الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: بيع منقولات بالمزاد العلني ‐ الثمن ‐ تأخر المشتري في الوفاء به ‐ أثره.

قرار محكمة النقض عدد 403 بتاريخ31 يناير 2011 في الملف المدني عدد2003/3/1/2490

لم يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية أجلا معينا للوفاء بثمن البيع بالمزاد العلني من طرف الراسي عليه المزاد، فأداء هذا الأخير ثمن المنقولات المحجوزة المفوتة له، ولو بعد زمن، يبرئ ذمته، ويعتبر البيع صحيحا وناجزا.
قبول طلب بطلان تنفيذ البيع بالمزاد العلني من طرف مدعي ملكية الأشياء المحجوزة يتوقف على قبول طلبه الرامي إلى استحقاق الأشياء المذكورة، وإذا قضي برفض طلبه، فإنه ينبني على ذلك انتفاء صفته في دعوى بطلان التنفيذ.
بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور، وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعي بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين، ولا يجوز طلب استرداد هذه الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بحقوق المشترين حسني النية، ويبقى لمدعي الملكية بعد حصول البيع المطالبة بثمن المبيع والاختصاص به دون الحاجزين إذا لم يكن قد دفع لهم، وإلا رجع على المدين.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 403

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى