هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الانتقائية — النظام القانوني للضريبة الانتقائية في السعودية دراسة تحليلية الدكتور : محمود عبد الفتاح كامل حسان أستاذ القانون العام المساعد – قسم القانون كلية العلوم …
النظام القانوني للضريبة الانتقائية في السعودية دراسة تحليلية
الدكتور : محمود عبد الفتاح كامل حسان
أستاذ القانون العام المساعد – قسم القانون
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي ، جامعة شقراء .
ملخص
دفعت التحولات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضيةإلى تطوير منظومة الضرائب غير المباشرة، ومن بينها الضريبة الانتقائية بوصفها أداة تنظيمية ومالية تستهدف سلعًا محددة ذات آثار صحية أو بيئية أو ذات طابع استهلاكي خاص. وتستند الضريبة الانتقائية في المملكة إلى إطار خليجي موحد (الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون)، ثم تم تطبيقها محليًا بموجب نظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على السمات والأحكام والآثار المرتبطة بتطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة، من خلال تحليل عناصرها الجوهرية، وفي مقدمتها: نطاق السلع الانتقائية وتعريفاتها، معدلات الضريبة ومنهجيات احتسابها الوعاء الضريبي وحالات استحقاق الضريبة.
الكلمات المفتاحية
الضريبة الانتقائية – طرح السلع للاستهلاك – الوضع المعلّق للضريبة – المستودع الضريبى
The Legal Framework of Excise Tax in Saudi Arabia: An Analytical Study
Dr. Mahmoud Abdel Fattah Kamel Hassaan
Assistant Professor of Public Law, Department of Law
College of Sciences and Humanities in Al-Dawadmi , Shaqra University.
Research Abstract
The economic and financial transformations witnessed by the Kingdom of Saudi Arabia during the past years have driven the development of the system of indirect taxes, including the excise tax, as a regulatory and financial instrument targeting specific goods that have health- or environmental-related effects or that have a particular consumption character. The excise tax in the Kingdom is based on a unified Gulf framework (the Unified Excise Tax Agreement of the GCC States), and it was then implemented locally pursuant to the Excise Tax Law and its Implementing Regulation. This study aims to shed light on the features, provisions, and effects associated with the application of the excise tax in the Kingdom, through analyzing its core elements, foremost among them: the scope of excise goods and their definitions, tax rates and their calculation methodologies, the tax base, cases in which the tax becomes due.
Keywords Excise tax – placing goods for consumption – tax suspension arrangement– tax warehouse
مقدمة
تعد الضريبة الانتقائية إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تبنتها المملكة العربية السعودية ضمن برنامجها الهادف إلى تطوير المنظومة المالية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصحة العامة. وقد جاء تطبيق هذا النوع من الضرائب انسجامًا مع الاتفاقية الموحّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بغرض الحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة والبيئة، وتحقيق موارد مالية إضافية للدولة.
تُعدّ الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على توريد أو استخدام فئة محددة من السلع، ولا سيما السلع الكمالية أو تلك التي يترتب على استهلاكها أضرار صحية أو بيئية.1 ومن ثمّ اكتسبت وصفها بـ«الانتقائية» 2لأنها لا تنصرف إلى عموم السلع، وإنما تقتصر على سلع بعينها يختارها المنظِّم لإخضاعها للضريبة تحقيقًا لاعتبارات يقدّرها، في مقدمتها ترشيد الاستهلاك والحد من الآثار السلبية وتعزيز الموارد العامة.
وتتسم هذه الضريبة بجملة من الخصائص، من أهمها: كونها ضريبة غير مباشرة، وضريبة نوعية تُفرض على سلع محددة، وتستحق عند تحقق واقعتها المنشئة، وتُحصَّل وفق آليات تنظيمية وإجرائية خاصة
تستهدف الضريبة الانتقائية تحقيق جملة من الغايات ذات الأبعاد الصحية والاجتماعية والمالية، وفي مقدمتها تعزيز الصحة العامة عبر الحد من استهلاك السلع الضارة3، وذلك من خلال رفع تكلفتها بما يدفع المستهلكين إلى تقليل الإقبال عليها أو دعم توجهات الإقلاع عنها. كما ترمي إلى ترشيد أنماط الاستهلاك وتوجيه أفراد المجتمع نحو بدائل وسلع أكثر نفعًا وأقل ضررًا.
وتسعى الضريبة كذلك إلى تعبئة موارد مالية يمكن تخصيصها لتمويل البرامج والمشروعات ذات النفع العام، إضافةً إلى الإسهام في خفض الأعباء والتكاليف العلاجية وتقليل ما تتحمله الدولة من نفقات لمعالجة الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام السلع الانتقائية، بما يحقق نوعًا من التعويض المالي لخزانة الدولة عن تلك التكاليف.4
وتنبع أهمية الدراسة من كون الضريبة الانتقائية ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي الضرائب غير المباشرة من حيث الأساس القانوني والغاية التشريعية، كما تثير العديد من الإشكالات القانونية والاقتصادية المتعلقة بحدود فرضها ، ومعايير الخضوع والإعفاء، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة الضريبية وحماية المستهلك.
وفي ضوء التحديثات المستمرة في الأنظمة المالية السعودية، تبرز الحاجة إلى دراسة تحليلية معمقة تُعالج الإطار القانوني للضريبة الانتقائية، وتناقش أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتبين الآثار التطبيقية لهذا النظام على المستهلكين والمنتجين، بما يدعم الفهم العلمي للضريبة ويسهم في تطوير السياسات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وقد تبنّت المملكة العربية السعودية هذا النمط الضريبي في إطار التزاماتها التنظيمية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون، عبر تنظيم تشريعي ولائحي يحدد بدقة: السلع الخاضعة، وسعر الضريبة (معدلها)، ووعاءها، ونطاق استحقاقها (الطرح للاستهلاك)، وأحكام التعليق في المستودعات الضريبية، ومع دخول تعديلات تنظيمية مهمّة حيّز النفاذ ابتداءً من 1 يناير 2026، برزت ملامح جديدة مؤثرة في التطبيق، من أبرزها تطوير مفهوم الوعاء الضريبي ليُحتسب وفق أعلى سعر من بين: سعر بيع التجزئة المصرّح به، وسعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة، والسعر المعياري الخليجي، فضلًا عن تعديل منهجية احتساب ضريبة المشروبات المُحلّاة لتقوم على شرائح كمية ترتبط بمحتوى السكر بدلًا من النسبة الثابتة السابقة
وتأسيسًا على ذلك، تأتي هذه الدراسة لتحليل “النظام القانوني للضريبة الانتقائية” في المملكة، ، وبيان الإشكالات العملية التي يثيرها التطبيق، لا سيما في مسائل التكييف النظامي للسلع، وتسعير التجزئة، وإثبات الوعاء، وتصنيف المشروبات المُحلّاة، وحدود سلطة الإدارة الضريبية في تقدير الأسعار أو رفض المصرّح به، وأثر ذلك في الامتثال الضريبي والمنازعات المحتملة
مشكلة البحث
تتمثل إشكالية هذه الدراسة في تحليل أبرز العناصر الجوهرية لنظام الضريبة الانتقائية، بهدف تقييم جودة الصياغة النظامية لأحكامه، والتحقق من مدى استيفائه للضوابط والمعايير التي تكفل فاعليته في تحقيق الأهداف التي شُرِّع من أجلها.
أسئلة البحث
ما المقصود بالسلع الانتقائية في النظام السعودي، وما ضوابط إدراجها وتعريفها؟
كيف يُحدَّد معدل الضريبة لكل سلعة، وما أثر التعديلات الأخيرة في منهجية المشروبات المُحلّاة؟
ما الأساس القانوني لتحديد الوعاء الضريبي وفق قاعدة “الأعلى”، وما حدود سلطة الهيئة في رفض سعر التجزئة المصرّح به؟
من هم الأشخاص الملزمون بالسداد ؟
ما حالات استحقاق الضريبة وحالات تعليقها،
ما نطاق الإعفاء والخصم والاسترداد، وما الإشكالات العملية في تطبيقها؟
منهجية البحث
تقتضي طبيعة الدراسة الاستعانة بأكثر من منهج ؛ إذ يعتمد الباحث المنهج الوصفي لاستعراض الإطار النظامي السعودي للضريبة الانتقائية ، ويستعين بالمنهج التحليلي/الاستنباطي لتفسير الأحكام وبيان أثرها التطبيقي واستخلاص النتائج.
تنقسم الدراسة إلى المباحث الاتية:
المبحث الأول: ماهية السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة وسعرها ووعاؤها.
المبحث الثاني: أحكام فرض ضريبة السلع الانتقائية.
المبحث الأول: ماهية السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة وسعرها ووعاؤها :
أولاً: تعريف السلع الانتقائية :
تُحدِّد المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية5 نطاق السلع الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر، فتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلّاة وفق تصنيف شرائحي يعتمد على محتوى السكر (من خالية السكر إلى مرتفعة السكر)، إضافةً إلى أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها والسوائل المستخدمة فيها.
ويعكس هذا التعداد توجهًا تشريعيًا يجمع بين اليقين النظامي في تحديد محل الضريبة وبين المرونة التنظيمية في التطبيق؛ إذ منحت الفقرة الثانية محافظ الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتحديد نطاق هذه السلع وتعريفاتها بما يتسق مع قرارات اللجنة الوزارية، بما يضمن توحيد المفاهيم الفنية ومواكبة المستجدات السوقية دون الخروج عن الإطار المعياري المعتمد.6:
ورغم عدم ورود تعريفٍ جامعٍ مانعٍ للسلع الانتقائية في بعض المواضع، إلا أنه يمكن استنباط مفهومها من المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية؛ إذ تقرر أن الضريبة تُفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وكذلك السلع الكمالية، وذلك وفق قائمة للسلع ومعدلات الضريبة المفروضة عليها تحددها اللجنة الوزارية المختصة7
طبقا لقرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد تعاريف السلع الانتقائية وتعريفها وذلك على النحو التالي8:
. يقصد بــ منتجات التبغ – لأغراض تطبيق أحكام الضريبة الانتقائية – جميع الأصناف المدرجة ضمن الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون، سواء كانت مستوردة أو تمّت زراعتها أو إنتاجها داخل دول المجلس؛ ويستثنى من هذا النطاق المنتجات المُساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقًا لجدول التعرفة الجمركية الموحدة، بما يشمل البنود الجمركية المحددة وما يتفرع عنها من بنود فرعية، وأي تحديثات تطرأ عليها.
يُقصد بـ مشروبات الطاقة” أي منتج يُسوَّق أو يُباع بوصفه مشروبًا للطاقة بما ينطوي عليه من أثر تحفيزي ذهني أو بدني، سواء احتوى على منبهات محددة كالـكافيين والتورين والجينسنغ والجوارانا أو على مواد أخرى مماثلة لها في الأثر. كما يمتد نطاق التعريف ليشمل الأشكال غير الجاهزة للشرب، مثل المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات، متى كانت قابلة للتحويل إلى مشروبات طاقة.9
يُقصد بـ المشروبات المُحلّاة: أي منتج يُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو في صورة مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.10
يُقصَد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية—لأغراض تطبيق أحكام الضريبة الانتقائية—كل جهاز أو أداة تُستخدم للتدخين بطريقٍ إلكتروني أو كهربائي وما في حكمها، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على نيكوتين أو تبغ من عدمه، وذلك متى كانت مُدرجة ضمن البنود الجمركية ذات الصلة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة، بما يشمل الأجهزة الأساسية وملحقاتها وأجزائها المرتبطة بها، مع استبعاد البطاريات المصنفة في بند مستقل، وامتداد الحكم إلى أي تحديثات لاحقة على التصنيف الجمركي.11
يُقصد بالسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية—لأغراض تطبيق أحكام الضريبة الانتقائية—كل سائل يُستعمل في تشغيل أو تعبئة أجهزة التدخين الإلكترونية وما في حكمها، دون اعتبار لاحتوائه على النيكوتين من عدمه، متى كان مُصنَّفًا ضمن البنود الجمركية ذات الصلة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس، بما يشمل الخراطيش والعبوات والسوائل أو الجل وأي أصناف أخرى ذات ارتباط وظيفي بالاستخدام في تلك الأجهزة، مع امتداد الحكم إلى البنود الفرعية وأي تحديثات لاحقة على التصنيف الجمركي
وفي هذا السياق، يتثور التساؤل عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بوصفها من أكثر السلع التي تستدعي إعادة النظر في إخضاعها للضريبة الانتقائية، نظرًا لما تمثله من تهديد متزايد للبيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على الصحة الإنسانية. ويرجع ذلك إلى التراكم المستمر للمخلفات البلاستيكية، وبطء تحللها، وما ينتج عنه من انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الغذائية، الأمر الذي يجعل آثارها ممتدة زمنياً وعابرة للحدود.12
ولا يقتصر هذا الاعتبار على المنتجات البلاستيكية فحسب، بل يمتد كذلك إلى فئات غذائية أخرى ذات محتوى مرتفع من السكر الحر أو الدهون المشبعة أو الصوديوم، حيث تشير المؤشرات الصحية الحديثة إلى الدور المباشر لهذه المنتجات في تفاقم معدلات السمنة والأمراض غير السارية. ومن ثم، فإن قصر الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وحدها قد لا يعكس بصورة كاملة حجم الإشكال الصحي المرتبط بأنماط الاستهلاك الغذائي المعاصر.13
ويعكس هذا الاتجاه تصورًا أوسع لدور الضريبة الانتقائية، يقوم على إدماج التكلفة الصحية والبيئية ضمن القرار الاستهلاكي، بما يسهم في توجيه السلوك نحو بدائل أكثر استدامة، ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات حماية الصحة العامة والبيئة، وذلك انسجامًا مع المبادئ الحديثة للاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة
لذلك ندعو المنظم السعودى بأن يوسع نطاق الضريبة الانتقائية ليشمل مزيد من السلع الضارة .
ثانيا معدلات الضريبة .
أقرّ المنظّمُ معدلاتٍ محددةً للضريبة الانتقائية بحسب طبيعة كل سلعةٍ من السلع الخاضعة، فجعل على منتجات التبغ ومشتقاته معدلًا قدره (100%)، كما فرض المعدل ذاته (100%) على مشروبات الطاقة، ومدّ نطاق النسبة (100%) كذلك إلى أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، وإلى السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات. ويُفهم من هذا الاتجاه التشريعي أن المنظّم قد عمد إلى تغليظ العبء الضريبي على السلع الأشدّ أثرًا على الصحة العامة أو المرتبطة بسلوكيات استهلاكية عالية الخطورة، بما ينسجم مع الغاية الجوهرية للضريبة الانتقائية بوصفها ضريبة تستهدف السلع محلّ الضريبة لاعتباراتٍ تتصل بالحد من استهلاكها إلى جانب تحقيق الإيراد.
ويُلاحظ في هذا السياق أن المنظّم لم يَسْلُكْ مسلكًا واحدًا في تحديد السعر الضريبي، إذ لم يقف عند السعر النسبي فحسب، وإنما مزج بينه وبين السعر النوعي بحسب ما تقتضيه طبيعة الوعاء الضريبي وقابلية السلعة للقياس. ففي حين أخضع التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، وأجهزة التدخين الإلكترونية وسوائلها لمعدل نسبي ثابت مقداره (100%)، فإنه بالنسبة للمشروبات المُحلّاة لم يقرر نسبةً مئوية، بل اعتمد نظام شرائح بسعر نوعي يُحتسب “لكل لتر” على النحو الآتي: الشريحة الأولى (0) ريال/لتر، الشريحة الثانية (0) ريال/لتر، الشريحة الثالثة (0.79) ريال/لتر، الشريحة الرابعة (1.09) ريال/لتر. وذلك اعتبار من يناير 2026 وهو ما يدل على أن المنظّم في المشروبات المُحلّاة قد راعى فكرة “التدرّج” وربط العبء الضريبي بحجم الاستهلاك (اللتر) وفق شرائح مقررة، بما يحقق قدراً أعلى من الدقة والملاءمة في تقدير الضريبة مقارنةً بالاكتفاء بسعر نسبي عام.14
كما يُستفاد من تفاوت الأسلوب بين السعر النسبي والسعر النوعي أن المنظّم قد أراد مواءمة آلية التسعير مع الغاية التنظيمية للضريبة الانتقائية: فالسعر النسبي المرتفع (100%) يحقق أثراً مباشراً في رفع كلفة اقتناء السلع الأعلى ضرراً، بما يسهم في تقليص الطلب عليها أو الحد من التوسع في استهلاكها. أما في المشروبات المُحلّاة، فقد أتاح نظام الشرائح مساحةً لتطبيق عبء ضريبي تدريجي وفق معيار الكمية (لكل لتر) ضمن شرائح، بما يمنح السياسة الضريبية مرونةً أكبر في توجيه الاستهلاك دون إحداث أثرٍ فجائي أو مُثقل على جميع أنماط الاستهلاك بذات الدرجة.
وخلاصة القول أن المنظّم قد انتهج سياسة تسعير ضريبي تقوم على: (1) زيادة المعدل النسبي على السلع ذات المخاطر الصحية المرتفعة أو التي تستوجب كبحاً تنظيمياً واضحاً، (2) اعتماد سعر نوعي شرائحي في المشروبات المُحلّاة تحقيقاً للتدرج والملاءمة
ثالثا وعاء ضريبة السلع الانتقائية:
الثابت في فقه المالية العامة والنُّظُم الضريبية أن وعاء الضريبة يُمثِّل “محلّها” أو “مادتها” التي تدور معها وجودًا وعدمًا؛ فهو الأساس الموضوعي الذي تُفرض الضريبة على ضوئه، ويُقاس عليه نطاق الالتزام الضريبي وحدوده. وبعبارة أدق، فإن الوعاء الضريبي هو القيمة أو الكمية أو الواقعة المالية التي يعترف بها النظام بوصفها قابلة للخضوع للضريبة، فينعقد على أساسها حق الخزانة العامة في الاقتضاء، ويقوم في مواجهتها التزام المكلف بالأداء وفقًا للقواعد المقررة نظامًا.
وقد عرفت اللائحة – في مادتها الأولى – الوعاء الضريبي بأنه: «الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقًا للفقرة (1) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وتتمثل في القيمة الأعلى من أيٍّ من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:
1) سعر بيع التجزئة، الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاك في المملكة.
2) سعر بيع التجزئة المرجعي، الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.
3) السعر المعياري للسلع الانتقائية، الذي يُحدَّد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ».
والملاحظ من هذا التعريف أن النظام قد اعتد بالقيمة السوقية للسلع الانتقائية عند طرحها للبيع بالتجزئة بغض النظر عما يتحمله المستهلك فعليًّا من أموال في سبيل الحصول عليها؛ إذ يُضاف إلى هذا السعر – عمليًّا – الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بجانب بعض التكاليف أو المصاريف الأخرى.
من ناحية أخرى يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح به، وإلا كان للهيئة أو لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك رفض الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقًا لأحكام اللائحة ؛ وهذا مع مراعاة الأحوال التي تقوم فيها الهيئة بتحديد المعايير التي يتم بناءً عليها احتساب سعر بيع التجزئة لبعض السلع ، كبعض أنواع المركزات أو المساحيق أو الجل أو لمستخلصات.15
رابعا حساب الضريبة المستحقة
تُحتسب الضريبة الانتقائية على السلع الخاضعة لها من خلال تطبيق معدلات الضريبة المقررة لكل سلعة انتقائية وفق المنهج الذي حدّدته اللائحة. ويُطلق على القيمة التي تُطبق عليها معدلات الضريبة اسم «الوعاء الضريبي»، وهو الأساس الذي تُقاس عليه الضريبة المستحقة. وبوجهٍ عام، يرتبط تحديد منهج الاحتساب بنوع السلعة الانتقائية وما إذا كانت من السلع التي تُحتسب ضريبتها على أساس القيمة، أو من السلع التي تُحتسب ضريبتها وفق منهج حجمي متدرّج.
الاحتساب على أساس القيمة نصت المادة الرابعة على أن الضريبة المستحقة على السلع الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(هـ) من المادة الثانية السلع الآتية للضريبة الانتقائية: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، ، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها. كما
تُحتسب من خلال تطبيق «معدل الضريبة المقرر لكل سلعة» على «وعائها الضريبي». وبذلك يقوم حساب الضريبة بالنسبة لهذه الفئات على عنصرين: الوعاء الضريبي من جهة، ومعدل الضريبة المقرر للسلعة من جهة أخرى. وتُصاغ معادلة الاحتساب هنا على النحو الآتي:
الضريبة المستحقة = الوعاء الضريبي × معدل الضريبة المقرر للسلعة.
ويُفهم من طبيعة هذا النموذج أنه نموذج “قيمي” يتمحور حول الوعاء الضريبي بوصفه قيمة تُطبق عليها النسبة أو المعدل. ويقع على عاتق الشخص الملزم بسداد الضريبة واجب الإفصاح عن القيمة الصحيحة للوعاء الضريبي، باعتبار أن أي خطأ في تحديد الوعاء يفضي بالضرورة إلى خطأٍ في مقدار الضريبة المستحقة.
الاحتساب الحجمي المتدرّج للمشروبات المُحلّاة ميّزت المادة ذاتها المشروبات المُحلّاة بتقسيمها إلى أربع شرائح وفق محتواها من السكر الإجمالي لكل (100) ملليلتر من المشروب الجاهز للشرب: شريحة خالية من السكر (محليات صناعية فقط)، وشريحة منخفضة السكر (أقل من 5 جرام/100مل)، وشريحة متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 جرام/100مل)، وشريحة مرتفعة السكر (8 جرام/100مل فأكثر).
وتنبني أهمية هذا التصنيف على أنه هو الذي يحدد الشريحة الواجبة التطبيق، ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة على المشروبات المُحلّاة.تميّزت المشروبات المُحلّاة بمنهج احتساب مختلف نصت عليه المادة الرابعة، قوامه تطبيق «معدل الضريبة المقابل لكل شريحة» على «عدد اللترات المطروحة للاستهلاك» من المشروبات التي تندرج ضمن تلك الشريحة. وعلى ذلك، لا يكون أساس الحساب هنا الوعاء الضريبي القيمي بالمعنى التقليدي، وإنما يكون أساسه حجميًا يعتمد على اللترات، بعد تحديد الشريحة وفق محتوى السكر.
وتُصاغ معادلة الاحتساب بالنسبة للمشروبات المُحلّاة على النحو الآتي:
الضريبة المستحقة = عدد اللترات المطروحة للاستهلاك × معدل الشريحة (ريال/لتر).
خامسا – الأشخاص الملزمون بسداد للضريبة المستحقة :
تحدد المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية16 الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة عند تحقق واقعة الاستحقاق، وبخاصة عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك أو خروجها من “الوضع المعلّق للضريبة”. ويكتسب هذا التحديد أهميته من طبيعة الضريبة الانتقائية بوصفها ضريبة غير مباشرة تُطبق على سلع محددة ذات آثار سلبية على الصحة أو البيئة، وتتعدد حلقات تداولها بين الاستيراد والإنتاج والتخزين والنقل والإفراج والحيازة، بما يستلزم توزيع المسؤولية على من يملك السيطرة الفعلية أو يتسبب في إدخال السلعة إلى الاستهلاك المحلي. 17
أ): كل شخص يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاك (وخاصة المستورد والمنتج خارج الوضع المعلّق)
يلزم مستورد السلع الانتقائية خارج وضعٍ معلّق للضريبة بالسداد متى ترتب على الاستيراد إدخال السلعة إلى التداول دون تعليق الضريبة، كما تُلزم منتج السلع الانتقائية خارج وضعٍ معلّق للضريبة إذا قاد إنتاجه إلى الطرح المباشر للاستهلاك دون المرور بنظام التعليق. وإلى جانب ذلك، يستوعب النص صورًا أخرى غير نمطية للطرح عبر عبارة جامعة مفادها أن الالتزام يمتد إلى أي شخص آخر يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاك، بما يمنع التحايل عبر إعادة توصيف الدور الاقتصادي للطرف الفاعل أو التذرع بأنه ليس مستوردًا أو منتجًا رغم تحقق أثر الطرح.
ب): التزام المرخص له بالضريبة في ثلاث حالات
المرخص له هو الشخص الذي تمنحه الهيئة الترخيص اللازم للقيام، أثناء مزاولته نشاطه، بأيٍّ من الأعمال المتعلّقة بالسلع الانتقائية، بما يشمل: إنتاجها أو تحويلها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تلقيها، سواء كانت السلع منتَجة محليًا أو مستوردة، وذلك داخل مستودع ضريبي مرخَّص18
بناء على نص المادة (7) المرخص له مسؤولية السداد في ثلاث حالات أولها النقل بالمخالفة لحالات التعليق المحددة في اللائحة19، إذ يُفهم من ذلك أن أي نقل خارج المسارات المسموح بها تحت التعليق يُعد قرينة على خروج السلعة خارج الوضع المعلق ، بما يبرر انتقال عبء السداد إلى المرخص له. وثانيها التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية ما لم يثبت المرخص له أن ذلك وقع لأسباب خارجة عن إرادته؛ وهي صياغة تُبرز بوضوح عبء الإثبات كوسيلة للحد من إساءة استخدام ادعاءات التلف أو الفقد كستار لتهريب السلع أو تسريبها دون سداد الضريبة. وثالثها الإفراج عن السلع من وضعٍ معلّق للضريبة، بوصفه لحظة انتقال السلعة من وضع رقابي استثنائي إلى التداول/الاستهلاك، وهي بطبيعتها واقعة استحقاق تُسند المسؤولية فيها للمرخص له الذي باشر الإفراج.
ج): الحائز لسلع انتقائية غير مسددة الضريبة خارج الوضع المعلّق
حيازة السلع الانتقائية لأغراض تجارية خارج “الوضع المعلّق للضريبة” دون سداد الضريبة تُنشئ أصلًا التزام الحائز بالسداد، ولا يُعفى إلا إذا أثبت عدم علمه بعدم السداد. ويعتبر الحائز عالمًا بعدم سداد الضريبة متى وُجدت هذه السلع في حيازته التجارية دون أختام ضريبية صالحة ومفعّلة، باعتبار الأختام وسيلة رقابية ودليلًا عمليًا على نظامية طرح السلعة وسداد الضريبة عليها،20
تجـدر الإشـارة إلـى أن النظـام قـد قـرر ُّ مبـدأ التضامـن فـي حـال تعـدد الأشـخاص الملزميـن بسـداد الضريبـة الانتقائيـة؛ ومـن ثـم يكـون ً للهيئـة مطالبتهـم جميعـا بسـداد الضريبـةّ ٍ المسـتحقة عليهـم أو مطالبـة أي منهـم بها.”21
الالتزام بالتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية:
يُعدّ التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية شرطًا نظاميًا سابقًا لمباشرة الأنشطة المرتبطة بالسلع الانتقائية، ويُفهم التسجيل بوصفه إجراءً رسميًا يتقدم به الخاضع للضريبة أو ممثله النظامي للجهة المختصة، للحصول على صفة “مسجل” وما يترتب عليها من التزامات لاحقة كالإقرار والسداد والخضوع للمراجعة..22
يُعدّ التسجيل الضريبي أداةً أساسية لحصر المكلفين ، بما يحدّ من التهرب ويرفع الحصيلة، ويُرسّخ العدالة الضريبية عبر إلزام القادرين بالمساهمة في الأعباء العامة. كما أن عدم التسجيل يُخلّ بالتوازن بتحمّل الملتزمين أعباءً أكبر، وقد يدفع انخفاض الحصيلة الدولة إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلات الضرائب القائمة بما يزيد العبء على الملتزمين.23
وقد نصّت المادة (6) من نظام الضريبة الانتقائية على أن الالتزام بالتسجيل يثبت متى اتجهت إرادة الشخص إلى مزاولة أيٍّ من الأنشطة الآتية: استيراد السلع الانتقائية، أو إنتاجها، أو حيازتها تحت وضعٍ مُعلّق للضريبة، على أن يتم ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية، وبما يفيد وجود منشأة لها مقر دائم داخل المملكة لمباشرة النشاط. 24
ويُقدَّم طلب التسجيل إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، متضمنًا—على الأقل—بيانات مقدم الطلب، وبيان الأنشطة المراد مزاولتها وفقًا للمادة (6)، ونوع السلع الانتقائية التي ستندرج ضمن تلك الأنشطة.25
وفي جميع الأحوال، إذا تخلّف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم الطلب، جاز للهيئة تسجيله من تلقاء نفسها دون طلب منه شريطة إشعاره بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل من التاريخ الذي نشأ فيه التزامه بالتسجيل.26
يلتزم الشخص الخاضع لضريبة السلع الانتقائية—الذي تم تسجيله—بأن يُشعر الهيئة كتابةً عند وقوع أي تغيير يطرأ على البيانات أو المعلومات الواردة في طلب التسجيل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها الإشعار بهذه التغييرات قبل وقوعها. وفي جميع الأحوال، تتمتع الهيئة بسلطة تقديرية واسعة في شأن تعديل التسجيل أو إلغائه بحسب مدى تأثير التغييرات الواقعة على بيانات طلب التسجيل، كما يجوز إجراء تعديل التسجيل—بحسب ما تقرره اللوائح والإجراءات المعتمدة—من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.27
لا تملك الهيئة إلغاء التسجيل إلا في حالتين واردتين على سبيل الحصر: 28
الأولى، أن يتقدم المسجل إلى الهيئة بطلب كتابي على النموذج المعتمد لهذا الغرض يتضمن رغبته في إلغاء تسجيله لأسباب جدية، ويُعد من أبرز تلك الأسباب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي المملوك له، على أن يشتمل الطلب—كحد أدنى—على بيانات المسجل بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية، وكذلك المعلومات المتعلقة بتراخيص المستودعات الضريبية الخاصة به.
والثانية، إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل لمدة سنة تُحسب من تاريخ التسجيل، أو من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط بحسب الأحوال.
وفي كلتا الحالتين، يتعين على الهيئة إبلاغ المسجل كتابةً بقرار إلغاء التسجيل.
المبحث الثانى أحكام فرض ضريبة السلع الانتقائية
أولا :– الحالات التي تستحق فيها الضريبة على السلع الانتقائية
لا يكفي لقيام دين الضريبة مجرد صدور تشريع يقررها، وإنما يلزم—فضلاً عن ذلك—تحقق الشروط والوقائع التي اشترطها نظام الضريبة لنشوء الالتزام بها. وبعبارة أدق، لا ينشأ دين الضريبة في ذمة المكلّف إلا عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة؛ إذ يقوم بين الدين الضريبي وتلك الواقعة ارتباطٌ وثيق وجودًا وعدمًا، فلا قيام للدين ابتداءً إلا بتوافر الواقعة المنشئة، وينتفي بانتفائها29.
ويقصد بـ الواقعة المنشئة للضريبة: الحدث أو التصرف أو النشاط الذي عيّنه المنظِّم صراحةً، والذي يترتب على تحققه—بحسبان توافر شروطه النظامية—نشوء دين الضريبة في ذمة المكلّف.30
وتتباين الواقعة المنشئة للضريبة تبعًا لاختلاف نوع الضريبة وطبيعتها ووعائها؛ إذ تتمثل الواقعة المنشئة لضريبة الدخل في تحقق الدخل أو الربح الخاضع للضريبة عند انقضاء الفترة الضريبية ووفقًا لآلية تحديد الوعاء. في حين أن الواقعة المنشئة لالتزام سداد الضريبة الانتقائية تتمثل في إجراء طرح السلع الانتقائية للاستهلاك على النحو الذي حدده النظام واللائحة ذات الصلة.
تُعدّ واقعة طرح السلع الانتقائية للاستهلاك 31هي الواقعة المنشئة للالتزام بسداد الضريبة الانتقائية؛ ومن ثمّ تستحق الضريبة وتقوم في ذمة المكلَّف من تاريخ تحقق هذه الواقعة، أي من تاريخ طرح السلع للاستهلاك.
وقد تناول النظام بيان المقصود بـ “طرح السلع الانتقائية للاستهلاك“، فأخذ في تحديده بذات الصور المنصوص عليها في المادة (4) من الاتفاقية الموحدة. واستكمالًا لذلك، حدّدت المادة (5) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تُعدّ فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك؛ ومن ثمّ تستحق الضريبة عليها متى تحققت أيٌّ من الحالات الآتية32:
إنتاج السلع الانتقائية داخل المملكة خارج وضعٍ مُعلّق للضريبة.
استيراد السلع الانتقائية إلى المملكة ما لم تكن في وضعٍ مُعلّق للضريبة.
الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضعٍ مُعلّق للضريبة.
حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضعٍ مُعلّق للضريبة دون أن تكون الضريبة المستحقة عليها قد سُدِّدت.
التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها وهي في وضعٍ مُعلّق للضريبة، ما لم يُثبت المرخّص له أن الفقد أو التلف قد وقع لأسباب خارجة عن إرادته.
وبناءً عليه، فإن تحقق أيٍّ من الوقائع المشار إليها يُعدّ طرحًا للاستهلاك بالمعنى النظامي، ويترتب عليه نشوء واستحقاق الضريبة الانتقائية وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ثانيا الحالات التي يجوز فيها تعليق الضريبة على السلع الانتقائية
يُعد إدخال السلع الانتقائية ضمن «وضعٍ معلّقٍ للضريبة» إجراءً نظاميًا يترتب عليه تأجيل استحقاق الضريبة على تلك السلع إلى مرحلة لاحقة، وذلك إلى حين الإفراج عنها من الوضع المعلّق للضريبة، بما يعني انتقال نقطة الاستحقاق من لحظة الاستيراد/الإنتاج إلى لحظة الإفراج والطرح للاستهلاك داخل المملكة. 33
كما قد يترتب على إدخال السلع الانتقائية تحت الوضع المعلّق عدم استحقاق الضريبة عليها مطلقًا في بعض الأحوال، وذلك متى لم يتم الإفراج عن تلك السلع داخل المملكة، وتم تصديرها مباشرة إلى خارجها دون طرحها للاستهلاك المحلي، باعتبار أن الواقعة المنشئة للاستحقاق (الإفراج/الطرح للاستهلاك) لم تتحقق داخل الإقليم.
وتعدد تشريعات الضريبة الانتقائية صور الأوضاع المعلّقة بما يتناسب مع الأنشطة التجارية وتدفقات السلع عبر سلسلة التوريد، وتختلف تلك الصور بحسب موقعها من السلسلة وبحسب مسار انتقال السلع.
تعريف الوضع المعلق للضريبة عرفت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية (الوضع المعلق للضريبة) بأنه: «الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية». أي إنه الحالة التي لا يكون فيها المكلف بسداد الضريبة ملزمًا بذلك إلا بعد الخروج منها.34
حيازة السلع في مستودعات ضريبية
المستودع الضريبي هو المكان الذي يصرّح فيه للمرخَّص له بالتعامل مع السلع الانتقائية (إنتاجًا أو تحويلًا أو حيازةً أو تخزينًا أو تلقّيًا)، سواء كانت محلية أو مستوردة، دون استحقاق الضريبة فورًا لكونها في وضعٍ مُعلَّق للضريبة، وذلك طبقًا للمادة (1) من اللائحة التنفيذية..35
* ويشترط لمنح الترخيص لهذا المكان كمستودع ضريبي توافر الشروط الآتية:
أ): إذا كان المكان مُعَدَّا لتخزين، أو لتلقّي السلع الانتقائية – أي لا تُنتج فيه هذه السلع – فيشترط فيه الآتي36:
١. إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة (۱۲) شهرًا تتجاوز أيا من الآتي:
1. 2.5 مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.
2. 500 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
3. 250 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
4. 500 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
5. 125 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
٢. كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن ٧٠٪ من السلع الانتقائية التي تتم حيازتها في هذا الموقع.
3. الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.
ويخضع لمفهوم المستودع الضريبي – ولو لم تتوافر فيها الشروط السابقة – محلات الأسواق الحرة، وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة، وفي كل الأحوال لا تُعد الأماكن التي تُباع فيها السلع الانتقائية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي.
ب): يُعد أي شخص يقوم بإنتاج سلع انتقائية اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام حائزا على ترخيص مستودع ضريبي، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال (۳۰) يومًا من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا رفض طلبه.37
ج): في كل الأحوال يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع ضريبي نظام إداري لكل مستودع ضريبي يتضمَّن المعلومات الآتية على الأقل:
السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.
السلع الانتقائية المصنعة أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج في المستودع الضريبي.
السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.
د): أي شرط آخر ترى الهيئة ضرورة توافره ضمن المتطلبات الإدارية للترخيص.
ه): يجب ألا يكون طالب الترخيص أو ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبقت إدانته بجريمة مالية، وذلك ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، وأن تكون لديه جوانب الأمن والسلامة كافية للحد من الحوادث وفقًا لما تحدده الجهات المختصة
و): يجب أن يكون طالب الترخيص بوضع مالي سليم ويتم احتساب قيمة الضمان البنكي على أساس مجموع قيمة الكميات التالية وسعر البيع بالتجزئة المرتبط بها:
كمية السلع الانتقائية المحتجزة داخل المستودع الضريبي خلال شهر ميلادي واحد.
كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر ميلادي واحد.
كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة خلال شهر ميلادي واحد.
ويحق للهيئة فحص وتفتيش المستودع للتأكد من صحة جميع المعلومات المقدمة وكذلك التأكد من استيفاء المكلف لجميع الشروط المطلوبة.
وفي حال استيفاء المكلف لجميع متطلبات وشروط الحصول على ترخيص مستودع ضريبي وتقديمه لضمان مالي فعلي؛ سيحصل المكلف على رخصة المستودع الضريبي. وتسري صلاحية الترخيص لفترة عام ميلادي واحد اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.
أما في حال رفض الطلب؛ فسيحظر على المكلف إنتاج أو تخزين أي سلع انتقائية داخل المستودع. وبالنسبة لمستودعات التخزين، فلا تعتبر السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة داخل المستودع.
: نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
لا يقتصر أثر الوضع المعلّق للضريبة على إنتاج السلع الانتقائية أو حيازتها أو تلقيها داخل المستودع الضريبي فحسب، بل يمتد كذلك إلى إمكان نقل السلع الانتقائية من موقع إلى آخر مع بقاء استحقاق الضريبة معلّقًا طوال مدة الحركة.
وتُعدّ حركة السلع الانتقائية مؤهلة للتنفيذ تحت وضع معلّق للضريبة متى كان النقل من أو إلى مستودع ضريبي مرخّص، وبحسب مسار انتقال السلع في سلسلة التوريد وتدفقها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر في الحالات الآتية38
النقل من مستودع ضريبي مرخّص داخل المملكة إلى مستودع ضريبي آخر مرخّص داخل المملكة.
النقل من مستودع ضريبي مرخّص داخل المملكة إلى نقطة خروج بغرض تصدير السلع إلى خارج أراضي المملكة، بحيث يتم إخراجها مباشرةً دون طرحها للاستهلاك المحلي.
النقل من نقطة دخول (استيراد) داخل المملكة إلى مستودع ضريبي مرخّص داخل المملكة، بما يسمح بإيداع السلع تحت التعليق قبل الإفراج عنها وطرحها للاستهلاك
يتحمل المرخص له بمستودع ضريبي الذي قام بإرسال السلع مسؤولية استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة كافة المرتبطة بتلك الحركة، وبناءً عليه يُعدّ المسؤول الأول عن الالتزام بمتطلبات النقل النظامية.
ويمتد نطاق هذه المسؤولية ليشمل تحمّل تبعات أي حالة عدم امتثال تقع أثناء عملية النقل وحتى اكتمالها وفقًا للضوابط المقررة؛ إذ يكون المرخص له المُرسِل مسؤولًا عن سداد الضريبة الانتقائية المستحقة متى نشأت بسبب تلك المخالفة أو الإخلال، وذلك إلى حين انتهاء النقل على وجهٍ نظام39
الضوابط الإجرائية المعتمدة للنقل
من ناحية أولى يكون مستند نقل السلع الانتقائية حيث يلتزم المرخَّص له بمستودعٍ ضريبي، متى رغب في نقل السلع الانتقائية تحت وضعٍ معلّق للضريبة، بأن يتقدّم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على مستند نقل يُخوِّله إجراء الحركة تحت التعليق وفق الضوابط المقررة. ويُعد هذا المستند شرطًا إجرائيًا لصحة النقل؛ إذ يتعين إرفاق نسخة ورقية منه مع السلع المنقولة طوال جميع مراحل عملية النقل، بما يتيح التحقق الميداني من نظامية الحركة واستمرارها تحت التعليق وعدم تحولها إلى طرحٍ للاستهلاك أثناء الطريق.40
من ناحية ثانية يكون تصريح النقل الشهري حيث يُتاح هذا الخيار عبر النظام حصراً للمكلّفين الذين يملكون أكثر من مستودع ضريبي مسجّل بأسمائهم. ويُستخدم تصريح النقل الشهري لإقرار عمليات نقل السلع الانتقائية تحت وضعٍ مُعلّق للضريبة بين المستودعات الضريبية العائدة للمرخَّص له.41
إذا ظهر تباين بين كمية السلع الانتقائية المثبتة في مستند نقل السلع الانتقائية وبين الكمية الواردة في تقرير التفريغ أو في مستند إثبات التصدير، فإن الفرق يُعامل – حكمًا – على أنه كمية تم طرحها للاستهلاك، وبذلك يُعدّ – في نطاق الضريبة الانتقائية – إفراجًا عن تلك الكمية من الوضع المعلّق للضريبة. ونتيجةً لذلك، تستحق الضريبة الانتقائية على مقدار هذا الفرق، ويكون المرسِل المرخص له ملزمًا بسداد الضريبة المستحقة عن السلع التي نشأ بشأنها هذا التفاوت.42
يُعدّ الإفراج عن السلع الانتقائية من الوضع المعلّق للضريبة، بأي وسيلة كانت، بمنزلة طرحٍ لهذه السلع للاستهلاك، بما يترتب عليه – كأصل عام – استحقاق الضريبة الانتقائية عليها. ولا يقتصر هذا الحكم على الحالات الاعتيادية المتوقعة، بل يمتد كذلك إلى الوقائع الاستثنائية وغير المعتادة التي قد تنطوي على تلف السلع الانتقائية أو فقدها، سواءً وقع ذلك داخل المستودع الضريبي أو أثناء نقل السلع تحت وضعٍ معلّق للضريبة.
وتندرج ضمن هذه الوقائع – على سبيل المثال لا الحصر – حالات تعرّض السلع للتلف نتيجة حريق في المستودع الضريبي، أو حدوث عيبٍ صناعي أثناء تصنيع السلع داخل المستودع بما يفضي إلى عدم صلاحيتها، أو تعرّض وسيلة النقل (كالشاحنة) لحادث أثناء نقل السلع الانتقائية تحت وضعٍ معلّق للضريبة.
ومع أن الأصل في هذه الحالات أن الضريبة تصبح مستحقة باعتبار الواقعة بمثابة طرحٍ للاستهلاك، فإن التنظيم يجيز – وفق ضوابط محددة – تمكين المرخّص له من دفع الاستحقاق الضريبي أو تجنّب إلزامه بالسداد متى توافرت شروط الإعفاء أو الاستبعاد المقررة للحالات التي يثبت فيها أن التلف أو الفقد لم يكن نتيجة فعلٍ إرادي أو تقصير من جانبه.
وعلى وجه الخصوص، إذا وقع تلفٌ كلي للسلع الانتقائية أو فقدٌ نهائي لها أثناء وجودها تحت وضعٍ معلّق للضريبة، يلتزم المرخّص له بالمستودع الضريبي بإبلاغ الجهة المختصة خلال مدة محددة من تاريخ تحقق التلف أو الفقد، وأن يقدم ما يثبت أن سبب التلف أو الفقد يرجع إلى عوامل خارجة عن إرادته، بما يتيح تقييم الواقعة نظامًا وترتيب أثرها الضريبي وفقًا للقواعد المنظم43
ثالثا :– حالات الإعفاء من الضريبة الانتقائية
:9/1 الإعفاء من الضريبة الانتقائية
يُقصد بـ الإعفاء من الضريبة الانتقائية—فيما يتصل بإحدى الأنشطة المحددة—أن الضريبة الانتقائية لا تستحق عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك متى تم ذلك في ظروف أو حالات محددة يقررها النظام واللائحة وما يصدر تنفيذاً لهما. ونتناول حالات الإعفاء المشار إليها44.
أ. إعفاء السلع الانتقائية المستوردة من قبل أحد المسافرين القادمين إلى المملكة
فنصّت اللائحة التنفيذية 45على إعفاء السلع الانتقائية المستوردة بصحبة المسافرين ضمن أمتعتهم الشخصية من الضريبة الانتقائية يقوم الإعفاء محل البحث على شروط موضوعية وإجرائية متلازمة، تتمثل أهمها فيما يأتي:
ورود السلع بصحبة المسافر فعليًا: بحيث تكون ضمن الأمتعة المصاحبة له وقت الدخول إلى المملكة، وليست واردة بطريق الشحن المستقل أو عبر قنوات تجارية.
انتفاء الصفة التجارية: أي ألا تكون الكميات أو طبيعة السلع أو طريقة إدخالها بما يوحي بقصد الاتجار أو التوزيع أو إعادة البيع، وفق معيار تستخلصه الجهة المختصة من الوقائع والقرائن ذات الصلة.
تحقق الإعفاء الجمركي وفق النظام الموحد: إذ يُعد الإعفاء من الضريبة الانتقائية نتيجة مباشرة للإعفاء الجمركي، ويُشترط أن تكون السلع في نطاق السلع التي يجيز النظام الجمركي إعفاءها للمسافرين46.
الالتزام بالحدود الكمية المقررة: حيث يجيز نظام الجمارك الموحد إعفاء سلع المسافرين ضمن حدود كمية تختلف باختلاف طبيعة كل سلعة. وعليه، فإن ذات الحدود الكمية المعفاة جمركيًا تُعد هي الحدود المعفاة انتقائيًا، دون زيادة أو توسع.
ج. محلات الأسواق الحرة :
تُعدّ محلات الأسواق الحرة من المواقع المؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي، وذلك في نطاق تنظيمي يُقرّ أهليتها لهذا الترخيص دون اشتراط متطلبات إضافية مقارنةً بغيرها من المواقع المؤهلة. ويغدو الحصول على الترخيص إلزاميًا متى كان المقصود إدخال السلع الانتقائية إلى تلك المحلات دون استيفاء الضريبة عليها، سواءً تم توريدها من السوق المحلي أو تم إدخالها عند الاستيراد إلى المملكة.
وبناءً على ذلك، فإن السلع الانتقائية المخزنة لدى محلات الأسواق الحرة الحائزة على ترخيص مستودع ضريبي تُعامل بوصفها خاضعة لـ وضع مُعلّق للضريبة؛ أي أنها لم تُعدّ “مطروحة للاستهلاك” بعد، ومن ثم لا ينشأ بشأنها—في هذه المرحلة—استحقاق فعلي للضريبة الانتقائية47. ويمتاز تنظيم الأسواق الحرة عن غيره من المستودعات الضريبية في كونه يجيز لها—على وجه الخصوص—بيع السلع الانتقائية مباشرةً للمستهلكين48 وفق الضوابط المحددة نظامًا.
الأصل أن قيام محل الأسواق الحرة ببيع السلع الانتقائية للمستهلك يُعدّ طرحًا لهذه السلع للاستهلاك؛ وذلك لأن البيع يُفضي إلى الإفراج عنها من الوضع المعلّق للضريبة، فيتحقق سبب الاستحقاق من حيث المبدأ. غير أن هذا الطرح للاستهلاك قد يندرج ضمن إعفاء من الضريبة الانتقائية متى توافرت شروطه النظامية.
ومن أبرز صور الإعفاء في هذا السياق: إعفاء السلع الانتقائية التي تُباع من محلات الأسواق الحرة إلى مسافرين متجهين لمغادرة المملكة على متن رحلة جوية دولية، شريطة أن تغادر تلك الرحلة خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقت إجراء البيع. ويُقصد بالرحلة الجوية الدولية، في هذا النطاق، الرحلة المباشرة أو غير المباشرة التي تبدأ بإقلاع الطائرة من داخل المملكة وتنتهي بهبوطها خارج المملكة، بما يحقق عنصر “الخروج الدولي” بوصفه مناطًا للإعفاء.
يقع على عاتق الشخص الحائز لترخيص المستودع الضريبي الخاص بمحل الأسواق الحرة عبء إثبات استحقاق الإعفاء وتحقق شروطه. وبناءً عليه، يتعين على المرخص له اتخاذ إجراءات تحقق فعّالة تشمل—على الأقل—جمع البيانات اللازمة من بطاقة صعود الطائرة الخاصة بالمسافر، والتحقق من وجود حجز صحيح لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خلال المهلة الزمنية المحددة للإعفاء.
إذا أخلّ المرخص له بهذه الالتزامات—كأن يمتنع عن جمع البيانات المطلوبة أو يتقاعس عن التحقق من شروط الرحلة الدولية والمدة الزمنية—أو إذا قام ببيع السلع الانتقائية لأي طرف غير المسافر الذي تنطبق عليه شروط الإعفاء، فإن السلع المباعة لا تكون مؤهلة للإعفاء، ويُعدّ البيع في هذه الحالة طرحًا للاستهلاك غير معفى.
ويترتب على ذلك التزام المرخص له بالتصريح عن الضريبة الانتقائية المستحقة وسدادها وفق الآلية المقررة، وذلك من خلال تقديم إقرار ضريبي للجهة المختصة.
د. الإعفاء للهيئات الدولية.
طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية49، مقررةً سريان الإعفاء—وفقًا للضوابط ذاتها—على الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.
ويُفهم من البناء النظامي لهذه القاعدة أن الإعفاء لا يُمنح على إطلاقه، بل يظل مقيدًا بشرطين حاكمين: صفة الجهة (اعتمادها الرسمي داخل المملكة)، وتحقق المعاملة بالمثل وفق الإطار الدولي المنظم للعلاقات بين الدول والبعثات الرسمية.
يُعد شرط المعاملة بالمثل الركيزة الأولى لتطبيق الإعفاء على هذه الجهات. ومؤدى هذا الشرط—بوصفه قاعدة مألوفة في المعاملات الدولية—أن الدولة أو الكيان الذي تتبعه المنظمة أو البعثة الدبلوماسية/القنصلية أو أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يجب أن يقرر بدوره إعفاءً مماثلًا من الضرائب للجهات المناظرة التابعة للمملكة في إقليمه، بحسب ما تقرره الالتزامات المتبادلة.
رابعا حالات استرداد الضريبة الانتقائية
يجوز طلب استرداد الضريبة المسددة في أي من الحالات التالية المواد 50 و51 و52 و53 و54 من اللائحة التنفيذية):
1. استرداد الضريبة المسددة بالزيادة
قد يحدث أن يكون مبلغ الضريبة الانتقائية المسدَّد أكبر من مقدار الضريبة المستحقة فعليًا. ويعزى ذلك –على سبيل المثال– إلى تقديم الشخص المكلَّف بسداد الضريبة تصريح استيراد أو إقرارًا ضريبيًا متضمنًا بيانات غير صحيحة، بما يؤدي إلى احتساب الضريبة المستحقة بقيمة تتجاوز قيمتها النظامية.50
`2. استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير
تلتزم الهيئة بردّ الضريبة الانتقائية المسددة عن السلع الانتقائية التي يتم نقلها أو تصديرها إلى خارج المملكة، متى استوفت معاملة النقل/التصدير شروط الاسترداد المقررة نظامًا.
يجوز لكلٍّ من الأشخاص المسجّلين لأغراض تجارية في أي دولة عضو، وكذلك الأشخاص الذين يزاولون نشاط التصدير، التقدّم بطلب استرداد الضريبة الانتقائية وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة.51
3. استرداد الضريبة المعفاة
على الهيئة رد الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
يجوز للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجهات المختصة في المملكة أن يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبة الانتقائية52
/ خامسا :– خصم ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي خصم الضريبة الانتقائية المسددة عن السلع الانتقائية التي استُخدمت كمواد أولية في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، سواء كان ذلك بقصد تصدير السلع المنتجة أو طرحها للاستهلاك داخل المملكة، وذلك بشرط احتفاظه بما يثبت واقعة الاستخدام وبما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.
ويُجرى الخصم ضمن الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي تم فيه استخدام تلك السلع كمواد أولية، وذلك عن الفترة الضريبية التي وقع خلالها الاستخدام، ويجوز إجراء الخصم في أي إقرار لاحق، على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعٍ وعشرين شهرًا تقويميًا من تاريخ طرح السلع المستخدمة كمواد أولية للاستهلاك داخل المملكة
ولا يُقبل خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية إذا استُخدمت في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها وصف السلع الانتقائية53
الخاتمة
تؤكد هذه الدراسة أن النظام السعودي للضريبة الانتقائية يقوم على بنية تنظيمية تستهدف سلعًا محددة ذات آثار صحية/بيئية، وتربط الاستحقاق بواقعة طرح السلع للاستهلاك بوصفها الواقعة المنشئة للضريبة، بما يضمن اتساقًا منطقيًا بين نطاق الخضوع وأحكام الاستحقاق. كما يتضح أن تعريف السلع الانتقائية اتخذ بعدًا فنيًا داعمًا للتطبيق، عبر قرارات تنظيمية تُحكم نطاق التعاريف وتساعد على توحيد التصنيف والحد من التكييف المختلف للسلع محل الضريبة. وفي جانب الوعاء،
اعتمد المنظّم قاعدة “الأعلى” بين سعر التجزئة والسعر المرجعي والسعر المعياري، بما يعزز حماية الوعاء من التخفيض المصطنع ويقوي كفاءة التحصيل، مع بقاء الحاجة إلى مزيد من الضبط الإجرائي لمعايير التحقق للحد من المنازعات. وتبرز التحديثات التنظيمية النافذة ابتداءً من 1 يناير 2026 باعتبارها نقلة نوعية، ولا سيما انتقال احتساب ضريبة المشروبات المُحلّاة إلى نهج شرائحي حجمي مرتبط بمحتوى السكر، بما ينسجم مع البعد الوقائي للضريبة الانتقائية. نتائج الدراسة
أولاً: يأتي تبنّي المملكة العربية السعودية للضريبة الانتقائية ضمن توجهٍ مالي وتنظيمي أوسع يهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة وتعزيز متانة المالية العامة واستدامتها، وذلك بالتوازي مع دعم السياسات الصحية والوقائية الرامية إلى الحد من تداول السلع ذات الأثر السلبي على الصحة العامة.
ثانياً: تتسم الضريبة الانتقائية في المملكة بتعدد مقاصدها ووظائفها؛ إذ لا تنحصر غاياتها في تعظيم الحصيلة الإيرادية، وإنما تمتد لتؤدي دوراً تنظيمياً مؤثراً في توجيه الأنماط الاستهلاكية والحد من الطلب على السلع الضارة بالصحة أو البيئة، بما ينسجم مع طبيعتها كضريبة “انتقائية” تُفرض على سلع بعينها دون غيرها.
ثالثاً: تتميز الضريبة الانتقائية في التنظيم السعودي بعدد من الخصائص الجوهرية؛ من أبرزها كونها ضريبة غير مباشرة تُفرض على فئات محددة من السلع، وأن منهج احتسابها لا يقتصر بالضرورة على نسبة مئوية ثابتة في جميع الحالات، بل قد يعتمد أساليب متعددة وفق طبيعة السلعة، سواءً على أساس قيمي أو حجمي أو وفق ضوابط احتساب مختلفة. كما يرتبط استحقاقها بواقعة الطرح للاستهلاك
رابعاً: يتسم التنظيم السعودي للضريبة الانتقائية – في مجمله – بدرجة ملحوظة من الانضباط التشريعي والتنظيمي، من حيث وضوح تحديد العناصر الأساسية للضريبة، بما في ذلك تحديد السلع الخاضعة، ووعاء الضريبة، وواقعة الاستحقاق، وآليات التعليق أو المعاملة الخاصة في بعض الحالات. وقد تعزز هذا الانضباط عبر تحديثات تنظيمية متتابعة تستهدف تحسين التطبيق ورفع كفاءته، ولا سيما التعديلات التي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 1 يناير 2026.
خامساً: اتجه المنظّم السعودي في تحديد نطاق السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى التركيز على السلع الأكثر ارتباطاً بالمخاطر الصحية والسلوكية، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحلّاة، وأجهزة التدخين الإلكتروني وسوائلها. ويفهم من ذلك أن نطاق الضريبة يظل موجهاً إلى سلع محددة بعينها، ولا يمتد – من حيث الأصل – إلى عموم السلع الاستهلاكية الأساسية، بما يقلل من احتمالية انتقال العبء الضريبي إلى السلع الضرورية.
سادساً: أقر التنظيم السعودي حالات للإعفاء والاسترداد والخصم في نطاقات محددة، وبوجه خاص ما يرتبط بتصدير السلع أو ببعض الحالات التي يقتضيها منطق العدالة الضريبية وتفادي ازدواج العبء، فضلاً عن تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية كالتصدير.
التوصيات
توصي الدراسة بضرورة تبنّي نهج توسعي منضبط في تحديد نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية، بحيث لا يظل مقصورًا على السلع الخاضعة لها حاليًا، وإنما يمتد ليشمل منتجات أخرى ثبت علميًا أن لاستهلاكها أو تداولها آثارًا سلبية جسيمة على الصحة العامة أو البيئة. وفي هذا الإطار، تبرز المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بوصفها من أكثر السلع إلحاحًا للإدراج ضمن نطاق الضريبة الانتقائية، نظرًا لما تشكله من تهديد متزايد للبيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلًا عن انعكاساتها الضارة على الصحة الإنسانية، نتيجة التراكم المستمر للمخلفات البلاستيكية، وبطء تحللها، وانتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الغذائية، بما يجعل آثارها ممتدة زمنيًا وعابرة للحدود.
كما توصي الدراسة بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية ليشمل فئات غذائية أخرى ذات محتوى مرتفع من السكر الحر أو الدهون المشبعة أو الصوديوم، وعدم قصر الخضوع على المشروبات المُحلّاة فقط، وذلك اتساقًا مع الأدلة العلمية التي تشير إلى الدور المباشر لهذه المنتجات في تفاقم معدلات السمنة والأمراض غير السارية. ويستند هذا التوجه إلى ما أظهرته التجارب الدولية من أن فرض ضرائب انتقائية على البلاستيك أحادي الاستخدام وعلى الأغذية غير الصحية يسهم في خفض مستويات الاستهلاك، ويشجع التحول نحو بدائل أكثر استدامة، فضلًا عن إدماجه للتكلفة الصحية والبيئية ضمن القرار الاستهلاكي، بما ينسجم مع المبادئ الحديثة للاقتصاد البيئي.
كما توصي الدراسة بأن يعمل المنظِّم السعودي على تقنين مبدأ التكامل بين الضريبة الانتقائية وغيرها من أدوات السياسة العامة، من خلال نصوص أو سياسات تشريعية تُقر صراحة أن الضريبة الانتقائية لا تُعد أداة منفردة، وإنما تمثل جزءًا من منظومة أشمل تشمل تنظيم توافر السلع الضارة، والسياسات الصحية الوقائية، والسياسات البيئية، وبرامج التوعية والتثقيف الاستهلاكي.
وفي هذا السياق، يُقترح تعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئة والجهات الصحية والبيئية ذات الصلة، وربط بعض التعديلات المستقبلية في معدلات الضريبة أو نطاقها بنتائج تقييمات دورية للأثر الصحي والبيئي. ويُسهم هذا النهج في ضمان استدامة الأثر الوقائي للضريبة الانتقائية، ويحول دون تراجع فعاليتها بمرور الوقت نتيجة تكيف الأسواق أو السلوك الاستهلاكي.
كما توصي الدراسة ضبط السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تحديد سعر بيع التجزئة مع الإقرار بأهمية اعتماد قاعدة “السعر الأعلى” لحماية الوعاء الضريبي من التخفيض المصطنع، توصي الدراسة بضرورة تقنين معايير ممارسة السلطة التقديرية للإدارة الضريبية عند رفض سعر بيع التجزئة المصرح به من قبل المكلف، وذلك من خلال وضع معايير موضوعية ومعلنة لتحديد السعر المرجعي، وإلزام الإدارة بتسبيب قراراتها تسبيبًا فنيًا واضحًا.
ويحقق هذا التوجه توازنًا دقيقًا بين حماية الحصيلة الضريبية وضمان حقوق المكلفين، كما يسهم في الحد من تصاعد المنازعات الضريبية أمام لجان الفصل والجهات القضائية.
كما توصي الدراسة بإجراء مراجعة تشريعية دورية لنطاق الإعفاءات والاستثناءات المقررة في نظام الضريبة الانتقائية، بحيث تُحصر الإعفاءات في الحالات التي تبررها اعتبارات السيادة، أو الالتزامات الدولية، أو متطلبات العدالة الضريبية، مع منع التوسع غير المبرر في الإعفاءات التي قد تُفرغ الضريبة من مضمونها التنظيمي.
المراجع والمصادر
أولًا: المراجع العربية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، 2016م.
«نظام الضريبة الانتقائية»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/8/1438هـ، والمنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 30/8/1438هـ.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (1438هـ). قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9/1/2017) بتاريخ 5/9/1438هـ: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية. جريدة أم القرى.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (2019). الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية (النسخة الأولى) (.
الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. (دون تاريخ). الدليل التوضيحي إلى نظام الضريبة الانتقائية (.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (1447هـ/2025م). قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06/06/25) بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م) بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية. جريدة أم القرى، العدد (5133)، 29/12/2025م.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (1447هـ/2026م). قرار محافظ الهيئة رقم (1447/99/872) بشأن اعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية (بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط). جريدة أم القرى، العدد (5135)، 01/01/2026م.
إبراهيم عبد العزيز النجار. (2018، أكتوبر). أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، (48).
حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري. (1432هـ). قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م). رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
سلمان دعيج بوسعيد. (2021). الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 17(3). جامعة آل البيت.
عبد الله الحمود. (2022). محاسبة الزكاة والضريبة. الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع.
عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى. (2021). الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات (ط 2). دار الإجادة للنشر والتوزيع.
.محمد إبراهيم أحمد الشافعي. (2018، يناير). الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 60(2).
هيثم محمد حرمي شريف. (2023). الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، (84). جامعة المنصورة – كلية الحقوق.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
Aldeljawy, Ahmed Abdelsabour Abdelkariem. (2025). The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption. L’ Egypte Contemporaine, 116(558),.
Hines, James R., Jr. (2007, May 31). Excise Taxes (Office of Tax Policy Research Working Paper No. WP 2007-2). University of Michigan, Ross School of Business, Office of Tax Policy Research.
Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, 13(1), 3–20.
World Health Organization. (2016). Fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases: Technical meeting report, 5–6 May 2015, Geneva, Switzerland. Geneva: World Health
- [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
- [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
- [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
- [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
- [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
- [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
- [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
- [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
- [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
- [10] المرجع نفسه البند رابعا .
- [11] المرجع نفسه البند سابعا .
- [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
- [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
- [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
- [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
- [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
- [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
- [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
- [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
- [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
- [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
- [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
- [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
- [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
- [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
- [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
- [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
- [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
- [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
- [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
- [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
- [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
- [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
- [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
- [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
- [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
- [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
- [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
- [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
- [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
- [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
- [58] المادة 47 من دستور 1959.
- [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
- [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
- [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
- [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
- [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
- [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
- [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
- [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
- [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
- [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
- [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
- [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
- [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
- [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
- [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
- [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
- [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
- [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
- [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
- [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
- [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
- [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
- [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
- [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
- [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
- [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
- [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
- [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
- [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
- [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
- [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
- [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
- [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
- [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
- [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
- [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
- [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
- [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
- [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
- [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
- [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
- [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
- [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
- [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
- [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
- [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
- [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
- [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
- [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
- [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
- [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
- [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
- [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
- [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
- [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
- [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
- [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
- [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
- [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
- [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
- [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
- [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
- [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
- [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
- [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
- [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
- [126] المرجع نفسه، ص، 150.
- [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
- [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
- [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
- [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
- [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
- [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
- [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
- [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
- [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
- [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
- [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
- [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
- [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
- [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
- [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
- [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
- [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
- [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
- [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
- [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
- [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
- [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
- [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
- [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
- [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
- [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
- [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
- [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
- [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
- [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
- [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
- [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
- [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
- [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
- [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
- [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
- [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
- [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
- [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
- [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
- [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
- [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
- [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
- [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
- [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
- [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
- [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
- [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
- [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
- [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
- [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
- [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
- [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
- [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
- [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
- [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
- [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
- [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
- [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
- [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
- [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
- [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
- [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
- [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
- [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
- [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
- [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
- [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
- [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
- [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
- [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
- [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
- [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
- [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
- [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
- [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
- [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
- [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
- [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
- [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
- [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
- [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
- [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
- [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
- [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
- [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
- [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
- [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
- [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
- [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
- [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
- [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
- [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
- [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
- [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
- [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
- [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
- [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
- [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
- [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
- [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
- [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
- [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
- [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
- [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
- [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
- [243] – قرار غير منشور.
- [244] – قرار غير منشور.
- [245] – قرار غير منشور.
- [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
- [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
- [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
- [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
- [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
- [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
- [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
- [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
- [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
- [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
- [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
- [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع: اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
- [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
- [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
- [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
- [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
- [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
- [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
- [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
- [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
- [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
- [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
- [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
- [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
- [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
- [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
- [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
- [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
- [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
- [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
- [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
- [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
- [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
- [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
- [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
- [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
- [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
- [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
- [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
- [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
- [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
- [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
- [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
- [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
- [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
- [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
- [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
- [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
- [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
- [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
- [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
- [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
- [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
- [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
- [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
- [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
- [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
- [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
- [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
- [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
- [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
- [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
- [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
- [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
- [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
- [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
- [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
- [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
- [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
- [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
- [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
- [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
- [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing





