في الواجهةمقالات قانونية

مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنيت بين الفقه الإسلامي والتشريع المغربي الدكتور :  حميد اسحاب دكتور في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

 

مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنيت بين الفقه الإسلامي والتشريع المغربي

« confronting crimes of sexual exploitation of youngsters thru the internet among Islamic jurisprudence and Moroccan legislation”

الدكتور :  حميد اسحاب

دكتور في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

 

 

 

 

ملخص:

إن تطور النظم المعلوماتية وتقدم تقنياتها ووسائلها أصبح يشكل وسيلة مهمة لتحقيق عدة مبتغيات، خصوصا على المستوى الاقتصادي، فبقدر هذه الحسنات أصبحت لها  من المساوئ ما يشكل تهديدا لحياة الأفراد واستقرارهم، وخصوصا ما يرتبط بالجرائم الإلكترونية التي تمس شخصية الطفل، وبالضبط الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الطفولة عبر شبكة الإنترنيت، حيث أصبح معها المجتمع مضطرا إلى إيجاد الطرق والصيغ القانونية لمواجهتها. وهو  ما يجعل المشرعين على مستوى الوطن العربي يبحثون على الصيغ القانونية الملائمة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، وذلك بالاعتماد على النصوص الشرعية واجتهادات الفقه الإسلامي.

كل ذلك يجعلنا نتساءل عن مدى توفق التشريعات _ خصوصا المشرع المغربي_ في إيجاد السبل الصحيحة لمواجهة هذه الآفة المتمثلة في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الوسائل الإلكترونية؟

إن دراسة هذه الإشكالية جعلتنا نخلص إلى عدة نتائج، لعل أهمها:

_  إن هذه الجرائم لازالت تنتشر  بشكل كبير ، وذلك لصعوبة إثباتها أو توقيفها قبل ارتكابها.

_ إن النصوص القانونية لازالت تعتريها بعض النواقص والهفوات، خصوصا على المستوى الزجري، لمواجهة هذه الجرائم.

_ ضرورة الرجوع إلى النصوص الشرعية واجتهادات الفقه الإسلامي من أجل الوصول إلى الطريق الصحيح لمواجهة هذه الجرائم.

_ ضرورة الرجوع إلى مسألة التربية والتنشئة الصحيحة من خلال التأطير الديني عبر الوسائل السمعية البصرية، ومنابر المساجد.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

The improvement of facts structures and the development in their technology and method has grow to be an essential method to obtain numerous goals, particularly on the monetary level. As an awful lot as those blessings have grow to be, they’ve dangers that pose a hazard to the lives and balance of individuals, particularly in regards to cyber crimes that have an effect on the character of the child, and especially sexual crimes dedicated in opposition to early life Through the Internet, society has grow to be pressured to discover approaches and criminal formulation to confront it. This is what makes legislators at the extent of the Arab international look for suitable criminal formulation to confront this risky scourge, via way of means of counting on the criminal texts and jurisprudence of Islamic jurisprudence. All of this makes us surprise approximately the volume of the fulfillment of the legislation – particularly the Moroccan legislator – in locating the proper approaches to confront this scourge of sexual exploitation of kids thru digital method? Studying this trouble made us come to numerous conclusions, possibly the maximum essential of which are:

-These crimes are nevertheless widespread, because of the issue of proving them or arresting them earlier than committing them.

-The criminal texts nevertheless be afflicted by a few shortcomings and lapses, particularly on the injunctive level, to confront those crimes.

– The want to consult the criminal texts and the jurisprudence of Islamic jurisprudence so that you can attain the best direction to confront those crimes.

-The want to consult the difficulty of right upbringing and upbringing thru non secular framing thru audio-visible method and mosque pulpits.

 

 

مقدمة:

إن تطور المجتمعات وتسابقها نحو تقنية المعلوميات، وتطوير شبكات الإنترنيت أصبح سيف ذو حدين، فبقدر النعم والمصالح التي تحصل عليها الدول ومجتمعاتها تكون النقم كذلك، حيث عرفت هذه القفزة النوعية في مجال المعلوميات ظهور عدة جرائم تتفاوت خطورتها من مجال إلى آخر.

إن أخطر الجرائم التي جعلت شبكة الإنترنيت مجالا لها، ومرتعا خصبا لتطورها وانتشارها ترتبط بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال، حيث أصبحت الطفولة مهددة بجريمة الاستغلال الجنسي عبر شبكة الإنترنيت، وذلك بجعله بضاعة تباع وتشترى من خلال الصور والأفلام  ذات المضامين الإباحية التي يكون الطفل بطلا فيها، كما يمكن أن تكون هذه الصور والفيديوهات والأفلام الإباحية مجالا لإشباع الرغبات الجنسية لكثير من الوحوش البشرية، ذوات الميولات والغرائز الجنسية الشاذة.

إن تطور الجرائم الإلكترونية، وخصوصا ما يرتبط بالجرائم الإلكترونية التي تمس شخصية الطفل، وبالضبط الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الطفولة عبر شبكة الإنترنيت، جعلت معها المجتمع مضطرا إلى إيجاد الطرق والصيغ القانونية لمواجهتها. وهو  ما يجعل المشرعين على مستوى الوطن العربي يبحثون على الصيغ القانونية الملائمة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، وذلك بالاعتماد على النصوص الشرعية واجتهادات الفقه الإسلامي.

كل ذلك يجعلنا نتساءل عن مدى توفق التشريعات _ خصوصا المشرع المغربي_ في إيجاد السبل الصحيحة لمواجهة هذه الآفة المتمثلة في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الوسائل الإلكترونية؟

إن معالجة هذه الإشكالية المحورية ستتم عبر محورين أساسين، يتناول الأول مفهوم هذه الجريمة وصورها، أما المحور الثاني فسيخصص لعرض مضامين التدخل التشريعي والفقه الإسلامي لمواجهة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنيت.

المطلب الأول: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت: محاولة في فهم الجريمة

إن تعاظم الأفعال الماسة بالطفولة عموما، وخصوصا ما يتعلق بالجرائم الجنسية المرتكبة عبر شبكة الإنترنيت، يجعلنا مضطرين -غير مخيرين- إلى محاولة الوقوف على مفهوم الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال عبر الوسائل الإلكترونية (شبكة الإنترنيت) (الفقرة الأولى)، باعتبار ذلك طريقا ممهدا للوصول إلى صور هذه الجرائم وأشكالها( الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت

إن تحديد المفاهيم وتدقيقها يعد من أصعب اللحظات في جل الأبحاث، والدراسات، لذلك لابد من الوقوف على مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الوسائل الإلكترونية (على شبكة الإنترنيت) بشيء من التجزيء والتفصيل، حيث سنقف على مفهوم الاستغلال[1] الجنسي بصفة عامة، والذي عرفه البعض بكونه ” أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل المثال لا الحصر ، تحقيق كسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من الاستغلال الجنسي للطرف الآخر”[2].

كما يعرف الاستغلال الجنسي كذلك بكونه فعل الحصول على منافع جنسية من شخص ما، بشكل غير قانوني ودون موافقته، لأغراض شخصية وفي معظم الأحيان تكون هذه الأغراض مالية[3]. ويعرف كذلك بكونه ” كل اعتداء ذي طابع جنسي يرتكب في حق طرف ما من دون رضاه، وله مظاهر مختلفة منها التحرش الجنسي، والاغتصاب، والدعارة بالإكراه، والإهانة الجنسية، والإجهاض بالعنف”[4].

وبناء على ما سبق، يمكننا تعريف الاستغلال الجنسي بكونه كل فعل ذات طبيعة جنسية يقوم به طرف تجاه طرف آخر من أجل إشباع رغباته الجنسية أو غير الجنسية، سواء ارتكب هذا الفعل بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما إن نظرنا إلى مصطلح الاستغلال الجنسي للأطفال كفعل إجرامي خطير، فإننا لم نجد المشرع قد تطرق إليه ضمن مدونة القانون الجنائي، بل اكتفى بسرد أركان هذه الجريمة وصورها، وذلك بالاعتماد على نص البند (ج) من المادة الثانية من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل[5]، ومسألة غياب التعريفات ضمن النصوص القانونية هو أمر معروف ومتداول لدى معظم التشريعات، حيث قلما يتم تقديم تعريفا لقضايا أو جرائم معينة[6]، إذ يبقى ذلك من اختصاص الفقه والقضاء أحيانا.

وهكذا فقد عرف البعض الاستغلال الجنسي للأطفال بكونه ” أي استغلال لموقف ضعف، أو لفروق السلطة، أو الثقة، بغية تحقيق أغراض جنسية، بما يشمل الاستفادة المالية أو الاجتماعية أو السياسية المتحصل عليها نتيجة استغلال شخص آخر جنسيا”[7].

كما يعرف البعض الآخر[8]  الاستغلال الجنسي للأطفال Child pornography بكونه ” مصطلح يشير إلى ظهور الأطفال في صور أو أفلام أو مشاهدة ذات طبيعة إباحية أو مضمون جنسي، بما فيها مشاهد أو صور للاعتداء الجنسي على الأطفال. وعادة ما يظهر هؤلاء الأطفال بملابس خفيفة أو بعض الملابس أو عراة تماما. كما يعني هذا المصطلح تصوير أي طفل بأية وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية لإشباع الرعبة الجنسية أساسا”.

ومن جهة أخرى فقد استند البعض في تعريفه للاستغلال الجنسي للأطفال باستعراض صوره، حيث عرف بكونه ” كل استغلال أو استخدام أو إقناع أو إغراء أو استمالة أو إكراه لأي طفل على المشاركة، أو مساعدة أي شخص آخر على المشاركة في أي سلوك جنسي صريح، أو التظاهر بسلوك من هذا النوع بهدف تصويره، والاغتصاب أو التحرش أو البغاء، أو  أي صورة أخرى من صور الاستغلال الجنسي للطفل، أو ممارسة سفاح القربى”[9]

ويطرح مصطلح الاستغلال الجنسي للأطفال إشكاليات كثيرة في تعريفه، حيث نصت الاتفاقية الأوربية للإجرام المعلوماتي على ثلاث صور لما يعرف بالاستغلال الجنسي أو ببورنوغرافيا الأطفال، الأولى إما أن تكون مرتبطة ضرورة بوجود اعتداءات جنسية واقعية على الأطفال، والثانية أن تكون متعلقة بصورة مركبة كليا أو جزئيا، كأن يتم استبدال الوجه الأصلي للشخص الذي يظهر في الصورة بوجه طفل، أما الحالة الأخيرة فتتمثل في الصور التي يظهر فيها أشخاص راشدين تم اختيارهم بمواصفات جسدية طفولية تجعل الناظر يعتقد أنهم أطفال، والغاية من ذلك هو إثارة غرائز الكهول المنحرفين ذوي الميولات الجنسية نحو الأطفال.

ويعيب البعض على هذا التعريف تركيزه على الصور، ذلك أنه في دراسة على بعض العينات على الأنترنيت لوحظ وجود نصوص تحريضية لها مفعول أكثر من الصور، لذلك ينبغي الأخذ بتعريف يعتبر الاستغلال الجنسي أو ما يعرف ببورنوغرافيا الأطفال كل تصوير للأطفال في وضعيات جنسية واضحة مهما كانت طبيعتها، سواء كان ذلك عبر صور أو  رسوم أو أصوات، سواء كانت حقيقية أو مركبة، حتى وإن تبين أن المعنيين ليسوا أطفالا، بل تم اختيارهم وفق معايير طفولية لغاية التضليل[10].

أما على المستوى الدولي فإن تحديد مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال لم يرد بشكل دقيق – كمفهوم محدد – إلا ضمن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 2000[11]، حيث جاء في البند 2 من المادة الثانية منه أنه لغرض هذا البروتوكول “يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية او بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا”.

وعلى ضوء ما سبق، فإنه لابد من التأكيد على ضرورة ضبط مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنيت والمفاهيم والمرتبطة بها وذلك من أجل تحديد هذه الجرائم وأركانها بشكل يستجيب لمبدإ الشرعية الجنائية، وحتى لا تختلط الأمور على المستوى القضائي، ويصبح الجناة في منأى عن قبضة العدالة، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص.

بعد الحديث المختصر بخصوص تحديد مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنيت، فإن ذلك يدفعنا إلى الخوض في صور هذه الجريمة الخطيرة التي قد يتعرض لها أطفالنا في أي وقت وحين.

الفقرة الثانية: صور الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت

إن اتساع رقعة شبكة الأنترنيت وتزايد عدد مستخدميها يوما بعد يوم أفرز لنا ظواهر اجتماعية معقدة، أصبحت تؤرق المجتمعات الحديثة، ومن هذه الظواهر الخطيرة نجد جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر هذه الشبكة، حيث تتعدد صور هذه الجرائم وأشكالها بحسب الهدف من وراء هذه الجرائم ومرتكبيها.

كما أن هذه الجرائم عبرت حدود البلدان، واجتازت القارات، وباتت جريمة دولية، والأدهى من ذلك أن الشريحة الأكثر تعاملا هم الأطفال، مما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب أن ترافق هؤلاء الأطفال في تعاملهم مع كل ما يصادفهم، حتى يحسنوا التعامل والتصرف مع الأنترنيت خشية من المخاطر التي قد تدمر مستقبلهم[12].

وهكذا، فقد حددت الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ثلاث صور أساسية للاستغلال الجنسي للأطفال[13]، تتمثل الأولى في وجود اعتداءات واقعية ذات طابع جنسي على الطفل، أما الصورة الثانية فتتعلق بتركيب صور بشكل كلي أو جزئي واستبدال الوجه الأصلي للشخص الذي يظهر في الصورة بوجه طفل، أما الصورة الثالثة فترتبط بتمثيل صور أشخاص راشدين تم انتقائهم بمواصفات جسدية طفولية تجعل الناظر يعتقد أنهم أطفال، حيث يكون الهدف من وراء هذه الصور هو الإثارة الجنسية اتجاه الطفل[14].

ولما كانت جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنيت تتخذ عدة صور وأشكال تبعا لأهداف مرتكبيها، فإن أبرز هذه الصور نجدها تتوزع بين طابعين، أحدهما تجاري والآخر غير تجاري.

أولا: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت لأغراض تجارية

تعددت أنواع وأشكال الجرائم عبر الإنترنيت نتيجة انتشار مواقع تحرض على الفسق والدعارة وممارسة الجنس مع الأطفال، وأصبحت فكرة الدعارة والاستغلال الجنسي تتخذ فكرة تجارية مربحة عبر وسائل الاتصال الحديثة، وتطورت فكرة الاستغلال الجنسي لتأخذ عدة صور منها البغاء والبيع وعرض المواد الإباحية التي تنوعت أشكالها عبر شبكة الإنترنيت نتيجة للتطور التكنولوجي المتواصل[15].

ونظرا للتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال وانتشار الإنترنيت بصورة واسعة، فقد تغيرت أساليب تجارة جنس الأطفال من الممارسات المباشرة إلى استغلال الأطفال جنسيا من خلال عرض الصور والأفلام والمحادثات المنافية للآداب التي باتت تشكل تجارة رائجة وشائعة من أجل تحقيق الربح المادي من خلال إشباع الرغبات الجنسية للآخرين[16].

ولما كانت شبكة الأنترنيت تزخر بعدة مواقع متعددة المجالات تسمح بالولوج إليها وعقد معاملات إلكترونية واتصالات متبادلة (غرف الدردشة)، أدى ذلك إلى انتشار مواقع إباحية تستغل الأطفال لأغراض غير مشروعة، تتمثل في ترويج تجارة الجنس وتحقيق الربح المالي، من خلال إظهار الطفل وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو محاكية بطريقة يمكن تصديقها على أنها حقيقية، أو تكشف بعض أجزاء جسمه أو أعضائه التناسلية بشكل فاحش يثير الرغبة الجنسية[17].

ويعد التصوير الإباحي للأطفال عملية تجارية بأجسامهم، حيث تؤخذ بعض صور الطفل وهو في حالة عري تام أو في أوضاع جنسية إغرائية، ثم تعرض هذه الصور على هيئة أجزاء من أفلام جنسية دعائية، أو صور على بعض المواقع الإباحية على شبكة الأنترنيت، وغالبا ما يتم دفع الطفل إلى قبول هذا العمل أو العرض الإباحي إما بالمال أحيانا، أو بالإكراه والإجبار ، أو التهديد بالتشرد أحيانا أخرى، وقد تؤخذ تلك الصور للطفل وهو تحت تأثير المخدرات[18].

وتدر هذه العروض الإباحية للأطفال أرباحا طائلة، إذ يعمد المتاجرون إلى نشر هذه العروض من أجل إرضاء رغبات الشواذ من الرجال والأثرياء منهم، مقابل عطايا مالية كبيرة[19].

وهكذا، فقد أصبح الجانب المادي هو الهاجس الطاغي على هذا النوع من الجرائم الخطيرة، حيث غالبا ما ترتكب هذه الجرائم من أشخاص يحترفون هذه التجارة التي تدر عليهم أموال طائلة، مقابل عدم وقوعهم في قبضة العدالة، نظرا لإمكانية إخفاء هوياتهم وصعوبة الكشف عنهم والوصول إليهم.

لكن مقابل ذلك يمكن أن تقع مثل هذه الجرائم دون وجود الهاجس المادي/ التجاري، حيث يمكن أن ترتكب هذه الجرائم بشكل عرضي أو بغرض التلذذ وإشباع الرغبات الجنسية فقط، وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه في المحور التالي.

ثانيا: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنيت لأغراض غير تجارية   

إن لجريمة الاستغلال الجنسي طابع آخر غير الربح المادي وهو إشباع الرغبات والغرائز الجنسية للشخص البالغ الذي يستهدف فئة الأطفال بإغوائهم وإفساد أخلاقهم وتحريضهم على القيام بنشاطات جنسية بمختلف أشكالها، عن طريق عرض صور أو أشرطة فيديو منافية للأخلاق والآداب لمواقع إباحية عبر شبكة الإنترنيت بغض النظر عن تحقيق ربح مادي. ويتضمن هذا الاستغلال مساحة واسعة من ممارسة السلوك الجنسي الذي يكون غايته إثارة الشهوة لدى الشخص البالغ دون الأخذ بعين الاعتبار رد فعل الطفل الضحية[20].

وبذلك تهدف العصابات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية إلى استغلال الأطفال واستخدامهم في ارتكاب الأفعال المخلة بالحياء والماسة بالعرض وتحريضهم على الفسق وفساد الأخلاق، كما تسعى هذه العصابات من خلال عملها إلى تشغيل الأطفال في هذه الأعمال القذرة[21].

وتعد جريمة تحريض الطفل على الفسق وإفساد أخلاقه من أخطر الجرائم التي تهدد الطفل وتدمر أخلاقه، وذلك عن طريق تهييج شعور الفاعل ودفعه لارتكاب أفعال الفسق والفجور[22]، حيث يعرض الطفل لمشاهد جنسية مما يؤثر على حياته وأخلاقه، خاصة مع قلة وسائل الحماية والحظر على مواقع الإنترنيت عكس ما كان عليه الأمر سابقا، حيث كان يمنع الطفل من مشاهدة بعض الأفلام إذا كان سنه يقل عن 18 سنة. أما في الوقت الراهن فقد أصبح الأمر شبه مستحيل على مواقع الإنترنيت وهذا لسهولة الولوج إليها وصعوبة فرض الرقابة ومنع الأطفال من الولوج إليها، وإن أمكن تحقيق ذلك داخل الأسرة فلا يمكن تحقيقه خارجها[23].

إن خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على حياة الطفل بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة تستدعي تظافر جهود مختلف الفاعلين داخل المجتمع من أجل التصدي لها، إضافة إلى ضرورة إيجاد ترسانة قانونية قوية قادرة على مواجهة هذه الجرائم، وردع مرتكبيها وفقا للمبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وقواعد الاتفاقيات والبروتوكولات والقوانين الدولية.

المطلب الثاني: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

سنحاول من خلال هذا المحور إلقاء الضوء على التدخل التشريعي الذي خصه المشرع المغربي لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت(الفقرة الأولى)، ثم بعد ذلك محاولة بسط بعض مظاهر تدخل الفقه الإسلامي لمواجهة هذه الأفعال الخطيرة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التدخل التشريعي لمواجهة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت

إذا المشرع المغربي لم يتناول تعريفا لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنيت[24]، كما لم يفرد لها شقا أو بابا مستقلا ضمن مدونة القانون الجنائي، لكن ذلك لم يمنع من وجود مجموعة من النصوص القانونية المهمة، التي يستند إليها في تجريم هذه الأفعال والمعاقبة عليها. خصوصا بعد دخول القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ[25].

وقد ساهمت الوسائل الالكترونية في تسهيل الاستغلال الجنسي للأطفال ولاسيما الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنيت التي اقتحمت حياتنا دون استئذان وأصبح الاتصال بهذه الشبكة الإعلامية رفيقا ملازما لأغلب الأشخاص في كل مكان ومكونا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه فالأطفال عرضة لاستغلالهم جنسيا من تجار الجنس وطالبي المتعة الطفولية خصوصا أنه يصعب أن نضمن دخول آمن للأطفال على المواقع الالكترونية.

وفي هذا الصدد فقد جرم المشرع المغربي ضمن المادة 503-2 من مجموعة القانون الجنائي[26] صور التحريض أو التشجيع أو تسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال، يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، وذلك تحت طائلة العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم وتطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع ويعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة كما تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة، ومن أجل مواجهة آثار هذه الأفعال الخطيرة على حياة الطفل وأخلاقه فقد أضاف المشرع المغربي ضمن هذه المادة عقوبات إضافية تتمثل في مصادرة وإتلاف المواد الإباحية، إضافة إلى إمكانية نشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة، علاو على ذلك يمكن أن يأمر عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو مؤقتة، والمحلات هنا يمكن أن تنصرف في نظرنا كذلك إلى المواقع الإلكترونية التي يثبت أنها كانت محلا لارتكاب أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال.

وبذلك فقد حقق المشرع المغربي بدون شك حماية فعالة للطفل المغربي من مخاطر المواد الإباحية الموجودة على مواقع الانترنت بصورة خاصة، كما أحسن المشرع المغربي صنعا بإدراجه عبارة أية وسيلة أخرى في نص المادة 503-2 من القانون الجنائي، ليوسع بذلك من نطاق التجريم، بحيث أصبح يشمل أيضا الاستغلال الجنسي للطفل بطريقة الكترونية[27].

وفي هذا الصدد فإن قراءة المادة أعلاه تظهر أن المشرع المغربي قد جرم أي تحريض أو استغلال جنسي للقاصرين كيفما كانت الوسيلة المستعملة، لكن دون أن يحدد الوسيلة المرتكبة بها الفعل الجرمي، لحصرها في تلك الوسيلة بعينها، خصوصا شبكة الإنترنيت باعتبارها أصبحت الوسيلة المسيطرة على جل سلوكات الأفراد داخل المجتمع، حيث ترك الباب مفتوحا لاحتواء جميع الوسائل التي يمكن أن ترتكب بها هذه الجرائم، سواء كانت وسائل تقليدية أو حديثة (منها شبكة الإنترنيت)، وبالتالي ضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما أن المشرع المغربي في تجريمه لتحريض القاصرين، واستغلال صورهم، وتعريضهم لمواد جنسية، وكذلك بتجريمه للتحرش الجنسي المرتكب عن طريق التقنية الرقمية، قد سد بعض الفراغات التشريعية بخصوص حماية الأخلاق والآداب العامة نسبيا في هذا المجال، وتلافي بذلك الانتهاكات الأخلاقية للأطفال عبر شبكة الانترنت والتي كانت تظل بمنأى عن أي متابعة جنائية لغياب نص تجريمي خاص يعاقب على ارتكابها[28].

لكن ورغم هذا الاهتمام التشريعي بهذه الأفعال الخطرة، مازال التشريع الجنائي المغربي يعاني من نقص تشريعي قد يحول دون حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي الإلكتروني، وخاصة ما يتعلق بتجريم الإباحية ضد الأطفال القاصرين، والمرتكبة بوسائل الاتصال عن بعد، فقد اكتفى المشرع بذكر بعض الأوجه التقليدية للحماية الجنائية المقررة للقاصرين.

الفقرة الثانية: مواجهة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في الفقه الإسلامي

تعد الشريعة الإسلامية الغراء المنهاج السليم الذي من الله عز وجل به على البشر كافة، لما فيه صلاح الأمر واستقامة الحياة، فلم تترك أحكامها مسألة تمس مصالح العباد إلا وضعت لها النسق السليم قديمها وحديثها، بمعنى أن ما يستخدم من أمور لم يكن السابقون على عهد بها قد عهدت الشريعة زمام كبحها لولي الأمر  -السلطة التشريعية-  يضع لها معاييرها وجزاء من يخالف صحيحها[29]، ومن ثم فإن أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت إنما هي صور حديثة وجرائم مستحدثة لم تكن معروفة من قبل، ولذا يمكن القول بأن تلك الجرائم إنما هي جرائم تستوجب التعزير، ولولي الأمر سن عناصرها وعقوبتها[30].

والسبب في تجريم هذا الفعل وتحريمه أنه علة شاذة، وطريقة غير كافية لإشباع الشهوة الجنسية، فضلا عن أنه شديد الوطأة على الجهاز العصبي، بل على سائر أجزاء البدن، مما يسببه من أمراض نفسية وعضوية شديدة التأثير على الأخلاق[31].

وقد جاء ت أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح جوهرية خمسة، هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وقد كان لتحقيق مصلحة المحافظة على النسل أن حرمت الشريعة الإسلامية استخدام الغريزة الجنسية في غير ما خلقت له، فلا يجوز إرضاء هذه الغريزة بطريقة غير طبيعية ولا يجوز التحريض على ذلك، أو الم ساعدة أو الإكراه عليه،أو استغلاله أو احترامه[32]، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الطرق غير الطبيعية في إرضاء الغريزة الجنسية , وفرضت على إتيانها العقوبات التعزيرية التي تصل في كثير من الأحوال إلى القتل.

وقد ترك الشرع هذا التقدير في العقوبة بحسب قسوة وفظاعة الجرم المرتكب، فإعدام المعتدي جنسيا على الأطفال عقوبته تعزيرية، تترك لتقدير الدولة والقانون والمجتمع، وفي مثل هذه الجرائم لا يملك أحد العفو فيها عن الشخص، لأنها أصبحت جريمة تتعلق بحقوق الطفل المعتدى عليه، وحقوق أهله، وحق الدولة، وحق المجتمع، وكل هذه الحقوق تزيد من تغليظ العقوبة على مرتكبها لتصل لأقسى درجاتها، وهي الإعدام. شريطة أن يثبت ذلك فعلا على مرتكب الجريمة، وفي ظل تحقيق نزيه بكل أدوات التقاضي والإثبات المكفولة شرعا وقانونا[33].

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية عامة والفقه الإسلامي خاصة قد واجه هذه الجرائم بمجموعة من الأحكام الشرعية، التي يمكن اعتبارها عقوبات تحقق الردع ولا تترك مجالا للتساهل مع مثل هذه الجرائم الخطيرة.

 خاتمة:

إن دراسة موضوع مواجهة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنيت بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، باعتباره موضوعا شائكا، يجعلنا نقف على خطورة هذه الجريمة التي تتطلب مواجهة تشريعية حاسمة، تمتح قواعدها ومبادئها من قواعد الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وكذا الاتفاقيات الدولية.

وهكذا فإن المواجهة التشريعية التي خصصها المشرع المغربي رغم أهميتها إلا أنها لازالت متقزمة وغير كافية، وذلك لقلة النصوص القانونية، أو لعدم شموليتها لمختلف صور وأشكال هذه الجرائم. لذلك لابد من تحرك للمشرع المغربي قصد إيجاد منظومة تشريعية جنائية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار التطور المتواصل للوسائل التكنولوجية التي أصبحت تغزو كل بيت، وتؤثر على فرد.

هذا مع العمل على تنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع، خصوصا الفاعلين الإعلاميين من خلال إنتاج وصلات توعوية على مستوى البث التلفزي، ثم العمل مع المؤسسات الدينية خصوصا المساجد من أجل تقديم دروس وخطب توعوية تبين خطورة هذه الأفعال، وتؤكد على ضرورة مراقبة الأطفال وحسن تربيتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لابد من العمل على استغلال البرامج والتطبيقات الإلكترونية من أجل محاولة منع كل المواقع الإباحية، وذلك من خلال تثبيتها على الهواتف واللوحات الإلكترونية والحواسيب التي يستغلها الأطفال، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على نوادي ومقاهي الأنترنيت المنتشرة في كل مكان.

لائحة المراجع

  • أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، (2006).
  • الاستغلال الجنسي يلطخ القبعات الزرق، أفريقيا الوسطى عانت من اعتداء جنود أمميين جنسيا على قاصرين، تقرير منشور على الموقع التالي: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%.
  • أسطا جنان محفوض، زياد محفوض وآخرون، الإساءة الجنسية للطفل، الوضع في لبنان، منظمة كفى عنف، كفى استغلال، بيروت، لبنان، (2008).
  • أكمل يوسف السعيد يوسف، الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر،(2014).
  • أنيس حسيب السيد المحلاوي، نطاق الحماية الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، (2005).
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263، الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 مايو 2000، دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002، صادق عليها المغرب بظهير رقم 254-01-1 الصادر في 4 دجنبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5191 بتاريخ 1 مارس 2004.
  • بسام عاطف المهتار، استغلال الأطفال تحديات وحلول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 1، (2008).
  • حامد راشد، انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة، مطبعة نصر الإسلام، القاهرة، ط 1، (1996).
  • عادل عبد العال إبراهيم، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنيت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر،القاهرة، (1434ه/2013).
  • عادل مستاري، زهرة غضبان، خطر الاستغلال الجنسي للأطفال، الملتقى الدولي السادس، الحماية القانونية للطفل في الدول المغاربية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية يومي 13 و14 مارس 2017.
  • عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، جريمة خطف الأطفال والآثار المترتبة عليها بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، (2010).
  • عبد القادر الشيخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والقانون الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، (2009).
  • عصام تليمة، الإسلام وعقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، منشور على الموقع الإلكتروني التالي: https://arabi21.com/story/1073830/%D8%A7%D9%84.
  • فاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الخدمات الجامعية، القاهرة، مصر، (2004).
  • القانون الاتحادي رقم (3) بشأن قانون حقوق الطفل –وديمة- في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم نشر القانون بالجريدة الرسمية – العدد 593- السنة السادسة والأربعون، بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1437 ه/ 15 مارس 2016.
  • القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.207 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121.
  • القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.
  • ليلى حمي، انتهاك الأخلاق والخصوصية عبر شبكة الانترنت، في التشريع المغربي، مجلة بحوث العلاقات العامة، للشرق الأوسط، المجلد 5، العدد 15، مصر: الجمعية المصرية للعلاقات العامة، (2017).
  • مجلس أوروبا، المعاهدات الأوروبية رقم 175، الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (بودابيست)، 23/11/2001.
  • مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الرابعة،(1425ه/2004م).
  • مجموعة القانون الجنائي المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.413، بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص1253.
  • محمد نور الدين سيد عبد المجيد، جريمة بيع الأطفال والاتجار بهم، دراسة في قانون العقوبات المصري والإماراتي وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، (2011).
  • ميثاء خلفان حميد الحساني، الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنيت في القانون الإماراتي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، قسم القانون العام، (نوفمبر 2009).
  • نشرة الأمين العام، تدابير خاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي، منشور على الموقع الإلكتروني التالي: https://pseataskforce.org/ar/overview.html.
  • نصر الدين منصر، سيف الدين عبان، الحماية القانونية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنيت، دراسة وصفية مقارنة بين التشريعات الدولية والتشريع الجزائري، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد 2، العدد 8، (2018).
  • وليد زرقان، العوامل الثقافية والأنترنيت ودورها في تنامي ظاهرة جنوح الأحداث، ملتقى وطني حول جنوح الأحداث قراءات في الواقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، جامعة باتنة 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية يومي 4و5 ماي 2016.

l’exploitation sexuelle : des informations complètes et pratiques pour mieux la comprendre ; l’appréhender et  y faire face. Une étude publier sur le site web suivant : https://www.planingsfps.be/nos-dossiers-thematiques/dossier-violeences-sexuelles/lexploitation-sexuelle/. .

 

 

[1] – الاستغلال لغة مصدر استغل، (استغل) الضيعة: أخذ غلتها، وفلانا منه الغلة. وفلانا: انتفع منه بغير حق، لجاهه أو نفوذه. انظر:- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، (1425ه/2004م)، ص 660.

أما الاستغلال اصطلاحا فيقصد به “الاستثمار، أي جني ثمار الاتجار فهو الغاية من أعمال الاتجار، أي أنه الغرض الأساسي من الأعمال التي يقدم بها التاجر سلعته للراغبين فيها،…”. انظر: – عبد القادر الشيخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، (2009)، ص 25.

[2] – نشرة الأمين العام، تدابير خاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي، منشور على الموقع الإلكتروني التالي: https://pseataskforce.org/ar/overview.html، تاريخ الاطلاع 22/02/2022.

[3] – l’exploitation sexuelle : des informations complètes et pratiques pour mieux la comprendre ; l’appréhender et  y faire face. Une étude publier sur le site web suivant : https://www.planingsfps.be/nos-dossiers-thematiques/dossier-violeences-sexuelles/lexploitation-sexuelle/. Visiter le 22/01/2022.

[4] – الاستغلال الجنسي يلطخ القبعات الزرق، أفريقيا الوسطى عانت من اعتداء جنود أمميين جنسيا على قاصرين، تقرير منشور على الموقع التالي: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%، تاريخ النشر 13/01/2016، تاريخ الاطلاع 12/07/2021.

[5] – البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263، الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 مايو 2000، دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002، صادق عليها المغرب بظهير رقم 254-01-1 الصادر في 4 دجنبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5191 بتاريخ 1 مارس 2004.

[6] – في هذا الإطار عرف قانون حقوق الطفل الإمارتي  إباحية الأطفال بأنها ” إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صور أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من الوسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة. انظر المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (3) بشأن قانون حقوق الطفل –وديمة- في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم نشر القانون بالجريدة الرسمية – العدد 593- السنة السادسة والأربعون، بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1437 ه/ 15 مارس 2016.

[7] – أكمل يوسف السعيد يوسف،الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، (2014)، ص 25.

[8] – عادل عبد العال إبراهيم، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنيت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، (1434ه/2013)، ص 1116.

[9] – أسطا جنان محفوض، زياد محفوض وآخرون، الإساءة الجنسية للطفل، الوضع في لبنان، منظمة كفى عنف، كفى استغلال، بيروت، لبنان، (2008)، ص 11.

[10] – عادل عبد العال إبراهيم، مرجع سابق، ص 1117-1118.

[11] – إذا نظرنا إلى اتفاقية حقوق الطفل فإننا نجدها قد حددت صور هذه الجريمة فقط في المادة 34 منها دون إدراج تعريف واضح ومضبوط لهذا الفعل الجرمي.

[12] – فاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الخدمات الجامعية، القاهرة، مصر،  (2004)، ص 230.

[13] – مجلس أوروبا، المعاهدات الأوروبية رقم 175، الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (بودابيست)، 23/11/2001. جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من هذه الاتفاقية أنه ” لغرض الفقرة 1 أعلاه، تشمل عبارة –مواد إباحية عن الأطفال- المواد الإباحية التي تعرض بشكل مرئي: أ. قاصر وهو يمارس سلوكا جنسيا واضحا،

– ب. شخص يبدو قاصر وهو يمارس سلوكا جنسيا واضحا،

– ج. صور واقعية تظهر قاصرا وهو يمارس سلوكا جنسيا واضحا،

[14]–  عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواري، جريمة خطف الأطفال والآثار المترتبة عليها بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، (2010)، ص 697.

[15]– أحمد خليفة الملط،  الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، (2006)،ص 83.

[16]– ميثاء خلفان حميد الحساني،  الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنيت في القانون الإماراتي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، قسم القانون العام، (نوفمبر 2009)،ص 29.

[17]– نصر الدين منصر، سيف الدين عبان، الحماية القانونية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنيت، دراسة وصفية مقارنة بين التشريعات الدولية والتشريع الجزائري، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد 2، العدد 8، (2018)، ص 156.

[18] محمد نور الدين سيد عبد المجيد، جريمة بيع الأطفال والاتجار بهم، دراسة في قانون العقوبات المصري والإماراتي وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، (2011)، ص 152 وما بعدها.

[19]– تشير التقارير الصادرة عن الإنتربول أن هذا النوع من الاستغلال الجنسي يقدر رقم مبيعاته السنوي في ألمانيا وحدها بأكثر من 40 مليون مارك ألماني، حيث تعد ألمانيا المصدر الرئيسي لهذا النوع من الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. وإذا كانت ألمانيا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج مثل هذه العروض الإباحية فإن التقارير تشير إلى أن هولندا وبريطانيا هم الموزعين لها، كما تعد الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيسي لمثل هذه التجارة، حيث تبلغ عوائدها قرابة المليار دولار سنويا. (- انظر: محمد نور الدين سيد عبد المجيد، مرجع سابق، ص 153، بتصرف.)

[20]– بسام عاطف المهتار،  استغلال الأطفال تحديات وحلول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 1، (2008)،ص 70.

[21]– عادل عبد العال إبراهيم، مرجع سابق، ص 1142.

[22] – عادل مستاري، زهرة غضبان، خطر الاستغلال الجنسي للأطفال، الملتقى الدولي السادس، الحماية القانونية للطفل في الدول المغاربية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية يومي 13 و14 مارس 2017، ص 146 و147.

[23]– وليد زرقان، العوامل الثقافية والأنترنيت ودورها في تنامي ظاهرة جنوح الأحداث، ملتقى وطني حول جنوح الأحداث قراءات في الواقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، جامعة باتنة 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية يومي 4و5 ماي 2016، ص8.

[24]– أشار المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من المادة 448-1 إلى أنه ” يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي،……”. مجموعة القانون الجنائي المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.413، بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص1253.

[25]– القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.

[26]– المادة 503-2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، التي تممت بموجب المادة من القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.207 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121.

[27]– ليلى حمى، انتتهاك الأخلاق والخصوصية عبر شبكة الانترنت، في التشريع المغربي، مجلة بحوث العلاقات العامة، للشرق الأوسط، المجلد 5، العدد 15، الجمعية المصرية للعلاقات العامة، مصر  (2017)، ص 253.

[28]– ليلى حمي، نفس المرجع، ص 254.

[29]– حامد راشد، انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة، مطبعة نصر الإسلام، القاهرة، ط 1، (1996)، ص 54.

[30]– عادل عبد العال إبراهيم، مرجع سابق، ص 1183.

[31]– عادل عبد العال إبراهيم، مرجع سابق، ص 1184.

[32]– أنيس حسيب السيد المحلاوي، نطاق الحماية الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، (2005)، ص 150.

[33]– عصام تليمة، الإسلام وعقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، منشور على الموقع الإلكتروني التالي: https://arabi21.com/story/1073830/%D8%A7%D9%84 ، بتاريخ 22 فبراير 2018، تاريخ المشاهدة 2مارس 2022.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى