هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الاجتماعية — الإطار القانوني والمؤسساتي للحماية الاجتماعية The Legal and Institutional Framework of Social Protection الدكتور محمد المعروفي دكتور في العلوم القانونية…
الإطار القانوني والمؤسساتي للحماية الاجتماعية
The Legal and Institutional Framework of Social Protection
الدكتور محمد المعروفي
دكتور في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي،
جامعة محمد الخامس الرباط
الباحثة فاطمة الزهراء نزيه
باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
– أكدال – جامعة محمد الخامس
ملخص
يُعدّ ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الوطنية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في إطار بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز مقومات العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الهشة وغير المهيكلة. غير أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية أو إصدار الترسانة القانونية المؤطرة له، بل يتوقف بالأساس على وجود إطار مؤسساتي متماسك وقادر على التنزيل الفعلي لمختلف مكوناته، من خلال تعبئة وتنسيق تدخلات عدد كبير من الفاعلين العموميين والمؤسساتيين، وضمان انسجام السياسات العمومية المرتبطة به.
الكلمات المفتاح: الحماية الاجتماعية، الإطار القانوني، الإطار المؤسساتي، الحكامة.
Abstract
The social protection reform constitutes one of the major national strategic projects in which Morocco has engaged, within the framework of building the social state and strengthening the foundations of social justice and equity. This reform aims to expand the scope of social coverage to encompass various segments of society, particularly vulnerable and unstructured groups. However, the success of this
strategic undertaking is not solely contingent upon the provision of financial appropriations or the enactment of legal instruments; rather, it depends fundamentally on the establishment of a coherent and effective institutional framework capable of ensuring the practical implementation of its diverse components through coordination and harmonization among the numerous public and institutional stakeholders, and of guaranteeing the integration of public policies related thereto.
Keywords: Social protection; legal framework; institutional framework; governance.
مقدمة
يعد الحق في الضمان الاجتماعي حقا من الحقوق المتأصلة في القانون الدولي. وقد تم التأكيد على هذا المبدأ، بينما لم تكن الحرب العالمية الثانية قد وضعت بعد أوزارها، في إعلان فيلادلفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. وفي هذا الصدد، دعا هذا الإعلان الهام، الذي كان يهدف إلى توفير أرضية تســتند إليها السياسات الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب، إلى “مد نطاق تدابير الضمان الاجتماعي بحيث تكفل دخلا أساسيا لجميع المحتاجين
إلى مثل هذه الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة“. وقـد عُرِّف الضمان الاجتماعي، وهو التعبير الأكثر استخداماً في الصكوك الدولية الأولى للدلالة على الحماية الاجتماعية، بشكل صريح على أنه حق من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، وصكوك الأمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) على أن: “لكلِّ شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية“.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أكَّد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 9 و10، 1966) ما يلي: “ (…) حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية. و(…) وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية“.
وتم التأكيد بشكل منهجي على الحق في الضمان الاجتماعي مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو الحال في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة (المادة 11)؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 26)؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 27)؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 28)312.
وفي سياق التحولات المجتمعية التي عرفها العالم في إطار توفير كل مستلزمات وحاجيات المواطنين، فقد قامت الدولة المغربية، خلال السنوات الأخيرة بعدة تدخلات عمومية313، تمثلت في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية، وبرامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية وغيرها من البرامج، بحيث يعود وضع نظام الحماية الاجتماعية في المغرب إلى أقل من قرن من الزمن، حيث رأى النور من خلال هيئات تعاضدية في نهاية عقد العشرينيات من القرن الماضي وتمحور حول أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل رئيسي لفائدة موظفي القطاع العمومي وأعوان مؤسسات الدولة، خلال فترة الحماية، قبل أن يتم غداة حصول المغرب على الاستقلال<span
style=”font-size:14px”> وضع نظام للضمان الاجتماعي. وهكذا عملت عبر مراحل لإرساء ترسانة من البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي من أجل مواكبة نموذجها التنموي. وقد مكنت الجهود المبذولة من إرساء نظام متنوع للحماية الاجتماعية بشكل تدريجي، سواء من حيث طبيعة البرامج أو من حيث الشرائح الاجتماعية المشمولة بهذه الحماية.
ويتشكل هذا النظام من مكونين رئيسيين: المكون الأول يضم أنظمة التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراك، ممثلة في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS)) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)؛ <span
style=”font-size:14px”>أما المكون الثاني فيشمل مختلف برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي غيري القائمة على الاشتراك، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، وبرنامج المساعدة الطبية “راميد“، وبرنامج تيسير، والمطاعم المدرسية والداخليات والمنح الدراسية، وبرامج الإدماج المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها314.
وفي هذا الصدد، تتسم المبادرات العمومية في هذا المجال بطابعها المتجزئ وتعدد البرامج والمتدخلين ومرجعيات الأهداف وأساليب تقييم النتائج، في غياب أي تنسيق حقيقي أو رؤية على المدى الطويل (وزارات التشغيل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والمصالح التقنية المشرفة، وغيرها). وينطوي هذا الوضع على مخاطر تتعلق بهدر الوقت والكفاءات، وبعدم تفعيل التوصيات والغايات المنبثقة عن الدراسات التقنية، أو الحوار الاجتماعي، أو مؤسسات الحكامة والمراقبة كالمجلس الأعلى للحسابات.
وتتسم منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب بعدم انتظامها حول رؤية موحدة وأهداف متجانسة، ولا توجد آليات للتضامن أو حتى التكامل بين مكوناتها. وتواجه هذه المكونات، بشكل فردي ودون تجانس، كل في إطاره المؤسسي الخاص ومعاييره التقنية ونظامه الخاص للحكامة، الرهانات المتعلقة بالتوازن المالي، والاستدامة، وجودة الخدمات، دون قدرة أو توجه نحو حماية جميع المواطنين- بدءاً من الأشخاص والفئات الهشة- ضد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تواجه العديد من مؤسسات الضمان الاجتماعي رهانات كبرى تتعلق بالتوازنات المالية الناجمة عن تراكم التزامات هامة في ظل تحسن أمد الحياة، وانخفاض معدلات الخصوبة، والولوج المتأخر على نحو متزايد إلى سوق الشغل، وانخفاض معدل تغطية السكان النشطين المشتغلين (35 في المائة). وعلاوة على ذلك، لا تخضع طرق توظيف احتياطاتها لقواعد مشتركة ولا لغايات المنفعة الاجتماعية الثابتة315.
ومن هذا المنطق، فإن التوجه نحو تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية بالمغرب يجد أساسه في الرؤية الملكية التي أعادت للمسألة الاجتماعية الاهتمام الكبير، وشكلت فلسفة إنسانية نبيلة ومرجعية أساسية لانبثاق منظور اجتماعي جديد وثورة اجتماعية هادئة بكل المقاييس ونقطة تحول في المسار الاجتماعي بالمغرب، وذلك من خلال استهداف تعميم فروع الحماية الاجتماعية، وهو ما جعله مشروعا مجتمعيا متكاملا يجسد قيم التضامن والتكافل والحضور القوي للدولة في انسجام تام مع التصورات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان316.
وهكذا أضحت الحماية الاجتماعية اليوم حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من الزمن، من حيث المفهوم والممارسة، في المغرب وفي غيره من بقاع العالم، عملا ذا بعد إنساني وشكلا من<span
style=”font-size:14px”> أشكال العمل الخيري والإحسان والبر، أو مجموعة من تدابير التعاضد الموجهة لفئة معينة أو الممولة من قبل بعض المشغِّلين، وبالفعل، فإن هذا الحق مكرس في الاتفاقيات الرئيسية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
ولئن كان هناك إجماع منذ النصف الثاني من القرن العشرين، حول اعتبار الحماية الاجتماعية حقاً تقع مسؤولية إعماله على عاتق الدول، فإن النقاش لا يزال مستمراً في العديد من البلدان حول هيكلة أنظمتها الخاصة بالحماية الاجتماعية والآثار المترتبة عنها: ما هي الخدمات التي يتعين تقديمها؟ ما هي الفئات المستهدفة؟ ما هي <span
style=”font-size:14px”>مصادر التمويل؟ ما هو نظام الحماية المعتمد؟ كلها أسئلة تسعى إلى إرساء نقاش ديمقراطي وحوار اجتماعي حول الموضوع. إن الحماية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي وروابط الأخذ والعطاء والتضامن التي لا يمكن للمجتمعات من دونها، أيا كان مستوى تنميتها، أن تضمن تماسكها وازدهارها، وأن تصون كرامة مواطنيها.
كما شكلت الحماية الاجتماعية أيضا موضوع نقاش دولي انبثقت عنه فكرة الدخل الأساسي المُعَمَّم وغير المشروط. وترتكز هذه الفكرة على مبدأ مفاده أنه بما أن الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن لكل شخص حقوق على المجتمع، فيجب أن يُوَفَّرَ لكل مواطن وسيلة عيش نقدية، وذلك دون أي مقابل. وتطرح هذه الفكرة المُلْهِمة منذ البداية السؤال البديهي المتعلق بجدواها المالية وانعكاساتها المجتمعية. بيد أن من مزايا هذا النقاش أنه يتيح<span
style=”font-size:14px”> التفكير من جديد في موقع الحماية الاجتماعية في السياسات العمومية، والمكانة التي تمنحها هذه السياسات للتماسك الاجتماعي، ومدى قدرة هذه السياسات على إرساء مبدأ الإنصاف في إعادة توزيع الثروة، وتوزيع أعباء تمويل الحماية الاجتماعية بين الضرائب، والمداخيل المتأتية من رأس المال ومن الثروة وتلك المستمدة من الشغل. ويتيح استعراض الإطار المعياري والمفاهيمي للحماية الاجتماعية توضيح أبعاد هذا النقاش وإغنائه، في وقت يشهد فيه النقاش حول النموذج التنموي للمملكة زخما متناميا317.
وتعتبر سنة 2015 منعطفا في السياسة الاجتماعية بالمغرب، بفعل تبني أهداف التنمية المستدامة والتي أولت عناية خاصة للالتزام المشترك بين الدول لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الجميع في أفق سنة 2030.
وكون أن الدولة الاجتماعية تبرز حالة الأزمات، وللتخفيف من حدة الفجوة الاجتماعية التي ازدادت اتساعا عقب جائحة كوفيد 19، وبغية مأسسة شبكات الأمان الاجتماعية، شرعت الدولة في صياغة تصور جديد للحماية الاجتماعية عبر القانون الإطار رقم 09.21318 الذي تم المصادقة عليه سنة 2021، مستندة في ذلك على الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد لسنة 2020 وكذا الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة في 9 أكتوبر 2020، بالإضافة <span
style=”font-size:14px”>لمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011319، باعتباره مرجعية تشريعية عليا تؤطر السياسات العمومية في هذا المجال، وتحدد أهدافها الكبرى ومراحل تنزيلها، بما يضمن تعميم التغطية الاجتماعية عبر تحسين الولوج لخدمات الضمان الاجتماعي، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب إصلاحات أخرى مرتبطة بتقنين التدخل الاجتماعي عبر تطوير منظومة الإستهداف320.
ويجد مفهوم الحماية الاجتماعية منطلقه من فلسفة الضمان الاجتماعي، كما حددت مفهومه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق <span
style=”font-size:14px”>الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقريرها العام رقم 19 حول الحق في الضمان الاجتماعي، والذي يقوم بالأساس على ثلاثة مبادئ:
الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان الهادفة إلى تحقيق التنمية؛
الضمان الاجتماعي يهدف بالأساس إلى إعادة توزيع الثروة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي؛
الضمان الاجتماعي مسؤولية تقع على عاتق الدولة.
وهكذا فمفهوم الحماية الاجتماعية يتمظهر من خلال بعدين أساسيين، يتمثلان في نظم التعويضات المتعلقة بشكل مباشر بأنظمة الضمان الاجتماعي وحماية المأجورين باعتبارهم الفئة التي تساهم في تمويل خطط وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل شمولية هذه الخطط والبرامج ودوام استمراريتها، وأيضا استراتيجيات وسياسات الاستهداف التي تنهجها الدولة321.
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن ورش الحماية الاجتماعية يشكّل أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، في إطار تكريس الاختيارات الدستورية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. إن الحماية الاجتماعية بهذا المعنى منظومة متكاملة تتغيا حماية الوجود الإنساني في أبعاده المختلفة الفكرية والثقافية والمادية، وتروم تحقيق التوازن الذاتي والجماعي.
غير أن أهمية هذا الورش لا تقتصر على البعد التشريعي فحسب، بل تمتد إلى رهانات التنزيل المؤسساتي والحكامة الجيدة، في ظل تعدد المتدخلين وتنوع الأنظمة والبرامج الاجتماعية. وهو ما يثير إشكالات جوهرية تتعلق بمدى انسجام التشريعات القطاعية مع مقتضيات القانون-الإطار، وحدود نجاعة الأدوار المسندة للمؤسسات العمومية في تفعيل هذا الورش، فضلاً عن تحديات التنسيق والتتبع وضمان الاستدامة المالية.
وفي ظل هذا التحول العالمي نحو الاستثمار في الإنسان، فإن التوجه نحو تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية بالمغرب يجد أساسه في الرؤية الملكية التي أعادت للمسألة الاجتماعية الاهتمام الكبير، وشكلت فلسفة إنسانية نبيلة ومرجعية أساسية لانبثاق منظور اجتماعي جديد وثورة اجتماعية
هادئة بكل المقاييس ونقطة تحول في المسار الاجتماعي بالمغرب، وذلك من خلال استهداف تعميم فروع الحماية الاجتماعية، وهو ما جعله مشروعا مجتمعيا متكاملا يجسد قيم التضامن والتكافل والحضور القوي للدولة في انسجام تام مع التصورات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وانطلاقًا من هذه الاعتبارات، يهدف هذا المقال إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي لورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، من خلال استجلاء مكانة القانون–الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية باعتباره مرجعية تشريعية مؤطرة لاختيارات الدولة في المجال الاجتماعي، والكشف عن فلسفته ومقاصده الاستراتيجية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية <span
style=”font-size:14px”>وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف والتضامن. كما يسعى المقال إلى إبراز طبيعة العلاقة التي تربط القوانين–الإطار بالتشريعات القطاعية، ومدى قدرتها على إرساء انسجام تشريعي يضمن التكامل بين النصوص القانونية وتفادي التشتت أو التعارض في المقتضيات التنظيمية المؤطرة لمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، يروم المقال الوقوف عند الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية المتدخلة في تنزيل هذا الورش، وتحليل حدود تدخلها وآليات اشتغالها في ضوء مبادئ الحكامة الجيدة، مع تشخيص أبرز التحديات المرتبطة بتعدد الفاعلين وتداخل
الاختصاصات وضعف التنسيق المؤسساتي. كما يتطلع إلى تقييم مدى نجاعة البنية المؤسساتية القائمة في تحقيق الأهداف المعلنة، واستشراف سبل تعزيز الفعالية والاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن تنزيلًا متكاملًا ومتوازنًا لورش الحماية الاجتماعية في أفق ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية.
ومنه تبرز لنا الإشكالية الرئيسية في إمكانية نجاح الإطار القانوني والمؤسساتي الذي أرساه القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمغرب في ضمان انسجام التشريعات القطاعية ونجاعة تدخل المؤسسات العمومية، وتحقيق حكامة فعالة وقادرة على تنسيق المتدخلين، بما يضمن تنزيلا فعليا ومستداما لورش الحماية الاجتماعية؟
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع هذه الإشكالية يمكن تقسيم الموضوع المقترح إلى مطلبين أساسيين، من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي – النقدي في البحث القانوني.
المطلب الأول: الإطار القانوني لورش الحماية الاجتماعية بالمغرب وأبعاده الاستراتيجية.
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتحديات الحكامة.
المطلب الأول: الإطار القانوني لورش الحماية الاجتماعية بالمغرب وأبعاده الاستراتيجية
تعد الحماية الاجتماعية، جزءا أساسيا ضمن السياسات العمومية التي تسُنّها الدولة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وقد شرع المغرب، منذ السنوات الأولى التي تَبعت حصوله على الاستقلال، في<span
style=”font-size:14px”> إرساء العديد من أنظمة الحماية الاجتماعية، ليقوم بإحداث الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التماسك الاجتماعي وغيرها من الصناديق، وتعزيز هذه الإجراءات بمقتضيات الوثيقة الدستورية.
ومن هذا المنطلق، يعتبر ورش الحماية الاجتماعية امتدادا للإصلاحات الشاملة والمجتمعية التي انخرط فيها المغرب انطلاقا من سنة 2000 تحت قيادة جلالة الملك، وخاصة بعد اعتماد الوثيقة الدستورية لسنة 2011، من خلال مجموعة من الفصول الدستورية.
إن تحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية. وتعزيزا لهذه المكاسب، بات من الضروري تكثيف الجهود من أجل استكمال بناء منظومة قوية توفر الحماية<span
style=”font-size:14px”> الاجتماعية لفئات واسعة، وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية، لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتبت عن تداعيات جائحة كوفيد–19.
يسعى المشرع دائما الى مواكبة التطورات الاقتصادية وكذا الاجتماعية، من خلال الاجتهاد في وضع ترسانة قانونية جيدة، خصوصا عند تحديد الأهداف الأساسية منه، وعندما وضع المشرع قانون الحماية الاجتماعية في سياق قانون إطار له مغزى من ذلك، والقانون الإطار كما <span
style=”font-size:14px”>هو معروف أنه نص تشريعي عام يصلح كإطار مرجعي لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لتطبيقه، عبر عدة برامج محددة الالتزامات وكذا الأهداف العامة للإصلاح أو التوجهات الكبرى للسياسة الواجب اتباعها، تاركا للسلطة التنفيذية المجال لتطويرها بالتفصيل وتنفيذها باستخدام السلطة التنظيمية الخاصة بها.
وتأسيسا على ذلك، سوف يتم تناول الإطار القانوني للحماية الاجتماعية من خلال دستور 2011 وكذا قانون الإطار للحماية الاجتماعية 09.21 (الفقرة الأولى)، وفي (الفقرة الثانية) الأبعاد الاستراتيجية للحماية الاجتماعية.
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للحماية الاجتماعية بالمغرب
لئن كانت الحماية الاجتماعية تعد جزءا أساسيا ضمن السياسات العمومية التي تسُنّها الدولة، فإن الهدف منها هو المساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز هذه الإجراءات بمقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي أكدت في مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية وبالتالي الحماية الاجتماعية لكل فئات المواطنين (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاص…).
وبناء عليه نجد الفصل 1 من دستور 2011 الذي ينص في أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”، وكلمة “اجتماعية” تعني ضرورة استحضار البعد الاجتماعي في صناعة كافة السياسات العمومية الكبرى322، وهذا يؤكد على أن هذا البعد أصبح أولوية بالنسبة للدولة المغربية، وهنا تجدر الإشارة إلى انفتاح الدولة على محيطها الاجتماعي، وبلورة سياسات اجتماعية أو ذات بعد اجتماعي<span
style=”font-size:14px”> والتي تجعل من أهمية تحقيق المواطنة الكاملة، وتمتيع كافة المواطنين المغاربة بمزيد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية من أولى الأولويات، وفي مقدمتها تمتيعهم بكافة الحقوق الاجتماعية التي تحقق لهم كرامة العيش في ازدهار ورفاهية323.
كما ينص الفصل 31 من دستور 2011 على أن: “عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، …”، فضلا على ما ينص عليه الفصل 35 من الدستور الذي جاء فيه
“تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”، وهذه المقتضيات تعتبر أن الحماية الاجتماعية حق دستوري يقع على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن مسؤولية تعميمها ينبغي أن يتم وفق مبدأ المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية.
بالإضافة لما سبق، فإن التأطير القانوني لمنظومة الحماية الاجتماعية في قالب تشريعي خاص (قانون إطار)، يجعله يتمتع بمجموعة من الخصائص، أهمها، ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 71 من دستور 2011، أن للبرلمان، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وبهذا يعتبر القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، قانونا يضع إطارا للأهداف الأساسية
لنشاط الدولة في الميدان الاجتماعي، كما تعبر مواضيع القانون الإطار عن الاختيارات والتوجهات الكبرى للبلاد في مجال معين، حيث يتم بموجب ذلك تجاوز شكل الميثاق الوطني ذا الطابع غير الإلزامي إلى ”إطار قانوني” يعبر عن تعاقد وطني ملزم للجميع.
علاوة على أن الفصل 49 من الدستور ينص على أن المجلس الوزاري -الذي يترأسه الملك ويحضره أعضاء الحكومة- يتداول في مشاريع القوانين الإطار، في حين أن مشاريع القوانين الأخرى تتداول في المجلس الحكومي -تحضره الحكومة فقط- حسب الفصل 92 من الدستور، مما يعطي لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية وضعا خاصا أمام باقي القوانين، ويجعله إطار عاما تنعكس فيه التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات البعد الاجتماعي.
وفي سبيل تقليص الهوة الاجتماعية، سعى المشرع إلى تسريع وثيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتكريس التضامن الأسري والمجتمعي، من خلال تعزيز دولة حامية وبناء نظام حماية اجتماعية للجميع وهو التزام يسلط الضوء على إحدى القيم المؤسسة للمجتمع المغربي، وهي قيمة التماسك الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق تعززت الترسانة القانونية ببلادنا بإخراج القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية إلى حيز الوجود بعدما صادق عليه مجلسي البرلمان، والذي يروح إلى تحقيق الحماية الاجتماعية باعتبارها مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري لكونه الحلقة الأساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما فتئ ملك المغرب يصبو إليها منذ اعتلائه العرش324.
وحسب هذا القانون فإن التزامات السلطات العمومية، يمتثل في السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، وتطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، وضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل وتعميم هذه الحماية، مع مراعاة مبدأ التوازن المالي لهذه الأنظمة، الذي يقتضي ضمان التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى325.
ويتكون قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية من ديباجة و19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، بحيث تناولت الديباجة المرجعيات المؤطرة لهذا القانون وسياق اعتماده ومراحل تنزيله؛ وعلى مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي خلال سـنتي2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة منه ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، ويغطي هذا التأمين تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج؛ علاوة على تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقـارب سبعة ملايين طفـل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملاييـن أسرة خلال سنتي <span
style=”font-size:14px”>من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضــات جزافية؛ كما تشمل هذه المرتكزات توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، من خلال تنزيل نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ زد على ذلك تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه326.
وقد ضم الباب الأول، 10 مواد خصصت للتعريف بالحماية الاجتماعية وتحديد مجالاتها والمبادئ التي تؤطرها، وحددت المادة 2 مشمولات الحماية الاجتماعية في المجالات التالية: الحماية مـن مخاطـر المرض؛<span
style=”font-size:14px”> الحماية من المخاطر المرتبطــة بالطفولة، وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ الحمايـة من مخاطر فقدان الشغل.
أما المادة 3 فقد حددت المبادئ الأربعة التي يستند إليها القانون، وهي: مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين مهني؛ مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية
الاجتماعية؛ مبـدأ الاستباق الذي يقـوم على تقييم دوري آثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية؛ مبـدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وحددت المادة الرابعة أهداف هذا القانون والمرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر، ومحاربة الهشاشة. ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش؛ وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان<span
style=”font-size:14px”> الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛ وأيضا تعميم التعويضات العائلية على جميع الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات، وتشمل التعويضات العائلية مجموعة من المجالات، مثل تعويضات الأطفال في سن التمدرس، تعويضات دعم القدرة الشرائية للأسر المعوزة بعد إصلاح نظام المقاصة، شريطة أن تكون هذه الأسرة تستوفي معايير الاستحقاق التي حددها السجل الاجتماعي الموحد، والتي تهدف أساسا لدعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد الهشاشة327.
أما الباب الثاني، فقد خصص لآليات التمويل، حيث ميز بين آليتين للتمويل: آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية؛ ثم هناك آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير<span
style=”font-size:14px”> القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. في حين تضمن الباب الثالث، آليات الحكامة لتدبير وتنسيق مختلف البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كما حدد الباب الرابـع، والأخير، الجدولة الزمنية ومراحل تنفيذ هذا القانون داخل أجل 5 سنوات328.
إن هذه الاعتبارات الدستورية والقانونية، تجعل القانون الإطار يكتسب قوة إلزامية أكبر من باقي القوانين العادية، مما يجعله يسمو في تراتبية النصوص القانونية على التشريعات والأنظمة سواء تلك التي ينص عليها، أو باقي القوانين العادية التي ترتبط به<span
style=”font-size:14px”>. فضلا على أن التنصيص على أهداف الحماية الاجتماعية في قانون إطار من شأنه أن يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضمن التطبيق الأمثل لمستلزماته ويؤمن استمراريته باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ.
وهكذا يمكن القول بأن المبادئ المنصوص عليها في القانون الإطار، تشكل مبادئ للتأطير يجب التقيد بها في إعداد وتفيد السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات<span
style=”font-size:14px”> العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة، ومن باقي الأطراف المتدخلة في منظومة الحماية الاجتماعية329.
الفقرة الثانية: الأبعاد الاستراتيجية للحماية الاجتماعية
تراهن الدول الديمقراطية الاجتماعية على حماية أفرادها، والذود عن حقوقهم، وتمتيعهم بجميع شروط العيش الكريم والأمن، في مختلف المجالات الحيوية والاستراتيجية التي تشكل عماد المجتمع وأساسه القوي؛ لاسيما ميادين الصحة والتعليم والشغل، مما قد يساهم في تحقيق اندماج اجتماعي يحمي أنساق المجتمع وبنياته الثقافية، وينأى به
عن الأمواج العاتية التي قد تفتك بلحمتها وتماسكها القيمي. في هذا السياق يندرج موضوع بحثنا؛ ذلك أن فلسفة الحماية الاجتماعية ومنظومتها القيمية لا تراهن فقط على إشباع رغبات الأفراد وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بل تحمل في جوفها قيما ثقافية ورهانات أخلاقية تعبر عن عمق مطالبها وسمو مطامح الذائدين عنها330.
لطالما أكدت الخطب الملكية السامية على ضرورة تطبيق وتنزيل إجراءات تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب، بهدف تقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، وحماية الفئات الهشة والفقيرة من مخاطر المرض والشيخوخة وفقدان الشغل.
وفي هذا السياق نجد أن الملك في خطاب عيد العرش لسنة 2018 أكد على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من خلال قوله “إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته لذا، أدعو<span
style=”font-size:14px”> الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها”331.
ومن منطلق هذا الخطاب، فإن الإرادة الملكية سعت إلى تغيير الأوضاع الاجتماعية للمواطنية، واعتبارها أولوية ينبغي العمل على تحقيقها من خلال وضع نموذج تنموي يستجيب لمتطلبات الساكنة، عبر إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية التي يطبعها الضعف والتشتت، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد والتعجيل بإنجاح الحوار الاجتماعي لما له من أبعاد ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث شدد الملك <span
style=”font-size:14px”>محمد السادس على دعوة مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى جانب الحكومة والفرقاء الاقتصاديين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص332.
وأيضا هناك الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2020، الذي أكد فيه على ضرورة إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية، حي قال “إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية…لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع <span
style=”font-size:14px”>المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل”333.
وهكذا، يعتبر هذا الخطاب نقطة مرجعية أساسية وبداية سياسية كبرى لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، من منطلق أن هذا الورش هو خيار وطني هيكلي طويل المدى، وليس مجرد برنامج حكومي ظرفي.
ثم هناك الخطاب الملكي ل 9 أكتوبر 2020، الذي حدد فيه المرتكزات والمكونات الأساسية لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، حيث قال “لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، أولا: تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. ثانيا<span
style=”font-size:14px”>: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ماليين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ماليين أسرة. ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش. رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار”334.
يعتبر خطاب 9 أكتوبر 2020 محطة تأسيسية حاسمة في مسار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، لأنه نقل المشروع من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى التنفيذ المؤسساتي والتشريعي، خصوصا بعد أن كشفت جائحة كوفيد -19 هشاشة فئات واسعة، خاصة في القطاع المهيكل، مما تطلب بناء شبكة أمان اجتماعي قوية.
إذن من خلال كل هذه التوجهات الملكية والنصوص القانونية، يمكن القول بأن الحماية الاجتماعية بالمغرب تُعد مشروعًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد، يتجاوز كونه مجرد سياسة اجتماعية إلى كونه خيارًا بنيويًا لبناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة، بحيث تتمثل هذه الأبعاد الاستراتيجية للحماية الاجتماعية بالمغرب، في البعد الاجتماعي الذي يهدف إلى ضمان كرامة المواطن وتقليص الفقر والهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر: تعميم التغطية الصحية ودعم الأسر <span
style=”font-size:14px”>المعوزة، بالإضافة لحماية الفئات الهشة (الأطفال، المسنون، الأشخاص في وضعية إعاقة)، وأيضا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، كما هناك البعد الاقتصادي، على اعتبار أن الحماية الاجتماعية ليست عبئًا ماليًا فقط، بل رافعة للنمو، لأنها تساهم في الرفع من القدرة الشرائية للأسر، وتنشط الطلب الداخلي، وتدعم الاستقرار الاقتصادي، ثم تشجع على الاستثمار عبر توفير بيئة اجتماعية مستقرة، كما تسهم في إدماج القطاع غير المهيكل داخل الاقتصاد المنظم.
علاوة على وجود البعد الصحي، الذي يتمثل أساسًا في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، مما يؤدي إلى تحسين الولوج إلى العلاج، وتقليص النفقات المباشرة على الأسر الوقاية من الأمراض وتقليل <span
style=”font-size:14px”>الوفيات، ثم تعزيز الأمن الصحي الوطني، فضلا عن البعد السياسي والمؤسساتي، بحكم أن هذا الورش يعزز الثقة بين الدولة والمواطن من خلال تكريس حقوق اجتماعية فعلية، وتعزيز الشرعية السياسية، وتقوية الاستقرار الاجتماعي، وأيضا تطوير الحكامة الاجتماعية.
فضلا عن البعد التنموي الذي يشكل ركيزة للنموذج التنموي الجديد لأنه يستثمر في الرأسمال البشري، ويدعم التعليم والصحة والتكوين ويحارب الإقصاء الاجتماعي، ويرفع مؤشرات التنمية البشرية، ولا يمكن إغفال البعد المجالي، بحيث أن الحماية الاجتماعية تساهم في تقليص
الفوارق الترابية وتسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق العدالة بين المناطق عبر تحسين الخدمات الاجتماعية في العالم القروي وتقليص التفاوت بين المدن والقرى، وأيضا ضمان تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الأساسية335.
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتحديات الحكامة
إن نجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية أو إصدار الترسانة القانونية المؤطرة له، بل يتوقف بالأساس على وجود إطار مؤسساتي متماسك وقادر على التنزيل الفعلي لمختلف مكوناته، من خلال تعبئة وتنسيق تدخلات عدد كبير من الفاعلين العموميين والمؤسساتيين، وضمان انسجام السياسات العمومية المرتبطة به.
وفي هذا الصدد، يطرح تنزيل الحماية الاجتماعية إشكالات متعددة تتعلق بالحكامة، لاسيما ما يرتبط بتداخل الاختصاصات، وتعدد المتدخلين، وضرورة تحقيق الالتقائية بين البرامج الاجتماعية، فضلاً عن تحديات الاستهداف والنجاعة والاستدامة المالية وجودة الخدمات المقدمة. كما تبرز الحاجة إلى آليات فعّالة للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة ويحول دون هدر الموارد أو ازدواجية التدخلات.
وانطلاقاً من ذلك، فإن الإحاطة بهذا الموضوع تقتضي مقاربة مزدوجة تجمع بين تحليل البنية المؤسساتية المؤطرة لتنزيل الحماية الاجتماعية، واستجلاء التحديات التي تعترض حكامتها وآفاق تطويرها مستقبلاً. وعليه، سيتم تناول هذا المطلب من خلال فقرتين أساسيتين: تُخصص (الأولى) لدراسة الإطار المؤسساتي لتنزيل الحماية الاجتماعية، فيما تُعنى (الثانية) بتحليل تحديات حكامة الحماية الاجتماعية وآفاقها، وذلك بهدف إبراز مدى قدرة المنظومة الحالية على تحقيق الفعالية والإنصاف والاستدامة في تدبير هذا الورش المجتمعي الحيوي.
الفقرة الأولى: الإطار المؤسساتي لتنزيل الحماية الاجتماعية
كان من البديهي أن يتضمن الدستور المغربي مجموعة من المقتضيات التي تؤكد على حقوق الإنسان، هذا المبتغى الذي أضحى اجتماعيا في ظل تطور أدوار الدولة ومفهومها من دولة حامية إلى
دولة اجتماعية مسؤولة عن ضمان توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية مثل الصحة، والتشغيل، والتأمين الاجتماعي، وإعادة التوزيع، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في التنمية المستدامة.
وهكذا فقد أسس المغرب لهذا التوجه من خلال التنصيص على مرجعيته التأسيسية في منطوق الدستور المغربي لسنة 2011، حيث تم الإعلان من خلال ديباجته عن مواصلة المملكة المغربية إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه لجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في<span
style=”font-size:14px”> نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما نص الفصل الأول منه على كون “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية“، فضلا على ما أكد عليه المشرع المغربي في الفصل 32 من دستور 2011 على دور الدولة في تحقيق تنمية بشرية مستدامة، لما من شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في رعاية الفئات الهشة، وعلى دور المقاولة التي يمكن أن تساهم من خلال دفع مساهمات الضمان الاجتماعي الخاصة بها في توازن واستمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي.
ويعكس واقع المنظومة الصحية الوطنية الرهانات والتحديات التي تواجهها الدولة في تحقيق الأهداف الأساسية للصحة، حيث يتطلب ذلك تظافر وتكامل مجموعة من العوامل: التقنية، والعلاجية، والوبائية، ومتطلبات الجودة، وإمكانية الولوج إلى
العلاج، وإكراهات الميزانية وغيرها.336 وفي هذا السياق، أصبح التدبير القائم على النتائج شعار الخطاب السياسي والتكنوقراطي الجديد، بحيث يشير أنصار الحكامة الجيدة إلى الشفافية والمسؤولية كفضائل لمهمة لهذا النموذج من الفعل العمومي الأن على الشراكة.
وباعتبار المهام المنوطة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، المتمثلة أساسا في إعداد وتفعيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، فإن دورها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام يعد من الأدوار الرئيسية من خلال مساهمتها في تطوير خدمات المساعدة الاجتماعية337.
وعلاوة على ما سبق فإن المشرع المغربي أناط مهمة تقديم الخدمات الاجتماعية لمجموعة من المؤسسات والأجهزة والتي تتمثل بشكل أساسي في كل من صناديق التقاعد وكذا الهيئة المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
فبخصوص نظام التقاعد فقد ساهم في إعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوطيد مبدأ التضامن، ويتضمن قطاع التقاعد بالمغرب مجموعة من الصناديق التي سنقتصر على أهمها: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: أنشئ سنة 1959<span
style=”font-size:14px”>والهدف من هذا النظام توفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وهو يعتبر حق من حقوق الإنسان نصت عليه عدة مواثيق دولية، كالإعلان العالمي للحقوق الإنسان من خلال المادة 22 منه338.
وهناك أيضا الصندوق المغربي للتقاعد الذي تأسس بتاريخ 2 مارس 1930، وأعيد تنظيمه بمقتضى قانون رقم 43.95339، يتكلف بتدبير نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية <span
style=”font-size:14px”>والتابعين لمختلف الإدارات والوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث يضمن لفائدة منخرطيه معاشات التقاعد، معاشات الزمانة، التعويضات العائلية ومعاشات ذوي الحقوق340.
علاوة على وجود النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي أحدث بتاريخ 4 أكتوبر 1977341، حيث يتوجه بخدماته لفائدة الأجراء الغير المرسمين والمؤقتين والمياومون والعرضين العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والمستخدمين، ويقوم بتسييره صندوق الإيداع والتدبير.
أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أناط المشرع هذه المهمة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومنظمة الاحتياط الاجتماعي342، فالنسبة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتزاول مهامها تحت وصاية الدولة، وتتجلى اختصاصاتها في التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض،
كما أنها تشرف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الوكالة على تقديم اقتراحات للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
في حين تختص منظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لموظفي وذوي حقوقهم وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، ويتولى هذا الصندوق القيام بمجموعة من المهام منها البث،<span
style=”font-size:14px”> بتنسيق مع جمعيات التعاضدية في طلبات الانخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، وتحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشتغلين، كذلك يختص الصندوق بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها مباشرة.
الفقرة الثانية: تحديات حكامة الحماية الاجتماعية وآفاقها
عرف مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب إكراهات متعددة تتمثل على وجه الخصوص في غياب رؤية سياسية مشتركة تتمثل<span
style=”font-size:14px”> أساسا في ضعف التنسيق بين الهيئات والمؤسسات، إضافة إلى الصعوبات الهيكلية التي يوجهها تمويل وتطوير الضامن الاجتماعي.
إن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بمكونيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، اتسمت خلال العقود الماضية بعدم الانسجام وبطابعها التجزيئي والظرفي، وواجهت العديد من النواقص والتحديات التي تحد من<span
style=”font-size:14px”> وقعها الفعلي على الساكنة المستهدفة بحيث لم تدرج التدابير المتخذة ضمن استراتيجية متكاملة، سواء فيما يخص توسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي أو فيما يتعلق بتحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية343.
من أهم عيوب نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب تعدد أنظمته، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على حكامتها، فعلى مستوى التركيبة، تختلف من هيئة لأخرى ولا تلتزم باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتركيبة الثلاثية المعتمدة في تدبير أنظمة الضمان الاجتماعي التي توصي بها معايير العمل الدولية (ممثلو الحكومة، ممثلو المشغلين وممثلو النقابات العمالية)<span
style=”font-size:14px”>. وعلى مستوى المهام، تختزل هذه الأنظمة مفهوم الحماية الاجتماعية في خدمتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتغطية الصحية والخدمات المرتبطة بها، والثانية في التأمينات الاجتماعية خاصة من خلال الخدمات المتعلقة بالتعويضات العائلية، ورواتب الشيخوخة والعجز إلى جانب التعويض عن فقدان الشغل الذي أضيف مؤخر344.
لقد استمر نظام الضمان الاجتماعي المغربي لا يغطي خطر البطالة وفقدان الشغل، إلى أن تدارك المشرع هذا الأمر بإصدار القانون 03.14 سنة 2014 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل345، والمتضمن لمجموعة من الضمانات القانونية التي يستفيد منها الأجراء، غير أن استخلاص
كل هذه الضمانات رهين باحترام الأجير لمجموعة من الشروط والمعايير التي وضعها هذا القانون حتى يستفيد من الاستحقاق الاجتماعي، إذ أن ظاهر هذا النص يوحي بكون هذه الشروط تعجيزية وإقصائية إلى حد بعيد346.
وتحقيقا للمكتسبات يظل نظام الحامية الاجتماعية يتسم بالتشتت المفرط، في ظل تعدد المتدخلين وضعف التنسيق فيما بينهم ينتج عنه أحيانا تداخل البرامج وارتفاع كلفتها مع صعوبة حرص المسؤوليات، وغياب منظومة مندمجة للتتبع والتقييم، كشفت مختلف أعامل التقييم التي أجريت على بعض برامج الحماية <span
style=”font-size:14px”>الاجتماعية، اختلالات مهمة في الاستهداف، متمثلة في إقصاء نسب مهمة من المستحقين الذين وضعت هذه البرامج أصلا لفائدتهم، وفي نفس الوقت استفادة عدد مهم ممن هم في غنى عنها. هذا بالإضافة إلى صعوبة استثمار فرص التكامل بين البرامج في غياب آلية استهداف موحد347.
إن أهم صعوبة تواجه ورش الحماية الاجتماعية هو المبلغ الكبري الذي على الدولة أن تستثمره لتعميم الحماية الاجتماعية هو 25 مليارا في السنة، وهو رقم كبير، وفي هذا الإطار، فإن صناديق هذا الورش تتطلب التمويل، إما من طرف المشغل والأجير،<span
style=”font-size:14px”> أو الأجير نفسه إذا كان في مهنة حرة، ثم الدولة، هذه الأخيرة في المغرب لم يسبق لها أن استثمرت في الحماية الاجتماعية، وهنا يتباذر إلى الذهن تساؤل مهم وهو هل الدولة ستتمكن من توفير هذا المبلغ في كل سنة؟.
أما فيما يتعلق بآفاق النهوض بورش الحماية الاجتماعية، وفي إطار وفاء المغرب بواجباته المترتبة عن التزاماته الدولية من خلال أفاق تكريس فعلي للمكتسبات، فقد عزم على تسريع وثيرة الأوراش والإصلاح، بغرض تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مختلف
المجالات ولاسيما الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأمر الذي مكن، بشكل تدريجي من إرساء منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية تغطي غالبية المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على جودة الخدمات وتقييمها انطلاقا من المعارف المكتسبة عبر عرض صحي يواكب التعميم الفعلي للتغطية الصحية348.
ولعل من بين أهم التدابير التي اقتضاها إنجاح هذا الإصلاح، هو تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية، لا سيما عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وجلب الخبر<span
style=”font-size:14px”>ات والتجارب الناجحة، وبذلك، فإن هذا المشروع الواسع النطاق يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للفئات الهشة، ويكرس القيم النبيلة للتضامن والتكافل والتقاسم التي يتسم بها المجتمع المغربي349.
والملاحظ أن تنزيل مختلف برامج الحماية الاجتماعية، يتجلى في طول المدة المخصصة لإعداد وتنزيل وتعميم منظومة الاستهداف، والتي يمكن القول إنها تطلبت قرابة 7 سنوات، ابتداء من تاريخ خطاب العرش لسنة 2018 إلى غاية سنة تعميم
المنظومة سنة 2025. ولتدارك الخصاص الزمني وضعف حكامة البرمجة الزمنية بين المشروعين يتطلب قرارات سياسية وتواصلا فعالا وجهدا تقنيا بين جميع المتدخلين، وذلك عن طريق إغناء وتقويم ما قد يظهره التنزيل من ثغرات ونقائص350.
زد على ذلك، أنه ينبغي مراجعة شبكة البرامج الاجتماعية وشبكة المتدخلين في تنزيلها، وترشيد تدبريها ومواجهة تشتت المنظومة، وتجويد الدعم وتقليص أخطاء الإدماج والاستبعاد، واعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الأسرة بذل الفئات الفقيرة. بالإضافة لضرورة تنمية الموارد البشرية في هذا المجال، وتوسيع مجال التغطية الصحية ليشمل جميع الفئات السوسيو– مهنية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، باعتبار الحق في الصحة حق مقدس ينبغي أن يعلو على كل<span
style=”font-size:14px”> الاعتبارات، وهو ما يقتضي بالضرورة تدخل الدولة بشكل قوي لحمايته ولإعطائه الأولوية التي يستحقها. ولهذا ينبغي تعديل مقتضيات المادة 73 من قانون 00ـ65351 التي تنص على أن تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض يتم من طرف هيئتين وهما، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لكي يكون هذا النظام أكثر فعالية يجب العمل على توحيد وتجميع أنظمة التأمين الإجباري عن المرض في هيئة واحدة من خلال توحيد الأنظمة وليس توحيد التدبير فقط.
ولا شك أن اعتماد هيئة موحدة للتدبير يعد إنجازا مهما ينطوي على فوائد جمة، من أهمها بناء مؤسسة موحدة ضخمة تمسك بزمام تدبير نظام الحماية الاجتماعية، قادرة على تجميع الموارد، وعقلنة تدبيرها وترشيده352. علما أن وضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بالإضافة إلى إحداث آلية للقيادة تسهر بصفة خاصة على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، فإن اعتماد آلية القيادة كفيل على المستوى النظري بوضع نظام الحماية الاجتماعية الوطنية على سكة التدابير والإصلاحات التي من شأنها المساهمة في تحقيق هدف القانون الإطار، خاصة إذا ما تم منحها الاستقلالية المالية والإدارية الحقيقة، والصلاحيات التقريرية، وهو الأمر الذي لم تقر به الفقرة الأخيرة من باب آليات الحكامة في قانون الإطار، حيث تم حصر دور هذه الآلية في تتبع وتفيد الإصلاحات، وتنسيق أعمال المتدخلين في منظومة الحماية الاجتماعية353.
وفـي إطار حكامة تدبير القطاع الصحي بالمغرب، فإنه لا يمكن تجويد أداء ونجاعة المرافق العمومية دون حكامة ترابية واستقلالية أكبر للمراكز الاستشفائية. ويتحقـق كل ذلك في إطار من المسؤولية إزاء الالتزامات المبنية على النتائج والنجاعة وآليات منتظمة للتقييم.
خاتمة:
إن الحق في الحماية الاجتماعية يفترض فيه أن يتأسس على تعاقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين، بناء على مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تستجيب لتطلعات المواطنين بما يكفل تلبية حاجياتهم وصيانة كرامتهم، ويشكل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية أحد الأشكال التي تجسد هذا
التعاقد الاجتماعي في ظل قصور منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، وبالتالي فإن تجاوز هذا القصور رهين بمدى صدق الإرادة السياسية في تجويد مقتضيات هذا القانون الإطار وحسن تنزيله من جهة، ومدى تجاوز التحديات المتعلقة بتباطـؤ النمـو الاقتصادي وضعف البنيات التحتية الاجتماعية وتدهور جودة الخدمات العمومية ونقص الأطر، من جهة أخرى.
لئن كان تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب يعد تحولا نوعيا في النموذج الاجتماعي للنظام السياسي القائم، فإن هذا التعميم يعتبر لبنة مركزية في تأسيس الدولة الاجتماعية المبنية على التضامن والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وربما يساهم نجاح ورش الحماية الاجتماعية في إعادة ثقة الناس في مؤسسات بلدهم. لكن ذلك لا
يمنع من التذكير بأن هذا الورش تواجهه عدة تحديات قد تعـطل أهدافه وتطلعاته في الأفق المنظور، خصوصا إذا لم يصاـب عملية تنفيذه عدد من الاحترازات المرتبطة بنمط الحوكمة المرتقبة لتدبيره، ومواجهة ّ التحديات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق أهدافه كما سطرتها الحكومة المغربية للعموم، وكما تم تشريعها ضمن القانون الإطار رقم المتعلق بالحماية الاجتماعية.
لذلك، وجب على القائمين على منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، التفكير بروح وبمقاربة تضامنية بين الأجيال وبين الطبقات الاجتماعية، لإصلاح أنظمة التغطية الصحية وأنظمة التقاعد وغيرها، كما ديمومة تلك الأنظمة حتى لا تنهار الآمال المعلقة على ورش تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الملايين من المغاربة لإخراجهم من دائرة البؤس والحاجة، وتمكينهم من العيش بكرامة وثقة في وطنهم.
لائحة المراجع:
الكتب
– محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016.
– حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر.
الأطروحات والرسائل
– عبد المنعم الأنصاري: حكامة المنظومة الصحية بين التشريع والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2020/2021.
– مولاي عبد الصمد عفيفي: تحليل السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب سياسات تقليص الفقر نموذجا 1965-2015، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2015-2016.
– سعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم ماستر متخصص في القانون العام “السياسات العمومية الحضرية والهندية المجالية”، بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، سنة 2021/2022.
المقالات
– سعيد بوفريوي: الحماية الاجتماعية بالمغرب بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “المركز والهامش في ظل مطالب العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية”، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير، الطبعة الأولى، سنة 2024.
– عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق، مجلة قانونك- الموسم الرابع 1444، العدد 16، أبريل – يونيو 2023.
– عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية<span
style=”font-size:14px”> الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة“، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الأولى دجنبر 2022.
– رشيد أمشنوك: الحماية الاجتماعية: أبعادها القيمية ومداخل تحقيقها، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022.
– معاذ صويلح: الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد: واقع الحال وتطلعات الإصلاح، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022.
– عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة السابعة 2022.
– ازويني جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم 09.21، مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 7 ماي – يونيو 2021.
– فؤاد الفتوحي: آفاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء القانون الإطار رقم 21-09، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الفعل العمومي بالمغرب في زمن كورونا: المطلب القانوني – المسعى الحقوقي – المسألة الاجتماعية، بدون سنة النشر.
القوانين والظهائر
– بظهير شريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر، الصادر بتاريخ جمادي الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.
– ظهير شريف رقم 30.21.1 الصادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون -الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادر بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) ص 2178.
– القانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.112 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447.
– القانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الأخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6811.
– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص 3600.
– ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.
– قانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الجريدة الرسمية عدد 4432، بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2561.
– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
الخطب الملكية
– الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
– الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في 29 يوليوز 2020.
– الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في 29 يوليوز 2018.
التقارير
– المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2021.
– المملكة المغربية: ملخص تقرير النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021.
– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018.
– مجلس المستشارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة الإصدار.
المنشورات
– كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمقر مجلس النواب، الإثنين 23 أكتوبر 2023.
– منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/6 بتاريخ 30 مارس 2018.
الموقع الإلكتروني
- [1] () سمير محمد، “حُقُوق الْاِرْتِفَاق الطاقة الشمسية نموذجًا”، بحث منشور في العدد الخاص للمؤتمر الحادي والعشرين للتنظيم القَانُونِيّ للطاقة اقتصاديًا، كلية القانون، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، 2015، ص52.
- [2] () قصي سليمان، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار جيهان، أربيل، العراق، 2011، ص91.
- [3] () محمد جمال، الاِتصال بفعل الإنسان سببًا لكسب المِلْكِيَّة، دار المجد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2018، ص171.
- [4] () المادة (975) من قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1012، الصادر بتاريخ: 12/5/2013.
- [5] () قصي سليمان، مرجع سابق، ص91
- [6] () عبد اللطيف فاخوري، حُقُوق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، دار رحاب، بيروت، لبنان، 2010، ص31.
- [7] () نبيل إبراهيم سعد، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1 دار الحلبي الحُقُوقِيّة، بيروت، لبنان، 2011، ص283.
- [8] () حسنية حسنين محمد، حُقُوق الْاِرْتِفَاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحُقُوق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، 2017، ص172.
- [9] () قَانُون المُعَامَلَات المدنيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013) تنص على: “العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأنْ يكون صادراً من ذي صفة وأهلية مضافاً إلى محلٍ قابل لحكمه، ومستوفياً شرائط صحته المقررة في القانون، ولم يقترن به شرط مفسد له”.
- [10] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 601، الصادر بتاريخ: 15/6/1997.
- [11] () رائد فتيخان عطا الله، شرح علم المواريث دراسة فقهية مقارنة، دار رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 2021، ص72.
- [12] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
- [13] () أحمد نصر الجندي، شرح قَانُون الأحوال الشخصية في سَلْطَنة عُمان، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2011، 2011، ص286.
- [14] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
- [15] () نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص263.
- [16] () محمد فواز صباح، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار الحامد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2023، ص321.
- [17] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
- [18] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
- [19] – المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص: 45.
- [20] – عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول: نظرية العقد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، 2013، ص: 29.
- [21] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام- مصادر الالتزام- العقد – العمل غير المشروع – الإثراء بلا سبب – القانون، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة، الطبعة 1952، ص: 111 وما بعده.
- [22] – عبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 103-104 وما بعدها.- انظر الفصلين 2 و230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
- [23] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص: 54.
- [24] – المختار بن أحمد العطار، المرجع السابق، ص 49.
- [25] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 54-56.
- [26] – عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 105 وما بعدها.
- [27] – محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود، أسسه ومظاهره ونظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1984-1983، ص: 34-35.
- [28] – مازن القضاوي، مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق وإكراهات التوازن العقدي، البيع العقاري -نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 15.
- [29] – جمال الطاهري، دورس في النظرية العامة للالتزامات، دون ذكر دار النشر والطبعة، السنة 2006، ص 44.
- [30] – عبد الحق صافي، المرجع السابق ، ص: 107.
- [31] – جمال الطاهري، المرجع السابق، ص: 44.
- [32] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق ، ص 316.
- [33] – المرجع نفسه، ص 330.
- [34] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 109 وما بعدها.
- [35] – ينص الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر … جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه”.
- [36] – ينص الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى”.
- [37] – ينص الفصل 620 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489″.
- [38] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 119.
- [39] – المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود.
- [40] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 59-60.
- [41] – إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون ذكر الطبعة، 1996، ص 612.
- [42] – ينص الفصل 224 من مدونة الأسرة على أنه: ” تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر”.
- [43] – ينص الفصل 4 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه: ” إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون”.
- [44] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص: 119-120.
- [45] – ينص الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”
- [46] – ينص الفصل 210 من مدونة الأسرة على أنه: ” كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته”.
- [47] – ينص الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”.
- [48] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص:121.
- [49] – ينص الفصل 393 من مدونة التجارة على أن: ” الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين”.
- [50] – ينص الفصل 405 من مدونة التجارة على أن: ” السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده”.
- [51] – ينص الفصل 422 من مدونة التجارة على أن: “الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية”.
- [52] – ينص الفصل 15 من مدونة الشغل على أنه: ” تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.”
- [53] -عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص
- [54] عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 60.
- [55] – سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية: 2016-2017، ص: 201.
- [56] – محمد شيلح، المرجع السابق، ص: 201.
- [57] – مزوغ يقوتة، نظاق مبدأ نسبية أثار العقد بين الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، تخصص شريعة وقانون – فرع المعاملات المالية، جامعة وهران01 -أحمد بن بلة- كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، السنة الجامعية: 2014-2015، ص: 97
- [58] – سلمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بوجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 109.
- [59] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 179.
- [60] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، 120-119.
- [61] – محمد كشبور، بيع العقار بين الرضائية والشكلية، دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وفي مواقف القضاء، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1997، ص 58.
- [62] – سليمان مقداد، المرجع السابق، ص 220.
- [63] – تجدر الإشارة أن هناك علاقة تكامل بين المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والمادة 489 من ق ل ع.
- [64] – ينص الفصل 987 من ق.ل.ع على أنه: ” تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص “.
- [65] – ينص الفصل 1104 من ق.ل.ع على أنه: ” إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع”.
- [66] – ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أنه: ” الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية”.
- [67] – ينص الفصل 47 من ق.ل.ع على أنه: ” الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:- 1إذا كان هو السبب الدافع إليه.2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم”.
- [68] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص
- [69] – ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه: “لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه”.
- [70] – محمد شرقاوي، محاضرات في القانون المدني، مصادر الإلتزام، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة أولى، 2001، ص 88.
- [71] – حيث جاء فيها أن: ” يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها”.
- [72] – نصت المادة 106 من م ح ع على أن: ” …يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي…”.والمادة 274 من م ح ع على أن: “…يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي…”.
- [73] – حيث نص على أنه: ” يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه”.
- [74] – القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 03.1.11 صادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل : 18 فبراير المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011، ص 1072 وما بعده.
- [75] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 183.
- [76] – جاء في المادة 3 من قانون المستهلك أن: “يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إناقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقولباعتبار حاجياته وإمكانياته.ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضعالعلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلعوبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروطالخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية”.
- [77] – سليمان مقداد، المرجع السابق،ص 275.
- [78] – بلال العيشري، الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية المنعقدة بجامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 8 و9 ماي 2016، والمعنون بالتحولات الإقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود، ص 116-117.
- [79] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص 252.
- [80] – ينص الفصل 574 من ق.ل.ع على أنه: ” لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها”.
- [81] – المادة 66 وما بعدها.
- [82] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص: 270-271.
- [83] – ينص الفصل 264 من ق.ل.ع على أنه: “الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي “.
- [84] – ينص الفصل 231 من ق.ل.ع على أنه: ” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته “.
- [85] ()- نصت المادة (110) من القانون الاساسي الفلسطيني على انه : 1- (عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.) 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه..3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
- [86] ()- انظر تشريعــات حـــالة الطوارئ لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه ،عــــام 2020م – 2021م ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2tpd3b9b
- [87] – تجدر الاشارة هنا الى ان حكومة حركة حماس المقالة في قطاع غزة اصدرت في العام 2012م ” القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م” .، ولم يسلك اقرار هذا القانون الاصول الدستورية والقانونية في اقرار القوانين ، حيث لم يوقع عليه ويصدره الرئيس الفلسطيني . وقد ورد في المادة (1301) من هذا القانون الغاء مجلة الاحكام العدلية المطبقة في فلسطين منذ الحكم العثماني ، ومازالت سارية المفعول لغاية الان . وتطبق محاكم قطاع غزة ، الذي تسيطر عليه حركة حماس هذا القانون منذ اصداره من قبل حركة حماس في العام 2012م ، في حين تطبق محاكم الضفة الغربية مجلة الاحكام العدلية .
- [88] – تناولت المجلة في القواعد الكلية التي نصت عليها بعض المواد عن الظرف الطارئ، راجع المادة 17 من المجلة – (المشقة تجلب التيسير) ، وكذلك المادة (118) (الامر اذا ضاق اتسع ). والمادة (32) (الضرر يدفع قدر الإمكان).
- [89] – عبدالرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 1998، ص 963.
- [90] – محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الاشياء ، دراسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، سنة 1957، ص97.
- [91] – أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة 1987م، ص536 . انظر ايضا تعريف مشابه ، محمد محيي الدين سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2007، ص528.
- [92] – د. أميرة جعفر شريف، د. كاوه ياسين سليم ، م. مصطفى رشيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراقي والشريعة الاسلامية ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية ، 2019، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ، ص989. مشار اليه في بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة ، ملحق خاص، العدد 6 – شوال1441ه ، يونيو 2020م، ص305 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2020/07/293-330-Dr.-Anas-Faisal-Al-Turah.pdf
- [93] () – هناك بعض الفقه من لا يَعتبر حال إفلاس صاحب العمل من الحالات التي تُعد قوة قاهرة تُنهِي العقد بقوة القانون، بل يظل صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن إنهاء عقد العمل بسبب الإفلاس، ما لم يكن الإفلاس نفسه راجعاً إلى قوة قاهرة، ففي هذه الحال ينفسخ العقد بالقوة القاهرة لا بالإفلاس، ولا يكون صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن انفساخ العقد . أنظر أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإصدار الرابع ،سنة 2003م، ص266.
- [94] – نصت المادة (469) من مجلة الاحكام العدلية على انه ( تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ رَكِبَهَا وَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ يَسْتَحِقُّ آجِرُهَا الْأُجْرَةَ) . كما نصت المادة 470 من المجلة على أنه (تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا اسْتِئْجَارًا صَحِيحًا فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.) . أما المادة 471 منها فقد نصت على أنه (لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الِانْتِفَاعُ حَقِيقَةً)
- [95] – السبب الاجنبي هو السبب الذي لايد للشخص فيه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ للمضرور ، أو خطأ للغير – انظر بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون. المدني الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015 ، ص 62. مشار اليه في مواجهة جائحة كورونا بين اعتبارها قوة قاهرة أم ظرف طارئ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال، إعداد الطالبتين: خطاوي أمال ، بوتياب صارة، اشراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق. منشور نسخة PDF على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2zgu5ydf
- [96] – جائحة كوفيد 19 ، دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشريعات (في الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021) اعداد القاضي عدلي اسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر، القاضية دعاء حسين الداد عضو المجموعة التجارية، القاضي محمد عبدالقادر اسماعيل عضو مجموعة الايجارات .، مراجعة القاضي محمد ايمن سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد ، اشراف القاضي حسني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض . اصدارات محكمة النقض ، المكتب الفني، القسم المدني ، 2023 م .ص31.
- [97] – قرار محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم 595/2020 ن الصادر بتاريخ 21/6/2020 ، منشور على الموقع الرسمي لموسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/4ampzpb9 . وجاء في نص هذا القرار بأنه (وبالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/2/2020 ولما كان قد اعلنت حالة الطوارئ في فلسطين بسبب جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة، فقد صدر القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يوقف بها مدد التقادم ومدد الطعون، في حين ان هذا القرار الغي العمل به بتاريخ 13/5/2020 . ولما كانت المدة الواقعة ما بين صدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 6/3/2020 ثمانية ايام، كما ان المدة التي مرت من تاريخ الغاء القرار بقانون سالف الذكر بتاريخ 13/5/2020 وحتى تاريخ تقديم هذا الطعن في 3/6/2020 مدة عشرين يوماً فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً). أنظر أيضا حكم محكمة النقض الفلسطينية ؤقم 594/2013م، الصادر بتاريخ 8/3/2016م، غير منشور. الذي جاء فيه أنه (يُمكن لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتّفق عليه وبدون موافقته في حالة الضرورة أو القوة القاهرة بصفة مؤقّتة محدَّدة زمنياً، شريطة أنْ لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل المتفق عليه. فالتغيير غير الجوهري لا يُعد تعديلاً لعقد العمل، وإنّما هو من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية، وتقدير مدى جوهرية الاختلاف بين العمل المتفق عليه والعمل الذي كُلِّف به العامل (الطاعن) مسألة موضوعية يُقدرها قاضي الموضوع عند المنازعة على أساس ظروف الواقعة. أنظر ايضا حكم محكمة النقض الفلسطينية إجراء رقم 2004/181 ، الصادر بتاريخ 21/12/2004م، منشور في المقتفي على الرابط التالي :- http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58036 . أنظرأيضا قرار محكمة التمييز الأردنية رقم494/65، المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين ،ص274/1966م. مشار إليه في د.هشام رفعت هاشم ، مرجع سابق ص309
- [98] – الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 15/12/2014 . مشار اليه في مقالة بعنوان (تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة) للكاتب محمود عبدالعظيم ن منشور على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mwx688u3 . و مشار اليه ايضا في – مصطفى عبد الغني عبد الله، القوة القاهرة في قضاء محكمة النقض المصرية، دون بلد نشر، 2017 ، ص4 .
- [99] – قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1281/1999 ، تاريخ 24/1/2000 المنشور على الصفحة 190 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2000 . منشور ايضا على موقع (قانوني الاردن ) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2f7zw9xy
- [100] – مشار الي هذا القرار في بوغرارة الصالح، ” انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية، بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مجلة حّوليات اّلجزائر، جامعة الجزئر 1، المجلد 34 عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 19 ، 2020 ، ص319 .
- [101] – راجع مقال (نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي ) المنشور على الموقع القانوني الالكتروني https://universitylifestyle.net/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2p84jfyd
- [102] – راجع الدراسة الصادرة عن الوكالة القضائية المغربية المنشورة على موقع قناة سكاي نيوز https://www.skynewsarabia.com/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/yc443mm3 التي صنفت “كوفيد 19” على أنه قوة قاهرة يعطي إمكانية فسخ العقود والدفع بتمديد الآجال وإلغاء الغرامات،
- [103] – راجع رأي الفقيه الفرنسي ” كابيتان” ، مشار اليه في كتاب مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1996 م، ص353 – ص354 .
- [104] – نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات ” مصادر الالتزام” ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004، ص457 . مشار اليه في مقال ” جائحة كورونا واثرها على الالتزامات التعاقدية ” في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة” ، د. عمر خضر يونس سعد ، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، 2020 ، ص14. انظر ايضا حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة ، مصر 1979، ص393 . مشار اليه في جائحة كوروها بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، مذكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون خاص معمق. من إعداد الطالبتين:- جسار زينب – بوطيش أمال، جامعة آمحمد بوڤرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2020-2021 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/zkuy2f4r
- [105] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف، 2014، ص178. مشار اليه في آثار جائحة كورونا على عقود العمل ، رسالة ماجستير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشرق الاوسط ، عمان ، الاردن ، حزيران 2021م ، ص29.
- [106] – صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، 2005، ص23 . مشار اليه في بحث أثر جائحة کورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي “دراسة مقارنة”، د. ابراهيم بن سالم الحبيشي الجهني ، جامعة طنطا، كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد 89 ، العدد 90، ابريل 2020 ، ومنشورة على موقع المجلة على الرابط الاتي : https://las.journals.ekb.eg/article_183342.html
- [107] – أ .د حسام الدين الأهواني : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية ، 1995 م، ص321 .
- [108] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، مرجع سابق ، ص179 .
- [109] – – عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003م، ص 526
- [110] – عبد الحكيم فودة ، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 1999م ، ص 226.
- [111] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، العقد- العمل غير المشروع- الاثراء بلا سبب- القانون ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، بدون سنة طبع، ص879 .
- [112] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص879 .
- [113] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، أستاذ القانون المدني المشارك ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 2 ، العدد التسلسلي 34، شوال ذي القعدة 1442ه ، / يونيو، 2021 ، ص508 .
- [114] () – هشام رفعت هاشم : شرح قانون العمل الأردني (تشريع فقه قضاء)، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، عمان، الأردن ،سنة 1990م .ص259.
- [115] () – تمييز حقوق رقم 393/65، منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، سنة 1966م ، ص94 . ومشار إليه من قبل د.هشام رفعت ، طبعة 1990م، مرجع سابق ، ص295.
- [116] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، مرجع سابق ، ص508 .
- [117] – د.اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، آثار الالتزام ، الطبعة الاولى، مكتبة عبدالله وهبة ، عابدين مصر، 1966، ص50
- [118] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية مجلد،03 عدد ،29 ،2021/02/15 ص 14 .
- [119] – انظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2414 / 2003 ، الصادر بتاريخ 20/10 / 2003 ،
- [120] – وهذا ما نصت عليه المادة (173) من مشروع القانون المدني الفلسطيني بفقرتيها الاولى والثانية التي جاء فيها انه : 1- إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه جاز للدائن التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو يطلب من المحكمة فسخ العقد .2 – إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة فسخ العقد . انظر ايضا نص المواد 121 و176 من القانون المدني الجزائري، حيث نصت المادة 121 منه التي نصت على أن “في العقود الملزمة للجانبين ، اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة ، وينفسخ العقد بحكم القانون” . انظر ايضا نص المادة 448 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976م التي نصت على أن ” ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لايد له فيه”. أنظر أيضا نص المادة (373) من القانون المدني المصري التي جاء فيها “ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له فيه”. ونصت المادة (165) من القانون نفسه على أنه “اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.
- [121] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 14.
- [122] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 15.
- [123] – أنظر قرار محكمة إستئناف عمان رقم 22539 – 2016 تاريخ 17 / 7 / 2016 ، مشار اليه في مقال يوسف أحمد نوافلة ، مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة عُمان والاردن ، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن الاول، عُمان ، ص136.
- [124] – صالح فواز، ” جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف إلطارئة”، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،43 العدد،04 ،2021 ص.97 .
- [125] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” 15/8/ 2020 ص38 .
- [126] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” ، مرجع سابق 15/8/2020 ص38 .
- [127] – راجع مقالة صهيب ياسر محمد شاهين، مريم معنصري، ” التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في إطار عقود العمل -دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري-”، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، المجلد،01 العدد الأول، يوليو،2020 ص. 196
- [128] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، المجلد ،31 العدد،01 ،2020، ص 189.
- [129] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، امرجع سابق ، ص 189.
- [130] – أمين بن قردي، ” مدى فعالية تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كوفيد 19”، مداخلة ألقيت ضمن المؤتمر الدولي، ّ الموسوم بـ: جائحة كورونا 19 بين حتمية الواقع والتطلعات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي برلين ، بالتعاون مع المركز الجامعي مغنية، أيام 15و16 حزيران ،2020 ص .405
- [131] – عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشو ارت الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 1998 ، ص 963 .
- [132] – الدكتور حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الأولى ، مطبعة نوري بالقاهرة – 1943 ، ص 437 .
- [133] – الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية ، القسم الاول – الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 1971 ، ص 492 . وراجع ايضا شرح الكاتب لشروط تحقق القوة القاهرة في المبحث الثالث من الفصل الاول من البا الاول .
- [134] – لدكتور أنور سلطان ، مصار الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان – الاردن – 2011 ، ص 338 .
- [135] – أنظر أ. د ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي ، كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ، العمل عن بعد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل من المنزل ، دراسة مقارنة ، TELCOMUNICATING ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص99 . منشور على موقع معهد دبي القضائي على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mvhpejde وأنظر أيضا المقال بعنوان (ما هو العمل عن بعد ومجالاته وأهدافه وكيفية إدارته ومواقعه) بدون اسم كاتب ، على الرابط الآتي : https://tinyurl.com/dwsy2zf9
- [136] – المنشور في العدد (166) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع)، بتاريخ 20/10/2020، ص10 .. راجع كل هذه المراسيم والقرارات في اعداد الجردة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع) اعتبارا من العدد الممتاز الصادر بتاريخ 22/3/2023 وباقي الاعداد الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع على الموقع الاتي : https://lab.pna.ps/public/files/server/emerg_leg/emer%20leg.pdf
- [137] )- نص المشرع على مبدأ تمتع كل شخص بالأهلية، فقد جاء في ف2 من المادة 24 من ق ل ع أن: «كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك»
- [138] ) المهدي قياس، القاضي المدني وحماية القاصر، ط.1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015، ص: 13
- [139] ) الأمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، د.ط، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.ت.ط ص: 273.
- [140] ) عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، د.ط. المجمع العلمي الإسلامي، منشورات محمد الدايه، بيروت، د.ت.ط، ص: 314.
- [141] ) سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط4، د.د.ن. د.ب.ن، 1987، ص: 310.
- [142] ) أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية، د. ط. منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت لبنان، 1965، ص 24.
- [143] ) بو كرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية 1، تاريخ النقاش: 2013-2014، الجزائر، ص: 21.
- [144] ) حددت المادة 904 من القانون المدني الفرنسي السن الأدنى لإبرام الوصية بستة عشر سنة.
- [145] ) هناك بعض التصرفات الباطلة بقوة القانون، ومن تلك التصرفات تصرفات القاصر عديم التمييز المادة 319 من ق ل والمادة 167 م أ ش.
- [146] ) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ط2، دار صادر، لبنان، 2014، ص:103
- [147] ) عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة (دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي) الناشر جامعة القاهرة، مصر، 1984، ص: 464
- [148] ) – انظر: محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد من 1100إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص: 57
- [149] ) مليكة حفيظ، حماية المحجور عليه بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2019 ص 123.
- [150] ) نصت المادة 323 من ق ل على أن «إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر»،
- [151] ) محمد معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، ج1 د.ط. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1983، ص: 175-176.
- [152] )أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، ط2، منشورات عكاظ، المغرب، 1987. ص: 126-127.
- [153] ) – أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، ج2 ط1 دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 1994، ص: 225.منير محمد أحمد الصلوي، نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص: 228.
- [154] ) حنان بن عزي، الولاية على أموال القاصر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبمر بلقايد- تلمسان – الجزائر، 2018-2019، ص: 202
- [155] ) حنان بن عزي، م.س.ذ، ص: 202
- [156] ) اعتبر كل من المشرع الموريتاني الأهلية ركنا من أركان العقد، شأنهم في ذلك شأن المشرع الفرنسي في المادة 1108، لكن أغلب الفقهاء عارضوا هذا الاتجاه، حيث اعتبروا الأهلية عنصرا جوهريا في ركن الرضا فقط، لكن لا ضير في مسايرة المشرعين المغربي والموريتاني في هذا الاتجاه لضرورة دراسة جميع حالات بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز.
- [157] ) نصت عليها المادة 167 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية.
- [158] ) الركن لغة هو جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءا داخليا في ماهيته، انظر بهذا الخصوص أحمدو ولد عبد الدايم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة المنارة، نواكشوط موريتانيا، 2009، ص 29.
- [159] ) علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1 مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2014، ص 290.
- [160] ) عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الإرادة للالتزام، ط.1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2016، ص 32.
- [161] ) الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن داخل في ماهية الشيء، والشرط خارج عن الماهية.
- [162] ) د. أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 122.
- [163] ) «… ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:1- …..2-إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ».
- [164] ) – أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م س ذ، ص 128، مصطفى لمحمدي الشرادي، الوضعية الشرعية والقانونية للطفل القاصر، ط1، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، 2017، ص: 125.
- [165] ) عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ط.1 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000 ص: 510.
- [166] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د.ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1964. ص: 273.
- [167] ) محمد بقيق، النظرية العامة للالتزامات، التصرف القانوني، ط1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2009، ص: 38، 39.
- [168] ) أحمد الصغير بعلي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، د.ط. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006، ص: 151.
- [169] ) تمارس النيابة الشرعية عن القاصر من الأب أو القاضي أو الوصي أو المقدم.
- [170] ) انظر المادة 230 من مدونة الاسرة المغربية
- [171] ) – خليل بن إسحاق، مختصر خليل الفقه المالكي، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، د ت ن، ص: 330.السوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، د ط، دار الفكر، بيروت، 2003، ص: 461
- [172] ) أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري، كتاب الإجماع، حققه وخرج أحاديثه، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط2، مكتبة الفرقان ومكتبة الثقافة، الأمارات العربية المتحدة، 1999، ص: 102
- [173] )نصت المادة 178 من م أ ش على أنه: «تشمل ولاية الأب على القاصر كل ما يتعلق بشخصه وماله، وتمتد إلى أن تكتمل أهليته، ويتحتم على الأب القيام بها.
- [174] ) كل ذلك طبقا لمقتضيات المادة: 33 من ق ل ع.
- [175] ) – جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من ق ل ع: «ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة».
- [176] ) نصت الفقرة الأولى من المادة 32 على أن: «الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصي والمقدم، وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره لا يجوز له إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية».
- [177] ) أو رد هاذ التعريف فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د. ط. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص 9.
- [178] ) أحمد محمد الفيومي، المصباح المنير ، ج1، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ن، ص: 52.
- [179] ) فؤاد أفرام البستاني، منجد الطلاب، ط 45، دار المشرق، بيروت لبنان، 1986، ص 36 وما بعدها.
- [180] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط. ص: 95.
- [181] ) لمياء بن زهرة، أثر بطلان العقد على الغير، مذكرة قدمت للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، الجزائر، تاريخ النقاش: 2013-2014، ص: 2.
- [182] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط، ص: 96.
- [183] ) نظمه المشرع في المواد: من 319 إلى 321 (ق.ل.ع.)
- [184] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، 1964، م س ذ، ص: 486-487.
- [185] ) أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 13.
- [186] ) كالقاعدة التي تقرر منع القاصر عديم التمييز من إبرام التصرفات المالية المكرسة بنص المادة 167 من م أ ش، والمادة 224 من مدونة الأسرة المغربية.
- [187] ) لم ينص أي من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ولا مدونة والموريتانية على أصحاب الحق في التمسك بالبطلان أيا كان سببه.
- [188] ) عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
- [189] ) عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
- [190] ) تلك القاعدة مكرسة بنص المادة 319 ( ق ل ع)، والمادة 167 م أ ش.
- [191] ) – عبد الحق صافي، ج1 م.س.ذ. ص: 292عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
- [192] ) جباري محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجزائر، ص: 383-384.
- [193] ) قدير محمد توفيق، حماية الذمة المالية للقاصر في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الفكر، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيصر –بسكرة، الجزائر، ع14، بتاريخ 2017، ص: 514.
- [194] ) ورد في النصوص التي تقدم ذكرها لفظ: “القاصر” وهو يفيد أن الاستثناء يعني القاصر غير المميز والقاصر المميز.
- [195] ) عبد الحق صافي: ج1 م. س. ذ. ص: 202-203.
- [196] ) نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده – المملكة المغربية، 2002 – 2003، ص 183
- [197] ) – رمضان أبو سعود، إبراهيم نبيل، مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، د.ط. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م.س.ذ. ص: 176.- لرجم أمينة، تحول العقد، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الدراسية: 2015-2016، ص: 84.- هند فالح محمود العلاف، نظرية البطلان في القانون المدني، ط1، دار الكتب القانونية، الأمارات، مصر، 2014، ص: 302.
- [198] ) المادة 21 من ق. ل. ع .
- [199] ) الإجازة هي عمل قانوني صادر من جانب واحد، هو من تقرر البطلان لمصلحته. انظر بهذا الخصوص منصور حاتم، فكرة تصحيح العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 2006، 112.
- [200] ) – محمد حسين، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، د. ط، الموسوعة الوطنية للكتاب، الجزائر: 1988، ص: 57.وأيضا عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
- [201] ) التقادم هو مضي مدة زمنية محددة قانونا، بموجبها إما يكتسب الشخص حقه أو يسقط حقه بمرور هذه الفترة ولا يستطيع أن يطالب به أمام القضاء، – انظر بهذا الخصوص: محمد حسن أحمد إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، تخصص الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2004، ص: 16 وما بعدها
- [202] ) عبد الحق صافي ج1، م س ذ، ص193
- [203] ) أحمد حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة مصر، القاهرة، مصر، 1959، ص: 255.
- [204] – القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 الصادر في 16 رمضان 1424 الموافق لـ11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5160، الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2003.
- [205] – إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى 996، ص .6
- [206] – انظر المادة 3 من ظهير شريف رقم 1-02-202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 18-02-2002.
- [207] – أكد وسيط المملكة في أحد التقارير الصادرة عنه، على أن موافقة الإدارة على دخول الأجنبي إلى المغرب من خلال منحه تأشيرة الدخول، يعتبر عملا من أعمال السيادة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الحقوقي والاجتماعي والإنساني للأجنبي، وفق ما تم تكريسه في دستور 2011.انظر في هذا الصدد: – تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017، يونيو 2018، ص 107. وأيضا: – سعيد مشاك، وضع الأجانب في المغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية للمغرب، مرجع سابق، ص 261.
- [208] – قضية جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669.
- [209] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز A/67/10، نيويورك 2007 ص 31 وما بعدها.
- [210] – المادة 27 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.- راجع أيضا تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10 مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
- [211] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10 مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
- [212] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 39 صادر بتاريخ،02 فبرابر 2017 في الملف الإداري عدد 2524/4/1/2015. (قرار غير منشور).
- [213] – إدارية الرباط، أمر رقم 467 صادر بتاريخ 14/04/2021 في الملف رقم 2021/7101/396.
- [214] – يشكل أجل الستين يوما للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الماسة بالمركز القانوني للطاعن القاعدة العامة، يمكن أن يتضاعف لاقترانه بأحد أسباب وقف أو قطع الأجل، ومن ذلك تقديم تظلم للإدارة، تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، القوة القاهرة..راجع في هذا الصدد: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005.
- [215] - إدارية الرباط، الأمر الاستعجالي رقم 15 بتاريخ 2007/01/24 كلوس أويدي ضد المدير العام للأمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72-73، يناير -ابريل، 2007، ص 280.
- [216] – تنص المادة 22 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فقرتها السادسة على أنه:في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات مغلقة”.انظر أيضا:CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidi, Janvier 2009, p 31.
- [217] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الجمعية العامة الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10 نيويورك 2012 ص من 4 إلى 97.
- [218] – التعليق العام رقم 02 الصادر عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادر بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمزCMW/C/GC/2 ص 48 وما بعدها.
- [219] – محمد الشافعي، ” الأجانب بالمغرب” مرجع سابق، 263.
- [220] – راجع في هذا الصدد: مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 -2017، ص381 وما بعدها.
- [221] – سعيد مشاك، وضع الأجانب بالمغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2018-2019، ص. 17.- إدارية مكناس، حكم عدد 22/69 صادر بتاريخ 21 مارس 1996 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 284.
- [222] – راجع في هذا الصدد: – حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وإعمال جامعية، عدد 80 الطبعة الأولى 2008، ص354.- مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 392.
- [223] – تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10، مرجع سابق، ص 83.
- [224] – جاء في المادة الثالثة من القانون 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أنه: “تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها”.
- [225] – عبد القادر لحريشي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص 270.
- [226] – عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1999-1998، ص 164.
- [227] – محمد رمضان بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة منها، دار النهضة المغربية، 1994، ص 354
- [228] – Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75.
- [229] – انظر الفقرة الرابعة من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي جاء فيها: ”لا يقرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون”.
- [230] – راجع المادة 34 من القانون 02.03.
- [231] – المادة 35 من القانون 02.03.
- [232] – المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي للقضاء، ندوة حول موضوع “قراءة في قانون الهجرة”، ص 79 و80.
- [233] – المادة 35 من القانون 02.03.
- [234] – محمد عبد النباوي، “دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص 76.
- [235] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمز A/67/10 مرجع سابق، ص 60.- تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة “غابريلا رودريغيس” بتاريخ 30 دجنبر 2002 الوثيقة رمز E/CN.4/2003/85.
- [236] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند 75 (ب) حول “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 30 يوليوز 2021، الوثيقة رمزA/76/257 ص 15.
- [237] – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 23 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، مرجع سابق، ص 3.
- [238] – التعليق العام المشترك رقم 3 (2017) للجنة المعنية بحماية حقق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 مرجع سابق، ص 9.
- [239] – تؤكد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن الاتصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر الأجنبي موضوع تدبير الاحتفاظ أحد رعاياها، يجب ألا يكون إلا إذا طلب منها ذلك، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 مرجع سابق، ص 10.
- [240] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 الوثيقة رمز CMW/C/CG/2 مرجع سابق، ص 9.
- [241] – إن عدم تحديد المشرع أجلا للطعن بالاستئناف في الأمر القضائي القاضي بتمديد مدة الاحتفاظ، وإسناده البت في الطعن ضد قرارات التمديد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بصفة فردية في أجل 48 ساعة من رفع الأمر إليه، يفسر أن أجل الطعن بالاستئناف يجب تقديمه قبل انتهاء 48 ساعة من انقضاء قرار التمديد، ويحق لجميع الأطراف الاستئناف، الأجنبي والنيابة العامة أو الوالي أو العامل.راجع في هذا الصدد: – محمد عبد النباوي، ” دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة في ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص 6.
- [242] – تنص الفقرة 8 من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ”حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم في إقامة أمام المحكمة لكي تبت دون تأخير في مدى قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إن كان احتجازه غير قانوني”، وهو مقتضي يمكن القول بأنه يسري على جميع الأجانب سواء كانوا عاملين أو غير ذلك.
- [243] – أكدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يجوز للدول أن تكون في حل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لاحتجاز الأشخاص الأجانب، وذلك لما تطرحه هذه المراكز من صعوبات في مجال المراقبة، وإذا أسندت الدولة مهمة الاحتجاز إلى شركات خاصة، فإنه يتعين عليها أن تكفل احترام حقوق هؤلاء الأجانب وأن تكفل تدريب موظفي هذه المراكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى مراعاة الحساسيات الثقافية، واعتبارات السن ونوع الجنس.
- [244] - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 02.03 على أنه “…. تحدد بنص تنظيمي مقر الأماكن المشار إليها في هذه المادة وشروط تسييرها وتنظيمها”.وأوصى في هذا الصدد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقر أماكن الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك.راجع في هذا الصدد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ مارس 2020 مرجع سابق، ص3.
- [245] – راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2011، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمزA/RES/65/229 :.
- [246] – محمد عبد النباوي، دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، مرجع سابق، ص 74.
- [247] – راجع مقتضيات المادة 38 من القانون 02.03.
- [248] – نظرا لأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فرص الوصول على نطاق واسع إلى جميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها، وأن تتاح لهم إمكانية تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة عند رصدهم أي خرق لحق من حقوق الأجانب المحتجزين،راجع في هذا الصدد: – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 مرجع سابق.
- [249] – انظر: – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وثيقة رمزCMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 مرجع سابق، ص 3.- اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2-، مرجع سابق، ص 10-11.
- [250] – انظر المادة 38 من القانون 02.03.
- [251] – إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد 234 صادر في الملف رقم 234/7102 بتاريخ 2014/03/26 منشور بدليل تكوين المكونين حول القانون الدولي للاجئين، ص 210.
- [252] – إدارية وجدة، الأمر رقم 61 صادر في الملف رقم 2013/7102/61 بتاريخ 2013/08/06 منشور بدليل تكوين المكونين في القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص 210.
- [253] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 مرجع سابق، ص 3.
- [254] – تنص المواد 50 – 51-و52 من القانون 02.03 على أنه:- المادة 50: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 درهم 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله إسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك⸵- المادة 51: ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و500.000 درهم كل شخص، قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل⸵- المادة 52: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلي التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض.يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية.يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت”.
- [255] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2، مرجع سابق.
- [256] – مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن خطة تيسير التنقل البشري لسنة 2035 الوثيقة رمز A/HRC/35/25 بتاريخ 28 أبريل 2017، ص 5-6.
- [257] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ” حقوق الإنسان للمهاجرين”، 12 غشت 2003 الوثيقة رمز A/58/275، ص 14.
- [258] – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017)، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، (2017) وثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، مرجع سابق، ص 12-13.
- [259] – أقر الفصل 448-10 من القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بمبدأ عدم المتابعة والمسؤولية في حق الضحايا، إلا أن إقرار مبدأ عدم التجريم في هذا الصدد ينبغي تعزيزه أكثر في القانون 02.03 من خلال عدم الاعتداد بالدخول غير النظامي والإقامة فوق التراب الوطني جريمة يعاقب عليها بسلب الحرية.
- [260] – أثبت الواقع العملي ارتباط مجموعة من المهاجرين بشبكات ومافيات الاتجار بالبشر، حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات وأحالتهم على العدالة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المغربية قامت بتفكيك أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و10 وشبكة إلى غاية شهر ماي 2022.وعرفت موجة الهجرة تحولا خطيرا ابتداء من منتصف سنة 2021 حيث بدأت تكتسي “طابعا عنيفا” بعد تسجيل سيطرة المهاجرين غير الشرعيين على بعض نقاط التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها وتعرض بعض السكان لممارسات استفزازية ولبعض التهديدات.وفي واقعة أخرى تم رصد وقوع مشادات ومواجهات، وتبادل للعنف بين المكلفين بإنفاذ القانون ومجموعة من المهاجرين في وضعية غير قانونية، تم إيواؤهم بأحد مراكز الاستقبال، وذلك لمحاولتهم خرق الحجر الصحي دون رخصة وعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية.انظر: – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “مواجهات غير مسبوقة بمعبر مليلية”، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع، 13 يوليوز 2022، ص 6-5.
- [261] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص 12. – مولاي يوسف محمدي علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية-دراسة مقارنة، ص 142.- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité la revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75.
- [262] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص 12. – وفقا لأحكام المواد 47، 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية.
- [263] – راجع في هذا الصدد: – فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2016 -2017 ص 28 وما بعدها.
- [264] عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين نص القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط، السنة الجامعية 2019 – 2020، ص 6 وما بعدها. – الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية.
- [265] – إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2012، ص 234.
- [266] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة، فبراير 2022، ص 126 منشور بالجريدة الرسمية عدد 7112 بتاريخ 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) ص 4854 وما بعدها.
- [267] – المرجع نفسه، ص 141.
- [268] – الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز -الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز A/HRC/13/30، الفقرتين 1 و3.وأيضا:CADEM, « Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge » Op.cit., p 29.
- [269] – إن الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب سنة 2021 راجع بالأساس إلى الصعوبات التي أفرزتها “جائحة كورونا” على سير الجلسات، وأثرت بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا،- رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع صادرة بتاريخ 15 يونيو 2021 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي.
- [270] – رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع، مرجع سابق.
- [271] . إن البط ء في التقاضي يتنافى مع مبدأ جوهري من المبادئ المتصلة بالوظيفة القضائية هو مبدأ السرعة الذي يجد سنده في خصائص العدالة نفسها؛ لذلك أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م10) الذي مؤداه ضرورة إحالة أي تهمة أو دعوى إلى محكمة مختصة لتبت فيها على وجه السرعة. انظر الحسين السالمي، القانون العدلي النظرية العامة للخصومة، دار الكتاب ط 1، تونس، 2019، ص، ف 71.
- [272] . القانون رقم 2019 -021 يتعلق بحل النزاعات الصغيرة، يلغي ويحل القانون رقم 2017-019 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2017 المنشئ لإجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2010، ص 312(.
- [273] . راجع الأمر القانوني رقم 2017-001، الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 يعدل القانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1402 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2017، ص 813). والقانون التصديقي أي القانون رقم 2018-016 الصارد بتاريخ 6 مارس 2018 يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2017-001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017، المعدل للقانون رقم 73-135 الصدر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1408 بتاريخ 15 مارس 2018، ص 111).
- [274] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، محاكم الدعوى ذات القيمة الصغيرة دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 13، 2023، ص 330.
- [275] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، نفس المرجع، ص 330.
- [276] . حسين بن سليمة أحمد الجندوبي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي-اختصاص المحاكم نظرية الدعوى -نظرية الخصوم المدنية الأحكام القضائية -طرق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة رابعة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات التعقيبية المتصلة بالمرافعات، الطبعة 4، تونس 2019، ص 12 و13.
- [277] . محمد كمال شرف الدين، قانون مدني النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الثانية، تونس 2017، ص 132، ف 118.
- [278] . النظام المتبع في موريتانيا هو نظام وحدة القضاء. لكن تعدد المساطر الخاصة وتكاثرها يجعل هذه الوحدة على المحك؛ إذ أن تعدد المساطر يمسها من ناحية أن المتقاضين، وإن كانوا يتقاضون أمام نفس المحاكم، إلا أن الإجراءات والقواعد المطبقة عليهم ليست واحدة، وهذا الخيار الإجرائي الذي اتبعه المشرع، وإن كان لا يعني أن المشرع اختار نظام ازدواجية القضاء، إلا أنه يوحي بأنه لا يطبق نظام وحدة القضاء بشكل كامل. وانظر حول مبدأ وحدة القضاء الحسين السالمي، القانون العدلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2018، ص 1، ف 189.
- [279] . محاكم المقاطعات هي محاكم تنشأ في عواصم المقاطعات، باستثناء المقاطعات التي هي عواصم الولايات ما عدا نواكشوط، وهي محاكم ذات تشكيلة فردية، وفقا م54 و55 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 يتضمن التنظيم القضائي (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1143 بتاريخ 15 مايو 2007 ص446) والمعدل بالقانون رقم 2019-025 يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012، الصادر تاريخ 14 مايو 2019 (الجريدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1479 بتاريخ 15 يونيو 2019 ص 408). ولهذه المحاكم اختصاص ابتدائي نهائي، وابتدائي محدد في المادة 20 وما بعدها من القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية (الجريدة الرسمية ع 959 بتاريخ 30 سبتمبر 1999 ص 462)، المعدل بالأمر القانوني 2007-035، والقانون رقم 2019-008، والقانون رقم 2019-020، والقانون رقم 2020-032.
- [280] . هي محاكم تنشأ وجوبا في عواصم الولايات، وتتألف من عدة غرف (غرفة مدنية أو أكثر، غرفة إدارية، غرفة تجارية في الولايات التي توجد بها محاكم تجارية) وهي ذات تشكيلة فردية وفقا للمادتين 38 و39، واختصاص غرفها محدد بالمادتين 25، و26، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
- [281] . هي محاكم يمكن على معنى المادة 46 من التنظيم القضائي أن تنشأ في عاصمة كل ولاية أي أنها ليست واجبة الإنشاء، خلاف ما عليه الحال بالنسبة لمحاكم الولايات، وعواصم الولايات التي لا توجد فيها محكمة تجارية ينتقل اختصاها للغرفة التجارية بمحكمة الولاية، واختصاص المحاكم التجارية يختلف بحسب ما إذا كانت تشكيلتها تشكيلة جماعية ( قاض رئيس و قاضيان مستشاران المادة 47 من التنظيم القضائي)، أو كانت تشكيلتها فردية؛ فبالتشكيلة الفردية تنظر في الاختصاص القيمي المحدد بالمادة 27 مكررة من القانون التجاري، وفي تشكيلتها الجماعية تنظر في المسائل المحددة بالمادة 27.
- [282] . يطرح تحديد النزاع الصغير في المبلغ أعلاه سؤالا وجيها عن جدوى الإبقاء على المبلغ الذي على أساسه يتحدد قيميا الاختصاص الابتدائي النهائي لمحاكم المقاطعات؛ ذلك أن المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الثانية، تنص على أنه تحكم محاكم المقاطعات “ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي لا تتجاوز قيمتها 500.000 أوقية أصلا و50.000 محصولا” والمبلغ بالإصدار القديم للعملة مما يوضح أنه أقل من المبلغ الذي تنطبق عليه قواعد حل النزاعات الصغيرة، وهذا يعني بالضرورة إمكانية تطبيقها عليه؛ فما الفائدة من إبقائه، خصوصا وأن هذا القانون يطبق أمام محاكم المقاطعات، ويوفر من المزايا ما يوفره البت على أساس الفقرة 2 من المادة 20 من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويزيد عليه بما يتوافر فيه من مزايا لا تتوافر في الإجراءات العادية؟
- [283] . يبدو تنصيص المشرع على إخراج حالة وأهلية الأشخاص الطبيعيين من مجال النزاعات الصغيرة، بعد التنصيص على إخراج الأحوال الشخصية برمتها من مجال إعمال هذه القواعد تكريرا؛ ذلك أن الأهلية بطبيعتها داخلة في مجال الأحوال الشخصية وأحكامها منظمة بموجب الكتاب الثالث المتعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية من مدونة الأحوال الشخصية أي القانون رقم 2001-052 يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004 ص 361). لكن لعل مرد هذا التكرير هو أهمية الأهلية بصفة خاصة، ويمكن تبرير استثناء الأحوال الشخصية عموما، والأهلية خصوصا من مجال النزاعات الصغيرة بأن أغلب مسائلها لا يمكن تقييمها بالنقود، وأن منطق السرعة الذي يحكم قواعد إجراءات حل النزاعات الصغيرة ينافي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية التي قد يطبعها في بعض الأحيان التعقيد.
- [284] . يعرف التحكيم بأنه “طريقة بديلة لحل النزاعات من قبل محكم أو أكثر يقوم بواسطته أشخاص طبيعية أو معنوية بإسناد مهمة البت في نزاعهم بموجب اتفاق تحكيم، وتنتهي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي يسمى قرار التحكيم” م 1 من القانون رقم 2019 019- المتضمن مدونة التحكيم، الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2019، ص 297. وانظر نور الدين قارة، قانون التحكيم مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامعي، طبعة ثانية، تونس، 2017، ص 7 وما بعدها، ف 2 وما يليها.
- [285] . عبد الرواق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان، ج1 مج 1، ص 103، ف 1. محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، 1. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1997، ص 126، ف 1. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون، مصدران جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2009، ص 1، ف 1، أحمد عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، I. المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، 2009، ص 10.
- [286] . يلا حظ أن المعطيات التي أوجبت المادة 6 من قانون النزاعات الصغيرة تضمينها في العريضة الفاتحة للدعوى هي نفس المعطيات الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فلا تنقص عنها إلا فيما أغفلته من عدم التنصيص على مهنة، وموطن المدعى عليه، خلافا للمادة 58، ولا تزيد عليها إلا بما أو جبته من التنصيص على عنوان الشخص الاعتباري وهو ما أغفلته المادة 58.
- [287] . في نفس الاتجاه وهو التسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي يندرج ما نصت عليه المادة 5 من عدم إلزامية المحامي.
- [288] . تنص المادة 58 في فقرتها الرابعة على أن الدعوى يجب أن ترفع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الولايات بعريضة مكتوبة تحديدا أي أن التخيير المتاح أمام محاكم المقاطعات، ليس متاحا أمام هذه المحاكم من محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا التحديد تستثنى منه قواعد النزاعات الصغيرة بموجب المادة 6 التي أطلقت التخيير، ولم تقيده، فيكون التخيير بين رفع الدعوى بالتصريح أو بالكتابة متقررا أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية التي تطبق قواعد النزاعات الصغيرة والتي حددتها المادة الأولى من القانون المتضمن لهذه القواعد. وانظر حول الدعاوى التي ترفع كتابة محفوظ ولد المرابط، دروس في الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، مقدمة لدفعة القضاة، المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، 2012 مرقون، ص 15 و29، والشيخ عبد الله أحمد باب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية، منشورات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 2021، ص 20.
- [289] . نصت على هذا المقتضى الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون النزاعات الصغيرة محل الدراسة.
- [290] . تراجع لهذا التفصيل الفقرتان السادسة والسابعة من المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. وانظر محمد الأزهر المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، شروط قبول الدعوى، اختصاص المحاكم، التبليغ، الطلبات، الدفوع، الطبعة الثانية، 2014، ص 184 وما بعدها.
- [291] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 122.
- [292] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
- [293] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، نفس المرجع ص 122.
- [294] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
- [295] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي مرجع سابق، ص307، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراسة في ضوء مستجدات مشروع 2018، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 2019، ص 213، أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 35، ف 11 ومحفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20.
- [296] . محمد يحي ولد عبد الودود (ولد الصيام)، الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية، ص 120. محفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20، وانظر حول عناصر الحكم، وتقنيات تحريره حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 308.
- [297] . العدالة الناجزة هي “العدالة السريعة والمجانية أو القليلة الكلفة وقتا ومالا” الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 48، ف 71.
- [298] . تنص م 82 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه “يجب أن يحرر عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من النطق به”.
- [299] . أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، 525، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، 318،
- [300] . أجل الطعن بالاستئناف هو 15 يوما وفقا للفقرة الأولي من المادة 168، وسريان هذا الأجل يبدأ بالنسبة للأحكام الحضورية من يوم النطق، وفي الأحكام الحضورية التي يجب تبليغها من تاريخ التبليغ، وفي الأحكام الغيابية من انتهاء أجل المعاضة أي أن الأجل في الحالة الأخيرة يكون شهرا راجع للتفصيل المادة 168.
- [301] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 128، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 248.
- [302] . محمد يحيى ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 193
- [303] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 19، الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 417، ف 565، الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 18.
- [304] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 418، ف 566.
- [305] . الحسين السالمي، نفس المرجع، ص 48، ف 71.
- [306] . محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 190، الشيخ عبد الله أحمد باب، مرجع سابق ص 158 و159.
- [307] . أحمد بن طالب، المبادئ التوجيهية للنزاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الرواتبي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2023، ص 45، ف 8.
- [308] . أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 1127، 591.
- [309] . الأمر بالنفاذ المعجل كرسته المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فنصت على أنه يجوز رغم كل معارضة أو استئناف محتملين، لكنها ربطت جوازه بالاستعجال ووجود خطر محدق، والملاحظة بالنسبة للنزاعات الصغيرة أن الشرط المقرر في القواعد العامة ليس مشترطا بالنسبة لها، فالحكم البات فيها نافذ “رغم أي طعن محتمل” بعبارة المادة 11. وانظر مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج.1 الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، ص 52.
- [310] . الطعون غير العادية في التشريع الموريتاني هي اعتراض الغير، وطلب المراجعة، والطعن بالنقض. انظر الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلق بطرق الطعن.
- [311] . نصت على هذا المقتضى بالنسبة لطلب المراجعة المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة للطعن بالنقض الماد 206 من نفس القانون، وهذه المسألة درج الفقه على تأكيدها، أنظر محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 189، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 338، وأحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مرجع سابق، 1073 و1074، ف 573.
- [312] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 18.
- [313] – مولاي عبد الصمد عفيفي: تحليل السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب سياسات تقليصا الفقر نموذجا 1965-2015، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2015-2016، ص 1.
- [314] – ازويني جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم 09.21، مقال منشور على مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 7 ماي – يونيو 2021، ص 121-122.
- [315] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 34-35.
- [316] – فؤاد الفتوحي: آفاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء القانون الإطار رقم 21-09، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الفعل العمومي بالمغرب في زمن كورونا: المطلب القانوني – المسعى الحقوقي – المسألة الاجتماعية، بدون سنة النشر، ص 50.
- [317] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 17.
- [318] -ظهير شريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون -الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادر بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) ص 2178.
- [319] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص 3600.
- [320] – سعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم ماستر متخصص في القانون العام “السياسات العمومية الحضرية والهندية المجالية”، بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، سنة 2021/2022، ص 6.
- [321] – مجلس المستشارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة الاصدار، ص 10-11.
- [322] – سعيد بوفريوي: الحماية الاجتماعية بالمغرب بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “المركز والهامش في ظل مطالب العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية”، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير، الطبعة الأولى، سنة 2024، ص 69.
- [323] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 21.
- [324] – المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2021، ص 25.
- [325] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021( بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975 – 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2178.
- [326] – ديباجة القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [327] – المادة 4 من القانون الإطار رقم 09-21.
- [328] – عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة السابعة 2022، ص 9.
- [329] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الأولى دجنبر 2022، ص 28-29.
- [330] – رشيد أمشنوك: الحماية الاجتماعية: أبعادها القيمية ومداخل تحقيقها، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 11.
- [331] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في 29 يوليوز 2018.
- [332] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 24.
- [333] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في 29 يوليوز 2020.
- [334] – مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
- [335] – كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمقر مجلس النواب، الإثنين 23 أكتوبر 2023.
- [336] – عبد المنعم الأنصاري: حكامة المنظومة الصحية بين التشريع والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2020/2021، ص 188.
- [337] – منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/6 بتاريخ 30 مارس 2018، والذي ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم إصلاح منظومة الحامية الاجتماعية بالمغرب، تم إحداث اللجن التالية: اللجنة الوزارية (لجنة القيادة): تحت إرشاف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أربعة عرش وزيرا ومن رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين، ثم هناك الجنة التقنية بين وزارية: مؤلفة من الكتاب العامين للوزارات الممثلة في لجنة القيادة وكذا رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛ وأيضا هناك أربع لجن موضوعاتية دائمة: 1- لجنة حكامة والتلقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ 2- لجنة التغطية الصحية الأساسية، تحت مسؤولية وزارة الصحة؛ 3- لجنة مقاربة الاستهداف، تحت مسؤولية وزارة الداخلية؛ 4- لجنة المساعدة الاجتماعية، تحت مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وتتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات الآتية: رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على إنجاز ما يلي: برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني وورش هيكلة وتنظيم مهن العمل الاجتماعي؛ وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية “راميد”؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي )القطاعات الأربع) من خلال الإشراف على: برنامج “تيسري”، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ وزارة العدل من خلال إشرافها على صندوق التكافل العائلي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني.
- [338] – نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية”…
- [339] – قانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الجريدة الرسمية عدد 4432، بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2561.
- [340] – حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر، ص 36.
- [341] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تم تعديله بالقانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.112 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447.
- [342] – محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، ص 96-98.
- [343] – معاذ صويلح: الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد: واقع الحال وتطلعات الإصلاح، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 124.
- [344] – مجلس المستشارين، “منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب: دراسة حول الملائمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة النشر، ص 13.
- [345] – القانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الأخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6811.
- [346] – عمر بحبو: التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية، مقال منشور بوقع مجلة المنار، في الرابط التالي https://revuealmanara.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 25/02/2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال و 42 دقيقة.
- [347] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور بمجلة قانونك الموسم الرابع 1444، العدد 16 أبريل – يونيو 2023، ص 126.
- [348] – المملكة المغربية: ملخص تقرير النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021، ص 10.
- [349] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق، مرجع سابق، ص 128.
- [350] – كان من أولوية توفير شرط الاستهداف في تحقيق نجاعة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، يتطلب تقليص المدة المخصصة لذلك، لتكون، والعمل على تسريع تعميم المنظومة على باقي الأقاليم والعمالات ليشملها جميعا مع نهاية سنة 2023، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية لتسريع لذلك.
- [351] – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449، الذي تم تعديله وتتميمه بظهير شريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر، الصادر بتاريخ جمادي الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.
- [352] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص 33.
- [353] – المادة 16 من القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [354] – الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) تنفيذ الدستور. جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
- [355] – القانون التنظيمي رقم 04.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.34 بتاريخ 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) جريدة رسمية عدد 6870 بتاريخ 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020) ص 1823.
- [356] – القانون الإطار رقم 51.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) جريدة رسمية عدد 6805 بتاريخ 17 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) ص 5623.
- [357] – فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد 65، لأبريل 2010 ص 45.
- [358] – أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة 1 سنة 2018 مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر – المملكة العربية السعودية ص 74.
- [359] – القانون 03.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) جريدة رسمية عدد 2727 بتاريخ فاتح شوال 1384 (3فبراير 1965) ص 208.
- [360] – ظل المغرب في عهد الحماية خاضعا لنظام استعماري فرضته فرنسا بعد توقيع معاهدة فاس بتاريخ 30 مارس 1912م، واستمر هذا النظام حتى سنة 1956 حيث أعلنت المملكة المغربية عن استقلالها في 18 نونبر من تلك السنة.
- [361] – القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الصادر شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 نونبر 2022) جريدة رسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذي الحجة 1443 (14 يوليوز 2022). ص 4568.
- [362] – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 بتاريخ 18 دجنبر 1973
- [363] – صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 19 سنة 1965 ص 69.
- [364] – يوسف أمرير، جمع اللغة العربية ونشأة المعاجم (الدوافع – المراحل – الطرائف- القيود). المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي الاصدار 16 تاريخ الاصدار 5 غشت 2020 ص 650
- [365] – محمد المدني صالح الشريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضائي مجلة الحقوق العدد 3 شتنبر 2024 جامعة الكويت ص 284
- [366] – عبد العزيز محمود لطفي محمود، القانون الدولي الخاص العماني الناشر دار الكتاب الجامعي، الامارات العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية، الطبعة الأولى 2015 ص 72
- [367] – هو مفكر وفيلسوف الأكثر تأثير في فلاسفة ما بعد الحداثة، ازداد يوم 15 أكتوبر 1926 في مدينة بواتييه بفرسا من أسرة ميسورة.
- [368] – هو أستاذ جامعي بريطاني من مواليد سنة 1941، أحد مؤسسي تحليل الخطاب النقدي وتطبيقاته في مجال السوسيولغويات وصاحب كتاب اللغة والسلطة الصادر باللغة الانجليزية سنة 2001، وتم ترجمته سنة 2016 من طرف محمد عناني
- [369] – الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد 15 سنة 2003 ص 71
- [370] – الموقع الالكتروني hppsM//www.aljageera.net التصفح بتاريخ 13 يوليوز 2025 15h00
- [371] – ظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله بعدة نصوص قانونية أخرها القانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 الموافق 30/12/2013، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 الموافق 23/01/2014، ص 261.
- [372] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 الموافق 22 نونبر 2011 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 الموافق 24 نونبر 2011، ص 5587، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الأخرة 1439 الموافق 22 فبراير 2018، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الأخرة 1439 الموافق 12 مارس 2018، ص 1448.
- [373] – قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 ، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31/12/2020، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 الموافق 11 يناير 2021، ص 271.
- [374] – نصت المادة الأولى على أنه:” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي”.
- [375] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعارض البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، مطابع الأكاديمية نفسها، الطبعة الأولى 1999، ص 35 وما يليها.
- [376] – الآية 25 من سورة الحديد.
- [377] – الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 1991، ص 1336، لم يرد في الصحيحين عبارة “البينة على من ادعى”، غير أن إسنادها صحيح.
- [378] – سورة النور ، الآية رقم 4.
- [379] – سورة المائدة، الآية رقم 106 .
- [380] – يراجع في ذلك مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.
- [381] – يراجع في ذلك مقتضيات المادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية.
- [382] – يراجع في ذلك مقتضيات الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود الفصول من 399 إلى 460 منه مع الإحالة في تنظيم اليمين على مقتضيات الفصول 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية.
- [383] – قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق 28 شتنبر 1974 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق 30 شتنبر 1974، ص 2741، المعدل بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليوز 2021، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 الموافق 22 يوليوز 2021، ص 5645- حدد قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث ثم اليمين.
- [384] – عبد العزيز بن محمد العويد: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، دراسة أصولية، تطبيقية، مقارنة، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1431، ص 32 وما يليها.
- [385] – أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول السرخسي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 12.
- [386] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر الطبعة، ص 219.
- [387] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: مرجع سابق، ص 34.
- [388] – أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد 2، نشر أدب الحوزة قم إيران، ط 1363، ص 445.
- [389] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: مرجع سابق، ص 249.
- [390] – يراجع في هذا الاختلاف: فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشور في حولية كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان جامعة الأزهر، مجلة دورية-علمية-محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني- الرقم المسلسل للعدد 2، ربيع الأول 1441ه/ الموافق 2019 م، ص 1229 وما يليها.
- [391] – عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، المجلد الخامس، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1999، ص 2423.
- [392] – يراجع في ذلك المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
- [393] – تنص الفقرة 2 من المادة 274 من م ح ع على أنه:” يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي”. – تنص المادة 291 من نفس المدونة على أنه:” تسري على الصدقة أحكام الهبة…”.
- [394] – تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على أنه:” يشترط لصحة حيازة الحائز:1/ أن يكون واضعا يده على الملك، 2/ أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، 3/ أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 4/ ألا ينازعه في ذلك منازع، 5/ أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 6/ وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت”.وهي قواعد مستمدة من الفقه المالكي، حيث جاء في قول الزقاق في لاميته:” يد نسبة طول كعشرة أشهر – وفعلا بلا خصم بها الملك يجتلا؛ وهل عدم التفويت في علمهم كمال – أم صحة للحي للميت ذا جعلا.
- [395] – قرار محكمة النقض عدد 23 بتاريخ 21/01/2014 صادر في الملف المدني عدد 3194/1/1/2013، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ص 12.
- [396] – قرار محكمة النقض عدد 854 بتاريخ 18/12/2002 في الملف الشرعي عدد 5/2/1/2002، أورده عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات والحج، منشورات دار القضاء بالمغرب الدار البيضاء، من إصدار مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 2014، ص 269 وما يليها.
- [397] – يراجع في ذلك مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع.
- [398] – عرف الفصل 418 من ق ل ع الورقة الرسمية بأنها:” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”.
- [399] – لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، ويمكن هي كل وثيقة مما لا يمكن اعتبارها وثيقة رسيمة يحررها الأطراف بأنفسهم أو أي شخص أخر شريطة توقيعها من قبل الملتزمين بها.
- [400] – قرار عدد 2153 بتاريخ 20/06/2007 في الملف المدني عدد 1594/1/1/2006، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 99 وما يليها.
- [401] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، بعناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شركة القدس للتصدير القاهرة، الطبعة الأولى 2006، ص 286.
- [402] – برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، طبعة خاصة 2003، ص 264 وما يليها.
- [403] – عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 212.
- [404] – محمد الحمري: مكانة الفقه المالكي في مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي-الترجيح بين البينات نموذجا، رسالة لنيل شهادة لماستر في القانون الخاص، مسلك العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الدراسية 2021/2022، ص 123.
- [405] – قرار عدد 59 بتاريخ 19/01/2016 في الملف الشرعي عدد 678/2/1/2015، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 34، مطبعة الأمنية، ص 129 وما يليها.
- [406] – جلال قرقاش: قواعد الترجيح بين البينات في النزاعات العقارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، ماستر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الدراسية 2018-2019، ص 38
- [407] – قرار عدد 79 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1972 في الملف المدني عدد 19968 و19824، قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 1971-1972، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 1983، ص 133.
- [408] – إذ استوجبت أن تكون قرائن قوية وخالية من اللبس أو قرائن متعددة حصل التوافق بشأنها على أن تعزز باليمين من قبل من يتمسك بها إذا ارتأى القاضي ضرورة أدائها، وهي قرائن يمكن إثبات عكسها بجميع الطرق.
- [409] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2011، ص 28.
- [410] – قرار محكمة النقض رقم 89/1 بتاريخ 18/04/2023 في الملف العقاري عدد 3874/1/1/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- [411] – قرار محكمة النقض عدد 70 بتاريخ 05/02/2019 صادر في الملف المدني عدد 247/1/8/2017، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضايا الحيازة والاستحقاق، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي) مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، العدد 9، ص 101 وما يليها.
- [412] – قرار محكمة النقض عدد 1802 بتاريخ 14/05/2008 في الملف المدني عدد 1167/1/1/2006، أورده: محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015، ص 37.
- [413] – قرار محكمة النقض عدد 3155 بتاريخ 30/11/2005 صادر في الملف المدني عدد 678/1/7/2003، أورده: عمر أزوكار: م س، ص 119 وما يليها.
- [414] – امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، العدد 2، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة دار فضالة، الطبعة الأولى فبراير 2007 والطبعة الثانية أبريل 2007، ص 74.
- [415] – سورة الطلاق، الآية 2.
- [416] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23
- [417] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008، ص 304.
- [418] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 28.
- [419] – ناصر عبد القادر مريواني: تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي-دراسة فقهية مقارنة-، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 2009، ص 233.
- [420] – قرار محكمة النقض عدد 503 بتاريخ 09/11/2005 الصادر في الملف الشرعي عدد 66/2/1/2004، أورده: عمر أزوكار: مرجه سابق، ص 260 وما يليها.
- [421] – فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون 08-39، الإصدار الخامس ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 40.
- [422] – لمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح بين البينات المتعارضة بعدالة الشهود، مقال منشور بالمجلة القانونية- مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية-، المجلد 7 العدد 2، مايو 2020، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، ص 378 وما يليها.
- [423] – يراجع في ذلك: امحمد برادة غزيول وغيره: مرجع سابق، ص 75.
- [424] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23.
- [425] – صلاح الدين أزهر: العدالة والشهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، مكتبة الرشاد سطات، العدد الثالث، ص 197.
- [426] – عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراسة في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2019، ص 83.
- [427] – قرار عدد 10 بتاريخ 12/01/2021 صادر في الملف الشرعي عدد 833/2/1/2018 منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 173 وما يليها.
- [428] – المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الجزء التاسع، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة 1998، ص 188.
- [429] – سليم علي مسلم الرجوب: التعارض والترجيح في طرق الإثبات، دراسة فقهية قانونية مقارنة، أصلها أطروحة لنيل الدكتوراه في القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 2012 ص 188 وما يليها.
- [430] – قرار محكمة النقض عدد 35/2 بتاريخ 31/01/2023 صادر في الملف العقاري رقم 4369/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
- [431] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [432] – فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 58، لشهر شتنبر 2023، ص 75.
- [433] – عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996، ص 21.
- [434] – عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001، ص 259.
- [435] – قرار محكمة النقض عدد 17 بتاريخ 06/01/2015 في الملف المدني عدد 2223/1/8/2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة المدنية مطبعة الأمنية الرباط، العدد 21 لسنة 2015، ص 85 وما يليها.
- [436] – أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهادية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 582.
- [437] – عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 45 غشت 2022، ص 49.
- [438] – قرار محكمة النقض عدد 310 بتاريخ 22/04/2014 في الملف الشرعي عدد 737/2/1/2013، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 16 السنة 2014، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 165 وما يليها.أنظر كذلك، القرار عدد 600 بتاريخ 28/12/2010 في الملف الشرعي عدد 672/2/1/2009، منشور بمجلة ملفات عقارية، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، مطبعة الأمنية الرباط، العدد 2 السنة 2012، ص 13 وما يليها.
- [439] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [440] – محمد بخنيف: ضوابط الترجيح بين البينات في الفقه المالكي على ضوء المادة 3 من مدونة الحقوق العينية المغربية، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع7، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 2015، ص 19.
- [441] – تقدم بينة السفه على بينة الرشد لكون بينة السفه علمت بما لم تعلم بينة الرشد، خاصة وأن السفه يقتضي سلوك المساطر القانونية المعمول بها لإثباته بغاية التحجير على الطرف، من ضرورة تقديم دعوى بذلك واستصدار حكم يقضي بالتحجير عليه بعد إجراء خبرة طبية في الموضوع.
- [442] – فقد يحدث وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، بعد إثبات موجباته، يراجع في ذلك الفصلين 46 و47 من ق ل ع.
- [443] – قرار محكمة النقض عدد 279 بتاريخ 21/05/2008 صادر في الملف الشرعي عدد 262/2/1/2007، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 200 وما يليها.
- [444] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مرجع سابق، ص 276.
- [445] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [446] – عبد اللطيف هداية الله: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2014، ص 114.
- [447] – قرار محكمة النقض عدد 89/2 بتاريخ 28/02/2023 صادر في الملف العقاري عدد 4360/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
- [448] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [449] – قرار محكمة النقض عدد 2156 بتاريخ 11/05/2010 صادر في الملف المدني عدد 1328/1/3/2009، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 09، السلسة 03، السنة 2012، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 95 وما يليها.
- [450] – قرار محكمة النقض عدد 222 بتاريخ 17/03/2022 صادر في الملف المدني رقم 4182/1/9/2021، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.





