الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: نفقة – حكم أجنبي – حجيته (نعم) – إدلاء بما يثبت تذييله بالصيغة التنفيذية (لا)

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة النقض عدد 452 بتاريخ 2006/7/12 في الملف الشرعي عدد 2005/1/2/260 : الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية تكون حجة حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ على الوقائع التي تثبتها، وإذا تبت أن الطالب استدل بحكم أجنبي قضى عليه بأدائه للمطلوبة نفقة أبنائها منه لكن المحكمة استبعدته بعلة أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية، مع أنه حجة على الوقائع التي تضمنها والمبالغ التي حكم بها، فإن قرارها يكون مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور. للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 452

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى