الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: سجل تجاري – بيع أصل تجاري – عدم إشهار مستخرج عقد بيع – إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار (لا)

 

قرار محكمة النقض عدد1347 في الملف التجاري عدد: 2002/1/3/814 بتاريخ 2005/12/28

بعد تسجيل عقد بيع الأصل التجاري، يجب إيدع نسخة منه بمصلحة كتابة الضبط، ويقيد مستخرج من العقد بالسجل التجاري، ويعمل كاتب الضبط على نشره بالجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويحدد النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول، ويؤدي عدم مباشرة ما ذكر وفق الشكل المحدد عدم إبراء ذمة المشتري الأول.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1347

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى