القانون الاداريفي الواجهة

الباب السابع من الدستور الموريتاني وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات (قراءة نقدية )

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الباب السابع من الدستور الموريتاني وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات (قراءة نقدية )

القانون — الباب السابع من الدستور الموريتاني وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات (قراءة نقدية ) الدكتور: الطاهر ولد أحمد أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط ملخص المقالة : يعد …

الباب السابع من الدستور الموريتاني وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات (قراءة نقدية )

الدكتور: الطاهر ولد أحمد

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط

ملخص المقالة :

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري الموريتاني، وقد كرس دستور 20 يوليو 1991 وتعديلاته الثلاثة (2006.2012.2017). باعتباره إطارا لتنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على أساس التعاون والرقابة المتبادلة، مع التأكيد على الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو مبين في الباب السابع من الدستور.

الكلمات المفتاحية: موريتانيا، فصل السلطات، القضائية ،التشريعية ، التنفيذية.

Chapter seven of the Mauritania constitution and the Application of the principle of separation of powers (Critical reading)

Dr.Taher Ould Ahmed,

Associate profrssor at the university of Noukchott

summary:

After the principle of separation of powers is one of the basic principles underlying the Mauritanian Constitutional system, the constitution of july 20,1991,and its three amendments (2006.2012.2017) are enshrined as a framework for regulating the relationship between the two ends legislative and judicial, on the basis of cooperation and mutual oversight , with an emphasis on the complete independence of the judiciary from the legislative and executive authority the seventh the constitution .

Keywords: Mauritania. The separation of powers .the legislative and executive judicial.

المقدمة:

عندما نتعرض إلى العلاقة بين السلطات في الدولة يجب التساؤل عن طبيعة هذه العلاقة إذ نلاحظ أن هناك أنظمة سياسية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات بينما نجد أخرى تقوم على تركيز السلطات.

وكان أرسطو قبل بروز هذا التصنيف من الأوائل الذين صنفوا الأنظمة السياسية باستعمال معيار عدد الذين يباشرون السلطة، وتوزعت الأنظمة انطلاقا من هذا المعيار إلى مملكة الشخص الواحد، وحكم الأقلية، وديمقراطية الأغلبية.54

ويعتبر جان لوك من الأوائل الذين تعرضوا إلى مسألة الفصل بين السلطات، حيث أكد في كتابه الشهير ” الحكومة المدنية Essay of the civil government الذي وضعه سنة 1690 على ضرورة فصل السلطة التنفيذية وأن يعهد بكل سلطة إلى هيئة مختلفة عن الأخرى، وذلك تجنبا لما يمكن أن يؤدي إلى التعارض فيما بينها حتى لا يقع تركيز السلطة في يد واحدة تسيء استعمال النفوذ. و يضع السلطة التشريعية التي هي في نظره سلطة عليا في المرتبة الأولى بالنسبة للسلطات الأخرى التي يجب أن تخضع لها ولم يعتبر القضاء سلطة مستقلة رغم أهميته، بل يدرجه ضمن سلطات الدولة التنفيذية.

هذا القصور عن الإحاطة بإدراج جميع السلطات ( التنفيذية ،والتشريعية ، والقضائية ) في مفهوم الفصل بين السلطات هو ما جعل منتسكيو يضيف لهذا المبدأ مزيدا من الدقة والوضوح ، فقد صاغه صياغة جديدة أصبح يعمل بها إلى حد هذا اليوم في العديد من الأنظمة السياسية. ويمكن القول أن منتسكيو يعتبر مجددا بالنسبة للوك و خاصة بعد إدراجه القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلطات الأخرى. فبعد أن لاحظ أن في الدولة توجد ثلاثة أنواع من السلط، ألح على ضرورة فصلها عن بعضها وتوزيعها على هيئات مستقلة بحيث تمارس كل هيئة وظيفة معينة وذلك بغية تحقيق الحرية والحد من السلطة المطلقة، ومما تجدر ملاحظته هو أن مبدأ الفصل بين السلط في مفهومه المعاصر لم يعد يقتصر على هذا البعد التقليدي المرتبط بالنظام المركزي للدولة بل أصبح له بعدان اثنان.

البعد الأول يتمثل في توزيع الوظائف في الدولة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وتنظيم العلاقة بينهما، والبعد الثاني الذي يكمن في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية بطريقة متوازنة. وعلى الرغم من أن النظام السياسي في موريتانيا قد عرف ثلاث دساتير منذ نشأة الدولة ، فإن موقف المشرع الدستوري من الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ظل يحمل نفس الرؤية منذ الدستور الأول للبلاد الصادر بتاريخ 22 مارس 1959، فقد سار على نفس المنوال الذي سارت فيه دساتير الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية في ذلك الوقت، حيث حمل بعض السمات المستوحات من دستور فرسنا سنة 1946 وسمات أخرى مقتبسة من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958، الذي كان يكرس نظاما برلمانيا تعدديا يرتكز على مبدأ الفصل بين السلط مع إمكانية التعاون في المجالات التشريعية الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في الحدود التي يحددها القانون، لكن صلاحيات السلطة القضائية في هذا الدستور لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث الاستجابة لمتطلبات الظرفية المعاشة – الاستقلال الداخلي وتأسيس نظام جمهوري ديمقراطي يحقق العدالة للجميع- 55 ورغم ذلك كرس دسترة سلطة قضائية مستقلة، وأعطى ضمانة للقضاة الجالسين ضد العزل56. لكن في المقابل لم يعط لموريتانيا الحق في استرجاع سيادتها الوطنية على مرفق القضاء، حيث صرح في الفقرة الثانية من المادة 43 على أن: ” تبقى رقابة القضاء وفي انتظار تعبير جديد عن إرادة الشعب الموريتاني عن طريق مداولة الجمعية الوطنية وبعد اتفاق لاحق بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الفرنسية الأفريقية، من اختصاص هذه الأخيرة 57“.

وإذا كان القضاء الموريتاني في ظل دستور 1959 قد عرف الاستقلالية على مستوى الوثيقة الدستورية فإن نفس المنحى سلكه مع دستور 20 مايو1961 حيث نصت المادة 47 منه على أن :” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية كما نصت المادة 49 على أن” لا يعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية، تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء58.

غير أن هذه الوضعية التي عاشها القضاء الموريتاني في ظل الحكم المدني لم يكتب لها البقاء طويلا، فبمجرد انقلاب العسكر على النظام المدني في العاشر من يوليو سنة 1978 تم إلغاء بنود دستور 20 مايو1961 المتعلقة بتنظيم وممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية، وتم حل الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية) وحزب الشعب الموريتاني وأسندت صلاحية ممارسة السلطة بشكل عام للقوات المسلحة عن طريق اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني. التي تمتلك بشكل حصري السلطة التشريعية وتحدد السياسة العامة للأمة وتراقب عمل الحكومة. واكتفى القادة الجدد في مجال التشريع القضائي بإبقاء الأمر على ما كان عليه في فترة الحكم المدني مع تراجع مخدش ومذهل وصل حد انتهاك الحقوق والحريات على أرض الواقع، ولم تأت إضافة جديدة تذكر طيلة السنوات الخمسة الأولى من حكم العسكر باستثناء بعض المحاكم العسكرية ذات الطابع الزجري، غير أن سنة 1983 عرفت صدور الأمر القانوني رقم 144.83 بتاريخ 23 يونيو1983 وتعديله، القاضي بالتنظيم القضائي تنظيما جديدا بالإضافة لدرجات جديدة من التقاضي وإعادة توحيد السلك القضائي بعد ما بات طيلة العشرين سنة الأولى من استقلال البلاد يتوزع إلى سلكين، وعلى الفترة الممتدة من 10 يوليو1978 وحتى 20 يوليو1991، أخضعت اللجنة العسكرية البلاد لما بات يعرف في الفقه الدستوري بالمواثيق الدستورية. وهي نوع من النصوص الخاصة لا تظهر إلا في ظل الأنظمة الشمولية أوفي الفترات الانتقالية،ويغلب عليها- الإيجاز الشديد نظرا للطابع الاستعجالي المؤقت والانتقالي لها 59. وقد تعززت نظريا استقلالية القضاء أكثر من ما مضى في دستور 20 يوليو 1991 الذي تناولها في الباب السابع على غرار ما هو معتمد في الدساتير المغاربية بمظاهر تبد متشابهة ومتقاطعة من حيث البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، ومتباينة ومختلفة من جهة الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وإعمال مبدأ الفصل بين السلط كمعيار حسم في تطبيق الديمقراطية المعاصرة . ويتخذ مبدأ الفصل بين السلطات مستوين من التطبيق أحدهما تطبيق جامد لا يسمح بأي نوع من التداخل الوظيفي بين السلطات، وآخر مرن يسمح بهامش من التداخل والتعاضد الوظيفي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار الممارسة الدستورية للاختصاصات . ولكي نتفحص مدى تطبيق هذين المستوين في الدستور الموريتاني لابد من دراسة طبيعة التبني الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات ( مبحث أول ) ومظاهر هذا المبدأ في الباب السابع من الدستور ( مبحث ثاني ).

المبحث الأول : طبيعة التطبيق الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات قاعدة من قواعد السياسة ومبدأ تمليه الحكمة السياسية. ذلك أنه لكي تسير مصالح وإدارات الدولة سيرا حسنا وتصان فيها الحريات، ويمنع استبداد الحاكم، فإنه يكون من اللازم أن لا تركز السلطات كلها في يد هيئة واحدة حتى ولو كانت هذه الهيئة منتخبة من طرف الشعب وممثله له60

وقد دأب الدساتير في الأنظمة البنية على الفصل بين السلطات إلى تحديد طبيعة النظام السياسي الذي تتباه الدولة وتسير على منهجه سلطاتها وهيئتها الدستورية، فمن البلدان ما تتبنى نموذج النظام البرلماني الذي يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي ومبدأ التعاون والتداخل في إطار ممارسة الصلاحيات بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويشكل هذا النموذج غالبية بلدان العالم اليوم وخاصة دول أوربا وبعض بلدان آسيا وتمثل انجلترا النموذج والمثال الحي للنظام البرلماني، بينما هناك بلدان أخرى تتبنى نموذج النظام الرئاسي الذي يقوم على أحادية الجهاز التنفيذي وتطبيق مبدأ الفصل الكامل بين السلطات وعدم مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ، أما النموذج الثالث فهو النظام المجلس الذي يقوم على أساس تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية واندماجها فيها، وتولي الجمعية النيابية (البرلمان) الوظيفة التشريعية وتعهد إلى لجنة خاصة، تخضع لتوجيهها وإشرافها، مباشرة السلطة التنفيذية.

وقد كرس الدستور الموريتاني الصادر 20 يوليو 1991 نظاما سياسيا مختلط يجمع بين خصائص النظام الرئاسي والنظام البرلماني مع تصدر رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية واسعة تخوله الوصاية على جميع السلطات في البلد.

وعندما نمعن النظر في نص المواد الدستورية نلاحظ أنها لم تنص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بل على العكس من ذلك فتحت مجالا لازدواجية الاختصاص التشريعي بين السلطتين ومراقبة البرلمان لحمل الحكومة وممارسته بعض الاختصاصات خارج مجال القانون ، هذا التداخل والتعاضد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور يحيلنا إلى مسلمة مفادها أن دستور 20 يوليو 1991 تأثر جدا بالدستور الفرنسي سنة 1958الذي كان يكرس نظاما برلمانيا غير الدستور الموريتاني وإن كان كرس بعض خصائص النظام البرلماني فإن سمات النظام الرئاسي تبدو بارزة فيه خاصة عند الحديث عن موقع رئيس الجمهورية . ولو لو تكون المادة 89 من الباب السابع التي سنعرض لها في المبحث الثاني صرحت بفصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لقلنا أنه تنبي مبدأ الفصل هو تبني عرفي كرسته الممارسة وليست القواعد الدستورية المكتوبة. ويحيلنا الدستور في إطار العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى الباب الثالث المعنون ب ” العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ما يكرس مستوى كبير من المرونة والتداخل في ممارسة الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ، وقبل أن ندرس طبيعة التداخل والتعاون لابد أن نحدد ماهية مبدأ الفصل بين السلطات ( مطلب أول ) ثم تجلياته في العلاقة بين السلطات( مطلب ثاني).

المطلب الأول: ماهية مبدأ افصل بين السلطات

يعد مبدأ الفصل بين السلطات نتاج المنظومة السياسية الغربية، إذ يعتبر من أبرز محددات الدولة الديمقراطية الغربية، بيد أن بلورته على مستوى الواقع جاءت بكيفية تدريجية.

إن مبدأ الفصل بين السلطات قبل كل شيء هو مبدأ 61 هو مبدأ دستوري تقني، يهدف إلى استبعاد التسلط وصون الحريات، حيث أشار الباحث ” جورج فيدل” على أن هذا المبدأ يجسد وصفة للحرية تفرض فصلا بين المؤسسات الدستورية.

وتبلور مبدأ فصل السلطات عبر مسار تاريخي طويل تشكلت إرهاصاته الأولية مع أرسطو مرورا بأطروحات “ جون لوك” وصولا إلى شارل دي مونتسكيو” . وبجدر التنبيه أن هذا المبدأ له مزايا وحدود تطبيق تتأرجح بين نظرية السلطتين ونظرية تعدد السلطات اللتين تختلفان عن بعضهما البعض.

الفقرة الأولى: ميزات وحدود مبدأ الفصل بين السلطات

بقدر ما يتصف مبدأ فصل السلطات بمضاعفات ملتبسة قد تفضي إلى مناهضة دعاة البرلمانية بقدر ما يتخذ الفصل بين السلطتين التنفيذية والسلطة القضائية أهمية مركزية، فهذا الفصل هو الذي أضفى على الديمقراطية الأمريكية قوتها الخصوصية، وتتعدد ايجابيات مبدأ فصل السلطات بدء بصيانة الحريات وضمان الحقوق الفردية والجماعية، مرورا باحترام القوانين وضمان حسن تطبيقها، وصولا إلى تمكين الدولة من القيام بوظائفها بكيفية ديمقراطية.

ويقتضي هذا المبدأ خضوع الحاكم والمحكوم إلى القانون، فالسلطة بهذا المعنى تخضع للقانون الذي ينظمها ويرسم عملها، مثلما يقرر بطلان تصرفاتها وإذا ما خالفته، أو خرجت عن قواعده. ويعمل مبدأ فصل السلطات على صيانة الحريات وضمان الحقوق الفردية والجماعية ويكفل احتراما قويا للقوانين ويضمن تطبيقها تطبيقا عادلا وسليما بخلاف تركيز السلطة الذي يؤدي إلى عدم استقرار القوانين وعدم خضوعها للرقابة القضائية.

الفقرة الثانية: مبدأ فصل السلطات بين النظريات الفقهية

اعترض العديد من فقهاء القانون الدستوري على ذلك الطرح الداعي إلى وجود ثلاث سلطات، نافين وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. مبررهم في ذلك أن وظيفة السلطة القضائية هي تنفيذ المقتضيات القانونية في حالات خاصة، وهذا هو الدور الطبيعي للسلطة التنفيذية، معتبرين أن السلطة القضائية هي أحدى أشكال السلطة التنفيذية.

إن هذا الطرح لايصمد في ظل النظام السياسي الليبرالي، على اعتبار أنه في هذا النظام يعتبر القضاء سلطة متميزة ومستقلة عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، فمن الناحية القانونية تختلف السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فالقاضي الإداري يطبق القانون على حالات خاصة، وعلى أوضاع قانونية فردية ، لكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد خلاف بين السلطة التنفيذية والقضائية، فمن جهة نجد أن مهمة القضاء تنحصر في حل النزاعات من خلال تطبيق القانون، مثلما تستطيع تعديل المقتصيات القانونية الأمر الذي لا يتأتى للسلطة القضائية ، وبعيدا عن الوجهة القانونية، فإنه من الناحية السياسية نجد أن السلطة القضائية متميزة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية لاعتبارين أساسين :

أولهما ضرورة تجزيئة سلطات الدولة ضمانا للحرية التي تعتبر من المقومات الأساسية للدولة الديمقراطية.

– وثانيهما هو ضمان نزاهة القاضي في إصدار أحكامه فمثلا لا يمكن أن نتحدث عن قضاء نزيه وشفاف ما لم يحقق استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية62

المطلب الثاني : تجليات العلاقة بين السلطات في الدستور الموريتاني

العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تقوم أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي نظر له الفقيه الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين، لكن هذا الفصل ليس مطلقا بل غالبا ما يكون مرنا قائما على التعاون والرقابة المتبادلة.

وقد نص الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 على العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في 21 مادة شملت مجالات مختلفة، من ذلك تحديد الاختصاص في مجال القانون، الرقابة المتبادلة والتعاون بين السلطتين63.

الفقرة الأولى: مظاهر العلاقة بين السلطة التشريعية و التنفيذية

تتميز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في موريتانيا بطابع برلماني رئاسي هجين يميل لتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية، حيث يمتلك الرئيس حق حل الجمعية الوطنية، بينما تملك الجمعية الوطنية حق استجواب الحكومة وإسقاطها بملتمس رقابة.

وتتمل وسائل الرقابة المبادلة بين السلطتين من خلال وسائل الضغط المتبادلة بينهم وهي:

وسائل ضغط السلطة التنفيذية: تملك السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب المادة 31 من الدستور.، أن مبادرة تقديم قوانين المالية من اختصاص الحكومة حصرا وذلك بموجب 61 من الدستور. و يلاحظ من خلال هذا النص الدستوري أن حق التقدم بمشاريع قوانين المالية هو حق تمارسه الحكومة وحدها، حيث يقوم وزير المالية بإعداد مشروع قانون الميزانية ويقدمه للحكومة. أما البرلمانيون فإنهم لا يجوز لهم التقدم بمقترحات القوانين التي من هذا القبيل، بل يظلون في انتظار إلى أن تقدم إليهم الحكومة مشروع قانون الميزانية، وينحصر دورهم في المصادقة على هذا المشروع وهي ملاحظة يمكن تعميمها بخصوص الدساتير المغاربية حيث أنها لا تعطي للبرلمان حق اقتراح قوانين المالية64

وسائل ضغط السلطة التشريعية : يمتلك البرلمان سلطة مهمة في مجال مراقبة عمل الحكومة، ولديه عدة آليات تمكنه من ذلك، ولهذه الآليات أهميتها في الأنظمة البرلمانية ، ذلك أن قوة المجالس النيابية في الأنظمة البرلمانية تكمن في أهمية وسائل الرقابة الموضوعة تحت يدها، وقد أقر الدستور الموريتاني مجموعة من الوسائل لمراقبة عمل الحكومة، مثل حق السؤال وحق إجراء التحقيق والمسؤولية السياسية. وتعتبر المسؤولية الوزارية حجر الزاوية في النظام البرلماني، وهي أهم أركانه، وقد نص عليها الدستور الموريتاني في الفقرة الرابعة من المادة 43 التي نصت على أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 74،75 من الدستور وهذه المسؤولية تسمى المسؤولية السياسية لأن اللجوء إليها لا يتم إلا عند عدم موافقة البرلمان على سياسة الوزارة كما أن نتيجتها سياسية كذلك لأنها تؤدي إلى سقوط الوزارة، وتترجم المسؤولية السياسية عادة، بسحب الثقة من الحكومة الذي يعني عدم دعم البرلمان بالأغلبية المطلوبة للاستمرار في الحكم65

الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي للبرلمان

رغم استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي ضمنه الدستور بموجب أحكام المادة 89 من الدستور، فإن البرلمان يمارس بعض الصلاحيات في المجال القضائي ومن هذه الصلاحيات تعين بعض أحكام المجلس الدستوري واختيار محكمة العدل السامية التي تتشكل من أعضاء منتخبين. وتنحصر صلاحيات هذه المحكمة في محاكمة رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وكذلك أعضاء الحكومة في حالة التآمر على سلامة الدولة، وفي هذه الحالة يكون الاتهام بواسطة الجمعية الوطنية التي تبت عن طريق الاقتراع العلني بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين تتكون منهم.

و فضلا عن هذه الاختصاصات يمارس البرلمان حق العفو العام الذي يتمثل في قانون يصدره البرلمان قصد منح وإنهاء الآثار الناتجة عن ارتكاب الجريمة وغيرها66

المبحث الثاني: مظاهر الفصل بين السلطات في الباب السابع من الدستور

يتعلق الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 بالسلطة القضائية67، حيث نصت المادة 89 على أن : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء، ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه.

تعتبر الاستقلالية الوظيفية للسلطة القضائية إحدى أهم مظاهر تجليات دولة الحق والقانون،والمراد في ذلك أن معظم التشريعات الدولية والداخلية- إن لم نقل كلها- تؤكد على أن استقلال القضاء يقوم على أساس فصل السلطة القضائية فيما يعرض عليها، وفقا للقواعد القانونية المعمول بها، ودون ما قيود تفرضها عليها أي جهة أو سلطة أخرى، لتبقى للقضاة الكلمة النهائية في كل مسألة ذات طبيعة قضائية ، فالمادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 تنص على أن كل مجتمع لا تكون فيه ضمانات للحقوق ولا فصل للسلطات، ليس لديه دستور68. كما أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 69 تشير إلى أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه، وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر سانتياجو سنة 1961 على أن ” وجود قضاء مستقل يعد أفضل الضمانات للحريات الشخصية، هذه الاستقلالية التي لابد لها من ضمانات ترتكز عليها وتتمثل أساسا في الضمانات المتعلقة بحقوق القضاة ( مطلب أول) والضمانات المترتبة على واجبات القضاة ( مطلب ثاني )

المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بحقوق القضاة

لا يمكن للقاضي أن يمارس مهامه مطمئنا هادئا دون ضمانات تحصنه وتؤكد استقلاليته، إذ لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون، والضمير الشخصي والنزاهة المهنية ضمانا لحرية الأفراد وانصافهم، وهكذا فإن الحقوق المقررة للقضاة بموجب القانون المذكور أعلاه، وقوانين الإجراءات، وقانون التنظيم القضائي تتجسد فيما يلي:

الفقرة الأولى: الضمانات المتعلقة بالترقية والتقييم

عرف جانب من الفقه الترقية بأنها” شغل الموظف العام لوظيفة أعلى درجة من الوظيفة التي كان يشغلها قبل الترقية، ويترتب على ذلك زيادة في المزايا المادية والمعنوية للعامل أو زيادة في اختصاصاته الوظيفية “، في حين عرفها جانب آخر بأنها ” انتقال الموظف العام من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها، أو انتقاله إلى درجة أعلى داخل ذات الفئة الوظيفية”70 والملاحظ أن هذه التعاريف اعتمدت على ضابط الزيادة في المنافع المادية والمعنوية لتحديد مفهوم الترقية، مع أن هذا الارتباط لا يتحقق بإطلاقه في مجموعة من الحالات التي يمارسها المعني، فقد يتم تكليفه بمهام أعلى من مهامه المسندة إليه سابقا ومع ذلك لا يستفيد من المزايا والمنافع المخصصة للمهام الجديدة، وهو ما أثبته القضاء المصري في مجموعة من النوازل حينما أعطى تعريف للترقية بأنها” ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني من شأنه تقديمه على غيره في السلم الوظيفي والإداري، ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفعا ماديا71 ” وبالرجوع لنصوص التشريع الموريتاني نجدهما لم تعط تعريفا لمفهوم الترقية بصفة عامة سواء منها ما يتعلق بترقية القضاة أو ترقية الموظفين العاملين في أسلاك الوظيفة الأخرى، وفيما يخص الأولى – ترقية القضاة- التي تعنينا هنا نجد مجموعة من المعايير يعتمدها القانون رقم 012- 94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة والأمر القانوني رقم 016-2006 المتضمن تعديل بعض مواد هذا الأخير ومن خلال استنطاق هذه النصوص القانونية نلاحظ أنها أقرت المعايير التالية :

معيار الأقدمية: (المادة 26)،

معيار الكفاءة المهنية والمعنوية (المادة 24 )

معيار الجدارة بخصوص الترقية في الرتب. ( المادة 27)

ونلاحظ أن المشرع الموريتاني قد ميز بين صنفين من الأقدمية، الأول يتعلق بالأقدمية في التدرج داخل الرتب ويتم تلقائيا بمرور سنتين على خلاف المشرع المغربي الذي يحددها في خمس سنوات72، ويلاحظ بمقرر من وزير العدل (المادة 26 من القانون النظامي رقم 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة) ووفقا للتعديل الأخير لهذا القانون أصبح بإمكان القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته ما لم يكون موضع عقوبة تأديبية73، والثاني معيار الترقية من الرتبة ويتم حسب الجدارة فقط (الفقرة الأولى من27 المادة من الأمر القانون رقم 016-2006 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي 012-94). وبخصوص معيار الكفاءة المهنية والمعنوية فقد اعتمد بشكل عام معلومات وكفاءة القاضي مع اشتراط تقديم بطاقة التقييم إلى جهة التقييم، فاتح يونيو من كل سنة ويتسلم عنها وصلا. (الفقرة الأولى من المادة 24) بالإضافة إلى هذه المعايير الرئيسة لتقييم القضاة في التشريع الموريتاني هناك بعض الشروط المكملة نصت عليها الفقرة الثانية والثالثة من المادة 27 من الأمر القانوني 016-2006 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 012 -94 كاشتراط تسجيل القضاة في جدول التقدم من أجل الترقية إلى الرتبة وأن يكونوا قد أ نهوا درجات رتبهم. و لا تدرج فترة الاستيداع في حساب الأقدمية (الفقرة الثانية من المادة 27) وهناك شرط آخر يلزم أن لا ينتقل القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء واعتبارا للمعادلة التالية:

10% في الرتبة الأولى

15% في الرتبة الثانية

25 % في الرتبة الثالثة

50% في الرتبة الرابعة

القضاة الذين استكملوا درجات الرتبة الأولى يكونون خارج السلم ويمكن أن يمنحو امتيازات إضافية تحدد بمرسوم.

الفقرة الثانية: الضمانات المتعلقة بحق التعيين والتكوين والحصانة

إن تعيين القاضي وتكوينه أمران متلازمان لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر فمهما بلغت التقنيات التي نوظفها في تكوين القضاة من تطور فإنها لن تأتي أكلها إذا لم نحسن اختيارهم في البداية74 . والحقيقة أنه ليست هناك طريقة واحدة عبر العالم فيما يتعلق باختيار القضاة وتعيينهم، ذلك أن من التشريعات ما أخذت بطريقة التعيين المباشر في أسلاك القضاء لأشخاص ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والكفاءة المهنية. ومن التشريعات ما علقت إعمالا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين المواطنين والتعيين في سلك القضاء على شروط اجتياز مباراة الولوج ، وهناك تشريعات ثالثة أخذت على خلاف التشريعات السابقة بمبدأ الانتخاب، فيما حاولت تشريعات رابعة التوفيق بين أٍسلوب التعيين والانتخاب، وبالرجوع للتشريع الموريتاني نجد طريقة تعين القضاة في أحكام المواد 22 و23 من الأمر القانوني 016 – 2006 المعدل لبعض أحكام القانون 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة، تناولته بالقول ” يعين المترشحون المستكملون للشروط الواردة في المادة 21 قضاة متربصين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء….” وبالرجوع لنص المادة 21 المذكورة أعلاه نجد الشروط المطلوبة في المترشحين لسلك القضاء تتمثل في :

أن لا يقل عمر المترشح عن خمس وعشرين (25) سنة وأن لا يزيد على خمس وأربعين (45)سنة.

أن تكون جنسيته موريتانية

أن يتمتع بحقوقه المدنية وبأخلاق عالية. ولهذا الغرض يلزم القيام ببحث أخلاقي سري ومعقد يلحق بالملف

تقديم صحيفة سوابق عدلية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر.

أن تتوفر فيه الكفاءة البدنية اللازمة لممارسة الوظائف وأن يثبت خلوه أو تحصينه أو شفاؤه من كل مرض يتطلب عطلة طويلة الأمد.

أن يكون حاصلا على شهادة المتريز أوالماستر أو مايعادلها في الشريعة أو القانون.

أن يتم نجاحه في مسابقة اكتتاب يتلقى بعدها تكوينا لمدة سنتين في مدرسة للتكوين القضائي منشأة أو معترف بها من طرف الدولة.

بعد استفاء هذه الشروط يصبح المعينون قضاة متربصين يخضعون لفترة تدريبية مدتها ثلاث سنوات يقدم القاضي المتربص قبل نهايتها بحثا قضائيا تنظم ضوابطه. بمرسوم ويجب عليهم ممارسة الوظائف المكلفين بها أثناء هذه الفترة ويمكن أن يتابعوا خلالها دورات تدريبية لتحسين الخبرة 75 .وأثناء المدة التمهيدية المشار إليها في المادتين 22 و23 من القانون النظامي رقم94-012 فإن القاضي النائب – المتربص- يحول إلى محكمة أو إلى النيابة أو إلى إحدى المديريات بالإدارة المركزية لقطاع العدل ويخضع في هذه الوضعية لفترات تدريبية مدة كل واحدة منها ثلاثة أشهر.

أما الحصانة فهي تعني الامتناع عن إلقاء القبض على أشخاص معينون ومتابعتهم إلا بعد أخذ إجراءات يحددها القانون، ومن بين من تشملهم الحصانة عادة، البرلمانيون والدبلوماسيون ورجال القضاء76. فالقاضي هو ملاذ الضعفاء ودوره إحقاق الحق دون تمييز، وهذا لا يتأتى إلا بحمايته وتحصينه من أي تهديد أو اعتداء مادي أو معنوي، ويستوي في ذلك قضاة الحكم وقضاة التحقيق وكذا النيابة العامة. بالإضافة لذلك فإن القاضي يتمتع بحق في المرتب والعطل والإجازة فقد نصت المادة 19 من القانون النظامي 012-94 على أنه :” يحصل القضاة على مكافأة تتألف من الراتب وملحقاته ويستفيدون من مزايا عينية تحدد بمرسوم ، وتشمل الرخص في العطل والإجازات التي يستفيد منها القضاة ، وقد نصت المادة 55 من القانون النظامي 012/94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في بموريتانيا أن ” تمنح عطلة سنوية معوضة مدتها 45 يوما متتالية للقضاة الموجودين في الخدمة ولهم أن يستفيدوا من إجازة المرض والإجازات الطويلة، وإجازة المشاركة في المسابقات والامتحانات حسب الشروط المقررة للموظفين الآخرين.

المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بواجبات القضــاة

طبقا لأحكام القوانين النظامية المتضمنة النظام الأساسي للقضاة فإنه تترب على المنخرطين في شغل الوظائف القضائية جملة من الواجبات يلزمهم تحملها مقابل الحقوق التي تمنح لهم، وعلى الرغم من اختلاف التشريعات في تحديد هذه الواجبات بالشدة والقسوة أو السهولة والمرونة، فإن ثمة مسائل تكاد تكون محل إجماع في الأعراف التشريعية والفقهية المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الواجبات التالية:

الفقرة الأولى الواجبات المرتبطة بسير المرافق القضائية

ومن ذلك عدم الإَضراب والتظاهر ضد النظام، ويحظر على القاضي في هذا الإطار القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي يتعارض مع الوظائف القضائية ،ويحظر عليهم المشاركة في أي تظاهرة معادية للنظام أو شكل الحكومة وكذا كل استعراض ذا طابع سياسي يتعارض مع التحفظ الذي تفرضه الوظيفة. ولا يجوز انتخاب القضاة في الجمعيات السياسية.

و لا يمكن للقضاة ممارسة حق الإضراب، ويحظر عليهم أيضا القيام أو المشاركة في أي عمل مدبر من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير المحاكم خاصة تشكيل النقابات أو الانضمام إليها.77 لكن لا يعني ذلك أنهم لا يتمتعون بإنشاء نوادي تخولهم الانخراط تحتها وفقا لما يتيحه القانون من حقوق فكرية ومهنية.

الفقرة الثانية : الواجبات المرتبطة بشخص القاضي

وتشمل هذه الواجبات الالتزام بمبدأ الشرف وتطبيق القانون ، والسكن والزي الرسمي الذي يتحتم على القضاة ارتداءه أثناء العمل

أولا: الالتزام بمبدأ الشرف وتطبيق القانون

هذا الشرط يعتبر بمثابة المبدأ في تحديد واجبات القضاة ذلك أن جل الدساتير أصبحت تنص عليه بشكل صريح أو ضمني فبالرجوع للفصل 125 من الدستور المغربي لسنة 2011 نجده ينص على أن : ” تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، وتنص المادة 32 من الأمر القانوني 016-2006، المعدل للنظام الأساسي للقضاة بموريتانيا على أن” أي تصرف من قاض يمس من الشرف أو يتنافى مع اللياقة والرزانة يشكل خطأ تأديبيا.

ويقدر هذا الخطأ في حق قضاة النيابة والقضاة العاملين بالإدارة المركزية بوزارة العدل انطلاقا من الواجبات التي تفرضها تبعيتهم التسلسلية. وكل قاض يمتنع عن تطبيق القانون والنظم المعمول بها يكون قد ارتكب خطأ تأديبيا جسيما يمكن أن يعرضه للعقوبة الواردة في البند 7 من المادة 34 من القانون النظامي رقم 012- 94 وكل قاض ملزم بتصريح سنوي بممتلكاته يودع في ملفه.

ثانيا : السكــن والــزي الــرسمي

يلزم التشريع الموريتاني القضاة بالسكن في مقر دائرة المحكمة التي ينتمون إليها، وذلك بصريح المادة 17 من النظام الأساسي للقضاة التي تنص بالقول ” : يجب على القاضي أن يقطن في مقر المحكمة التي ينتمي إليها. و لا يجوز له أن يتخلف إلا إذا كان في إجازة أو إذن عمل. (المادة 18) كما يجب على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات زيا يحدد بمرسوم.

وعلى الرغم من حجم الضمانات المسندة في النصوص التشريعية فإن واقع العمل اليومي للمحاكم يؤكد ضعف القضاة أم السلطة التنفيذية وعدم قدرتهم على مواجهتها في حالة تجاوزت جدود الاستقلالية المكفولة بموجب المادة 89 من الدستور، وإذا كان قضاة الحكم يتميزون باستقلالية نسبية تحصنهم من العزل أثناء قبل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء فإن قضاة النيابة العامة يعانون من سهولة التحويل بحكم التبعية الإدارية لوزير العدل الذي يرأس جهاز النيابة العامة.

الخاتمة:

ختاما لما سبق نستنتج أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الموريتاني إذا كان تطبيقا مرنا فيما يخص السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنه في الباب السابع من الدستور يبدو فصلا جامدا بحيث كرس المادة 89 مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن حقيقة هذا التطبيق الجامد يبقى نسبيا جدا إن لم نقول عديما، عندما يتعلق الأمر بحقيقة العمل اليومي للمحاكم والتحكم الملاحظ في المسار الوظيفي للقضاة من خلال نصوص النظام الأساسي للقضاة وطبيعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء .

قائمة المراجع :

أولا: النصوص القانونية

الدستور الموريتاني 1991.

القانون الدستوري 014-2006.

القانون الدستوري 015-2012

أمر قانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير متضمن التنظيم القضائي في موريتانيا.

مجموعة النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بالتنظيم والقرارات والأعمال المتعلقة بالمجلس الدستوري في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. المطبعة الوطنية.

القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 متضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا

ثانيا :الكتب والمجلات العلمية

1— محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء

الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016

سيدي محمد ولد حمين: التاريخ القضائي وكبريات لنزاعات القضائية في موريتانيا 2001.

الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013.

سيدي محمد ولد سيدأب: الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية الطبعة الثانية 2022.

سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس،

محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2016.

عبد الرحمن حرمة بابانا العلوي: الجيش والسلطة في موريتانيا منشورات مركز الصحيفة للدراسات الإستراتجية الطبعة الأولى 2014.

الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول

سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003


الهوامش:

  1. [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
  2. [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
  3. [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
  4. [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
  5. [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
  6. [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
  7. [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
  8. [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
  9. [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
  10. [10] المرجع نفسه البند رابعا .
  11. [11] المرجع نفسه البند سابعا .
  12. [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
  13. [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
  14. [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
  15. [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
  16. [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
  17. [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
  18. [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  19. [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
  20. [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
  21. [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
  22. [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
  23. [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
  24. [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  25. [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  26. [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  27. [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  28. [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  29. [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
  30. [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
  31. [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
  32. [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  33. [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
  34. [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
  35. [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  36. [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  37. [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
  38. [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
  39. [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
  40. [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  41. [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  42. [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  43. [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  44. [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  45. [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  46. [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
  47. [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  48. [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  49. [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
  50. [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  51. [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  52. [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  53. [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
  54. [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
  55. [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
  56. [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
  57. [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
  58. [58] المادة 47 من دستور 1959.
  59. [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
  60. [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
  61. [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
  62. [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
  63. [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
  64. [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
  65. [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
  66. [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
  67. [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
  68. [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
  69. [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
  70. [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
  71. [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
  72. [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
  73. [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
  74. [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
  75. [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
  76. [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
  77. [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
  78. [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
  79. [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
  80. [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
  81. [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
  82. [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
  83. [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
  84. [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
  85. [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
  86. [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
  87. [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
  88. [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
  89. [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
  90. [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
  91. [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
  92. [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
  93. [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
  94. [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
  95. [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
  96. [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
  97. [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
  98. [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
  99. [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
  100. [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
  101. [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
  102. [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
  103. [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
  104. [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
  105. [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
  106. [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
  107. [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
  108. [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
  109. [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
  110. [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
  111. [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
  112. [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
  113. [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
  114. [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
  115. [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
  116. [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
  117. [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
  118. [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
  119. [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
  120. [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
  121. [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
  122. [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
  123. [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
  124. [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
  125. [126] المرجع نفسه، ص، 150.
  126. [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
  127. [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
  128. [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
  129. [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
  130. [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
  131. [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
  132. [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
  133. [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
  134. [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
  135. [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
  136. [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
  137. [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
  138. [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
  139. [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
  140. [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
  141. [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
  142. [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
  143. [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
  144. [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
  145. [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
  146. [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
  147. [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
  148. [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
  149. [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
  150. [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
  151. [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
  152. [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
  153. [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
  154. [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
  155. [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
  156. [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
  157. [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
  158. [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
  159. [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  160. [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  161. [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
  162. [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  163. [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
  164. [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  165. [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
  166. [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
  167. [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
  168. [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
  169. [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
  170. [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
  171. [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
  172. [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
  173. [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
  174. [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
  175. [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
  176. [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
  177. [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
  178. [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
  179. [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
  180. [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
  181. [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
  182. [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
  183. [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
  184. [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
  185. [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
  186. [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
  187. [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
  188. [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
  189. [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
  190. [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
  191. [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
  192. [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
  193. [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
  194. [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
  195. [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
  196. [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
  197. [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
  198. [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
  199. [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
  200. [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
  201. [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
  202. [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
  203. [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
  204. [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  205. [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
  206. [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
  207. [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  208. [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
  209. [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  210. [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  211. [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
  212. [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  213. [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  214. [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
  215. [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
  216. [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
  217. [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  218. [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
  219. [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
  220. [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  221. [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
  222. [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
  223. [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
  224. [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
  225. [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
  226. [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
  227. [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
  228. [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
  229. [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  230. [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  231. [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  232. [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
  233. [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  234. [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
  235. [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  236. [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
  237. [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
  238. [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
  239. [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
  240. [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
  241. [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
  242. [243] – قرار غير منشور.
  243. [244] – قرار غير منشور.
  244. [245] – قرار غير منشور.
  245. [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
  246. [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
  247. [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
  248. [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
  249. [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
  250. [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
  251. [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
  252. [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
  253. [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
  254. [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
  255. [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
  256. [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع:  اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
  257. [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
  258. [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
  259. [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
  260. [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
  261. [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
  262. [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
  263. [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
  264. [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
  265. [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
  266. [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
  267. [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
  268. [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
  269. [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  270. [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
  271. [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
  272. [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  273. [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
  274. [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
  275. [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
  276. [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
  277. [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
  278. [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
  279. [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
  280. [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
  281. [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
  282. [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
  283. [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
  284. [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
  285. [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
  286. [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
  287. [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
  288. [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
  289. [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
  290. [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
  291. [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
  292. [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
  293. [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
  294. [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
  295. [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  296. [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
  297. [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
  298. [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  299. [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
  300. [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
  301. [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
  302. [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
  303. [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
  304. [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
  305. [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
  306. [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
  307. [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
  308. [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
  309. [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
  310. [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
  311. [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  312. [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
  313. [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
  314. [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
  315. [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
  316. [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
  317. [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
  318. [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
  319. [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
  320. [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى