دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجا
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الأرباح — دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجارية الباحث محمد أمين ناصيري باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال كلية …
دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجارية
الباحث محمد أمين ناصيري
باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق السويسي – الرباط
ملخص:
تُعدّ الأرباح عنصرًا حيويًا في حياة الشركة، إذ تُسهم في إعادة تكوين أصولها وتعزيز قدرتها على تمويل استثمارات جديدة، وبعد تحقيق هذه الأهداف يتم توزيعها على الشركاء وفقًا للضوابط القانونية والنظامية، غير أنّ رغبة الشركة في التوسع قد تفرض حاجتها إلى موارد مالية إضافية، مما يدفعها إلى اللجوء إلى وسائل تمويل خاصة، كالاِقتراض الخارجي أو اعتماد سياسة التمويل الذاتي.
ونظرًا للمخاطر المرتبطة بالاقتراض، تميل بعض الشركات إلى تفضيل التمويل الذاتي، سواء عبر تدعيم الاحتياطات أو ترحيل الأرباح إلى السنة المالية الموالية لدعم المشاريع التوسعية، إلا أن هذه السياسة قد تؤدي إلى عدم توزيع الأرباح كليًا خلال سنة معينة، الأمر الذي يثير نزاعات بين الشركاء، خاصة عندما تتجه إرادتهم إلى الحصول الفوري على نصيبهم من الأرباح بدل إعادة استثمارها داخل الشركة.
الكلمات المفتاحية: الشركاء، النزاعات، الأرباح، القضاء، الجمعية العامة.
The Role of Commercial Judiciary in Settling Disputes Concerning the Distribution of Partners’ Profits in Commercial Companies.
Mohamed Amine Naciri
PhD Researcher in Business Law, Faculty of Law – Souissi, Rabat.
Abstract :
profits constitute a vital element in the life of a company, as they contribute to the reconstitution of its assets and strengthen its capacity to finance new investments. Once these objectives are fulfilled, profits are distributed among the partners in accordance with legal and statutory rules. However, a company’s intention to expand its activities may require additional financial resources, prompting it to resort to specific financing mechanisms, such as external borrowing
or the adoption of a self-financing policy. Given the financial risks associated with external debt, some companies prefer self-financing, either by increasing reserves or by carrying forward profits to the following financial year in support of expansion projects. Nevertheless, such policies may result in the partial or total non-distribution of profits in a given year, thereby generating disputes among partners, particularly when they expect immediate profit distribution rather than reinvestment within the company.
Keywords: partners, disputes, profits, judiciary, general meeting.
مقدمة:
تُعدّ الشركات التجارية من أهم الآليات القانونية والاقتصادية التي تقوم على تجميع رؤوس الأموال وتوظيفها بقصد تحقيق الربح، باعتباره الغاية الأساسية التي تميز الشركة عن غيرها من الأطر التنظيمية كالجمعيات والتعاونيات110، ويشكل توزيع الأرباح أحد الحقوق الجوهرية للشركاء، لما يمثله من تجسيد عملي للغاية التي من أجلها أُنشئت الشركة.
والمقصود بالربح الذي يجب أن يسعى إليه الشركاء، كل إضافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشريك وتؤدي إلى الزيادة في موجوداتها111، لكن هذا المفهوم طرأت عليه تغيرات في الآونة الأخيرة في جل التشريعات المقارنة ومنها التشريع الفرنسي، حيث لم يعد يقتصر على ذلك التحديد الذي وضعته محكمة النقض الفرنسية في 11 مارس 1914 بمناسبة صندوق مانيكو caisse manigod، والتي عرفت الربح
من خلاله بأنه: “كل كسب سواء أكان نقديا أو ماديا يضاف إلى ثروة الشركاء، بل تعدته ليشمل حتى النفع الاقتصادي أو الكسب السلبي فهو:” كل تجنب للخسارة أو تقلص التكاليف”، والذي دفع المشرع الفرنسي إلى تغيير المفهوم التقليدي للربح وذلك بواسطة الفصل 1832 من القانون الفرنسي الصادر بمقتضى تعديل 4 يناير 1978″112، وبالتالي فالشريك قد يحقق ربحا في حالة تحققه الفعلي، كما قد يحقق نفعا اقتصاديا إذا أنفق أقل مما كان يتوقع إنفاقه.
غير أن ممارسة هذا الحق لا تتم بصورة آلية بمجرد تحقق نتيجة مالية إيجابية، وإنما تخضع لمسطرة قانونية دقيقة ترتبط بإعداد القوائم التركيبية، والمصادقة عليها من طرف الأجهزة المختصة، وتحديد مآل الأرباح في إطار ما يقرره القانون والنظام الأساسي للشركة113، وهنا قد تنشأ نزاعات بين الشركاء، خاصة في الحالات التي تتجه فيها إرادة الأغلبية إلى ترحيل الأرباح أو تدعيم الاحتياطات بدل توزيعها، وهو ما قد يُنظر إليه من قبل الأقلية باعتباره مساسًا بحقها المشروع في نصيبها من الربح.114
وفي هذا السياق يبرز دور القضاء التجاري باعتباره آلية لضبط التوازن بين مبدأ استقلال أجهزة الشركة في تدبير شؤونها المالية، وبين ضرورة حماية حقوق الشركاء وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة داخل الشركة، غير أن التطبيق القضائي أفرز اتجاهات متباينة بخصوص حدود تدخل القضاء في منازعات توزيع الأرباح، سواء من حيث اشتراط استنفاد المساطر الداخلية، أو من حيث التمييز بين أنواع الشركات.
وعموماً، يكتسي موضوع دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجارية أهمية خاصة على المستويين النظري والعملي. فمن الناحية العلمية، يساهم في تعميق البحث في طبيعة الحق في الأرباح، وحدود سلطة الجمعية العامة، ومكانة مبدأ المصلحة الاجتماعية للشركة، كما يثير إشكالية التوفيق بين استقلالية أجهزة الشركة وحماية الشركاء من
تعسف الأغلبية. أما من الناحية العملية، فتبرز أهميته بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات التجارية في الدورة الاقتصادية، حيث إن استقرارها الداخلي ينعكس مباشرة على مناخ الاستثمار وعلى الثقة في البيئة القانونية والاقتصادية. ومن ثمّ، فإن حسم النزاعات المرتبطة بتوزيع الأرباح لا يتعلق فقط بحقوق فردية، بل يمتد أثره إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان استمرارية المقاولة.
ويزداد الموضوع أهمية في ضوء التحول الذي عرفه دور القضاء التجاري، إذ لم يعد يقتصر على تطبيق مقتضيات عقد الشركة في إطار تصورها التقليدي كشركة عقد، بل أصبح يتدخل في إطار تصور الشركة كنظام قانوني مستقل، يمارس فيه رقابة توازنية تهدف إلى حماية المصلحة الاجتماعية للشركة من جهة، وضمان احترام الحقوق الأساسية للشركاء من جهة أخرى. غير أن التطبيق القضائي أفرز تباينًا في تحديد حدود هذا التدخل، خاصة فيما يتعلق بمدى اشتراط استنفاد المساطر الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء، وبالتمييز بين شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وانطلاقً من ذلك، تثار الإشكالية التالية:
إلى أي حد يُوفق القضاء التجاري في تحقيق التوازن بين احترام استقلالية أجهزة الشركة في تقرير مآل الأرباح، وضمان حماية حقوق الشركاء في مواجهة ما قد يشوب قرارات التوزيع من تعسف أو انحراف؟
ولمقاربة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد منهج تحليلي للنصوص القانونية المؤطرة لمسألة توزيع الأرباح، مدعم بدراسة نقدية للاجتهاد القضائي المغربي، بغية رصد اتجاهاته وتقييم مدى انسجامها مع مبادئ قانون الشركات ومتطلبات الأمن القانوني.
وسيتم تناول الموضوع وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: الآليات القانونية المنظمة لمسطرة توزيع الأرباح بين الشركاء في الشركات التجارية.
المطلب الثاني: حدود الرقابة القضائية في منازعات توزيع الأرباح بين الشركاء.
المطلب الأول: الآليات القانونية المنظمة لمسطرة توزيع الأرباح بين الشركاء في الشركات التجارية
يُعد توزيع الأرباح من أبرز المظاهر التي تعكس الطبيعة المالية للشركة التجارية، غير أن هذا التوزيع لا يتم بصورة تلقائية بمجرد تحقق نتيجة إيجابية، بل يخضع لجملة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى حماية التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق الشركاء، فاستحقاق الأرباح وتقرير توزيعها يمران عبر مرحلتين مترابطتين: مرحلة التحقق من وجود أرباح قابلة للتوزيع وفق الشروط القانونية، ومرحلة اتخاذ القرار المؤسساتي بشأن مآلها داخل أجهزة الشركة، وهو ما يستدعي دراسة هذه الآليات من زاويتين موضوعية ومؤسساتية.
الفقرة الأولى: الضوابط القانونية لاستحقاق الأرباح القابلة للتوزيع
أخضع المشرع المغربي مسألة توزيع الأرباح لقواعد آمرة تضمن العدالة بين الشركاء وتحافظ على الاستقرار المالي للشركة، فقد نصت الفصول 1033 إلى 1035 من قانون الالتزامات والعقود115 على مبدأ التناسب بين حصة الشريك في رأس المال ونصيبه في الأرباح والخسائر، مع اعتبار كل شرط يقضي بمنح أحد الشركاء نصيبا من الأرباح أو بتحميله نصيبا من الخسائر
أكبر من حصته في رأس المال، فإنه بحسب ما يقضي به الفصل 1034 (ق.ل.ع)، فإن الشرط يكون باطلا ومبطلا للعقد، وللشريك الذي يتضرر من شرط يحرمه من حقه في الأرباح أو يحمله أكتر من نصيبه في الخسارة أن يرجع على الشركة في حدود مالم يقبضه من نصيبه في الربح أو ما تحمله زيادة على نصيب في الخسارة116.
أما في إطار شركات المساهمة، فقد تولى القانون رقم 11717.95، وخاصة المادة 330 منه، تنظيم الأرباح القابلة للتوزيع، حيث عرّفها في فقرتها الأولى على أن الأرباح القابلة للتوزيع بكونها الأرباح التي تحققها الشركة خلال سنة مالية معينة، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطات، وتضيف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية المنصرمة، وتحدد نسبة مشاركة الشركاء في
الأرباح والخسائر بنفس نسبة مشاركتهم في الرأسمال، وفي حالة عدم تحديد هذه السنة الأخيرة فإنه يقترض أن أنصبة الشركاء متساوية، وإذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح طبقت نفس النسبة على الخسائر الفصل 1033 (ق.ل.ع) ، ويُفهم من هذا النص أن تحقق نتيجة مالية إيجابية لا يكفي وحده، بل يتعين التأكد من وجود فائض صافٍ قابل للتوزيع بعد استيفاء كافة الاقتطاعات القانونية.
وبالتالي فالأرباح الصافية كما عرفها بعض الفقه بأنها تلك الإجمالية التي تحققها الشركة بعد خصم المصروفات التي أنفقتها في سبيل الاستغلال والتكاليف الأخرى كفوائد ديون الشركة والضرائب والمبالغ المخصصة لاستهلاك رأس المال في الأحوال التي يجب فيها ذلك118، وبصيغة أخرى فالأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية، وذلك بعد خصم المصاريف والنفقات المترتبة على مباشرة تلك العمليات119.
وقد عزز الاجتهاد القضائي هذا التصور، إذ قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي ” إذا كان يحق للشريك المطالبة بنصيبه من الأرباح طبقا للفصل 982 من ق.ل.ع، فإن ذلك يبقى متوقفا على تحقيق الشركة للأرباح، لأنه لا يتصور وجود أرباح بعدم قيام الشركاء المتنازعين ببيع معدات الشركة اللازمة لممارسة نشاطها واقتسام ناتج البيع”120، وبالتالي فهذا القرار اشترط القضاء وجود ربح حقيقي ناتج عن نشاط الشركة، لا مجرد تصفية لموجوداتها.
في نفس السياق جاء قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه ما يلي: “حتى يتمكن الشريك من الحصول على النصيب في الربح يقتضي ذلك بالضرورة إثبات تحقق أرباح فعلا واستئثار المسير بها”121، ومن خلال هذه الأحكام يتضح أن استحقاق الأرباح يخضع لرقابة دقيقة، وأن القضاء لا يقر بأي مطالبة قائمة على احتمال أو افتراض غير مدعوم بأدلة محاسبية واضحة.
وبعد تنفيذ الاقتطاعات إما لتغطية العجز الناتج عن السنوات المالية السابقة (المادة 330 من قانون 17.95) وإما لتكوين احتياطات منها ما هو قانوني أو اختياري أو نظامي، وبعد مصادقة الجمعية العامة العادية على قرار التوزيع يتم التصويت عليه وتنفيذه ويصير حق الشريك في الربح ثابتا ومستحق الأداء، غير أنه في حالة وجود اعتراضات من الشركاء على هذا التوزيع، فإن الجمعية العامة تتيح المجال للتداول والتوصل إلى حلول توافقية سواء من خلال التعديلات في كيفية توزيع الأرباح أو بتعديل بعض بنود النظام الأساسي122.
الفقرة الثانية: الاختصاص المؤسسي في تقرير توزيع الأرباح
إذا كان تحقق الربح شرطًا موضوعيًا، فإن تقرير توزيعه يخضع لاختصاص مؤسساتي يتمثل أساسًا في الجمعية العامة، باعتبارها الجهاز الأعلى داخل الشركة.
فالجمعية العامة هي المختصة بالمصادقة على القوائم التركيبية وتحديد مآل النتيجة المالية، سواء تعلق الأمر بالتوزيع أو الترحيل أو تكوين الاحتياطات، ولا يتحول نصيب الشريك في الأرباح إلى حق مكتسب ودين مستحق الأداء إلا بعد صدور قرار صريح عنها باعتماد التوزيع.
وقد أكد القضاء هذا الاختصاص الأصيل في أكثر من مناسبة على أن توزيع الأرباح بين الشركاء تبقى من اختصاص الجمعية العامة وإذا تبت تعذرها، فإنه بإمكانه سلوك المسطرة القضائية للحصول على حقوقه في الأرباح، مما يعني أن رقابة القضاء تبقى رقابة لاحقة، وهو ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش في حكم صادر عنها والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي: ” حيث إنه بخصوص طلب إجراء المحاسبة فإنه مادام الأمر يتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب الثابت من نظامها الأساسي فإن المرجع في اتخاد القرارات المتعلقة بإجراء المحاسبة وتوزيع الأرباح في هذا النوع من الشركات يعود لأجهزتها الإدارية في إطار جموعها العامة وفي غياب ما يفيد سلوك المدعي للإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا الباب فإنه طلبه يكون عديم الأساس ويتعين التصريح بعدم قبوله”<a
href=”#footnote-123″ style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>123، مما يستشف بأن الطلب الرامي إلى تحديد الأرباح دون سلوك هذه المسطرة يعد غير مقبول، كما أنه جاء في نفس الإطار ذهبت نفس المحكمة في قضية تتعلق بشركة التضامن والذي جاء فيها ما يلي: “حيث إن الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المعززة خاصة النظام الأساسي ومقال المدعي أن الشركة المدعى عليها هي شركة تضامن وهي بطبيعتها شركة نظامية يتم توزيع الأرباح فيها عبر الجمعيات العامة بعد أن يقوم الجهاز المسير بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في قانون المحاسبة يحصر فيها النتيجة الصافية للسنة المالية للشركة ويعرضها على الجمعية العادية للمصادقة عليها… ومادام أن الملف خال مما يفيد سلوك المدعي لهاته الإجراءات فإن طلبه الرامي إلى إجراء محاسبة يبقى سابقا لأوانه الأمر الذي يستسيغ معه التصريح بعدم قبوله”124.
في نفس السياق ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في أحد قرارتها ما يلي: “توزيع الأرباح المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم عبر الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركة بعد أن يقوم المسير بإعداد القوائم التركيبية يحصر فيها النتيجة الصافية للشركة ويتم عرضها على الجمعية العادية السنوية للمصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من افتتاح السنة المالية وبعد ذلك تحدد الجمعية الحصة المخصصة لكل شريك من الأرباح وبالتالي فإن تحديد الأرباح بين الشركاء محدود يخرج من اختصاص المحكمة”125. وبالتالي يستشف من هذا القرار
بأن المحكمة لا يمكنها الحلول محل الأجهزة المسيرة في حصر الأرباح أو تقرير توزيعها. كما جاءت محكمة الاستئناف التجارية بفاس والتي صرحت في أحد قرارتها بأن: “المطالبة بالأرباح للقضاء يلزم المدعي بإثبات تداول الجمعية العمومية في توزيع الأرباح الصافية وامتناع هيئة التسيير أو مديري الشركة عن تنفيذ هذا القرار”126، بحيث يتضح من هذا القرار بأن المطالبة بالأرباح قضاء تستلزم إثبات تداول الجمعية العمومية في توزيع الأرباح وامتناع المسيرين عن تنفيذ القرار، وهو ما يبرز أن تدخل القضاء يظل لاحقًا ومقيدًا باحترام الاختصاص الداخلي للشركة.
بناءا على ما تم ذكره، يستفاد من مختلف الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من مختلف محاكم المملكة بأنه يتعين على الشريك في البداية التوجه إلى الجمعية العامة للمطالبة بحقه في الأرباح، حيث تعد هذه الجمعية هي الهيئة الأساسية التي يتم خلالها توزيع الأرباح وفقا للأنظمة المعمول بها في الشركة، وإذ تعذر على الشريك الحصول على أرباحه من خلال هذه الجمعية، فإنه يحق له إثبات ذلك، سواء كان ذلك من خلال محضر الاجتماعات أو أية مستندات أخرى تدعم موقفه127، فإنه أنداك يمكنه اللجوء مباشرة الى القضاء كحل بديل من خلال
رفع دعوى قضائية لاسترداد أرباحه المستحقة، بمعنى آخر تظل المسطرة القضائية في هذه الحالة خطوة تكميلية بعد محاولة الحصول على الأرباح عبر القنوات الداخلية للشركة، وهو ما يضمن حماية حقوق الشركاء في حال تدهور الوضع داخل الجمعية العامة أو تعذر الوصول إلى حل ودي وبالتالي يبقى القضاء الخيار الأخير الذي يتيح للشريك حماية حقوقه المالية في حالة عدم التوصل إلى حل داخل الشركة، هذا مع الإشارة إلى أن هذه المسألة تبقى محل خلاف بين التوجهات القضائية للمملكة، حيث سنفصل في هذه النقطة في الفقرة الموالية من خلال الحديث عن التوجه القضائي بخصوص هذه المسألة.
المطلب الثاني: الرقابة البعدية للقضاء التجاري في منازعات توزيع الأرباح
يثير تدخل القضاء التجاري في منازعات توزيع الأرباح إشكالًا دقيقًا يتمثل في حدود الرقابة القضائية داخل البنية المؤسسية للشركة، فإذا كانت الجمعية العامة تملك الاختصاص الأصيل في تقرير مآل الأرباح، فإن نقل النزاع إلى القضاء يضع هذا الأخير أمام معادلة صعبة: احترام استقلال أجهزة الشركة من جهة، وضمان حماية الحقوق المالية للشركاء من جهة أخرى. وقد أفرز الاجتهاد القضائي اتجاهين أساسيين: اتجاه يشترط استنفاد المساطر الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء، واتجاه آخر يجيز التدخل القضائي في بعض الحالات دون التقيد الصارم بهذا الشرط، وهو ما يفرض دراسة حدود هذه الرقابة القضائية ومجالاتها.
الفقرة الأولى: اشتراط استنفاد المساطر الداخلية كأساس لرقابة لاحقة
ذهب اتجاه قضائي إلى اعتبار أن مطالبة الشريك قضائيًا بنصيبه من الأرباح تظل غير مقبولة ما لم يثبت استنفاد الآليات الداخلية للشركة، وعلى رأسها عرض النزاع على الجمعية العامة، وهو ما أكدته مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، من بينها حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث جاء فيه ما يلي: ” وحيث إن ما استقر عليه العمل القضائي هو أن الطلب الذي يقدم للمحكمة من أحد الشركاء بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من
الأرباح في شركات الأموال كشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة يعد طلبا سابقا لأوانه مادام يفترض في الشركة أن تنعقد جموعها العامة السنوية لحصر الميزانية وتحديد النشاط المالي بعد سماع تقرير مراقب الحسابات إن وجد والاطلاع على القوائم التركيبية والتداول في مبدأ توزيع أرباح وتقسيمها بين الشركاء أو دمجها في الاحتياطي أو رأسمال الشركة”128، وبالتالي فهذا الحكم يؤسس موقفه على فكرة مفادها أن القضاء لا يمكن أن يحل محل أجهزة الشركة في ممارسة اختصاصها الأصلي.
كما في نفس السياق صدر قرار يعزز هذا الموقف عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والتي جاء في حيثياته “حيث إن الأمر يتعلق بشراكة ذات مسؤولية محدودة وتوزيع الأرباح في هذه الشركة يتم عبر الجمعيات العمومية بعد أن يقوم المسير بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في قانون المحاسبة يحصر فيها النتيجة الصافية للسنة المالية للشركة ويعرضها على الجمعية
العادية السنوية للمصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من افتتاح السنة المحاسبية، عندئذ تحدد الجمعية الحصة المخصصة لكل شريك الأرباح وطبقا للمادة 70 من مدونة التجارة”129، وسايرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هذا الاتجاه، مشددة على أن المحكمة لا يمكنها إجراء خبرة لحساب الأرباح أو تحديد نصيب الشريك قبل صدور قرار عن الأجهزة المختصة.130
والتحليل الذي يفرض نفسه هنا أن هذا الاتجاه يقوم على تصور مؤسساتي للشركة، يجعل الجمعية العامة “سيدة نفسها” في تقرير توزيع الأرباح، ويعتبر تدخل القضاء سابقًا لأوانه ما لم يتم احترام هذا التسلسل الإجرائي. غير أن هذا التصور، رغم وجاهته من حيث حماية التنظيم الداخلي للشركة، قد يؤدي عمليًا إلى تعطيل حق الشريك في الحالات التي يمتنع فيها المسيرون عن الدعوة إلى الجمعية العامة أو يتعنتون في تنفيذ قراراتها.
ومن هنا يظهر أن اشتراط استنفاد المساطر الداخلية، وإن كان يكرس مبدأ استقلالية الشركة، فإنه قد يتحول إلى عائق إجرائي إذا لم يقترن بآليات فعالة لتمكين الشريك من فرض انعقاد الجمعية العامة.
الفقرة الثانية: الاختصاص المباشر للقضاء في توزيع الأرباح في الشركات التجارية
يستند القول بالاختصاص المباشر للقضاء في منازعات توزيع الأرباح إلى مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، التي أسندت لهذه المحاكم صلاحية البت في جميع النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية ، ويُفهم من هذا النص أن المشرع منح القضاء التجاري ولاية عامة تشمل مختلف الخلافات المرتبطة بالحقوق الأساسية للشركاء، ومن بينها النزاعات المتعلقة بالأرباح، غير أن تفعيل هذا الاختصاص أثار إشكالًا عمليًا، خاصة فيما يتعلق بمدى اشتراط المرور المسبق عبر الجمعية العامة قبل اللجوء إلى القضاء.
حيث في هذا السياق برز توجه قضائي يقضي بأن القضاء التجاري يختص في النزاعات المرتبطة بتوزيع الأرباح بين الشركاء مباشرة بغض النظر عما إذا كان الشريك قد سلك مسطرة الجمعية العامة للنظر في مآل الأرباح كإجراء أولي أم لا، إذا تعلق الأمر بشركة المسؤولية المحدودة، حيث حيث جاء في هذا السياق قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش اعتبر أن المحكمة مختصة بالنظر للمطالب الرامية لتوزيع الأرباح سواء تم المطالبة بها مسبقا أمام الجمعية من عدمه، حيث جاء في هذا القرار: “… ذلك أنه
لا توجد أية مقتضيات ضمن قانون شركة المسؤولية المحدودة يوجب الرجوع الى الجمعية العامة للمطالبة بأرباح الشركة ووضعيتها، وأن المقررات التي تتخذها الجمعية العامة بشأن البت في مآل الأرباح وتوزيعها على الشركاء تهم شركة المساهمة وليس شركة المسؤولية، وبالتالي فليس هناك أية مقتضيات تحول دون مطالبة المستأنف عليهم قضائيا بالأرباح المحققة ضمن شركة المسؤولية”131، وعليه فمن خلال هذا القرار نستشف على أن المحكمة اعتبرت أن المقررات المتعلقة بمآل الأرباح، والخضوع لمساطر التوزيع، تهم بالأساس شركة المساهمة، التي خصها المشرع بتنظيم دقيق ومفصل.
وبالتالي ليس هنالك أية مقتضيات تحول دون مطالبة الشريك قضائيا للأرباح المحققة ضمن شركة المسؤولية المحدودة، وذلك ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي: “حيث إن الدفع المنصب على خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 70 و 71 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يرتكز على أساس ذلك أن هذه المحكمة قضت في نطاق الملف عدد 07/9/961 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2008 بإرجاعه إلى
المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون لعدم وجود أية مقتضيات ضمن قانون شركة المسؤولية المحدودة توجب الرجوع للجمعية العامة للمطالبة بأرباح الشركة ووضعيتها وأن المقررات التي تتخذها الجمعية العامة بشأن البت في مال الأرباح أو توزيعها على الشركاء تهم شركة المساهمة وليس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمشيا مع قرار محكمة النقض عدد 954 بتاريخ 2007/09/26 في الملف التجاري عدد 06/1/3/1171 وبالتالي فليس هناك أية مقتضيات تحول دون مطالبة المستأنف عليهم قضائيا بالأرباح المحققة ضمن شركة المسؤولية”.
كما أن محكمة النقض، عند نقضها للقرار رقم 2487 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء132، أكدت أن المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة لا يمكن إسقاطها تلقائيًا على الشركات ذات المسؤولية المحدودة دون سند قانوني133. ويستفاد من هذا القرار أن كل نوع من الشركات يخضع لنظام قانوني خاص، وأن التوسع في تطبيق قواعد شركة المساهمة على غيرها دون نص يُعد خروجًا عن مبدأ الشرعية.
وبالتالي فإذا وقع نزاع حول الأرباح بين الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنه يتم اتباع هذه المسطرة، خاصة وأنه بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات التي تتعلق بالإحالة على بعض المواد من القانون 15.95 المتعلق بشركة المساهمة نجدها لم تدرج ضمن المادة الأولى من القانون 5.96 القواعد المتعلقة بالسنة المالية للشركة والنتائج والأرباح، وبالتالي فعدم تطبيق هذه المواد على الشركات ذات المسؤولية المحدودة134 يعتبر أمرا صائبا لعدم وجود أي إحالة على ذلك.
حيث إنه من المفيد أن نشير إلى أن هذا المبدأ يتم إعماله إذا تعلق الأمر بنزاع حول الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أما إذا تعلق الأمر بمنازعة حول الأرباح في شركة المساهمة، فإن الأمر يختلف حيث أنه في هذه الحالة لا يمكن اللجوء للقضاء مباشرة بل يتعين المرور إلى الأجهزة الداخلية للشركة عبر سلوك مسطرة الجمعية العامة واتخاد قرارا بشأن توزيع الأرباح، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصبح من حق المساهم اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقه، وهو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 841 بتاريخ 2005/07/20 في الملف التجاري عدد 1276/3/2/2003 بنقضه للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء135، الذي
ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب مادام الأمر يتعلق بشركة مساهمة حيث تخضع عملية توزيع الأرباح في هذا النوع من الشركات وفقا لضوابط وقواعد محددة قانونا إضافة لكون المدعي لم يدلي بما يفيد تحقيق أرباح من خلال محاضر الجموع العامة وبث في النزاع، حيث جاء في حيثيات القرار بمبدأ مفاده أن حق المساهم في الأرباح لا ينشأ إلا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باعتماد توزيع الأرباح، وأنه قبل ذلك لا يعدو أن يكون حقا احتماليا، كما شددت على أن المحكمة لا يمكنها إجراء خبرة أو تحديد نصيب المساهم في الأرباح قبل استكمال المساطر القانونية المقررة في المواد 110 و111 و113 و118 و134 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ويُظهر هذا الاتجاه أن القضاء يتبنى تصورًا تنظيميا صارمًا في شركات المساهمة، يقوم على احترام التسلسل الإجرائي واعتبار الجمعية العامة صاحبة الاختصاص الحصري في تقرير التوزيع، مع حصر دور القضاء في الرقابة اللاحقة على مشروعية القرار دون الحلول محلها.
غير أن التمييز بين الشركتين يطرح إشكالًا نظريًا وعمليًا في آن واحد، فمن جهة يُفهم التساهل النسبي في شركة ذات المسؤولية المحدودة بالنظر إلى طبيعتها المختلطة وقربها من شركات الأشخاص، حيث يغلب الطابع التعاقدي على الطابع المؤسساتي، ومن جهة أخرى فإن التشدد في شركة المساهمة يجد مبرره في تعقيد بنيتها وتعدد مساهميها، مما يفرض احترام مساطر دقيقة لضمان الشفافية.
إلا أن هذا التمييز لا ينبغي أن يؤدي إلى إفراغ الحماية القضائية من محتواها، خاصة في الحالات التي يمتنع فيها المسيرون أو أجهزة الإدارة عن القيام بواجباتهم القانونية، أو يتعمدون تعطيل مسطرة التوزيع دون مبرر اقتصادي مشروع. ففي مثل هذه الحالات، فإن حرمان الشريك أو المساهم من اللجوء المباشر إلى القضاء قد يُفضي إلى إهدار حقه، ويحول مبدأ استقلالية الأجهزة الاجتماعية إلى أداة لتعطيل الحقوق بدل تنظيمها.
خاتمة:
يُظهر تحليل الإطار القانوني والاجتهاد القضائي المتعلق بتوزيع الأرباح بين الشركاء أن هذه المسألة لا تندرج ضمن مجرد خلاف مالي عابر، بل تمس جوهر العلاقة الشركية وتوازنها الداخلي، وإن كان يمثل الغاية الأساسية من إنشاء الشركة، فإنه لا يتحول إلى حق مكتسب للشريك إلا في إطار مسطرة قانونية دقيقة تجمع بين تحقق أرباح قابلة للتوزيع، وصدور قرار مؤسساتي عن الجهة المختصة داخل الشركة.
وقد أبرزت الدراسة أن القضاء التجاري اضطلع بدور محوري في ضبط هذا التوازن، من خلال تكريس مبدأ احترام الاختصاص الأصيل للجمعية العامة في تقرير مآل الأرباح، وفي الوقت نفسه بسط رقابته على مشروعية قراراتها ومنع التعسف في استعمال سلطة الأغلبية؛ غير أن الاجتهاد القضائي لم يستقر على توجه موحد بخصوص مدى اشتراط استنفاد المساطر
الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء، خاصة في ما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث برز اتجاه يجيز اللجوء المباشر إلى القضاء في ظل غياب نص مانع صريح، مقابل صرامة واضحة في شركات المساهمة التي يخضع توزيع أرباحها لمساطر تنظيمية دقيقة تجعل حق المساهم في الربح حقًا احتماليًا إلى حين اعتماد التوزيع من طرف الجمعية العامة.
ويعكس هذا التباين اختلاف البنية القانونية لكل شكل من أشكال الشركات، غير أنه يثير في الآن ذاته تساؤلًا حول مدى كفاية الحماية القضائية في مواجهة حالات الامتناع غير المبرر عن توزيع أرباح محققة، أو تعطيل الأجهزة المسيرة لمساطر الدعوة إلى الجمعية العامة، ومن ثم فإن إعمال الرقابة القضائية ينبغي أن يتم في إطار يحافظ على استقلالية الشركة كنظام قانوني، دون أن يتحول هذا الاستقلال إلى وسيلة لتعطيل الحقوق أو إفراغها من محتواها.
وعليه، فإن تحقيق التوازن بين احترام التنظيم الداخلي للشركة وضمان الحماية الفعالة لحقوق الشركاء يظل رهينًا بتكريس اجتهاد قضائي مستقر يحدد بدقة حدود اللجوء المباشر إلى القضاء، ويُفعّل في المقابل آليات المسؤولية في مواجهة المسيرين عند إخلالهم بالتزاماتهم القانونية؛ ذلك أن استقرار المعاملات التجارية وثقة المستثمرين في البيئة القضائية يقتضيان وضوحًا في القواعد وتناسقًا في تطبيقها، بما يحقق الأمن القانوني ويعزز استدامة المقاولة داخل النسيج الاقتصادي.
لائحة المراجع المعتمدة
أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركة المساهمة، نشر وتوزيع دار المعرفة، الرباط، الطبعة 1، 2004.
ياسين امساعف: الأرباح في الشركات التجارية: مفهومها وإشكالات توزيعها، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 4 يناير 2004.
عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1، 2000.
فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد – الشركات التجارية، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الرابعة، السنة 2012.
علالي فالي، الشركات التجارية، الجزء 1، المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016.
مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات – شركات الأشخاص – شركات الأموال – أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 2000.
فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحبلي الحقوقية، ط 1، 2008.
مصطفى بونجة، نهال اللواح، منازعات الشركات التجارية من خلال العمل القضائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2018 (منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال).
شريف بوغزالة، “منازعات توزيع أرباح الشركات التجارية”، بحث نهاية التكوين، السنة 2016/2017.
عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بالاجتهادات القضائية الصادرة في المادة التجارية، الطبعة 1، 1435/2014.
الهام الهواس، مكانة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد16، ماي 2009
- [1] () أمينة مخلفي، أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات، دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ـــ ورقلة، الجزائر، 2013م، ص 1.
- [2] () حافظ برجاس؛ ومحمد المجذوب، الصراع الدولي على النفط العربي، بيسان للنشر والتوزيع الإعلامي، ط 1، 2000م، ص 20.
- [3] () فارح وليد، عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين والتدويل، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 8، العدد 1، مايو 2021م ، ص 338 .
- [4] ()عبد العزيزعبد المنعم خليفة، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية والغير العقدية ـ دراسة تحليلية تطبيقية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2011م، ص 156.
- [5] () عبد الرحيم محمد سعيد، النظام القانوني لعقود البترول ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2007م ، ص 2.
- [6] () يوسف بعطيش، تحديات ورهانات الدول النامية في ظل العولمة، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، المجلد 10، العدد 1، 2019م ، الجزائر ، ص 682 .
- [7] () زهية لموشي، آلية تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية في ظل العولمة ــ دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهدي ــ أم البواقي ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، الجزائر 2015م ــ 2016م ، ص 100.
- [8] () سعيد خليفة الحمودي، أساسيات إنتاج الطاقة ( بترول، كهرباء، غاز) الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط، 1، 2006م، ص 93.
- [9] (( RUPERT HAIGH, Legal English, Routledge Cavendish, Second Edition, London and New York, 2009, p.80.
- [10] () Ebtissam El Kailani-ChariatLa nécessité de la stabilisation, du point de vue du droit international La stabilisation des contrats pétroliers, Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Ebtissam, Le 28 Novembre 2017, p, 51.
- [11] () La “production commerciale” signifie “the production of Petroleumfrom the Production Area in accordance withannual Production Works Program and Budget”, Article(1) Définitions, dans le modèle de contrat irakien d’investissement de pétrole; Ebtissam El Kailani-Chariat, Op., cit, p. 51.
- [12] () Bernard Taverne, « Petroleum, Industry and Governants », Wolters Kluwer law & business, 2010 p. 129
- [13] () M. Schrijver, NICO, “Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties”, Cambridge University Press, 1997, part I.
- [14] () British Academy For Trading and Development, available at : https://batdacademy.com/ar, visited on 10-9-2025, at 8:50 a.m.
- [15] () Le contrat pétrolier est un contrat conclus entre les personnes de nature différentes. La première partie est un Etat- hôte avec ses doubles capacités” souverain et propriété”. La deuxième partie un investisseur prive sujet de droit privé.Ebtissam El Kailani-Chariat, Op, p, 22.
- [16] ()طاهر مجيد قادر، الاختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط، منشورات زين الحقوقية، ط 1، لبنان ، ص. 20 .
- [17] ()صلاح عبد الحميد صلاح نور الدين، المسؤولية الدولية في مجال المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات والعقود الدولية، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، مصر، 2017م، ص 14 .
- [18] ()فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، ط7، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1992م،، ص 446.
- [19] ()علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، دار الجامعة الجديد، /مصر، 2008م، ص64.
- [20] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.32.
- [21] () Ebtissam El Kailani-Chariat, Op. Cit, p, 22.
- [22] ()معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، إطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 2015م، ، ص 86 .
- [23] ()صالح عبد عايد صالح العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النفط الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الرابع ـ كلية الحقوق، جمعة تكريت، أيلول 2016م،ص 230 .
- [24] ()عبد الباري أحمد عبدالباري، اتفاقيات الامتياز النفطي بين القانون الدولي والقوانين الداخلية، مجلة الاقتصاد والإدارة، العدد السادس 1978م، ص. 115 .
- [25] ()صالح عبد عايد صالح العجيلي، مرجع سابق، ص. 230 .
- [26] ()عبدالسلام قائد مفلح، شرط التحكيم في عقود النفط والغاز، رسالة دكتورة مقدمة لكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، ص2011.
- [27] ()الواثق عطا المنان محمد حمد،التكييف القانوني لعقد الاستثمار النفطي، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الرابع، العدد 15 أكتوبر 2020م،، ص 16.
- [28] () Ordonnance No. 58-1111 du 22 Novembre 1958 relative ā la recherche, ā l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les zones de l’organisation commune des régions sahariennes, Jo No. 274 du 23/11/1958.
- [29] ()حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 2002م،ص 468.
- [30] ()صموئيل جيمس جوضأكوانق ، الحماية القانونية لعقود امتياز البترول والمصادر البديلة للطاقة ـ دراسة مقارنة ـ بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة الميلين، كلية القانون، 2019م، ص 91.
- [31] () « un contrat par lequel une collectivité publique fait appel au concours d’un particulier ou d’une personne pour exploiter un service public ou une entreprise d’intérêt général ». Par contre, danslesprit du droitcommun, la « concession» est, de manière plus large: «a private property right of the granter, a contractual relationship to which a government is a party and a right affecting governmental interests ». Ebtissam El Kailani-Chariat, Op. cit.,p. 202.
- [32] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat :https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.35.
- [33] ()محمد السيد بنداري، الوضع القانوني لخصوصية عقود البترول ـ دراسة تحليلية ، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ، ISSN 2356-9492، ص 1390 .
- [34] ()حسين عبدالله، مستقبل النفط العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2006م، ص 64.
- [35] ()أحمد المفتي، عقود البترول وطرق تسوية منازعاتها، مجلة العدل، وزارة العدل، جمهورية السودان، السنة العاشرة، العدد الرابعوالعشرون، أغسطس 2008م، ص 20.
- [36] ()طارق كاكه رش محي الدين، العقود النفطية وخلافات الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حولها، جامعة التنمية البشرية، كلية القانون والسياسة، قسم السياسة، 2014م ، ص. 4 .
- [37] ()فارح وليد، عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين والتدويل، مرجع سابق ، ص 338.
- [38] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.39.
- [39] ()أحمد المفتي، عقود البترول وطرق تسوية منازعاتها،مرجع سابق،ص 20.
- [40] ()أحمد عبد الحميد عشوش، وعمر أبو بكر باخشب، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون العربي، مؤسسة شباب الجامعة، ص 228.
- [41] ()حافظ برجاس، الصراع الدولي على النفط العربي، بيان للنشر والتوزيع، لبنان، 2000م، ص 157.
- [42] ()بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية النفطية، ط 1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، مصر 2014، ص 55 .
- [43] ()بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية النفطية، ط 1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، مصر 2014، ص 55 .
- [44] () Ebtissam El Kailani-Chariat, Op., cit., p. 205.
- [45] ()سعد حسين عبد ملحم، دور التحكيم في تشجيع الاستثمار النفطي، مجلة البحوث والدراسات مجلة الحقوق، ، المجلد 2021، العدد 30، الجامعة المستنصرية، كلية القانون، 28 فبراير 2021م ، ص. 12
- [46] ()فادي عبد العزيز، دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولية ــــ عقد الدولةــ مجلة إدارة ، المجلد 7، العدد1، يونيو ، ص 33 ، ص. 71.
- [47] ()طارق كاكه رش محي الدين، العقود النفطية،مرجع سابق ، ص. 5.
- [48] ()محمد يونس الصائغ ،أنماط عقود الاستثمارات النفطية في ظل القانون الدولي المالي، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 12 العد 46، جامعة الموصل كلية الحقوق ، 31 مارس 2010م ،ص. 265.
- [49] ()حسن عبد الأمير، عقد المشاركة بالإنتاج النفطي ( النموذج العراقي)، جامعة المستنصرية، بلا سنة نشر، مرجع سابق ، ص 9 .
- [50] ()حسن عبد الأمير، مرجع سابق ، ص 9.
- [51] ()محمود محمد علي صبرة، إعداد وصياغة العقود الحكومية، الناشر المؤلف، مايو 2007م ، ص. 419.
- [52] ()أحمد المفتي، مرجع سابق، ص 29.
- [53] ()حسن عبد الأمير، مرجع سابق ، ص 5.
- [54] ()محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، ص266.
- [55] ()الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ص 13 .
- [56] ()محمود محمد علي صبرة، مرجع سابق، ص. 419.
- [57] ()محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، ص 265.
- [58] ()حسن عبد الأمير، مرجع سابق،ص 8.
- [59] ()محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق ص 270.
- [60] ()طارق كاكه رش محي الدين، مرجع سابق ، ص 5.
- [61] ()سعد حسين عبد ملحم، مرجع سابق ، ص 71.
- [62] ()سعد علام القاضي، موسوعة التشريعات البترولية في الدول العربية، ط. 1، قطر 1987م، ص 356.
- [63] ()عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، ص187.
- [64] ()طارق كاكه رش محي الدين، مرجع سابق ، ص6.
- [65] ()محمد يونس الصائغ، مرجع سابق، ص. 274 .
- [66] ()كاوران إسماعيل إبراهيم، عقود التنقيب عن النفط وانتاجه، دار الكتب القانونية، مصر ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، 2004م ، ص. 198 .
- [67] ()محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، ص. 278.
- [68] ()سعد علام، نحو استثمار الدولة لنفطها بنفسها، بحث مقدم إلى مؤتمر البترول العربي السادس، بغداد1967،ص5.
- [69] () Ebtissam El Kailani-Chariat, p. 213.
- [70] ()بيار ترزيان، الأسعار والعائدات والعقود النفطية في البلاد العربية وإيران، ترجمة فكتور سحاب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1982م، ص. 222.
- [71] ()معداوي نجية ، عقود البترول في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثامن ، ص 398.
- [72] ()صموئيل جيمس جوضأكوانق، مرجع سابق، ص101.
- [73] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.36
- [74] ()سناء محمد سدحان؛ فاطمة علي عبد الحسين المحمداوي، أنماط العقود النفطية وأساليب برامها في العراق، مجلة جامعة النهرين، المجلد21، العدد 3، 2019م، ص. 9.
- [75] ()سعد علام، مرجع سابق، ص. 475 .
- [76] ()محمد يونس الصائغ، مرجع سابق،ص 285.
- [77] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.39.
- [78] ()أحمد المفتي،مرجع سابق ، ص30.
- [79] ()محمد يونس الصائغ، مرجع سابق،ص 288.
- [80] ()أحمد المفتي،مرجع سابق ، ص32.
- [81] ()محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق،ص 285 .
- [82] ()فارح وليد، مرجع سابق ، ص 339.
- [83] ()ليبيا عبود باحويرث؛ سالم مبارك بن قديم، العقود النفطية وتجاربها في بعض الدول النامية، مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانية، المجلد 13، العدد2، ديسمبر 2016م، ص603.
- [84] ()عبد الباري أحمد عبد الباري، مرجع سابق، ص. 29.
- [85] ()عبد الرحيم محمد سعيد، مرجع سابق، ص. 109.
- [86] ()محمود حلمي، العقد الإداري، ط. 2، دار الفكر العربي، القاهرة 1987م، ص. 30 .
- [87] ()الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق ص 15.
- [88] ()عماني خديجة؛ علاق عبدالقادر؛ بن شنوف فيروز، آثار مبدأ الثبات التشريعي على عقود استثمار البترول، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 01، العدد 01، 2021م،ص. 2800 .
- [89] ()بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية النفطية، ط 1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، مصر 2014، ، ص 88.
- [90] ()الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق، ص 15 .
- [91] ()عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، مرجع سابق، ص 50.
- [92] ()صموئيل جيمس جوضأكوانق ، مرجع سابق، ص 111.
- [93] ()الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق، ص 24 .
- [94] ()سعد حسين عبد ملحم، مرجع سابق، ص 71 .
- [95] ()ليبيا عبود باحويرث؛ سالم مبارك بن قديم، مرجع سابق، ص604.
- [96] () British Academy For Trading and Development, available at :https://batdacademy.com/ar
- [97] ()سعد حسين عبد ملحم، مرجع سابق، ص 71.
- [98] () British Academy For Trading and Development, available at : https://batdacademy.com/ar
- [99] ()سناء محمد سدحان؛ فاطمة علي عبد الحسين المحمداوي، ؛ فاطمة علي عبد الحسين المحمداوي، مرجع سابق، ص. 10 .
- [100] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.40.
- [101] ()الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة والتدقيق على عقود الخدمة النفطية ، مرجع سابق، ص 24 .
- [102] () British Academy for Trading and Development, available at: https://batdacademy.com/ar.. VISITED ON 22-12-2025, at 11:57 a.m
- [103] () Les contrats pétroliers ā la porte de tous; Traduction de L’anglais par Samira Druihe,, Samira Druihe, Cordaid; Building FlourishingCo,unities; availableat : https://www.itie.sn/wp-content/uploads/2021/07/Contrats-Petroliers-a-la-portee-de-tous.pdf; p.36.
- [104] ()محمد يونس الصائغ ، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 282.
- [105] ()حفيظة السيد الحداد،مرجع سابق، ص22.
- [106] ()محمد يونس الصائغ، مرجع سابق، ص. 282.
- [107] ()طارق كاكه رش محي الدين، مرجع سابق،ص 7.
- [108] ()ليبيا عبود باحويرث؛ سالم مبارك بن قديم، مرجع سابق، ص603.
- [109] ()أحمد المفتي، مرجع سابق، ص 36.
- [110] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركة المساهمة، نشر وتوزيع دار المعرفة، الرباط، الطبعة 1، 2004، ص :79.
- [111] – ياسين امساعف : الأرباح في الشركات التجارية : مفهومها وإشكالات توزيعها، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 4 يناير 2004، ص : 56.
- [112] – L’article 1832 du code civil français dispos que : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, dans la vue de partager le bénéfice au de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
- [113] – عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1، 2000، ص 98.
- [114] – فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد – الشركات التجارية، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الرابعة، السنة 2012، ص: 38.
- [115] – قانون الالتزامات والعقود، ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).
- [116] – علالي فالي، الشركات التجارية، الجزء 1، المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016، ص : 56.
- [117] – ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة (مغير ومتمم بالقوانين رقم 99-81؛ 01-23؛ 05-20)
- [118] – مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات – شركات الأشخاص – شركات الأموال – أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 2000.
- [119] – فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحبلي الحقوقية، ط 1، 2008، ص: 46.
- [120] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 210 الصادر بتاريخ 2/2/12 في الملف بالمحكمة التجارية 1121/5/09، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، مصطفى بونجة، نهال اللواح، الجزء الأول الطبعة الأولى، 2018 ص: 188.
- [121] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1274/2014 الصادر بتاريخ 11/03/2014 في الملف عدد 5360/2013/12، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي، مرجع سابق، ص: 192.
- [122] – شريف بوغزالة، “منازعات توزيع أرباح الشركات التجارية”، بحث نهاية التكوين، السنة 2016/2017، ص: 78.
- [123] – حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم 617 صادر بتاريخ 29/04/2010 في الملف رقم 1177/09، منشور بالموقع الالكتروني، www.jurisprudence.com، ثم الاطلاع عليه بتاريخ 17/01/2026.
- [124] – حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم 3224 الصادر بتاريخ 05/04/2018 في الملف رقم 3224/8204/2017. حكم غير منشور.
- [125] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 219/2013 الصادر بتاريخ 10/01/2013 في الملف رقم 2592/2012/10، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، مرجع سابق، ص: 185
- [126] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 2060/2012 الصادر بتاريخ 2012/04/12 في الملف رقم 3118/2011/12، منشور في مرجع الأستاذ عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بالاجتهادات القضائية الصادرة في المادة التجارية، الطبعة 1، 1435/2014، ص: 120.
- [127] يسين امساعف، الأرباح في الشركات التجارية: مفهومها وإشكالات توزيعها، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 4 يناير 2004، ص: 45.
- [128] – حكم رقم 12415 صادر بتاريخ 22/12/2009 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ملف رقم 1434/6/2009، غير منشور.
- [129] – قرار عدد 313 بتاريخ 05/04/2007 في الملف رقم 786/04، منشور في مرجع القضاء التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بأحدث الاجتهادات القضائية الصادرة في المادة التجارية، الطبعة 1، 1435/2014، ص: 349.
- [130] – قرار محكمة الاستئناف التجارية الدار بيضاء رقم 2964/2009 الصادر بتاريخ 19/05/2009، في الملف رقم 2709/2008/12، حيث جاء في حيثياته ما يلي: “لا تقضي المحكمة بإجراء خبرة لحساب الأرباح وتحديد نصيب الشريك إذ لا يمكنها أن تحل محل الأجهزة المسيرة التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع التي تعقدها وأنه لا يكفي ذلك يل يتعين أن تكون الشركة من خلال أجهزتها قررت توزيع الأرباح”.
- [131] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 176، الصادر بتاريخ 31/01/2010 في الملف رقم 1708/5/2010، غير منشور
- [132] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2487 بتاريخ 09/05/06 في الملف رقم 673/05/12، غير منشور
- [133] – قرار محكمة النقض عدد 954، الصادر بتاريخ 26/09/2007 في الملف التجاري رقم 1171/3/1/2006، حيث جاء فيه ما يلي: ” حيث إن طلب إجراء خبرة وتحديد نصيب الطاعنين في الأرباح، يعد مخالفا للمقتضيات المنظمة لقانون الشركات، الذي يشير لإعداد القوائم التركيبية من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة عند اختتام كل سنة مالية، بغية حصر النتيجة الصافية وإعداد مشروع لرصد هذه النتيجة، يعرض على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية، التي تنعقد مرة في السنة بدعوة من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وأن مداولاتها المقررة لتوزيع الأرباح الصافية أو عدم توزيعها هي التي تخضع لمراقبة القضاء، لذلك تكون الخبرة الرامية لتحديد الأرباح على الشكل المطالب به غير مقبولة، دون أن تبين من أين استقت كون المقتضيات المتعلقة بشركات المساهمة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين وخضوع مداولات جمعياتها لمراقبة القضاء، تطبق حتى على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فأتى قرارها غير المرتكز على أساس عرضة للنقض”.
- [134] – الهام الهواس، مكانة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد16، ماي 2009، ص : 38.
- [135] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 4156/07 الصادر بتاريخ 09/08/2007 في الملف رقم 964/06/14، غير منشور.





