مقدمة
تعتبر حماية المصالح المتواجدة، بما فيها مصلحة عمال المقاولة التي فتحت في مواجهتهم مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة ، أهم ما ميز فلسفة المشرع المغربي من خلال نظام صعوبات المقاولة ، ذلك أن هذا النظام جاء لحماية المقاولة كفضاء اجتماعي اقتصادي، ومحاولة إنقاذها متى اعترضتها صعوبات آخذا بعين الاعتبار حقوق الدائنين مع المقاول وفي نفس الوقت حماية مصالح ذوي الحقوق الخاصة بمن فيهم عمال المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية أو التصفية القضا ئية .
وهكذا لم يمكن اهتمام المشرع المغربي بفئة الأجراء أثناء خضوع المقاولة التي تشغلهم لمساطر المعالجة اعتباطا، بل جاء نتيجة الوضعية الخاصة لهؤلاء ومركزهم المتميز في مقابل مركز كل من المقاولة ومركز الدائنين، إذ يبقون –إي العمال – أشد الفئات المذكورة تأثرا بالإختلال الذي يحصل في استغلال المقاولة نظرا لكونهم ، في معظم الحالات ، يعتمدون بشكل أساسي على أجورهم في تلبية حاجياتهم وحاجيات أسرهم.[1]
على أن ما تجب ملاحظته في هذا الإطار أن المشرع المغربي لم يخصص لوضعية الأجراء في ظل مساطر صعوبات المقاولة تبويبا خاصا، بل تناول وضعيتهم من خلال مقتضيات مشتتة بين مواد متعددة، وذلك على خلاف ما نهجه عند معالجته حقوق المكري (الباب السادس من القسم الرابع من الكتاب الخامس من المدونة) وأصحاب حقوق الإسترداد (الباب التسع من القسم الرابع) وكذا حقوق زوج المدين (الباب العاشر من القسم الرابع).
ومهما يكن من أمر فإن المشرع المغربي بهجره لنظام الإفلاس الذي كان معمولا به في ظل القانون التجاري لسنة 1913، واعتماد نظام صعوبات المقاولة من خلال الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996، قد تبنى فلسفة جديدة تروم مصالح كل من المقاولة ودائنيها مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجراء، خصوصا مع صدور مدونة الشغل لسنة 2004.
هذا وتتجلى أهمية دراسة وضعية الأجراء في ظل مساطر صعوبات المقاولة على عدة مستويات، فمن الناحية النظرية ستبرز لنا دراسة الموضوع الفلسفة التي تبناها المشرع المغربي في مواجهة عمال المقاولة الخاضعة لإحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة .
أما من الناحية العملية، فتتجلى أهمية الموضوع في الوقوف على الإشكالات العملية التي يمكن أن تعوق الحفاظ على مصالح أجراء المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة المعالجة.
وعلى المستوى الاجتماعي تظهر أهمية الموضوع إ ذا ما استحضرنا أهمية العمل في حياة الإنسان، ـ خصوصا متى كان الأجر الذي يحصل عليه مقابل العمل الذي يقدمه، هو الذي يكفيه شر الحياة.
وإذا كان المشرع المغربي ، كما سبق و أسلفنا ، قد جاء بفلسفة جديدة ، من خلال نظام صعوبات المقاولة ، توخى من خلالها الحفاظ على المصالح المتواجدة أي مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين ثم مصالح بعض ذوي الحقوق الخاصة بمن فيهم أجراء المقاولة . فإن الإشكال الذي يطرح على هذا المستوى هو إلى أي حد استطاع المشرع المغربي الموازنة بين المصالح المذكورة على نحو بحفظ حقوق أجراء المقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة، خصوصا إ ذا علمنا أن هؤلاء غالبا ما يكونون الفئة الأكثر تضررا من اختلال وضعية المقاولة التي يشتغلون بها.
هذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال التصميم الآتي:
المبحث الأول: وضعية الأجراء خلال مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
المطلب الأول: حدود استشارة الأجراء خلال مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
المطلب الثاني: أهم الأجهزة المحافظة على حقوق الأجراء خلال مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
المبحث الثاني: وضعية العمال أثناء مرحلة التسوية القضائية
المطلب الأول: وضعية الأجراء أثناء فترة إعداد الحل
المطلب الثاني: حدود ضمانات العامل خلال فترة اختيار الحل.
المبحث الأول : وضعية العمال في مراحل الوقاية من الصعوبات
نظم المشرع المغربي مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة في الفصول من 546 إلى 559 من مدونة التجارة . إلا أن الملاحظ أن وضعية الأجراء خلال هذه المرحلة لم يتم تنظيمها باستثناء ما جاء في الفصل 555 من نفس القانون والمتعلق بكون أن الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات لا يطبق على الديون الناجمة عن عقد العمل التي لا يتوقف أداؤها عكس باقي الديون السابقة للأمر المذكور ، كما أن مدونة الشغل لم تخص هذ ه الفئة من الأجراء بأية مقتضيات حمائية خلال مساطر الوقاية .
المطلب الأول : حدود ضمانات العمال أثناء جريان مسطرة الوقاية من الصعوبات
معلوم أن مساطر الوقاية تنقسم إلى ثلاث مساطر ، هي مسطرة الوقاية الداحلية ومسطرة الوقاية الخارجية ثم مسطرة التسوية الودية ، لذا سنتطرق لوضعية الأجراء خلال كل مسطرة على حدى.
أولا : استشارة العمال أثناء سريان مسطرة الوقاية الداخية والخارجية
- الوقاية الداخلية:
تنص المادة 546 من مدونة التجارة المغربية على أنه " يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها"
يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي أناط عملية تبليغ رئيس المقاولة بالخلل الذي يقع في المقاولة ويؤثر على استمرارية نشاطها بكل من مراقب الحسابات والشريك في الشركة .
وبهذا تميزت مسطرة الوقاية الداخية في التشريع المغربي بغياب تام لدور العمال سواء حضورهم اجتماعات المسؤولين أو التشاور معهم و إبداء رأيهم إما مباشرة أو عن طريق ممثلهم الذي يطلق عليه اسم مندوب العمال ، أو حتى الإشارة لدورهم في تبليغ المسؤولين بالإخلالات التي يكشفونها من خلال مزاولة عملهم .
وقد علق بعض الباحثين على موقف المشرع المغربي هذا بأنه نهج سياسة التعتيم لعدم منح العمال أية صلاحية لتنبيه المسيرين بالوضعية المختلة للمقاولة وكان عليه أن يمنح للعمال دورا رقابيا في هذه المرحلة [2]
كما انتقد بعض الفقه المغربي مشرع مسطرة الوقاية الداخلية لعدم منحه دورا إيجابيا وفعالا للعمال أو مندوبيهم لإبلاغ المسيرين أو رئيس المقاولة بكل إخلال يمس هذه الأخيرة بمجرد اكتشافها ، لأنهم يكونون على علم تام بالوضعية الحقيقية للمؤسسة .[3]
ويلاحظ أن موقف التشريع المغربي جاء معاكسا للتشريع الفرنسي الذي أعطى دورا قويا للعمال ومندوبيهم ولجنة المقاولة في مرحلة الوقاية الداخلية والتي تسمى عندهم بمسطرة الطوارئ أو الإنذار المبكر . ويبدو هذا من خلال نص الماة 432 من قانون الشغل الفرنسي التي جاءت مطابقة للمادة 43 من قانون 1 مارس 1984 والتي منحت صراحة للجنة المقاولة ضرورة تتبع وضعية المقاولة ومتابعة دائمة لوضعها المالي والاقتصادي وذلك لتجنب كل إخلال أو صعوبات قد تلحق بها، [4] لإضافة إلى ذلك فإن لجنة المقاولة في فرنسا تتخذ عدة مبادرات لمعرفة وضع المقاولة و تتلخص في :
طلب شروحات من رئيس المقاولة
طلب شروحات من اللجنة الإقتصادية للمقاولة أو من مراقب الحسابات مع حضور المؤجر .
طلب عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة .
وفي حالة غياب أو عدم وجود لجنة المقاولة فإن المادة 42 في فقرتها الرابعة من قانون الشغل منحت نفس صلاحية لجنة المقاولة لمندوبي العمال .
ب- الوقاية الخارجية :
عندما يختار رئيس المحكمة تحريك مسطرة الوقاية الخارجية بهدف تسوي وتصحيح وضعية المقاولة فإنه من أجل إنجاح هذه المسطرة يقوم بعدة إجراءات نصت عليها المواد 548 و549 من مدونة التجارة والتي من جملتها استشارة رئيس المحكمة التجارية لممثل العمال من أجل منحه معلومات لتوضيح الصورة الحقيقية للوضعية الإقتصادية والمالية للمقاولة .
ويرى جانب من الفقه أن الأمر يحمل في حقيقته امتيازا لكونه أشرك ممثل العمال في الاستشارة والنقاش .[5]
ويرى نفس الموقف الذي اتخذه المشرع الفرنسي والذي كرسه في المادة 34 من قانون 1 مارس 1984 الذي اقتصر على إجراء رئيس المحكمة التجارية لعدة استشارات مع أي طرف بإمكانه منح معلومات تكون له صورة على المقاولة ويطلق عليها الفقه الفرنسي اسم الإنذار الخارجي .[6]
هكذا يمكن القول أنه مسطرة الوقاية الخارجية بعكس مسطرة الوقاية الخاجية قد أخذت باستشارة العمال لكنها قصرتها في إمكانية رئيس المحكمة التجارية اللجوء إليها عند الضرورة حسب تقديره ، دونما أية إلزامية و غالبا ما تكون بمبادرة من العمال حماية لمصلحتهم وارتباطهم المصيري بالمقاولة و ذلك فور فتح أو تحريك مسطرة الوقاية الخارجية .
وما يمكن استنتاجه هو أن إلزامية أخذ رأي العمال له درجة من الأهمية تتجلى في تقريبهم من أزمة المقاولة ، واستيعابهم مشاكلها بشكل ملموس ، و إ ذا ما اتحذت قرارت الإعفاء فإنه ستتم بمشاركتهم .
ثانيا : وضعية الأجراء في مسطرة التسوية الودية
تعد مسطرة التسوية الودية من مساطر الوقاية الخارجية وهي بمثابة مسطرة تعاقدية أو اتفاق ودي بين المقاولة وكافة الدائنين الرئيسيين فقط ، ويتم بواسطة المصالح مع تصديق رئيس المحكمة التجارية على هذا الاتفاق . ومن خلال تفحص المواد المنظمة للتسوية الودية من المادة 550 إلى 559 مدونة التجارة لاحظنا أن المشرع حافظ على مبدأ استشارة العمال واستثنى ديونهم من المنع من الأداء.
- مدى استشارة العمال خلال مرحلة جريان مسطرة التسوية الودية
تنص المادة 552 من مدونة التجارة على مايلي : علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 يمكن تكليف خبير لإعداد تقرير الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية للمقاولة …"
فهذه المادة تحيل صراحة على جميع مقتضيات المادة 548 التي تضمنت استشارة رئيس المحكمة العمال لأجل تزويده بالمعلومات الصحيحة عن وضعية المقاولة كما تطرقت المادة 552 إلى إمكانية تكليف رئيس المحكمة التجارية لخبير تكون من بين مهامه إعداد تقرير عن الوضعية الاجتماعية للمقاولة .
ويستفاذ من هذا المقتضى أن القانون منح لرئيس المحكمة التجارية عند اكتشافه صعوبات أو مشاكل تحبط وضعية العمال ، إمكانية تكليف خبير الذي قد يكون مندوب العمال – لأجل تزويده بالمعلومات حول وضعية العمال ومناصب الشغل ومآل الأجور ، حتى يمكن له اتخاذ القرار المناسب الذ يعود بالفائدة على الأجراء و المقاولة ، و مما لا شك فيه أن استشارة العمال في هذه المرحلة الهامة لها أهمية بارزة على اعتبار أنهم يمثلون الجانب الضعيف في المقاولة مما يمكنهم من التعبير عن آرائهم بهد القضاء على كل خلل يعيق المقاولة .[7]
ب- استثناء دين العمال من المنع من الأداء الوارد في الأمر بالوقف المؤقت للإجراءات
تنص الفقرة من المادة 555 من مدونة التجارة على أنه " يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان ، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة ، أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة ، و لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل "
يستفاد من مقتضيات هذه الفقرة أن رئيس المقاولة إذا كان مجبرا على عدم القيام بأي تصرف يضر المقاولة دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس المحكمة التجارية . فإنه غير مقيد بهذا الترخيص و يملك كل الحرية في أداء ديون العمال وجميع مستحقاتهم ، وتعد بذلك بادرة حسنة من قبل المشرع المغربي إذا اعتبر أن ديون العمال لا يمكن أن تشكل عبئا أو عائقا أمام تسوية المقاولة في حين هي تشكل في جميع الأحوال وسيلة عيش ومورد رزق لا يمكن التنازل عنه أبدا.
وقد أيد بعض الفقه ذلك بقوله " أن المشرع كرم العمال والمستخدمين إذ أعفى ديونهم صراحة من قيد المنع على المدين "[8]
وتجدر الإشارة أنه يمكن للمصالح في مرحلة التسوية الودية أو لرئيس المقاولة استغلال مرحلة التسوية الودية في التفاوض حول أجور العمال ومستحقاتهم ، إما بتأجيلها أو تخفيضها ضمانا لعدم إرهاق المقاولة و ذلك في إطار جو رضائي وودي .
وقد وصف البعض ذلك الإستثناء بكونه من الآليات و القواعد التي استحدثها المشرع والتي تخدم مصالح العمال و تحافظ عليها .
المطلب الثاني: أهم الأجهزة المحافظة على حقوق العمال في مرحلة الوقاية من الصعوبات
أولا : مراقب الحسابات ومندوبية العمال كجهازين من داخل المقاولة
سنحاول إبراز جهاز مراقب الحسابات ومنوبية العمال في كل نقطة على حدة.
أ-مراقب الحسابات:
يعتبر مراقب الحسابات من بين الأجهزة التي أناط بها المشرع المغربي أمر تحريك مسطرة الوقاية الداخلية داخل المقاولات التجارية ود وره لا يتوقف عند الإخبار بدواعي الصعوبات و إنما يشمل كذلك فرض نوع من الوقاية على أجهزة الإدارة و التسيير قد تصل أحيانا إلى التخل قصد خلق نوع من الشفافية في التدبير داخل المقاولة و في التعامل مع الأغيار .[9]
وقد حمل المشرع المغربي مراقب الحسابات المسؤولية في تبليغ رئيس المقاولة بكل ما من شأنه الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة داخل 8 أيام من اكتشاف الصعوبات . وذلك قصد حثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المقاولة كخلية اقتصادية واجتماعية، وهذا يمكن دور مراقب الحسابات في حماية المقاولة و من خلال الأجراء الذين يشتغلون بها والذي يمكن أن يكون لمعالجتها تأثير على مركزهم القانوني.
فمصطلح الوقائع يمثل الجانب الإقتصادي من جهة و الجانب الاجتماعي من جهة أخرى وأن المسؤول عن ضمان استمرارية المقاولة هو مراقب الحسابات نظرا لمسؤوليته المدنية والجنائية التي يمكن أن تطاله إن هو أضر بهذه الإلتزامات . وأن إنقاذ المقاولة وحمايتها يعتبر حماية لعنصر الشغل و هاجس الدولة لتحقيق رغبات الفئات الإجتماعية بفعل التحولات التي يعرفها العالم ، مما جعل المشرع يضع إجراءات مسطرية لتفادي التسيير العشوائي وانعدام المسؤولية من طرف جهاز يجب إقصاؤه و تجاوزه متى تبث تورطه وتلاعبه بأموال الشركة، ما دامت هذه الأخيرة أداة لتحريك عمليات الإنتاج و التشغيل إمكانية توفير مناصب شغل جديدة تساهم في الحد من البطالة في صفوف غالبية أفراد المجتمع .
ب- مندوبية العمال
استحدث المشرع في إطار القانون الإجتماعي مؤسسة تمثيلية هامة للعمال : داخل المقاولة و هي مندوبية العمال المنظمة في المواد من 430 إلى 463 من مدونة الشغل .
وبذلك يكون تعيين مندوب العمال أمرا إلزاميا داخل المؤسسات التي تشغل ما لا يقل عن 10 أجراء المادة 34 من مدونة الشغل الجديدة.
كما أحدثت هذه المدونة في إطار تمثيلية الأجراء داخل المقاولة ، جهازا تمثيليا آخر و هو لجنةومن بين المهام التي منحت المقاولة و ذلك في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا على الأقل (المادة 446 من مدونة الشغل)
ومن بين المهام التي منحت لمندوب العمال في مساطر الوقاية هي ما نصت عليه المادة 547 من مدونة التجارة، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية استشارة ممثل العمال لتكوين صورة صادقة وصحيحة عن وضعية المقاولة التي تعرف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة.[10]
كما يمكن لرئيس المحكمة أن يستشير أيضا لجنة المقاولة عند وجودها ، وتعتبر هذه إشارات تفيد أن ممثل العمال و كذا لجنة المقاولة مؤسسات حيوية تملك من المعلومات والقتراحات التي تخص نشاط المقاولة و لهم استمرار استغلالها و حلول تساعد في تصحيح وضعيتها المختلة ،بل قد يملك العمال مفاتيح الأزمة الحقيقية التي تتخبط فيها ويصعب الخروج منها، لأن بإمكان العمال الإطلاع على الحقائق قد لا تكشف عنها اجهزة أخرى بالنظر إلى مصالحها الشخصية .[11]
ثانيا : جهاز القضاء كأداة حمائية للعمال من خارج المقاولة .
أجمع الباحثون في إطار قانون الوقاية أو المعالجة من الصعوبات ، أن هذا الأخير حمل معه تغيير مهم في إطار مساهمة القضاء في إنقاذ المقاولة و النهوض بالإقتصاد و يحقق حماية العامل، هذا الدور الذي يبتدئ منذ تحريك مسطرة الوقاية الخارجية ليمتد إلى نهاية مراحل مساطر المعالجة .
هكذا تتدخل المحكمة التجارية بشكل قوي في الوقاية الخارجية و التسوية الودية المنظمة في المواد من 547 إلى 559 من مدونة لتجارة ، إذ من خلال تفحص هذه الفصول نجد رئيس المحكمة التجارية يقوم بدور مهم ومنظم فعال بارتباط شديد بالمعطيات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وبهذا منحت وظيفة جديدة تختلف عن عمله التقليدي المجسد في البث في النوازل وإصدار الأحكام و الأوامر .[12]
وبالتالي فبتدخل القضاء ووجوده سنضمن الشفافية و المصداقية للحياة الإقتصادية لإن القضاء جهاز مستقل و محايد لا يرتبط بالأجهزة الداخلية للمقاولة .
المبحث الثاني: وضعية العمال أثناء مرحلة التسوية القضائية
يتبين من خلال دراسة الكتاب الخامس من مونة التجارة المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة أن للمشرع المغربي أهدافا و غايات يروم تحقيقها انسجاما مع المستجدات الإقتصادية والتكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم المال والأعمال، و لا شك أن هدف إنقاذ المقاولات من الانهيار لدليل قوي على رغبته في النهوض بالاقتصاد الوطني خاصة المقاولات الموجودة في حالة التسوية القضائية لأنها تكون مرتبطة أساسا بمجموعة من عناصر الإنتاج و كذا الأجراء.
و إذا كان المشرع المغربي لم يضع تعريفا محددا لهذه المسطرة مبرزا غايتها، فإنه على عكس ذلك عمل المشرع الفرنسي على تعريفها مع التحديد الدقيق لأهدافها ، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من ق 25 يناير 1985 على مايلي :
تحدث مسطرة للتصحيح القضائي تهدف إلى حماية المقاولة و المحافظة على النشاط الإقتصادي و الشغل وتصفية الخصوم …"
حيث يظهر أن هذه المادة قد حددت بوضوح الأهداف التي يهدف المشرع الفرنسي تحقيقها و هي أربعة :[13]
1- حماية المقاولة
2- الحفاظ على النشاط الاقتصادي قائما
3- الحفاظ على مناصب الشغل
4- تصفية الخصوم [14]
ومن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع الفرنسي كان أكثر صرامة ووضوحا في تنصيصه على مبدأ الحفاظ على مناصب الشغل كهدف أساسي يسعى إلى تحقيقه عبر قانون 1985 المتعلق بالتسوية و التصفية القضائية .
و يعتبر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية إعلانا عن دخول المقاولة التي تواجه صعوبات إلى مرحلة العلاج حيث تبدأ بمرحلة الملاحظة (فترة إعداد الحل) تضمن استمرارية الاستغلال و تهيئ مشروع مخطط المعالة ، و في مرحلة ثانية يتم فيها اختيار الحل باعتما المحكمة لمخطط يضمن استمرارية نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها .
وخلال كل هذه المراحل، قد يتعرض بعض العمال أو كلهم للإعفاء لأسباب اقتصادية تحت ذريعة إنقاذ المقاولة من خلال استمرارية الإنتاج لكن يبقى الإشكال المطروح هو ما هي أهم الضمانات القانونية المخولة لهؤلاء العمال، وما هي حقوقهم وكيف تعامل المشرع المغربي و كذا نظيره الفرنسي مع الأجراء في إطار نظام المساطر الجماعية و خاصة خلال مرحلة التسوية القضائية .
للإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نشير في الأول إلى وضعية الأجراء أثناء فترة إعداد الحل ، أما في المطلب الثاني فسنتناول وضعية الأجراء أثناء اختيار الحل .
المطلب الأول: وضعية الأجراء أثناء فترة إعداد الحل
إذا تبين للمحكمة و هي تبث في غرفة المشورة في طلب فتح المسطرة أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه فإنها تقضي بفتح مسطرة التسوية القضائي وتعين القاضي المنتدب والسنديك لتتبع المسطرة ، وإذا كان المشرع المغربي كما أسلفنا سابقا لم يعرف التسوية القضائية فإن المشرع الفرنسي قد حدد وبوضوح شديد الأهداف التي تروم إلى تحقيقها و هي أربعة كما حددناها آنفا ، ومن بينها الحفاظ على مناصب الشغل و ذلك بغية تحقيق نوع من التوازن بين مختلف الفعاليات الإقتصادية و الإجتماعية المرتبطة بالمقاولة ، أي ضرورة حصول توافق بين كل من رئيس المقاولة و الأجراء و الدائنين .[15]
وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه السنديك خلال هذه المسطرة فهو يقع على عاتقه إعداد تقرير الموازنة الماليية و الإقتصادية و الإجتماعية و إعداد مخطط التسوية و بالتالي فإنه يعمد إلى تحديد مختلف العروض المقدمة من طرف الأغيار و التي يشترط فيها ضرورة الإشارة إلى مستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط الإنتاجي للمقاولة و كذا الظروف الإجتماعية المرتقبة لمواصلة النشاط و بالتالي فإنه يتعين على السنديك أن يضمن تقريره تحليلا شاملا عن العنصر البشري و بيان كيفية توظيف العمال و المستخدمين ، و ما إذا كان هذا التشغيل يستجيب أم لا لحاجيات المقاولة وإمكانياتها، ومناصب الشغل و بيان ما إذا كانت هناك رغبة في تسريح الأعمال و المستخدمين لأسباب اقتصادية ومقدار التعويضات و كذا الإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها طبقا لما تقرره مدونة الشغل وغيرها من الإشكاليات المرتبطة بالعنصر البشري والوضعية الإجتماعية للمقاولة .
وإذا كان السنديك هو وحده القادر على تحديد مآل العقود جارية التنفيذ خلال سريان مسطرة التسوية القضائية و ذلك من خلال الصلاحية المقررة له بموجب نظام المساطر الجماعية وبالتالي هو الوحيد المخولة له سلطة الإبقاء على العقود الجارية التنفيذ أو إنهائها ، فإن الإشكال المطروح هو مدى سريان هذه الصلاحية كذلك على عقود العمل أم أن خصوصياتها تقتضي إقصاءها من هذه المسطرة ومعالجتها بكيفية خاصة .
للإحاطة بعناصر الإجابة عن هذه الإشكالية لا بد من تحديد ماهية العقود الجارية و نطاق حق الاختيار المخول للسنيك "أولا" تم تحديد مآل عقود العمل في ظل مسطرة التسوية "ثانيا"
أولا : تحيد ماهية العقود الجارية ونطاق حق السنديك في الاختيار
تنص المادة 573 من مدونة التجارة على ما يلي:
"..بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية وتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاق مع المقاولة …" وتطابقها المادة 37 من القانون الفرنسي لسنة 25 يناير 1885.
ولقد عرف الفقه[16] العقد الجاري بأنه العقد الذي لم يقع الإنتهاء من تنفيذ بعض أجزاءه ، وحسب الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية يعد عقدا جاريا كل اتفاق في الإلتزامات الرئيسية لم يقع تنفيذه يوم الحكم بفتح المسطرة .
وبالتالي فإن للسنديك وحده حق الاختيار . هذا الحق ينصرف إلى جميع العقود الجارية كيفما كان تنظيمها و طبيعتها ، حيث يلاحظ أن صياغة المادة 573 في فقرتها الأخيرة جاءت عامة ويترتب على هذا التعامل التشريعي نتيجتان في غاية الخطورة :
1- إن السنديك كجهاز يجمع بين سلطات تمثيلية متناقضة يتمتع بصلاحية مطلقة في النظام العام لإنهاء بعض عقود العمل .
2- أنه حتى في حالة لجوء الأجراء الذين تم إنهاء عقود شغلهم من طرف السنديك للقضاء الاحتماعي للمطالبة بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعق الشغل ، فإن التعويضات المحكوم بها من طرف المحكمة المختصة تقع تحت طائلة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 573 حيث تدرج في قائمة الخصوم و هو ما قد يترتب عته ما يلي :
– انتظار الأجراء صدور أحكام نهائية تقضي بالتعويض للتصريح بديونهم في قائمة الخصوم .
– خضوع الدائنين بالتعويضات لآجال الجدولة في إطار مدة التسوية الذي يمكن أن يستغرق 10 سنوات.
وبخلاف ما سبق هناك من الفقه من يرى أنه بالرغم من سكوت النص في القانون المغربي عما كانت عقود الشغل مشمولة أم لا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 573 من مدونة التجارة، فإن هذه العقود يتم استثناؤها من نطاق تطبيق القاعة المذكورة ، و ذلك لعدة أسباب من بينها أن الأجر في عقد الشغل له طابع اجتماعي و اقتصاي خاص مما يحول دون إخضاعه لمنطق الأحكام المتعلقة بالديون الأخرى التي تكون مترتبة على رئيس المقاولة إضافة إلى أن عقد العمل يخضع دائما لنظام خاص به يختلف كثيرا عن المطبق على غيره من العقود الأخرى التي تكون مبرمة مع المقاولة المفتوحة بصدها مسطرة المعالجة.
ويعزز هذا الرأي موقفه كون المشرع المغربي نفسه يعترف بخصوصية الدين الناتج عن عقد العمل و ذلك عندما لم يخضعه لنفس المعاملة التي تسري على الديون الأخرى، فهو لا يخضعه انفس المعاملة التي تسري على الديون الأخرى، فهو لا يخضع لمسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 من م ت، كما أن استيفاء الدين الناتج عن عقد العمل يحظى بامتياز تطبيقا للمادتين 780 و 1248 ق ل ع ، و الماة 382 من مدونة الشغل الجديدة .[17]
ثانيا: مآل عقود العمل
في سبيل إنقاذ المقاولة التي تواجه صعوبات، لخص المشرع الفرنسي في إطار المادة الأولى من قانون 25 يناير 1985 أهداف وفلسفة نظام المساطر الجماعية في ثلاث أبعاد :
– بعد اقتصادي يقتضي الإبقاء على نشاط المقاولة
– بعد اجتماعي يحرص من خلاله المشرع على ضمان استمرار مناصب الشغل .
– بعد انتمائي يضمن سداد ما بذمة المقاولة من ديون .
فمن خلال هذه المادة و الأبعاد المسطر من خلالها يتضح أن المشرع الفرنسي أولى أهمية كبيرة للدور الرقابي الذي يمكن أن يلعبه الأجراء في سبيل وقاية المقاولة ، و ذلك عبر مسطرة التنبيه،[18] و التي تكمن في لفت انتباه أجهزة الإدارة و التسيير إلى الصعوبات التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال.
فخلال الفترة الممتدة بين تاريخ حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وتاريخ الحكم بحصر مخطط الإستمرارية يستخلص ضمنيا من نصوص 25 يناير 1985 ، أن المشرع الفرنسي قد وضع نصب عينه أن إنقاذ المقاولة يقتضي في آن واحد الإبقاء على نشاط المقاولة ومستوى التشغيل باعتبارهما وجهان لعملة واحدة . وبعبارة أخرى فالمقاولة هي تدبير لرأسمال مادي وبشري في سبيل تحقيق أهدافها .[19]
لذلك فإن المشرع الفرنسي لم يسمح بإنهاء بعض عقود الشغل في مرحلة التسوية القضائية إلا إذا لم يكن بالإمكان الإبقاء على نشاط المقاولة دون اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا كان استمرار كل مناصب الشغل سيؤدي إلى تصفية المقاولة قضائيا ، يتعين اختيار أهون الضررين ، و هو إعفاء بعض الأجراء إنقاذا لاستمرارية النشاط وما يقتضيه من تشغيل . هذا عن المشرع الفرنسي فماذا عمل نظيره المغربي بخصوص عقود العمل ؟
إن أول ما يلاحظ من خلال مقارنة نصوص مدونة التجارة المتعلقة بصعوبات المقاولة بأصلها الفرنسي الذي اقتبست منه وتعامل المشرع المغربي بحساسية مفرطة مع كل ما يعكس البعد الإجتماعي لنظام معالجة صعوبات المقاولة ، ومن تجليات الحساسية المفرطة لديه الإستغناء عن الكثير من المقتضيات المضمنة في النص المقتبس منه و التي من شأنها أن توفر الحماية لاستمرار عقود العمل بالقدر الذي لا يؤثر على ضمان استمرار نشاط المقاولة .
ويتجلى تغييب البعد الإجتماعي لنظام معالجة صعوبات المقاولة في عدم وجود أي نص عام يشير إلى أنه من بين أهداف النظام الحفاظ على مناصب الشغل إلى جانب الحفاظ على استمرارية النشاط.
وإذا كان المنطق يفرض أن تعكس نصوص التشريع نوعا من التجانس و التناغم بين البعين الإقتصادي و الإجتماعي لنظام معالجة صعوبات المقاولة ، فإن المشرع المغربي عكس نظيره الفرنسي قد جعل هذا النظام يعزف فقط على الوتر الإقتصادي مما أثر على تصوره للمعالجة بشكل سلبي .
ذلك أنه خلافا للمشرع الفرنسي الذي نهج سياسة الشفافية و الحوار الإجتماعي خلال فترة الملاحظة ، نهج المشرع المغربي سياسة التعتيم وترجيح سلطة السنديك للاستباد بالإعفاء للمقاولة وفي عدم بيان الأسس التي يجب أن يعتمدها إعداد الموازنة الإجتماعية و كذا تغييب أي إعلام أو استشارة لممثلي العمال بصدد الإجراءات التي تستهدف إعفاء بعض الأراء أو التوقف الجزئي أو الكلي لنشاط المقاولة من قبل المحكمة .[20]
فإذا كانت الفقرة الأخيرة من م 37 من ق 1985 الفرنسي قد استثنت صراحة عقود الشغل من الخيار الذي يملكه المتصرف في عدم متابعة تنفيذ العقود الجارية ، فإن المشرع المغربي ق يعتمد عدم استثناء عقو الشغل ضمن المادة 573 م ت فإن المشرع المغربي ق يعتمد عدم استثناء عقود الشغل ضمن المادة 573 م ت الأمر الذي يجعلها تندرج ضمن العقود الجارية المشمولة بصلاحية السنديك في الإنهاء.
ويترتب على هذا التعامل التشريعي نتيجتان في غاية الخطورة :
1- إن السنديك كجهاز يجمع بين سلطات تمثيلية متناقضة يتمتع بصلاحية مطلقة في النظام العام لإنهاء بعض عقود العمل .
2- أنه حتى في حالة لجوء الأجراء الذين تم إنهاء عقود شغلهم من طرف السنديك للقضاء الإجتماعي للمطالبة بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل ، فإن التعويضات المحكوم بها من طرف المحكمة المختصة تقع تحت طائلة مقتضيات الفقرة الثالثة من الماد 573 حيث تدرج في قائمة الخصوم و هو ما قد يترتب عنه ما يلي :
* انتظار الأجراء صدور أحكام نهائية تقتضي بالتعويض للتصريح بديونهم في قائمة الخصوم .
* خضوع الدائنين بالتعويضات لآجال الدولة في إطار مدة مخطط التسوية الذي يمكن أن يستغرق 10 سنوات[21]
وبخلاف ما سبق هناك من الفقه من يرى أنه بالرغم من سكوت النص في القانون المغربي عما إذا كانت عقود الشغل مشمولة أم لا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 573 م ت . فإن هذه العقود يتم استثناؤها من نطاق تطبيق القاعدة المذكورة . وذلك لعد أسباب من بينها أن الأجر في عقد الشغل له طابع اجتماعي واقتصادي خاص مما يحول دون إخضاعه[22] لمنطق الأحكام المتعلقة بالديون الأخرى التي تكون مترتبة على رئيس المقاولة .
إضافة إلى أن عقد العمل يخضع دائما لنظام خاص به يختلف كثيرا عن ذلك المطبق على غيره من العقود الأخرى التي تكون مبرم مع المقاولة المفتوحة بصددها مسطرة المعالجة .
ويعزز هذا الرأي موقفه كون المشرع المغربي نفسه يعترف بخصوصية نفسه يعترف بخصوصية الدين الناتج عن عقد العمل وذلك عندما لم يخضعه لنفس المعاملة لتي تسري على الديون الأخرى، فهو لا يخضع لمسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 م ت ، كما أن استيفاء الدين الناتج عن عقد العمل يحظى بامتياز تطبيقا للمادتين 780 و1248 من ق ل ع . المادة 382 من مدونة الشغل الجديدة [23].
المطلب الثاني: حدود ضمانات العامل خلال فترة اختيار الحل
إن وضعية الأجراء في مرحلة اختيار الحل تختلف حسب القرار الذي تتخذه المحكمة ، فهي إما أن تتبنى مخطط الإستمرارية (أولا) في الحالة التي يتبين فيها للمحكمة أن هناك إمكانيات جدية لدى المقاولة من أجل تسوية وتصحيح وضعية المقاولة المتعثرة و كذا سداد خصوم المقاولة، و إلا فإنها تقضي بتفويت المقاولة إما كليا أو جزئيا حسب وضعيتها الإقتصادية والمالية (ثانيا).
أولا : وضعية الأجراء خلال اعتماد مخطط الاستمرارية
في إطار اختيارحلول المعالجة التي قد تعتمدها المحكمة حلا لاستمرارية قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها ، فإذا قررت الإستمرارية حصرت لها مخطط تنفيذ يمكن أن تصاحبه قرارات توقيف أو إضافات أو تفويت بعض قطاعات النشاط حسب منطوق الفقرة الرابعة من المادة 592 من م ت .
صحيح أن نظام صعوبات المقاولة يسعى أساسا إلى خدمة المصلحة العامة عن طريق العمل على الإبقاء على الوحدات الإنتاجية وبالتاليالحفاظ على عقود العمل ، غير أن هذا الهدف السامي البعيد المدى . قد يقتضي في كثير من الحالات التضحية ببعض أو كل هذه العقود للإبقاء على أخرى أكثر أهمية في إعادة التوازن لنشاط المقاولة . فالهدف من هذا التوقيف وقائي محض، يتجلى في إنقاذ المؤسسة من الإغلاق النهائي وتفاديه.
لكن تبقى هناك إشكالات تطرح نفسها في هذا الصدد بشكل ملح تتمحور حول كيفية إعداد اللائحة السوداء[24] المتعلقة بالعقود التي سيشملها الإنهاء و كذا الطبيعة القانونية لهذا الأخير، وهل هناك ضمانات يحفظ لأصحاب العقود المعنية حقوقهم المكتسبة .
تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي رغم عدم نصه صراحة في الفصل 573 م ت على أن العمل لا تخضع للحياز الممنوح للسنديك . فإن صلاحية اتخاذ قرار توقيف بعض عقود العمل تكون في إطار حصر مخطط الإستمرارية بيد المحكمة وحدها (ف 592 م ت)[25] . كما لا يكون لرب العمل دخل في ذلك ، وهو ما يؤدي إلى إحداث العديد من التغيرات ، وتجاوز عدة مشاكل كانت تثور في السابق عند اللجوء إلى إيقاف بعض عقود العمل للأسباب اقتصادية ، لكن ما يلاحظ أن العمال قد يكونون على دراية بالتوجه الذي قد تعتمده المحكمة في المخطط و انعكاساته على عقود العمل و ذلك من خلال حضور مندوبي العمال لجلسة استماع المحكمة اليهم قبل أن تقرر استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها م 590 م ت، و كما أن الحفاظ على التشغيل يعتبر من العوامل المؤثرة في اختيار الحل ، و كذا في الحسم فيما بين عروض التفويت المقدمة من أجل اختيار العرض الذي من شأنه الحفاظ على أكبر نسبة من مناصب الشغل، ونظرا لصعوبة تحقيق ذلك وبالتالي إبراء ذمة المقاولة من الخصوم في آن واحد . فإن الإختيار سيؤدي حتما إلى تفضيل أحدها على حساب الآخر .
ولا شك أن السلطة التي أعطيت للمحكمة بتحديد عقد الشغل التي سيتم التخلي عنها ، قد زادت في تعميق الدور الذي أصبحت تقوم به، بتمديده إلى المجال الإجتماعي ، بالإضافة إلى الاختصاصات الإقتصادية المخولة لها، و هو ما سيؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها في معرفة ما إذا كان الاحتفاظ بالأجير والأزمة الإقتصادية قائمة سيحدث بالفعل ضررا كبيرا يعرقل سير المؤسسة أم لا[26].ما دامت على دراية كاملة بوضعية المقاولة .كما أن سلطة المحكمة بهذا الصدد تمتد ليشمل جميع القطاعات التي قد يشملها النشاط التجاري بخلاف الرقابة الإدارية التي كان يحصرها مرسوم 14 غشت 1967 في المجال الصناعي و التجاري فقط.
وعلى عكس مدونة الشغل الجديدة التي جعلت الرقابة الإدارية على فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصاية و إغلاق المقاولات يشمل إضافة إلى المقاولات الصناعية والتجارية ، الاستغلالات الفلاحية و الغابوية وتوابعها ومقاولات الصناعة التقليدية .
و إذا كان المشرع الفرنسي يشترط في الفصل 45 ثلاثة شروط لإنهاء عقد العمل في مثل هذه الظروف، وهي أن يكون هذا الإنهاء ضروريا مستعجلا ، ولا مفر منه ، فإن المشرع المغربي لم يحد أي شرط أو معيار تهتدي به المحكمة و عليه فيمكنها أن تستند إلى بعض المعطيات الواقعية التي سبق للاجتهاد القضائي أن أكد أهميتها .وهو بصدد البث في حالات توقيف عقود العمل لأسباب اقتصادية مثل أقدمية الأجير، تحملاته العائلية، أهمية الأجر الذي يتقاضاه.
ثانيا : وضعية الأجراء خلال مخطط التفويت
نص المشرع المغربي على المقتضيات المنظمة للشغل و لمصير الأجراء ، خلال مرحلة التسوية القضائية عموما وعند مخطط التفويت خصوصا ، في بعض النصوص أو بالأحرى بعض الفقرات القانونية، وهو ما ينم على اهتمام المشرع بالأراء خلال هذه المرحلة لم يكن ليرقى إلى المستوى الذي ينبغي أن تحظى به فئة الأجراء من رعاية ، خصوصا أنهم يعتبرون من الأوائل الذين يتضررون من مخطط التفويت.[27]
مهما يكن من أمر فرب حماية مهما كانت محود فإنها تبقى أفضل من فراغ قانوني مهمول، و لذلك سنحاول رصد مظاهر الحماية من خلال الوقوف على الآليات القانونية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والتي توخت إلى حد ما ، الحفاظ على مناصب الشغل (أ) على أن نتناول بعد ذلك الآليات التي قررها المشرع المغربي لحماية أجور عمال المقاول محل التفويت ( ب).
أ- الحفاظ على مناصب الشغل
نص المشرع المغربي من خلال نظام صعوبات المقاولة على مجموعة من الآليات من أجل الحفاظ على مناصب الشغل خاصة في اعتماد مخطط التفويت، و إذا كانت هذه الآليات تبقى محدودة بالمقارنة مع باقي التشريعات.
على أن الحفاظ على مناصب الشغل عند اعتماد مخطط التفويت لا يؤخذ على إطلاقه ، ذلك أن إكراهات التسوية القضائية تسمح للمفوت إليه بأن يطلب في عرضه الترخيص له بالإستغناء عن بعض الأجراء بحيث يستجاب لطلبه متى كانت المقترحات التي قدمها بهذا الصدد جدية .
- استمرار عقود الشغل
حيث نصت المادة 604 من مدونة التجارة على أن عروض التفويت المقدمة إلى السنيك يجب أن تتضمن إشارات محددة بخصوص مستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط المعني، والظروف الاجتماعية المرتقبة لمواصلة النشاط .
إضافة إلى ذلك نصت المادة 605 من مدونة التجارة على أن المحكمة ملزمة باختيار العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة و الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل و أداء مستحقات الدائنين .
لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن المشرع المغربي و إن كان قد أشار في المادة 604 من م ت إلى أن السنديك يخبر ممثلي العمال بمضمون العرض ، فإن هذا الإخبار يبقى غير كافي للقول بضمان مشاركة الأجراء في مسطرة التسوية فالقانون لا يعترف لمندوب الأجراء بسلط تسمح له بالتدخل لحماية الشغل و ذلك بالرغم من أنه يتحمل ببعض الالتزامات المرتبطة بصفته هاته كالحفاظ على الأسرار تحت طائلة تعرضه للطرد[28]
- تقييد إنهاء عقود الشغل
سبقت الإشارة إلى أن مبدأ الحفاظ على عقود الشغل إثر خضوع المقاولة للتفويت في إطار التسوية القضائية لا يؤخذ على إطلاقه ، ذلك أن المحكمة قد ترخص ببعض التسريحات التي تمليها الإكراهات الاقتصادية و حاجات عملية التسوية، ومن أجل ذلك سمح المشرع للمفوت إليه بالتقدم في مخطط التفويت باقتراحات بالإعفاءات التي قد تشكل، لو بقيت، عبئا ثقيلا يمنع الإقلاع الاقتصادي للمقاولة المفوتة.[29]
على أن هذه الإمكانية يجب أن لا تفتح الباب على مصرعيه أمام إعفاء الأجراء ، فهناك معايير يجب على المحكمة أخذها بعين الاعتبار قبل البث في أي فصل و ذلك بأن يكون الفصل استعجاليا و أن يكون تفاديه أمرا مستحيلا .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه و بالرغم من أن المشرع المغربي لم ينص على هذين المعيارين، فإن طبيعة التسوية القضائية و أهدافها و التي يدخل ضمنها الحفاظ على الشغل والطبيعة الإنسانية لفصل الأراء تفرض على القاضي المنتدب مراقبة ما إذا كان فصل الأجراء عن العمل يكتسي طابع الاستعجال و أنه إجراء ضروري ، و أن ينظر إلى الفصل بأنه استثناء ضيق حتى لا يتحول إلى وسيلة احتيالية للاستغناء عن الأجراء.[30]
هذا ويتم تقدير عنصر الاستعجال تبعا لوضعية المقاولة التي ستتم داخلها عملية الاستغناء عن عقود العمل، وتتحقق حالة الاستعجال عندما يكون أي تأخير في الإعفاء من شأنه الحيلولة دون تسوية المقاولة، ويجب على القاضي المنتدب أن يبث بأن الحفاظ على كل عقود سيشل عملية التسوية وإنقاذ المقاولة، وأن التأخر في التصريح بإنهاء بعض عقود الشغل سيؤدي إلى وضع المقاولة في إطار التصفية القضائية .
أما الطابع الضروري لفصل الأجراء فيقصد به أن لا يكون هناك حل بدل عن الفصل، كما لو وصلت تكاليف الإستغلال من جانب الأجراء نسبة تفوق 70%، حيث أن القاضي المنتدب في هذه الحالة سيقرر تخفيض عدد العمال لأن إجراء التخفيض سيسمح بإعادة توازن الاستغلال حتى لا تنشأ خصوم جديدة و حتى يتسنى للمحكمة اعتماد مخطط التسوية.[31]
وفي نفس إطار إعفاء الأجراء تطرح إحالة المادة 592 من مدونة التجارة على مدونة الشغل إشكالية مدى خضوع إعفاء الأجراء إلى إذن السلطات الإدارية كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل .
في هذا الإطار ذهب الرأي الراجح -2- إلى القول بأن تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل خاصة المواد 67 و68 لا يجد مجاله في الحالة التي يعتبر فيها هذا التشريع جزءا من المسطرة القضائية تخضع في جل إجراءاته للقرارات المتخذة من طرف المحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة و من طرف كل من القاضي المنتدب ، ذلك أن تدخل السلطة التنظيمية هدفه الإستتباب الأمن على أساس أن فصل الأجراء كان بمبادرة من المشغل ، في حين أن التسريح بناء على مسطرة قضائية يضفي الصبغة الشرعية على هذا الفصل مما لا يدع مجالا لتدخل السلطة التنظيمية في تحقيقه .
- حماية دين الأجر
نظرا للطابع المعيشي للأجر ، خص المشرع المغربي أجور عمال المقاولة خلال مخطط التفويت بمقتضيات حمائية تظهر أساسا من خلال إعفاء المأجورين من الخضوع لمسطرة التصريح بالديون أو من خلال الإمتياز الذي يتمتع به دين الأجر .
- حصر ديون الأجراء
تقضي المادة 686 من مدونة التجارة بأن الدائنين الذين يعود دينهم إى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة يجب عليهم توجيه تصريح بديونهم إلى السنديك باستثناء المأجورين، وبذلك استثنى المشرع الأجراء من الخضوع للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة والمتعلقة بالتصريح بالديون .
إلا أن إعفاء من التصريح لا يعفيها من التحقيق ، بحيث يتم تحقيقها بحضور ممثل الأجراء الذى يبقى له مراقبة كشف ديون الأجراء، وعند وجود صعوبة يجب على مندوب الأجراء الرجوع إلى السنديك وعند الاقتضاء إلى القاضي المنتدب باعتباره الجهاز المكلف بالحفاظ على مصالح الأجراء التي تعتبر من ضمن المصالح المتواجدة ، وبعد إعداد هذه الكشوف تخضع لتأشيرة السنديك، ويبقى أمر تحقيقها للقاضي المنتدب .
- امتياز ديون الأجراء
كانت الديون الناتجة عن عقد العمل قبل صدور مدونة الشغل تحظى بامتياز عام على كل المنقولات من الرتبة الرابعة ، وهو ما دفع أغلب المهتمين إلى القول بأن وضع العمال في هذه المرتبة من الإمتياز وتحديد ديونهم الممتازة في ستة أشهر السابقة على وفاة لمشغل أو إفلاسه يعتبر غبنا في حقهم، فهذا الإمتياز لا يعتبر وسيلة مثلى لحماية الأجور في حالة إفلاس المشغل، وذلك بالنظر إلى طبيعته أولا لكونه يستند على المنقولات ون العقارات، ويشمل فقط الأجور وتعويضات الفصل الفجائي دون باقي التعويضات الإجتماعية و إلى درجته ثانيا ونطاقه الزمني ثالثا.[32]
أما في ظل المدونة الجديدة ، ومن خلال المادتين 382 و 261 ، يتضح لنا أن المشرع المغربي حاول إضفاء حماية جيدة على ديون العمال من خلال منحهم امتياز الدرجة الأولى على جميع المنقولات وان تقييد هذا الامتياز بأي أجل عكس ما قضى به الفصل 1248 من ق.ل.ع. الذي يحدد نطاق الديون الممتازة في ستة أشهر السابقة على وفاة المشغل، كما أن الامتياز أصبح يشمل إضافة إلى الأجور و العويضات الناتجة عن الفصل التعويض عن العطلة السنوبة .
على أن الملاحظ على هذه المقتضيات أنها تبقى محدودة و غير ذات فعالية كبيرة ، لكونها لا تنسجم مع ضرورة حماية الطابع المعيشي لأجور العمال و الديون الثابتة في ذمة المشغل ، خصوصا إذا علمنا أن المشرع الفرنسي جاء بمقتضيات تحقق حماية أكبر على هذا المستوى.
فإذا كان المشرع المغربي في المادة 575 من مدونة التجارة و المشرع الفرنسي من خلال الفصل 40 من قانون 1985 قد نص على امتياز هام مقدم على الامتيازات الأخرى.
فإن المشرع الفرنسي نص أيضا على استثناءات هامة تصبح بموجبها ديون العمال مقدمة على غيرها من الديون بما في ذلك الديون المترتبة على المقاولة أثناء فترة الملاحظة و إعداد الحل و ذلك طبقا للفصل 40 السالف ذكره، و بذلك حافظ المشرع الفرنسي لديون العمال على مكانة خاصة و أحاطها بامتياز مدعم.
بل إن المشرع الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد ، ذلك أنه عمل على إحداث مؤسسة خاصة تضمن الأداء الفعلي والسريع لديون العمال بمناسبة فتح المسطرة و ذلك بموجب قانون 27 دجنبر 1973، ويتعلق الأمر بما يصطلح عليه ب S.G.A أو L’association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariers.
ويتم تمويل هذه المؤسسة من خلال اشتراكات أرباب العمل وحدهم بموجب تأمينات ضد البطالة.
كما أن المشرع الفرنسي يلزم المحكمة بأن تشير في الحكم الذي تصدره بفتح المسطرة إلى دعوة لجنة المقاولة وعند وجودها مندوبي العمال أو العمال أنفسهم إلى تعيين ممثل خاص عنهم يتولى تحصيل الديون المتعلقة بعقود العمل .
خاتمة:
ختما وبعد وقوفنا على مختلف جوانب هذا الموضوع وملامسة ثغراته ، نقترح لضمان حماية حقيقية للإجراء مايلي :
– استثناء عقود الشغل من السلطة المخولة للسنديك فيم يخص الإعفاءت حالة اختياره عدم مواصلة العقود الجارية طبقا للمادة 573 من مدونة التجارة ، و ذلك نظرا لحساسية هذه العقود والآثار الوخيمة التي يمكن أن تترتب في التسريح بالنسبة للأجراء
– الإحالة في هذه المادة إلى مقتضيات مدونة الشغل بصفة صريحة
– جعل مصير العقود الجارية خلال فترة الملاحظة بين يدي القاضي المنتدب وليس السنديك في تطبيق مسطرة الفصل للأسباب اقتصادية .
– منح الامتياز للديون الناشئة في عقود الشغل لفائدة الأجراء قصد حمايتها من الدائنين الناشئ ديونهم بعد فتح المسطرة طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة .
– جعل إجراء الاستماع لمندوبي العمال من طرف المحكمة أثناء اختيار الحل إجراءا إلزاميا و ليس اختيار الحل إجراءا الزاميا وليس اختياريا كما هو عليه الأمر حاليا.
لائحة المراجع :
الكتب :
– أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض من المقاولة ومساطر معالجتها ، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد و القانون المقارن، دار نشر المعرفة الرباط ، السنة 1998-2000
– الحاج الكوري ، القانون الاجتماعي المغربي، الطبعة الأولى مطبعة الحرف المعتدل، السنة 1994
– عبد الرحمان ابن خلدون –المقمة- الجزء الأول
– محمد سعيد بناني، قانون الشغل علاقات الشغل الفردية، الجزء 2
– محمد لفروجي، صعوبات المقاول و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء الأولى، 2000
المقالات:
– محمد أبو الحسن، وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 2، السنة 2003،،
– محمد أخياط، حماية المقاولة كفضاء اجتماعي، مجلة المحاكم المغربية العد 86-87، السنة2001
– محمد منعزل، أثر التسوية القضائية على إنهاء عقو العمل ، مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المغربي، مجل المنتدى ، العد 3 ، السنة 2002
الرسائل الجامعية:
- الحاج الكوري: حماية الأجراء على ضوء سياسة التشغيل بالمغرب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة . جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 86 – 87
- عبد الحكيم فنجاوي، سناء راكيع، وضعية العمال في إطار القانون المقارن مصالحه صعوبات المقاولة ، رسالة نهاية التريب، المعهد العالي للقضاء ، 2002-
- أحمد فراج، حماية الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة، بحث نهاية التمرين المعهد العالي للقضاء، الرباط.
- قاسمي سعد خصوصيات نظام صعوبات المقاول، دراسة مقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الأعمال كلية الحقوق الحسن الثاني الدار البيضاء 1998
[1] – يقول ابن خلدون متحدثا عن أهمية العمل " يعتبر العمل الميزة الأساسية لتي تتحقق بها إنسانية الفرد" عبد الرحمان بن خلدون –المقدمة- الجزء الأول – الصفحة 1034
[2] – محمد منعزل ، أثر التسوية القضائية على إنهاء عقود العمل بين القانون الفرنسي و القانون المغربي مجلة المنتى ، العدد 3 2002 ص 145
[3] – الحاج الكوري ، القانون الاجتماعي المغربي ، الطبعة الأولى مطبعة الحرف المعتدل 1994 ص 284
[4] – عبد الحكيم فنجاوي ، سناء راكيع ، وضعية العمال في إطار القانون المقارن مصالحه صعوبات المقاولة ، رسالة نهاية التريب ، المعهد العالي للقضاء ، 2002-2004 ص 10
[5] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في المساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض من المقاولة و مساطر معالجتها ، دراسة معمقة في القانون التجاري المغربي الجديد و القانون المقارن ، دار النشر المعرفة الرباط 1998-2000 ص 238 .
[6] – عبد الحكيم فنجاوي ، سناء راكيع ، وضعية العمال في إطار القانون المقارن مصالحه صعوبات المقاولة ، رسالة نهاية التريب ، المعهد العالي للقضاء ، 2002-2004 ص 12
[7] – عبد الحكيم فنجاوي ، سناء راكيع ، وضعية العمال في إطار القانون المقارن مصالحه صعوبات المقاولة ، رسالة نهاية التريب ، المعهد العالي للقضاء ، 2002-2004 ص 15
[8] – أحمد شكري السباعي ، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة معالجتها ، المرع السابق ص 276
[9] – أحمد فراج ، حماية الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة ، بحث نهاية التمرين المعهد العالي للقضاء ، الرباط ص 15
[10] – محمد أخياط حماية المقاولة كفضاء اجتمماعي ، مجلة المحاكم المغربية ، العد 86-87 ، 2001 ص 133
[11] – عبد الحكيم فنجاوي ، سناء راكيع ، وضعية العمال في إطار القانون المقارن مصالحه صعوبات المقاولة ، رسالة نهاية التريب ، المعهد العالي للقضاء ، 2002-2004 ص
[12] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة معالجتها ، المرع السابق ص225
[13] – عبد الحكيم فنجاوي ، سناء راكيع ، وضعية العمال في إطار القانون المقارن مصالحه صعوبات المقاولة ، رسالة نهاية التريب ، المعهد العالي للقضاء ، 2002-2004
[14] – أحمد شكري السباعي ، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة معالجتها ، المرجع السابق
[17] – f. derrida « la sécurite de l’emploi et le froit de procédure collectives » revue de froit social 1987
[18] – Procédure d’alerte
[19] -f. derrida « la sécurite de l’emploi et le froit de procédure collectives » revue de froit social 1987
[23] – محمد لفروي السابق ، 304-305
[24] – قاسمي سعد خصوصيات نظام صعوبات المقاول ، دراسة مقارن ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الأعمال كلية الحقوق الحسن الثاني الدار البيضاء 1998-
[26] – محمد سعيد بناني: قانون الشغل، علاقة الشغل الفردية الجزء 2 ص 588.
[27] – محمد أو الحسين: وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية. المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات العدد 2 السنة 2003 ص 17.
[28] – محمد أبو الحسين مرجع سابق ص 20.
[29] – محمد أبو الحسين مرجع سابق ص 18
[30] – محمد أبو الحسين مرجع سابق ص 29.
[31] – محمد أبو الحسين مرجع سابق ص 26.
[32] – الحاج الكوري: حماية الأجراء على ضوء سياسة التشغيل بالمغرب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة . جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 86 – 87 ص 216 وما بعدها