الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض عدد 524 بتاريخ 7 أبريل 2011 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1377
لما يختار البنك تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها، بالرصيد المدين للحساب، فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الأخير لممارسة ماله عليها من حقوق، علما أنه يبقى دائما من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية، وفي حال عدم إرجاعه الورقة التجارية للزبون، فإنه لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب.
للتحميل:قرار مكمة النقض عدد 524