قرار محكمة النقض: الدفع بالأمية إذا لم تتم إثارته أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفعا جديدا، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون. للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 2468