الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض عدد 490 مكرر الصادر بغرفتين بتاريخ 2005/4/27 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/1059: استنباط القرائن القضائية وتقدير تأثيرها على مآل النزاع يعد مسألة موضوع. الأخذ بالخبرة من عدمها واعتمادها دون غيرها أو اللجوء لخبرة أخرى يعد بدوره مسألة موضوع لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل. لا يواجه الخبير بسرية الوثائق المحاسبية. الخبير غير ملزم بالاطلاع على الوثائق المحاسبية من حواسب الطرفين. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 490 مكرر