القانون الاداريفي الواجهة

الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 في فل

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 في فل

القانون — الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 في فلسطين: دراسة تحليلية تأصيلية The objectives and legal foundations of the …

الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 في فلسطين: دراسة تحليلية تأصيلية

The objectives and legal foundations of the Land and Water Settlement Law No. 40 of 1952 in Palestine: An analytical and foundational study

الدكتور: باسل زكريا مطلق عيايدة

دكتوراه في القانون الخاص

محامٍ نظامي لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأهداف والمرتكزات القانونية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وتحليل فلسفته التشريعية وأثره على استقرار الملكية العقارية في فلسطين. وقد تبين أن القانون لم يقتصر على تنظيم التسجيل، بل أسس نظامًا متكاملًا لتحقيق اليقين القانوني، من خلال الجمع بين العدالة الإجرائية والاستقرار الموضوعي. ويقوم القانون على محورين رئيسين: أولهما، الإطار الإجرائي الذي يضمن العلانية وحق الاعتراض، وثانيهما، المبادئ الموضوعية المتمثلة في التطهير القانوني والحجية المطلقة للقيود العقارية. كما أظهرت الاجتهادات القضائية، لا سيما أحكام محكمة النقض ومحكمة العدل العليا الفلسطينية، تعزيز الحجية النهائية وحماية المراكز القانونية المستقرة. ويؤكد البحث أن القانون أسهم في دعم التنمية الزراعية والاجتماعية من خلال استقرار الملكية وتمكين الثقة في السجل العقاري (الطابو)، مع إبراز التوازن بين العدالة الفردية والمصلحة العامة. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير الآليات الإجرائية والتقنية للقانون لمواكبة التحولات الحديثة دون المساس بجوهر فلسفته. كما يوصي بتوحيد الاجتهاد القضائي وتكريس الأمن القانوني والثقة المشروعة لضمان استدامة الاستقرار العقاري. ويبرز البحث أهمية القانون كنموذج متقدم لتحقيق الاستقرار القانوني والتنمية الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية: قانون التسوية، الملكية العقارية، الجدول النهائي، جدول الحقوق، القيود النهائية، استقرار المراكز القانونية، العدالة الاجتماعية، العدالة الإجرائية، الثقة المشروعة، مبدأ العلانية، حق الاعتراض، اختصاص محكمة التسوية، الرقابة القضائية على التسوية

Abstract

This research aims to study the objectives and legal foundations of the Land and Water Settlement Law No. 40 of 1952, and to analyze its legislative philosophy and its impact on the stability of real estate ownership in Palestine. It has been shown that the law did not merely regulate registration, but rather established an integrated system for achieving legal certainty by combining procedural justice with substantive stability. The law rests on two main pillars: first, the procedural framework that guarantees transparency and the right to object; and second, the substantive principles represented by legal validity and the absolute binding force of real estate restrictions. Judicial precedents, particularly the rulings of the Court of Cassation and the Palestinian High Court of Justice, have demonstrated the strengthening of finality and the protection of established legal positions. The research affirms that the law has contributed to supporting agricultural and social development by stabilizing ownership and fostering confidence in the land registry, while highlighting the balance between individual justice and the public interest. The research concludes with the necessity of developing the procedural and technical mechanisms of the law to keep pace with modern developments without compromising its core philosophy. It also recommends unifying judicial interpretation and enshrining legal security and legitimate trust to ensure the sustainability of real estate stability. The research highlights the importance of law as an advanced model for achieving legal stability and economic development in Palestinian society.

Keywords: Settlement law, real estate ownership, final schedule, schedule of rights, final restrictions, stability of legal positions, social justice, procedural justice, legitimate trust, principle of transparency, right of objection, jurisdiction of the settlement court, judicial review of the settlement

مقدمة

يُعد تنظيم الملكية العقارية من أهم المرتكزات التي يقوم عليها الاستقرار القانوني والاقتصادي في أي مجتمع، لما للأرض من مكانة محورية في البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وفي السياق الفلسطيني، برزت الحاجة إلى وضع إطار قانوني يحسم المنازعات المتعلقة بالأراضي والمياه ويؤسس لسجل عقاري نهائي يتمتع بالحجية القانونية، فجاء قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ليشكل نقطة تحول في تنظيم الملكية العقارية، عبر آلية قانونية تهدف إلى حصر الحقوق وتثبيتها بصورة قطعية.

وقد استند هذا القانون إلى فلسفة تشريعية قوامها إنهاء حالة عدم الاستقرار في الملكيات غير المسجلة، ومعالجة تعارض الادعاءات المتكررة بشأنها، وذلك من خلال إجراءات تسوية شاملة تقوم على الإعلان والاعتراض والفصل القضائي، وصولًا إلى قيود نهائية تُطهر العقار من الادعاءات السابقة وتمنح التسجيل حجية مطلقة.

غير أن التطبيق العملي لأحكام القانون، وما أفرزه من اجتهادات قضائية – لا سيما أحكام محكمة النقض الفلسطينية – يثير جملة من التساؤلات حول مدى تحقق الأهداف التشريعية التي ابتغاها المشرع، وحول الأسس القانونية التي قام عليها نظام التسوية، ومدى ملاءمتها للواقع العقاري الفلسطيني المعاصر.

ومن هنا تنبع أهمية دراسة الأهداف والمرتكزات القانونية لهذا القانون دراسة تحليلية تأصيلية، تكشف فلسفته التشريعية، وتُقيّم مدى نجاحه في تحقيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات.

إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيس الآتي:

إلى أي مدى نجح قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 في تحقيق أهدافه التشريعية، وما هي المرتكزات القانونية التي قام عليها لضمان استقرار الملكية العقارية؟

ويتفرع عن هذا التساؤل الأسئلة الآتية:

ما الأهداف التنظيمية والقضائية والاقتصادية التي استهدفها المشرع من نظام التسوية؟

ما الأساس القانوني لفكرة تطهير الحقوق السابقة الناتجة عن أعمال التسوية؟

ما مدى حجية القيود النهائية الناتجة عن التسوية أمام القضاء؟

هل ما زالت هذه المرتكزات قادرة على مواكبة التطورات القانونية والاقتصادية المعاصرة؟

أهداف البحث

تحليل الأهداف التشريعية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

دراسة الغايات التنظيمية، القضائية، الاقتصادية، والاجتماعية التي استهدفها المشرع من إصدار القانون.

تحديد المرتكزات القانونية لنظام التسوية

استكشاف المبادئ الإجرائية والقضائية التي تقوم عليها التسوية، بما في ذلك مبدأ العلانية، حق الاعتراض، الاختصاص القضائي الخاص، والتطهير القانوني للحقوق السابقة.

تقييم فعالية القانون في تحقيق استقرار الملكية العقارية

فحص مدى تحقيق الأمن القانوني، حجية القيود النهائية، والثقة المشروعة في المعاملات العقارية بعد التسوية.

موازنة العدالة الفردية مع المصلحة العامة

تحليل التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان استقرار الوضع العقاري العام، وبيان كيفية معالجة القانون للتعارض بين العدالة الموضوعية والاستقرار القانوني.

المنهج المتبع

المنهج الوصفي التحليلي: يتمثل في وصف نصوص القانون، الإجراءات القانونية، والقرارات القضائية المتعلقة بالتسوية، مع تحليل أثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي.

المنهج الاستقرائي: الاعتماد على مراجعة أحكام محكمة النقض الفلسطينية ومحكمة العدل العليا لاستنتاج المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام التسوية.

المنهج التحليلي الفقهي: دراسة الآراء الفقهية للقانونيين، وربطها بالأهداف العملية للقانون والتطبيق القضائي.

المبحث الأول: الأهداف التشريعية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

شكّل صدور قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تحولًا نوعيًا في البنية القانونية للملكية العقارية في فلسطين، إذ لم يكن مجرد تشريع إجرائي لتنظيم التسجيل، بل مثّل مشروعًا تشريعيًا متكاملًا لإعادة بناء النظام العقاري على أسس اليقين والاستقرار. وقد جاء هذا القانون استجابة لواقع تاريخي اتسم بتعدد مصادر الملكية، وعدم دقة القيود، وكثرة النزاعات الناشئة عن تداخل الحقوق أو عدم تسجيلها.

ومن ثم فإن تحليل أهداف هذا القانون يقتضي النظر إليه بوصفه أداة لإعادة هيكلة النظام القانوني للملكية، لا مجرد وسيلة إدارية للتوثيق.

المطلب الأول: الأهداف التنظيمية والقضائية للتسوية

يشكل هذا المطلب أساسًا لفهم فلسفة قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، إذ يسلط الضوء على الأهداف التنظيمية والقضائية التي سعى المشرع لتحقيقها لضمان استقرار النظام العقاري الفلسطيني. فالقانون لم يقتصر على كونه أداة إجرائية لتسجيل الملكيات، بل جاء كآلية متكاملة تهدف إلى تحويل الملكية من حالة عدم الاستقرار إلى ملكية محددة قانونيًا، عبر إجراءات تسوية شاملة تشمل الإعلان، والتحقق، والاستماع للاعتراضات، والفصل القضائي، ثم تثبيت القيود بصورة نهائية.

كما يبرز هذا المطلب البعد القضائي للقانون، المتمثل في إنشاء نظام خاص للفصل في منازعات العقارات، يحد من استمرار النزاعات ويضمن وحدة المرجعية القضائية، مع تأكيد حجية القيود النهائية وحق الغير حسن النية في الاعتماد على السجل العقاري. ويُظهر التحليل كيف جمع القانون بين فلسفة تنظيمية دقيقة وأسس قضائية رصينة، لتحقيق توازن فعال بين اليقين القانوني، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المصلحة العامة، ما يجعل دراسة هذا البعد من القانون ضرورية لفهم فعاليته في ضبط النزاعات العقارية واستقرار الملكية.

الفقرة الأولى: الهدف التنظيمي – إعادة بناء النظام العقاري على أساس اليقين القانوني

إن الهدف التنظيمي لقانون التسوية يتمثل في الانتقال من حالة “الملكية غير المستقرة” إلى حالة “الملكية المحددة قانونًا”202، وذلك عبر عملية مسح شامل للأراضي، والتحقق من الادعاءات، وإعلانها على الملأ، ثم الفصل فيها قضائيًا قبل تثبيتها في سجل نهائي203.

فالتسوية ليست تسجيلًا بسيطًا للحقوق القائمة، بل هي عملية قانونية مركبة تمر بمراحل الإعلان، والتحقيق، وسماع الاعتراضات، والفصل القضائي، ثم تثبيت القيود بصورة نهائية. وهذه الطبيعة المركبة تعكس إرادة المشرع في تحقيق “الحقيقة القانونية” لا مجرد إثبات شكلي.

وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية في العديد من أحكامها أن القيود الناتجة عن أعمال التسوية، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، تُعد عنوانًا للحقيقة القانونية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير أو في الحالات التي نص عليها القانون صراحة، وهو ما يرسخ الطبيعة النهائية لهذه القيود204.

ومن الناحية الفقهية، يتصل هذا الهدف بنظرية الشهر العيني التي تقوم على تخصيص صحيفة لكل عقار تُسجل فيها جميع التصرفات والحقوق المتعلقة به. وقد بيّن الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن نظام الشهر العيني يهدف إلى تحقيق العلانية واليقين، بحيث يستطيع الغير أن يطمئن إلى أن البيانات المقيدة تعكس الوضع القانوني الحقيقي للعقار205.

وعليه، فإن قانون التسوية لا يكتفي بتوثيق الملكية، بل يعيد صياغتها قانونيًا عبر عملية تطهير شاملة، تضع حدًا للحقوق غير المعلنة أو غير المثبتة ضمن المدة القانونية.

الفقرة الثانية: الهدف القضائي – تركيز الخصومة العقارية وإنهاؤها بحجية مطلقة

إلى جانب البعد التنظيمي، يتجلى الهدف القضائي في إنشاء نظام قضائي خاص بمنازعات التسوية، يهدف إلى حصر النزاع في إطار زمني وإجرائي محدد، ومنع استمراره إلى ما لا نهاية206.

فالمشرع أدرك أن استمرار المنازعات حول ذات العقار يُفقد الملكية استقرارها، ويُضعف الثقة في المعاملات. لذلك قرر أن جميع الادعاءات يجب أن تُثار خلال مرحلة التسوية، وإلا سقط الحق في التمسك بها لاحقًا207.

وقد كرّست محكمة النقض الفلسطينية هذا المبدأ بقولها إن انتهاء أعمال التسوية واكتساب الجدول النهائي الدرجة القطعية يمنع إعادة طرح النزاع بشأن ذات الحق أمام القضاء العادي، لأن في ذلك مساسًا بحجية الأمر المقضي به واستقرار المراكز القانونية208.

كما أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن الرقابة القضائية على أعمال التسوية تنحصر في مدى مشروعية الإجراءات، دون أن تمتد إلى إعادة بحث أصل الحق بعد تثبيته بصورة نهائية.

ويستند هذا الهدف إلى مبدأ الأمن القانوني، الذي يقتضي أن تكون المراكز القانونية واضحة ومستقرة، وألا تظل عرضة للطعن غير المحدود زمنيًا، إذ إن العدالة لا تتحقق فقط بإعطاء كل ذي حق حقه، بل أيضًا بوضع حد للنزاع.

المطلب الثاني: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتسوية

يتناول هذا المطلب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، مسلطًا الضوء على دور التسوية في استقرار الملكية، تعزيز الثقة في السجل العقاري، وتشجيع الاستثمار والتنمية. كما يبرز البعد الاجتماعي للقانون في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أصحاب الحقوق، وترسيخ الثقة المشروعة للغير حسن النية في الاعتماد على البيانات النهائية للسجل العقاري.

الفقرة الأولى: استقرار الملكية كشرط للتنمية والائتمان العقاري

لا يمكن فصل نظام التسوية عن أبعاده الاقتصادية، إذ إن استقرار الملكية يمثل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الزراعية والعمرانية. فالمالك الذي لا يملك سندًا نهائيًا ثابتًا يتردد في استثمار أرضه أو رهنها للحصول على التمويل209.

ومن هنا فإن منح القيود الناتجة عن التسوية حجية مطلقة يعزز الثقة في السجل العقاري (الطابو)، ويُنشئ بيئة قانونية مستقرة تشجع على تداول العقارات بصورة آمنة.

وقد أشارت أحكام محكمة النقض الفلسطينية إلى أن الغاية من التسوية تتجاوز مصلحة الأفراد إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في استقرار التعامل في الأموال غير المنقولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية210.

كما أن تحديد الحدود والمساحات بدقة يسهم في الحد من النزاعات العائلية والاجتماعية المرتبطة بالأراضي، ويعزز التخطيط العمراني السليم.

الفقرة الثانية: تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الثقة المشروعة

يتجلى البعد الاجتماعي للتسوية في ضمان المساواة بين جميع أصحاب الادعاءات من خلال إتاحة الفرصة لهم لإثبات حقوقهم ضمن إجراءات علنية ومعلنة. فمبدأ العلانية في أعمال التسوية يحقق الشفافية ويمنع الاحتكار أو الإخفاء211.

ومن جهة أخرى، فإن مبدأ “تطهير العقار من القيود السابقة” يعكس توازنًا بين مصلحة الفرد في التمسك بحقه، ومصلحة الجماعة في استقرار الأوضاع. فالمشرع منح مدة كافية للاعتراض، لكنه بعد انقضائها قدّم مصلحة الاستقرار على مصلحة الادعاء المتأخر.

وهذا التوجه يتسق مع فكرة “الثقة المشروعة”، التي تقتضي حماية الغير حسن النية الذي يتعامل استنادًا إلى بيانات السجل النهائي. فالسجل العقاري بعد التسوية يصبح مصدرًا للثقة العامة، وأساسًا للاعتماد القانوني212.

وبذلك يتضح أن قانون التسوية لم يُسنّ فقط لحسم نزاع قائم، بل لإرساء نظام قانوني مستدام يقوم على اليقين، والحجية، والاستقرار، ويحقق التوازن بين العدالة الفردية والمصلحة العامة.

المبحث الثاني: المرتكزات القانونية التي قام عليها قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

إذا كان المبحث الأول قد تناول الأهداف التي ابتغاها المشرع من إصدار قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، فإن هذا المبحث يُعنى بتحليل الأسس القانونية التي قام عليها هذا النظام، والتي مكّنته من تحقيق تلك الأهداف. فالتسوية لم تُبنَ على اعتبارات إجرائية فحسب، بل ارتكزت على منظومة متكاملة من المبادئ القانونية التي تتعلق بطبيعة الخصومة، وحجية الأحكام، ومفهوم التطهير القانوني، وحدود الرقابة القضائية.

وتتوزع هذه المرتكزات بين أصول إجرائية تحكم مسار التسوية، وأسس موضوعية تتعلق بأثرها النهائي على الملكية والحقوق العينية.

المطلب الأول: المرتكزات الإجرائية والقضائية لنظام التسوية

تشكل المرتكزات الإجرائية والقضائية لنظام تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 الأسس القانونية التي تضمن صحة وفعالية إجراءات التسوية. فالقانون لم يكتف بوضع إجراءات تنظيمية لتسجيل الملكيات، بل أرسى نظامًا متكاملًا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويوازن بين العدالة الفردية والاستقرار القانوني.

تبرز أهمية مبدأ العلانية وحق الاعتراض كضمانة للعدالة الإجرائية، إذ تتيح لكل ذي مصلحة الفرصة لإثبات ادعاءاته ضمن إطار واضح ومعلن، مع ضمان مبدأ المواجهة بين الأطراف. كما يُظهر الاختصاص القضائي الخاص كيفية تحديد نطاق النزاع ضمن إطار زمني ومكاني محدد، وتقنين الرقابة القضائية لتفادي تضارب الأحكام، بما يعكس وعي المشرع بأهمية وحدة المرجعية واستقرار المراكز القانونية.

وبذلك، يتضح كيف أن النظام الإجرائي والقضائي للتسوية يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وحفظ المصلحة العامة، مع ضمان حجية القيود النهائية وفعالية الرقابة القضائية في حدود المشروعية.

الفقرة الأولى: مبدأ العلانية وضمان حق الاعتراض كضمانة للعدالة الإجرائية

يقوم نظام التسوية على افتراض جوهري مفاده أن العدالة لا تتحقق إلا إذا أُتيحت الفرصة لكل ذي مصلحة لإبداء ادعائه ضمن إطار إجرائي واضح ومعلن. ومن ثم، فقد أوجب القانون الإعلان عن بدء أعمال التسوية في منطقة معينة، ونشر الجداول الأولية، وتمكين أصحاب الادعاءات من تقديم اعتراضاتهم خلال مدة محددة.213

إن هذا التنظيم الإجرائي يُجسد مبدأ العلانية، الذي يُعد من ضمانات المحاكمة العادلة، ويمنع صدور قرارات في غيبة أصحاب الحقوق. كما يُجسد مبدأ المواجهة بين الخصوم، إذ لا يُبت في أي ادعاء إلا بعد تمكين الطرف الآخر من الرد عليه214.

وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية أن إجراءات التسوية ذات طبيعة قضائية خاصة، وأن احترامها يُعد شرطًا جوهريًا لصحة القيود النهائية، مما يعني أن الإخلال الجسيم بضمانات الإعلان أو الاعتراض قد يفتح باب الطعن في حدود المشروعية.

ومن زاوية فقهية، فإن هذا المبدأ يرتبط بفكرة “العدالة الإجرائية” التي ترى أن مشروعية النتيجة ترتبط بمشروعية الطريق المؤدي إليها. فحجية القيود النهائية تستمد مشروعيتها من كونها صادرة بعد تمكين جميع الأطراف من الدفاع عن حقوقهم215.

الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي الخاص وحدود الرقابة على أعمال التسوية

من أبرز المرتكزات التي قام عليها القانون إنشاء نظام قضائي خاص بمنازعات التسوية، يختص بالفصل في الاعتراضات خلال مرحلة محددة، بما يمنع تشتيت النزاع بين جهات قضائية متعددة.

فالاختصاص هنا اختصاص نوعي واستثنائي، ينعقد لمحكمة التسوية ضمن نطاق زمني ومكاني محدد، وينتهي بانتهاء أعمال التسوية واكتساب الجداول الدرجة القطعية. وهذا التركيز للاختصاص يحقق وحدة المرجعية ويمنع تضارب الأحكام.

وقد استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية على أن المحاكم النظامية لا تملك إعادة بحث أصل الحق الذي حُسم في التسوية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لأن في ذلك مساسًا بحجية الأمر المقضي به.

وفي المقابل، مارست محكمة العدل العليا الفلسطينية رقابتها على أعمال لجان التسوية من حيث مشروعية الإجراءات، دون المساس بجوهر الملكية المثبتة نهائيًا، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الرقابة القضائية ومبدأ الاستقرار.

ويُلاحظ هنا أن المشرع قدّم مبدأ “استقرار المراكز القانونية” على مبدأ “إمكانية المراجعة غير المحدودة”، إدراكًا منه أن العدالة لا تتحقق بإبقاء النزاع مفتوحًا إلى ما لا نهاية216.

المطلب الثاني: المرتكزات الموضوعية لحجية التسوية وأثرها القانوني

تشكل المرتكزات الموضوعية لنظام تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 الأسس القانونية التي تمنح القيود الناتجة عن التسوية حجية وفاعلية، من خلال مبدأ التطهير القانوني للحقوق السابقة والحجية المطلقة للقيود النهائية. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار القانوني، حماية الثقة العامة في السجل العقاري، والتوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.

الفقرة الأولى: مبدأ التطهير القانوني للحقوق السابقة

يُعد مبدأ التطهير القانوني من أهم المرتكزات الموضوعية التي يقوم عليها نظام التسوية. ويقصد به أن انتهاء أعمال التسوية واكتساب الجداول الدرجة القطعية يؤدي إلى سقوط جميع الادعاءات غير المثبتة خلال المدة القانونية، ولو كانت قائمة قبل بدء أعمال التسوية217.

وهذا المبدأ يقوم على فكرة أن المشرع منح فرصة عادلة لجميع أصحاب الحقوق لإثباتها، فإذا تقاعس أحدهم عن استعمال حقه في الاعتراض، فإن المصلحة العامة في الاستقرار تقتضي إسقاط حقه في المنازعة لاحقًا.

وقد كرّست محكمة النقض الفلسطينية هذا الاتجاه حين قررت أن القيود الناتجة عن التسوية تُطهر العقار من الحقوق غير المقيدة، ولا يجوز الادعاء بحق سابق لم يُثر خلال مرحلة التسوية.

ومن الناحية الفقهية، يجد هذا المبدأ جذوره في فكرة “القوة المنشئة للتسجيل” التي تجعل من القيد النهائي مصدرًا للحق، لا مجرد كاشف عنه، وهو اتجاه يختلف عن الأنظمة التي تعتبر التسجيل مجرد وسيلة إثبات218.

غير أن هذا المبدأ يثير إشكالية دقيقة تتمثل في التوفيق بين العدالة الموضوعية (حماية صاحب الحق الحقيقي) والاستقرار القانوني (حماية الوضع القائم)، وقد حسم المشرع هذا التعارض لصالح الاستقرار بعد استنفاد وسائل الاعتراض.

الفقرة الثانية: الحجية المطلقة للقيود النهائية وأثرها في استقرار المعاملات

تتويجًا لمبدأ التطهير، قرر القانون منح القيود النهائية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، بحيث تُعد هذه القيود عنوانًا للحقيقة القانونية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير أو في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون219.

وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية أن السجل العقاري بعد انتهاء التسوية يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، ولا يجوز نقضه بدعوى أصلية لإثبات ملكية سابقة، لأن ذلك يُفرغ نظام التسوية من مضمونه.

وتستند هذه الحجية إلى اعتبارات تتعلق بحماية الثقة العامة في السجل العقاري (الطابو)، إذ إن الغير حسن النية يجب أن يكون قادرًا على الاعتماد على ما هو مقيد دون خشية من ظهور ادعاءات خفية.

وفي هذا الإطار، يتجلى التوجه الحديث نحو تكريس “الأمن القانوني” كقيمة دستورية ضمنية، قوامها وضوح القواعد واستقرار المراكز القانونية، وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد في التمسك بحقه، ومصلحة المجتمع في إنهاء النزاعات.

الخاتمة

تكشف الدراسة المتعمقة لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 أن هذا التشريع لم يكن استجابة ظرفية لتنظيم إجراءات تسجيل الأراضي فحسب، وإنما مثّل رؤية تشريعية متكاملة لإعادة تأسيس النظام القانوني للملكية العقارية على قاعدة اليقين والاستقرار. فقد جاء القانون في بيئة تاريخية اتسمت بتعدد مصادر الملكية، وتداخل الأنظمة القانونية، وغموض الحدود، وكثرة النزاعات، الأمر الذي أفرز حاجة ملحة إلى تدخل تشريعي يعيد ضبط البنية العقارية وفق آلية حاسمة ونهائية.

وقد تبين من خلال البحث أن المشرع اعتمد فلسفة قانونية مزدوجة قوامها الجمع بين العدالة الإجرائية والاستقرار الموضوعي. فمن ناحية، أرسى نظامًا إجرائيًا قائمًا على العلانية، وتمكين أصحاب الحقوق من إبداء ادعاءاتهم ضمن إطار محدد زمنيًا ومكانيًا، بما يضمن احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع. ومن ناحية أخرى، قرر منح القيود النهائية الناتجة عن أعمال التسوية حجية مطلقة، تؤدي إلى تطهير العقار من الحقوق غير المثبتة، تحقيقًا لمقتضيات الأمن القانوني ومنعًا لتجدد النزاع.

وقد عزز الاجتهاد القضائي هذا التوجه، إذ كرّست محكمة النقض الفلسطينية في العديد من أحكامها مبدأ نهائية قيود التسوية، واعتبرتها عنوانًا للحقيقة القانونية لا يجوز مجادلتها بدعوى أصلية لاحقة، لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي به وباستقرار المعاملات. كما مارست محكمة العدل العليا الفلسطينية رقابتها على أعمال التسوية في حدود المشروعية، دون أن تمتد إلى إعادة بحث أصل الحق بعد تثبيته، الأمر الذي يعكس وعيًا قضائيًا بأهمية التوازن بين الرقابة القضائية وحماية المراكز القانونية المستقرة.

ويُظهر التحليل أن مبدأ “التطهير القانوني” الذي تبناه القانون يمثل حجر الزاوية في بنيته الموضوعية؛ إذ إن انتهاء أعمال التسوية واكتسابها الدرجة القطعية لا يعني مجرد إغلاق مرحلة إجرائية، بل يُحدث أثرًا قانونيًا منشئًا يتمثل في إسقاط جميع الادعاءات التي لم تُثر خلال المدة المقررة. وهو توجه يُقدّم المصلحة العامة في استقرار الأوضاع على الاعتبارات الفردية المتأخرة، ويُجسد مفهوم الأمن القانوني باعتباره قيمة عليا في النظام القانوني الحديث.

غير أن هذا التوجه، على الرغم من ضرورته العملية، يثير تساؤلات دقيقة تتعلق بحدود العدالة الموضوعية، لا سيما في الحالات التي يتخلف فيها صاحب الحق عن الاعتراض لسبب خارج عن إرادته. وهنا يظهر التوتر التقليدي بين اعتبارات العدالة الفردية ومتطلبات الاستقرار الجماعي، وهو توتر حسمه المشرع – مدعومًا بالاجتهاد القضائي – لصالح الاستقرار بعد استنفاد وسائل الاعتراض المقررة قانونًا.

كما أن التطورات المعاصرة، ولا سيما التحول الرقمي في إدارة السجلات العقارية، وتزايد التعقيد في المعاملات، وازدياد الكثافة السكانية، تفرض إعادة قراءة بعض آليات تنفيذ القانون دون المساس بجوهر فلسفته. فالحفاظ على مبدأ الحجية المطلقة يتطلب تعزيز دقة البيانات، وتحديث الوسائل التقنية، وتكريس الشفافية، بما يضمن استمرار الثقة في السجل العقاري (الطابو) باعتباره مصدرًا للائتمان والاستثمار.

ومن ثم يمكن القول إن قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 قد نجح، إلى حد بعيد، في تحقيق غايته الأساسية المتمثلة في إرساء نظام عقاري مستقر يقوم على العلانية، وتركيز الخصومة، والحجية النهائية، والتطهير القانوني. وقد أسهم في بناء بيئة قانونية مكّنت من تنظيم الملكية وحماية المعاملات، وشكّلت ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن المحافظة على هذا الإنجاز التشريعي تقتضي تطوير أدواته الإجرائية، وتكريس مفاهيم الأمن القانوني والثقة المشروعة بصورة أكثر وضوحًا في النصوص، مع توحيد الاجتهاد القضائي بشأن حدود الطعن في قيود التسوية، بما يعزز الانسجام بين النص والتطبيق.

وخلاصة القول، إن قانون التسوية يمثل نموذجًا تشريعيًا يجسد التوازن بين العدالة والاستقرار، ويؤكد أن حماية الملكية لا تتحقق فقط بإثبات الحق، بل كذلك بوضع حد للنزاع. وهو ما يجعل من دراسته وتحليل مرتكزاته أمرًا ضروريًا لفهم البنية العميقة للنظام العقاري الفلسطيني واستشراف آفاق تطويره في المستقبل.

لائحة المراجع

احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.

أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,

محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.

نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.

De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.

Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework


الهوامش:

  1. [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
  2. [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
  3. [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
  4. [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
  5. [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
  6. [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
  7. [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
  8. [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
  9. [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
  10. [10] المرجع نفسه البند رابعا .
  11. [11] المرجع نفسه البند سابعا .
  12. [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
  13. [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
  14. [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
  15. [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
  16. [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
  17. [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
  18. [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  19. [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
  20. [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
  21. [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
  22. [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
  23. [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
  24. [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  25. [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  26. [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  27. [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  28. [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  29. [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
  30. [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
  31. [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
  32. [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  33. [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
  34. [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
  35. [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  36. [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  37. [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
  38. [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
  39. [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
  40. [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  41. [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  42. [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  43. [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  44. [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  45. [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  46. [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
  47. [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  48. [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  49. [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
  50. [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  51. [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  52. [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  53. [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
  54. [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
  55. [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
  56. [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
  57. [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
  58. [58] المادة 47 من دستور 1959.
  59. [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
  60. [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
  61. [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
  62. [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
  63. [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
  64. [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
  65. [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
  66. [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
  67. [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
  68. [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
  69. [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
  70. [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
  71. [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
  72. [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
  73. [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
  74. [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
  75. [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
  76. [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
  77. [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
  78. [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
  79. [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
  80. [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
  81. [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
  82. [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
  83. [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
  84. [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
  85. [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
  86. [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
  87. [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
  88. [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
  89. [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
  90. [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
  91. [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
  92. [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
  93. [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
  94. [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
  95. [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
  96. [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
  97. [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
  98. [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
  99. [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
  100. [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
  101. [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
  102. [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
  103. [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
  104. [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
  105. [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
  106. [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
  107. [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
  108. [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
  109. [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
  110. [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
  111. [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
  112. [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
  113. [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
  114. [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
  115. [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
  116. [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
  117. [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
  118. [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
  119. [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
  120. [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
  121. [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
  122. [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
  123. [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
  124. [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
  125. [126] المرجع نفسه، ص، 150.
  126. [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
  127. [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
  128. [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
  129. [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
  130. [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
  131. [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
  132. [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
  133. [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
  134. [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
  135. [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
  136. [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
  137. [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
  138. [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
  139. [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
  140. [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
  141. [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
  142. [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
  143. [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
  144. [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
  145. [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
  146. [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
  147. [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
  148. [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
  149. [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
  150. [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
  151. [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
  152. [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
  153. [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
  154. [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
  155. [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
  156. [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
  157. [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
  158. [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
  159. [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  160. [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  161. [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
  162. [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  163. [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
  164. [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  165. [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
  166. [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
  167. [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
  168. [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
  169. [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
  170. [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
  171. [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
  172. [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
  173. [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
  174. [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
  175. [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
  176. [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
  177. [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
  178. [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
  179. [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
  180. [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
  181. [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
  182. [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
  183. [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
  184. [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
  185. [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
  186. [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
  187. [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
  188. [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
  189. [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
  190. [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
  191. [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
  192. [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
  193. [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
  194. [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
  195. [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
  196. [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
  197. [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
  198. [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
  199. [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
  200. [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
  201. [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
  202. [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
  203. [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
  204. [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  205. [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
  206. [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
  207. [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  208. [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
  209. [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  210. [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  211. [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
  212. [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  213. [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  214. [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
  215. [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
  216. [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
  217. [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  218. [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
  219. [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
  220. [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  221. [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
  222. [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
  223. [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
  224. [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
  225. [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
  226. [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
  227. [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
  228. [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
  229. [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  230. [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  231. [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  232. [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
  233. [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  234. [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
  235. [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  236. [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
  237. [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
  238. [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
  239. [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
  240. [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
  241. [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
  242. [243] – قرار غير منشور.
  243. [244] – قرار غير منشور.
  244. [245] – قرار غير منشور.
  245. [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
  246. [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
  247. [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
  248. [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
  249. [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
  250. [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
  251. [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
  252. [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
  253. [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
  254. [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
  255. [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
  256. [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع:  اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
  257. [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
  258. [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
  259. [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
  260. [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
  261. [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
  262. [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
  263. [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
  264. [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
  265. [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
  266. [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
  267. [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
  268. [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
  269. [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  270. [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
  271. [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
  272. [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  273. [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
  274. [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
  275. [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
  276. [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
  277. [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
  278. [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
  279. [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
  280. [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
  281. [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
  282. [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
  283. [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
  284. [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
  285. [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
  286. [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
  287. [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
  288. [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
  289. [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
  290. [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
  291. [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
  292. [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
  293. [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
  294. [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
  295. [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  296. [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
  297. [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
  298. [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  299. [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
  300. [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
  301. [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
  302. [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
  303. [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
  304. [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
  305. [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
  306. [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
  307. [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
  308. [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
  309. [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
  310. [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
  311. [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  312. [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
  313. [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
  314. [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
  315. [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
  316. [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
  317. [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
  318. [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
  319. [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
  320. [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى