الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: معاملات بنكية – التمييز بين دعوى استخلاص الورقة التجارية وإجراء تسجيل في الرصيد المدين لحساب الزبون

قرار محكمة النقض عدد 694 صادر بتاريخ 6 ماي 2009 في الملف عدد2007/1/3/1589 
حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، هي في نازلة الحال شيك، فإنه يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابله من المدين الرئيسي، وإذا لم يؤد الشيك، فللبنك الخيار إما متابعة الموقعين من أجل استخلاصه وإما إجراء تقييد في الرصيد المدين للحساب ينقضي به الدين، وفي هذه الحالة الأخيرة وحدها يتقرر إرجاع الشيك إلى الزبون.
بما أن البنك يتقاضى بواسطة الشيك وليس بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب فإن من حقه متابعة الموقعين على الشيك من أجل استخلاص قيمته ولا ضرورة لتقييد الدين في الضلع المدين لحساب الزبون.

للتحميل:قرار محكمة عدد 694

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى