صلاحيات وزير التربية الوطنية في الجزائر على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي 94 -265 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية والقانون التوجيهي للتربية 08 -04
عنوان المقالة: صلاحيات وزير التربية الوطنية في الجزائر
على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي 94 -265 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية والقانون التوجيهي للتربية 08 -04
أ. سحــارة السعيد
باحث بسلك دكتوراه في القانون الخاص
جامعة الشهيد محمد خيضر بسكرة – الجزائر
كلية الحقوق والعلوم السياسية – قسم الحقوق
مقدمة:
نظراً إلى التحولات الراهنة المتسارعة في مختلف مجالات الحياة العامة، وما ينجم عنها من تغيرات قد تمس بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة هذه المجالات، نجد أن مجال التربية والتعليم قد طالته هذه الطفرة أيضاً من التحولات، والتي تبرز من خلال التفتح على العالم الخارجي ومحاولة محاكاة النجاح الواقع في هذا الميدان، وتجربة مناهج البلدان الأخرى، وتسخير الوسائل المادية والبشرية لذلك، واعتماد الرقمنة كتحول جديد في السياسة التربوية الجزائرية.
وعليه فقد أصبح إصلاح المنظومة التربوية أمراً ضروريا، فعولمة الاقتصاد مثلاً يستدعي من المدرسة تحضير الأجيال القادمة لمواجهة المنافسة الحادة، بالإضافة الى التطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية ووسائل الإعلام والاتصال.
كل هذه التحولات تستدعينا لاتخاذ سبل جديدة متطورة ودائمة التجديد على المستوى الوطني اقتداء بالعالم الخارجي، هذه التحديات التي ترفعها وزارة التربية الوطنية من أجل تكوين موارد مادية وبشرية غاياتها الأساسية النهوض بقطاع التربية والتعليم ورفع مردوديته.
وباعتبار أن السياسة التربوية المنتهجة في الجزائر تنطلق ابتداء من القوانين المتعلقة بوزارة التربية الوطنية، فإن التطورات الحاصلة على هذه القوانين في تغير متواصل، نظراً للعوامل المذكورة آنفاً.
وتحقيق غايات وزارة التربية الوطنية يمكن تجسيده في القوانين التي تحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والمهام الموكلة إليه ومدى اتساعها وشموليتها وإطلاقها، وإعطاء الفسحة لهذا الأخير في حدود الإطار الدستوري للعمل على تحديد مجالات التعليم والتكوين والبحث، والسهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بقطاعه.
ومن خلال هذا التقديم، يمكن طرح الإشكالية الآتية: ماهي الصلاحيات المخولة لوزير التربية الوطنية في المنظومة القانونية الجزائرية للتربية ؟، وهو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال النقاط التالية:
أولاً-غايات وزارة التربية الوطنية: وتحتوي على: الحكامة الرشيدة، التحوير البيداغوجي والاحترافية.
ثانياً -التطور التاريخي للقوانين الجزائرية المنظمة للتربية الوطنية وصلاحيات الوزير المكلف بها.
أ -التطور التاريخي للقوانين المنظمة لصلاحيات وزير التربية الوطنية في الجزائر.
ب -التطور التاريخي للقوانين الجزائرية المنظمة للتربية الوطنية.
ثالثاً -صلاحيات وزير التربية الوطنية في الجزائر.
أ –صلاحيات وزير التربية الوطنية في المرسوم التنفيذي 94 -265.
ب – صلاحيات وزير التربية الوطنية في القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08 -04.
الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
أولاً -غايات وزارة التربية الوطنية[1]:
على غرار مؤسسات الدولة الكبرى، فإن وزارة التربية الوطنية هي أيضا في خدمة المواطن. ولما كان الأمر كذلك، فهي تسهم بشكل طبيعي في إقامة “عقد جديد للتنمية والتقدم” وبناء اقتصاد صاعد، يستند إلى سياسة تكفل التنمية المستدامة. في كنف الاستقرار المتين والتآزر الوثيق، كما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية المستمد من برنامجه الخماسي 2015-2019، مثل هذه الأهداف لا يمكن أن تتأتى إلا إذا تم تثمين العنصر البشري إلى أقصى حد.
سعيا منها إلى تنفيذ هذه التوجيهات، تعكف وزارة التربية الوطنية، على تحسين العمليات التي سبق وأن أخذتها على عاتقها وتلك التي بقي لها أن تدرجها في إطار الإصلاح، عمادها في ذلك الرجاحة والانسجام.
إن هذا المسعى يرمي إلى القضاء على الفوارق بين الولايات بل وحتى داخل الولاية ذاتها وكذلك تحسين نسبة التمدرس والحد من نظام الدوامين والمُضي قُدما نحو تعميم التربية التحضيرية ومن ثمة، الرفع من المستوى الثقافي العام وتحسين ظروف العمل للجميع.
في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاح، يُناط بوزارة التربية الوطنية إيصال العمليات والمساعي المبرمجة إلى آخر مطاف، تحقيقا للنوعية المنشودة، وذلك من خلال تحوير البيداغوجيا وترسيخ الاحترافية وترشيد الحكامة.
وسيتولى تحوير البيداغوجيا، بطبيعة الحال، إضفاء الانسجام على كل عناصر الفعل التربوي (المناهج، البرامج، طرق وتقنيات التقييم، التدرجات البيداغوجية، نتاج التعلُمات) أو بعبارة أخرى “نواة منهاجية” تمكّننا من رفع التحديات.
من جهة أخرى، يسعى قطاع التربية إلى جعل كافة الفاعلين في التربية من مدرسين ومفتشين ومسيرين وإطارات في الإدارة، أكثر احترافية حيث سيجد هؤلاء كامل راحتهم في تأدية عملهم مما يدفعهم إلى الاضطلاع به بالسرعة والوجاهة والفاعلية والنجاعة المطلوبة.
وإذ يعتبر الحكم الرشيد عماد التنمية، سنجعل منه أحد الغايات الرئيسة الثلاث التي نسعى إلى تحقيقها، ذلك لأنه لا يمكن الحديث عن النوعية بدون التزام ومساهمة الجميع. كما لا يمكن الحديث عن التجويد بدون تسيير مسؤول للموارد المعتبرة التي وضعت تحت تصرف القطاع وبدون هياكل مؤسساتية وظيفية ومبدعة، تكون قريبة من كافة الشركاء.
وأخيرا، لا يمكن أن نحقق نتائج مرضية، تكون في مستوى طموحات وتطلعات المواطنين بدون قفزة نوعية نحرزها في كل ما نضطلع به
ورغبة منّا في تحقيق راحة كافة أبنائنا، سنأخذ كل التوجيهات محمل الجد، بالتعاون مع كافة أفراد الأسرة التربوية بغية تحسين المنظومة التربوية وتحقيق تسيير استشرافي وبيداغوجيا تكفل التفتح ومشروع اجتماعي يرتقي إلى مستوى طموحنا الرامي إلى ولوج الألفية الثالثة.
ثانياً –التطور التاريخي للقوانين الجزائرية المنظمة للتربية الوطنية وصلاحيات الوزير المكلف بها:
أ -التطور التاريخي للقوانين المنظمة لصلاحيات وزير التربية الوطنية في الجزائر: يمكننا اختصارها فيما يلي:
1-المرسوم التنفيذي 94 -265 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية[2]: ويعتبر آخر مرسوم صدر لتحديد صلاحيات وزير التربية وهو مطبق وساري المفعول، وقد ألغى بدوره وبموجب المادة 17 منه، المرسوم التنفيذي 93 -232 المؤرخ في 10 أكتوبر1993.
2 –المرسوم التنفيذي 93 -232 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية: وقد ألغى هو الآخر وبموجب المادة 03 منه المرسوم التنفيذي 92 -488 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992.
3 –المرسوم التنفيذي 92 -488 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية: وقد ألغى بموجبه جميع الأحكام المخالفة له في نص المادة 02 منه، وخصوصاً المرسوم التنفيذي 91 -88 المؤرخ في 6 أبريل 1991.
4 –المرسوم التنفيذي 91 -88 المحدد لصلاحيات وزير التربية: وقد ألغى بموجب نص المادة 13 منه، أحكام المرسوم التنفيذي 89 -92 المؤرخ في 20 يونيو 1989.
5 –المرسوم التنفيذي 89 -92 المحدد لصلاحيات وزير التربية والتكوين: وقد ألغى بموجب المادة 16 منه أحكام المرسوم التنفيذي 84 -121 المؤرخ في 21 مايو 1984.
6 –المرسوم التنفيذي 84 -121 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني: وقد ألغى بدوره وبموجب نص المادة 23 منه كلاً من: المرسوم التنفيذي 82 -22 المؤرخ في 16 يناير 1982، والمرسوم التنفيذي 81 -37 المؤرخ في 14 مارس1981.
7 –المرسوم التنفيذي 82 -22 والمحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية والتعليم الأساسي: وقد جاء ليعدل للمرسوم التنفيذي 81 -37 المؤرخ في 14 مارس1981.
8 –المرسوم رقم 81 -37 المؤرخ في 14 مارس 1981 المتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الأساسي.
9 –المرسوم رقم 80 -18 المؤرخ في 31 يناير 1980 المتضمن صلاحيات وزير التربية.
10 –المرسوم رقم 77 -175 المؤرخ في 30 نوفمبر 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية: وقد ألغى بموجب المادة 17 منه المرسوم 71 -122 المؤرخ في 13 مايو 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي.
11 –المرسوم رقم 71 -122 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1391ه الموافق 13 مايو 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، والمرسوم رقم 71 -123 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1391 الموافق 13 مايو 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي.
12 –المرسوم رقم 65 -208 المؤرخ في 14 ربيع الثاني 1385ه الموافق 12 غشت 1965م المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
ب -التطور التاريخي للقوانين الجزائرية المنظمة للتربية الوطنية: ويمكننا اختصارها فيما يلي:
1 –الأمر رقم 76 -35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396ه الموافق 16 أبريل 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين: والمعروف “بأمرية 16 أبريل”، وهو أول قانون للتربية في الجزائر بعد الاستقلال.
2 –الأمر 03 -09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1424ه الموافق 13 غشت 2003م: المعدل والمتمم للأمر 76 -35 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
3 -القانون رقم 08 -04 المؤرخ في 15 محرم 1429ه الموافق 23 يناير 2008م والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية[3]: وقد ألغى بدوره وبموجب المادة 105 منه جميع الأحكام المخالفة له ولا سيما أحكام الأمر 76 -35.
يعتبر القانون 08 -04 أرضية ومرجعاً أساسياً لفهم غايات التربية ومبادئها الأساسية وتحدد أحكامه الأساسية المطبقة دور المدرسة في مختلف مراحلها، ودور المجموعة التربوية ومستخدمي قطاعها بمختلف أشكالهم وأصنافهم في كيفية تنظيم التمدرس ومنهجية التكفل بالتعليم على مختلف مستوياته (التحضيري، الأساسي والثانوي)، بالإضافة إلى دور المؤسسات الخاصة والإرشاد التربوي وتعليم الكبار. وعليه لابد من الاطلاع على محتوياته والالتزام بتنفيذ ما جاء فيه لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة، ويمكن استخلاص ثلاث غايات كبرى يهدف إليها القانون التوجيهي تتمثل فيما يأتي:
1/ تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية الوطنية.
2/ ضمان التكوين على المواطنة.
3/ تَفَتح المدرسة واندماجها في حركة الرقي العالمية.
* القانون التوجيهي 08 -04 والأمرية 76 -35[4]:
عملت الأمرية 76 -35 على إرساء بعض المبادئ الأساسية وأنماط التنظيم والتسيير، إلا أن هذا القانون التوجيهي الذي جاء لمواكبة هذا التطور المذهل يتميز عن الأمرية بالمستجدات الآتية:
– حصر مجاله في قطاع التربية التحضيرية والتعليم الأساسي والثانوي.
– تكييف النظام التربوي مع التحولات المنجرة عن اقتصاد السوق.
– يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
– إدراج تعليم اللغة الأمازيغية.
– إدراج تعليم المعلوماتية في مجمل مؤسسات التعليم والتكوين.
– الطابع الإلزامي لتعليم الرياضة في مختلف المستويات.
– صياغة حقوق وواجبات: التلاميذ والمدرسين والمديرين.
– معاقبة الأشخاص المخالفين للتعليم الإجباري (من 6 إلى 16 سنة).
– تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية.
– تنظيم التعليم الأساسي الإجباري 9 سنوات (الابتدائي 5 والمتوسط 4 سنوات).
– تنظيم مرحلة ما بعد الإلزامي: شعب التعليم الثانوي العام وتخصصات التكوين والتعليم المهنين.
– إلحاق التكوين الأولي للمدرسين في كل المستويات بمؤسسات متخصصة.
– إعادة تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس في جوانبه المختلفة.
– إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي.
– إنشاء مجلس وطني للبرامج[5].
– إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين[6].
– إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين[7].
ثالثاً -صلاحيات وزير التربية الوطنية في الجزائر:
يقترح وزير التربية الوطنية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التربية ويتولى تنفيذها طبقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة[8].
وبالاطلاع على المرسوم التنفيذي 94 -265 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994م، نجده قد حدد لنا صلاحيات وزير التربية الوطنية في 16 مادة، وبالنظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08 -04 المؤرخ في 23 يناير 2008م، نجده هو الآخر يؤكد لنا هذه الصلاحيات.
ومن خلال استقرائهما نجد أن صلاحيات وزير التربية الوطنية تتبلور في مجالين أساسين هما: التعليم والتكوين والبحث، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالقطاع، وسنتعرض لهما بالترتيب فيما يأتي:
أ -صلاحيات وزير التربية الوطنية في المرسوم 94 -265:
1 –صلاحيات وزير التربية الوطنية في مجال التعليم والتكوين والبحث:
يختص وزير التربية الوطنية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الإلزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم، وبهذه الصفة يدخل في صلاحياته ما يأتي[9]:
– التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين،
– التكوين الأولي وتحسين المستوي المخصصين للمدرسين في طور التعليم الأساسي والتكوين التربوي وتحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي،
– تكوين المستخدمين في التأطير التربوي والإداري وتحسين مستواهم،
– الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وبصفة عامة كل الأنشطة المكملة للمدرسة التي تنظم لفائدة التلاميذ وكذا الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لصالح التلاميذ والمستخدمين،
– جميع الأنشطة المرتبطة بضبط مقاييس الكتب المدرسية والوسائل التعليمة الأخرى والمعدات والتجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتقنينها واعتمادها،
– إعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية وقواعد استعمالها وصيانتها،
– الوصاية والمراقبة التربويتان على التعليم التحضيري والمكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية وكذا تصور البرامج المرتبطة بذلك.
يتولى وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام المذكورة سابقاً، دفع تطوير أنشطة التربية والتكوين ويبادر بكل تدبير من شانه أن يضمن ترقية التربية لتحسين نوعية التعليم ومستواه، وبهذه الصفة يقترح التدابير المتعلقة بما يأتي[10]:
– تحديد الأهداف العامة للتعليم،
– التجديد والتكيف الدائمان لبرامج التعليم ومحتوياتها،
– تنفيذ المناهج والمواقيت التعليمية الملائمة،
– تجديد كيفيات تقويم المعارف ومراقبتها باستمرار،
– تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم،
– تحديد كيفيا ت تتويج الدراسة وشروط معادلة الشهادات واعتماد المؤهلات.
ويتولى وزير التربية الوطنية دفع أي نشاط من شأنه أن يكفل تطوير البحث التربوي وترقيته في قطاع التربية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي[11]:
– يبادر بأي تفكير ودراسة وبحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها ويباشر ذلك،
– ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية،
– يشجع تصور الكتب المدرسية والأدلة وغيرها من الوثائق والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات التربوية وإعدادها،
– يشجع إعداد كل وسائل الدعم التربوي التكميلية المطابقة لأهداف التعليم وبرامجه الخاضعة لاعتماده،
– يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية،
– يقوم بأية دراسة تتعلق بسير المنظومة التربوية في جوانبها التنظيمية والاقتصادية،
– يتولى نشر المعلومات ونتائج الأبحاث ذات الطابع التربوي والعلمي والتكنولوجي والتقدم الحاصل في مجال التربية.
كما يتولى وزير التربية الوطنية أي عمل يرمي إلى تحسين تأهيل المعلمين وموظفي التأطير التربوي والإداري ومردودهم، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي[12]:
– ينظم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي للمعلمين،
– يطور برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المخصصة لمستخدمي التعليم والتأطير،
– يشجع رفع شأن عمليات التكوين وتحسين المستوى بإدراجها في تسيير الحياة المهنية،
– يشارك في تكوين مستخدمي التعليم التحضيري والتعليم المكيف وتحسين مستواهم.
ويتولى وزير التربية الوطنية، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي[13]:
– يشجع تطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية،
– يعمل لترقية سياسة الترفيه التربوي لا سيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات،
– يعيد الاعتبار لنشاط الإيقاظ والأنشطة المكملة للمدرسة.
– ترقية محو الأمية ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المواطنين بما يسمح للشبان والكبار أن يواصلوا تحصيلهم العام وتكوينهم بعد مرحلة المدرسة مدى الحياة[14].
– ترقية سياسة تضمن للتلاميذ الرفاهية الضرورية لحسن سير دراستهم، لا سيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح وتنظيم التغذية المدرسية وإقامة منظومة للصحة المدرسية والوقاية الطبية[15].
يحدد وزير التربية الوطنية أدوات التخطيط ويسهر على تنفيذها، كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على الأمد الطويل والمتوسط والقصير ويُقوم مدى تقدم ذلك ويقترح التدابير الضرورية لتصحيحها، ويسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها ومنهجيتها ومقاييسها تحديداً يضمن تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتكوين ويسهر على تنفيذ تلك السياسة، ويسهر أيضاً على إعداد قوائم التجهيزات والمعدات التعليمية ومراجعتها باستمرار وضبط مقاييسها، كما ينشط وينسق بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل في التكامل الاقتصادي المرتبط بمجال اختصاصه[16].
2 – صلاحيات وزير التربية الوطنية في مجال تنفيذ القوانين المتعلقة بالقطاع:
يسهر وزير التربية الوطنية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها، ويتخذ بالاتصال مع الوزارات المعنية، أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية وضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط، كما يسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم[17].
ويتولى وزير التربية الوطنية ما يأتي[18]:
– يضبط مقاييس سير المؤسسات،
– يحدد قواعد تنظيم المؤسسات التعليمية وعملها ويسهر على تطبيقها،
– يحدد قواعد استعمال التجهيزات وصيانتها،
– يتصور قواعد تنظيم التعليم التحضيري وسيره.
ويبادر وزير التربية الوطنية بما يلي:
– يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي يمكن من رفع مستوى توظيف المعلمين[19].
– بأي تدبير كفيل بتحسين التسيير الإداري والمالي في الهياكل المركزية وغير الممركزة في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على تطبيق هذا التدبير[20].
– بإقامة النظام الإعلامي المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويُعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات[21].
– بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له وسائله التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات[22].
كما يضطلع وزير التربية الوطنية بما يأتي[23]:
– يشارك في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطة المختصة المعنية بشأنها،
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفاً فيها،
– يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية والتكوين،
– يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته،
– يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية، يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.
كما يتولى وزير التربية الوطنية القيام بما يلي[24]:
– يقترح وزير التربية الوطنية قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري العمل بها.
– يقترح إقامة أية هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.
– يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
– يقدر ما تحتاج إليه الوزارة من وسائل مادية ومالية وبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري العمل بها.
2 -صلاحيات وزير التربية الوطنية في القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08 -04:
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، وتتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية [25].
يحدد الوزير لمكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، ولذلك يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية، ويتعين عليهم كذلك الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.[26]
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير اﻟﻤﺠالس، ويشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم، كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق تمثليهم في مختلف اﻟﻤﺠالس التي تحكم الحياة المدرسية المنشأة لهذا الغرض.[27] كما يمكن لجمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية ولمديريات التربية بالولايات[28].
وفي إطار غايات ومهام المدرسة يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج[29]، فينشأ لدى الوزير مجلس وطني للبرامج، ويكلف اﻟﻤﺠلس بإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية، وتحدد صلاحيات هذا اﻟﻤﺠلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم[30]، وقد أنشأ فعلاً بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 -307 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015م.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية سنوياً العطل المدرسية، باعتبار أن السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ تستغرق اثنين وثلاثين (32) أسبوع دراسة على الأقل موزعة على فترات[31].
يرخص الوزير المكلف بالتربية الوطنية بفتح هياكل للتربية التحضيرية[32]:
– للهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية،
– للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
ويكون الوزير مسؤولاً في مجال التربية التحضيرية خصوصا على ما يأتي:[33]
– إعداد البرامج التربوية.
– تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية.
– تحديد شروط قبول التلاميذ.
– إعداد برامج تكوين المربين.
– تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية.
ويمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مع العلم بأن سن الدخول إلى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة[34].
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط[35]، والأولى ثانوي[36]، وتدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي[37].
وتحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية، فينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعبتين، كما يمكن تنظيمه في: جذوع مشتركة في السنة الأولى، وشعب بداية من السنة الثانية[38].
يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم[39]، وتلزم هذه المؤسسات بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير، ويخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية إلى ترخيص مسبق من الوزير وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه[40]، كما يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة وفقا لتدابير يحددها الوزير[41]، ويمارس الوزير الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية[42].
تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار يصدره الوزير، باعتبار أن التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم، يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها[43]، ويتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية، ويحدد الوزير طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية[44].
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر، باعتبار أن كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر طوال مسارها المهني، ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وتتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعـة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و /أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي[45].
ويخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، فتنشأ المتوسطات والثانويات وتلغى بموجب مرسوم[46]، كما يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم[47].
ويفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية[48]، ويخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية لمصادقة الوزير[49]، كما يحدد الوزير المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية – التربوية[50].
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للتربية والتكوين، ويشكل المجلس الجهاز المناسب للتشاور والتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء الاجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية، ويعنى المجلس بدراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها لا سيما بالتنظيم والتسيير والسير والمردودية والابتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع المحيط، كما تحدد صلاحياته وتشكيله وكيفيات تنظيمه عن طريق التنظيم[51]، وقد أنشأ المجلس فعلاً بموجب المرسوم رئاسي رقم 03 -407 المؤرخ في 05 نوفمبر 2003م.
كما ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية أيضاً مرصد وطني للتربية والتكوين، ويعنى المرصد بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين، وتحدد تشكيلة المرصد وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم[52]، وقد أنشأ المرصد فعلاً بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 -406 المؤرخ في 05 نوفمبر 2003م والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 07 -394 المؤرخ في 16 ديسمبر 2007م.
الخاتمة:
وفي نهاية هذا العرض المتواضع يمكننا إدراج مجموعة من النتائج كما يلي:
* تثمين استغلال الموارد البشرية المتمثلة في التلاميذ، لأنها أهم ثروة يمكن أن تصرف لها الموارد المالية للدولة والجهود التربوية والتعليمية باعتبار العنصر البشري اقتصاد قومي لوحده، وتوجه وزارة التربية لتحقيقه على أرض الواقع.
* المساهمة في إنجاح الاصلاح التربوي من خلال تطبيق التعليمات المرافقة له في القوانين المتداولة للتربية.
* في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاح، يُناط بوزارة التربية الوطنية إيصال العمليات والمساعي المبرمجة إلى آخر مطاف، تحقيقاً للنوعية المنشودة، وذلك من خلال تحوير البيداغوجيا وترسيخ الاحترافية وترشيد الحكامة.
* الأحكام الخاصة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08 -04 جاءت لمواكبة التغيير والتطور والعولمة في المجال التكنولوجي الحديث التربوي والعلمي.
* وسع المرسوم التنفيذي 94 -265 من صلاحيات وزير التربية الوطنية سواء في مجال البحث والتكوين والتأهيل، أو في مجال تنفيذ القوانين المتعلقة بالقطاع، وهو ما يؤكده أيضاً القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08 -04.
* إنشاء أجهزة استشارية لها قيمة فعالة في العملية التربوية مثل: المجلس الوطني للتربية والتكوين، المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني للبرامج.
قائمة المصادر والمراجع:
1 –قائمة المصادر:
أ –النصوص التشريعية:
* القانون رقم 08 -04 المؤرخ في 15 محرم 1429ه الموافق 23 يناير 2008م والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 04، السنة 45، مؤرخ في 19 محرم 1429هـ الموافق 27 يناير 2008م).
ب –النصوص التنظيمية:
* المرسوم الرئاسي رقم 03 -406 المؤرخ في 10 رمضان 1424هـ الموافق 05 نوفمبر 2003م المتضمن إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 68، السنة 40، المؤرخ في 14 رمضان 1424هـ الموافق 9 نوفمبر 2003م)، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 07 -394 المؤرخ في 07 ذي الحجة 1428هأ الموافق 16 ديسمبر 2007م (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 79، السنة 44، المؤرخ في 9 ذو الحجة 1428هـ الموافق 18 ديسمبر 2007).
* المرسوم رئاسي رقم 03 -407 المؤرخ في 10 رمضان 1424هـ الموافق 05 نوفمبر 2003م المتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 68، السنة 40، المؤرخ في 14 رمضان 1424هـ الموافق 9 نوفمبر 2003م).
* المرسوم التنفيذي 94 -265 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 57، السنة 31، مؤرخ في 29 ربيع الأول 1415هـ الموافق 6 سبتمبر 1994م).
* المرسوم التنفيذي رقم 15 -307 المؤرخ في 14 صفر 1437هـ الموافق 06 ديسمبر 2015م المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 66، السنة 52، المؤرخ في 27 صفر 1437ه الموافق 9ديسمبر 2015م).
2 –قائمة المراجع:
* بن غبريت نورية، “كلمة معالي وزيرة التربية الوطنية”، منشورة على موقع وزارة التربية الوطنية: http://www.education.gov.dz/، تاريخ الاطلاع: 02/02/2018م، الساعة: 14:00 مساءا.
* رحمون عبد العزيز، “دراسة القانون التوجيهي للتربية الوطنية”، المفتشية العامة للتربية الوطنية، الجزائر، 15 يناير 2009.
[1] نورية بن غبريت، “كلمة معالي وزيرة التربية الوطنية”، منشورة على موقع وزارة التربية الوطنية: http://www.education.gov.dz/، تاريخ الاطلاع: 02/02/2018م، الساعة: 14:00 مساءا.[2] المرسوم التنفيذي 94 -265 المحدد لصلاحيات وزير التربية الوطنية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 57، السنة 31، مؤرخ في 29 ربيع الأول 1415هـ الموافق 6 سبتمبر 1994م، ص8).
[3] القانون رقم 08 -04 المؤرخ في 15 محرم 1429ه الموافق 23 يناير 2008م والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 04، السنة 45، مؤرخ في 19 محرم 1429هـ الموافق 27 يناير 2008م، ص7).
[4] عبد العزيز رحمون، “دراسة القانون التوجيهي للتربية الوطنية”، المفتشية العامة للتربية الوطنية، الجزائر، 15 يناير 2009، ص2 ،3.
[5] أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 -307 المؤرخ في 14 صفر 1437هـ الموافق 06 ديسمبر 2015م المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 66، السنة 52، المؤرخ في 27 صفر 1437ه الموافق 9ديسمبر 2015م، ص10).
[6] أنشأ بموجب المرسوم رئاسي رقم 03 -407 المؤرخ في 10 رمضان 1424هـ الموافق 05 نوفمبر 2003م المتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 68، السنة 40، المؤرخ في 14 رمضان 1424هـ الموافق 9 نوفمبر 2003م، ص10).
[7] أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 -406 المؤرخ في 10 رمضان 1424هـ الموافق 05 نوفمبر 2003م المتضمن إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 68، السنة 40، المؤرخ في 14 رمضان 1424هـ الموافق 9 نوفمبر 2003م، ص 6)، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 07 -394 المؤرخ في 07 ذي الحجة 1428هأ الموافق 16 ديسمبر 2007م (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 79، السنة 44، المؤرخ في 9 ذو الحجة 1428هـ الموافق 18 ديسمبر 2007، ص 12)،
[8] المادة 01 من المرسوم التنفيذي 94 -265، مرجع سابق، ص 6.
[9] المادة 02 من المرسوم نفسه.
[10] المادة 03 من المرسوم نفسه.
[11] المادة 04 من المرسوم نفسه.
[12] المادة 05 من المرسوم نفسه، ص7.
[13] المادة 06 من المرسوم نفسه.
[14] المادة 07 من المرسوم نفسه.
[15] المادة 08 من المرسوم نفسه
[16] المادة 09 من المرسوم نفسه.
[17] المادة 11 من المرسوم نفسه.
[18] المادة 10من المرسوم نفسه.
[19] المادة 05 من المرسوم نفسه.
[20] المادة 12 من المرسوم نفسه، ص 7، 8.
[21] المادة 13 من المرسوم نفسه، ص 8.
[22] المادة 14 من المرسوم نفسه.
[23] المادة 15 من المرسوم نفسه.
[24] المادة 16 من المرسوم نفسه.
[25] المادة 19 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08 -04، مرجع سابق، ص 10.
[26] المادة 20 من القانون نفسه.
[27] المادة 25 من القانون نفسه، ص 11.
[28] المادة 26 من القانون نفسه.
[29] المادة 28 من القانون نفسه.
[30] المادة 30 من القانون نفسه.
[31] المادة 31 من القانون نفسه.
[32] المادة 42 من القانون نفسه، ص 12.
[33] المادة 43 من القانون نفسه.
[34] المادة 48 من القانون نفسه، ص 13.
[35] المادة 49/02 من القانون نفسه.
[36] المادة 51/03 من القانون نفسه.
[37] المادة 56 من القانون نفسه، ص 14.
[38] المادة 55 من القانون نفسه.
[39] المادة 57 من القانون نفسه.
[40] المادة 60 من القانون نفسه.
[41] المادة 64 من القانون نفسه.
[42] المادة 65 من القانون نفسه.
[43] المادة 69 من القانون نفسه، ص 15.
[44] المادة 70 من القانون نفسه.
[45] المادة 78 من القانون نفسه، ص 16.
[46] المادة 82 من القانون نفسه، ص 17.
[47] المادة 85 من القانون نفسه.
[48] المادة 91 من القانون نفسه.
[49] المادة 93 من القانون نفسه.
[50] المادة 95 من القانون نفسه، ص 18.
[51] المادة 102 من القانون نفسه.
[52] المادة 103 من القانون نفسه.