الأقسام، الأبواب أو المواد، المعنية في الكتاب الخامس من مدونة التجارة حسب التعديل |
أهم المستجدات |
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة 545
|
– التنصيص على مسطرة جديدة إضافية وهي مسطرة إنقاذ المقاولة |
– إعطاء الحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية |
– التنصيص على ضرورة سلك جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية |
المادة 546 |
– التنصيص على المسطرة المتبعة في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين |
المادة 547 |
– التنصيص على أجل 15 يوما لعقد الجمعية العامة للتداول في شأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز
الصعوبات مع التأكيد على أن عقد الجمعية العامة يهم كافة أنواع المقاولة لكون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات أصبح التنصيص عليه عند الاقتضاء؛
–
-أ |
المادة 548 |
– التنصيص على الشركاء كفاعل في مسطرة الوقاية الخارجية عبر منحهم إمكانية إخبار رئيس المحكمة باستمرار الوضعية المختلة للمقاولة (بالإضافة إلى مراقب الحسابات ورئيس المقاولة)؛ |
المادة 549 |
– تدقيق الحالات التي تفتح فيها مسطرة الوقاية الخارجية: في حالة فشل الوقاية الداخلية أو كلما تبين لرئيس المحكمة من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة؛ |
– – التصيص على فورية استدعاء رئيس المقاولة للاستماع إليه حول الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة؛ |
– التنصيص على تعيين الوكيل الخاص والمصالح باقتراح من رئيس المقاولة مع ضرورة تحديد أتعابهما في قرار التعيين ووضع مبلغ الأتعاب في صندوق المحكمة تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء؛ |
– التنصيص على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها؛ |
|
– تحديد وتدقيق مهام الوكيل الخاص: تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة؛ |
– التنصيص على ضرورة تقديم الوكيل الخاص لتقرير في حالة فشله في مهمته؛ |
– التنصيص على إمكانية استبدال الوكيل الخاص أو تمديد مدة مهمته بعد موافقة رئيس المقاولة؛ |
الفصل الثاني: المصالحة
المواد من 551 إلى 559
|
– استبدال مصطلح “التسوية الودية” ب”المصالحة” |
المادة 552 |
– التأكيد على حق الاطلاع بالنسبة لرئيس المحكمة “هناك تكرار مبالغ فيه في المادة 552″؛ |
المادة 553
|
– التخلي عن ضرورة استدعاء رئيس المقاولة والاكتفاء بتقديم طلبه مع إرفاق الطلب بعرض حول وضعية المقاولة المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها؛ |
– التنصيص على مدة مهمة المصالح المحددة في ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها مرة واحدة أي ثلاثة أشهر إضافية عوض شهر فقط بطلب من المصالح؛ |
– التنصيص على إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية في حالة تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع؛ |
المادة 555 |
– منح رئيس المقاولة حق طلب الوقف المؤقت للإجراءات بالإضافة إلى المصالح؛ |
المادة 556 |
– التنصيص على ضرورة إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق الودي والمعنيين بالآجال الجديدة المحددة من طرف رئيس الحكمة؛ |
المادة 558 |
– التنصيص على استفادة الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق الودي، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 (الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ) و590 (الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية) والفقرة 2 من المادة 652 أدناه (الديون الناشئة خلال مدة الاستمرار المؤقت لنشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية).
– كما تم التنصيص على استفادة الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.
– كما تم التنصيص على أنه لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة. |
المادة 559 |
– التنصيص على استفادة الكفلاء أيضا، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى و الإجراءات.
– – التنصيص على أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة (وليس المحكمة) بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق و سقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية. |
القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ
من المواد 560 إلى 574 |
– التنصيص على مسطرة جديدة سمية بمسطرة “الإنقاد” وهي مسطرة إنقاد قضائي تهدف إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية “نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها. وتفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، (وهذا هو ما يميزها عن التسوية القضائية) تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع. |
|
– يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة. |
|
– يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.
– يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور. |
|
– تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
– يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.
– |
|
– لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني. |
المادة 564 |
– – إمكانية معاينة حالة التوقف عن الدفع بعد فتح المسطرة وإحالة الملف على المحكمة بتحويل المسطرة إلى التسوية القضائية أو التصفية القضائية |
المادة 566 |
– من مميزات مسطرة الإنقاد أن رئيس المقاولة يضل مختصا بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب. |
المادة 569 |
– التنصيص على اقتراح الحل من طرف السنديك إما بالمصادقة على مخطط الإنقاد أو تعديله أو اللجوء إلى التسوية القضائية أو التصفية القضائية؛ |
المادة 571 |
– التنصيص على تحديد مدة تنفيذ مخطط الإنقاد في أجل أقصاه خمس (5) سنوات |
المادة 572 |
– التنصيص على استفادة الكفلاء من مسطة الإنقاد زمن وقف سريان الفوائد |
المادة 575 |
– تعريف حالة التوقف عن الدفع كونها تلك الحالة التي تأكد فيها تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي؛ |
المادة 576 |
– رفع الأجل المخصص لضرورة مطالبة رئيس المقاولة بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى ثلاثين يوما عوض 15 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع. |
المادة 577 |
– الرفع من طبيعة الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب فتح مسطرة التسوية القضائية بالإشارة إلى :
– تأشير مراقب الحسابات، إن وجد، على القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
– قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا؛
– نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛
– وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
مع الإشارة إلى ضرورة الإدلاء بجميع الوثائق |
المادة 578 |
– إضافة رئيس المحكمة كأحد الأطراف الممكن لهم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية |
القسم التاسع من الكتاب الخامس |
– التنصيص لأول مرة على مساطر خاصة عابرة للحدود لصعوبات المقاولة
وتهدف هذه المساطر إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وذلك عن طريق:
ü تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛
ü تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة للحدود؛
ü إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى بما فيهم المدين؛
ü حماية وتثمين أصول المدين؛
ü تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.
|
|
– و تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:
·عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛
·عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛
·عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛
·عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي.
لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفقا لمقتضيات التشريع المغربي. |
المادة 769 و776 والمادة 778
|
– بالنسبة للولوج إلى المسطرة الوطنية نصت مواد الباب الثاني على إمكانية الممثل الأجنبي (كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية) أن يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة؛
– كما تم التنصيص على أنه يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها من الكتاب الخامس. |
المادة 779 |
– التنصيص على تمتع الدائنين القاطنين في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة |
|
– الباب الثالث خصص للاعتراف بالمسطرة الأجنبية حيث تم التنصيص على أنه يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي:
· نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الأجنبية القاضي بفتح المسطرة الأجنبية أو شهادة صادرة عنها تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل الأجنبي؛
· تصريح يعده الممثل الأجنبي يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين.
ü يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية.
ü تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية في أقرب الآجال.
|
المادة 784 |
– نصت المادة 784 على تدابير تحفظية مهمة بالتنصيص على إمكانية المحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب الممثل الأجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب ولا سيما منها:
ü وقف أو منع المطالبات القضائية والإجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه؛
ü إسناد مهمة إدارة وتحقيق كل أو بعض أصول المدين إلى الممثل الأجنبي أو سنديك تعينه المحكمة، وذلك من أجل حماية هذه الأصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها، أو تهددها مخاطر أخرى؛
ü التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة 786 أدناه.
وقد تم التأكيد على أنه ينتهي مفعول التدابير المتخذة، بمجرد البت في طلب الاعتراف، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة. |
المادة 785 و786 و788 |
– كما تم التنصيص على أنه يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية :
ü وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 686 ؛
ü منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.
ü إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه المحكمة؛
ü اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛
بالإضافة إلى ذلك فبمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي لبيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية.
كما نصت المادة 788 على أنه بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الاجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها. |
المادتين 789 و790 |
– الباب الرابع من القسم التاسع هم التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب، حيث تم التنصيص على أن هذا التعاون يتم إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع الجاري به العمل.
– كما تمت الإشارة على أن التعاون يتم من خلال:
ü تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛
ü التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛
ü التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛
ü الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛
ü التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه. |
الفصل الأول من الباب الخامس من القسم التاسع
المواد من 791 إلى 793 |
– الفصل الأول من الباب الخامس خصص للتطرق إلى التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية.
نصت المادة 791 على أنه لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب المملكة، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين الكائنة داخل تراب المملكة.
كما نصت نفس المادة على أنه لأغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 أعلاه، يعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية دليلا على أن المدين متوقف عن الدفع، ما لم يثبت خلاف ذلك.
من المقتضيات التي تهم حماية حقوق الدائنين تلك التي نصت عليها المادة 793 التي أقرت أنه “دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، لا يحق للدائن الذي استخلص جزء من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 أعلاه، إذا كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا.” |
الفصل الثاني من الباب الخامس من القسم التاسع
المادة 794 |
– الفصل الثاني من الباب الخامس تطرق إلى التنسيق بين المساطر الأجنبية حيث نصت المادة 794 على أنه في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:
ü في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه، في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية لاحقة، موافقا للمسطرة الأجنبية الرئيسية؛
ü في الحالة التي يكون فيها الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لاحقا للإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم طلب الإعتراف بهذه الأخيرة، يجب على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه، بتعديله أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية الرئيسية؛
ü -في حالة الإعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على المحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير المذكورة مراعاة التنسيق بين المسطرتين. |