصفحة الأولى وما بعدها.
[11] – – ذ. بن سالم أودجا، مؤسسة قاضي التنفيذ من خلال التشريع المقارن الفرنسي والمصري، مجلة القضاء والقانون، العدد 151، ص.108.
[12] – ذ. عبد النبي محترم، مرجع سابق، الصفحة الأولى، وما بعدها.
[13] – ذ. بن سالم أودجا، مرجع سابق، ص. 108.
[14] – ذ. عبد النبي محترم، مرجع سابق.
[15] – ذ. عبد النبي محترم، مرجع سابق.
[16] – سيتم بعده التدليل على هذا القول.
[17] – عبد الرحيم الصقلي طرق معالجة الادعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق اكدال المنشورة من طرف مكتبة الأمان طبعة الأولى 2005 ص 312.
[18] – كما هو الشأن بالنسبة لموقف ذ.محمد لديدي أورده عبد الرحيم الصقلي مرجع سابق ص 320-321.
[19] – مرجع سابق ص 336.
[20] – طبقا للفصل 34 من المرسوم رقم 755/92 بشان تطبيق القانون رقم 650/91 مرجع سابق ص 302.
[21] – انظر في تفصيل هذه الشروط المرجع السابق ص 369 و مايليها.
[22] – تجب الإشارة إلى أن هاته المراحل ليست لازمة كاملة بشكل متوالي اذ يمكن اللجوء إلى الرئيس دون المرور عبر عون التنفيذ كما يمكن رفع دعوى الاستحقاق ابتداءا.
[23] – م.س ص 429.
[24] – م.س. ص 438.
[25] – م.س.ص 442.
[26] – م.س. ص 483.
[27] – يقضي بأنه " يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه ويستدعي المحجوز عليه و الدائن الحاجز إلى اقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما.وإذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف." .