الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس حول المسؤولية البنكية

حكم المحكمة التجارية بوجدة

                       الصادر بتاريخ 10/6/2004

                         ملف عدد 340/5/2004

 

المنطوق :  القاضي بسقوط الدعوى لتقادمها وابقاء الصائر على المدعية .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم "1464" الصادر بتاريخ 2/11/2011    

ملف عدد 667/2011 

 

الصادر عن السادة :

محمد الهرابي                       رئيسـا ومقررا

حميد اورحو                         مستشارا 

عبد الحق امعمر                      مستشارا

وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر .

 

 

القاعدة :

– انهاء الحساب البنكي قد يكون ضمنيا يستخلص من ارادة طرفيه وللمحكمة ان تعتبره مفعولا عند آخر قطع له .

– اذا لم تتبعه عمليات جديدة ولم يرسل البنك للزبون أي ميزان آخر .

– الحساب الجاري الذي فقد قدرته على تلقي مدفوعات متبادلة بين الطرفين يعد مقفولا من تلك اللحظة حسبما سار عليه الفقه والقضاء .

– تتقادم جميع الدعاوى الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار وغيرهم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .

– عدم الادلاء بما يقطع التقادم المثار يجعل المطالبة بالاداء ساقطة والحكم القاضي بذلك في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

وحيث إنه لما كان البين من خلال الرجوع إلى قرار المجلس الأعلى 78 الصادر بتاريخ 13-01-2011 مع إدخال الغاية من الفقرة  الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه اذا بت المجلس الأعلى في قرار في نقطة قانونية على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة, نجده أنه قد اعتمد التعليل التالي" أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بما جاءت به من أن الخبير رشيد فتوحي خلص في تقريره بعد الإطلاع على الوثائق أن شركة التأمين النصر من خلال تعاملها مع الهالك احمد القضاوي أصبح هذا الاخير مدينا لها بمبلغ 386.204,53 درهم تحت حساب جار رقمه 265 إلا أنه أكد على أن الشركة كانت تتعامل مع الهالك المذكور في الحساب الجاري أعلاه ولا وجود لإستمرارية التعامل بينها وبين تأمينات أمان ورثة القضاوي بنفس الحساب موضحا كذلك بأن الوثائق التي أدلت بها الشركة تفيد التعامل بين تأمينات أمان ورثة القضاوي بنفس الحساب…, مستخلصة من ذلك توقف التعامل مع المطلوبين بعد وفاة مورثهم , ولم ترد عما أثارته من إستمرار تعاملها معهم وتناقش ما أدلت به من شهادة التأمين الحاملة لإسم مكتب التأمينات القضاوي ولرقم 265 الذي هو رمز التعامل مع مكتب مورث المطلوبين من لدن الطالبة وهي الشهادة المحررة في 09-10-1986 أي بعد وفاة مورث المطلوبين والصالحة من 09-10-1986 إلى 25-07-1987 فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. 

   وحيث إنه لذلك وكما يستفاد من قرار المجلس الأعلى أنه اعتبر أن القرار المنقوض قد أخفق في التعليل عندما لم يجب عما وقع التمسك به من إستمرار التعامل بين الطرفين في إطار حساب جاري بدليل خلو الملف من أي إثبات يفيد أن الحساب قد تم ترصيده وهو ما يتعذر معه بالتالي التمسك بالتقادم من غير الأخذ بعين الإعتبار تاريخ قفل الحساب الجاري وترصيده , وأيضا لم يناقش شهادة التأمين الحاملة لإسم مكتب التأمينات القضاوي ولرقم 265 المحررة في 09-10-1986 أي بعد وفاة مورث المطلوبين , والحال أنه لما كان من الثابت المتفق عليه أن التاريخ الحقيقي الذي يتم فيه وقف الحساب يجب منطقا أن لايتعدى المدة المعقولة -لاتزيد عن سنة على أبعد تقدير- عن آخر عملية تشغيل عادية للحساب يتأكد منها عدم الرغبة في إجراء أي تقييد لأي دفعات متبادلة "انظر في هذا الإطار قرار المجلس الاعلى عدد 2092 المؤرخ في 17-10-2001 منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد1 سنة 2003 كتاب الفوائد البنكية ص 56"  وهو الإتجاه الذي زكاه الفقه أيضا بالقول بان إنهاء الحساب البنكي قد يكون ضمنيا أي يستخلص من إرادة طرفيه معا وأن للمحكمة أن تعتبره مقفولا عند آخر قطع له إذا لم تتبعه عمليات جديدة ولم يرسل البنك للعميل (الزبون) المدين أي ميزان آخر وقد حكم بأنه لو فقد الحساب قدرته على تلقي مدفوعات متبادلة من الطرفين اعتبر مقفولا من هذه اللحظة بوصفه حسابا جاريا " انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال الدين عوض طبعة 1988ص 299" , وذات الموقف الذي سار عليه اجتهاد هذه المحكمة .

 وحيث إنه لذلك وأمام إفادة الخبير رشيد المفتوحي صلب تقريره المؤرخ في 9-2-07 أن شركة التأمين النصر سبق لها التعامل مع الهالك أحمد القضاوي وبصيرورة هذا الاخير مدينا لها بمبلغ 386.204,53 درهم بمقتضى الحساب الجاري رقم 265  وأنه لا وجود لإستمرارية التعامل بينها وبين تأمينات أمان ورثة القضاوي بنفس الحساب , فضلا على ما أفاد به الممثل المصفي لشركة التأمين المضمن نصه صلب المحضر المنجز في جلسة البحث 5-3-2008 أمام السيد القاضي المقرر بتجارية وجدة أن المعاملة مع المكتب المطلوب في شخص أحمد القضاوي ابتدأت منذ 17-6-1982 الى غاية 9-10-1986 ومنذ وفاة أحمد القضاوي لم تتم أية معاملات مع الشركة بالنسبة لورثة أحمد القضاوي , وعليه تبقى شهادة التأمين المتحدث عنها الحاملة لكل من إسم مكتب التأمينات القضاوي ورقم 265 المحررة في 09-10-1986 بعد وفاة مورث المطلوبين والصالحة من 09-10-1986 إلى 25-07-1987 المستدل بها فضلا على كونها من صنع الشركة التي احتجت بها أن مضمونها مخالف للواقع بعد القطع بوقف التعامل بين الطرفين بموت صاحب مكتب التأمينات القضاوي في غضون سنة 1986 بموجب الإقرار القضائي به صلب محضر الجلسة زد على ما ورد بتقرير الخبير, فضلا على مضي أمد التقادم بتاريخ المطالبة القضائية.

وحيث لهذه الأسانيد وتبعا للمادة 05 من مدونة التجارة أنها تنص على أنه تتقادم جميع الدعوى الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة , وأمام خلو الملف من أي إجراء من شأنه تعطيل مفعول التقادم المتمسك به على إعتبار كونه ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل   -الفصل 381 من ق ل ع –  أنظر في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 2 صادر بتاريخ 3/2/1982 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 ص40-, علاوة على ذلك أن محاجاة شركة التأمين بإستمرار التعامل مع الورثة بدليل ما بيدها من حجج هو في حد ذاته لايمكن إعتباره بأي حال من الأحوال كافيا على قطع التقادم لسريان أجله بتاريخ المطالبة القضائية الحالية في 10-06-2004 زد على أن مجرد رفع رسالة إلى المدير العام للشركة من أجل الإخبار بتقديم طلب للسيد وزير المالية من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الوسيط غير كافي على صدق الإدعاء بكون مكتب الأمان ظل مفتوحا ويزاول مهامه وكذا بإستمرار التعامل على الرغم من وفاة صاحب المكتب , ومن تم ترى المحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الإحالة أن وسيلة الإستئناف في شقها المتعلق بالتقادم الخمسي عاملة ومنتجة في الطعن , وبالتالي يستدعي منها التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

 

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

 

 

 

 

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1478" الصادر بتاريخ 3/11/2011    

ملف عدد 318/11 

 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد الهرابي                       مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية ابتداء من               29/10/2009 الى تاريخ التنفيذ وتحميل المستانف عليه الصائر .

 

 

 

 

القاعدة :

– لا يستحق البنك المقرض الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الا اذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله، ولا يستحق بعد القفل الا الفوائد القانونية . ويبدا سريانها ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بها على اعتبار ان الحكم المذكور هو من انشاها .

– الحكم القاضي بالاداء يعد في محله ويتعين تاييده مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ التنفيذ .

 

التعليل :

حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف كونه لم يقض له بالفوائد الاتفاقية والحال أنه تم الاتفاق على سريانها بموجب الفصل 29 من عقد القرض وكونه كان عليه على الأقل تعويضها بالفوائد القانونية .

لكن حيث ان الفصل 29 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع اقتصر على تحديد نسبة الفائدة المطبقة على القرض فقط ولم يرد به ما يفيد الاتفاق على استمرار احتسابها إلى ما بعد قفل الحساب .

وحيث انه مادام الأمر كذلك فإن المستأنف لا يستحق سوى الفوائد القانونية على اعتبار أنه لم تعد تربطه بالمدين أية علاقة تعاقدية والتي تم فسخها بقفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات ، على أن يبدأ سريان احتساب هذه الفوائد من تاريخ الحكم المستأنف على اعتبار أنه هو المفروض فيه أن يكون منشئا لها ، الشيء الذي يترتب معه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه وشموله بالفوائد القانونية إلى غاية تاريخ التنفيذ .

 

 

  

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم "1564" الصادر بتاريخ 23/11/2011    

ملف عدد 596/2011 

الصادر عن السادة :

رشيد بن الصديق                        رئيسـا 

ادريس السماحي                          مستشارا مقررا

سعاد البقالي                             مستشارا

وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي         كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم التجاري وفا بنك رفع اليد عن الكفالتين والحكم تصديا على طاهري الحاج بتسليمه للبنك المذكور شهادة رفع اليد عن كفالة ادارية واحدة بمبلغ 124.010,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخــير وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى (1.556.394,85) درهم (مليون وخمسمائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة واربعة وتسعون درهما وخمسة وثمانون سنتيما) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم           13/03/2008 الى تاريخ التنفيذ وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

 

القاعدة :

– الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب لا علاقة لها بالتاريخ الذي ينبغي فيه على البنك حصر المديونية، وان ذلك يبقى بيد الاطراف في العقد الذين لهم المطالبة بفسخه او وقفه في حالة اخلال احدهما بالتزاماته (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 631 بتاريخ 6/6/2007 في الملف التجاري                     عدد1380/3/1/2006 ) .

– المقترض لا يتحلل من الدين الا بادائه شخصيا او كفيله .

– عدم الاتفاق على سريان الفوائد البنكية بعد قفل الحساب يجعل المطالبة بها في غير محله ولا يبقى للبنك الا الحق في الفوائد القانونية فقط .

– الحكم الذي راعى ذلك في مبدئه يتعين تاييده مع حفظه للمستحق فقط والغؤه فيما عداه .

 

التعليل :

وحيث أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن تاريخ قفل حساب الزبون هو          31/01/2003 بينما تاريخ تقديم الدعوى من طرف المؤسسة البنكية تمت بتاريخ 05/12/2007 أي قبل مرور أجل خمس سنوات المنصوص عليها في المادة 5 من م ت  فضلا على أن الدين موضوع القرض كان مضمونــا برهن وأنه لا محل للتقــــادم إذا كان الالتزام مضمونــــــا برهن طبقــا للفصل 377 من ق ل ع الأمر الذي يبقى معه الدفع بالتقادم من طرف الزبون المستأنف غير مؤسس.

وحيث إن المنازعة في مبلغ الدين من طرف الزبون ارتأت المحكمة على اثرها إجراء خبرة فنية عهدت بها للخبير مصطفى حادق الذي ادلى بتقرير خلص فيه إلى أن الزبون لازال مدينا للبنك بمبلغ 1.556.394,86 درهما اضافة إلى كفالة ادارية واحدة بمبلغ 124.010,00 درهم.

وحيث ان كان الخبير قد حدد المديونية بحصرها في 31/01/2003 على أساس دورية والي بنك المغرب المنظمة للديون الميؤوس من استرجاعها رغم أن الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب لاعلاقة لها بالتاريخ الذي ينبغي فيه على البنك حصر المديونية وإن ذلك يبقى بيد طرفي العقد الذين يحق لهما المطالبة بفسخه أو وقفه في حالة اخلال احدهما بالتزاماته(انظر قرار المجلس الأعلى عدد 631 بتاريخ 06/06/2007 في الملف التجاري عدد 1380/3/1/2006) وإن تاريخ قفل الحساب نتيجة لذلك هو 31/01/2003 حسب الثابت من وثائق الملف. مع العلم أنه لا تثريب على الخبير إذ ما توسع في بسط تحليله بتناول جوانب فنية وان تطرقه لمسألة فنية وهي تحديد رصيد الحساب البنكي بالتاريخ الذي كان يتعين حصره فيه وفق ما أمرت به المحكمة في قرارها التمهيدي وإبدائه رأيا له علاقة بمسألة قانونية وهي تفسير دورية والي بنك المغرب لايمنع المحكمة من الاخذ بتقريره في حدود المسائل الواقعية او الفنية التي طلبت منه المحكمة التثبت منها او ابداء الرأي فيها وتطرح منه ما يتعلق بالمسائل القانونية التي يرجع إليها وحدها حق النظر فيها بحكم وظيفتها بصرف النظر عن وجاهة أو عدم وجاهة الرأي المعبر عنه من طرف الخبير (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1916 بتاريخ 09/12/2009 في الملف التجاري عدد 56/3/1/2009).

وحيث أن المقترض لا يتحلل من الدين إلا بأدائه الشيء الذي لم يقم به الزبون وكذا الكفيلة ويبقى تبعا لذلك مدينا للبنك بمبلغ 1.556.394,85 درهما حسب الثابت من الخبرة المنجزة وكذا بمبلغ كفالة ادارية واحدة بمبلغ 124.010,00 درهم الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم التجاري وفابنك رفع اليد عن الكفالتين والحكم من جديد على الزبون طاهري الحاج بتسليمه للبنك المذكور شهادة رفع اليد عن كفالة ادارية واحدة بمبلغ 124.010,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 1.556.394,85 درهما.

وحيث أنه بالاطلاع على عقد القرض يتبين منه أن طرفيه لم يتفقا على اشتراط سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب وفي غياب الشرط المذكور فإنه لاأساس للمطالبة بها ويتعين الاستجابة لطلب الفوائد القانونية المطلوبة من طرف البنك وذلك من تاريخ الحكم الابتدائي.

وحيث يتعين جعل الصائر على النسبة بين الطرفين.  

 

 

 

 

 

                       

 

                      حكم المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 30/5/2011

                           ملف عدد 151/5/2011

 

المنطوق:  القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبابقاء الصائر على عاتق رافعه .

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1585" الصادر بتاريخ 24/11/2011    

ملف عدد 1137/11 

 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا ومقررا

محمد الهرابي                        مستشارا 

سعاد البقالي                         مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

 

 

 

القاعدة :

– المؤسسة البنكية اذا كانت مجبرة على حجز مبلغ من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل، فانه لا يترتب عليها اية مسؤولية لفائدة المحجوز عليه ما دام الحاجز لم يشعر بالنقل الفوري للمبلغ المحجوز ولم يختر متابعة اجراءات التنفيذ على المبالغ المودعة بالبنك  .

– الحكم الذي راعى القواعد المذكورة وقضى برفض الدعوى يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين منها أن المؤسسة البنكية المستأنف عليها قامت بناء على الإشعار للغير الحائز الموجه إليها من طرف الخزينة العامة بحجز المبلغ الموجود بحساب الزبون المستأنف في حدود المبلغ المحدد في الإشعار. و إذا كانت المستأنف عليها مجبرة على حجز المبلغ المطلوب من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل فان عدم تسليم المبلغ إلى الخزينة لا يرتب أية مسؤولية للبنك لفائدة المستأنف بدليل أن البنك قام بالمطلوب منه بمقتضى الإشعار الموجه إليه من طرف الخزينة و إنذار المستأنف الزبون بالحجز على حسابه و أن عدم التسليم الفوري للمبلغ المحجوز للحاجز أن هذا الأخير لم يشعر البنك بالنقل الفوري للمبلغ المذكور و لم يختر متابعة إجراءات التنفيذ. فضلا على أن ما قام به البنك تم في إطار إشعار الغير الحائز طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية انطلاقا من تاريخ الحجز خلال يوليوز 2007 و أن عدم إدراجها بحساب دائنية المستأنف الا في نونبر 2010  أمر لا يرتب أية مسؤولية بنكية بدليل قيام مسطرة الحجز و عدم إدلائه أو إشعار الغير الحائز – البنك- بحصوله على تسوية  وضعيته مع القابض أو حصوله على رفع اليد و ظل البنك يحتفظ بالمبالغ المحجوزة و بالتالي فالبنك الغير الحائز لم يرتكب أي خطأ بهذا الخصوص و تبقى ادعاءات المستأنف غير مؤسسة و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده.

 

  

 

حكم المحكمة التجارية بفاس

                         الصادر بتاريخ 27/9/2010

                            ملف عدد 353/5/09

 

المنطوق:  القاضي على السيد كون نوني يوسف بأدائه لفائدة شركة مصرف المغرب مبلغ 52.802,68 درهم برسم الأسباب أعلاه مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ورفض باقي الطلب .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1686" الصادر بتاريخ 8/12/2011    

ملف عدد 396/2011 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 

محمد وزاني طيبي                   مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد الاتفاقية والحكم من جديد بسريانها ابتداء من            5/11/2008 إلى غاية الأداء الكامل وتأييده في مبدئه في الباقي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 121.325,44 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

 

القاعدة :

– الكشف الحسابي الذي يتضمن مجمل العملات المجراة به ومفردات المديونية بوضوح له الحجة الثبوتية في مواجهة المواجه به .

– وللدائن المطالبة بالمبالغ الواردة به وكذا في الفوائد الاتفاقية وذعيرة التاخير من تاريخ حصر الحساب لغاية الاداء .

– الحكم الذي قضى خلاف ما ورد بالكشف المذكور فيما يخص الفوائد يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب المتعلق بها .

 

التعليل :

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه خفض مبلغ المديونية إلى أقل من النصف رغم عدم منازعة المستأنف عليه ولم يحتسب الفوائد العقدية وذعيرة التأخير رغم اتفاق الطرفين بشأنهما .

حيث انه بالرجوع إلى عقد القرض الطويل الأمد المصادق على توقيعاته بتاريخ 5/7/1991 اتضح أن طرفيه اتفقا بموجب البند المتعلق "بالذعائر في حالة عدم الأداء" بأن كل مبلغ غير مؤدى بتاريخ حلوله يترتب عنه بقوة القانون ودونما حاجة إلى إنذار مسبق ذعيرة نسبتها 3 % سنويا منذ تاريخ حلول القسط وإلى غاية أدائه كاملا زيادة على نسبة الفائدة المحددة في 15 % .

وحيث متى كان الأمر كذلك ومتى كانت القاعدة القانونية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ومتى كانت للكشف الحسابي -الذي تضمن مجمل العمليات المجراة به ومفردات المديونية بوضوح- الحجية الثبوتية إلى أن يدلي من يواجه به بما يخالف ماجاء فيه فإن المستأنفة تكون محقة في المطالبة بالمبلغ المحدد وكذا في الفوائد الاتفاقية وفي ذعيرة التأخير من تاريخ حصر الحساب في 5/11/2008 إلى غاية الأداء الكامل للدين، والحكم الذي قضى خلاف ذلك في غير محله مما يستوجب إلغاءه فيما قضى به من رفض الفوائد الاتفاقية والحكم من جديد بسريانها.

 

 

 

 

 

 

 

 

  حكم المحكمة التجارية بفاس

                         الصادر بتاريخ 16/5/2011

                           ملف عدد 166/5/11

 

المنطوق:  القاضي برفض باقي الطلب  . 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1689" الصادر بتاريخ 8/12/2011    

ملف عدد 1507/2011 

 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد وزاني طيبي                   مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

 

 

 

 

القاعدة :

– الاجتهاد القضائي قار على ان تاريخ قفل الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه الحساب عن اجراء دفعات متبادلة .

– بمجرد توقف حركية الحساب يستوجب على البنك القيام بالاجراءات التنظيمية لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل اجل معقول .

– الرصيد النهائي للحساب بالاطلاع يخضع فيما يخص التقادم لاحكام المادة 5 من م ت ، والتقادم الخمسي المذكور مبني على استقرار المعاملات .

– الحكم الذي راعى تلك المقتضيات ونص برفض الطلب لتقادمه يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث أقام المستأنف طعنه على كون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار تحرك الحساب وعدم قفله بصورة قانونية .   

لكن حيث انه بالاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف نفسه يتبين أن الحساب بالاطلاع البنكي موضوع النازلة توقف عن الحركية منذ آخر عملية أجريت به بتاريخ 31/10/2003 بحيث لم يعد من هذا التاريخ تسجل فيه سوى الفوائد البنكية .

وحيث انه طالما أن الاجتهاد القضائي قار على أن تاريخ قفل الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه الحساب عن إجراء دفعات متبادلة ، وأنه بمجرد توقف حركية الحساب يستوجب على البنك القيام بالإجراءات التنظيمية لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل أجل معقول دأب قضاء هذه المحكمة على تحديده في سنة من تاريخ آخر حركية عرفها الحساب المذكور ، وطالما أن الطاعن لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 11/2/2011أي بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصر الحساب لأن الحساب بالاطلاع يعتبر في جميع الحالات عملا تجاريا بالنسبة للبنك، وأن الرصيد النهائي لهذا الحساب يخضع فيما يخص التقادم لأحكام المادة 5 من م.ت وذلك بصرف النظر عن طبيعة الحساب بالنسبة للزبون ، وطالما أن التقادم في الميدان التجاري مبني على استقرار المعاملات وكان المستأنف عليه قد احتج به وكانت الوثائق المدلى بها تثبت ما أثير تكون الدعوى قد طالها التقادم مما يتعين معه التصريح بسقوطها الموازي للرفض الذي قضى به الحكم المستأنف.

وحيث إن الصائر على من خسر الدعوى  

 

 

 

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1760" الصادر بتاريخ 20/12/2011    

ملف عدد 286/2010 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– اذا اصبح حساب بنكي مجمدا ولم يعرف اية حركية من طرفيه تعين على البنك قفله ووضع حد له بعد انصرام ستة اشهر عن آخر حركية له وذلك طبق ضوابط العمل البنكي .

– ابتداء من التاريخ الذي كان من المتعين قفل الحساب الجاري له يحسب اجل التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة .

– لما ثبت ان مطالب البنك فاقت امد التقادم تعين الغاء الحكم المستانف القاضي بالاداء خلافها والحكم برفض الطلب . 

 

التعليل :

حيث انه من جملة ما اقيم عليه الاستئناف الدفع بتقادم الدعوى.

حيث يتبين بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة في الملف و التي لم تكن محل اية منازعة من الطرفين ان آخر حركة في مدينية حساب الطاعن لدى المستانف عليه يتعلق باداء الشيك رقم 426112 بتاريخ 11-07-1991.

 حيث انه لما كان حساب الطاعن قد اصبح مجمدا ولم يعرف أية حركية منذ 11-07-1991 فانه كان من المفروض على البنك ان يعمل على قفله ووضع حد له بعد انصرام مدة ستة اشهر أي قبل 11-01-92 وذلك طبقا لضوابط العمل البنكي.

حيث اعتبارا لكون التاريخ الحقيقي لحصر الحساب انطلاقا من المعطيات اعلاه هو11-01-92  تكون دعوى الحال المقامة في 02-02-07 قد طالها التقادم طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة الواجبة التطبيق في النازلة مادام ان الامر يتعلق بمدينة حساب جاري .

حيث يترتب على ذلك التصريح برفض الطلب للتقادم ويبقى الحكم المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء .

 

 

 

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 15" الصادر بتاريخ 4/1/2012    

ملف عدد 171/2010 

 

الصادر عن السادة :

 

سعاد البقالي                       رئيسـا ومقررا

محمد الهرابي                        مستشارا 

محمد وزاني طيبي                   مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفين الصائر

 

 

 

القاعدة :

– الذمة المالية للهالك تنتقل بالوفاة لتركته ويبقى الورثة ملزمون باداء الديون في حدود ما نابهم من التركة ما لم يرفضوها او يثبتوا ان الهالك لم يخلف ما يورث عنه، وينتقل التزام المورث بالاداء للورثة في حدود ما ناب كل واحد منهم ما لم يثبتوا انقضاءه او عدم نفاذه في مواجهتهم (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 1728 المؤرخ ب 11/1/2009 في الملف التجاري عدد 656/3/1/2007.

– ادلاء الدائن بكشف حسابي للهالك لم يتم المنازعة فيه وعدم الادلاء بما يفيد انقضاء الدين الوارد به يحتم الحكم على الورثة والحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث انه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.

وحيث أنه بالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض والإحالة تبين أنه نقض القرار المطعون فيه بعلة أن الذمة المالية للهالك تنتقل بالوفاة لتركته ويبقى الورثة ملزمين بأداء الديون في حدود منابهم من التركة مالم يرفضوها أو يثبتوا أن الهالك لم يخلف ما يورث عنه مع اعتبار أن الأصل هو اليسر و الطاعنة أثبتت وجود الدين بالنسبة للمورث و الحال أنه وفقا للفصل   229 ق ل ع ينتقل التزام الموروث بالأداء إلى ورثته في حدود مناب كل واحد منهم ما لم يثبتوا انقضاءه أو عدم نفاذه في مواجهتهم.

وحيث متى كان الأمر كذلك ومتى لم يثبت المستأنفون أن مورثهم لم يخلف ما يورث عنه أو أنهم رفضوا تركته فإن ما أثاروه في وسائلهم على غير أساس و يتعين رده و الحكم الذي قضى عليهم بأداء الدين المترتب بذمة موروثهم والذي كان قد التزم بأدائه في محله مصادفا للصواب مادام لم يكن محل منازعة ومادام الملف يخلو مما يفيد انقضاءه مما يستدعي الحكم بتأييده.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 150" الصادر بتاريخ 24/1/2012    

ملف عدد 805/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.  

 

 

 

القاعدة :

–  التقادم طبق المادة 380 من ق ل ع لا تسري بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

– اجل تقادم الدعوى المقدمة من طرف البنك والمستندة لحساب الزبون بالاطلاع لا تسري الا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب اما من طرف البنك او بطلب من الزبون .

– الاجتهاد القضائي قار على ان تاريخ حصر الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن اجراء دفعات متبادلة وبعده يتوجب على البنك القيام بالاجراءات التنظيمية لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل اجل معقول .

– الحساب بالاطلاع يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للبنك، والرصيد النهائي يخضع في تقادمه لاحكام المادة الخامسة من م ت .

– التقادم في الميدان التجاري مبني على استقرار المعاملات حسبما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى عدد 594 الصادر بتاريخ 23/5/2007 في الملف التجاري عدد 893/3/1/2006 .

– الحساب الذي توقف قبل خمس سنوات من المطالبة يعد متقادما والدعوى به سقطت .

– الحكم القاضي بخلاف ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .

 

 

 

 

التعليل :

حيث ركز المستانف استئنافه بان تعليل الحكم المستانف لا ينسجم مع مقتضيات المادة 5 من م ت والقول بان البنك المستانف عليه حصر الحساب ولم يقم بقفله هو تاويل خاطىء مؤكدا تقادم الدعوى.

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان المستانف عليه التمس الحكم له بمبلغ (31848,98) درهم مدليا بكشف حساب ثم حصره بتاريخ 31/1/2005 فدفع المستانف بكون الدعوى تقادمت بالنظر الى تاريخ حصر الحساب.

حقا لقد ثبت للمحكمة من خلال كشف الحساب المذكور تم حصره بتاريخ           31/1/2005 وحتى العملية التي قام بها المستانف باقرار المستانف عليه نفسه كان بتاريخ 1/7/2004 وبعد حصر الحساب لم تعد تسجل اية عملية بنكية بين الطرفين باسماء القوائد التجارية والضريبة على القيمة المضافة .و من المعلوم قانونا من خلال مقتضيات الفصل 380 من ق  ل ع  ان التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فان التقادم المتعلق بالحساب بالاطلاع لا ينص على الحساب في ذاته وانما على الرصيد المدعى للحساب وترتيبا الى ذلك فان اجل تقادم الدعوى المقدمة من طرف البنك والمستندة لمديونية الزبون بمقتضى كشف حساب لا تسري الا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد  النهائي للحساب اما من طرف البنك او بطلب من الزبون وبالاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستانف عليه نفسه انه ثم حصره بتاريخ 31/1/2005 وان اخر عملية قام بها المستانف كانت قبل ذلك بتاريخ 1/7/2004 اما بعد الحصر فلم تتم اية عملية من طرفه والاجتهاد القضائي قار على ان تاريخ حصر الحساب ووقف الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه الحساب عن اجراء دفعات متبادلة وانه مجرد توقف حركية الحساب يستوجب على البنك القيام بلاجراءات التنظيمية لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل اجل معقول والمستانف عليه لم يرفع دعواه الا بتاريخ 13/4/2010 أي بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصر لان الحساب بالاطلاع يعتبر في جميع الحالات عملا تجاريا بالنسبة للبنك وان الرصيد النهائي لهذا الحساب يخضع فيما يخص  التقادم لاحكام المادة 5 ق م ت وطالما ان التقادم في الميدان التجاري مبني على استقرار المعاملات تكون الدعوى قد طالها أن التقادم ( قرار المجلس الاعلى عدد 594 بتاريخ 23/5/2007 ملف تجاري عدد 893/3/1/2006) مما يكون معه الدعوى قد سقطت ويتعين الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الدعوى.

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 230" الصادر بتاريخ 2/2/2012    

ملف عدد 1300/2010 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                        رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 

محمد الهرابي                        مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

القاعدة :

–  العقار الذي يوجد في طور التحفيظ وان كان قابلا لان يقع عليه الرهن الرسمي وان يتخذ ضمانة عينية مقبولة امام مؤسسات الائتمان بمناسبة اعطائها القروض الا انه لا يحقق عليه الرهن قبل ان يصبح رسما عقاريا ويقيد به الرهن حسبما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى وبالخصوص القرار عدد 879 الصادر بتاريخ 27/5/2009 في الملف عدد 1215/3/1/2006)

– الحكم المراعي لذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث أسس المستأنف طعنه الجزئي على كون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب وخارقا للقانون لما قضى بعدم قبول طلب بيع العقار المرهون لضمان أداء الدين المترتب عن عدم الوفاء بالقرض الذي استفادت منه المستأنف عليها.

لكن حيث لئن كان العقار الذي يوجد في طور التحفيظ قابلا لأن يقع عليه الرهن الرسمي وأن يتخذ ضمانة عينية مقبولة أمام مؤسسات الائتمان بمناسبة إعطائها القروض فإنه مع ذلك لا يمكن لها أن تطالب بتحقيق هذا الرهن قبل أن يصبح رسما عقاريا ويقيد به الرهن(انظر في هذا الشأن قرار المجلس الأعلى رقم 879 بتاريخ 27/5/2009 في المكلف عدد 1215/3/1/2006).

وحيث استنادا إلى ذلك تكون الوسيلة المعتمدة من طرف المستأنف مردودة والحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلب بيع العقار موضوع مطلب التحفيظ في مركزه القانوني السليم مما يستدعي الحكم بتأييده.

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 295" الصادر بتاريخ 16/2/2012    

ملف عدد 575/2011 

 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 

محمد الهرابي                       مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

 

 

 

 

القاعدة :

–  لا تتقادم الديون المضمونة برهون رسمية طبق المادة 377 من ق ل ع .

– الديون المستحقة بناء على عقود ثابتة وعلى كشوف حسابية تتوفر على البيانات والتقييدات اللازمة طبق المادة 492 من م ت والمادة 118 من قانون 14/2/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان ملزم الحكم بادائها ما دام لم يثبت اداؤها .

– والحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد والمستأنفون بطعنهم هذا تقدموا بأوجه دفاعهم وبطعوناتهم بشأن الطلب المقدم في مواجهتهم فإن ما أثاروه في وسيلتهم الأولى يصبح مستنفذا مما يتعين معه رد الوسيلة المتعلقة به.

وحيث مادام القرض الذي استفاد منه مورث المستأنفين مضمون بمجموعة من رهون رسمية حسب الثابت من عقد القرض المدلى به في الملف فإنه واستنادا إلى مقتضيات الفصل 377 ق.ل.ع لا محل لإثارة الدفع بالتقادم والوسيلة المتعلقة به على غير أساس مما يتعين معه ردها أيضا.

وحيث ان المطالبة بأداء مستحقات القرض استندت على عقد القرض المؤرخ في 27/2/98 وكذا على ملحق العقد المؤرخ في 5/1/2001 الذي بموجبه تمت إعادة جدولة الدين وتم تخفيض نسبة الفائدة المعتمدة إلى 6,5 % ، كما أنها استندت على كشفي حساب يتوفران على كافة البيانات والتقييدات اللازمة الشيء الذي يكسبهما القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه سواء المادة 492 من م.ت أو المادة 118 من قانون رقم 178 الصادر بتاريخ 14/12/2006 سيما وأن ما أثاره المستأنفون يعتبر منازعة غير جدية مادامت لم يتم إرفاقها بما يفيد الأداءات التي زعموا أن مورثهم قام بها الشيء الذي يترتب عنه اعتبار الاستئناف غير مؤسس ومردود.

وحيث مادام الأمر كذلك فالحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء يكون مصادفا للصواب مما يستدعي تأييده.

حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 332" الصادر بتاريخ 23/2/2012    

ملف عدد 209/2010 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                      رئيسـا 

محمد الهرابي                       مستشارا مقررا 

سعاد البقالي                        مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفان الصائر.

 

القاعدة :

– الكشوف الحسابية الماخوة من دفاتر البنك والممسوكة بانتظام يعد وسيلة اثبات وحجة بين البنك وزبونه طبق المادتين 118 من القانون البنكي و 492 من م ت ولا يتحلل المدين مما ورد بها الا بالاداء .

– حق الدائن في الحصول على دينه عن طريق ممارسة دعوى الاداء او مسطرة تحقيق الرهن لا يقيده الا القانون الذي لا يمنع من ممارسة المسطرتين معا وفي آن واحد (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 682 الصادر بتاريخ 14/5/2008 في الملف التجاري عدد 799/3/1/2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 71 ص 195) .

– الحكم القاضي بالاداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده.

 

التعليل :

و حيث انه بالاطلاع على عنوان المدعى عليهما –المستأنفين- بالمقال الافتتاحي يتضح انه يوجد بحي المصلى توتة بقعة رقم 14 تطوان و هو العنوان المنجز فيه الخبرة من  أجل تحديد الثمن الافتتاحي لبيع المنقولات المحجوزة من طرف المدعي –المستأنف عليه-بواسطة الخبير منير عبد الصادق في الملف التنفيذي رقم 168-2010-25 بتجارية طنجة. كما اقر المستأنفان في ديباجة مقالهما الاستئنافي بكون عنوانهما معا هو حي المصلى توتة بقعة رقم 14 تطوان و يبقى دفعهما بأن العنوان المذكور لا وجود له و كون التبليغ باطل غير مؤسس.

و حيث انه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية المدلى بها يتبين أنها مفصلة و متضمنة جميع البينات و الشروط لاعتبارها كشوف فضلا على أن دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت العكس الشيء الذي لم يثبته الطرف المستأنف و أن الكشوف الحسابية مستخرجة من الدفاتر المذكورة و أنها وسيلة إثبات و حجة بين البنك و زبونه طبقا للمادتين 118 من القانون البنكي و 492 من م ت  مما يبقى الدين الوارد بها دينا في ذمة المدين و لا يتحلل منه الا بالأداء الشيء الذي لم يقم به الطرف المستأنف مما يتعين معه الحكم عليه به و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب و تبقى منازعة المستأنف حول الكشوف الحسابية غير مؤسسة و غير جدية.

و حيث أن حق الدائن في الحصول على دينه عن طريق ممارسة دعوى الأداء أو عن طريق مسطرة تحقيق الرهن، لا يقيده الا القانون الذي لا يوجد به ما يمنع من ممارسة المسطرتين معا (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 682 بتاريخ 14/5/2008 في الملف التجاري عدد 799-3-1-2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 195) و يبقى بالتالي دفع الطرف المستأنف بكون المستأنف عليه لجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن و لا يمكنه اللجوء إلى مسطرة إثبات الدين لمخالفته قاعدة من اختار لا يرجع غير مؤسس للاعتبارات أعلاه.

و حيث يتعين تبعا للمعطيات أعلاه تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.

 

 

 

 

 

                         حكم المحكمة التجارية بطنجة 

                            الصادر بتاريخ 8/4/2010

                           ملف عدد 128/31/2008

 

المنطوق :  القاضي بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم محمد شحموط وحكيم بوشحاتي والتجاري وفا بنك على وجه التضامن بينهم لفائدة المدعي محمد بومحند مبلغ 292.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ عن الكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى وتعويضا عن الضرر وقدره 25.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند الامتناع عن الأداء بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 335" الصادر بتاريخ 23/2/2012    

ملف عدد 816/2010 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي         رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد الهرابي                       مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

 

القاعدة :

– يسال البنك باعتباره متبوعا عن عمل موظفيه واختلاساتهم من حساب الزبائن .

– اقرار موظف البنك بتزوير الكمبيالات على الزبون واختلاس الاموال المحررة بها تبعا لاطلاعه على نموذج توقيع الزبون المودع لدى المؤسسة البنكية وسحب مبالغ منه وادانته جنحيا يحمل البنك المسؤولية تابعة كاملة في ارجاع المبالغ للزبون بالتضامن مع المتابع فعلا .

– الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث إن إقرار المستأنف عليهما محمد شحموط وحكيم البوشحاتي بقيامهما بتزوير الكمبيالات الثلاث على المستأنف عليه محمد بومحند واستخلاص قيمتها حسب الوارد بالحكم الجنحي الصادر بتاريخ 31/1/2007 تحت عدد 164 في الملف رقم 36/7/23 يجعل من الوسيلة المثارة من طرف المستأنف بخصوص عدم إثبات زورية الكمبيالات موضوع الدعوى على غير أساس مادام الإقرار سيد الأدلة.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت محقة في تحميل مسؤولية تزوير الكمبيالات اعتمادا على الفصل 85 ق.ل.ع مادامت مقتضياته جاءت واضحة في تحميل المتبوع مسؤولية الضرر الذي يحدثه التابع ومادام ثبت لديها أن المستأنف عليه حكيم البوشحاتي وبحكم عمله ووظيفته لدى البنك المستأنف استطاع الاطلاع على الحساب البنكي للمستأنف عليه المتضرر، وكذا الحصول على نموذج توقيعه المودع لدى المؤسسة البنكية، الشيء الذي ساعده على القيام بتزوير الأوراق المذكورة وعلى سحب مبالغها من حسابه البنكي وبالتالي ما كان يتصور وقوع الفعل الضار هذا لولا استغلال المستخدم لعمله لدى البنك المستأنف، ومن تم يكون الدفع بانعدام مسؤولية البنك بعلة أن الخطأ المرتكب هو خطأ شخصي تم خارج المؤسسة البنكية وفي غير أوقات العمل دفع غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث أنه لعدم ثبوت صدور أي خطأ ينسب إلى المدخل في الدعوى الأول البنك المغربي للتجارة الخارجية يكون قد ساهم في الضرر اللاحق بالمستأنف عليه الأول، ولكون دور البنك المذكور يقتصر على دفع الكمبيالة للاستخلاص إلى البنك المفتوح لديه حساب الساحب والموجود لديه نموذج توقيع الزبون الساحب الذي عليه التحقق والتأكد من سلامة الورقة التجارية المدفوعة اليه تكون الوسيلة المتعلقة باعتبار المدخل المذكور مسؤولا عن الضرر موضوع النزاع والحكم عليه بالأداء مردودة، كما يتعين رد الوسيلة الأخيرة المتعلقة بإدخال حميد شكري بريطل في الدعوى أيضا مادامت مسؤوليته عن الضرر موضوع الدعوى غير ثابتة في الملف مع العلم أنه يبقى للبنك المستأنف حق الرجوع على المستفيد المثري بدعوى مستقلة حال توفر موجباته.

وحيث استنادا إلى ذلك يكون الحكم المستأنف فيما قضى به مصادف للصواب مما يستوجب تأييده.

حيث ان الصائر يتحمله خاسر الدعوى . 

 

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 420" الصادر بتاريخ 6/3/2012    

ملف عدد 1526/2011 

 

الصادر عن السادة :

  فاطمة بقالي                        رئيسـا 

عبد الحق امعمر                    مستشارا مقررا 

رشيد بن الصديق                   مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

 

 

 

القاعدة :

– المؤسسة البنكية وهي بصدد وفاء قيمة الاوراق التجارية المقدمة لها ملزمة بالتحقق من صحة بيانات الورقة التجارية وفي مقدمتها التوقيع تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها عن الضرر الذي قد يحصل للزبون او الغير جراء ذلك .

– عدم قيام المؤسسة البنكية باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق زبنائها وفق ما ذكر يجعلها مسؤولة عن الضرر وتعويض المتضرر حتى عن ارجاع قيمة الشيكين موضوع الخطا .

– دعوى التعويض ضد البنك تجد قواعدها في اطار قواعد المسؤولية التقصيرية .

– الحكم القاضي بالاداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده.

 

التعليل :

و حيث إنه من القواعد المقررة بموجب العادات و الأعراف الناشئة عن العمل البنكي و التي كرسها الإجتهاد القضائي ، أن المؤسسة البنكية وهي بصدد وفاء قيمة الأوراق التجارية المقدمة لها ، ملزمة بالتحقق من  صحة بيانات الورقة التجارية و في مقدمتها التوقيع  تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها عن الضرر الذي قد يحصل لزبونها أو للغير جراء ذلك ، و هو الأمر الذي لم يقم به المستأنف الذي قام بصرف قيمة الشيكين موضوع النزاع دون التأكد مما إذا كان التوقيعين الواردين  عليهما صادر عن زبونه المستأنف عليه  أم لا ؟  على الرغم من وجود فوارق جوهرية بين هذين  التوقيعين و نموذج التوقيع المودع لديها  و هي مسألة لم تكن في حاجة إلى بذل عناية الشخص الخبير بالخطوط كما أثار ذلك المستأنف ، و إنما يكفيه في ذلك إجراء مقارنة بينهما عن طريق العين المجردة حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة الأمر ، و إن عدم قيام المؤسسة البنكية باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق زبونها وفق ما تم بسطه أعلاه ، يجعلها مسؤولة عن الضرر الحاصل له جراء ذلك و يكون بالتالي محقا في مطالبتها بالإضافة إلى التعويض بإرجاع قيمة الشيكين المسحوبة من حسابه و هو ما استجاب له عن صواب الحكم المطعون فيه  .

أما بالنسبة لما أثاره الطرف المستأنف من  دفع بكون المستأنف عليه سبق له أن اختار الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض مما يجعل دعواه الحالية غير مسموعة لما فيها من خرق لقاعدة " من اختار لا يرجع " ، فإنه يبقى غير جير باعتباره قانونا لاختلاف الدعويين موضوعا و أساسا قانونيا،  فالأولى قامت  على أساس المسؤولية الجنائية و كانت  تروم الحصول على تعويض عن الضرر الحاصل  للمستأنف عليه  جراء ما تعرض له من فعل جرمي تمثل في سرقة شيكاته و تزوير توقيعه ، فيما الدعوى الحالية تجد أساسها في إطار قواعد المسوؤلية التقصيرية و تهدف فقط  إلى الحكم له بإرجاع قيمة الشيكين .

و اعتبارا لما سبق يبقى الإستئناف الحالي غير مؤسس قانونا و واقعا فوجب لذلك رده  و بالتالي تأييد  الحكم المسـتأنف لمصادفته الصواب .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .

 

 

 

 

      

      حكم المحكمة التجارية بوجدة

                               الصادر بتاريخ 1/4/2010

                                ملف عدد 445/2006/5

المنطوق: القاضي في الدعوى موضوع الملف عدد 445/2006/5  بقبول الدعويين الاصلية والمضادة شكلا وفي الموضوع-فبالنسبة للطلب الاصلي حصر مديونية المدعى عليها اصليا اتجاه المدعية اصليا في مبلغ 515.775,24 درهم مع الفوائد القانونية من 30-11-06 الى غاية 12-12-07 وباداء المدعى عليه الثاني لفائدة المدعية مبلغ الدين المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية من 30-11-06 الى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الطلب المضاد باداء المؤسسة البنكية المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 1000000,00 درهم وتحميلها الصائرورفض باقي الطلبات.

في الدعوى موضوع الملف عدد 554/2006/11 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المدعية الصائر

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 562" الصادر بتاريخ 27/3/2012    

ملف عدد 1523/2010 

الصادر عن السادة :

  فاطمة بقالي                      رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي فـي الشكـــــل: بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله و ذلك بحصر مديونية المستأنف عليها الشركة الشرقية للتجهيز المائي اتجاه المستأنف الأصلي البنك المغربي للتجارة               و الصناعة في مبلغ (385172.46) درهم و برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدتها إلى (1720000.00) درهم مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

القاعدة :

– فتح الاعتماد من طرف البنك لمدة غير محددة وفسخه بارادته المنفردة دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه اشعارا مكتوبا لا يقل اجله عن ستين يوما دون ثبوت أي خطا من جانبه يبرر ذلك يلزم البنك مسؤولية الضرر اللاحق بالزبون وكذا ضرورة تعويضه .  

– الحكم الذي قضى بذلك يعد في محله ويتعين تاييده في مبدئه مع تعديله لينسجم مع حقيقة الضرر . 

 

التعليل :

حيث أنه فيما يتعلق بالدفع بالتقادم الذي تمسك به المستأنف الأصلي فانه لئن كان النص الواجب التطبيق في النازلة هو المادة الخامسة من مدونة التجارة بالنظر لطبيعة النزاع ز صفة طرفي الخصومة إلا أنه يتبين بالرجوع إلى محتويات الملف أنه ليس هناك ما يثبت إشعار المستأنف عليها بالفسخ التعسفي و وقف الاعتماد المقدم لها من طرف البنك المنتسب في الضرر المطلوب بسببه التعويض و بالتالي فإن علمها بهذا الضرر لم يتحقق بكيفية فعلية إلا من خلال دعوى الحال المقامة ضدها في 14/09/2006 و بذلك يكون الطلب العارض بالتعويض المرفوع من طرفها بتاريخ 14/12/2006 قد قدم قبل انصرام مدة الخمس سنوات المحددة كأجل للتقادم وفق أحكام المادة الخامسة المشار إليها أعلاه مما يجعل الدفع المذكور غير مؤسس و بالتالي غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه و بخصوص باقي الدفوعات المثارة في الموضوع فإنه من البين من تقرير الخبرة المامور بها خلال هذه المرحلة في ظل منازعة الطرفين في الخبرة المعتمدة في الحكم المستأنف أن الدين المتبقى بذمة المستأنف عليها المستأنفة فرعيا ينحصر في 140014.43 درهم.

حيث إنه لئن كانت الخبرة المذكورة قد جاءت مستوفية لجميع المقتضيات الشكلية و اعتمدت على عناصر موضوعية ثابتة من خلال الوثائق و كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك إلا أنه بإقرار المستأنف عليها من خلال استئنافها الفرعي بملاءة ذمتها بمبلغ بمبلغ 385172.46 درهم و اعتبارا لكون الاعتراف القضائي حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصل 10 من ق.ل.ع فإنه أصبح من المتعين حصر مديونيتها في المبلغ الأخير خلافا لما اسفرت عنه الخبرة.

حيث انه و من جهة أخرى فإن البنك المستأنف الأصلي و إن كان قد التزم بفتح اعتماد لفائدة المستأنف عليها في حدود مليوني درهم لمدد غير محددة استنادا إلى عقود القرض المدلى بها من طرفه والتي تعتبر شريعة لعاقديها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فقد عمد بإرادته المنفردة إلى إنهاء الاعتماد المفتوح للمستأنف عليها و رفض أداء مجموعه من الشيكات و الكمبيالات المسحوبة من طرفها لفائدة مموليها في إطار سقف الاعتماد المتفق عليه و أحال حسابها على حساب المنازعات و ذلك دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة ضرورة تبليغ زبونه اشعارا مكتوبا لا يقل أجله عن 60 يوما و دون ثبوت أي خطأ من جانبها يبرر ذلك مما انعكس سلبا على حركتها التجارية و تسبب لها في عدة صعوبات و ذلك حسبما هو ثابت من أوراق الملف و خصوصا الخبرة المأمور بها في إطار تحقيق الدعوى.

حيث إنه بإخلال البنك بالتزامه على النحو المبين أعلاه و إنهائه المفاجئ للإعتماد المفتوح للمستأنف عليها –المستأنفة فرعيا- يضحى مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بها  من جراء ذلك و يكون بالتالي ملزما بتعويضها عن هذه الأضرار.

حيث أن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية و أخذا بعين الاعتبار نوع الضرر و مداه حسبما أكدته الخبرة المشار إليها أعلاه ترى تحديد التعويض المستحق لجبر الضرر اللاحق بالمستأنفة فرعيا.في مبلغ 1720000.00 درهم تعديلا للحكم المستأنف.  

 

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 716" الصادر بتاريخ 19/4/2012    

ملف عدد 48/2012 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                        رئيسـا 

محمد آيت موح                      مستشارا مقررا

سعاد البقالي                          مستشارا

وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأيــيد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

 

 

 

 

 

القاعدة :

– وفاة مورثة عن حق لها بين يدي البنك كوديعة يلزم البنك بارجاع المبلغ المودع للورثة متى ثبتت وفاتها باعتبار ان المبلغ من مشتملات التركة وينتقل للورثة طبق المادة 229 من ق ل ع  – تاخر المودع لديه في ارجاع المبلغ رغم انذاره يجعله في حالة مطل يستوجب تعويض المتضررين عن عدم استيفاء دينهم من المبلغ المذكور عن الضرر اللاحق به .

– الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه إضراره بمصالحه تأسيسا على عدم إدلاء المستأنف عليهم بشهادة الإبراء الضريبي عن المبلغ المودع لديه علاوة على إنتفاء حالة التماطل عنه لتطبيقه السليم لمقتضيات المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

لكن، وحيث إنه وفيما يخص السبب الأول، فلما ثبت من أوراق الملف أن مورثة المستأنف عليهم (ليلى هموشي) قد سجل حسابها المفتوح لدى الطاعن (قيد حياتها) تحت رقم 4800002200000620283 رصيدا دائنا بمبلغ 35.491,11 درهم فإنه وبثبوت واقعة الوفاة حسب الشهادة المؤرخة في 16/05/2011 فإن المبلغ المذكور يصير بذلك من مشتملات التركة وينتقل إلى الورثة (المستأنف عليهم) عملا بمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع. وما ركز عليه المستأنف طعنه لرد طلب ارجاع المبلغ المودع لديه للمستانف عليهم على غير اساس سليم إذ وفضلا على ما أفاد به المستأنف عليهم من إرفاقهم لطلب استرجاع الودائع بشهادة لإدارة الضرائب فإنهم (المستأنف عليهم) قد استظهروا بشهادة صادرة من السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس – والغير المنازع فيها من طرف الطاعن – تفيد أن السيدة ليلى هموشي قد زاولت مهنة مفوضة قضائية خلال المدة من 13/12/2005 وإلى غاية وفاتها في 14/01/2008 أي لمدة تقل عن خمس سنوات المحددة للإعفاء الضريبي.

وحيث إنه وفيما يخص السبب الثاني، فمتى كان المدين في حالة مطل كلما تأخر عن تنفيذ التزامه وبدون سبب مقبول (الفصل 254 من ق ل ع) فثبت توجيه المستانف عليهم للطاعن رسالتين بإرجاع الودائع المودعة لديه بإسم مورثة المستأنف فظلا معا بدون نتيجة فإن المحكمة (الدرجة الاولى) وبقضائها بأداء المستانف لتعويض بمبلغ 5.000,00 درهم جبرا للضرر اللاحق بالمستأنف عليهم من جراء عدم تنفيذه لإلتزامه تكون قد راعت وعن صواب الوثائق المستدل بها أمامها وأعملت سلطتها التقديرية في تحديده (التعويض) وما ركز عليه الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تسايره أوراق الملف مما يتعين معه إستبعاده.

وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بإرجاع المبلغ المودع لدى الطاعن لفائدة المستأنف عليهم إضافة لتعويض عن التماطل لم يخرق أي مقتضى والأسباب المتخذة للطعن فيه عديمة الأساس مما يقتضي تأييده وإبقاء الصائر على رافعه.

 

 

 

حكم  المحكمة التجارية بفاس

                        الصادر بتاريخ 17/6/2010

                            ملف عدد 847/7/09

 

المنطوق :  القاضي بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا وإبقاء الصائر على رافعها.

              

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 768" الصادر بتاريخ 24/4/2012    

ملف عدد 1518/2010 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                     رئيسـا 

محمد وزاني طيبي                 مستشارا  مقررا

رشيد بن الصديق                   مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على البنك الشعبي لفاس – تازة بأدائه لفائدة المستأنف أزروال محمد الصغير بن علال مبلغ (84.000) درهم (أربعة و ثمانين ألف درهم) و تحميله الصائر.

 

 

 

 

القاعدة :

– صرف شيك من طرف البنك لشخص دون التاكد من هويته ووضع رقم بطاقته على ظهر الشيك يعد اخلالا منه بالتزامه كمودع لديه مامور بالحفاظ على الوديعة بالصيانة التي تحفظ بها امواله وبردها لمالكها عند الطلب عملا بالفصل 798 من ق ل ع  تحمل المسؤولية على خطئه وذلك برد قيمة الشيك .

– الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

 

التعليل :

و حيث لا خلاف بين الطرفين حول واقعة صرف شيك من حساب المستأنف لدى البنك الشعبي لفاس-تازة بمبلغ (84.000) درهم. و قد تمسك المستأنف عليه أنه سلم المبلغ المذكور لفائدة المستفيد من الشيك المسمى فاطمي بوجمعة بن لحسن الذي ظهره له بتوقيعه بالوكالة البنكية للمستأنف عليه بمدينة تازة مضيفا أنه تأكد من هوية المستفيد و من رقم بطاقته الوطنية.

و حيث يستخلص من الحكم الجنحي الصادر بتاريخ: 27/06/2002 في الملف عدد: 7098/95 المؤيد استئنافيا بالقرار 5145 الصادر بتاريخ: 25/10/2007 ملف عدد: 1992/03 أنه ثبت من خلال إخضاع المسمى فاطمي بوجمعة بن الحسن لخبرة خطية أن التوقيع المنسوب له على الشيك موضوع الطلب غير صادر عنه باعتباره لا يحسن الكتابة أصلا الشيء الذي يفيد بشكل قاطع أن البنك صرف الشيك المذكور لشخص مجهول قدم له بطاقة المستأنف عليه الثالث منتحلا شخصه. و أن البنك المطعون ضده لم يتأكد من هوية المستفيد مع أنه ملزم بالتثبت من هوية كل من صرف شيكا مسحوبا على صناديقه قبل تسليمه المال المسحوب و وضع رقم البطاقة على ظهر الشيك، و هو ما يعد إخلالا من طرفه بالتزامه كمودع لديه مأجور بالحفاظ على الوديعة بالعناية التي يحفظ بها أمواله و بردها لمالكها عند الطلب عملا بالفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود.

و حيث يكون الحكم المستأنف بعدم اعتباره ما ذكر مجانبا للصواب مما يستوجب إلغاءه و الاستجابة لطلب المستأنف الرامي إلى الحكم لفائدته في مواجهة البنك الشعبي لفاس تازة بقيمة الشيك الذي صرف من حسابه خلافا للضوابط القانونية و الاعراف المصرفية الجاري بها العمل.

و حيث لا موجب لإشفاع الحكم بالاداء بالغرامة التهديدية لإمكانية سلوك وسائل التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها

 

 

 

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 781" الصادر بتاريخ 25-04-2012    

ملف عدد 166-2012 

الصادر عن السادة :

محمد الهرابي                        رئيسـا مقررا

 سعاد البقالي مستشارا 

 ادريس بولعلى                     مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل   كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد  الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستانف الأصلي عبد السلام المرنيسي في مواجهة الشركة العامة المغربية للابناك لمبلغ 140.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من 17-11-2008 الى تاريخ التنفيذ وتحميل المستانف عليها اصليا الصائر.

 

القاعدة :

– اخبا رالزبون البنك بحادثة سرقة دفتر الشيكات لايمكن اعتباره الا تعرضا على اداء قيمة أي شيك قدم لاحقا لتاريخ الاخبار.

– البنك مسؤول عن أي معلومات غير صحيحة ادلى بها في حالة تقديم شيكات للاداء باستثناء كونه متعرض عليه بالسرقة . اكتفاؤه ببيان عدم كفاية المؤونة والذي كان السبب المباشر في متابعة الزبون في ظل اصدار شيك بدون مؤونة وادانته بخصوص ذلك واضطراره للجوء للقضاء لاستصدار حكم ببرائته ومنعه من اصدار الشيكات مما عرقل نشاطه التجاري وتدهوره.   تحمل المسؤولية للبنك عن كل ضرر لاحق بالزبون وتحتم تعويضه تعويضا  كاملا عن حقيقة الضرر اللاحق به. 

– الحكم الذي لم يراع ذلك كله يعد في محله ويتعين تاييده في مبدا اداء التعويض مع تعديله لينسجم مع حقيقة الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ.

 

التعليل :

وحيث إن البين من خلال الرجوع إلى قرار محكمة النقض 1262 الصادر بتاريخ          27-10-11 مع إدخال الغاية من الفقرة  الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه اذا بت المجلس الأعلى في قرار في نقطة قانونية على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة, نجده أنه قد اعتمد التعليل التالي:"… أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض التعويض عن قيمة الأصل التجاري بقولها –أن ضياع الأصل التجاري لايمكن أن يعزى إلى سبب المنع من الشيكات لوحده بل أن ضعف الرواج هو الذي أدى إلى هذه النتيجة وأن ما طلب به المستأنف فرعيا بخصوص التعويض الموازي لقيمة الأصل التجاري كان غير مبرر مما يقتضي رده..- دون أن تبين من أين استقت أن ضعف الرواج التجاري في الأصل التجاري المطلوب التعويض عن فقدانه هو الذي أدى إلى ضياع الأصل التجاري , فأتى قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.   

   وحيث إنه لذلك وكما يستفاد من قرار محمكة النقض أنه اعتبر أن القرار المنقوض قد أخفق في التعليل عندما لم ببين المرجع الذي اعتمد عليه في القول بوجود ضعف في الرواج التجاري أدى إلى ضياع الأصل التجاري المطلوب التعويض عن فقدانه, وهو الشيء الذي يوجب على محكمة الطعن بعد الإحالة الأخذ بعين مجموع الأضرار العالقة بالطاعن وذلك بعد ثبوت الخطأ في حق الشركة العامة المغربية للأبناك بعد إخبارها بكتاب مؤشر عليه من قبلها مؤرخ في 27-06-2000 مفاده ضياع دفتر الشيكات  منه ورغم ذلك وبعد تقديم الشيك رقم 344.021 الحامل لمبلغ 6750 درهم للأداء لدى المصرف المذكور بتاريخ 31-10-2000  أرجع بملاحظة  انعدام المؤونة فقط حسب شهادة رفض الأداء من غير الإشارة الى وجود تعرض على الأداء من أجل السرقة ورغم أن البيان المذكور منصوص عليه ضمن الأسباب المشار اليها في المطبوع الخاص بالشهادة المذكورة.

وحيث إنه لذلك ولما كان إخبار البنك بحادث سرقة دفتر الشيكات لا يمكن إلا اعتباره تعرضا على أداء الشيكات التي ستقدم له لاحقا والمسحوبة على الزبون المعني بهذه الواقعة وأن البنك باعتباره مؤسسة متخصصة ملزم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة حتى ولم يستعمل المصرح عبارة " تعرض" ذلك ان المادة 271 من مدونة التجارة لم يحدد شكلا او صيغة إلزامية للتعرض على أداء الشيكات باستثناء أن يتم كتابة . وأنه كان من المفروض على البنك أن يكلف زبونه بارفاق تصريحه المذكور بشهادة التصريح بالضياع لدى ادارة الامن  قبل التأشير بالاستيلام على رسالة التعرض وطالما انه تسلمها على حالتها دون تحفظ فإن ما أثاره بخصوص عدم ارفاقها بأي وسيلة اثبات لا يعتد به ، لاسيما وأن الثابت من باقي وثائق الملف ان المستأنف الأصلي صرح فعلا بواقعة السرقة , فضلا على عدم اشارة البنك الى ان سبب عدم اداء قيمة الشيك هو التعرض من اجل السرقة واكتفاؤه ببيان عدم كفاية المؤونة كان هو السبب المباشر في متابعة المستأنف الأصلي من أجل إصدار شيك بدون مؤونة وإدانته بخصوصها مما اضطره الى الطعن  بالنقض في القرار الصادر ضده ولم يستطع استصدار حكم ببراءته إلا بعد مدة ناهزت ثماني سنوات فضلا عن منعه من إصدار الشيكات الذي كان من بين الاسباب التي ساهمت في عرقلة نشاطه التجاري وتدهوره .

وحيث إنه تأسيسا لماسلف ورعيا لثبوت الخطافي حق البنك المستأنف عليه أصليا والضرر المترتب عنه المتمثل في المنع من إصدار الشيكات وما نتج عنه من عرقلة النشاط التجاري للمستأنف قائما والعلاقة السببية بينهما ثابتة أيضا لان ممارسة التجارة تستلزم بالضرورة التعامل بالاوراق التجارية كلما زادت قيمة المعاملة على الحد المقرر قانونا,علاوة على كون المستأنف عبد السلام المرنيسي لم يكن ملزما بدفع مبالغ مالية غير مستحقة في ذمته بسبب شيك متعرض عليه ولان طول المدة التي استغرقتها الاجراءات والدعاوي القضائية للحصول على الحكم ببراءته لا يمكن تحميله أي تبعات عنه , قررت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة لتحديد حجم الضرر المذكور وتقدير التعويض اللازم لجبره , انتهت بوضع الخبير المنتدب تقريره بالملف الذي خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 81900 د.

وحيث إنه علاوة لهذه الأسانيد ورعيا لمحاجاة الطاعن بضرورة الأخذ بعين الإعتبار للتعويض المستحق عن مجموع الأضرار المادية بما فيها ضياع أصله التجاري -مبلغ في 80.000 درهم-  والمعنوية التي لحقت به جراء الأخطاء المنسوبة للمصرف والموصوفة أعلاه,وكذا ما تعلق به قرار النقض من رد للتعليل الذي ورد بالقرار المطعون فيه الذي لم يبين من أين استقى أن ضعف الرواج التجاري في الأصل التجاري المطلوب التعويض عن فقدانه هو الذي أدى إلى ضياعه , وعملا بما تتمتع به محاكم الأساس من سلطة تقديرية في ملائمة التعويض المستحق لجبر مجموع الأضرار الحقيقية سواء ما تعلق منها بتوقف النشاط التجاري عن المدةأعلاه أو عن فقدان الأصل التجاري أو عن الضرر المعنوي , زد على مدى أهمية نوع الأضرار المذكورة بالنسبة للطالب , ترى المحكمة المرفوع إليها بعد النقض والإحالة حصر مبلغ التعويض المدعى فيه في القدر الوارد بالمنطوق.  

 

                       حكم المحكمة التجارية بطنجة

                        الصادر بتاريخ 12/04/2005

                          ملف عدد 419-5-04

 

المنطوق :  القاضي على المدعى عليه الثاني بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 73.683,32 درهما مع الفوائد القانونية من 26/12/04 إلى غاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر            ورفض باقي الطلبات.

 

 

                  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 792" الصادر بتاريخ 26/04/2012    

ملف عدد 1615/07 

 

الصادر عن السادة :

إدريس السماحي رئيسـا ومقررا

محمد الهرابي مستشارا 

سعاد البقالي مستشارا

وبمساعدة السيد  عبد العزيز الأحمدي كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء القرار المتعرض عليه و الحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المتعرض عليهما الصائر.

 

القاعدة :

– لكي تتمتع الكشوفات الحسابية المعدة من البنك بالقوة الثبوتية يتعين أن تكون  معدة ضمن الشروط المحددة بدورية والي بنك المغرب عدد 4/98 الصادرة بتاريخ 05/03/1998 والتي ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها و كيفية احتسابها وتواريخها طبقا للفصل 2 من الدورية.

– الكشف الحسابي الغير المتوفر على الشروط المذكورة يجعل المحكمة مضطرة لإجراء خبرة للإطلاع على دفاتر البنك وتحديد الدين المترتب بذمة المدينة الاصلية . 

– المديونية الثابتة بالخبرة المنجزة طبق القانون تحتم الحكم بالاداء واعتبار القرار القاضي خلاف ذلك واجب الإلغاء .

 

التعليل :

وحيث ان كانت المادة 491 من م ت اوجبت على المؤسسة البنكية ان تمسك كشف الحساب حتى يتسنى لها الاحتجاج في مواجهة الزبون بما هو مبين فيه حول سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، فان اعتماد كشف الحساب بقوة ثبوتية يفرض توافر هذا الكشف على شروط منها ان يتم اعداد هذا الكشف وفقا للشروط المحددة في دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 05-03-1998 التي الزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للفصل 2 من الدورية الشيء الذي لا يتوفر في الكشف المدلى به.

وحيث ارتات المحكمة وطبقا للمادة 19 من م ت اجراء خبرة على دفاتر البنك وتحديد الدين المترتب بذمة المدينة الاصلية المتعرض ضدها عهدت بها للخبير محمد رؤوف الذي ادلى بتقريرين خلص فيهما الى ان مبلغ المديونية عن اصل الدين والفوائد محدد في 73683,57 درهما. 

وحيث ان مديونية الطرف المتعرض ضده تابثة وقائمة من خلال ما خلص اليه الخبير في تقريره الشيء الذي يكون معه ملزما بادائه وهو ما لم يقم به مما يعتبر معه مخلا بالتزامه الامر الذي يتعين معه الحكم عليه باداء المبلغ المذكور وهو ما لم ينته اليه القرار المتعرض عليه مما يقتضي الغاؤه والحكم من جديد بتاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المتعرض عليهما الصائر.

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 884" الصادر بتاريخ 15/5/2012    

ملف عدد 1349/11 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                        رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف  وتحميل كل مستانف صائر استئنافه .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– البنك مسؤول عن الضرر اللاحق بزبونه من جراء عدم تنفيذ اوامره وتضييع الفرصة عليه .

– اذن الزبون لبنكه في اجراء عملية الاكتتاب باسهمه داخل الاجل المحدد وعدم تنفيذ اوامره يحتم تعويضه عن الضرر الحقيقي اللاحق به .

– الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث انه اذا كان من الثابت ان المستانف عليه –المستانف فرعيا – قد اعطى موافقته على عملية الاكتتاب داخل الاجل المحدد لهذه العملية بناء على المراسلة الموجهة له في الموضوع من طرف البنك المستانف الاصلي وذلك بمقتضى استمارة معدة وفق ما هو مطلوب بدليل  التوقيع الخطي للادراة المركزية الوارد عليها وكذا الفاكس المتوصل به من طرف البنك المذكور وان المستانف عليه كان يتوفر على المبلغ الاجمالي للاكتتاب حسبما يستشف من اجوبة البنك ومن  تقرر الخبرة المامور بها في المرحلة الابتدائية كما ان الاقالة المتحدث عنها ليس بالملف ما يثبتها مما يجعل الاسباب المعتمدة عليها في الاستئناف الاصلي غير مؤسسة ويؤكد من جهة اخرى ان عدم قيام البنك بعملية الاكتتاب راجع الى اهماله وتقصيره وهو ما يعرضه للتعويض الا ان الاساس الوحيد الذي يجب ان يراعى في تحديد هذا التعويض هو الضرر الحاصل للمستانف الفرعي من جراء تفويت الفرصة عليه للاستفادة من عملية الاكتتاب ومن تم فان المحكمة في اطار سلطتها التقديرية واخذا بعين الاعتبار نوع الضرر ومداه انطلاقا من المعطيات الثابتة في الملف ترى ان مبلغ التعويض المحكوم به كاف لجبر ذلك الضرر وليس فيه أي اجحاف .

حيث انه استنادا للاسباب المذكورة فانه اصبح من المتعين تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب ورد استئناف الطرفين لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

 

 

 

 

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 958" الصادر بتاريخ 24/5/2012    

ملف عدد 350/11 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                        رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد الهرابي                       مستشارا

وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع الحكم على المستأنف عليه كيبيع عبد العزيز بأدائه لفائدة المستأنف الفوائد القانونية ابتداء من 24/3/2009 إلى تاريخ الأداء وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين .

 

 

 

 

القاعدة :

– الرصيد المدين للحسابات الجارية تنطبق عليه اساسا اثناء سيره سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ ب 30/5/88 وظهير 16 يوليوز 1993 كما عدل.

– بمجرد قفله تطبق عليه الفائدة القانونية ما دام لم يقم اتفاق مسبق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله طبق ما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى عدد 3453 الصادر بتاريخ 4/6/1997 وعدد 1255 الصادر بتاريخ 14/1/1998 في الملف المدني عدد 5/93 .

– ويستحق من تاريخ الحكم الابتدائي حسبما سار عليه المجلس الاعلى في قراره عدد 2863 الصادر بتاريخ 20/3/84 .

– الحكم الذي لم يفصل في الفوائد القانونية يعد في غير محله من هاته الناحية ويتعين تاييده في مبدا الاداء مع الحكم بها من جديد .

 

التعليل :

فعلا حيث أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30/5/1988 وتطبيقا لظهير 6 يوليوز 1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد اتفاقية كانت أم قانونية، وأنه أمام عدم وجود أي اتفاق مسبق بين الطرفين على سريان تطبيق الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب يبقى من حق البنك الطاعن- وخلافا لما قضى به الحكم المطعون فيه- الحصول على الفوائد القانونية عن الرصيد المطالب به من قبله (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 3453 الصادر بتاريخ 4/6/1997 وعدد 255 الصادر بتاريخ 14/1/1998 في الملف المدني 5/93 على أن يبتدئ أثرها وتصبح مستحقة من تاريخ الحكم الابتدائي (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 2863 الصادر بتاريخ 20/3/1984) مما يكون الأولى الاستجابة لها من              24/3/09 إلى تاريخ الأداء.

وحيث أنه في غياب ما يفيد توصل المستأنف عليه بالإنذار بأداء المستحقات المترتبة بذمته الموجه إليه من طرف البنك فإن الإنذار المستدل به يكون عديم الأثر القانوني ومن تم يبقى عنصر التماطل غير قائم ويكون البنك غير محق في المطالبة بالتعويض عن ضرر التأخير في الأداء الشيء الذي يتعين معه رفض طلبه هذا .

وحيث استنادا إلى ذلك يكون الحكم المستأنف فيما قضصى به من أداء ورفض التعويض في محله مما يستوجب تأييده مع الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف الفوائد القانونية .

حيث يتحمل من خسر الدعوى صائرها .

 

 . 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1011" الصادر بتاريخ 31/5/2012    

ملف عدد 597/2012 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                        رئيسـا 

ادريس بولعلى                       مستشارا مقررا

محمد آيت موح                     مستشارا

وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. 

 

 

 

القاعدة :

– توقف الحساب البنكي وتلقي دفعات متبادلة وكل حركيته توجب على البنك الدائن القيام بالاجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 2092 المؤرخ ب             17/10/2001 منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 1 سنة 2003 تحت طائلة اعتبار الحساب مقفلا بتاريخه حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .

– بعد قفل الحساب لا يقبل طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية والضريبية على القيمة المضافة ما دام لم يقم أي اتفاق بين الطرفين على ترتيب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب .

الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث انه اذا كانت الكشوف الحسابية  البنكية هي  وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فانها قابلة لاثبات العكس استنادا الى نفس المقتضى القانوني  .

وحيث ان الثابت من محتويات ملف النازلة ان المدعي "  البنك المستانف"  ادلى لاثبات دائنيته بكشف حساب محصور بتاريخ 30/06/2011 بدين مبلغه 1166178.07 درهم من قبل الرصيد المدين في حساب المستانف عليه وانه و وامام منازعة  هذا الاخير في المديونية و كشف الحساب المدلى به امرت محكمة  الدرجة الاولى في اطار تحقيق الدعوى باجراء خبرة حسابية انتدب لها خبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية السيد مصطفى حادق  والذي انجز المامورية المنوطة به وانتهى في تقريره الى ان مبلغ الدين المترتب بذمة المستانف عليه عزالدين الزوهري  بتاريخ قفل الحساب المصادف ليوم           01/07/2008 هو 854513,74 درهم.

 وحيث انه وخلافا لما تمسك به  المستانف من ان تقرير السيد الخبير جاء سطحيا فان الثابت من خلال الاطلاع عليه انه جاء دقيقا ومفصلا حيث ان السيد الخبير انجز الخبرة بمحضر الطرفين وانه اشار به  الى اطلاعه على وثائق الطرفين والكشوفات المدلى بها  من طرف البنك والى مبلغ القرض وطبيعته  ومدته ونسبة الفائدة الاتفاقية وتاريخ  استحقاق اول قسط والاقساط المؤداة وانتهى الى ان اخر قسط تم اداؤه كان بتاريخ 30/11/2004  وان التاريخ الحقيقي الذي حصر فيه البنك الدين الغير المؤدى بالفوائد  واقفل الحساب هو 01/07/2008 وان مبلغ  الدين هو 854513,74 درهم وبذلك تكون الخبرة  المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية والجوهرية وبما انها لم  تكن محل اي طعن جدي من طرف المستانف قررت هذه المحكمة   المصادقة عليها واعتبار التاريخ المذكور هو التاريخ الحقيقي لقفل الحساب لانه يتماشى مع الاجتهاد القضائي الذي يعتبره التاريخ الذي يتوقف فيه الحساب عن اجراء دفعات متبادلة وانه بمجرد  توقف حركيته يجب على البنك الدائن القيام بالاجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين ( قرار المجلس الاعلى عدد 2092 المؤرخ في 17-10-2001 منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد1 سنة 2003).

وحيث انه لما كان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا لمقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة فانه بعد قفل الحساب لا يبق مجال  للحديث عن الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة لانه في غياب أي اتفاق بين الطرفين على ترتيب فوائد بنكية بعد قفل حساب المستانف عليه فان الفوائد التي يمكن ان تسري على مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستانف عليه صاحب الحساب بعد قفله هي الفوائد القانونية  ابتداءا من تاريخ الحكم الابتدائي وهو ما انتهت اليه محكمة الدرجة الاولى مما يجعل الاستئناف غير مؤسس والحكم المطعون فيه مصادفا للصواب مما يتعين معه تاييده .      

 

         

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1093" الصادر بتاريخ 12/06/2012    

ملف عدد 1028/2010 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                          رئيسـا 

      رشيد بن الصديق                     مستشارا ومقررا

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد        الحسن التيالي      كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به لفائدة ورثة محمد أبو الطيب إلى 1.475.257,64 درهم وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

 

 

 

 

القاعدة :

–  ثبوث ايداع مبالغ مالية لدى البنك وعدم تضمينها بالدفاتر المحاسبية خطأ من البنك ومستخدمه لا يمكنها أن تؤثر على حقوق الزبون في استرجاع ما دفعه لبنكه ولا فوائده المتفق عليها باعتبار البنك مؤتمن على اموال زبونه ومودعا لديه يلزم برد الوديعة لصاحبها متى طالبه بها.

– الحكم الذي قضى برد ماثبت ايداعه وفوائده يعد في محله ويتعين تأييده في مبدئه وفي حدود المستحق فقط .

 

التعليل :

حيث إنه من الثابت قانونا أن القرار المضمن قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه يجرد القرار المنقوض من آثاره كافة ويعاد الأطراف الى الوضع الذي كان عليه قبل صدوره في النقطة التي بتت فيها محكمة النقض ويجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا للفصل 369 من ق م م وقد بتت محكمة النقض بمقتضى القرار المذكور أعلاه أنه لما كانت وفاة المدعي بتاريخ 1-11-07 وصدر الحكم المستأنف بعد هذا التاريخ في 13-11-07 واستأنفه البنك وعقب دفاع المستأنف عليه بان موكله توفي مدليا بصورة لشهادة وفاته فإنه كان على المحكمة إعمالا للفصل 115 المذكور أن تطالب من له صفة (المستأنف عليه الورثة بمواصلة الدعوى باسمهم  بمعنى أنه يتعين البت في أسباب الاستئناف الذي تقدم به البنك بان بعض المبالغ التي يطالب بها المستأنف عليهم لا تتضمنها السجلات المحاسبية والنظامية للبنك.

حيث إنه من الثابت أن المستأنف عليه التمس الحكم له بمبلغ 1390950,00 درهم قيمة تفصيلات دفع النقود أعلاه ومبالغ 30.000 درهم المحول لحسابه مع الفائدة البنكية من تاريخ كل دفع الى تاريخ التنفيذ  وبإرجاعه له مبلغ 3000000 درهم المحدد له بتاريخ 24-01-2010  بالفائدة المتفق عليها 4,25 % من         24-10-2000 وامام تمسك البنك في هذه المرحلة بان سجلاته لا تتضمن المبالغ المطلوبة أمرت المحكمة بإجراء خبرة يقوم بها الخبير محمد صبير الذي حدد المبلغ المودع لدى البنك في 985000 درهم .

حيث إن المحكمة بمالها من سلطة تقديرية بشأن تقييم الخبرة فمن الناحية الشكلية فقد    تبت للخبير أنه احترم جميع المقتضيات الشكلية وفي الموضوع فإن الخبير احترم جميع عناصر القرار التمهيدي ونظرا لعدم تعرض خبرته  لطعن وجيه ترى المحكمة المصادقة عليها جزئيا فبالنسبة للمبالغ  المودعة لديها  فقدتبت للمحكمة أن موروث المستأنف عليهم دفع النقود لدى البنك وكلها تحمل توقيع مستخدم الصندوق بالبنك وان تمسك هذا الاخير  غير مضمنة لا يمكن ان ينتج أثره اتجاه المدعي مادام أن الطرف المستأنف اثبت خلال التفصيلات أعلاه انه قام بإيداع مبالغ لدى البنك وعدم  تضمينها بالدفاتر المحاسبية خطأ من جانب البنك ومستخدمه لا يمكنها ان يؤثر على زبونه وان الخبير لما استبعد 4 عمليات دفع نقدي بمبلغ إجمالي قدره 985000 درهم غير مؤسس وبالنسبة لمبلغ 30.000 درهم الناتج عن تحويل في الحساب فقد تبت للخبير من خلال جدادة التحويل لمبلغ 30.000 درهم بتاريخ 03-04-2000 تم فعلا بدائنية الحساب الشخصي رقم 2180100294061 بنفس التاريخ ويبقى ما أسس عليه المستأنف بشأن ذلك غير مرتكز على أساس وبخصوص المبلغ المجمد وإن أدلى مورث المستأنف عليهم بوثيقة طلب إيقاف حساب لأجل فإنه يتعلق بطلب فقط لا يثبت كون المبلغ المذكور 3000000 تم تجميده وأسس المستأنف استئنافه بكون التجميد في حدود مبلغ 54307,64 درهم وهو ما تأكد منه الخبير بحيث أكد بأن  التجميد لم يتم تفعيله على أرض الواقع من طرف البنك لعدم وجود المبلغ المطلوب تجميده في الحساب الشخصي للهالك الذي كان دائنا فقط بمبلغ 54307,64 درهم وإن كانت الوثيقة المعنوية بطلب ايقاف حساب لأجل يتضمن عبارة (Reçu) فإنها ترجع الى الطلب ليس الى إيداع المبلغ (3000.000) درهم ويتعين الحكم له بالمبلغ المحدد من طرف الخبير فقط مع الفوائد المتفق عليها 

حيث إنه يتعين والحالة تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1475257,64 درهم لصالح ورثة محمد أبو الطيب الذين تدخلوا في هذه المرحلة بمقتضى مقال تدخلي .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى