لقد أحدث المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة بمقتضى مدونة التجارة لفاتح غشت 1996، وحيث جاء به كبديل لنظام الإفلاس الذي كان معمولا به في ظل القانون السابق لسنة 1913 ويرجع ذلك لأسباب تكمن في غالبيتها في حركة تغير التي يعرفها المغرب على مستوى الميادين الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ومحاولة منه بالدفع بالمقاولات المغربية إلى الأمام لما تشكله من أهمية اقتصادية .
أما السبب الأخر فمرده لضغوطات خارجية تجلت في التحولات الاقتصادية والسياسية الدولية وما أفرزته من تدويل للمنتجات وعولمة الأسواق بشكل زكى المنافسة التجارية الدولية، وأيضا الشراكة التي أبرمها المغرب مع الإتحاد الأوربي وكذلك توجه المنظمة العالمية للتجارة نحو توحيد التنظيمات التجارية على المستوى العالمي .
وعليه سنعمل على دراسة وتحليل هذا النظام مقسمين بذلك هذا الفصل وفق المنهج الأتي:
المبحث الأول: مساطر الوقاية
المبحث الثاني: مسطرة التسوية والتصفية القضائية
ويقصد بمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة بصفة عامة تلك التدابير الحمائية التي تروم مواجهة واستفحال علامات وبوادر الصعوبات للحيلولة دون تطورها إلي صعوبات حقيقية تهدد استمرارية الحياة الإقتصادية للمقاولة [55]
وتنقسم مساطر الوقاية من الصعوبات إلي قسمين :
* وقاية داخلية: وتلعب فيها أجهزة المقاولة دورا كبيرا وعلي الخصوص مراقب الحسابات الذي عزز دوره وسلطاته في هذا المجال قانون شركات المساهمة
* وقاية خارجية : وهذه المسطرة محددة بمقتضيات المادة 545 من م ت حيث تنتقل مسطرة الوقاية إلي جهات أجنبية عن المقاولة وتتمثل أساسا في رئيس المحكمة التجارية والوكيل الخاص .
– المطلب الأول مسطرة الوقاية الداخلية : [56]la prévention interne
لذلك سننتقل للحديث عن فئتي المحاسب والشركاء.
مراقب الحسابات:
يعد مراقب الحسابات جهازا أوجده المشرع لرقابة الشركة والتدقيق في حساباته وماليتها، حماية للشركة ذاتها وللمساهمين أنفسهم وللأغيار، من خلال نصه على تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات إما وجوبا أو اختيارا في بعض الشركات[59].
ومراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعيينه وجوبا كلما تعلق الأمر بشركة المساهمة حيث أكد ذلك القانون رقم 17-95 وذلك من خلال المادة 159 التي نصت على أنه: يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبته وتتبع حسابات الشركة"، أو كلما تعلق الأمر بالشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، أما الحالة الثانية والمتعلقة باختيارية تعيين مراقب الحسابات فإنها تشمل باقي الشركات.
ويعين مراقب الحسابات من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات مالية وذلك بعد تأسيس المقاولة أو أثناء التأسيس لمدة سنة، وفي حالة عدم تعيينه من طرف الجمعية العامة فإنه يعين من طرف رئيس المحكمة حسب المادة 165 باعتباره قاضي المستعجلات.
ويقوم المحاسب بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة، ومن مراقبة مطابقة حساباتها للقواعد المعمول بها، ولا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقب الحسابات.
الشركاء:
إنه في بعض الأحيان يمكن القول بأنه لا يمكن ولا ينبغي المراهنة على مراقب الحسابات وحدة فيما يخص وقاية المقاولة من الصعوبات التي تواجه المقاولة،مما دفع المشرع المغربي إلى إسناد المسطرة الداخلية إلى الطرف الآخر وهو الشريك.
وبذلك يمكن للشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد، أن يحركوا مسطرة الوقاية إما بشكل فردي أو جماعي، بصرف النظر عن عدد الأسهم، في كل تبين له أن ثمة إخلال قد يؤدي إلى عرقلة استمرارية المقاولة، كان من حقه أن يبلغه إلى رئيس المقاولة " الشركة".
ولهذا أكد الحق الذي منحه المشرع للشريك في تحريك مسطرة الوقاية دور كبير تنتج عنه مجموعة من المزايا في كون ممارسة هذا الحق من طرف الشريك يعوض الحالات التي لا يعين فيها السنديك، إضافة إلى كون الشركاء هم أصحاب المصلحة في استمرار ونجاح المقاولة. وبالتالي هم أحق بضمان هذا النجاح والسهر على تحقيقه بواسطة الواقية، إلا أن هذه المزايا ليس على إطلاقها بل إن إسناد هذا الحق للشريك فيه بعض العيوب، من بينها أن الخبرة التي يتمتع بها المحاسب أو مراقب الحسابات لا توجد عند الشريك. وبذلك يمكن للشركاء أن يساهموا في عرقلة نشاط المقاولة نظرا لانعدام الخبرة والأهلية الكافية التي يتوفر عليها مراقب الحسابات.
كيفية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية
تمر مسطرة الوقاية الداخلية بثلاث مراحل
حيث في المرحلة الأولى: يتم اكتشاف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، فيبلغ مراقب الحسابات أو أي شريك في الشركة، حسب المادة 546 من مدونة التجارة، لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها التأثير على استمرارية النشاط داخل المقاولة، ويمكن القول عامة أن هذه الوقائع قد تكون اتفاقية أو قانونية أو تكون مستمدة من عنصر التمويل أو التسيير أو نقص المراقبة كأن تكون الشركة متوقفة عن أداء الضرائب، وأجور العمال، أو سوء تسيير السجل التجاري… ويتعين على مراقب الحسابات إنذار رئيس المقاولة بإزالة الإخلال مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيه إلى تصحيح الإخلال، مما يمكن للشريك أن يقوم بذلك الشريك داخل أجل 8 أيام تبدأ من يوم اكتشاف الوقائع، وبمجرد تبليغ الرئيس بذلك فيتعين على الشريك أو مراقب الحسابات أن ينتظر مدة 15 يوما تبدأ من يوم توصل رئيس المقاولة بذلك الإنذار، فإذا توصل الرئيس إلى حل ما فإن المسطرة تتوقف عند هذا الحد. وإذا لم يستجيب أو لم يصل شخصيا إلى حل. وجب على الشريك أو مراقب الحسابات أن يعلم الجمعية العامة.
أما المرحلة الثانية: فتأتى بدعوى من الجمعية العامة لانعقاد إذا لم يستجب رئيس المقاولة لدعوى التصحيح أو كانت الإجراءات التي اتخذها غير كافية لتصحيح الإخلال وهو ما يستدعي آنذاك الجمعية للانعقاد.
ويبعث الشريك أو المراقب للجمعية تقريرا يتضمن الوقائع التي ثم اكتشافها والنتائج التي تم التوصل إليها، وبيان ما إذا كانت كافية أم لا، وتناقش الجمعية التقرير بحضور المراقب الذي لا يجوز له التدخل في اتخاذ القرار، لأن صواب أو خطأ السياسة المتبعة في المقاولة تبقى من اختصاص الشركاء والمساهمين.
إلا أن المراقب ورئيس المقاولة إذا لاحظا أن الاستغلال لا زال على الرغم من هذه القرارات متعثر الأمر الذي يؤدي إلى نقل المسطرة في المرحلة الثالثة.
أما المرحلة الثالثة أو النهائية فهي التي يتم فيها إعداد تقرير اختياري إلى رئيس المحكمة التجارية، ويتم اللجوء إلى هذه المرحلة في حالة تحمل الإجراءات التصحيحية المادة (547 من م.ت. )
المطلب الثاني: مسطرة الوقاية الخارجية la prévention externe :
قد سميت هذه المسطرة بالوقاية الخارجية لأن الأطراف الفاعلة في تسييرها والمساهمة في تحقيق أهدافها لا تنتمي إلى الأجهزة الداخلية للمقاولة، ولا تربط بها أية مصلحة مشتركة، ومسطرة الوقاية الخارجية وليدة مدونة التجارة الجديدة بحيث يهدف من خلالها إجراء تسوية ودية مع دائني المقاولة قصد العمل على الخروج بها من الوضعية الاقتصادية والمالية التي تعشها ولا تستطيع مواجهتها بإمكاناتها الخاصة، كما كان معروفا في نظام الإفلاس حين كان التاجر المتوقف عن دفع ديونه الحالية سلك كل السبل التي تخول له تفادي الحكم بإفلاسه وكان يلجأ إلى إبرام اتفاق ودي مع الدائنين أو أن يسلك الطريق القضائي الوقائي في تفادي الحكم بشهر إفلاس.
أما الشركات التي تخضع لمسطرة الوقاية الخارجية فيتبين من المادة (548 من م.ت) أن هذه المسطرة تطبق على كل شركة تجارية أو مقاولة فردية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها. ما عدا شركة المحاصة فإنها لا تخضع لهذه المسطرة ما لم يكن غرضها تجاريا أو حرفيا كما يشمل هذه المسطرة المقاولات المملوكة على الشياع ولو لم تتخذ شركة سواء كانت المقاولة فردية أو جماعية شريطة أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية، ولا تطبق أيضا هذه المسطرة على المقاولات العمومية لأنها تقع تحت الوصاية الإدارية للدولة، والتي لا تخضع لمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
كيفية تحريك مسطرة الوقاية الخارجية
تتحقق مسطرة الوقاية الخارجية بتدخل رئيس المحكمة التجارية الذي له صلاحية استدعاء رئيس المقاولة والتعرف على الوضعية الحقيقية للشركة كما أن له إمكانية تعيين وكيل خاص لتخفيف الاعتراضات المحتملة من طرف المتعاملين مع المقاولة وللتدليل على الصعوبات التي تواجهها المقاولات.
استدعاء رئيس المقاولة: حسب المادة 645 يختص رئيس المحكمة التجارية وحده دون غيره بإثارة مسطرة الوقاية الخارجية لانقاد المقاولة وتصحيحها متى تبين من خلال تقرير مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك أو من كل تصرف أو من كل وثيقة ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلال المقاولة، وتبدأ هذه المسطرة باستدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة التجارية الموجود في مكان المؤسسة التجارية الرئيسية أو في المقر الاجتماعي للشركة بمجرد اكتشاف الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال قصد النظر في الإجراءات لتصحيح الوضعية، ورغم ما أشارت إليه المادة 548، فإن هذه المادة تثير العديد من الإشكالات التي لم ينتبه إليها المشرع والمتمثلة خصوصا في حالة غياب رئيس المقاولة التجارية أو رفضه تلبية استدعاء رئيس المحكمة لحضور الاجتماع بينه وبين رئيس المحكمة التجارية ، قصد بحث الطرق الناجعة للوقاية من هذه الصعوبات وإنقاذ المقاولة.
ويلتزم رئيس المقاولة بتوضيح التدابير والإجراءات التي سيتخذها ولا يسوغ لرئيس المحكمة أن يدلي برأي في الحلول المقترحة وبالتوجيهات التي يراها ضرورية ومتى تبين له أن الحلول المقترحة غير مقنعة كان له أن يطلع على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة للمعلومات التي من شأنها إعطاؤه صورة تصريح عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاول المدين، وذلك عن طريق مراقبي الحسابات والإدارات والهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص ذو خبرة واختصاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
تعيين وكيل خاص:
طبقا للمادة 549 من المدونة إذا تبين لرئيس المحكمة التجارية أن صعوبات المقاولة قابلة للحل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره، تخفيف الاعتراضات المعتمدة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عين وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لانجازها إما تلقائيا أو بطلب من رئيس (المقاولة ) وتقدير رئيس المحكمة التجارية حول ما إذا كانت الصعوبات قابلة للتدليل أو غير قابلة للتدليل يتم بناء على المعلومات المقدمة إليه حول الوضعية الاقتصادية والمالية لمقاولة المدين.
بذلك يقوم رئيس المحكمة بتعيين الوكيل الخاص، أو عدم تعيينه خصوصا إذا كانت المقاولة متوقفة عن الدفع أو أن عملية الإنقاذ مستحيلة. وقرار تعيين الوكيل الخاص لا يقبل أي طعن، فالتعيين يكون لصالح المقاول المدين والطعن يؤدي إلى إطالة وتعقيد المسطرة، وتقتصر مهمة الوكيل الخاص في مساعدة المقاول على إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها المالية والاقتصادية دون أن يتدخل في شؤون الإدارة والتسيير.
التسوية الودية règlement amiable
تعد هذه المسطرة من مساطر الوقاية الخارجية لكون وجود دائنين والمصالح من شروط تطبيقها، إذ تساهم في إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تحتاجها، فتوفر الأموال اللازمة لإنجاز مشاريعها كما تعد مسطرة تعاقدية تروم إلى إنجاز اتفاق ودي يشرف عليه رئيس المحكمة التجارية بمقتضى قرار صادر عنه.
شروط إبرام التسوية الودية:
لقد حدد المشرع الشروط اللازمة لإبرام اتفاق التسوية الودية وهي كالتالي:
– أن لا تكون المقاولة متوقفة عن سداد ديونها المستحقة عند الحلول
– الحاجة إلى الأموال أو التمويل الملائم لمشاريع المقاولة.
– تعيين المصالح
– هذه المسطرة تكون من طرف رئيس المقاولة وحده دون غيره.
– يمنع إقامة أي دعوى قضائية من قبل الدائنين حتى لا يفرض على المقاول أداء مبالغ مالية أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي أو منع ممارسة الدائنين حق التنفيذ على منقولات أو عقارات المقاولة وبالمقابل يمنع على المدين المقاول الأداء الكلي أو الجزئي لأي دين سابق على إجراء عملية التسوية شرط:
· القيام بتصرفات خارجة عن السير العادي للمقاولة
· عدم منح رهن رسمي أو حيازي
وفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاق التسوية الودية من طرف رئيس المقاولة المدينة أو مسيروها يعد إخلال بالاتفاق ينجم عليه ما يلي:
· فسخ الاتفاق
· سقوط كل الآجال الممنوحة.
المبحث الثاني: مسطرة التسوية والتصفية القضائية
إذا مرت المقاولة بمرحلة الوقاية ولم تفلح هذه الأخيرة في إنقاذ الأولي تعين نقلها لمرحلة المعالجة, حيث تتم معالجتها بالتسوية القضائية كمرحلة أولي ( المطلب الأول ) فإذا لم تؤدي النتائج المطلوبة تم اللجوء إلي مرحلة ثانية هي التصفية القضائية ( المطلب الثاني ) .
1ـ تصفية الخصوم: إذا تبين للمحكمة أن هناك معايير جدية لتسوية وضعية المقاولة وتسديد ديونها قضت باستمرارية المقاولة، بمعنى أن هذا المخطط يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، كما ينص الفصل 590 من مدونة التجارة: ( تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، وذلك بناء علي تقييم من السنديك، وبعد الاستماع إلي أقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوب العمال[60].) فالمحكمة لا تنطق بمخطط الاستمرارية إلا إذا أبان المدين عن إمكانية جدية لتسديد خصوم المقاولة( المادة 592 السابقة م ت). ويتعلق الأمر بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة القضائية، وبالتالي فإن قرارت المحكمة فيما يخص تصفية الديون طبقا للمادة 598 فقرة أولي م ت لا تطبق علي الديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة القضائية لأنها مشمولة بامتياز المادة 575 م ت. أما الديون الناشئة قبل فتح مخطط الاستمرارية فإنها تخضع للقواعد العادية.[61] وقد وضعت المادة 69 من القانون الفرنسي 15/1/1985 معيارين أساسيين الأول يتمثل في وجود إمكانية جدية للتسوية والثاني في كيفية تسديد الخصوم أي أن إمكانية التسوية لها الأسبقية علي سداد الخصوم، وهو الأمر الذي لا يجانب الهدف المتوخي من نظام معالجة صعوبات المقاولة الذي يرمي إلي إنقاذ المقاولة كوحدة اقتصادية، ثم تصفية الخصوم كمسألة ثانية من حيث الأهمية.
وقد ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن خلال الحكم الصادر عنها تحت عدد 408/02 بتاريخ 14/10/2002 في الملف عدد 287/10/2002 إلي أن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلي الدائنين وإن لم تحظ بقبول بعضهم فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 م ت، خاصة وأن مصالح الدائنين تبقي دائما محفوظة ومصانة، سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير القطيعة القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها والتملص من تنفيذها.[62]
2- إعداد الهيكلة: يمكن أن ينجح مخطط الاستمرارية باستمرار الوضع القانوني المعتمد قبل فتح المخطط، لكن المشرع ارتأى أن يعطي للمحكمة سلطات واسعة تستطيع بمقتضاها إعادة هيكلة المقاولة إذا اتضح لها أن إنجاح مخطط الاستمرارية يكون رهينا بالقيام بذلك، وهكذا تستطيع المحكمة أن تقضي طبقا للمادة 592 م ت بفرض تغييرات يجب إدخالها علي تسيير المقاولة[63] مثل تعليق قرارها بحصر مخطط الاستمرارية علي إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمقاولة لضمان تنظيم المخطط في أحسن الأحوال إذ أن تسوية المقاولة غير ذات منفعة إذا ما استمر مسير أو مسيرو الشخص المعنوي علي رأس المشروع مع ثبوث عدم كفاءتهم المدنية أو سوء تسييرهم، وعلي هذا الأساس يجب علي المحكمة اتخاذ التدابير والتغييرات اللازمة من أجل ضمان استمرارية المقاولة وإن اقتضى الحال في بعض الأحيان استبدال الطاقم المشرف علي تسيير المقاولة، خصوصا إذا لم تتوفر فيه الكفاءة اللازمة أو ارتكب أخطاء من شأنها الإضرار بالمقاولة.[64]
كما قد تقتضي إعادة تسوية المقاولة ضرورة إدخال تعديلات علي رأس مال المقاولة بالرفع منه أو تخفيضه، ويتم تكليف السنديك باستدعاء الجمعية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمقاولة. ولقد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت عدد 1913/02 بتاريخ 25/03/2002 (قضت فيه بالإشهاد علي الزيادة في رأس مال الشركة تبعا لتقرير السنديك والتي يتوقف عليها تنفيذ مخطط الاستمرارية ) فيما تري التجارية بأكادير بأنه لا جدوى من هذا الإجراء كما هو الحال في الحكم الصادر عنها تحت عدد 45 بتاريخ 27 /12/2001 في الملف عدد 36/2001 والذي جاء فيه ( وحيث إن المخطط موضوع التعريف قد اعتمد زيادة في الرأسمال بمبلغ 74000.00 درهم وحيث إن الزيادة في رأس المال تقرر بالنسبة لشركة المساهمة بمساهمة مخطط الإستمرارية لغايتين أساسيتين فإما أن تكون لتطهير المقاولة من الإخلال البنيوي الحاصل لفقدانها لربع رأسمالها، أو لغاية دعم الأساس الحسابي المعتمد في إعداد المخطط أو لكلتا الغايتين معا، وحيث إن الزيادة في الرأسمال المقررة كوسيلة من وسائل مخطط الاستمرارية قد صورت في النازلة في جزء منها وفقا لما تقتضيه المادة 583 م ت كإعادة لتكوين الرأسمال الاجتماعي في حدود الربع، وفي جزء منها لمواجهة حجم المديونية المصرح بها والمعتمدة إجمالا في حسابات المخطط، وبحصول ذلك التغيير في حجمها علي نحو إيجابي وتقلصها إلي حدودها المبينة آنفا فإن موجب الإبقاء علي حجم تلك الزيادة قد أصبح منتفيا ويشكل عبئا فارغا من كل جدوى اقتصادية وعنة علي كاهل المساهمين لم تعد تقتضيه المتطلبات الحسابية ( حجم المديونية ) أو القانونية ( إعادة تكوين رأسمال إلي حدود الربع ) وحيث إن المحكمة ترى توضيح أن الغاية التي قررت من أجلها الزيادة في الرأسمال هي التي تحدد الشكل الذي يجب أن تتم فيه، ومن تحصيل الحاصل القول إن هذه الزيادة ليست إجراء عقابيا مسلطا علي المساهمة وإنما هي أداة في خدمة المخطط.) [65]
ونستنتج مما سبق أن المشرع راهن على إنجاح مخطط الاستمرارية حين تعتمده المحكمة وأعطاها في سبيل تحقيقه سلطات واسعة توازي التضحيات الجسام التي تحملها دائنوا المقاولة.[66]
إن هذه المرونة تتعلق بطبيعة الحال ببعض التعديلات الضعيفة وغير الجوهرية.[68]
الرجوع إلي الفقرة الثانية من المادة 603 من م ت يتضح أن تفويت المقاولة كحل من حلول مسطرة التسوية القضائية قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، ففي حالة التفويت الكلي فإنه ينصب على جميع ممتلكات المقاولة عقارات أو منقولات، بشكل تنتقل معه إلى الغير الذي قد يكون واحدا أو متعددا طبيعيا أو معنويا، أما الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت فتباع في غياب مخطط الاستمرارية وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.[72]
ونكون أمام التفويت الجزئي عند ما يتم تفويت مجرد قطاع أو نشاط من أنشطة المقاولة، يتعلق الأمر هنا بتفويت مجموع عناصر الإنتاج أو الأصول التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه كاملة ومستقلة، ويجب ألا يؤدي هذا التفويت إلى إنقاص قيمة الأنواع غير المفوتة الفقرة الثانية /603، ذلك أن إلحاق الضرر بالعناصر غير المفوتة سيخلق عدم التوازن بين القطاعات المفوتة وغير المفوتة.[73]
ب – كيفيته :
تنص المادة 582م ت على أنه يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلي السنديك تهدف إلي الحفاظ علي المقاولة[74]، وجاءت المادة 604 لتوجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين، كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما.[75]
ويجب أن يشتمل العرض علي البيانات المنصوص عليها في المادة 604 من م ت، وهي التوقعات الخاصة بالنشاط، والتمويل، ثمن التفويت، وكيفية سداده، مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت، ويجب أن ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
ويبقى من حق القاضي المنتدب طلب شروحات تكميلية من صاحب العرض، كما يعمل السنديك علي إخبار المراقبين وممثلي العمال بمضمون العروض المقدمة إليه، وإذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار أحسن العروض فإن سلطتها هذه مقيدة بضرورة أن يضمن العرض المختار مدة أطول لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.[76]
أ – التزامات المفوت
يتوجب علي المدين المفوت ألا يعرقل تسليم أصول المقاولة للمفوت إليه، ذلك أن التفويت بالرغم من كونه عقد تصادق عليه المحكمة، فإن السنديك هو الذي يقوم حسب المادة 608 م ت بإبرام كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحضره المحكمة، كما تدوم مهمة السنديك حسب المادة 609 م ت إلي غاية قفل المسطرة، أي إلى غاية أداء ثمن التفويت وتوزيعه علي الدائنين.[77]
ب – التزامات المفوت إليه :
– أداء ثمن التفويت، وعدم القيام بتفويت أحد أموال المقاولة أو منحها كضمانة أو إكراءها لأجل التسيير باستثناء المخزونات 610/1 مادام لم يدفع الثمن كاملا، إخبار السنديك عند نهاية كل سنة مالية للتفويت موالية لتفنيد مخطط التفويت كما تم التنصيص عليه في مخطط التفويت تحت طائلة إمكانية فسخ مخطط التفويت من قبل المحكمة طبقا للمادة 613 م ت بناء علي طلب من السنديك أو أحد الدائنين.[78]
– آثار مخطط التفويت بالنسبة للأغيار
– بالنسبة لدائني المقاولة.
ـ الدائنون العاديون:
يملك الدائنون أصحاب الضمانات حق تتبع المال المثقل بالضمانات إذا فوته المفوت إليه قبل أن يسدد كامل ثمن التفويت 617/1، لكن إذا تم تفويته بعد أدائه لثمن التفويت كاملا فإنه يتم تطهير هذا المال من كل متابعة ولو لم يحصل الدائن صاحب الضمان علي دينه كله .
وقد منح المشرع الدائنين أصحاب الضمانات الذين مولوا مالا للمقاولة ضمانة هامة تتمثل في انتقال الضمانات إلي المفوت إليه، ويلاحظ أن هذا الاستثناء المتمثل في انتقال ضمانات بعض الديون إلى المفوت إليه تقتصر علي بعض الديون التي همت تمويل مال ضروري للمقاولة قبل اعتماد مخطط التفويت المادة 617/2.[79]
ج – آثار مخطط التفويت بالنسبة للمتعاقدين مع المقاولة:
تنص المادة 605 من مدونة التجارة علي أن المحكمة تحدد عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها. يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.[80]
وإذا كان هذا استثناء من القاعدة القائلة بعدم تفويت العقود فإن أهميتها تكمن في أن الأصول المفوتة قد تكون غير ذات فعالية بدون تلك العقود.
ويتعلق الأمر بعقود الإيجار الإئتماني والكراء والتزويد بالسلع والخدمات، ولا يتم تفويت هذه العقود مع المقاولة إلا إذا كانت أي العقود لازالت سارية التنفيذ وضرورية للإبقاء علي نشاط المقاولة. ويتوجب على المحكمة عند الحكم بتفويت العقود مع المقاولة استدعاء الأطراف المتعاقدة إلى الجلسة برسالة مضمونة مع
إشعار بالتوصيل، ويقوم كاتب الضبط بهذا الاستدعاء.[81] ويتم تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة لضمان التنفيذ السليم للمخطط بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
يتم النطق بالتصفية القضائية بشكل مباشر حينما تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولذا نصت الفقرة الأولي من المادة 619 م ت، على أنه تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلف بشكل لا رجعة فيه[82]، ولا يشترط لهذا الحكم القضائي أن يكون لاحقا علي التسوية القضائية فالمحكمة التجارية غير ملزمة بدءا بتطبيق مسطرة التسوية القضائية فبمجرد ما يثبت للمحكمة أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه إلا وتقضي مباشرة وفورا بالتصفية القضائية[83]، ويكون هذا الحكم قائما علي أساس التوقف الكلي للنشاط التجاري والتوقف الكلي عن دفع ديون الشركة، هذا ما أيده الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية في الرباط المنعقدة للحكم في شأن التنازع الحاصل بين المدعي الشركة الصناعية والتجارية لآلات النسيج والخياطة والجلد المدعوة ( سيكاتيك )، والمدعى عليها شركة (إينوفا كونفكسيون) , بشأن امتناع الأخيرة عن سداد ديونها الحالة الأجل بتاريخ 27-01-1999 حيث كان منطوق الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (إينوفا كونفكسيون) وباعتبار 16-11-1998 تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ التوقف عن الدفع، كما عينت المحكمة قاض منتدب وسنديكا في نفس الجلسة.[84] وإن كان لها أن تعينهم في وقت لاحق علي قرار التصفية.
ومن المعروف أنه لاستمرارية الشركة طور التصفية لابد من الإبقاء على شخصيتها المعنوية لتستمر فقط في تنفيذ العقود التي تعتبر في طور الإنجاز[87].
غير أنه لا يمكن للمحكمة أن تأذن باستمرار نشاط المقاولة إلا إذا توفر واحد من الشرطين التاليين:[88]
– إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بأن تبين للمحكمة أن المصلحة العامة تقتضي استمرار الإنتاج، وللقاضي السلطة التقديرية في تلك المصلحة، كالحفاظ على مناصب الشغل ولو لفترة معينة، أو الحفاظ على منتوج ذي مصلحة عامة كالإنتاج الطبي أو الصيدلي أو الحربي.
ـ إذا اقتضت مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة ويخضع تقدير مصلحة الدائنين لسلطة قضاة الموضوع كذلك، وقد تتجسد هذه المصلحة في متابعة تصريف مخزون الإنتاج في ظروف جيدة؛ للزيادة في أصول المقاولة، أو التخلي عن سوق مربحة، أو صفقات مربحة لم يقع إتمامها بعد.
ثانيا : آثار الحكم القاضي بالتصفية القضائية
يحدث الحكم القاضي بالتصفية القضائية للمقاولة أثارا هامة سواء ما يتعلق منها ومس بالمركز القانوني للمدين( أ ) أو لدائن المقاولة ( ب )
ب – الدائنون :
يتعين التمييز بين الدائنين السابقين لتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، والدائنين اللاحقين عليه، وقد فضل المشرع المغربي الأخيرين من حيث الأسبقية في سداد الديون، وتقوم هذه التفرقة على أسس قانونية ومنطقية فالدائنون السابقون عن الحكم تعاملوا مع المقاولة وهي لا تعاني من الصعوبات، ولا تخضع لأي مسطرة من مساطر المعالجة، أما الدائنون اللاحقون فقد تعاملوا مع مقاولة متعثرة ومحكوم عليها بمسطرة من مساطر المعالجة، وشاركوا في وعي وبصيرة في تمويلها؛ قصد إنقاذها ومساعدتها علي متابعة نشاطها ( المواد 571 –570-620 ) دون أن تكون لهم ديون عليها أو زيادة على الديون التي لهم عليها، فكان من الواجب مراعاة هذه المغامرة والمساهمة في الوقت نفسه بعدم إخضاعها لذات التقييدات أو التقليص في الحقوق[95]. وبالنسبة للدائنين السابقين فإن حكم التصفية القضائية وطبقا للفقرة الأولي من المادة 627 م ت يجعل ديونهم حالة، لكن وفي نفس الآن يمنع على هؤلاء الدائنين التصرف بشكل منفرد، ذلك أن المادة 642 م ت جعلت من السنديك وحده يملك صفة التصرف باسم الدائنين لفائدتهم.[96] إذ تتوقف المتابعات الفردية سواء تعلقت بالدعاوى، أو بإجراءات التنفيذ ابتداء من تاريخ حكم فتح المسطرة؛ لتفادي أي تسابق فردي من شأنه أن يخل بالمساواة كأن يحابي المدين بعض الدائنين علي حساب الآخرين.
وتبعا لحلول آجال الديون كمحصلة لفتح مسطرة التصفية يتوقف كذلك سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة، هذا ما نصت عليه المادة 659 م ت[98]؛ ذلك لأن الغرض من فتح المسطرة هو معرفة الأصول وتحديد الخصوم، فكان إلزاما حصرها ومعرفتها، ولا يتأتى ذلك دون هذا الإجراء.
يجدر التنبيه إلى أن المدونة الجديدة لسنة 1996 جعلت مبدأ وقف سريان الفوائد مبدأ عاما يشمل سائر طوائف الدائنين، سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين أصحاب امتيازات عامة أو خاصة، أو أصحاب الرهون سواء كانت رهونهم رسمية أو حيازية أو دون انتقال الحيازة[99].
1-ـ البيع المنفرد: حددت المادة 623 م ت الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتفويت المنفرد، حيث نصت على أنه ( يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل … ) وسواء كانت هذه الوحدات أموال منقولة أو عقارية، ولكن المهم فيها هو قدرتها علي تشكيل وحدات إنتاج اقتصادية وبشرية مستقلة. ويعطينا القضاء الفرنسي تعريفا للوحدة الإنتاجية المتصلة بكونها من توفر مجموعة من الوسائل المادية والبشرية التي تمكن من إنشاء أو الاستمرار في نشاط اقتصادي، وأعتبر تضافر هذه الوسائل المادية والبشرية جوهريا للحديث عن وحدة إنتاجية بهذا المفهوم، حيث قضت محكمة ليون أن الوحدة الإنتاجية تفترض مجموعة وسائل إنتاجية تشترك مع قوة عمل بشرية من أجل تحويل المادة الأولية إلى منتوج مصنع أو نصف مصنع، أو بشكل أكثر عمومية خلق قيمة مضافة خارج نطاق مجرد الريع الناجم عن البيع، كما أكد العمل القضائي الفرنسي على ضرورة حفاظ الوحدة المعنية على حد أدنى من النشاط.[101]
وتروم هذه التقنية تحقيق أصول المقاولة بشكل أجدى للمدين والدائن من بيع العقارات والتحولات منعزلة أو منفردة، كما أنها تساهم في المحافظة على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل.[102] وتناولت المادة 623 م ت إجراءات هذا التفويت وشروطه، والذي يتلقاه السنديك ليستمع عندها القاضي المنتدب لآراء كل من رئيس المقاولة والمراقبين، وكذا مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج عند الضرورة لاختيار العرض الأكثر جدية وضمانا لحسن سير التشغيل وأداء للدائنين.
2 – البيع الإجمالي
وقد حدد المشرع ثلاث طرق على القاضي المنتدب اللجوء إلى إحداها: وهي البيع عن طريق المزايدة العلنية أو المزايدة الودية أو التراضي
المزايدة العلنية:
عادة ما يتم تفصيل هذه الطريقة لما تحقق من الناحية النظرية من إضفاء للشفافية علي عمليات التفويت، والحصول علي أفضل الأثمنة حال اشتداد المنافسة بالمزاد العلني؛ لذلك أخضعها المشرع لقواعد الحجز العقاري المضمنة في قانون المسطرة المدنية، والتي تطبق في هذا المجال ما لم تتعارض مع مقتضيات نظام معالجة صعوبات المقاولة.[103]
البيع بالتراضي :
فقد نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من المادة 622 من مدونة التجارة (أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها ).[105]إلا أن هذا النوع من البيع مشروط بشرطين رئيسيين وهما:
1- موافقة القاضي المعللة؛
2- أن يكون مردوده المادي أفضل للمقاولة.
وعندما ينتهي العمل من إجراءات التصفية للمقاولة فإننا نكون أمام حكم قضائي من المحكمة بقفلها سواء كان ذلك لعدم وجود خصوم أو لعدم كفاية الأصول. [106]
الخاتمة
يبدوا جليا مما سبق أن المشرع من خلال نظام صعوبات المقاولة قد حرس على مبدأ حماية المقالات من العوائق التي قد تعترضها تمشيا مع تطلعات الحكومة في هذا الصدد .
وجدير بذكر أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95 في المئة من المقاولات المغربية وبرغم من ذلك فهي لا تساهم إلا بعشرين في المائة من الإنتاج الإجمالي مما دعي إلى انتهاج سياسة خاصة بهذا النوع من المقاولات حيث أجريت دراسات في هذا الصدد التي علي أساسها ثم إعداد كتاب الأبيض يضم 30 اقتراحا وإجراء إضافة انه كشف عن عدد من نقاط ضعف التي تعاني منها المقاولة ويتضمن مقترحات واقعية ملموسة ترمي إلي الإسهام في بناء اقتصاد فعال وقوي ومتين , وهو يتمحور حول خمس مواضيع رئيسية تهم في الدرجة الأولي تدبير الموارد البشرية وتكوين المستمر ووضعية المقاولات الصغرى والمتوسط والقضاء التجاري وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل فضلا عن الجانب الجبائي .
المـــــــراجـــــــــــــــــع
——————————————————————————–
[55] – انظر في ذلك أحمد شكري السباعي مساطر الوقاية الجزء الأول ص 154
[56] – تخضع لمسطرة الوقاية الداخلية جميع المقاولات التي اتخت شكل شركة تجارية أو حرفية ماعدا شركة المحامة لأننا لاتتسع بالشخصية المعنوية : المادة 2-88 من القانون رقم 96-5
[57]- عبد الرحيم القريشي تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة الطبعة الأولي 2004 ص 42
[58] – انظر المادة 546 من مدونة التجارة
[59] – عد الرحيم عباد سيد، الوقاية الداخلية ودور مراقب الحسابات، مجلة المحامون، العدد 6، 1998، ص 188.
[60] – عزيز جبروني، التسوية والتصفية القضائية للمقاولة، دار القلم للطباعة،2001 ، ص31
[61] –عبد الرحيم شميعة مرجع سابق، ص 261
[62] –محمد انفلوس، مرجع سابق، ص 7
[63] –عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 263
[64] – عزيز جبروني، مرجع سابق، ص 32
[65] –محمد انفلوس، مرجع سابق، ص 5
[66] -عيد الرحيم شميعة، مرجع سابق ص 265
[67] – مدونة التجارة، مصدر سابق، ص 180
[68] –عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق، ص 265-266
[69] – مدونة التجارة، مصدر سابق ،ص 180
[70] – محمد انفلوس، مرجع سابق، ص 9
[71] – مدونة التجارة المغربية
[72] – محمد عرار، محاضرات في مساطر صعوبات المقاولة جامعة القاضي عياض 2005 2006، ص 67
[73] –عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 269
[74] – مدونة التجارة، مصدر سابق، ص 175
[75] – مدونة التجارة مصدر سابق ص 181
[76] – محمد عرار، مرجع سابق، ص 69
[77] – عبد الرحيم شميعة ،مرجع سابق، ص 272
[78] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 273
[79] – عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 275
[80] – مدونة التجارة، مصدر سابق، ص 182
[81] – عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 276
[82] – مدونة التجارة، مصدر سابق، ص 185
[83] – شكري السباعي، مرجع سابق، 2000 ص 9
[84] – عزيز جبروني، مرجع سابق، ص 197
[85] – شكري السباعي، مرجع سابق، ص 14
[86] –مدونة التجارة، ص 185
[87] –عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الطبعة الثانية 1998،ص 271
[88] – شكري السباعي، مرجع سابق، ص 18
[89] – شكري السباعي، مرجع سابق، ص 22
[90] – عبد الرحيم شميعة ، دروس في القانون التجاري، ط 2006 ،ص 278
[91] – شكري السباعي، مرجع سابق، ص 64
[93] – مدونة التجارة، مصدر سابق
[94] – عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 279
[95] – شكري السباعي، مرجع سابق، ص 231
[96] – عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 279
[97] – مدونة التجارة ،مصدر سابق، ص 195
[98] – مدونة التجارة، مصدر سابق، ص 196
[99] – شكري السباعي، مرجع سابق، ص 242
[100] –عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 280
[101] – المهدي شيو، مرجع سابق، ص 405
[102] – نفس المصدر، ص 404
[103] – مدونة التجارة، مصدر سابق، ص 186
[104] – المهدي شبو، مرجع سابق، ص 418