بحوث قانونيةفي الواجهةلنتعلموجهات النظر
مسطرة تفتيش المنازل من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية
9 فبراير, 2017
باعتبار المنزل حرمة لا يمكن الدخول إليه من طرف الغير إلى أنه معا ذلك يمكن أن يحتوي داخله إما على مجرمين أو أشياء استعملت في الجريمة أو أشياء ممنوعة تجعل من الضروري تفتشه من طرف السلطات إلى أنه مع ذلك يجب أن يتم التفتيش طبقا للشروط المقررة في القانون و هذه الشروط يمكن إجمالها في :
1 – المحافظة على السر المهني من طرف أعضاء التفتيش .
2 – التقيد بالوقت القانوني المقرر للتفتيش .
3 – تحرير محضر بعملية التفتيش يتضمن كل المعلومات حول التفتيش .
4 – إلزامية حضور ضابط الشرطة القضائية المدنية في حالة قيام ضابط الشرطة القضائية العسكرية بعملية بالتفتيش .
5 – حضور عملية التفتيش رب المنزل أو من ينوب عنه أو رضاه المكتوب بخط يده .
6 – حصول ضابط الشرطة القضائية العسكري على إذن السلطة القضائية عند تفتيش المنازل الخصوصية و الأملاك العامة .