القانون الجنائيفي الواجهة

مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الموريتاني

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

مبدأ الشرعية   الجنائية في القانون الموريتاني

القانون — مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الموريتاني الدكتور محمد سليمان كونين أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية الملخص تتناول هذه الدر…

مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الموريتاني

الدكتور محمد سليمان كونين

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية

الملخص

تتناول هذه الدراسة بالنقاش والتحليل مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الموريتاني الذي يحتل مكانة هامة في ميدان العدالة الجنائية، إذ يقوم على المبدأ الدستوري القائل بأنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها) مما يعني أن التجريم والعقاب لا يكونان إلا استنادًا إلى نص قانوني سابق على ارتكاب الفعل، وهو ما يترتب عليه حظر القياس في التجريم والعقاب، ومنع تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم، كما يفرض تفسير النصوص الجنائية تفسيرًا ضيقًا حمايةً للحرية الفردية.

ويُعد هذا المبدأ ضمانة أساسية للأمن القانوني، ولسيادة القانون في النظام الجنائي الموريتاني.

The Principle of Criminal Legality in Mauritanian Law

Dr. Mohamed Souleiman Kounein
Associate Professor, University of Nouakchott Faculty of Law and Political Sciences

Abstract This study examines and analyzes in detail the principle of criminal legality in Mauritanian law, a principle that occupies a central place in the field of criminal justice. It is founded on the constitutional maxim that there is no crime and no punishment without a legal text enacted prior to the commission of the act. This means that criminalization and punishment may only be based on a legal

provision that predates the conduct in question. Consequently, analogy in matters of criminalization and punishment is prohibited, and the retroactive application of criminal law is barred except where it is more favorable to the accused. The principle also requires a strict interpretation of criminal provisions, as a safeguard for individual liberty. This principle constitutes a fundamental guarantee of legal certainty and the rule of law within the Mauritanian criminal justice system.

مقدمة

يقصد بمبدأ الشرعية الجنائية أنه لكي يعتبر الفعل – سلبيا كان أو إيجابيا – جريمة لابد من وجود نص جنائي يعاقب عليه، ويضفي عليه صبغة عدم المشروعية، ومبدأ الشرعية هو ما يعبر عنه الدارسون بمبدأ الشرعية الجنائية، أو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أ ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وقد أسست الشريعة الإسلامية لهذا المبدأ في الآية القرآنية الكريمة، قال تعالى: {{ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا104 }} فقد دلت هذه الآية على أن الله تعالى لا يعاقب على ذنب أو جريمة حتى يبعث الرسل بالحجة لتبيان الأفعال المجرمة وعقوبتها، لذلك فإن هذه الآية تدل على أخذ الشريعة الاسلامية بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها، وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير القرءان أن الله تعالى قطع الحجة على عباده بإرسال الرسل وتبيان الحلال من الحرام105، وبين ذلك في آخر سورة طه بقوله: {{ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى106 }}، وفي سورة القصص بقوله جل من قائل: {{ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين107 }}، وفي المائدة لقوله جل من قائل: {{ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير108 }}.

والحقيقة في نظري أن هذه الآيات كلها دلت على أخذ الشريعة الاسلامية بمبدأ الشرعية، لأنه مادام الخالق سبحانه وتعالى لا يعاقب عباده ولا يحاسبهم إلا بعد بعث الرسل إليهم ليبينوا لهم الحلال من الحرام، فمعنى ذلك أن القاضي الذي هو خليفة الله في أرضه ملزم بالتقيد بما جاء في النصوص الشرعية من تجريم وعقاب، فليس له أن يعاقب على فعل لم ينص على العقاب عليه في نصوص الشريعة الاسلامية، ولعل الحديث الذي رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه يؤكد ما ذكرناه، {{ فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه109 }}، وعلق ابن تيمية على (وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) بما معناه هذا نص في أن ما سكت عنه فلا إثم فيه، فكأنه سماه عفوا، لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص، والتحريم المنع في التناول بخطاب خاص، وما سكت عنه فلم يؤذن فيه بخطاب خاص ولم يمنعه، فيرجع فيه إلى الأصل، وهو ألا عقاب إلا بعد إرسال الرسل، وما لم يكن فيه عقاب فغير محرم110، وهذا هو جوهر المبدأ المقدس في الفقه الجنائي الذي هو مبدأ الشرعية، مع أن مبدأ الشرعية في القوانين محصور في الميدان الجنائي، على خلاف ما هو متبع في الشريعة الاسلامية من خلال النصوص التي ذكرناها سابقا.

وعليه يمكن القول أن الشريعة الاسلامية اهتمت بتكريس ووضع القواعد العامة التي تحمي الحقوق وتتيح ممارستها بكل حرية ما لم يكن في ذلك خروجا على القواعد الشرعية، ومن أهم المبادئ التي جاءت بها مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات، لما لعبه من دور هام ومحوري في نشر الأمن والأمان واستقرار المجتمعات الإسلامية111.

وقد اختلف الدارسون للقوانين في أصول هذا المبدأ من الناحية التاريخية، ذلك أن الكثير من التساؤلات يثور حول أول ظهور لهذا المبدأ، فمنهم من يرى أنه ظهر في العهد الأعظم الذي منحه الملك البريطاني “جون” لشعبه سنة 1216 م، ومنهم من يرى أنه ظهر أول ما ظهر مع مؤسس المدرسة التقليدية الفيلسوف الإيطالي “بكاريا” الذي تحدث عنه في كتابه الذي ألفه سنة: 1764 تحت عنوان: الجرائم والعقوبات، ومنه اقتبسه الفرنسيون وضمنوه في وثيقة الإعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن التي صدرت عقب الثورة الفرنسية112.

وقد أخذ المشرع الموريتاني بهذا المبدأ جاعلا منه مبدأ دستوريا حيث نصت المادة: 13 من الدستور على أنه: ( لا يتابع أحد، أو يوقف، أو يعتقل، أو يعاقب، إلا في الحالات التي يحددها القانون، ووفقا للصيغ التي ينص عليها113).

كما نصت المادة: 4 من القانون الجنائي الموريتاني على أنه: (لا عقوبة على المخالفة، أو الجنحة، أو الجناية، إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها).

ويشكل هذا المبدأ ركيزة لا نظير لها في مجال العدالة الجنائية، لما يتضمنه من مختلف المبادئ الهامة، والأساسية المرتبطة بالميدان الجنائي114، وزيادة على ذلك فهو من أكثر مبادئ القانون الجنائي إقناعا ومنطقا، ذلك أنه لكي يعتبر الشخص مخالفا لأوامر القانون ونواهيه، لابد لهذا النهي أو الأمر أن يكون موجودا مسبقا، فمن غير المنطقي أن يسأل الشخص بغتة عن فعل سلبي أو إيجابي يجهل الجميع أمر العقاب عليه، في الوقت الذي قد يكون القدوم عليه معاقبا عليه بعقوبة تمس من حرية الفرد أو ذمته المالية.

ومن جهة ثانية، فقد جاء هذا المبدأ ليقف في وجه استبداد، وتعسف القضاة الذين كانوا في أوروبا قبل ظهور هذا المبدأ يمارسون – بدون قيد – مهمة التشريع والعقاب، وكان الفرد لا يتمتع في مواجهتهم بأي ضمانة.

وإذا كان مبدأ الشرعية له ما يبرر تقنينه وإضفاء القدسية عليه، فإنه مع ذلك ــ كأي مبدأ قانوني ـــ تعرض لمجموعة من الانتقادات من طرف المناوئين له، ولكنها لم تستطع الوقوف في وجهه، مما دفع أغلب الدول لتقنينه، وترتبت على هذا التقنين مجموعة من النتائج لها ارتباط وثيق بالعدالة الجنائية.

هذا الاهتمام الشرعي والقانوني، الوطني والدولي، يدفعنا لطرح الإشكالية التالية:

ماهي نقاط القوة والضعف في السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الموريتاني في إطار معالجته لمبدأ الشرعية الجنائية؟

المحور الأول: مبررات مبدأ الشرعية والانتقادات الموجهة له

لإبراز مبررات تقنين مبدأ الشرعية، ومناقشة الانتقادات الموجهة له، تقتضي منهجية البحث العلمي أن نقسم هذا المحور إلى فقرتين؛

الفقرة الأولى: مبررات مبدأ الشرعية

تنقسم مبررات تقنين مبدأ الشرعية إلى مبررات حقوقية لها أبعاد تتعلق بحماية حقوق الإنسان من المساس بها أو تعريضها للخطر، وأخرى ثقافية تتعلق أساسا بثقافة المجتمعات التي يعتقد أن هذا المبدأ نشأ في كنفها؛

أولا: المبررات الحقوقية

لما كان مبدأ الشرعية يقتضي وجوب وجود النص القانوني المجرم للفعل المعاقب عليه قبل ارتكاب الجريمة، فإنه بذلك يقف في وجه العقاب دون نص قانوني سابق على ارتكاب الفعل، ويمنع العقاب القائم على أغراض تتنافى مع العدالة115، ولذا فهو يحمي الحرية الفردية، ويشكل آلية تمنع تهديد الأفراد من العقاب إن هم ارتكبوا أفعالا لم تجرم في النصوص الجنائية، ومن جهة أخرى يعطي مبدأ الشرعية إشعارا لمخالفي القانون بالعقوبات التي قد يعاقبون بها من قبل الجهات المختصة، دون أن يكون لهم الحق في زيادة تلك العقوبات، ولا نقصها، ولا حتى التدخل في مقدارها ونوعيتها من قبل الجهة المطالبة بالردع نيابة عن المجتمع.

وهكذا فإن الفرد – في ظل تقنين مبدأ الشرعية – يكون في مأمن من العقاب مالم يرتكب ما يوجب العقاب المحدد بنص موجود سلفا، و من جهة ثانية يأمن من تغول السلطة عليه، واستغلال نصوص المشرع ضده إذا ما ارتكب فعلا غير مجرم، لأن مبدأ الشرعية يمنع القائمين على تطبيق القانون من العقاب على الأفعال غير المجرمة للتنكيل بالمتهمين، حيث أن العقاب على الفعل يجب أن يكون سابقا على عملية التجريم المنصبة على الفعل، كنتيجة حتمية لتقنين مبدأ الشرعية، القاضي بأن العقاب كقاعدة عامة ومطلقة يكون سابقا لارتكاب الفعل المجرم بالقانون.

وعليه فمبدأ الشرعية يمنع استغلال السلطة في ترهيب الخصوم، مما يعطي للأفراد طمأنينة نفسية تجعلهم على دراية بما هو مجرم، وما هو خارج التجريم، أي أن علمية التجريم – والحالة هذه – تغدو موضوعية لا تتأثر بقصد السلطة المعنية ترهيب فلان من الناس نكالا به لسبب أو لآخر عبر عقابه على فعل غير مجرم، أو تجريم فعل بشكل لاحق على ارتكابه إياه، أو تشديد العقوبة عليه إذا ما ارتكب فعلا مجرما عن طريق تطبيق عقوبة أشد مما ينص116 عليه القانون، أو عبر التعديل اللاحق للقانون للضغط على شخص ما، فيكون المعني محميا في كنف مبدأ المشروعية، الذي يمثل ضمانة هامة وحماية مضمونة له إزاء تغول المشرع، ورغبته في النكال به.

ثانيا: المبررات الثقافية

يشكل تحديد الجرائم وعقوباتها المقررة زجرا للأفراد، وتنبيها لهم قبل الوقوع في الجرم، ليكونوا على دراية بما هم مقدمون عليه من جهة، ومن جهة أخرى يشجع مبدأ الشرعية المجتمع على التحلي بالأخلاق التربوية والابتعاد عن الجرائم، ويكون مبدأ الشرعية في هذه الحالة آلية تربوية، كما أنه يساهم في بعث الطمأنينة داخل المجتمع حيث أنه يجعل الفرد في حال ما إذا ارتكب فعلا غير مجرم مطمئنا نفسيا، وهو بالتالي وسيلة أخلاقية لترقية المجتمع عبر تشجيع الأفراد على مجانفة الأفعال المجرمة، و تحسين سلوكهم، مع ضمان علمهم بما قد يطبق عليهم من عقاب عند ارتكاب تلك الأفعال.

وهكذا فإن أخلاقيات المجتمع ستغدو في ميل إلى حسن السلوك مخافة بطش يد العقاب، و حفاظا على الطمأنينة ما دام الفرد حسن السلوك.

ويمكن تلخيص النقاط المبرهنة على مبررات الأخذ بمبدأ الشرعية الجنائية فيما يلي:

1 – أن مبدأ الشرعية الجنائية يحقق توحيد الأحكام القضائية بالنسبة لجميع المتقاضين، فلا يترك للقاضي سلطة التجريم أو العقاب، لما يترتب على ذلك من تضارب في الأحكام القضائية بسبب اختلاف تفسير القضاة لصور السلوك الإجرامي للمتهمين، والعقوبات المناسبة لها؛

2 – أن مبدأ الشرعية الجنائية يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، فيجعل- كقاعدة عامة- التجريم من اختصاص السلطة التشريعية، وتطبيق النصوص القانونية على المتقاضين من اختصاص السلطة القضائية المكلفة بتحقيق العدل والمساواة وصيانة الحقوق والحريات؛

3 – أن مبدأ الشرعية يبين لأفراد المجتمع الأفعال المجرمة، وبذلك يدفعهم لاحترام القانون، ويطمئنهم من الخوف والعقاب؛

4 – أن مبدأ الشرعية الجنائية يؤدي إلى تحديد العقوبة مسبقا، وبذلك تكون عادلة وعامة ومجردة، ولا يقدح في ذلك تحديد حد أدنى للعقوبة وحد أعلى لها، ووضع ظروف تشديد وتخفيف، لأن تلك الظروف تبقى قواعد عامة ومجردة.

5 – أن مبدأ الشرعية الجنائية يفرض على القاضي إطلاق سراح المتهم إذا لم يجد نصا يجرم السلوك الإجرامي المتهم به، فليس له الاجتهاد في ميدان التجريم والعقاب أو القياس فيه، والشك في النصوص يفسر لصالح المتهم.

الفقرة الثانية: الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية

كغيره من المبادئ القانونية تعرض مبدأ الشرعية لمجموعة من الانتقادات هي أنه:

أ – يؤدي مبدأ الشرعية إلى جمود القانون الجنائي، حيث يظهر القانون الجنائي قاصرا أحيانا عن حماية المصلحة العامة عند ما لا تتأتى معاقبة فعل ضار بالمجتمع، لأن النص الجنائي لم ينص عليه؛

ب – مبدأ الشرعية يقف عائقا في وجه تطور القانون الجنائي، ويجعله عاجزا عن مواجهة التطور الحاصل في النشاط الإجرامي المتطور بتطور المجتمع؛

ج – مبدأ الشرعية يطبع العقوبة بالجمود، ويفرض على المشرع الأخذ بخطورة الجريمة فقط، دون أن يراعي الجانب الشخصي للمجرم، فلا يهتم بالظروف التي ساقت الجاني إلى الجريمة.

وعموما فهذه الانتقادات مردود عليها، ومتجاوزة117، وتضمحل عند ما تقارن بمزايا هذا المبدأ، وتبقى نظرية، لأن جمود العقوبة – وهو أهم انتقاد وجه للمبدأ – يرد عليه بأن المشرع الجنائي أحيانا يعطي للقاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة للمتهم، فمثلا قد نجد فعلا معاقبا بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وللقاضي السلطة التقديرية في اختيار العقوبة المناسبة بناء على ظروف المتهم الاقتصادية، والاجتماعية، ودوافعه لارتكاب الجريمة، وخطورة الفعل، مما يبرهن على أهمية نتائج الأخذ بالمبدإ.

الفرع الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية

تترتب على مبدأ الشرعيةكغيره من المبادئ المطبقة في الميدان القانوني عموما، والجنائي بوجه خاص- مجموعة من النتائج تتمثل في حصر مصادر التجريم في النص التشريعي وحده، حيث لا يكون لغير النص التشريعي الصادر عن سلطة قانونية دستورية مختصة أي دور في تحديد الأفعال المجرمة أو التدخل في تحديد العقوبات المطبقة عليها، فضلا عن عدم رجعية النصوص القانونية الجنائية، مما يعني أن النصوص القانونية المتعلقة بتحديد الجرائم و العقوبات تكون مجردة من أي أثر يمكن من تطبيقها على الفترة الزمنية السابقة لاعتمادها و دخولها حيز النفاذ، كما أن العمل بهذا المبدأ من شأنه منع التوسع في تفسير النصوص الجنائية، وهي نتيجة هامة تمنع السلطة المكلفة بتطبيق القانون من التوسع في التفسير للدرجة التي تضر بمصلحة المتهم، مما قد يشكل أداة لتلك السلطة للضغط على متهم معين أو إرهابه أو التنكيل به لسبب أو لآخر.

وفيما يلى نعمد لشرح هذه النقاط بشكل مفصل:

الفقرة الأولى: حصر مصادر القاعدة الجنائية في النص التشريعي

يقصد بحصر مصادر التجريم في النص التشريعي أن تحصر مصادر القاعدة الجنائية في النص التشريعي المكتوب وحده، فلا يجوز الرجوع إلى العرف، أو مبادئ العدالة والانصاف، أو القانون الطبيعي للتجريم، فنكون بذلك إزاء مصدر وحيد محدد للأفعال المعاقبة جنائيا، وهو النص التشريعي الجنائي المكتوب الصادر عن سلطة دستورية مختصة في إعداد النصوص القانونية، وتأخذ في الغالب الأعم تسمية برلمان.

إن هذه السلطة تتأسس في النظم الديمقراطية الحديثة على أساس مبدأ التمثيلية حيث تكون منتخبة من طرف الشعب، الذي يفوضها -عبر تقنية الانتخاب- حقه في وضع القانون الذي سيطبق عليه، وهكذا فإن الشعب يغدو الممارس لعملية التشريع في الميدان الجنائي بشكل غير مباشر، أي عبر ممثليه المنتخبين، و الذين يطلق عليهم نواب الشعب، أو لقب النواب مجردا من تلك الإضافة.

ويرى الدكتور عبد الواحد العلمي أن حصر مصادر التجريم والعقاب في النص التشريعي المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع، وحده يمنع القاضي الجنائي من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية من أجل العقاب على فعل لم يكن مجرما في النص التشريعي المكتوب118، الأمر الذي يعني استبعاد غير النصوص القانونية في مجال التطبيق أمام القاضي الجنائي، لأنه ملزم بتطبيق القانون الصادر عن البرلمان وحده، وهو ما يعني عند البعض أن المادة: 449 من القانون الجنائي الموريتاني التي تنص على أن: ( جميع القضايا التي لم تنظم بهذا القانون تبقي خاضعة لمقتضيات الشريعة الاسلامية) يفهم منها أن المشرع الجنائي خرج على وجوب حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص القانونية، لأنه أتاح للقاضي الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في كل ما لم ينص عليه في القانون الجنائي الموريتاني المعدل، وهو ما يمثل – إن ثبت بهذا المفهوم وهذه القراءة – في نظر الدارسين للقانون الجنائي خروجا على مبدأ الشرعية الجنائية.

ونحن مع تسليمنا و إيماننا الراسخ أن نصوص الشريعة الإسلامية متصفة بالعدل المطلق، نشير إلى أن تطبيقها يتطلب دراية بالعلوم الشرعية من نصوص وحي وقواعد فقهية..، قد لا تكون لدى كل القضاة نظرا للتخصص، وأكثر من ذلك فالمادة 449 المذكورة أعلاه، لم تحدد أي المذاهب الفقهية يتم الرجوع إليه، والرجوع إلى كل المذاهب يتطلب قدرا كبيرا من المعرفة وعلو الكعب في الفقه، وقواعد الترجيح.

ولعلنا في غنى عن بيان أن الإحاطة بأحد المذاهب الإسلامية يتطلب تكوينا عاليا متخصصا في العلوم الشرعية و القواعد الفقهية لذلك المذهب، فكيف تكون و الحالة تلك إمكانية الإحاطة بالمذاهب جمعاء، خاصة أن المادة: 449 لم تبين كما ذكرنا مذهبا محددا لتطبيقه، فيكون بالتالي الإلمام بكل المذاهب واجبا لتطبيق المادة المذكورة، وبيان أوجه الترجيح بين المذاهب المختلفة عند الاقتضاء، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا في عصرنا الحالي استحالة مطلقة، نظرا لطغيان التخصص الجزئي في ميدان العلم والمعرفة.

وعليه فالمشرع الجنائي قد يكون القصد عنده من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية الرجوع إليها للاستناد في قضية جنائية لا تتعلق بالتجريم أو العقاب، كتحديد ما إذا كان الزوج تجاوز في تأديبه للزوجة الحد المسموح به عند فقهاء الشريعة الإسلامية إلى غير ذلك.

أما فرضية أن للقاضي الجنائي الرجوع للفقه الإسلامي لتجريم فعل لم يكن مجرما، ففيها خروج على مبدأ الشرعية الجنائية المقدس في الميدان الجنائي، والمكرس بنص المادة: 13 من الدستور والمواثيق الكونية ذات الصلة بالعدالة الجنائية، وهو أمر يتنافى القول به مع المنطق القانوني السليم، ومبادئ العدالة والإنصاف.

و مما يعزز فرضية أن المشرع قصد بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية الرجوع لها في غير التجريم والعقاب، أن الأمر القانوني رقم: 162- 83 الصادر بتاريخ: 09 يونيو 1983 المتضمن القانون الجنائي المعدل بالأمر القانوني رقم: 60 – 1984، والقانون رقم: 2011/ 48، والقانون رقم: 2018- 018، قسم في مادته الأولى الجرائم إلى ثلاثة أنواع:

جرائم تعزير؛

جرائم حدود؛

جرائم قصاص أو دية؛

فجرائم الحدود والقصاص معروفة ومحصورة في النص، والتعازير نصت المادة: 448 على أنها تحدد عقوباتها ودرجاتها بمرسوم، فما الذي بقي من أنواع الجرائم يمكن للقاضي الرجوع في العقاب عليه إلى الشريعة الإسلامية؟

في نظرنا أنه لم يبق المشرع إذن مجال لرجوع القاضي إلى الشريعة الإسلامية من أجل تجريم فعل أو العقاب عليه، وله الرجوع إليها طبقا للمادة: 448 في غير التجريم والعقاب، وهو أمر جائز في الفقه الجنائي119، ويدعم ما نراه قرار المحكمة العليا رقم 01 / 2017 المتعلق بالطعن بالنقض في القرار رقم 34 / 2016 الصادر عن الغرفة الجزائية باستئنافية نواذيبو، الذي نص على مبدأ أن القاضي ملزم بتطبيق القانون، وليس له العدول عن نص قانوني إلى فقه آخر اجتهادا أو اتباعا، واستدل بالمادة 04 من القانون الجنائي120.

وبالرجوع إلى قاعدة حصر مصادر التجريم والعقاب في النص التشريعي وحده، يثار في هذا الصدد سؤال يتعلق بتحديد السلطة المخولة لاتخاذ النصوص التشريعية المتعلقة بالتجريم والعقاب؟ كما يطرح الإشكال المتعلق بحدود تطبيق النص الجنائي من حيث المكان؟

إن إجابة هذه التساؤلات يتعين أن نستحضر عندها مبدأ توازي الشكليات المعروف في الأدبيات القانونية، القائم على عدم جواز تعديل أو تتميم نص قانوني أو التفصيل في مقتضياته، إلا بنص قانوني مساو له في الدرجة وصادر وفق نفس الأشكال.

أولا: السلطة المختصة في اتخاذ النصوص التشريعية الجنائية

بالرجوع إلى الدستور الموريتاني يلاحظ أن الجهات المختصة بالتشريع هي:

1- البرلمان

حيث جاء في المادة 45 من الدستور أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، كما جاء في الباب الرابع منه المتعلق بعلاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وخاصة المادة: 56 أن إقرار القانون من اختصاص البرلمان، وحددت المادة 57 مجال القانون وجعلت منه تحديد الجرائم والجنح والعفو الشامل.

2- الحكومة

تعتبر الحكومة في النظام الدستوري الموريتاني مساهمة في التشريع عبر العديد من التقنيات كاقتراح القوانين، و تقديم مقترحاتها المسماة بمشاريع القوانين على المقترحات المقدمة من طرف النواب، فضلا عن ممارستها للسلطة التنظيمية بالمعني الفني الدقيق، و اعتماد النصوص المطبقة للقوانين كالمراسيم و المقررات و اللوائح و التشريعات الفرعية وغيرها، غير أن أهم دور تشريعي تحوزه الحكومة يتمثل في سلطة ممارسة التشريع بالتفويض، و الذي نظمه الدستور في المادة: 60، وسماه التشريع المفوض ويكون في الحالة التي تحتاج فيها الحكومة لسلطات خاصة لتحقيق برنامجها، فتطلب من البرلمان أن يرخص لها في تجاوز اختصاصاتها باتخاذ إجراءات في شكل أوامر قانونية تتخذ في مجلس الوزراء ويوقعها رئيس الجمهورية.

3- رئيس الجمهورية

يعتبر رئيس الجمهورية في النظم الدستورية المطبقة لمبدأ عقلنة العمل البرلماني السطلة الأهم في مجال ممارسة الوظيفة التشريعية، خاصة أن هذا المبدأ يقوم على تقليص دور الأجهزة النيابية لصالح السلطة التنفيذية، كما الحال في الدستور الموريتاني.

إن الدستور يقسم الوظيفة التشريعية المتعلقة بإصدار القانون على أساس ثنائية التحديد و الإطلاق، ففي المادة: 45 يسند للبرلمان السلطة التشريعية، ويضيف في المادة: 56 أن إقرار القانون من اختصاص البرلمان، ليعمد في المادة 57 الموالية إلى تحديد مجال القانون على سبيل الحصر، أي بيان محل تدخل البرلمان في العملية التشريعية كمشرع أصلي، غير أنه نص في المادة: 59 على أن المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص التنظيم.

وبالرجوع للمادة: 32 يتبين أن الدستور أسند ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الدولة، وهو ما يعني أن المجال المحدد على سبيل الحصر(مجال القانون) من اختصاص البرلمان، في حين أن المجال المطلق وغير المحدد( مجال التنظيم) من اختصاص رئيس الجمهورية كمتدخل في العملية التشريعية.

إن هذه التقنية الدستورية المعقدة تحملنا إلى التأكيد على أن المشرع الأصلي هو رئيس الجمهورية، حيث يختص بالمجال غير المحدد، بينما يعتبر البرلمان مشرعا استثنائيا لا يتدخل إلا في الحالات التي أسندها له الدستور صراحة، وهذا هو الهدف المتوخى من مبدأ عقلنة عمل الجمعيات التشريعية الذي ظهر في الأدبيات الدستورية مع دستور الجمهورية الفرنسة الخامسة لسنة 1958.

و بالعودة لموضوع التقنين في الميدان الجنائي نجد أن رئيس الجمهورية يتولى إصدار نصوص قد تؤثر على ميدان التجريم والعقاب في حالات أهمها ممارسته لسلطاته الاستثنائية في حالة الظروف الاستثنائية121، أو عند العمل بالأحكام العرفية، و حالة الطوارئ122، وفي جميع الأحوال لا يصبح القانون نافذا إلا بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.

– سلطة الإصدار: وقد منحها الدستور بموجب المادة: 32 منه لرئيس الجمهورية، وحددت المادة: 70 الأجل الممنوح له الذي يتراوح بين 8 أيام وثلاثين 30 يوما من تاريخ إحالته إليه من طرف البرلمان، مالم يقرر إعادته من أجل قراءة ثانية123، وقد نظم المشرع الموريتاني مختلف السلطات التي يصدر فيها رئيس الجمهورية القوانين في المرسوم رقم 52/92 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1992124.

– سلطة النشر: ويعهد بها إلى مديرية نشر الجريدة الرسمية التي تعتبر إدارة مركزية في الوزارة الأمانة العامة للحكومة125.

ثانيا: حدود تطبيق النص الجنائي من حيث المكان

هناك أربعة مبادئ في الأنظمة الجنائية المعاصرة هي التي تؤثر في تطبيق النص الجنائي من حيث المكان، وهذه المبادئ هي:

مبدأ إقليمية النص الجنائي؛

مبدأ عينية النص الجنائي؛

مبدأ شخصية النص الجنائي؛

مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي؛

ونظرا لأهمية هذه المبادئ في ميدان الدراسات المتعلقة بالقانون الجنائي، وما يترتب عليها من إشكالات تتعلق أساسا بما يعرف بتنازع القوانين والاختصاص، فسنتطرق لها بشكل تفصيلي في النقاط التالية:

مبدأ إقليمية النص الجنائي

المقصود بهذا المبدأ أن النص الجنائي للدولة يطبق على كل شخص أيا كانت جنسيته، ارتكب جريمة في أي منطقة خاضعة لسيادة الدولة.

ويرجع في تحديد إقليم الدولة إلى القانون الدولي العام، ويشمل حسب المتعارف عليه في قواعد القانون الدولي العام كل الأراضي التي تخضع للسيادة الموريتانية، كما تشمل المياه الإقليمية والأنهار والبحيرات، بالإضافة للمجال الجوي الذي يخضع لسيادة الدولة126.

وكان المشرع الجنائي الموريتاني يأخذ بهذا المبدأ في القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قبل إلغائه127، كما أخذت به معظم التشريعات الجنائية128.

وللأخذ بهذا المبدأ عدة مبررات نجملها فيما يلي:

يشكل الأخذ بمبدأ إقليمية النص الجنائي سيادة الدولة على إقليمها، وعلى الأفراد المقيمين عليه؛

– أن مصلحة المجتمع، وتحقيق الردع العام، يقتضيان الأخذ به، فإذا كان ارتكاب الجريمة يحدث نوعا من عدم الشعور بالأمان لدى الأفراد في المكان الذي حصلت فيه الجريمة، فإنه من المنطق أن يكون توقيع العقاب على المجرم في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة يساعد في تحقيق استتباب الأمن من جديد، وبذلك يتحقق الردع العام؛

– أن هذا النظام يخدم العدالة لأنه يمكن من جمع الأدلة واستدعاء الشهود؛

– أن في اعتماده ضمانة للمتهم، وحريته الشخصية، لأنه يفترض أن يكون على علم بالقانون المطبق عليه.

وقد انقسم الفقه بخصوص تحديد المكان الذي وقع فيه الفعل الإجرامي إلى ثلاث اتجاهات:

– اتجاه يرى أن العبرة بالنشاط الإجرامي أي المكان الذي مارس فيه المجرم النشاط الإجرامي؛

– اتجاه يعتمد على النتيجة الإجرامية؛

اتجاه يرى أن الجريمة تقع إما في مكان ممارسة النشاط الاجرامي، أو في مكان وقوع الجريمة، أو في مكان وقعت فيه إحدى الآثار المباشرة للفعل، والتي تتكون منها العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه129، وقد اعتمد هذا الاتجاه من قبل المشرع الجنائي الموريتاني130، والمشرع الفرنسي131.

مبدأ عينية النص الجنائي

يعني هذا المبدأ أن النص الجنائي الوطني يطبق في جرائم معينة نظرا لخطورتها، ومساسها بالحقوق الأساسية، وذلك بغض النظر عن جنسية مرتكبي تلك الجرائم، أو مكان اقترافهم لها، وهو مبدأ يستحسن الأخذ به، لأن كل دولة تحرص على مصالحها الأساسية، ولا تثق في اهتمام الغير بحماية مصالحها، وقد أخذ المشرع الموريتاني بهذا المبدأ.

إن من مزايا الأخذ بهذا المبدأ ضمان حماية المصالح الحساسة للدولة وعدم إفلات من يمس بمصالحها وهيبتها أو مصالح مواطنيها من العقاب، سواء كان يحمل جنسية الدولة أو جنسية أجنبية، و سواء اقترف الأفعال المجرمة في إقليمها أو خارج إقليمها، و بالتالي فإن من شأن الأخذ به الاستفادة من هذه المزية التي لا توفرها المبادئ الأخرى.

3 ــــ مبدأ شخصية النص الجنائي

ويعني هذا المبدأ أن النص الوطني يكون واجب التطبيق على كل المواطنين حتى ولو ارتكبوا الجرائم خارج الإقليم، وهذا هو مضمون مبدأ شخصية النص الجنائي الإيجابي، كما يكون النص الجنائي واجب التطبيق على الأجانب الذين يرتكبون الجرائم في الخارج ضد المواطنين، وهذا هو الجانب السلبي للمبدأ132.

إن المحدد الأساسي لتطبيق النص الجنائي وفق هذا المبدأ هو علاقة الجنسية التي تربط الشخص بالدولة، فهو يتعقبه لتطبيق العقاب عليه حتى ولو كان الفعل المجرم واقعا خارج إقليم الدولة، و يوفر له الحماية في نفس الوقت إذا ما وقع ضحية جريمة ارتكبها شخص آخر ضده حتى ولو كان هذا الأخير لا يحمل جنسية الدولة.

فهو إذن يضمن عقاب المواطنين الذين يرتكبون الجرائم حتى خارج إقليم الدولة، و يعاقب أيضا الأجانب شريطة أن تكون جرائمهم مقترفة ضد مواطني الدولة أو ضد مصالحها.

وحيث لا تتوفر رابطة الجنسية في المجرم و لا في الضحية أو لا يتوفر عنصر المصلحة بالنسبة للدولة فإن قانون الدولة يرى أن العقاب على ذلك الفعل لا يتوفر على مصلحة جديرة بالحماية في نظره، و يكون بالتالي غير ذي اختصاص.

وقد أخذ به المشرع الجنائي الموريتاني في المادة: 41 من القانون رقم: 2010 – 35 المعدل والمكمل بالقانون رقم: 2016 – 015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، التي نصت على أنه: يشكل جريمة إرهابية:

تهديد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة؛

الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية “السيبرانية”.

ومن المستساغ تبني هذا المبدأ من قبل المشرع الجنائي الموريتاني في إطار معالجته للجرائم الإرهابية العابرة للحدود، والتي تمس وتهدد كيان الدولة، وأمنها القومي.

4 ــــ مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي

يقصد بهذا المبدأ أن النص الجنائي يطبق على أي فعل يكون جريمة في القانون الوطني، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، ونوعيتها، وجنسية القائم بها أو المتضرر منها133.

إن مبدأ العالمية يتصف بدرجة عالية من الموضوعية حيث يجرم الأفعال ويعاقب عليها بغض النظر عن جنسية المجرم والضحية، و بغض النظر أيضا عن مكان ارتكاب الجريمة سواء ارتكبت في إقليم الدولة أو خارجه، و أيا كانت طبيعة الجريمة.

وباستقراء النصوص القانونية الموريتانية نجد أن المشرع الموريتاني أغفل التعرض صراحة للأخذ بهذا المبدأ.

الفقر الثانية: عدم رجعية النص الجنائي

يقضي هذا المبدأ بأن الأصل هو عدم العقاب على الفعل الجرمي بنص لاحق على ارتكابه، ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها، ولا يتعلق الأمر بالقوانين الجنائية الإجرائية لأنها لا تجرم ولا تعاقب134، بل تمكن محاكمة المتهم في ظل قانون إجرائي صدر بعد ارتكابه للجريمة.

إن التمييز في هذا الإطار بين القوانين الجنائية الموضوعية و القوانين الجنائية الإجرائية غاية في الأهمية، ذلك أن النوع الأول وحده المعني بتحديد الجرائم، وبيان عقوباتها، و على ذلك الأساس فإن الأخذ في سياق النصوص الموضوعية بقاعدة الرجعية يشكل هدرا خطيرا لحقوق المتهم، وتعريضا بمصالحه وحريته الفردية المحمية دستوريا، و أداة لمختلف السلط المتدخلة في نطاق الوظيفة التشريعية للضغط على أشخاص معينين لسبب أو لآخر؛ في حين أن القوانين الجنائية الإجرائية لا تعنى بتحديد الجرائم و لا تتولى العقاب عليها، و إنما تهدف إلى بيان القواعد المسطرية المختلفة التي يتعين العمل بها، و بالتالي فإن رجعيتها لا تهدر أي حق، و لا يمكن أن تشكل أداة للضغط على أي كان، فهي مستثناة من قاعدة عدم الرجعية، حيث يسوغ أن يحاكم متهم في ضوء قانوني مسطري صدر بعد ارتكابه للجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي الموضوعي.

ونشير إلى أن هذا المبدأ لا يختص بالمجال الجنائي وحده، فقد جاء في القرار الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1982 عن المجلس الدستوري الفرنسي، أن مبدأ الرجعية ليس مقصورا على المجال الجزائي وحده، وإنما يشمل جميع النصوص التي تتضمن عقوبة مهما كان شكلها حتى ولو صدرت عن هيئة غير قضائية135.

وإذا كان الأصل أن القوانين الجنائية لا تسري بأثر رجعي حماية للمتهم، فإن لهذه القاعدة استثناءات تسعى هي الأخرى في الغالب إلى حماية مصالح المتهم وحقوقه في الحالات التي تكون فيها النصوص القانونية الجنائية لا ترتب قواعد جنائية جديدة، أو تضيف مقتضيات جديدة على القواعد التي كانت موجودة لصالح المتهم، ومن أهم الاستثناءات المشار لها:

أولا: حالة النصوص القانونية المفسرة

من المتفق عليه فقها أن النصوص التفسيرية تسري بأثر رجعي، ذلك أنها لا تأتي بجديد، وإنما تفسر قصد المشرع، وعليه فتكون نافذة من تاريخ نفاذ النص الأصلي المفسر، ذلك أن هذه النصوص إنما يصدرها المشرع للكشف عن ما قصده في نص نافذ أصلا، وهي بالتالي ليست نصوصا إنشائية و إنما هي نصوص كاشفة عن واقع قد اعتراه بعض اللبس أو الغموض.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا الرأي بقولها (إن الشارع إذا عمد إلى إصدار القانون الجديد ليفسر به القانون القديم، ويفصح عن قصده الحقيقي منه، فهو بذلك قانون تفسيري لا يتضمن حكما مستحدثا، بل يقتصر على إيضاح وجلاء غموض النص القديم، وبيان قصد المشرع منه ، ومن ثم كان ساريا على الوقائع التي قبل صدوره ما دامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر136).

ثانيا: النصوص القانونية التي تقر تدبيرا وقائيا لم يكن موجودا من قبل

لا تتعلق التدابير الوقائية بالعقاب، وإنما الهدف منها هو تفادي خطورة المجرم على سلامة و أمن وطمأنينة أفراد المجتمع، لذا فإن اتخاذها يبقى خاضعا لإرادة المشرع، وتطبق على الجاني حتى ولو كان ارتكب الجريمة قبل صدور التدابير الوقائية137، والعلة في ذلك جلية وهي أن التدابير الوقائية لا تتضمن قواعد قانونية تجرم أو تعاقب.

ثالثا: حالة النص الجنائي الأصلح للمتهم

إذا كانت القاعدة أن النص الجنائي لا يسري بأثر رجعي، وذلك حماية لمصالح الفرد وحقوقه، فإنه من المنطق جدا أن تستثنى النصوص الأصلح للمتهم من هذه القاعدة، تماشيا مع حماية مصالح المتهم وحقوقه خلال كافة مراحل الدعوى العمومية وحتى النطق بالحكم، لأن القانون يفرض التعامل معه على أساس براءته138، لذا كان هذا الاستثناء وجيها ومنطقيا.

إن النص الأصلح للمتهم إما أن يتعلق مثلا بخفض العقوبة، أو إلغاء التجريم عن فعل كان مجرما في السابق، وفى الحالتين فإن المشرع يعتبر أن الفعل لا يحتاج لدرجة العقاب الذي كان مقررا له، أو لا يحقق عقابه حماية لمصلحة معينة، و بالتالي فإن العقاب عليه بالعقوبة السابقة، أو العقاب عليه في ظل إلغاء العقاب من التشريع الجديد يكون لا طائل من ورائه، فطالما أن النص الجديد أصلح للمتهم، تعين أن يستفيد منه كقاعدة عامة.

الفقرة الثانية: عدم التوسع في تفسير النص الجنائي

الأصل أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي أن تصاغ النصوص القانونية الجنائية بعبارات سهلة وواضحة تجعل من السهل فهم الأفراد لأوامر المشرع ونواهيه.

وبما أن العمل التشريعي هو في النهاية عمل بشري يلازمه النقص والقصور، ولن تخلو – مهما بذل فيه من الجهود – نصوصه من غموض في نصوصه وقواعده، فإن القاضي أحيانا يكون ملزما بالبحث عن قصد المشرع، دون أن تكون له حرية واسعة، لتقييده بمبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجنائي الذي يستلزم أن لا يستعمل القياس من طرف القاضي الجنائي، وأن يطبق النص الجنائي الغامض لصالح المتهم.

أولا: عدم استعمال القاضي الجنائي للقياس

المقصود بهذا المبدأ أن القاضي الجنائي لا يجوز له تجريم فعل معين قياسا على فعل آخر جرمه المشرع وعاقب عليه، حتى ولو كان الفعل غير المجرم أشد خطورة من الفعل المجرم، وذلك لأن مبدأ الشرعية يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب، وقد حصرها الدستور ولم يجعل السلطة القضائية من بينها.

ثانيا: تفسير النص الجنائي الغامض لصالح المتهم

يقصد بالنص الغامض، النص الذي لا يتوصل فيه القاضي لقصد المشرع، بعد تتبعه لكل طرق التفسير المعهودة139، وفي الحالة التي يكون فيها النص الجنائي مشوبا بالغموض، فإن القاضي الجنائي ملزم بتفسيره لصالح المتهم، لأن القضاء الجنائي محكوم بمبدأ أن الأحكام الجنائية لا تنبني إلا على اليقين.

ونشير إلى أن القضاء الإنجلوسكسوني يميل إلى عدم تطبيق النص الجنائي الغامض، لأن تطبيقه لا يخلو من ظلم للمجتمع أو ظلم للفرد140، ذلك أنه إذا فسر النص الغامض لصالح المتهم وكان المتهم مجرما وأفلت من العقاب نكون أمام ظلم للمجتمع الذي كلف الدولة نيابة عنه بردع كل من يخل بالقواعد القانونية التي تنظمه، وأما إذا فسر النص الغامض ضد المتهم نكون أمام ظلم للفرد لمعاقبته على ارتكاب فعل لم يكن المشرع صريحا في تجريمه والعقاب عليه.

ولعل الأخذ بمبدأ تفسير النص الغامض لصالح المتهم أقرب للمبدأ الوارد في الحديث الشريف المؤسس لقاعدة درء الحدود بالشبهات.

الـخـاتـمـة

خلاصة القول أن مبدأ الشرعية الجنائية يشكل حجر الزاوية في الميدان الجنائي، سواء في الفقه الإسلامي أو في التشريعات الجنائية الحديثة، لما يوفره من ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية، ويحد من تعسف السلطة، ويحقق الأمن القانوني واستقرار المعاملات داخل المجتمع، وقد أسست الشريعة الإسلامية لهذا المبدأ تأسيسا واضحا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي أكدت على أنه لا مؤاخذة ولا عقاب إلا بعد البيان والإنذار، وهو ما ينسجم مع المبدأ العام للشرعية الجنائية في القوانين، المتضمن أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها)؛

كما أظهر البحث أن المشرع الموريتاني كرس هذا المبدأ في الدستور والقانون الجنائي، واضعا بذلك إطارا قانونيا يضمن عدم المساس بحرية الأفراد إلا وفق نص قانوني سابق ومحدد، وقد ترتب على هذا التكريس نتائج هامة على رأسها حصر مصادر التجريم والعقاب في النص التشريعي، وعدم رجعية النص الجنائي، ومنع التوسع في تفسيره أو القياس عليه.

غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ في السياسة الجنائية الموريتانية لا يخلو من بعض الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بإحالة بعض النصوص على الشريعة الإسلامية دون تحديد لمذهب فقهي معين، وهو ما قد يثير لبسا حول حدود سلطة القاضي الجنائي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى الانسجام الكامل مع مقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية بصورته الصارمة؛

ورغم ذلك فإن الاجتهاد القضائي الموريتاني أقر أولوية النص القانوني المكتوب، وأكد على تقييد سلطة القاضي الجنائي بنصوص التجريم والعقاب.

لائحة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

أـــ المراجع العامة

ـــ القرآن الكريم(سورة الإسراء: الآية 15، سورة طه الآية: 134، سورة القصص الآية 47، سورة المائدة: الآية 19)؛

ـــ محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في تفسير القرءان، طباعة وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض 1403 هـ ، الجزء الأول؛

ـــ محمد ابن عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7115، الجزء الرابع؛

ـــ تقي الدين أحمد ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار ابن حزم، الجزء 21؛

ـــ عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة الخامسة؛

ـــ عبد الفتاح عمر: الوجيز في القانون الدستوري، طبعة 1987، مركز الدراسات والبحوث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس؛

ـــ عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 2005؛

ـــ محمد سامي الشواد: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، سنة 1992؛

ـــ عبد الحفيظ بلقاضي: مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الجزء الأول؛

ب ـــ المراجع الخاصة

ـــ مسلم اليوسف: مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية، بدون دار نشر، بدون تاريخ الطبعة؛

ج ــ المقالات والمداخلات

ـــ محمد الشيخ باسي: الخصوصيات المسطرية في قانون الإرهاب الموريتاني – الاختصاص الجنائي نموذجا – مجلة الفقه والقانون، عدد: 20 يونيو 2014؛

د ـــ النصوص القانونية

ـــ دستور: 20 يوليو 1991 المعدل سنوات 2006 و 2012 و 2017؛

ـــ القانون رقم: 2005 – 48 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، والملغي بموجب القانون رقم: 2019 – 017 الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2019؛

ـــ المرسوم رقم: 52/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم: 785؛

ـــ المقرر رقم: 923 الصادر بتاريخ: 14/05/2012 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية؛

هــ ـــ القرارات والأحكام القضائية

ـــ قرار المحكمة العليا رقم 01 / 2017 المتعلق بالطعن بالنقض في القرار رقم 34 / 2016 الصادر عن الغرفة الجزائية باستئنافية نواذيبو، منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الخامس، سنة: 2017؛

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

– LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers un Droit Constitutionnel Pénale 1989

– JEUN PRADEL: DROIT Pénale Général.


الهوامش:

  1. [1] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
  2. [2] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
  3. [3] Laws & Regulations in the United States”. USA.gov. Accessed June 5, 2025. https://www.usa.gov/laws-and-regulations
  4. [4] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
  5. [5] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
  6. [6] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
  7. [7] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
  8. [8] أحمد إبراهيم أبو شوك، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2021). الثورة السودانية (2018-2019): مقاربة توثيقية-تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  9. [9] استقلال القضاء في السودان: التحديات وآليات التطوير” – د. عبد الله النعيم (سلسلة أوراق سياساته، مركز الخرطوم للدراسات، ٢٠٢٢).
  10. [10] الرقابة القضائية على القرارات التأديبية” – د. إبراهيم يوسف (مجلة القانون العام، جامعة النيلين، ٢٠٢١).
  11. [11] أحمد النور الغالي حامد. (2024). الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السوداني. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والشرعية والقانونية، 20(3)، 23-50.
  12. [12] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  13. [13] الدستور السودان القومي الانتقالي (2005) المادتان 34 و35.
  14. [14] القانون الجنائي السوداني سنة (1991) المواد 146، 152، 188.
  15. [15] هيومنرايتسوتش.(2022) Human Rights Watch انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
  16. [16] مجلة الأحكام القضائية السودانية سنة 1983 ص 147.
  17. [17] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1974 ص 74.
  18. [18] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1985.
  19. [19] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1992.
  20. [20] قد يكون جميلاً من السادة القضاة لو أفادوا برأي الشريعة الإسلامية في يومية التحري، ووثقوا لذلك بمراجع فقهية إسلامية في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها، وهل عرف فقهاء الأمة الإسلامية أساساً يومية التحري، للأسف تغطية الدوافع الخاصة وإلصاقها بالشريعة من أجل إخافة الآخرين، والحصول على صمتهم، نعتقد بأن الإجابة سهلة حيث أن الشريعة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بغير الحقيقة.
  21. [21] قضية نمرة ( م.ع/ف ج/ 139/2021) النمرة ( م.ع/ف ج/253/2021) مراجعة (161/2022) غير منشورة، شكلت المحكمة من السادة القضاة: (1) الأمين الطيب البشير (2) عبد المنعم بلة محمد (3) سيف الدين التوم الطاهر (4) عوض حسن عوض (5) أسامة عبد الحليم محمد.
  22. [22] نظرت القضية أمام المحكمة الجنائية رقم (4) أمدرمان، برئاسة القاضي حسن المهلاوي، راجع كتاب ” تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة”، د.المكاشفي طه الكباشي.
  23. [23] جريمة حد الردة فيها اختلاف فقهي لدى فقهاء الأمة، وهناك آراء لمجموعة من السودانيين، راجع د. أحمد علي إبراهيم حمو، مرجع سابق، ص 54.
  24. [24] الدستور الانتقالي للسودان (2005). المادة 35.
  25. [25] الأمم المتحدة(2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  26. [26] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/
  27. [27] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/.
  28. [28] النظرية القانونية. (2024). جامعة كورنيل. https://www.law.cornell.edu/wex/legal_theory
  29. [29] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  30. [30] الأمم المتحدة. (2023). United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org
  31. [31] OHCHR. (2023). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved
  32. [32] هيومنرايتسووتش. (2022). انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
  33. [33] Siddig, K. (2020). Legal pluralism in Sudan: Challenges and prospects. Journal of African Law, 64(2), 245–260.
  34. [34] UN Human Rights Council. (2021). Report of the Special Rapporteur on Sudan. Geneva.
  35. [35] African Union. (2020). Report on the human rights situation in Sudan. Addis Ababa.
  36. [36] Reuters. (2020). Sudan abolishes flogging as punishment for women. Retrieved from https://www.reuters.com
  37. [37] Ministry of Justice, Sudan. (2021). Annual report on human rights. Khartoum.
  38. [38] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  39. [39] الأمم المتحدة. (2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  40. [40] عقوبة الرجم هذه العقوبة طبقت في السودان أول مرة في ظل حكم الدولة المهدية.
  41. [41] عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
  42. [42] د. أحمد علي إبراهيم حمو، مبدأي الشرعية والإقليمية في القانون الجنائي السوداني، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، الخرطوم بحري، 2003، ص 13.
  43. [43] الأمم المتحدة. (1948). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ [1]
  44. [44] الأمم المتحدة. (1966). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  45. [45] هيومنرايتسووتش (2022)انتهاكات العدالة في السودان https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice.
  46. [46] بالرجوع للوضع القانوني المعاش للقانون الجنائي السوداني سنة 1991.
  47. [47] Amnesty International. (2021). Sudan: Flogging as a form of punishment.
  48. [48] OHCHR. (2020). Report on disciplinary penalties in Sudan. Geneva.
  49. [49] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
  50. [50] Mohamed, S. (2020). The impact of Islamic law on Sudan’s criminal justice system. International Journal of Middle East Studies, 52(4), 789–812. عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
  51. [51] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
  52. [52] Sudanese Lawyers Union. (2021). Justice in conflict zones: A case study of Darfur. Retrieved from https://www.sudlaw.org.
  53. [53] World Bank. (2022). Sudan: Governance and the rule of law. Retrieved from https://www.worldbank.org.
  54. [54] Salah, H. (2021). Research under repression: Academic freedom in Sudan. Journal of Human Rights Practice, 13(1), 112–130.
  55. [55] Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
  56. [56] https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#section74[6] .
  57. [57] R. v. Singh, [2007] 3 S.C.R. 405.
  58. [58] Knight v. Indian Head School Division, [1990] 1 S.C.R. 653.
  59. [59] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
  60. [60] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85 %D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
  61. [61] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
  62. [62] منظمة العفو الدولية. (2021). العقوبات القاسية: تقرير السودان https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/4875/2021/.
  63. [63] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
  64. [64] Human Rights Watch. (2021). Sudan: Unfair trials and abuse in prisons Retrieved from https://www.hrw.org
  65. [65] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
  66. [66] غرايم سمي & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). تاريخ موجز للعلمانية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  67. [67] زهران، وأحمد. “تقييم فعالية تشريعات الخدمة المدنية لتطوير سياسات إدارة الموارد البشرية فى القطاع الحکومى دراسة مقارنة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى.” مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية 22.3 (2021): 230-259.
  68. [68] Fraser, N. (2008). “Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World.
  69. [69] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  70. [70] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  71. [71] Rogers, D. (2019). “The Challenge of Objective Standards in Penal Application: A Study on Proportionality.” Journal of Legal Studies, vol. 45, no. 2, pp. 189-212.
  72. [72] Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Erlbaum.
  73. [73] Kaufman, D. (2005). Governance Redefined. World Bank.
  74. [74] Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation
  75. [75] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  76. [76] Scott, J. T. (2021). Constitutional Hollowing in Transitional States. Comparative Constitutional Review, 29(3), 45–67.
  77. [77] Agamben, G. (2005). State of Exception (K. Attell, Trans.). University of Chicago Press.
  78. [78] Roberts, A. (2020). Constitutional Prioritization in Crises: A Global Survey. Journal of Crisis
  79. [79] Hirschl, R. (2017). The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts. Annual Review of Political Science, 20, 469–485.
  80. [80] Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press.
  81. [81] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  82. [82] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  83. [83] Ali, A. (2020). التفاعل بين القانون الرسمي والعرفي في أفريقيا: تحليل تجريبي [The Interaction between Official and Customary Law in Africa: An Empirical Analysis]. Journal of African Legal Studies, 34(2), 112–130.
  84. [84] UNESCO. (2021). التعليم والوعي القانوني: دور التعليم الأساسي في تعزيز الحقوق [Education and Legal Awareness: The Role of Basic Education in Promoting Rights]. UNESCO.
  85. [85] United Nations Human Rights Committee. (2021). Periodic Report on Sudan.
  86. [86] World Justice Project. (2022). Rule of Law Index 2022. https://worldjusticeproject.org
  87. [87] Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.
  88. [88] Merry, S. E. (1990). Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans. University of Chicago Press.
  89. [89] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
  90. [90] Mamdani, M. (1996). Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton University Press.
  91. [91] An-Na’im, A. A. (2021). مقاومة الإصلاحات الحقوقية في المجتمعات المحافظة: دراسة سودانية. Journal of Legal Anthropology, 15(3), 78–99.
  92. [92] Amnesty International. (2023).التحديات التشريعية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية: تقرير خاص بالدول العربية [Legislative Challenges in Implementing International Treaties: Special Report on Arab States].Amnesty International. https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/0000/2023/ar/
  93. [93] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  94. [94] Santos, B. de S. (2002). Toward a New Legal Common Sense. Butterworths
  95. [95] Toynbee, M. (2015). Legal Mimicry in Postcolonial States. Cambridge University Press.
  96. [96] Chomsky, N. (2016). Who Rules the World? Metropolitan Books.
  97. [97] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
  98. [98] United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org.
  99. [99] Bell, J. (2017). Tunisia’s Constitutional Revolution. CUP.
  100. [100] Gerges, F. (2018). Contentious Politics in Tunisia. POMEPS.
  101. [101] Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. New York: Oxford University Press.
  102. [102] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  103. [103] Ghana. (2002). The Chieftaincy Act. Accra: Ghana Publishing Corporation.
  104. [104] – سورة الإسراء: الآية 15
  105. [105] – محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في تفسير القرءان، طباعة وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض 1403 هـ ، الجزء الأول، ص: 493
  106. [106] – سورة طه: الآية: 134
  107. [107] – سورة القصص: الآية: 47
  108. [108] – سورة المائدة: الآية: 19
  109. [109] – محمد ابن عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7115، الجزء الرابع، ص: 129
  110. [110] – تقي الدين أحمد ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار ابن حزم، الجزء: 21، ص: 538.
  111. [111] – مسلم اليوسف: مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية، بدون دار نشر، بدون تاريخ الطبعة، ص: 05.
  112. [112] – عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة: 5، ص: 84.
  113. [113] – دستور: 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017.
  114. [114] – LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers un Droit Constitutionnel Pénale 1989, p : 169
  115. [115] -JEUN PRADEL, DROIT Pénale Général, p : 126
  116. [117] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 88
  117. [118] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص:90
  118. [119] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 90
  119. [120] – القرار منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الخامس، سنة: 2017، ص: 99
  120. [121] – تنص الفقرة الأولى من المادة: 39 من الدستور على ما يلي: ( يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية).
  121. [122] – تنص المادة: 71 من الدستور على ما يلي: ( الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون يوما.للبرلمان أن يمدد هذه الفترة.وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ).
  122. [123] – تنص المادة: 70 من الدستور على أن: ( يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة).
  123. [124] – المرسوم رقم: 52/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم: 785.
  124. [125] – للتفصيل راجع المقرر رقم: 923 الصادر بتاريخ: 14/05/2012 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.
  125. [126] – عبد الفتاح عمر: الوجيز في القانون الدستوري، طبعة: 1987، مركز الدراسات والبحوث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، ص: 169.
  126. [127] – المادة: 70 من القانون رقم: 2005 – 48 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، والملغي بموجب القانون رقم: 2019 – 017 الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2019.
  127. [128] – محمد الشيخ باسي: الخصوصيات المسطرية في قانون الإرهاب الموريتاني – الاختصاص الجنائي نموذجا – مجلة الفقه والقانون، عدد: 20 يونيو 2014
  128. [129] – محمد الشيخ باسي: مرجع سابق ، ص: 53.
  129. [130] – تنص المادة: 625 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (تعد مرتكبة في التراب الوطني كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في موريتانيا).
  130. [131] – عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة: 2005، ص269.
  131. [132] – محمد سامي الشواد: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، سنة: 1992، ص: 157
  132. [133] – عبد الحفيظ بلقاضي: مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الجزء الأول، ص: 160
  133. [134] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 101
  134. [135] – محمد ينج محمد محمود: مرجع سابق، ص: 23.
  135. [136] – نقض مصري رقم: 127- 1959، بتاريخ: 02 فبراير 1959.
  136. [137] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 103.
  137. [138] – حميد الربيعي: المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد: 10 و11، سنة: 2010، ص:32
  138. [139] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 114
  139. [140] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، هامش الصفحة: 114
  140. [141] – الكلمة الافتتاحية لمحمد بوزوبع، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، السنة 2005، الطبعة الأولى، ص 16-17.
  141. [142] – أحمد فتحي سرور،أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 1972، ص 11.
  142. [143] – نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2020، ص 28.
  143. [144] – أحمد فتحي سرور، السياسة الجنائية، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، الطبعة 1969، ص 3.
  144. [145] – قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  145. [146] – محمد أقبلي، السياسة الجنائية بالمغرب، الواقع والآفاق 2004-2018، جامعة الحسن الأول، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2018، ص 1.
  146. [147] – للتعرف أكثر على أهداف السياسة الجنائية أنظر توفيق مصباح، المحطات الكبرى في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة سنة 2015-2016، ص 25.
  147. [148] -امحمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية الحدث الجانح في المغرب، دراسة قانونية تربوية اجتماعية، الطبعة الأولى، غشت 2006، ص 53.
  148. [149] – المادة 1-51 من قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
  149. [150] – محمد أوجار، المراصد الدولية للإجرام، ندوة بتاريخ 24/01/2018.
  150. [151] – وقد جاء على لسان رئيس النيابة العامة بالمغرب بأن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال “من الجرائم الخطيرة”، بالنظر “لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”.مبرزاً أن “مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكاوى والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.وأكد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته خلال هذه الدورة التدريبية التي يستفيد منها 25 قاضياً، وتتمحور حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود، وتأتي في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد، إن المغرب “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية”.وأوضح رئيس النيابة العامة أن الخط الهاتفي المباشر الذي تم إحداثه برئاسة النيابة العامة، ويمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، “مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.وأضاف بأن “هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة”.
  151. [152] – جبابلية توفيق، جبلون آمال، الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، السنة 2014، ص 89.
  152. [153] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
  153. [154] – يتعلق الأمر بخط هاتفي رقم05.37.71.88.88 يمكن الاتصال به – في المرحلة الراهنة – خلال أوقات العمل للتبليغ عن طلبات الرشوة، وذلك من أجل ضبطها في حالة تلبس.
  154. [155] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350.
  155. [156] – النشرة الجنائية، نشرة داخلية عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العدد 4، أبريل 2024.
  156. [157] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
  157. [158] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350-351.
  158. [159] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 ص 422.
  159. [160] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص245-246.
  160. [161] -منشور رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2017، حدد فيه رئيس النيابة العامة أول منشور له والموجه إلى كافة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة طريقة تبليغ السياسة الجنائية عبر مناشير ودوريات كتوبة وقانونية، أنظر موقع رئاسة النيابة العامة.
  161. [162] -تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالسالفادور البرازيل من 12 إلى 15 أبريل 2010 ص 55.
  162. [163] – تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المذكور أعلاه، ص 55.
  163. [164] – الفصول من 218-1 إلى 218-9 من القانون الجنائي.
  164. [165] – الواردة في الفصول 218-1 و218-2 و218-3 و218-4 و218-5.
  165. [166] – المادة 7 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
  166. [167] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 253-254.
  167. [168] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، ص412.
  168. [169] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 257.
  169. [170] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة 2015-2016، ص 198.
  170. [171] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 204.
  171. [172] – محمد بندريس، بالاستباق والإصلاح …المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، مقال منشور بشبكة موقع الأناضول، تم تصفح الموقع يوم 21/09/2020 على الساعة الثانية زوالاً.
  172. [173] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 207-208.
  173. [174] Interruption volontaire de la grossesse.
  174. [175] وهو حال التشريع المغربي وغالبية التشريعات الجنائية العربية، ومنها الجزائري الذي تعد نصوصه المنظمة للإجهاض نسخة طبق الأصل من مواد القانون الجنائي المغربي
  175. [176] تتبنى هذا التوجه معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، بل إن دولا مثل تشيلي وفرنسا جعلت من التوقيف الإرادي للحمل حقا دستوريا، منصوصا عليه في صلب مواد الدستور. وحدهما التشريعان التونسي من خلال تعديل سنة 1973 الذي طال مجلة الجزاء التونسية لسنة 1913، والتركي من خلال قانون السكان والتخطيط العائلي لسنة 1983، من بين التشريعات العربية والإسلامية، اللذان أباحا الإجهاض بناء على طلب الحامل شريطة أن يتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل في الحالة التونسية، و10 أسابيع في الحالة التركية
  176. [177] وهو حال تشريعات مقارنة، كالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته 135 التي أباحت بالإضافة إلى حالة الخطر على حياة الأم، إجهاض جنين الاغتصاب، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على التشريع البولوني، كما أن دولة مالطا هي الأخرى تبيح الإجهاض في حالتي الخطر على حياة الأم وعند كون الجنين غير قابل للحياة (التشوه والمرض الخطير).
  177. [178] إن القول بكون الإجهاض يدخل في زمرة الحريات الفردية أمر لا يستقيم، ذلك أن هناك حقا للغير سيطاله المساس، بدءا بالجنين الذي سيتم إسقاطه وحقه في الحياة، مرورا بحق الزوج أو شريك العلاقة الجنسية في الأبوة، وانتهاء بحق المجتمع في النمو والتكاثر والاستمرار. وهي وجهة نظر قاصرة بهذا المعنى، فالموضوع ينبغي مقاربته بموضوعية أكبر لا بشخصانية، ذلك أن الأمر ذو رهان مرتبط بالصحة العمومية وله انعكاس مباشر على بنية المجتمع واقتصاده وعلى نسب الجريمة المستقبلية فيه.
  178. [179] ذ العلمي عبد القادر، “الدفاع عن الحريات الفردية”، مجلة الفرقان، ع 7، سنة 2013، ص: 49، مسترجع من:http://search.mandumah.com/Record/597460
  179. [180] ويعتبر الدستور والقانون الجنائي أهم القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، حيت يمكن القول إن الثاني امتداد للأول في هذا المجال، فالقانون الدستوري ينظم المبادئ الأساسية الضابطة للعلاقة بين الدولة والأفراد، كما ينصص على أهم الحريات الفردية، والقانون الجنائي من جهته يعدد الأفعال التي تشكل خرقا لقيم المجتمع ويعاقب عليها.
  180. [181] ذ إدريس الغزواني، “في الحاجة إلى موقف تفاهمي إزاء الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة رهانات، العدد 37، سنة 2016، ص: 16.
  181. [182] يقول تعالى في الآية 29 من سورة الكهف: “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. ويقول عز من قائل في الآية 256 من سورة البقرة: “لا إكراه في الدين”.
  182. [183] ذ خالد شخمان، “الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية: دراسة في العلاقة بين الحريات الفردية والمرجعية الإسلامية”، مجلة تجسير، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، دار نشر جامعة قطر، المجلد الرابع، العدد 2، 2022، ص: 108.
  183. [184] د محماد رفيع، “بحوث محكمة نحو تأصيل القول في الحريات الفردية”، مقال منشور بالموقع الرسمي للمركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة: https://makasid.com/horiyat، تاريخ الزيارة: 26/02/2024 على الساعة 19 و40 د.
  184. [185] يعرف الزنا اصطلاحا بأنه:” إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة”
  185. [186] يرى الحنفية أن الوطء الذي يشكل جريمة الزنا هو الذي يكون في القبل دونما غيره، بيد أن المالكية والحنابلة والشافعية يتوسعون في مفهوم الوطء ليشمل الممارسة من الدبر أيضا.
  186. [187] إن مفهوم العلاقة الجنسية يعد أكثر شمولا من مفهوم الوطء، فإذا كان هذا الأخير يتطلب ممارسة جنسية طبيعية كاملة بإدخال قضيب الرجل في فرج المرأة، فإن الأول يجُبُّ بالإضافة إلى فعل الوطء جميع الممارسات ذات الطبيعية الجنسية، كالممارسة من الدبر والممارسة السطحية والجنس الفموي وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى تحقيق الشهوة الجنسية
  187. [188] ينص الفصل 491 من م ق ج عل ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
  188. [189] ينص الفصل 492 من م ق ج على أنه:” تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها”
  189. [190] ذ العلام محمد، “جريمتا الخيانة الزوجية والفساد ووسائل إثباتهما في ظل القانون المغربي”، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الفوج 15، سنة 1988، ص: 6.
  190. [191] قرار محكمة النقض عدد 3/1431، في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/21947. أورده أناس الخماس، “الشكاية في جريمة الخيانة الزوجية بين الإشكالات العملية وضرورة الإلغاء”، مجلة الإسماعيلية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، شتنبر 2019، ص: 151.
  191. [192] ذ البوبكري العربي، “القانون الجنائي وتدبير الاختلاف المجتمعي حول الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة المنبر القانوني ع 13,14 (2018)، ص: 22 وما يليها
  192. [193] ذ بنسعيد محمد، “تجريم العلاقات الجنسية الرضائية: سجال حقوقي ومجتمعي ومحك قانوني”، مجلة القانون والأعمال، العدد 92، سنة 2023، ص: 188
  193. [194] ذ عبد الرحيم العلام، “مسودة القانون الجنائي: تطور بحجم التراجع وتغيير في ظل المحافظة”، مقال منشور في كتاب الجريمة والعقاب – قراءات نقدية في مسودة القانون الجنائي، مؤلف جماعي منشورات سلسلة الحوار العمومي الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط، يونيو، 2015
  194. [195] يقول الله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، سورة المائدة، الآية 90.وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”، سنن أبي داود، الجزء 3، ص: 326، الحديث عدد 3674
  195. [196] اتفق فقهاء المسلمين على أن عقوبة شارب الخمر في الدنيا الجلد، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين”، صحيح مسلم، الجزء 3، ص: 133، الحديث عدد 1706.ثم اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب جمهورهم إلى أنها ثمانون جلدة في الحر، وأربعون في غيره، مستدلين بحديث أنس المذكور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمان بن عوف “أخف الحدود ثمانين”، فأمر به عمر
  196. [197] ذ البوبكري العربي، م س، ص: 69
  197. [198] الحديث هنا عن تجريم الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل وليس عن جريمة الإجهاض الذي يمارس عليها دون رضاها
  198. [199] ينظم المشرع الجنائي المغربي جريمة الإجهاض في عشرة فصول من 449 إلى 558 من م ق ج.
  199. [200] يقصد بالغرة في الاصطلاح الفقهي دِيَة الـجَنِينِ إذا أُسْقِطَ مِيِّتاً، وقَدْرُها: عَبْدٌ أو أَمَةٌ، أو نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أمِّه
  200. [201] د عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة العاشرة، سنة 2022، ص: 22.
  201. [202] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 23
  202. [203] يقول الله تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: “وإنك لعلى خلق عظيم”، سورة القلم، الآية 4. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت لأتمم صالح الأخلاق”، رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده: الحديث 8952، والبيهقي في السنن الكبرى، الحديث: 21303، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، الحديث: 31773.
  203. [204] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 24.
  204. [205] بحسب تقارير رئاسة النيابة لسنوات 2018 وما يليها إلى غاية سنة 2022، بلغت حالات قتل الأمهات للولدان على التوالي: 8 خلال سنة 2018 و5 سنة 2019 و19 سنة 2020 و7 سنة 2021 ثم 7 حالات سنة 2022
  205. [206] قيد الفصل 493 من مجموعة القانون الجنائية الإثبات في جرائم الفساد والخيانة الزوجية، بحيث لا تثبت الجريمتان إلى بضبط الفاعلين في حالة تلبس، أو بوجود اعتراف قضائي، او مكاتيب صادرة عن المتهم تثبت ارتكابه للفعل، وهو توجه كان يتبناه المشرع الفرنسي قبل إلغاء الجريمتين. وبناء على ذلك، يكفي الشريك في العلاقة الجنسية غير الشرعية إنكارها لتفادي المساءلة الجنائية، حتى وإن نتج عن العلاقة حمل وولادة، إذ إن الخبرة الجينية لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المومأ إليها
  206. [207] د المختار اعمرة، “الوضعية القانونية للأم العازبة بين التشريع الجنائي ومقتضيات مدونة الأسرة”، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 1 نونبر 2015، ص: 39.
  207. [208] د.المختار اعمرة، م س، ص 38
  208. [209] صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مشكلا من غرفتين قرار يحسم في مسألة كون التسجيل في الحالة المدنية لا يعد إقرارا بالنسب حيث جاء فيه ما يلي: “من المقرر فقها وقضاء أن النسب لا يثبت إلا بالوسائل المقررة في الفصل 89 من المدونة (المادة 158 من مدونة الأسرة) وليس ضمنها شهادة الميلاد وإن تسجيل مولود بسجل الحالة المدنية لا يعتبر إقرار بالبنوة ممن قام به”.قرار عدد 74 بتاريخ 18/02/2004 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004، ص: 71.
  209. [210] ذ علي محمد جعفر، “الأحداث المنحرفون”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت – طبعة 1994 – ص: 52.
  210. [211] ذ خالد عبد السلام، “عوامل الانحراف الاجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتيجيات التكفل والعلاج. دراسات نفسية وتربوية، volume 7، numéro 2، تاريخ النشر: 2014-12-31.، ص: 120، مسترجع من: -https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5427.
  211. [212] ذ عبد النبي بوعديلة، “التفكك الأسري وآثاره على مستقبل الأولاد”، مجلة قراءات علمية للأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 17، مارس 2023، ص: 407.
  212. [213] للمزيد من التوسع في الإشكالات العملية التي تطرحها كفالة الأطفال المهملين، يراجع: ذة ابتسام رقاس، “الإشكالات العملية لمسطرة كفالة الأطفال المهملين في ضوء عمل ابتدائية أزرو”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 42، 2019.
  213. [214] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
  214. [215] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
  215. [216] انظر: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، التقرير الثاني، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2018، ص: 213.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، التقرير الثالث، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2019، ص: 300.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، التقرير الرابع، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، التقرير الخامس، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022، التقرير السادس، ص: 325.
  216. [217] وفقا لتقديرات جمعيات تعمل في هذا المجال، يتم إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يوميا في المغرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.likpress.ma/?p=29070، بتاريخ 12 يناير 2024، تاريخ الزيارة: 17/05/2024 على الساعة 15: 15د
  217. [218] مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، بتاريخ: 25 نونبر 2021، بعنوان “الإجهاض”، تاريخ الاطلاع: 16/05/2024 على الساعة 20:21.
  218. [219] تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير الآمن بكونه:” أي إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه يقوم به إما أشخاص لا يملكون المؤهلات المطلوبة، أو في بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الطبية، أو كليهما”.
  219. [220] الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، م س.
  220. [221] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), “Etude exploratoire de l’avortement à risque”, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2008, p 73.
  221. [222] Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.
  222. [223] Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771
  223. [224] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p 36.
  224. [225] ذ عبد الحفيظ بلقاضي، “دراسات في القانون الجنائي الخاص المغربي”، طبعة 2018، ص: 8.
  225. [226] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p:144.
  226. [227] أصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (أونيسيدا) تقريرا بتاريخ يوليوز2017، مفاده أن المغرب حقق نتائج هامة في التصدي للإيدز جعلته استثناء يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير آخر التقديرات لسنة 2016 أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال متدنيا بين عموم السكان (0.1%). ويبلغ عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 22.000، وتقدر عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 1.000 وعدد الوفيات الناتجة عن الإيدز ب 700 سنة 2016. كما انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس عوز المناعة البشري بنسبة 37% بين عامي 2011 و2016.ويلعب المغرب دورا رياديا في التعاون جنوب-جنوب مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى صعيد دول الاتحاد الإفريقي وذلك بالنظر لخبرته وإنجازاته الجوهرية والمتقدمة في مجال محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية في هذا الإطار، فإن جمعية محاربة السيدا (ALCS) وهي منظمة غير حكومية مغربية (جمعية ذات منفعة عالمة)، تعمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تأسست في عام 1988، ولها صيت واسع على وإشعاع على المستوى الوطني والإقليمي، بل والعالمي.
  227. [228] – تضمّ القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي يفرضها مجلس الأمن. والغرض من جمع جميع الأسماء في قائمة موحدة هو تيسير تنفيذ هذه التدابير، ولا يُفهم منه أن جميع الأسماء مُدرجة في إطار نظام جزاءات واحد، ولا أن معايير إدراج الأسماء متطابقة. وفي كل حالة يقرر فيها مجلس الأمن فرض تدابير رداً على تهديد ما، تتولى لجنة تابعة لمجلس الأمن إدارة نظام الجزاءات. وبناءً عليه، تنشر كل لجنة من لجان الجزاءات المنشأة من قِبل مجلس الأمن أسماء الأفراد والكيانات المدرجين بالارتباط بتلك اللجنة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة المطبّقة على كل اسم مُدرج. المرجع: موقع الأمم المتحدة( مجلس الامن) قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27 / 10/ 2025، الوقت ( 7:12م)، على الرابط: https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
  228. [229] – نصت المادة المادة (63) الفقرة(1) على أنه: يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
  229. [230] – يقصد بالدائرة المختصة هنا كما نصت عليه المادة (3) هي: دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً
  230. [231] – قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله،1267( 1999 ) و 1333(2000 ) و1363( 2001 ) و1390( 2002 ) و1455( 2003 ) و1526( 2004 ) و 1617( 2005 ) و1624( 2005 ) و1699( 2006 ) و1735( 2006 ) و 1822( 2008 ) و1904 ( 2009 ) و 1988( 2011 ) و 2083( 2012 ) و2133( 2014 ) و 2170( 2014 ) و 2178( 2014 ) و 2195( 2014 ) و 2199( 2015 ) و 2214( 2015) و2249( 2015 ) و 2253( 2015 ) و2309( 2016 ) و 2322 ( 2016 ) و 2331 ( 2016 ) و 2341( 2017 ) و 2347 ( 2017 ) و2354( 2017 ) و 2368( 2017 ) و 2379 ( 2017 ) و 2388( 2017 ) و 2396( 2017 ) و2462( 2019 ) و2482( 2019 ) و2560( 2020 ) و2610( 2021 ) و 2664( 2022 )
  231. [232] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب(سلطنة عمان)، دون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 26/ 10/ 2015 ، الوقت( 9:32 ص) على الرابط: https://www.nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/InclusionInTheLocalList
  232. [233] – المحكمة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة وبحسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة والخاصة بالتعريفات بأن المحكمة المختصة هي ‌المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة، وفي مصر بمحكمة استئناف القاهرة
  233. [234] – من ابرز تلك المؤسسات والجهات التخصصية التي يحق لها التعامل مع قضايا الإدراج والحذف وتحديث قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية في سلطنة عمان: لجنة العقوبات المالية تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل، وجهات الدولة الأمنية، بالإضافة إلى النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، والمجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة.
  234. [235] -عرفت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المجلس المعني بإعداد القوائم بانه: المجلس الأعلى للأمن الوطني
  235. [236] – المادة ( 14) من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب
  236. [237] -المقصود بالمكتب هنا هو: المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
  237. [238] – المقصود بالمجلس هنا هو: المجلس الأعلى للأمن الوطني بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
  238. [239] – د.أحمد الخزاعي، تصنيف المنظمات الإرهابية بين جدل القانون والتوظيف السياسي، الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام، ع(13297)، تاريخ النشر 3 سبتمبر 2025 ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025، الوقت(40 : 11 ص) على الرابط: https://www.alayam.com/Article/courts-article/424512/Index.html
  239. [240] – صلاح لبن، قوائم الإرهاب… معايير منطقية أم حسابات سياسية؟، موقع الإندبندنت العربية، تاريخ النشر 2 / 11/ 2023م ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025م، الوقت( 12:10م) على الرابط:https://www.independentarabia.com/node/513336
  240. [241] – إنجي مجدي، قوائم الإرهاب بين التصنيف والتسييس، موقع حفريات، تاريخ النشر 20 / 10/ 2022م، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025 الوقت ( 12:21) على الرابط: https://hafryat.com/ar/blog
  241. [242] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الأهداف و الالتزامات ومدة إجراءات التجميد، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27/ 10/ 2025م، الوقت0 7:58م) على الرابط: ps://nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/ObligationsTargetsAndDurationOfFreezingMeasures
  242. [243] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الشرعية، العدد 2، السنة 2015 م، ص366.
  243. [244] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص367.
  244. [245] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 34، سنة 2021م، ص394.
  245. [246] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2008م، ص 12.
  246. [247] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص126.
  247. [248] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص495.
  248. [249] حيث تتلخص وقائع الدعوى بقيام سيدة كبيرة العمر بشراء قهوة، وعندما أرادت فتح الغطاء لكي تضيف السكر، انسكبت القهوة على ساقيها مما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، فقاضت الشركة لكون درجة حرارة القهوة أكثر من باقي المطاعم فقررت هيئة المحلفين؟ بأنها تستحق مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض عقابي بالإضافة إلى التعويض الإصلاحي، ثم تم تخفيضه من قبل المحكمة إلى 480 ألف دولار.McDonalds Restaurants, No.CV-93-02419,1995 WL 360309 at 1.
  249. [250] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص12.
  250. [251] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص126.
  251. [252] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص405.
  252. [253] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص406.
  253. [254] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، سنة 2016 م، ص674.
  254. [255] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق- العدد 6، سنة 1972 م، ص88.
  255. [256] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مرجع السابق، ص89.
  256. [257] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
  257. [258] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016 م، ص 168
  258. [259] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق، جامعة أحمد دراية، الجزائر، العدد2، سنة 2017 م، ص522.
  259. [260] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مرجع السابق، ص169.
  260. [261] . مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص22.
  261. [262] علي غسان أحمد وناهض كاظم، أسباب وجود فكرة الضمان الناتج عن الفعل غير مشروع، دون النشر، المجلد 18، العدد 3، سنة 2016 م، ص137.
  262. [263] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص527.
  263. [264] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مرجع سابق، ص711.
  264. [265] Philip Morris USA vs Williams,549 U.S. 246.349-50 (2007)
  265. [266] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص127.
  266. [267] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجعة سابق، ص528.
  267. [268] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص528.
  268. [269] . منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص128.
  269. [270] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص129.
  270. [271] منصور الحيدري، المرجع السابق، ص 125.
  271. [272] عدنان سرحان، التعويض العقابي دراسة مقارنة، مجلة البحوث، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 1997، ص 103.
  272. [273] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 126.
  273. [274] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 104.
  274. [275] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع السابق، ص 105.
  275. [276] علاء الدين عبدالله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 411.
  276. [277] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 110.
  277. [278] نص المادة 152 من قانون التجاري الفرنسي.
  278. [279] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 404.
  279. [280] المادة 201 من القانون المدني القطري” يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع”
  280. [281] المادة 199 من القانون المدني القطري ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “.
  281. [282] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
  282. [283] علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2009، ص9.
  283. [284] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص138.
  284. [285] منصور الحيدري، المرجع سابق، ص138.
  285. [286] محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998، ص 101.
  286. [287] المادة 216 من القانون القطري المدني” يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا للضرر وفق ما تقرره المادتان (201)، (202)، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة “.
  287. [288] المادة 263 من القانون المدني القطري” ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًّا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد “.
  288. [289] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، ص435.
  289. [290] _ بوسكينه ساره “الضمانات المكفولة للأحداث في مرحلة التحقيق والمحاكمة” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمي، الجزائر، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2020، ص8
  290. [291] _ أحمد جويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجامعية 2004، ص272
  291. [292] _ عبد الجبار عديم، الطرق العلمية في إصلاح الحدث وتأهيل المجرمين، الطبعة الأولى، مطبعة بغداد، 1975 ص5.
  292. [293] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2015-2016، ص56.
  293. [294] نص المشرع الموريتاني في المادة1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (… يجب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية، وتحفظ توازن حقوق الأطراف، ويجب أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوة العمومية، والسلطات المكلفة بالحكم، يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة ويتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القوعد.تسهر السلطة القصائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حماياتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية. كل شخص تم اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…).ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية: (كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوف فيها كل الضمانات القانونية…)
  294. [295] _ وهذا المبدأ تم استحضاره في المواثيق الدولية؛ فقد نصت عليه المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم التنصيص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية المادة 299، وكذلك المادة 298 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  295. [296] _ ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في المادة 11 و51 من قانون الإجراءت الجزائية الجزائرية.
  296. [297] _ انظر المادة 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  297. [298] _ نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو الماسة بالكرامة)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 مؤرخ كانون الأول دسنبر 1948.كما نصت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نفس المقتضى.
  298. [299] _ انظر من المادة 6 إلى المادة 23 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  299. [300] _ عرباوي سعيدة، القواعد الشكلية الموضوعية، مرجع سابق، ص291
  300. [301] _ انظر المواد 37 و34 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989
  301. [302] _ زيدوم درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص 98.
  302. [303] _ سراج الدين محمد الروبي، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997، ص من 245 إلى 248.
  303. [304] _ انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  304. [305] _ على إثر إلقاء القبض على الحدث يخطر بذلك والده أو الوصي عليه على الفور، فإذا كان هذا الإخطار الفوري غير ممكن وجب إخطار الوالدين أو الوصي في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه.
  305. [306] _ نص المشرع الموريتاني في المادة 3 من الأمر القانوني المتضمن الحماية يالجنائية للطفل على أنه: تجب الاستعانة بالمحامي في طور الحراسة النظرية.ونفس المقتضى نص عليه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
  306. [307] _ عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، ص202.
  307. [308] _ قرار محكمة التمييز الأردنية (الجزاء) رقم 1646، 2014، هيئة عادية، 7-12- 2014، منشورات مركز عدالة، أورده خليل لعواوده ,العدالة الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص81.
  308. [309] _ مراد ددوش، حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، جانحا وضحية، دراسة مقارنة لنيل دبلوم دراسات عليا معمقة ,في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، 2002-2003، ص71.
  309. [310] _ انظر المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، والمادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  310. [311] _ انظر المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
  311. [312] _ انظر المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل التي تنص على أنه: (… أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية شريطة أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة بكفالة أو بدونها حسبما تقتضيه ظروف الحال)
  312. [313] _ استخدم المشرع الموريتاني مصطلح الحراسة النظرية في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية (دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية)، كما استخدم لفظ الاحتفاظ في نفس المادة: (… إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية…)، كما استخدم أيضا المشرع الموريتاني لفظ الحراسة النظرية في المادة: 101، 102، 103، 104، 105، 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، ونصت المادة 107 من المدونة العامة لحماية الطفل على نفس المقتضى، إلا أن المشرع المغربي استخدم مصطلح الاحتفاظ بالحدث في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، ويبدو أنه استقى نفس المصطلح من المشرع الفرنسي الذي نص عليه في الفصل 4 من الأمر القانوني الصادر بتاريخ: 2 فبراير 1945 كما وقع تتميمه بالقانون رقم 2004 بتاريخ 9 مارس 2004.كما أن المشرع الجزائري أسماه التوقف للنظر في المواد: 51، 52 من القانون رقم 1512 المتعلق بقانون الأحداث,
  313. [314] _ سفيان اريوش، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث: الخيارات والإشكالات، مجلة القضاء والقانون، العدد 155، ص66 .
  314. [315] _ نص المشرع المغربي في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بالحبس وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إيقاع شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية…) انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي
  315. [316] _ جاء في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المذنبين المنعقد في لندن 1960 تحت موضوع إدارات الشرطة المتخصصة في مكافحة اـنحراف الأحداث أن المؤتمر يضع تحفظات فيما يتعلق بأخذ بصمات أصابيع يالصغار المنحرفين.-الحسن محمد ربيع، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث، وحالات تعرضهم للانحراف: دراسة مقارنة، دار النهصة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى,1991 ,ص545.وعلى مستوى الواقع العملي نجد أن ضباظ الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لا يترددون في أخذ بصمات الأحداث، وإن كان هذا الإجراء ظل محل خلاف بين المهتمين بحقوق الحدث، فرأي يرى جواز التصوير وأخذ البصمات، وهذا رأي يستند أصحابه إلى أن هذين الإجراءين أقل خطورة في دار المحافظة وداخل مؤسسة لإيداع وقت في انتظار المحاكمة، ورأي آخر يرى بأن التصوير وأخذ بصمات الحدث إجراء يتعلق بارتكاب الجريمة، وبالتالي فالعمل به يترك غضضا في نفسية الحدث. عرباوي سعيدة، الحماية القانونية للحدث بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، مرجع سابق ص 217.ومن جهة المفاضلة بين الرأيين فإنني أرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب، لكن شريطة أن لا يكون رفع البصمات وتصوير الحدث فيه ضرر لمصلحته، أو مما قد يجر عليه وصما جنائيا، أو ضارا بخصوصيته، أو أن يتلقى سلوكا غير لائق من قبل المتعاملين والمكلفين بهذه الإجراءات، فما دامت المصلحة الفضلى له لم تمس فإنني أقول: بجوازية الرأي، أما وإن ثبت العكس فإنني لا أتفق مع هذا الرأي لكونه يشكل مساسا بمصلحة الحدث لعدم مراعاة صغر سنه.
  316. [317] _ أورد هذه المقابلة خليل لعواوده، الحماية الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص86.
  317. [318] _ انظر المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
  318. [319] _ الفصل الرابع، الفقرة1 من الأمر الفرنسي رقم 45/174، 1945 كما تم تعديله بالقانون رقم 2007، 291 بتاريخ 5 مارس 2007.
  319. [320] _ شادية شومي، حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد، مقال منشور بجريدة العلم، العدد 18785 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 ضمن صفحة ركن المجتمع والقانون ص 8.
  320. [321] _ شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2002-2003، ص62-63.
  321. [322] _ أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002، منشورات مجلس النواب 1997، 2002.
  322. [323] _ المختار العيادي، وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية، المجلة المغربية للاقتصادي والقانون، عدد 9-10، 2004. ص70.
  323. [324] _ انظر المادة 751 ق إ ج مغربية.
  324. [325] _ القرار عدد 5301 الصادر بتاريخ 26_ 3_ 1983 مجلة المجلس الأعلى العدد 47 ص 191.
  325. [326] _ القرار عدد 2461 بتاريخ 23_ 3_ 1986 مجلة القضاء والقانون عدد 138 ص 279.
  326. [327] _ انظر المادة 118 من المدونة العامة لحماية الطفل والمادة 118 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  327. [328] _ النقيب إدريس شاطر، حق الاستعانة بمحام خلال فترة ما قبل المحاكمة، مداخلة تقدم بها خلال الندوة المتعلقة بالمسطرة الجنائية، المنظمة من قبل هيئة المحامين بآسفي بالمغرب أيام 12- 13 مارس 2004 .
  328. [329] _ امبارك أبو طلحة، التعديلات الجوهرية في قضايا الأحداث وفق المعايير الدولية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006، ص294.
  329. [330] _ حميد الوالي، آفاق جديدة لعدالة الأحداث، مجلة ندوات محاكم فاس العدد 2 سنة 2005، ص118.
  330. [331] _ رجاء مكاوي ناجي، الأطفال المهمشون, قضاياهم وحقوقهم، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999، ص45.
  331. [332] _ لقد جعل المشرع الموريتاني هذه الضمانة من صلاحيات إدارة الحماية القضائية للطفل التي تم إنشاؤها بمقرر وزاري سنة 2006 التابعة لوزارة العدل الموريتانية, ومن ضمن صلاحيتها توفير محام للحدث, الذي يقل دخله عن 20 ألف أوقية.انظر المواد: 101، 103 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  332. [333] _ يعد توفير هذه الدرجة مناسبة من التثقيف والتدريب للمحامين من أجل بناء قدراتهم، ليكون هؤلاء الذين يتعاملون مع الأحداث ولا سيما المحامون, وحتى القضاة, والمدعون العامون, يحترمون حقوق الطفل ,وحمايته، ويستند هذا التصور على عدد من الصكوك الدولية، منها: المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء، والمتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدورالمدعين العامين, من أجل تعزيز دور القضاء على ضرورة توفير تثقيف عالي الجودة والتدريب للمحامين من أجل تأدية مهامهم في حق الأحداث على نحو يضمن المساواة في المعاملة أمام المحاكم. انظر تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، غابرييلا كونول، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في الدورة 29 بند 3 من جدولة أعماله المعنونة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بتاريخ 1_ 4_ 2015. انظر الوثيقة التي تحمل رقم 29a/ HRC بند 86 ص24.
  333. [334] _ المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 107 – 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
  334. [335] _ محمد عزام، حماية الطفل في التشريع المغربي جانحا وضحية: دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم دراسات معمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، 2002-2003، ص69.
  335. [336] _ أمينة زياد، الصعوبات والمشاكل التي تعترض قاضي الأحداث أثناء النظر في الدعاوي المعروضة علية وعند تنفيذ الاحكام الصادرة من طرفه، مجلة الملحق القضائي العدد 29 دجمبر 1994 ص165.
  336. [337] _ لقد نصت القاعدة 13 من قواعد بكين على أنه (لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حيث ما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة، أو الإلحاق بأسرة، أو بإحدى المؤسسات، أو دور التربية).ولم يشذ المشرعان عن مفهوم هذه القاعدة، بل جعلا موضوع الاحتفاظ بالحدث أو الحراسة النظرية هو استثناء لا يؤخذ به، إلا عند الضرورة.
  337. [338] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015-2016، ص48.
  338. [339] _ نادية اليوسفي، الضمانات التشريعية لحماية الحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم ماستر، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي ,طنجة ,2011- 2012، ص22.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى