في الواجهةمقالات قانونية

تأثير الالتزام بالإعلام على نظرية العقد – الباحث ياســـين بونواضر

تأثير الالتزام بالإعلام على نظرية العقد 

ياســـين بونواضر

طالب باحث بسلك الماستر؛ قانون المنازعات

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة مولاي إسماعيل ـ مكناس

مقدمة

إن المهتم بالشأن القانوني عموما والقانون المدني خصوصا، لفي تمام الوعي بمدى أهمية العقد على مستوى النظم القانونية المختلفة، إذ يعد مرتكزا أساسيا للمعاملات على المستويين المحلي والدولي.

ولما كان يعرف العقد عادة ــــ في الاصطلاح القانوني ــــ بكونه:” توافق إراديتين أو أكثر على إحداث آثر قانوني سواء عبر انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهائه”، فإنه في المقابل من الناحية الاقتصادية يعتبر العقد أهم أداة لتداول الثروة، أي باعتباره وسيلة رئيسية لتداول السلع والخدمات بين مختلف الأطراف.

لكن، وعلى إثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات خاصة خلال العقدين الأخيرين، والتي امتد تأثيرها ليشمل ميدان العقود أيضا، حيث عرف هو الآخر تطورا مهولا أدى إلى ظهور أشكال أخرى من العقود إلى حيز الوجود يختل فيها التوازن بين الأطراف ويضيق فيها مبدأ تكافؤ المراكز القانونية والاقتصادية للمتعاقدين، بفعل احتكار أو ممارسة نفوذ اقتصادي أو التوفر على خبرة  ومعرفة تمكنان طرفا في العقد من فرض شروطه قبالة الطرف الآخر.

ونتيجة لذلك، فإن هاته المتغيرات الاقتصادية أفرزت لنا تصنيفا جديدا للعقود اعتمد من قبل الفقه الحديث، حيث أصبح التمييز الأكثر دراسة؛ ذلك الذي يميز مابين العقود المهنية والعقود الاستهلاكية، ذلك أن الأولى تربط مابين أطراف مهنية مشكلة نوعا من التوازن، في حين أن عقد الاستهلاك يربط بين طرف مهني محترف وآخر غير مهني يسمى المستهلك.

ومن ثم أصبح المشرع ملزما بالتدخل أكثر من أي وقت مضى، في محاولة لمواكبة هاته التحولات التي عرفتها نظرية العقد، عبر تعديلها أو من خلال تطعيمها بتشريعات خاصة تساير الظرفية الاقتصادية، لحماية الطرف الضعيف في العقد وإقرار نوع من التوازن العقدي.

وبناء عليه، تم إصدار بعض القوانين الخاصة، من قبيل قانون الأسعار والمنافسة، ولعل أهمها؛ القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي جاء بجملة من المقتضيات الحمائية التي تبدو أحيانا خروجا عن المبادئ الكلاسيكية لنظرية العقد وتارة أخرى تتموقع في موقع مكمل مهم لهاته النظرية، خاصة فيما يتعلق بالقواعد العامة للتعاقد وفي ظل عدم كفاية قدرى بعض النظريات على حماية المستهلك كنظرية عيوب الرضى.

لذلك فإن تبني التشريعات المعاصرة لهذه القوانين الجديدة ــــ ومن ضمنها المشرع المغربي ــــ شكل ثورة حقيقية وتمردا على العديد من المفاهيم التي كانت سائدة إبان وضع ظهير الالتزامات والعقود المغربي، في مقدمتها مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ القوة الملزمة للعقد.

تأسيسا على ما سبق، فإن تحديد مفهوم المستهلك أيضا باعتباره الدافع الأساسي وراء تزايد الاهتمام بهذا النوع من العقود ــــ عقود الاستهلاك ــــ عرف تغيرا مهما نتيجة هذا التطور الذي شهده قانون حماية المستهلك، حيث يمكن القول أن هناك اتجاهين برزا بخصوصه؛ الأول يرى أن للمستهلك مفهوما واسعا، بمعنى أنه بعتبر مستهلكا “كل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك، بما في ذلك المهني الذي يتعاقد خارج اختصاصه”، بينما يحاول الإتجاه الثاني التضييق أكثر ما يمكن من المفهوم الأول، حيث يرى أن المستهلك:”كل شخص يقتني أو يستعمل الأموال أو الخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أي لغرض غير مهني. وفي المقابل فإن مفهوم المهني المحترف عرف كذلك عدة تجاذبات قبل أن يستقر البعض على تعريفه بأنه:”كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط معتاد ومنظم يقوم من خلاله بالإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات”[1].

وانطلاقا من استقراء نصوص القانون رقم 31.08، يمكن القول أن المشرع وبكل موضوعية كان متميزا ومتجاوزا لحدود الحماية التقليدية مستجيبا بذلك للمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك من خلال استحداث التزامات جديدة وفرضها على الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، من قبيل الالتزام بالاعلام والنصيحة وكذا الالتزام بالتحذير وضمان السلامة وغيرها.

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع، حيث إن حماية المستهلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار سلامة الشخص في بدنه وماله ومعنوياته، خاصة في ظل عدم كفاية النظرية العامة للعقد من بسط حماية فعالة للمستهلك.

انظلاقا من هذا المنظور، يحق لنا طرح التساؤل التالي:

ما مدى تأثير الالتزام بالإعلام على النظرية العامة للعقد؟

عموما، إن هاجس حماية المستهلك أدى بالمشرع كما أشرنا سابقا إلى التدخل عبر هاته القوانين الخاصة، لفرض التزامات جديدة على الطرف القوي في العقد، سواء أكان ذلك في مرحلة تكوين العقد، كالالتزام العام باعلام المستهلك ومنحه مهلة للتفكير والرجوع، أو من خلال تنفيذ العقد كما هو الشأن بالنسبة لإلغاء الشروط التعسفية وتفسير الشك لفائدة المستهلك وفرض الالتزام بالتحذير تجاهه.

غير أننا سنحاول الوقوف في هاته الدراسة على أهم هاته المحاور ونتناول الاتزام بالاعلام بشيء من التفصيل والتحليل، ذلك أن هاجس حماية المستهلك يعد العامل الأساسي الذي دفع المشرع للتدخل عبر وضع مقتضيات تشريعية حديثة، حماية منه لرضا المستهلك، في ظل عدم كفاية قواعد النظرية العامة للعقد (المطلب الأول)، كما أضاف ذات المشرع بعض المقتضيات التي تعد ضمانا مكملا لهذا الالتزام (المطلب الثاني).

وسنعمد إلى تقسيم الموضوع قيد الدراسة إلى مطلبين أساسيين، وفق التصميم الآتي:

 

  • المطلب الأول: دور الاتزام بالإعلام في حماية رضا المستهلك
  • المطلب الثاني: الضمانات المكملة للالتزام بالإعلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: دور الالتزام بالإعلام في حماية رضا المستهلك

    إن المبرر الأساسي لوضع الالتزام بالإعلام على عاتق المهني تجاه المستهلك، هو حماية إرادة هذا الأخير باعتباره الطرف الضعيف في العقد. ولعل هذا المقتضى أدى بشكل أو بآخر إلى التأثير على مبدأ مهم يهم مرحلة تكوين العقد ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة. وعليه، لتوضيح مظاهر هذا التأثر تقتضي منا الضرورة أولا التطرق للأحكام العامة للالتزام بالإعلام (الفقرة الأولى)، قبل الانتقال إلى عرض أهم الجزاءات المترتبة عن الاخلال بالالتزام بالاعلام (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأحكام العامة للالتزام بالإعلام

فرض المشرع الالتزام بالاعلام أو بالتبصير من خلال القسم الثاني من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك[2]. وعليه، سنحاول الوقوف عند مفهومه من جهة أولى (أولا)، على أن نتناول الشروط المتعلقة بهذا الالتزام من جهة ثانية (ثانيا).

أولا: مفهوم الالتزام العام بالإعلام

  • تعريف الالتزام بالاعلام

بالرجوع إلى القانون السالف الذكر، فإن المشرع لم يعرف من خلاله الالتزام بالاعلام. هذا وقد تعددت التعاريف الفقهية، غير أنها تصب في اتجاه واحد، ومن ذلك التعريف القائل بأن الالتزام بالاعلام:” هو التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لايجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيلات هذا العقد[3]“.

بعبارات أخرى فإن الالتزام بالإعلام فرض بالأساس على المهني، مما يعني فرض التزام بالصدق والأمانة تجاه المتعاقد المستهلك، على نحو يضمن أيضا تنفيذ العقد بحسن نية.

عموما، إن الالتزام بالاعلام كمفهوم عام له عدة دلالات حسب الغاية التي وضع من أجلها، وهذا ما يجعله يتداخل ومفاهيم أخرى مشابهة له كالالتزام بالنصيحة او الاستشارة إضافة إلى الالتزام بالتحذير، مما يستوجبنا الوقوف عند تمييزه عن هذه المؤسسات.

  • تمييز الالتزام بالاعلام عن بعض المؤسسات المشابهة

نظرا لكون الالتزام بالاعلام يشمل مفهوما واسعا، فإنه يتوجب عدم الخلط بينه وبين التزامات أخرى مجاورة قد تتشابه معه إلى حد كبير كالالتزام بتقديم النصيحة والاستشارة (1)، فضلا عن الالتزام بتحذير الطرف المستهلك من مخاطر الشيء المتعاقد بشأنه (2).

1 ـ تمييز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بالنصيحة والاستشارة

لما كان الالتزام العام بالاعلام التزاما سابقا على فترة التعاقد، أي أنه يهم أساسا مرحلة تكوين العقد، فإن الاتزام بالنصيحة ــــ وإن كانا متقاربين من حيث المضمون والغاية ــــ يعد إلتزاما ناشئا عن العقد، بمعنى أن العقد ذاته يتضمن في بنوده ما يفيد الالتزام بالنصيحة أو الاستشارة تجاه المتعاقد الآخر[4].

والواقع أن الاتزام بالاستشارة والنصيحة يعتبر التزاما مكملا للالتزام بالاعلام، ذلك أنه في العديد من الحالات تتم مضاعفة هذا الأخير بالتزام بالاستشارة لتقويته[5].

ومن ثم، فإن الاخلال بالالتزام بالنصيحة، سيؤدي إلى محاسبة الملتزم به وفقا لقواعد المسؤولية العقدية باعتباره التزاما يمس جوهر العقد، على عكس الالتزام العام بالاعلام الذي لا تظهر فعاليته إلا في فترة ما قبل التعاقد[6].

2 ـ تمييز الالتزام بالاعلام عن الاتزام بالتحذير

يقصد بالالتزام بالتحذير:”إعلام المهني للمتعاملين معه بمخاطر المنتج محل التعامل”[7]، إذ يقترب هذا المفهوم من مفهوم الالتزام بالتبصير، خاصة حينما ينظر إليهما من زاوية تنوير وتنبيه المتعاقد المستهلك بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمحل التعاقد.

والحال أن الفارق بينهما يظهر من خلال ذات التعريف، حيث يكمن أساسا في افتراض وجود خطر بالمنتج قد لا يتضمنه بالضرورة الالتزام بالاعلام[8].

كما تجب الإشارة أيضا، إلى ان الالتزام بالتحذير يحمل في طياته التزاما آخر مهم، هو الالتزام بضمان السلامة، بل ويؤثر بشكل إيجابي على الالتزام بضمان العيوب الخفية المعمول به في النظرية العامة للعقد كما سنرى لاحقا.

ثانيا: شروط الالتزام بالإعلام

من خلال استقراء مقتضيات المادة 3[9] من القانون رقم 31.08 المتعلقة بحماية المستهلك، يظهر على أن المشرع المغربي تطلب شرطين جوهريين متعلقين بأطراف العقد، حيث إن الأول يقضي بضرورة ان يكون أحد الأطراف مهنيا خبيرا على نحو يسمح له بتقديم كافة المعلومات والبيانات والمواصفات المتعلقة بالشيء محل التعاقد، على أن يكون الطرف الآخر في المقابل مجرد متعاقد داخل خانة المستهلكين، جاهلا بالمعلومة المتعلقة بالمنتج المراد التعاقد بشأنه[10].

هذا وقد ذهب العديد من الفقهاء خاصة منهم الفرنسيين إلى اعتبار الالتزام بالاعلام التزاما ببذل عناية لا بنتيجة، ذلك ان المهني غير مطالب بأكثر من تنوير رضا المستهلك باستخدام كافة الوسائل الممكنة[11].

وقد أخذ القضاء المغربي ذات الإتجاه، حيث ذهبت محكمة النقض في قرار سابق لها على أن الطبيب ملزم ببذل العناية والجهد من أجل تبصير مريضه بكافة المعلومات حول العملية الجراحية المزمع إجراؤها[12].

عموما، إذا كانت الغاية الأولى من هذا الالتزام هي حماية إرادة المتعاقد وتبصيره، فإن أهم عائق قد يعترض تطبيقه هو واقع المجتمع المغربي الذي يعرف انتشار الأمية بشكل واسع مما يطرح معه التساؤل حول مدى جدوى ونجاعة هذا الالتزام، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمعلومات المكتوبة حول المنتجات، بل ويزداد الوضع سوء إذا علمنا أن أغلبها يكتب باللغة الفرنسية[13].

هذا بالرغم مما تضمنته المادة 206 من القانون رقم 31.08، التي أكدت على ضرورة إلحاق العقد المكتوب باللغة الفرنسية بترجمة له مصاغة باللغة العربية، والحال أن الواقع يظهر نقيض ذلك، حيث يعرف هذا المقتضى تجاهلا من قبل الكثير من المهنيين إلى يومنا هذا[14].

غير أن من أهم حسنات هذا القانون، ما تضمنته المادة 9 منه، التي جعلت التفسير في حالة الشك حول مدلول أحد الشروط المقترحة على المستهلك كتابة يكون لمصلحة هذا الأخير،

بغض النظر عما إذا كان دائنا أو مدينا، مخالفة بذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 473 من ظ.ل.ع[15].

وفق هذا التصور، فإن الالتزام بالاعلام، لما جاء لتوفير مزيد من الحماية لركن التراضي في العقود، خاصة منها الاستهلاكية، ولما كان المستهدف منه هو الطرف الضعيف في العقد، فقد كان لابد للمشرع من وضع جزاءات على مخالفة هذا الاتزام والاخلال به، إقرارا منه لمبدأ التوازن العقدي.

الفقرة الثانية: جزاء الاخلال بالالتزام بالاعلام

    إن الالتزام بالاعلام محل هاته الدراسة هو التزام يتم قبل التعاقد بهدف تحصين المتعاقد المستهلك من الوقوع في عيب من عيوب الرضى، عبر تنويره وتبصيره حول الشيئ محل العقد.

إلا أن مشرع القانون رقم 31.08 توانى عن توقيع وتحديد جزاء مدني خاص نتيجة الاخلال بهذا الالتزام، مما يعني ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة لاستخلاص الجزاء المدني المناسب، مع ما يستتبع ذلك من فقدان لخصوصية قانون حماية المستهلك كقانون تمرد ــــ إن صح التعبير ــــ على القواعد العامة الواردة في ظهير الالتزامات والعقود[16].

وعليه، فإن الاخلال بهذا الالتزام قد يؤدي في غالب الأحيان إلى تأثر إرادة المستهلك بعيب من عيوب التراضي، مما يجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة المتعاقد عديم الخبرة، حيث يسوغ للمستهلك المطالبة بإبطال العقد وفقا للقواعد العامة الواردة في ظهير الالتزامات والعقود كلما تعلق الأمر بعيب من عيوب الرضى، خاصة منها الغلط والتدليس، فالبنسبة للأول قد يسهل المطالبة به خاصة في الالتزام بالاعلام الالكتروني، أما بالنسبة للتدليس، فقد اعتبر الفقه أن الكتمان والسكوت عن تقديم البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها من طرف المهني يعد تدليسا[17].

كما أن المشرع المغربي ومن خلال نفس القانون رقم 31.08، خول للمستهلك مكنة المطالبة بفسخ العقد كلما تعلق الأمر باخلال بالتزام بالاعلام تعاقدي ترتب عنه عدم تنفيذ العقد أو بتنفيذ معيب له[18].

علاوة على ما سبق، فقد عمل ذات المشرع على وضع عقوبات مالية إزاء الاخلال بالتزام الاعلام، حيث إنه بالرجوع إلى المادة 173 من نفس القانون، نجدها تنص بصريح العبارة التالية:” يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 5000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.

عموما، إن هاجس حماية الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك، أدى بالمشرع إلى عدم الاكتفاء بتقرير جزاءات على مخالفة الالتزام العام بالاعلام فقط، بل وتعزيزه بمقتضيات تشريعية أخرى تزيد من هاته الضمانات ذات الطابع الحمائية والتي تعد مكملة لهذا الالتزام.

المطلب الثاني: الضمانات المكملة للالتزام بالإعلام

إذا كانت الغاية الأولى من الالتزام بالاعلام تتمثل في حماية رضا المستهلك عبر تنويره وتبصيره بوجه عام، فإن المشرع المغربي أضاف بعض المقتضيات التي تشكل ضمانا مهما لحماية هذا التراضي من أي عيب قد يشوبه، والتي تتمثل أساسا في منع الإشهار الكاذب أو المضلل (الفقرة الأولى)، إضافة إلى منح المتعاقد المستهلك مهلة للتفكير والندم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: منع الإشهار الكاذب

إن الاشهار يعد اليوم ضرورة أساسية بالنظر لما يحققه من غايات لفائدة المنتج من جهة والمستهلك من جهة ثانية. والأكثر من ذلك أصبح الاشهار حقا من حقوق المستهلك، نظرا  لما يقدمه من تعريف بالمنتوجات، مما يجعله أداة تتحكم وتؤثر في قدرة المستهلك على الشراء.

وأمام تعدد التعاريف الفقهية التي منحت للإشهار بشكل عام، يمكن الاكتفاء بأهمها، حيث عمد بعض الباحثين إلى تعريفه بأنه:” عملية اتصال مع الجمهور تستهدف إحداث تأثير نفسي عليه لدفعه للاستهلاك، ويكون هدفه بالنسبة للمنتج أو المهني هو الحصول على أكبر قدر من الزبناء، أما بالنسبة للمستهلك فغايته هي تكوين رأي حول صفات وخصائص السلع والخدمات المعروضة”[19].

كما يعرف أيضا بكونه:” فن مباشرة تأثير نفسي على المستهلك يحمله على التعاقد تحقيقا لغايات تجارية، أي بقصد تحقيق الربح”.[20]

هذا وقد عمد المشرع المغربي إلى تعريفه من خلال القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري في المادة الثانية منه، إذ اعتبر بمقتضاها إشهارا:” كل شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة… الموجهة لاخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات… وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة…”[21]

وفق هذا التصور، فالإشهار يستأثر المستهلك ويستميله إلى الاقبال على المنتوجات والخدمات، مما يعني أن رضا المستهلك يكون في هاته الحالة محل استهداف. والحال أنه في الكثير من الأحيان، قد يشوب الإشهار شيء من التضليل والتدليس بهدف استمالة المستهلك للتعاقد، ومن ثم كان من اللازم بمكان أن يتدخل المشرع لمنع الاشهار الكاذب عبر مقتضيات تشريعية خاصة، خاصة في ظل عدم كفاية القواعد العامة المتعلقة بعيوب الرضى.

لذلك حرص المشرع المغربي، على غرار جل التشريعات المعاصرة، على منع وتحريم الاشهار المضلل أو الكاذب[22] من خلال وضع قواعد تسعى إلى حماية رضا المستهلك، خاصة عبر القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

حيث جاء في المادة 21 من هذا القانون مايلي:”دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا.

كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان كذلك يتعلق بواحد او أكثر من العناصر التالية: حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الاشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم”.

ولما كان التدليس[23] يتجلى في جملة الأساليب والوسائل الإحتيالية التي يستعملها أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر وجره إلى التعاقد، فهو إذن لا يتحقق إلا بلجوء المدلس إلى الخديعة والإحتيال لإيهام المدلس عليه بخلاف الواقع حتى يبرم العقد متأثرا بهذا الوهم. وبالتالي فإن نظرية التدليس كما هو متعارف عليها، غير كفيلة بمفردها بحماية المستهلك ضد اختلال التوازن العقدي، بحيث لابد للمستهلك المدلس عليه ـــــ في إطار الاشهار الكاذب ـــــ من الاستناد إلى عيب التدليس وربطه بالاخلال بالالتزام العام بالإعلام، قصد التخفيف من اختلال العقد أو إبطال شروطه المجحفة[24].

ولعل الملاحظة الأساسية بهذا الصدد، هي أن المشرع بالرغم من تناوله لبعض مظاهر التدليس عبر ما يسمى بالإشهار الكاذب، إلا أنه أغفل الكثير من المحاور الأخرى، خاصة منها تلك المتعلقة باستغلال ضعف وجهل المستهلك. ذلك أن هذا الجانب لم ينل حظه من العناية من خلال قانون حماية المستهلك، إذ تناول المشرع نظرية الاستغلال في مادة فريدة وهي المادة 59 منه، والتي صيغت بشكل مقتضب ومبهم لا يتماشى ومتطلبات حماية المستهلك كطرف ضعيف في العقد، والذي قد يكون على الأغلب على قدر من الجهل يسهل معه استغلاله من قبل المهني[25].

لذلك كان ينبغي على المشرع التوسيع من نظرية الاستغلال وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها عبر مادة وحيدة، بل وتوضيحها حتى تعتبر بمثابة تكملة وتوضيح الغموض الذي اعترى الفصل 54[26] من ظ.ل.ع. إلا أن الظاهر أن المشرع أعاد ذات الخطأ في عدم توضيحه لحالات المرض الأخرى[27].

علاوة على ما سبق، يشكل التدليس بالكذب مخالفة تقتضي توقيع عقوبة زجرية نصت عليها المادة 174 من نفس القانون المتعلق بحماية المستهلك، عبر نصها للتالي:”يعاقب بغرامة من 50.000  إلى 250.000 درهم على مخالفة أحكام المادتين 21 و22″.

عموما، فقد أحسنت التشريعات الحديثة بتعزيز الوسائل السالفة الذكر بضمانات إضافية، حيث خولت هذه القوانين للمستهلك بوجه عام ما أصبح يعرف بخيار التروي ومهلة الرجوع في العقد.

 

الفقرة الثانية: تمكين المستهلك من مهلة للتفكير ومهلة للرجوع

أشرنا منذ البداية إلى أهمية الالتزام بالاعلام ودوره في تنوير وحماية إرادة المستهلك المتعاقد، إلا أنه في ظل التباين الخطير بين هذا الأخير والمهني الذي يعد طرفا أكثر خبرة، كان لزاما على المشرع المغربي التدخل مرة أخرى لإحاطة المستهلك بمزيد من الضمانات الكفيلة بتفعيل الالتزام بالاعلام، إذ خول المشرع للمستهلك مهلة للتروي والتفكير في بنود العقد (أولا)، إضافة إلى تمكينه من مهلة للندم والرجوع (ثانيا).

أولا: تمكين المستهلك من مهلة للتفكير

إن الغاية الأساسية من هذا الالتزام هي تمكين المستهلك من مهلة تدبر وتأمل وتفكير قبل إبرام العقد بهدف تعزيز الضمانات الحمائية للطرف الضعيف في العقد، حيث لا يتم انعقاده إلا بعد انصرام المدة المحددة التي تكون كافية للإحاطة بحقيقة الشروط المقترحة دون غموض أو لبس[28].

وقد أسس المشرع المغربي لهذا الالتزام من خلال القانون رقم 31.08، غير أنه قد اكتفى فيه بالتطرق إلى عقد القرض فقط دون باقي العقود، وميز بذلك بين عقد القرض الاستهلاكي وعقد القرض العقاري.

فبالنسبة للأول ــــ عقد القرض الاستهلاكي ــــ قضت بشأنه المادة 77 من نفس القانون بما يلي: “يجب ان يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.

يجب ان تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 74 وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان نته مجانا إلى المقترض وعند الإقتضاء نسخة إلى الكفيل.

يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسليمه للمقترض”.

أما فيما يخص عقد القرض العقاري، فقد تناوله المشرع من خلال المادة 120 عبر نصها التالي: “يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.

يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم. ولا يجوز للمقترض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام. ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل”.

لكن، في الوقت الذي حصر فيه المشرع هذا الالتزام على عقود القرض فقط، ذهب بعض الفقه إلى القول بأنه كان حريا به إعماله وفرضه لمصلحة المستهلك بوجه عام أي على جميع العقود التي يكون فيها طرف ثان محترف والتي تصل قيمتها إلى حد مهم بالنسبة للطرفين[29].

ثانيا: منح المستهلك خيار الرجوع

اهتدت جل التشريعات الحديثة المهتمة بمادة حماية المستهلك إلى إقرار حق هذا الأخير في نقض العقد والرجوع فيه بإرادة منفردة ووفق شروط محددة رغم انعقاده مسبقا، ليكون الهدف الأساسي من هاته المكنة هو تكريس حماية رضا المستهلك[30].

هذا ويمكن تعريف خيار الرجوع بكونه:” تلك الرخصة القانونية التي يحق بموجبها للمستهلك دون المهني نقض العقد إما بالتحلل من محله نهائيا واسترداد ما تم دفعه بالمقابل، أو باستبداله بآخر مع الإبقاء على العقد قائما”[31].

بعبارات أخرى فإن الحق في التراجع هو سلطة مخولة لأحد المتعاقدين ــــ المستهلك ـــــ بالانفراد بنقض العقد والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر.

وفي هذا الإطار لابد أن نشير، إلى أن الحق في الرجوع بهذا المعنى لا يعد وليد اليوم أو من استحداث هاته التشريعات المعاصرة، بل إن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إليه في إطار ما كان يعرف “بخيار الرؤية” المقرر شرعا[32].

إضافة إلى ما سبق، فإن ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف بعضا من تطبيقاته المشابهة من خلال الأحكام العامة لعقد البيع فيما يعرف ببيع الخيار، تطبيقا لما نصه الفصل 601 من ظ.ل.ع، حيث خول لطرفي العقد معا الحق في نقضه خلال مدة محددة ووفق شروط معينة[33].

وبالنظر إلى خصوصية هذا الحق، فإن المشرع المغربي قد أخذ بخيار الرجوع بمقتضى القانون رقم 31.08، حيث خول للمستهلك أجلا إضافيا للتراجع عن العقد، وإن كان يظهر على أن المشرع قد قصر منه وحصر تطبيقه على أنماط معينة من التعاقد، والمتمثلة أساسا في “العقود المبرمة عن بعد” و”عقود البيع خارج المحلات التجارية”[34]، بناء على ما ورد بالمواد 36 و49 و50 من القانون سالف الذكر.

بل إنه لمدى أهمية هذا الالتزام كمقتضى حمائي، فإن ذات المشرع قد وسع شيئا ما من تطبيقه بموجب القانون رقم 107.12 ليشمل علاوة على ما سبق؛ “بيع العقارات في طور الإنجاز”، حيث مكن المشتري من حقه في التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ ابرام العقد.

وكما أشرنا سلفا، فإن الفلسفة والغاية الأساسية من وراء إقرار المشرع لهذا الحق هي حماية رضا المستهلك، خاصة في ظل عجز نظرية عيوب افرادة بمفهومها التقليدي عن توفير الحماية اللازمة للمستهلك، خصوصا مع التطور الحاصل في مجال أساليب وتقنيات التعاقد.

غير أن الملاحظة الأساسية التي تستتبع ذلك، تتمثل في أن هذا الحق يمس بشكل أو بآخر بمبدأين أساسيين، الأول يهم القوة الملزمة للعقد إذ يؤدي إلى هدمه والعبث بوظيفته الاجتماعية، والثاني يتعلق بمبدأ استقرار المعاملات.

ولعل هذا المقتضى الأخير، هو ما يفسر كون خيار الرجوع حقا مؤقتا ينقضي باستعماله أو بمرور المدة المحددة له، والتي بحسب جل التشريعات تحدد في 7 أيام من تاريخ انعقاد العقد.

كما أن المشرع وبموجب المادتين 44 و 49 من القانون رقم 31.08 قد اعتبر حق الرجوع هذا من النظام العام، بيد أنه لا يسوغ للمتعاقدين الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه، ويقع باطلا كل شرط يلغيه او يضيق من حدود ممارسته.

عموما، إن هاجس حماية المستهلك كطرف ضعيف في العقد، دفع المشرع المغربي إلى عدم الاكتفاء بفرض هاته الالتزامات المستحدثة خلال الفترة السابقة على التعاقد، بل وتمديد هاته الحماية إلى مرحلة تنفيذ العقد، خاصة عبر إقرار التزام آخر لايقل أهمية عن سابقه وعن باقي الالتزامات، هو الالتزام بالتحذير كما سنعرضه لاحقا. ناهيك عن مساس هاته الالتزامات بمبادئ كلاسيكية تحكم نظرية العقد، والحديث هنا حول مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ القوة الملزمة للعقد.

 

 

 

خاتمة

لقد أصبح من غير الممكن الحديث عن النظرية العامة للعقد في معزل عن القوانين الخاصة، حيث أصبح من الضروري تقبل فكرة وحتمية مشاركة التشريعات الخاصة في وضع تغيير عميق في وظيفة نظرية العقد التي انتقلت من التاثير إلى التأثر، بحيث  أصبحت تستورد القواعد القانونية بعدما كانت تصدرها.

بيد أن هذا الطرح لا يعني بالأساس أن النظرية العامة للعقد أصبحت من الماضي، غير كفيلة بالمطلق بحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، بل إنها كانت سباقة إلى إقرار قواعد حمائية لم تستطع التشريعات الخاصة بلوغها، من قبيل نظرية استغلال الضعف والجهل لدى المستهلك غضافة على العديد من المقتضيات الأخرى.

وهذا يحيلنا بطبيعة الحال، إلى القول؛ بأن النظرية العامة للعقد لا تواجه أزمة وخطر انهيار نتيجة هول المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بقدرما هي في حاجة إلى تجديد وتغيير عميق، خاصة من خلال إعادة النظر في بعض القواعد الكلاسيكية التي تعد ركيزة أساسية لها كمبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد، أو كما ذهب الفقيه محمد الإدريسي العلمي المشيشي إلى القول في معرض حديثه عن هاته النظرية:” إن الفقه مدعو أن يرجع إلى الجوهر أو الماهية الأصلية للمفاهيم والقواعد الكلاسيكية ليطبقها على المجال الجديد حتى يتأكد من خاصيتها العملية وحكمتها وفائدتها وعدالتها وقدرتها على التطور”.

صفوة القول، إن القوانين الحديثة الخاصة التي أسست لهذه الالتزامات المستحدثة، تعد منافسة حقيقية للنظرية العامة للعقد، وهو ما يكاد أن يكون أمرا إيجابيا أكثر منه سلبيا لعدة اعتبارات من أهمها؛ أن تطعيم نظرية العقد بواسطة هاته القواعد يساهم بشكل ضمني في محاربة زوال هاته النظرية، ناهيك عن كونها تعمل على جلب قواعد جديدة ــــ كما وقفنا عند ذلك خلال معرض حديثنا عن الالتزامات المستحدثة ــــ تدعو إلى تطوير القواعد الكلاسيكية وجعلها في منفى عن الجمود. ففي نهاية المطاف تبقى هاته الالتزامات المستحدثة مصدر إطراء للقواعد العامة، بالنظر إلى أن القواعد الحمائية وفق المفهوم المعاصر أصبح جلها خارج النظرية العامة للعقد، ومن ثم يمكن القول أن هاته الأخيرة تبقى في حاجة ماسة إلى هاته القواعد المستحدثة لتكميلها وتجويد مقتضياتها، خاصة حينما يتعلق الأمر بالطرف الضعيف في العقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع المعتمدة

  • الكتب:

ــــ إدريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدني؛ النظرية العامة للالتزام؛ نظرية العقد، الطبعة الأولى، سنة 1996.

ــــ عبد الحق الصافي: الوجيز في القانون المدني؛ الجزء الأول؛ المصادر الإرادية للالتزام؛ العقد والإرادة المنفردة دراسة في ق.ل.ع والقةانين الأخرى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020.

ــــ عبد القادر العرعاري: مصادر الالتزام؛ الكتاب الأول؛ نظرية العقد، مطبعة الأمنية بالرباط، دار النشر؛ مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية الرباط، الطبعة السابعة 2021.

ــــ عبد الرحمان الشرقاوي: القانون المدني؛ دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الجزء الأول؛ مصادر الالتزام، التصرف القانوني، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة السابعة 2022.

 

  • الرسائل والأطروحات الجامعية:
  • الأطروحات:

ــــ مهدي منير: المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، سنة 2005.

ــــ منير قاسم الجيلاني: حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، سنة 2014.

 

 

 

  • الرسائل:

 ــــ الفحصي وفاء: إشكالية الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، سنة 2009.

ــــ عبد الرزاق زيدي: أثر تدابير حماية المستهلك على النظرية العامة للعقد، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، سنة 2012.

ــــ ياسين الطاوس: حماية المستهلك من الإشهار الكاذب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، سنة 2013.

ــــ ابتسام العدراوي: الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، سنة 2014.

  

  • المقالات العلمية:

ــــ مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 75، لسنة 2012.

ــــ المعزوز البكاي: بعض مظاهر اضطراب النظرية العامة للعقد، مجلة القانون المدني، العدد 3 لسنة 2016.

ــــ نزهة الخلدي: خيار الرجوع في العقد كآلية لحماية الطرف المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 8 لشهر دجنبر سنة 2016.

ــــ خديجة مضي: أهمية الحق في الإعلام على ضوء مقتضيات القانون المغربي رقم 31.08، مجلة قانون وأعمال، العدد 5 لسنة 2018.

ــــ سارة عبد الصمد: الأمية وأثرها على الأمن التعاقدي، مجلة الخزامى للدراسات القانونية والاجتماعية، عدد مزدوج 4 و5 لسنة 2020.

[1]  للمزيد بهذا الخصوص أنظر: عبد الرزاق زيدي: أثر تدابير حماية المستهلك على النظرية العامة للعقد، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، سنة 2012، ص: من 15 إلى 50.

[2] القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص: 1072.

[3] خديجة مضي: أهمية الحق في الاعلام على ضوء مقتضيات القانون المغربي رقم 31.08؛ مجلة قانون وأعمال، العدد 5، سنة 2015، ص: 24.

[4]  الفحصي وفاء: إشكالية الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك؛ رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، سنة 2009، ص: 12.

[5]  خديجة مضي: نفس المرجع؛ ص: 27.

[6]  عبد القادر العرعاري: مصادر الالتزامات؛ الكتاب الأول؛ نظرية العقد، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة السابعة لسنة 2021، توزيع مكتبة دار الأمان ــ الرباط، ص: 185.

[7]  ابتسام العدراوي: الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك؛ رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، سنة 2014، ص: 22.

[8] الحفصي وفاء: مرجع سابق؛ ص: 11.

[9]  تنص المــادة 3، من القانون رقم 31.08 على ما يلي:”يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج …وان يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته”.

[10]  خديجة مضي: مرجع سابق؛ ص: 26.

[11]  خديجة مضي: مرجع سابق؛ ص: 26.

[12]  إذ ورد في حيثياته مايلي:”لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج والوقائع لاستخلاص مبررات قضائها على أن يكون الاستخلاص مبررا قانونا وقضاء، كما ان كل طبيب ملزم ببذل العناية والجهد وعدم الإهمال والتقصير واتخاذ كل التدابير اللازمة، وأن مسؤولية الطبيب الجراح تبدأ حتى قبل إجراء العملية غذ عليه غخبار المريض بكل الأخطار والعواقب التي قد تنتج عن العملية واحنمال نجاحها من عدمه ونسبة ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بعمليات الخلقة او التجميل كما عليه القيام بالدراسات اللازمة لمعرفة نسبة نجاحها…”، ـــ قرار صادر عن محكمة النقض: بتاريخ 25 أكتوبر 2011، مجلة قضاء محكمة النقض؛ عدد 75، سنة 2012، ص: 63.

[13]  عبد الرحمان الشرقاوي: القانون المدني؛ دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة السابعة، سنة 2022، ص: 175 و 176.

[14]  عبد الرحمان الشرقاوي: نفس المرجع؛ ص: 177.

[15]  يقضي الفصل 473 من ظ.ل.ع بما يلي:”عـــند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم”. في حين أن المادة 9 من القانون رقم 31.08 تنص على ما يلي:”… وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة للمستهلك”.

[16]  المعزوز البكاي: بعض مظاهر اضطراب النظرية العامة للعقد، مجلة القانون المدني، العدد 3 لسنة 2016، ص: 19.

[17]  عبد الرزاق زيدي: أثر تدابير حماية المستهلك على النظرية العامة للعقد، رسالة لنيل دبلوم المــاستر في القانون الخاص، سنة 2012، ص: 113.

[18]  تنص المادة 13 من ق.رقم 31.08 على مايلي:”… جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد…، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و260 من ظهير الالتزامات والعقود…”.

[19]  عبد العزيز حضري: العقود الاستهلاكية؛ مطبعة الجسور وجدة، طبعة 2012، ص: 23، أشار إليه؛ ياسين الطاوس: مرجع سابق، ص: 7.

[20]  ياسين الطاوس: نفس المرجع؛ ص: 7.

[21]  القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5288، بتاريخ 3 فبراير 2005، ص: 404 وما بعدها.

[22]  يعرف الإشهار الكاذب بكونه:” الإعلان الذي يكون من شأنه خداع المستهلك أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك ويؤدي الاشهار الكاذب إلى تضليل المستهلك وإيقاعه في غلط قد يدفعه إلى التعاقد، ولذلك يطلق عليه أيضا الإشهار المضلل لكونه يهدف إلى تضليل المستهلك وخداعه، بالرغم من أن هنالك من يميز بينهما من الفقه”. دنيا مباركة: الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، ع3، 2001، ص:57؛ أشار إليه: عبد الرحمان الشرقاوي: مرجع سابق، ص:178.

[23]  ينص الفصل 52 من ظ.ل.ع على مايلي:”التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به”.

[24]  عبد الحق الصافي: الوجيز في القانون المدني؛ الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020، ص: 115.

[25]  عبد القادر العرعاري: مرجع سابق، ص: 203 و 204.

[26]  يقضي الفصل 54 من ظ.ل.ع بما يلي:”أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”.

[27]  المعزوز البكاي: بعض مظاهر اضطراب النظرية العامة للعقد، مجلة القانون المدني، العدد 3، 2016، ص: 18.

[28]  عبد الحق الصافي: مرجع سابق، ص: 100.

[29]  عبد الرحمان الشرقاوي: نفس المرجع السابق، ص: 182.

[30]  تجب الإشارة منذ البداية إلى أن العقد يجب أن ينعقد صحيحا بين الطرفين حتى يمكننا الحديث عن حق المستهلك في الرجوع ونقضه.

[31]  نزهة الخلدي: خيار الرجوع في العقد آلية لحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 8 لسنة 2016، ص: 40.

[32]  للمزيد في هذا الشأن أنظر: عبد المجيد مطلوب؛ خيار الرؤية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول لسنة 1976، ص: 486.

[33]  “هذا بالرغم مما ذهب إليه بعض الباحثين، إلى اعتبار أنه من الصعوبة بمكان تكييف هذا الحق في الرجوع ضمن المفاهيم المتعارف عليها في قواعد قانون الالتزامات والعقود وأحكام العقد، حيث اعتبر أن السعي إلى تأصيل هذا الالتزام وفق مفاهيم النظرية العامة للالتزام هو سعي محكوم بالفشل، لأن هذا الحق فرضته الضرورة التشريعية والاقتصادية التي حتمت حماية المستهلك دون مراعاة للقوانين السابقة ولا لمطابقته لنظرية الالتزام من عدمها، فالحق في العدول عن العقد يعد خروجا عن المألوف في التعاقد الكلاسيكي”. الحبيب كامل البناني: النظرية العامة للالتزام والتطور المعلوماتي، مجلة القضاء والتشريع، ع 8، 2005، ص: 309، أشار إليه: عبد الرحمان الشرقاوي: مرجع سابق، ص: 182.

[34]  للمزيد من التفصيل بخصوص نطاق تطبيق خيار الرجوع وشروطه؛ راجع: نزهة الخلدي: مرجع سابق، ص: من 47 إلى 52.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى