الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض: المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصلين 25 و 33 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع توجب إحالة العينات على المختبر الرسمي للتحليل وإنجازه داخل أجل محدد، ويكون القرار المطعون فيه سليما حينما رتب على عدم احترام الأجل القانوني لإنجاز التحليل إبطال الخبرة المنجزة على مادة الدقيق وقضى بالبراءة.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 144-8