قراءة في مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19.89 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019. – فتيحة فرحاوي
قراءة في مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19.89 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019.
من إعداد الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
خريجة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة
مقدمة:
يعتبر مشروع قانون التنظيم القضائي الحالي الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، ويمكن أن نصنفه في المرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي[1].
ولقد ثبت أن الإصلاحات المتفرقة تقتضي حتما مراجعة التنظيم القضائي بما يتلائم مع مقتضيات دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يرفع من نجاعة أداء مختلف محاكم المملكة، مع ضمان حقوق المرتفقين، وجاء ليتبنى خلاصات توصيات جلسات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، كما سعى إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه بسبب جملة من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي حقلا لها، وهو ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009، حيث أكد جلالته على ضرورة اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح، وهو ما استجابت له الحكومة حين أعدت مشروع رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وعرضته على مسطرة التشريع منذ سنة 2015، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع في إطار القراءة الثانية بتاريخ 18 دجنبر 2018، لتتم إحالته بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته للدستور.[2]
هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأنه تحت عدد 89.19 بتاريخ 08 فبراير 2019 قضت من خلاله بعدم دستورية عدد من مقتضياته، خاصة تلك المتعلقة بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتابة الضبط مميزة بين الجانب الموسوم بالطابع القضائي وبين الجوانب الإدارية والمالية، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
ومن هنا تظهر لنا أهمية هذا الموضوع من خلال معرفة القيمة المضافة التي حملها مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
من هذا المنطلق تطرح إشكالية رئيسية مفادها:
ما مدى تمكن المشرع المغربي من إعادة هيكلة التنظيم القضائي بمقتضيات جديدة من شأنها إعطاء دفعة قوية لتجاوز الإشكالات التي يطرحها القانون الحالي؟
لنتناول هذه الإشكاليات ارتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين أساسيين:
- المحور الأول: تعديلات جديدة لضرورة تجويد مشروع القانون15 وتحقيق الانسجام بين مقتضياته
- المحور الثاني: الآثار القانونية المترتبة على مشروع القانون15 بعد إصدار قرار المحكمة الدستورية
المحور الأول: تعديلات جديدة لضرورة تجويد مشروع القانون 38.15 وتحقيق الانسجام بين مقتضياته
إن مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي يعد من النصوص التأسيسية التي عرفت مسارا تشريعيا طويلا من سنة 2015 إلى غاية 2018، حيث تضمن مجموعة من المستجدات على جميع المستويات، بحيث تم وضع مقتضيات جديدة قادرة على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وتفتيش المحاكم.
ومن بين أهم مستجدات مشروع قانون رقم 15.38 التي اقتضتها ضرورة تجويد مشروع القانون وتحقيق الانسجام بين مقتضياته تتجلى فيما يلي:
1- انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية الذي ميز بين المهام القضائية التي تمارس تحت سلطة المسؤول القضائي، والمهام الإدارية التي تمارس تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين للمحاكم، فقد تم تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 7، وذلك من خلال التمييز بين هذه المهام والفصل بينها من حيث جهة الإشراف والسلطة، وهكذا تم التنصيص على أن ممارسة المهام القضائية يتم تحت سلطة المسؤول القضائي مع التأكيد على أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بتطبيق القانون، وممارسة المهام الإدارية والمالية يتم تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها.
2- تم تجويد صياغة المادة 14 من أجل الملاءمة مع أحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي صدر بتاريخ 12 شتنبر 2019، أي بتاريخ لاحق لصدور قرار المحكمة الدستورية، حيث تم التنصيص على الإحالة إلى المادة 30 من القانون التنظيمي المذكور.
3- تم تدقيق الصياغة في المواد 47 و 61 و 65 و 69 و 71 و 79 و 83 ، ذلك أنه من المعلوم أن قانون التنظيم القضائي يختص بتنظيم البنيات القضائية داخل المحاكم كالغرف والهيئات والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والتجاري، أما الأقسام كما ورد في الصبغة الأولى للمشروع، فلم يكن بغرض تحديد بنية قضائية ، بل كان بغرض إحداث بنية إدارية ليس لها اختصاص قضائي، وهو ما لا يندرج ضمن مجال المقتضيات التي يختص بها القانون، ولاسيما قانون التنظيم القضائي .
4- لقد سبق وأن ذكرت المحكمة الدستورية مبدأ أساسي يهم التفتيش المحاكم، يتمثل في كون تنظيم التفتيش الإداري والمالي الموكول للوزارة المكلفة بالعدل بمقتضى قانون، على خلاف باقي المفتشيات العامة التابعة لوزارات أخرى، المنظمة بنصوص تنظيمية، يعتبر تمييزا ليس له أي أساس أو سند دستوري، الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا النوع من التفتيش بمقتضى نص تنظيمي، مما جاء مشروع القانون 38.15 بإقرار على أن تفتيش المحاكم يتم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بحيث تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التفتيش القضائي للمحاكم، وتتولى المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل التفتيش الإداري والمالي لهذه المحاكم.
هذا ما يجعل من هذا المشروع نظام قانوني متكامل نوعا ما مقارنة مع القانون الحالي بحكم أنه قام بجمع جميع القوانين المرتبطة بالمحاكم في طياته، بدل تركها مشعبة ومتفرقة في قوانين خاصة غير موحدة.
ومما سبق ذكره فلقد أصبح مشروع القانون 38.15 الجديد يتكون من 111 مادة تتوزع على أربعة أقسام وهي :
- القسم الأول : مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين
- القسم الثاني : تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها
- القسم الثالث التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم
- القسم الرابع : أحكام انتقالية ومختلفة
المحور الثاني: الآثار القانونية المترتبة على مشروع القانون 38.15 بعد إصدار قرار المحكمة الدستورية
عملت الوزارة على ترتيب الأثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 19.89 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019، وذلك عن طريق تعديل المقتضيات والمواد المشمولة بقرار هذه الأخيرة، دون المساس بباقي المواد التي تمت المصادقة عليها في الصيغة الأولى للمشروع، والتي لم تعطي في شأنها المحكمة الدستورية أي ملاحظات.
ومن أجل ترتيب الاثار اللازمة على ما قضت به المحكمة الدستورية قامت وزارة العدل بعد التنسيق مع الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستطاع رأي الهيئات والجمعيات المهنية المعنية بإعداد صيغة جديدة للمشروع، ولقد تم إدخال مجموعة من تعديلات على المواد، ومن هنا سنقوم بعرض مختصر هذه التعديلات على الشكل الآتي:
أولا: تعيين بعض فئات القضاة
ذكرت المحكمة الدستورية في قرارها المشار إليه أعلاه بمبدأ أساسي يهم هذا الموضوع بذات، يتمثل في كون الجهة الوحيدة المخول لها تعيين القضاة هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي فإن إسناد تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، والمستشارين المكلفين بالأحداث، والقضاة المكلفين بالتحقيق، إسناد كل هذه التعيينات للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو أمر مخالف للدستور ولمقتضيات القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة .
لترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية، تم تعديل المشروع وذلك بإسناد تعيين الفئات المذكورة من القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع ملاحظة أن هذا التعيين بالنسبة للبعض منهم يتم باقتراح من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول للمحكمة حسب الحالة.
ثانيا: وضعية النيابة العامة لدى المحاكم التجارية
أكدت المحكمة الدستورية في قرارها على مبدأ أساسي يهم هذا الموضوع يتمثل في كون المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية هي محاكم مستقلة ومتخصصة، وهي جزء من التنظيم القضائي الذي يعتمد مبدأي وحدة القضاء وتخصصه، وأن تخصص القضاء التجاري يقتضي لزوما تخصص مسؤوليه القضائيين، وبالتالي فإن التنصيص على تعيين ممثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، و تعيين ممثل النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف التجارية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف هو أمر مخالف للدستور ولمقتضيات القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، على اعتبار أن المجلس المذكور هو الجهة الوحيدة والحصرية المخول لها حق تعيين القضاة بالمحاكم.
لترتيب الأثر على هذا المبدأ، تم الإبقاء على النظام المعمول به حاليا، والذي يتميز بوجود وكيل الملك ونوابه بالمحكمة التجارية والوكيل العام للملك ونوابه لدى محاكم الاستئناف التجارية.
ثالثا: كيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة
سجلت المحكمة الدستورية في قرارها ملاحظتين أساسيتين تتعلقان بموضوع الجمعية العامة للمحكمة، وهما على شكل الآتي :
- الملاحظة الأولى: عدم استشراف المشرع في حالة عدم تمكن الجمعية العامة للمحكمة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء.
- الملاحظة الثانية: عدم استشراف المشرع لحالة عدم مصادقة الجمعية العامة للمحكمة على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين بعد عرضه للمصادقة عليه للمرة الثانية.
وفي إطار ترتيب الأثار على قرار المحكمة الدستورية وتقييم جدوى نظام التصويت، قرر ما يلي:
1- إن إدخال نظام التصويت للجمعية العامة للمحكمة يستتبع التنصيص في صلب القانون على كل الحالات التي يمكن أن تثار بمناسبة اللجوء إلى هذا النظام، بما في ذلك حالة عدم التصويت بالأغلبية على برنامج توزيع الأشغال المتعلق بالسنة القضائية الجديدة، وكيفية تدبير الأشغال بالمحكمة امام هذه الوضعية في ظل الانقسام بين المسؤول القضائي وقضاة المحكمة.
2- إن إدخال نظام التصويت سيجعل المسؤول القضائي يفقد سلطته داخل المحكمة ، وبالتالي لا يمكن محاسبته على ما ستؤول إليه المحكمة في ظل برنامج عمل مفروض عليه والحال أنه مسؤول معين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على برنامج محدد يقدمه أمام هذا المجلس ، وتتم محاسبته على أساسه.
لكل هذه الاعتبارات، لقد تم حذف نظام التصويت من الجمعية العامة للمحكمة، وتم إسناد إعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة لمكتب المحكمة المحددة تشكيلته بشكل دقيق ومفصل في المواد 27 و 28 و 91 ، والذي يضمن المقاربة التشاركية، وتم التنصيص على اعتبار الاجتماع الثاني للجمعية العامة صحيحا بمن حضر.
رابعا : مبدأ توحيد كتابة الضبط وعلاقة النيابة العامة بموضفي كتابة الضبط
أكدت المحكمة الدستورية في قرارها على مبدأ أساسي يهم هذا الموضوع، يتمثل في كون التنصيص على توحيد كتابة الضبط، وتنظيمها في شكل هيئة واحدة داخل المحكمة دون مراعاة طبيعة عمل النيابة العامة، بما لهذا العمل من خصوصيات هو أمر مخالف للدستور، و لترتيب الأثر على هذا المبدأ فإن الوزارة لم تتبنى فكرة وحدة كتابة الضبط وتقرر الاحتفاظ بالوضع القائم حاليا، مع التأكيد على أن موظفي كتابة الضبط يمارسون مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين، كل في مجال اختصاصه، بمعنى أوضح أن موظفي كتابة الضبط الذين يمارسون مهامهم بالنيابة العامة يخضعون لسلطة ومراقبة المسؤول القضائي بهذه النيابة العامة.
خامسا: بالنسبة لمهام الإشراف والرقابة على كتابة الضبط
أكدت المحكمة الدستورية على مبدأين أساسيين يتعلقان بهذا الموضوع، والذي تم الأخد بهما على الشكل الآتي :
1- إن كلا من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة يمارس مهامه ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
2- حضور رئيس كتابة الضبط لأشغال مكتب المحكمة يتم بصفته مقررا.
3- حضور كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة لأشغال الجمعية العامة يتم بصفة استشارية .
سادسا:مكتب المساعدة الاجتماعية
لقد أشارت المحكمة الدستورية في قرارها على أنه لم يتم التنصيص في المشروع على مقتضيات تتعلق بتركيبة مكتب المساعدة الاجتماعية وكيفية تأليفه، وتم حرمانها من التحقق من طبيعة هذا المكتب وما إذا كان يندرج في إطار العمل الإداري أو الشأن القضائي، باستثناء ما يتعلق بإجراء الأبحاث الاجتماعية، فإن باقي الاختصاصات المخولة لهذا المكتب لم ينص مشروع القانون على أنها تمارس مطلب من الجهات المعنية ولا بإشراف منها، والحال أنها اختصاصات تمارس طبقا للقوانين المنظمة بتكليف من جهات قضائية أو بإشراف أو توجيه منها.
وحيث أن ممارسة مكتب المساعدة الاجتماعية للإختصاصات المسندة إليه دون الإشارة إلى تكليف أو إشراف قضائي بعد تدخلا في الشؤون القضائية الموكولة حصرا للسلطة القضائية.
من أجل ترتيب الأثار تم تعديل المادة 52 من المشروع وذلك وفق ما يلي:
1- التنصيص على أن مكتب المساعدة الاجتماعية يعد جزءا من الهيكلة الإدارية للمحاكم التي سيتم تحديدها بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22 من المشروع.
2- التنصيص على أن مكتب المساعدة الاجتماعية بعد تقارير ترفع إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كما يرفع المكتب المذكور تقارير دورية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة.
3- ممارسة موظفي كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية لمهامهم يتم بتكليف من الجهات القضائية المختصة.[3]
خاتمة:
وختاما لما سبق ذكره فإن موضوع مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي يعتبر بالغ الأهمية في منظومة العدالة، لكون المقتضيات القانونية المتعلقة به تشكل الآلية الأساسية لتنظيم المؤسسات القضائية التي أناط بها المشرع صلاحيات البت في المنازعات، كما أن أهمية هذا القانون تزداد من حيث علاقته بالخريطة القضائية ونظامها على صعيد تراب المملكة.
وفي هذا الإطار جاء هذا المشروع الذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية كما يهدف أيضا إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
ناهيك أنه رتب أثر المحكمة الدستورية على كافة الملاحظات، إذ تم إعداد مراجعة ترتكز على صيغتين، الأولى تتعلق بتوسيع مجال التعديلات، فيما تهم الثانية الاقتصار على ترتيب آثار المقتضيات المشمولة بقرار المحكمة الدستورية.
وصراحة ما إن طبق هذا القانون بالشكل الذي جاءت به مواده سنكون لامحالة أمام قضاء نموذجي يحتذى به وطنيا، وسوف يبعث في نفوس المتقاضين الطمأنينة فيما يدعونه من حقوق، إلا أنه يبقى هناك إشكال مستقبلي مفتوح يتجلى في : ما مدى ملائمة التشريع القضائي مع التطور الذي يشهده نظام العدالة أو نظام المحاكم لا سيما مع ظهور مجموعة من المفاهيم الجديدة التي طرحتها الظرفية الزمنية من قبيل المحاكمات عن بعد التبليغ الإلكتروني، السجل الإلكتروني، المكتب الافتراضي للقاضي …إلخ؟
وفي الأخير، تجدر الإشارة هنا أن هذا المشروع سيصبح ساري المفعول في الساحة القانونية بعد مضي ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.[4]
–
لائحة المراجع:
– الظهير الشريف رقم 74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بقانون التنظيم القضائي للمملكة الحالي.
– تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين المغربي الذي أعدته حول مناقشة هذا القانون والذي ارفقته في آخر التقرير بنص القانون كما تمت المصادقة عليه – متاح في موقع مجلس النواب الإلكتروني على الرابط الآتي: www.chambredesrepresentants.ma.
– مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19.89 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019.
[1] – الظهير الشريف رقم 74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بقانون التنظيم القضائي للمملكة الحالي.
[2] -يمكن الاطلاع على تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين المغربي الذي أعدته حول مناقشة هذا القانون والذي ارفقته في آخر التقرير بنص القانون كما تمت المصادقة عليه – متاح في موقع مجلس النواب الإلكتروني على الرابط الآتي: www.chambredesrepresentants.ma.
[3] – يمكن الاطلاع على تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين المغربي الذي أعدته حول مناقشة هذا القانون والذي ارفقته في آخر التقرير بنص القانون كما تمت المصادقة عليه – متاح في موقع مجلس النواب الالكتروني على الرابط الآتي: www.chambredesrepresentants.ma.
[4] – نصت المادة 109 من مشروع القانون 38.15 الجديد، والتي نصت على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.