قرار محكمة النقض: علامة تجارية تزييف‐ عنصر العلم‐ ضرر‐ تعويض
قرار محكمة النقض عدد 446 بتاريخ 24 مارس 2011 في الملف التجاري عدد 2010/3/1605
تعتبر مسألة العلم قائمة ومفترضة بالنسبة للتاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم غير التاجر بالتقسيط أو التاجر البسيط.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الشركة المستوردة للساعات المزيفة والمتمثل في كونها لا علم لها بأن الساعات مزيفة وأنها وقعت ضحية غش من طرف البائع وأن الفصل 201 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية يشترط توفر العلم لثبوت فعل التزييف واعتبرته غير مجد لان الفصل المذكور ينطبق على الصانع في التراب الوطني و الذي يكون تاجرا بالتقسيط أما الشركة المستوردة للبضاعة يفترض أنها عالمة بنوعيتها وبقيمتها الحقيقية إذ أنها هي من تزود الباعة بالتقسيط بالسلع المذكورة باعتبارها لا تصنع داخل التراب الوطني الشيء الذي يعد بمثابة الصانع ولا يستفيد من واقعة أسباب العلم بالتزييف المنصوص عليها في الفصل المذكور. وبالنسبة للتعويض فانه يكون مستحقا بمجرد وقوع فعل التزييف و لا يتوقف على ضياع الربح . فمجرد فعل التزييف وهو بالنسبة للشركة المدعى عليها استيراد ساعات مزيفة يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للشركة المدعية مالكة العلامة يتمثل في المساس بملكية علامتها تستحق معه التعويض بغض النظر عن ترويج البضاعة المزيفة من عدمه.
للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 445