الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: أصل تجاري- توقيت رفع دعوى بطلان المزاد ‐ التمييز بين مواصلة إجراءات الحجز التنفيذي وإجراءات تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري

قرار محكمة النقض عدد 1591 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 2007/2/3/1375

إن مقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، التي تستلزم لقبول الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ تقديم هذا الطعن قبل إجراءات السمسرة، لا تتعلق بجميع أنواع التنفيذ بل هي خاصة بالتنفيذ على العقارات، وبالتالي لا يخضع لها التنفيذ على الأصل التجاري الذي يعتبر مالا منقولا، علاوة على أن المقتضيات المذكورة لم تقرر لفائدة أطراف  مسطرة التنفيذ بل قررت لحماية مصالح غيرهم.

الدائن الذي أجرى حجزا تنفيذيا على منقولات المدين باعتبارها عنصرا ماديا من عناصر أصله التجاري، لا يملك سوى متابعة إجراءات التنفيذ التي سبق له أن أجراها طبقا لما تجيزه المادة 113 من مدونة التجارة، أما مواصلة إجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فليس له الحق في المبادرة إليها، لأنه ليس هو مستصدر الحكم بل المدين الراغب في عدم تفتيت عناصر الأصل التجاري.

يرجع للمحكمة لا للدائن، في حال تسويف المدين وتماطله في مواصلة إجراءات البيع الإجمالي للأصل التجاري، إنذار هذا الأخير للقيام بهذه الإجراءات داخل أجل تحدده.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1591

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى