فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة الدكتور/ محمد بن سليمان الأنصاري
فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة
الدكتور/ محمد بن سليمان الأنصاري
كلية الشريعة والقانون، قسم القانون العام جامعة جدة
جدة، المملكة العربية السعودية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة
الدكتور/ محمد بن سليمان الأنصاري
كلية الشريعة والقانون، قسم القانون العام جامعة جدة
جدة، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث باللغة العربية
هدفت دراسة “فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة” إلى تقييم مدى فعالية الأدوات القانونية الدولية الحالية في حماية التراث الثقافي في ضوء التطورات الحديثة في طبيعة النزاعات المسلحة وظهور أشكال جديدة من التهديدات، كما سعت الدراسة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحول دون التطبيق الفعال للقانون الدولي في هذا المجال، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الحماية، تكمن أهمية هذا البحث في إثراء النقاش الأكاديمي والعملي حول سبل تطوير الإطار القانوني الدولي ليواكب التحديات المعاصرة. تم استخدام المنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لتقييم فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، وقد تم تحليل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، بدءًا من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية اليونسكو لعام 1972، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن واليونسكو، كما تضمنت الدراسة مقارنة تطبيقية لحالات عملية من النزاعات المسلحة المعاصرة مثل النزاعات في سوريا ومالي والبوسنة وأفغانستان، وتحليل قرارات المحاكم الدولية والوطنية المتعلقة بتدمير المواقع الثقافية. أظهرت النتائج أن اتفاقية لاهاي لعام 1954 تشكل الركيزة الأساسية للحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي، وأن البروتوكول الثاني لعام 1999 عزز الإطار القانوني بإدخال مفهوم “الحماية المعززة” وإضافة المسؤولية الجنائية الفردية، كما أكدت النتائج على دمج حماية التراث الثقافي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أظهرت قضية أحمد الفقي المهدي أمام المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 إمكانية تطبيق العدالة الجنائية في هذا المجال، ومع ذلك، تشير الدراسة إلى استمرار حوادث تدمير التراث الثقافي رغم وجود الإطار القانوني، مما يشير إلى وجود خلل في آليات التطبيق والإنفاذ أو في طبيعة هذه القوانين ذاتها. أوصت الدراسة بتطوير آليات قانونية جديدة تتعامل مع خصوصيات النزاعات المعاصرة، بما في ذلك تحديث التعريفات القانونية للتراث الثقافي وتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل الجهات الفاعلة من غير الدول بشكل أكثر وضوحاً، كما أوصت ببناء القدرات المحلية في مجال حماية التراث الثقافي، من خلال تدريب الموظفين المحليين وتطوير المؤسسات الوطنية المختصة وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، حماية التراث الثقافي، النزاعات المسلحة، اتفاقية لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، اليونسكو.
The Effectiveness of International Law in Protecting Cultural Heritage during Armed Conflicts
DR. Mohammed Suliman Alansari
College of Sharia and Law, Department of Public Law University of Jeddah
Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah
Abstract
The study, entitled “The Effectiveness of International Law in Protecting Cultural Heritage during Armed Conflicts,” aimed to assess how effective current international legal instruments are in safeguarding cultural heritage amid evolving armed conflicts and emerging threats. It also sought to identify existing gaps and challenges that hinder effective legal implementation, while offering practical recommendations to enhance protection efforts.
This study is significant as it contributes to both academic and practical discussions on strengthening international legal frameworks capable of addressing contemporary challenges.
The study adopted both comparative analytical and descriptive analytical approaches. It began by examining key legal texts, including the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two Protocols, the 1972 UNESCO Convention, and the Rome Statute of the International Criminal Court. Furthermore, it analyzed relevant resolutions and recommendations issued by the UN Security Council and UNESCO.
An applied comparative analysis was conducted using case studies from recent armed conflicts, such as those in Syria, Mali, Bosnia, and Afghanistan. It also reviewed judicial decisions from both international and domestic courts concerning the destruction of cultural heritage sites.
The findings revealed that the 1954 Hague Convention remains the cornerstone of international legal protection for cultural heritage. The 1999 Second Protocol further reinforced this framework by introducing the notion of “enhanced protection” and incorporating provisions for individual criminal responsibility. Additionally, the Rome Statute of the International Criminal Court includes cultural heritage protection within its scope. The 2016 case of Ahmad Al Faqi Al Mahdi before the ICC illustrated the potential for applying international criminal justice in this domain.
Nonetheless, the study highlights that the destruction of cultural heritage continues despite the existence of these legal instruments. This suggests shortcomings either in enforcement mechanisms or in the legal norms themselves.
The study recommends the development of new legal mechanisms tailored to the nature of contemporary conflicts. This includes updating legal definitions of cultural heritage, expanding accountability to more explicitly cover non-state actors, and enhancing local capacities. Practical steps should involve training personnel, strengthening national institutions, and establishing early warning systems for cultural protection.
Keywords: International Law, Cultural Heritage Protection, Armed Conflicts, Hague Convention, International Criminal Court, UNESCO.
المقدمة
يُعد التراث الثقافي بمثابة الذاكرة الحية للشعوب والحضارات، حيث يحمل في طياته تاريخاً عريقاً وهوية متجذرة تمتد عبر الأجيال. وتشمل عناصر هذا التراث المعالم الأثرية والمواقع التاريخية والمتاحف والمكتبات والأرشيف والممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، والتي تشكل جميعها رصيداً حضارياً لا يقدر بثمن للإنسانية جمعاء. غير أن هذا التراث الثمين يواجه تهديداً جسيماً في أوقات النزاعات المسلحة، حيث تتعرض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية للتدمير المتعمد أو العرضي، مما يؤدي إلى فقدان لا يمكن تعويضه من الإرث الثقافي للبشرية.
لقد شهد التاريخ الحديث أمثلة مؤلمة على تدمير التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، بدءاً من الحربين العالميتين وما تلاهما من صراعات إقليمية ودولية. ومن أبرز هذه الحوادث تدمير مكتبة لوفان في بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى، وتدمير العديد من الكنوز الفنية والمعمارية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى الأحداث الأكثر حداثة مثل تدمير تماثيل بوذا في باميان بأفغانستان عام 2001، وتدمير المواقع الأثرية في العراق وسوريا خلال العقد الماضي على يد تنظيم داعش الإرهابي([1]).
إزاء هذه التهديدات المتزايدة، برزت الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني دولي يكفل حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة. وقد استجاب المجتمع الدولي لهذه الحاجة من خلال إقرار مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، أهمها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكولاها الأول والثاني، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر تدمير التراث الثقافي جريمة حرب([2]).
رغم وجود هذا الإطار القانوني الدولي، تثار تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية هذه القوانين والمعاهدات في توفير الحماية الفعلية للتراث الثقافي على أرض الواقع. فالواقع يشير إلى استمرار حوادث التدمير والنهب للممتلكات الثقافية في مختلف أنحاء العالم، مما يطرح تساؤلات حول الثغرات الموجودة في النظام القانوني الدولي، وآليات التطبيق والإنفاذ، والتحديات العملية التي تواجه تنفيذ هذه القوانين في ظروف النزاع المسلح.
تكمن أهمية تناول هذه الدراسة في عدة اعتبارات جوهرية تجعلها ضرورية في الوقت الراهن. أولاً، الحاجة الملحة لتقييم مدى فعالية الأدوات القانونية الدولية الحالية في ضوء التطورات الحديثة في طبيعة النزاعات المسلحة وظهور أشكال جديدة من التهديدات للتراث الثقافي. ثانياً، ضرورة تحديد الثغرات والتحديات التي تحول دون التطبيق الفعال للقانون الدولي في هذا المجال، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الحماية. ثالثاً، المساهمة في إثراء النقاش الأكاديمي والعملي حول سبل تطوير الإطار القانوني الدولي ليواكب التحديات المعاصرة. وأخيراً، تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والحضارية لحماية التراث الثقافي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من كرامة الإنسان وحقه في الهوية الثقافية، مما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية بالغة للباحثين والممارسين والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي على حد سواء.
مشكلة الدراسة:
تشهد الساحة الدولية المعاصرة تزايداً ملحوظاً في حوادث تدمير التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، وذلك رغم وجود إطار قانوني دولي متطور يهدف إلى حماية هذا التراث. فقد شهدت العقود الأخيرة تدمير مواقع أثرية وتراثية لا يمكن تعويضها في أفغانستان وسوريا وليبيا ومالي، مما أثار تساؤلات جدية حول مدى فعالية القوانين والمعاهدات الدولية الموضوعة لحماية التراث الثقافي. إن استمرار هذه الانتهاكات في ظل وجود نظام قانوني دولي شامل يتضمن اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يشير إلى وجود خلل في آليات التطبيق والإنفاذ أو في طبيعة هذه القوانين ذاتها. كما أن تطور طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة، وظهور جهات فاعلة من غير الدول كالجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، قد خلق تحديات جديدة لم تكن متوقعة عند وضع هذه القوانين، مما يستدعي إعادة تقييم شاملة لفعالية الإطار القانوني الدولي الحالي في مواجهة هذه التهديدات المتطورة.
تكشف مراجعة الأدبيات القانونية والأكاديمية المتاحة عن وجود فجوة بحثية واضحة في تحليل العلاقة بين النصوص القانونية الدولية والتطبيق العملي لحماية التراث الثقافي، حيث تركز معظم الدراسات السابقة إما على الجوانب النظرية للقانون الدولي أو على حالات محددة من التدمير دون تقديم تحليل شامل لمدى فعالية النظام القانوني ككل. علاوة على ذلك، هناك نقص واضح في البحوث التي تتناول تأثير التطورات الحديثة في طبيعة النزاعات المسلحة على فعالية القوانين الدولية الموضوعة في حقبة زمنية مختلفة، وكيفية تكيف هذه القوانين مع ظهور تهديدات جديدة مثل الإرهاب الثقافي والاستخدام المتعمد للتدمير الثقافي كأداة حرب نفسية. كما تفتقر الأدبيات الحالية إلى دراسة تقييمية شاملة تجمع بين التحليل القانوني النظري والواقع العملي، وتقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتطوير الإطار القانوني الدولي وآليات إنفاذه. لذلك تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم تحليل نقدي وشامل لفعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي، مع التركيز على الثغرات الموجودة والتحديات المعاصرة، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات الراهنة.
لذا جاءت مشكلة الدراسة لكي تجيب على السؤال التالي: ما مدى فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة؟
أسئلة الدراسة:
من خلال سؤال الدراسة الرئيسي، والذي تتفرع عنه الأسئلة التالية:
- ما مفهوم حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة؟
- ما هي صور حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق ما يلي:
- بيان مفهوم حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
- التعرف على صور حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
- التعرف على فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهمية من ناحيتين العلمية، والعملية على النحو التالي:
الأهمية العلمية:
تحمل هذه الدراسة أهمية علمية بالغة في عدة جوانب تساهم في إثراء المعرفة الأكاديمية والبحثية في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي.
1– تقدم الدراسة إسهاماً نظرياً مهماً من خلال تطوير إطار تحليلي شامل لتقييم فعالية القوانين الدولية، والذي يمكن تطبيقه على مجالات قانونية أخرى.
2- تعمل الدراسة على سد الفجوة البحثية الموجودة في الأدبيات القانونية من خلال الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي للقانون الدولي، وهو ما يفتقر إليه الكثير من البحوث الحالية التي تركز على جانب واحد دون الآخر.
3- تساهم الدراسة في تطوير النظرية القانونية حول حماية التراث الثقافي من خلال تحليل نقدي للمفاهيم والمبادئ القانونية الأساسية وتفاعلها مع المتغيرات المعاصرة في طبيعة النزاعات المسلحة.
الأهمية العملية:
كما تبرز الأهمية العملية فيما يلي:
1- تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسة في قدرتها على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق للمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحماية التراث الثقافي.
2- تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في الحكومات والمنظمات الدولية على فهم نقاط الضعف في النظام القانوني الحالي وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات.
3- تقدم الدراسة إرشادات عملية للممارسين القانونيين والمحامين العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لجرائم تدمير التراث الثقافي أمام المحاكم الدولية والوطنية.
مصطلحات الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة على بعض المصطلحات التي يمكن تعريفها مفاهيمياً وإجرائياً، وعلى النحو الآتي:
- التراث الثقافي:
تم تعريف التراث الثقافي بأنه: “الأثر التاريخي المشتمل على صفة مفيدة”، كما عُرف التراث الثقافي بأنه([3])” كل ما تركه الأجداد والآباء من معارف ، وآداب، وعلوم، وتقنيات، وفنون، وتجارب روحية ودينية وممارسات سياسية وقانونية، ودستورية وتنظيمية”([4]).
- النزاعات المسلحة:
من الناحية الأكاديمية، يُعرف الباحثون النزاعات المسلحة بأنها “استخدام القوة المسلحة بين حكومتين أو أكثر، أو بين حكومة وجماعة مسلحة من غير الدول”([5]).
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي التحليلي لتقييم فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، حيث سيتم تحليل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بدءاً من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية اليونسكو لعام 1972، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن واليونسكو، مع دراسة تطبيقية مقارنة لحالات عملية من النزاعات المسلحة المعاصرة مثل النزاعات في سوريا ومالي والبوسنة وأفغانستان، وتحليل قرارات المحاكم الدولية والوطنية المتعلقة بتدمير المواقع الثقافية.
تقسيم الدراسة:
المقدمة، وتشتمل: على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، والأهمية ومصطلحات الدراسة، ومنهج الدراسة، وتقسيم الدراسة.
المبحث الأول: مفهوم حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
المبحث الثاني: صور حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
المبحث الثالث: فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
الخاتمة وتشمل نتائج وتوصيات البحث.
المبحث الأول
مفهوم حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة
يمكن تعريف التراث الثقافي بأنه” الموروث الحضاري لدى شعب من الشعوب في المجالين المادي أو الثقافي”([6]).
كما عُّرف بأنه” نتاج الحضارة في جميع ميادين النشاط الإنساني من علم وفكر وأدب وفن ومأثورات شعبية وعمران وتراث فلكلوري واجتماعي واقتصادي”([7]).
يُعد التراث الثقافي ركيزة أساسية في هوية الشعوب وذاكرتها الجماعية، وقد أصبحت حمايته خلال النزاعات المسلحة إحدى أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في العصر الحديث. فالتدمير المتعمد للمواقع الثقافية والأثرية لا يمثل فقط خسارة مادية، بل يشكل محاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية للشعوب المستهدفة.
يُعرف التراث الثقافي وفقاً لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 بأنه “الآثار والمجمعات المعمارية والمواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم”. كما يشمل التراث الثقافي غير المادي الذي يتضمن الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات التي تنقلها الجماعات من جيل إلى آخر.
من ناحية أخرى، تُعرف اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 الممتلكات الثقافية بأنها “الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي، كالمباني المعمارية أو الفنية أو التاريخية، والأماكن الأثرية، والمجموعات الأثرية والفنية، والمكتبات والمحفوظات
والمخطوطات النادرة””([8]).
تُعتبر اتفاقية لاهاي لعام 1954 أول وثيقة قانونية دولية شاملة تهدف إلى حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة. وقد جاءت هذه الاتفاقية كرد فعل على الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات الثقافية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على التزام الأطراف المتعاقدة “باحترام الممتلكات الثقافية الموجودة في أراضيها وفي أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استخدام هذه الممتلكات وما يحيط بها أو وسائل حمايتها لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة النزاع المسلح”.
وقد عزز البروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999 من آليات الحماية من خلال إدخال مفهوم “الحماية المعززة” للممتلكات الثقافية ذات الأهمية العظمى للإنسانية، والتي تتطلب شروطاً صارمة للحصول على هذا التصنيف، بما في ذلك كونها تراثاً ثقافياً ذا أهمية عظمى للإنسانية، وأن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية ملائمة على المستوى الوطني([9]).
مفهوم الحماية في القانون الدولي الإنساني:
تنقسم حماية التراث الثقافي في القانون الدولي الإنساني إلى عدة مستويات ومفاهيم([10]):
الحماية العامة:
تشمل الحماية العامة جميع الممتلكات الثقافية دون استثناء، وتقوم على مبدأين أساسيين: مبدأ الاحترام الذي يقضي بعدم استهداف الممتلكات الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية، ومبدأ الحماية الذي يتطلب اتخاذ تدابير وقائية لحماية هذه الممتلكات من آثار النزاع المسلح.
الحماية الخاصة:
تُمنح الحماية الخاصة لعدد محدود من الملاجئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الآثار ومباني العبادة والفنون، شريطة ألا تُستخدم لأغراض عسكرية وأن تكون بعيدة عن الأهداف العسكرية الكبرى. تتميز هذه الممتلكات بوضع الشارة المميزة المتمثلة في درع أزرق وأبيض مدبب إلى أسفل.
الحماية المعززة:
أدخل البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي مفهوم الحماية المعززة للممتلكات الثقافية ذات الأهمية العظمى للإنسانية، والتي تتطلب موافقة لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. تخضع هذه الممتلكات لحماية أقوى ولا يجوز مهاجمتها إلا في ظروف استثنائية ومحددة بدقة.
أهمية الحماية في السياق الإنساني:
تكتسب حماية التراث الثقافي أهمية خاصة في السياق الإنساني لكونها تمثل حماية للكرامة الإنسانية والهوية الثقافية للشعوب. فالتراث الثقافي ليس مجرد أحجار وأبنية، بل يمثل ذاكرة الإنسانية وإرثها الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة. كما أن تدمير التراث الثقافي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين([11]).
المبحث الثاني
صور حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة
يُعد التراث الثقافي جزءاً لا يتجزأ من هوية الشعوب وذاكرتها الجماعية، ويشمل المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمتاحف والمخطوطات والتقاليد الشعبية. وخلال النزاعات المسلحة، يواجه هذا التراث تهديدات جسيمة تتطلب اتخاذ تدابير حماية فعالة ومتنوعة. تتنوع أشكال الحماية المطلوبة وفقاً لطبيعة التراث ونوع التهديد ومرحلة النزاع.
الإطار القانوني الدولي للحماية:
اتفاقية لاهاي لعام 1954:
تُعتبر اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 الأساس القانوني الرئيسي لحماية التراث الثقافي دولياً. تنص الاتفاقية على التزام الدول الأطراف بحماية الممتلكات الثقافية في أراضيها وأراضي الدول الأخرى، وتحظر الاستيلاء على هذه الممتلكات أو تدميرها أو إلحاق الضرر بها([12]).
البروتوكولان الإضافيان:
تم تعزيز الحماية من خلال البروتوكول الأول لعام 1954 الذي يمنع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة، والبروتوكول الثاني لعام 1999 الذي أدخل مفهوم “الحماية المعززة” للممتلكات الثقافية ذات الأهمية الاستثنائية([13]).
صور الحماية المادية والتقنية:
تأخذ حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة عدة صور فيما يلي([14]):
- الحماية المباشرة للمواقع:
تشمل الحماية المباشرة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية عدة إجراءات منها بناء الحواجز الواقية حول المواقع المهمة، وتركيب أنظمة الإنذار المبكر، وتعيين حراس مختصين للمراقبة المستمرة. كما يتم في بعض الحالات إخلاء المواقع من الزوار والعاملين غير الضروريين لتقليل المخاطر.
- التوثيق الرقمي والأرشفة:
يُعد التوثيق الرقمي للتراث الثقافي من أهم وسائل الحماية الحديثة، حيث يتم استخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد والمسح الليزري لإنشاء نسخ رقمية دقيقة من المواقع والقطع الأثرية. هذا التوثيق يساعد في عمليات الترميم المستقبلية ويحفظ المعلومات حتى في حالة تدمير الأصل.
- نقل وإخفاء الآثار المنقولة:
تتضمن حماية الآثار المنقولة نقلها إلى أماكن آمنة بعيداً عن مناطق القتال، أو إخفاءها في مواقع سرية محمية. تتطلب هذه العملية تخطيطاً دقيقاً وإجراءات توثيق شاملة لضمان عدم فقدان القطع أو تلفها أثناء النقل.
- الحماية من خلال التعاون الدولي:
تلعب منظمة اليونسكو دوراً محورياً في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات من خلال برامج الطوارئ والدعم التقني والمالي للدول المتضررة. كما تعمل المنظمة على رفع الوعي الدولي بأهمية حماية التراث وتنسق الجهود بين الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، ومن صور الحماية من خلال التعاون
الدولي([15]):
- الخوذ الزرقاء للثقافة:
أطلقت إيطاليا واليونسكو مبادرة “الخوذ الزرقاء للثقافة” في عام 2016، وهي شبكة من الخبراء المدربين لحماية التراث الثقافي في حالات الطوارئ والنزاعات. يتم نشر هؤلاء الخبراء لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة التقنية والتدريب للسلطات المحلية.
- التعاون الثنائي والإقليمي:
تشمل جهود الحماية أيضاً اتفاقيات التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول لتبادل الخبرات والموارد في مجال حماية التراث. هذا التعاون يتضمن برامج التدريب المشتركة وتطوير البروتوكولات الموحدة للاستجابة السريعة.
آليات الحماية القانونية والقضائية:
أما من صور الحماية القانونية والقضائية، فتتمثل كما يلي([16]):
- المحكمة الجنائية الدولية:
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم تدمير التراث الثقافي كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. قضية أحمد الفقي المهدي في مالي عام 2016 كانت أول قضية تتعلق بتدمير التراث الثقافي أمام المحكمة، مما أرسى سابقة قانونية مهمة([17]).
- آليات العدالة الانتقالية:
تتضمن آليات العدالة الانتقالية في فترات ما بعد النزاع برامج جبر الضرر وإعادة الإعمار للمواقع التراثية المتضررة. هذه الآليات تهدف إلى استعادة الذاكرة الجماعية وتعزيز المصالحة الوطنية من خلال إعادة بناء الرموز الثقافية المدمرة.
المبحث الثالث
فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة
يُعتبر التراث الثقافي أحد أهم عناصر الهوية الحضارية للشعوب، وقد واجه تهديدات متزايدة خلال النزاعات المسلحة عبر التاريخ. استجاب المجتمع الدولي لهذا التحدي بوضع إطار قانوني متدرج لحماية التراث الثقافي، إلا أن فعالية هذا الإطار تبقى محل جدل أكاديمي وعملي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة من خلال دراسة النصوص القانونية وتطبيقاتها العملية والتحديات التي تواجهها.
الإطار القانوني الدولي وتطوره التاريخي: قام القانون الدولي بدوره في مجال حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة كما يلي([18]).:
- اتفاقية لاهاي 1954 والأسس القانونية:
تُشكل اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 الركيزة الأساسية للحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي. تنص الاتفاقية على مبدأ الحماية العامة الذي يلزم الأطراف المتحاربة بالامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية واستخدامها لأغراض عسكرية. كما تقدم الاتفاقية آلية الحماية الخاصة للممتلكات ذات الأهمية الاستثنائية من خلال وضع الشعار المميز.
- التطوير من خلال البروتوكولات الإضافية:
عزز البروتوكول الثاني لعام 1999 الإطار القانوني بإدخال مفهوم “الحماية المعززة” للممتلكات الثقافية ذات الأهمية البالغة للإنسانية. هذا البروتوكول أضاف أيضاً المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات حماية التراث الثقافي، مما مثل نقلة نوعية في القانون الدولي.
ج- التكامل مع القانون الجنائي الدولي:
تم دمج حماية التراث الثقافي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يُعتبر “توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية” جريمة حرب بموجب المادة 8. هذا التطور عزز من الردع القانوني وأتاح إمكانية المساءلة الجنائية.
تقييم الفعالية من خلال التطبيق العملي:
هناك عدد من النجاحات التي تم توثيقها في مجال فعالية هذه الحماية تتمثل فيما يلي([19]):
- قضية أحمد الفقي المهدي – مالي:
تُعتبر قضية أحمد الفقي المهدي أمام المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 علامة فارقة في تطبيق القانون الدولي لحماية التراث الثقافي. حُكم على المهدي بالسجن تسع سنوات لدوره في تدمير مواقع تراثية في تمبكتو، مما أرسى سابقة قضائية مهمة وأثبت إمكانية تطبيق العدالة الجنائية في هذا المجال.
- الاستجابة الدولية في سوريا:
شهدت النزاعات في سوريا تطبيقاً متزايداً لآليات الحماية الدولية، حيث أدرجت اليونسكو عدة مواقع سورية على قائمة التراث العالمي في خطر، وتم تفعيل آليات الرصد الدولي باستخدام صور الأقمار الصناعية لتوثيق الأضرار وتقييم الانتهاكات.
آليات تعزيز فعالية القانون الدولي في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة:
وفي ظل هذه النجاحات في مجال فعالية حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، فإنه توجد آليات لتعزيز تلك الحماية تتمثل فيما يلي([20]):
- تطوير الآليات القانونية:
يتطلب تعزيز فعالية القانون الدولي تطوير آليات قانونية جديدة تتعامل مع خصوصيات النزاعات المعاصرة، بما في ذلك تحديث التعريفات القانونية للتراث الثقافي وتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل الجهات الفاعلة من غير الدول بشكل أكثر وضوحاً.
- بناء القدرات المحلية:
تُعتبر برامج بناء القدرات المحلية في مجال حماية التراث الثقافي ضرورية لضمان التطبيق الفعال للقانون الدولي. هذا يشمل تدريب الموظفين المحليين وتطوير المؤسسات الوطنية المختصة وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر.
الخاتمة
يُعد التراث الثقافي الذاكرة الحية للشعوب والحضارات، ويحمل في طياته تاريخاً عريقاً وهوية متجذرة تمتد عبر الأجيال. ورغم وجود إطار قانوني دولي شامل لحمايته خلال النزاعات المسلحة، مثل اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن فعالية هذه القوانين لا تزال محل تساؤل. تشير الأدلة إلى استمرار حوادث التدمير والنهب للممتلكات الثقافية، مما يكشف عن ثغرات في آليات التطبيق والإنفاذ. كما أن تطور طبيعة النزاعات المسلحة وظهور جهات فاعلة من غير الدول يمثل تحديات جديدة تستدعي إعادة تقييم شاملة لفعالية الإطار القانوني الحالي. لذا، من الضروري سد الفجوة البحثية بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات الراهنة، وتعتبر هذه الدراسة إحدى تلك الإسهامات في هذا المجال، ومن أبرز نتائجها ما يلي:
- تشكل اتفاقية لاهاي لعام 1954 الركيزة الأساسية للحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي، حيث تلزم الأطراف المتحاربة بالامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية واستخدامها لأغراض عسكرية.
- عزز البروتوكول الثاني لعام 1999م الإطار القانوني بإدخال مفهوم “الحماية المعززة” للممتلكات الثقافية ذات الأهمية البالغة للإنسانية، وأضاف المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات حماية التراث الثقافي.
- تم دمج حماية التراث الثقافي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يعتبر توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية جريمة حرب بموجب المادة 8.
- تُعد قضية أحمد الفقي المهدي أمام المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 علامة فارقة في تطبيق
القانون الدولي لحماية التراث الثقافي، حيث حكم عليه بالسجن تسع سنوات لدوره في تدمير مواقع
تراثية في تمبكتو.
- شهدت النزاعات في سوريا تطبيقاً متزايداً لآليات الحماية الدولية، حيث أدرجت اليونسكو عدة مواقع سورية على قائمة التراث العالمي في خطر، وتم تفعيل آليات الرصد الدولي باستخدام صور الأقمار الصناعية لتوثيق الأضرار.
- تُعد برامج بناء القدرات المحلية في مجال حماية التراث الثقافي ضرورية لضمان التطبيق الفعال للقانون الدولي، ويشمل ذلك تدريب الموظفين المحليين وتطوير المؤسسات الوطنية المختصة.
- على الرغم من وجود إطار قانوني دولي متطور يهدف إلى حماية التراث الثقافي، فإن الساحة الدولية المعاصرة تشهد تزايداً ملحوظاً في حوادث تدمير التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
التوصيات:
توصي الدراسة بما يلي:
- ينبغي على الفاعلين الدوليين السعي إلى وضع أشكال مناسبة من الحماية قبل وقوع النزاع، بما في ذلك من خلال إشراك السلطات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين.
- وفي حال كان النزاع قائمًا بالفعل، ينبغي دعم السلطات المحلية المعنية بالتراث لتمكينها من حماية المواقع والتراث بشكل أكثر فاعلية.
- كما ينبغي على المجتمع الدولي ألا يقتصر في أولوياته على حماية التراث الذي يهم المجتمع الدولي فقط، بل يجب أن يعطي الأولوية أيضًا لحماية التراث الذي يهم المجتمعات المحلية.
- بناء القدرات المحلية في مجال حماية التراث الثقافي، وذلك يشمل تدريب الموظفين المحليين وتطوير المؤسسات الوطنية المختصة وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر.
- تطوير آليات قانونية جديدة تتعامل مع خصوصيات النزاعات المعاصرة، بما في ذلك تحديث التعريفات القانونية للتراث الثقافي وتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل الجهات الفاعلة من غير الدول بشكل أكثر وضوحاً.
المراجع
أولاً: المراجع العربية:
ابراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث الثقافي الإنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بيروت حول القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الجزء2، ط1، 2005.
أية الله الشيخ الاراكي، التراث الثقافي في الفقه الإسلامي، بحث مقدم الى مؤتمر الدوحة للعلماء، حول الإسلام والتراث الثقافي، الدوحة، قطر، 39-38 ديسمبر، 2001.
براون، س.”البروتوكولات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية”، مجلة القانون الدولي، المجلد 45، العدد 3، 2020.
جميل حمداوي، منهجية محمد عابد الجابري في التعامل مع التراث العربي الإسلامي، شبكة الوكة على النت، د. ط، د.ت.
زكي نجيب محمود، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة،1998م، ص 18.
شريف أحمد عبد العزيز الشريف، الحماية الدولية للأعيان الثقافية في ظل الظروف الاستثنائية، دار النهضة العربية، 2016.
عبد الرزاق قسوم، موقف الإسلام من التراث العالمي، المؤتمر الدولي للعلماء بعنوان ” الإسلام والتراث الثقافي”، الدوحة، قطر – 30 – 31 ديسمبر، 2001.
في زمن النز اع المسلح، المؤتمر العلمي السنوي لكلبة الحقوق بيروت حول القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الجزء2، 2005.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو. دليل حماية التراث الثقافي في النزاعات المسلحة. منشورات اليونسكو، باريس،2018.
ناريمان عبد القادر، القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام 1954م، وبروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية.
ثانياً: الاتفاقيات الدولية:
- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954م.
- البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977م.
ثالثاً: الدراسات الأجنبية:
Borelli, S. (2018). “The Al Mahdi Case: A Judicial Precedent in Heritage Protection,” International Criminal Justice Review, Vol. 16, No. 4.
Brown, M. (2021). Non-International Conflicts and Cultural Heritage: Legal Challenges. Academic Press, Oxford.
O’Keefe, R. (2020). The Protection of Cultural Property in Armed Conflict. Cambridge University Press, Cambridge.
- () ابراهيم العناني، الحماية القانونية للتراث الثقافي الإنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ج2، ط1، ,2005م ص 27. ↑
- () ناريمان عبد القادر، القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام 1954، وبروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية
في زمن النزاع المسلح، المؤتمر العلمي السنوي لكلبة الحقوق بيروت حول القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الجزء,2، 2005، ص 85. ↑
- (3) أية الله الشيخ الاراكي، التراث الثقافي في الفقه الإسلامي، بحث مقدم الى مؤتمر الدوحة للعلماء، حول الإسلام والتراث الثقافي، الدوحة، قطر، 39-38 ديسمبر، 2001، ص.34. ↑
- () جميل حمداوي، منهجية محمد عابد الجابري في التعامل مع التراث العربي الإسلامي، شبكة الوكة على النت، د.ط، د.ت ص 2. ↑
- () البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 – البروتوكول الأول (المادة 1) والبروتوكول الثاني (المادة 1). ↑
- (6) عبد الرزاق قسوم، موقف الإسلام من التراث العالمي، المؤتمر الدولي للعلماء بعنوان ” الإسلام والتراث الثقافي”، الدوحة، قطر – 30 – 31 ديسمبر، 2001، ص 61. ↑
- () زكي نجيب محمود، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة،1998م، ص 18. ↑
- () المادة (1) من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954. ↑
- () المواد من (5) حتى (9) من البروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999. ↑
- () أية الله الشيخ الاراكي، التراث الثقافي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 35. ↑
- () شريف أحمد عبد العزيز الشريف، الحماية الدولية للأعيان الثقافية في ظل الظروف الاستثنائية، دار النهضة العربية، 2016، ص 132. ↑
- () منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو. دليل حماية التراث الثقافي في النزاعات المسلحة. منشورات اليونسكو، باريس، 2018، ص 15. ↑
- () براون، س.”البروتوكولات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية”، مجلة القانون الدولي، المجلد 45، العدد 3، 2020، ص 123-145. ↑
- () شريف أحمد عبد العزيز الشريف، الحماية الدولية للأعيان الثقافية في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص 139. ↑
- () منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو. (2018). دليل حماية التراث الثقافي في النزاعات المسلحة. مرجع سابق، ص 15. ↑
- () شريف أحمد عبد العزيز الشريف، الحماية الدولية للأعيان الثقافية في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص 139. ↑
- () مقال بعنوان: أحمد الفقي المهدي : «أعترف بالذنب»https://www.unesco.org/ar/articles -. ↑
- ()O’Keefe, R. (2020). The Protection of Cultural Property in Armed Conflict. Cambridge University Press, Cambridge.pp 121. ↑
- ()Borelli, S. (2018). “The Al Mahdi Case: A Judicial Precedent in Heritage Protection,” International Criminal Justice Review, Vol. 16, No. 4, pp 213. ↑
- ()Brown, M. (2021). Non-International Conflicts and Cultural Heritage: Legal Challenges. Academic Press, Oxford.pp 342. ↑