المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

مدى شمول الإدارة كمشتري بأحكام ضمان الاستحقاق

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

مدى شمول الإدارة كمشتري بأحكام ضمان الاستحقاق

القانون — مدى شمول الإدارة كمشتري بأحكام ضمان الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني/دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة الدكتور رائد لطفي صبح رئيس قسم القانون ال…

مدى شمول الإدارة كمشتري بأحكام ضمان الاستحقاق

وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني/دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة

الدكتور رائد لطفي صبح

رئيس قسم القانون الخاص – أستاذ مساعد – كلية الحقوق – جامعة الاسراء

الدكتور خالد رضوان السمامعه

قاضي- محكمة التمييز – محاضر في المعهد القضائي الأردني

الملخص

تتناول هذه الدراسة الجزئية المتعلقة بـ ” مدى شمول الإدارة كمشتري بأحكام ضمان الاستحقاق “, في الحالة التي يتم بها استحقاق المبيع كليّاً من بين يدّيها, حيث بينّا أن هناك أكثر من صفة تتعاقد بها الإدارة, فإما أن تتعاقد وتظهر كجهة صاحبة سلطان وسيادة وإما أن تظهر في العقد بمظهر الفرد العادي.

وقد رأينا أن بإمكان الإدارة الرجوع بدعوى ضمان الإستحقاق في حال أن تعاقدت كفرد عادي, في حين أنها تباشر صلاحياتها كجهة صاحبة سيادة إزاء البائع إن كان تعاقدها بصفتها جهة عامة تحقق نفعاً عاماً وتم استحقاق المبيع من بين يديها.

وقد انتهت هذه الدراسة إلى تكريس الفرق الواضح بين أحكام الرجوع على البائع بموجب أي من هذين الفرضين, والآثار المترتبة على ذلك, كما تضمنت أيضاً ما اقترحناه من تعديلٍ على النصوص في نهاية هذا البحث.

الكلمات الدالة : بيع, استحقاق، إدارة، قانون مدني.

The Extent to Which the Administration, as a Purchaser, Is Subject to the Provisions of the Warranty of Eviction under the Jordanian Civil Code: An Analytical / Applied, and Comparative Study

Asst. Prof. Dr. Raed Lutfi Soboh Dr. Khalid Radwan Al-Samamah
Head, Dept. of Private Law Judge – Court of Cassation
Faculty of Law – Isra University Lecturer at the Jordanian Judicial Institute

Abstract

This study addresses the issue of “the extent to which the administration, as a purchaser, is subject to the rules of warranty against eviction” in cases where the sold property is entirely evicted from its possession. It has been demonstrated that the administration may contract under more than one legal capacity: either as a sovereign authority vested with public powers, or as an ordinary individual party.

The study concludes that the administration is entitled to bring an action based on the warranty against eviction where it has contracted in the capacity of an ordinary party. Conversely, where it has contracted in its capacity as a public authority pursuing the public interest, and the sold property is evicted from its possession, it exercises its sovereign powers vis-à-vis the seller.

Accordingly, this study establishes a clear distinction between the rules governing recourse against the seller under each of these two scenarios and the legal consequences arising therefrom. It also sets out the legislative amendments proposed at the conclusion of this research.

Keywords: Contract of Sale, Eviction (Warranty against Eviction), Public Administration, Civil Law.

المقدمة

يعتبر عقد البيع من أهم وأقدم العقود المسماة وأوسعها انتشاراً, ويعتبر التزام البائع بأن ينقل الحق المبيع إلى المشتري, وامتناعه عن أي عمل يحول دون انتفاعه بالمبيع انتفاعاً هادئاً سليماً من أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق البائع, فإن أخلّ به فهو ضامن. وهذا هو الإلتزام بالضمان(بشقيه التعرض والإستحقاق). ولئن بقي هذا الإلتزام محتفظاً بمكانته كأهم الإلتزامات التي يفرضها عقد البيع على البائع إلا أن هذه المكانة تتزايد يوماً بعد يوم لأسباب كثيرة, منها التطور السريع الذي نعيشه، إذ لم يعد عقد البيع بسيطاً كما كان, يتم بين شخصين طبيعيين, فالبيع اليوم قد يتم بين شخصين اعتباريين أيضاً. كما أنه وعلى ضوء هذا التطور وثورة المعلومات وإمكانية التعاقد بالإنترنت، فقد تراجعت فكرة مجلس العقد بصورتها التقليديّة.

ولما كانت القوانين عموماً قد وجدت من أجل حكم وتنظيم العلاقات بين الأفراد, فإن القانون المدني خصوصاً هو الأساس في تنظيم تعاملات الأفراد الخاصة, من هنا فقد حرص المشرِّع المدني الأردني على متابعة تعديل النصوص القانونية كلما دعت الحاجة, سعياً منه للتوافق مع حاجات الأفراد, وتحديد نطاق المسؤولية المدنية لكلٍ منهم تجاه الآخر بغرض الوصول لتحقيق التوازن بين التزاماتهم سيما إذا تعلق الأمر بأهم عقود المعاوضة (عقد البيع).

وحيث أن تحقيق غاية المشرِّع وتداول الثروة يوجب إمضاء حكم العقد لا فسخه, وحيث أن القواعد العامة لإنهاء العقد كانت لتكفي لتحقيق التوازن المنشود بين مسؤوليّة أطراف العلاقة التعاقدية, غير أن المشرِّع آثر إفراد نص خاص لتنظيم هذه المسؤولية(1). فكرّس لها المادتين (505 و506) من القانون المدني الأردني وجاء بأحكام ضمان الإستحقاق. إذ وجد أن ما يحقق صالح المجتمع هو الإبقاء على العلاقات العقدية قائمة, ما يؤدي للحفاظ على الحركة الإنتاجية فينتفع من ذلك الفرد والدولة. من هنا يبقى ضمان التعرض والإستحقاق محافظاً على مكانته كوسيلة تؤدي لإبقاء عقد البيع في حال استحقاق المبيع, وذلك بإيجاد الحل في تنفيذ العقد بمقابل طالما أن التنفيذ العيني أصبح مستحيلاً.

ولكن ماذا بخصوص البيوع الإدارية التي يستحق المبيع فيها من بين يدّي الإدارة, فهل يسري بمواجهة البائع لغايات التعويض أحكام ضمان الإستحقاق؟ أم أن هذه البيوع تخضع لنوع آخر مختلف من الضمان؟

هذا التساؤل الذي يطرحه موضوع هذه الدراسة, يمثل إشكاليتها التي سنحاول الإجابة عليها.

أهمية الدراسة: حيث يعتبر ضمان الإستحقاق التزام أساسي في سلسلة الإلتزامات العقدية التي يقوم عليها عقد البيع, بالتالي فإن أهمية هذه الدراسة تأتي من أهمية ضمان الإستحقاق ذاته, ومن جهة أخرى وحيث خص المشرِّع الأردني البيوع الإدارية بأحكام خاصة, فقد جاءت أهميّة هذه الدراسة أيضاً لإلقاء الضوء على هذه الأحكام وبيان فيما إذا كان ضمان الإستحقاق ينسحب على البيوع الإدارية, أم أن للإدارة ضمان آخر يصار إليه عند استحقاق المبيع من عندها؟

منهجية الدراسة: سوف نعتمد في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن, من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لضمان الإستحقاق وللبيوع الإدارية في القانون المدني الأردني ومثيله المصري, مسترشدين بأحكام القضاء وعلى وجه الخصوص أحكام محكمة التمييز الأردنية.

خطة البحث: سوف نتناول موضوع الدراسة من خلال تقسيم هذا البحث إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهيّة وسمات ضمان الإستحقاق.

المبحث الثاني: مفهوم البيوع الإدارية وخيارات الإدارة في الرجوع عند الإستحقاق الكلّي للمبيع.

المبحث الأول: ماهية وسمات ضمان الاستحقاق

يُعرّف عقد البيع قانوناً بأنه “تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض “(2). والحق المالي بأنواعه – سواء كان حقاً عينياً أم شخصياً أم كان من الحقوق الذهنية – يصح أن يكون محلاً لعقد البيع(3). وحيث أن عقد البيع يفترض إنتقال شيء من شخص لآخر, فالبائع يتسلم الثمن ويسلّم المبيع, والمشتري يتسلم المبيع ويسلّم الثمن فإن مبدأ حسن النية يوجب على البائع تسليم الشيء محل العقد خاليا من أسباب النزاع والعيوب, في المكان والزمان المتفق عليهما.

ويتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وفقا لطبيعة الشيء محل التعاقد بحيث يتمكن المشتري من حيازته حيازة كاملة والإنتفاع به انتفاعاً هادئاً دون حائل. وهذا يقتضي وجود التزام آخر مرتبط بالتسليم, هو التزام البائع بعدم التعرض الشخصي فضلاً عن التزامه بعدم تعرض الغير, فيضمن البائع تعرضه الشخصي, مادياً كان أم قانونياً(4) .

كما يضمن تعرض الغير القانوني دون المادي, وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنيّة في أحد أحكامها “يستفاد من المادة (503/1) من القانون المدني أنه في حالة ظهور مستحق للمبيع فإن من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع بمعنى أن المادة (503/1) من القانون المدني ألزمت البائع بأن يضمن سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري وبخلاف ذلك فإن البائع ملزم بالضمان إذ من حق المشتري حيازة المبيع حيازة كاملة لأن الإلتزام مصدره عقد البيع وبما إن عقد البيع الرسمي المنظم بين طرفي الدعوى لدى دائرة التسجيل المختصة بقيمته هو عقد بيع صحيح ومنتج لآثاره القانونية إلا أنه قد تم التعرض للمشتري بالمبيع تعرضاً قانونياً حيث صدر حكم قضائي أدى إلى حرمان المدعي من حق الملكية بعد أن كان قد دفع الثمن للبائع فإن من حق المشتري أن يرجع على البائع بضمان الإستحقاق الذي هو تنفيذ للعقد وأن الإلتزامات تكون بقيمة المبيع وفق الإستحقاق والفوائد القانونية من ذلك التاريخ وما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب “(5).

وقد حرص المشرِّع الأردني على أن يضع من القواعد ما يكفل به تسليم المبيع للمشتري تسليماً هادئا(6).

إذ نص على قواعد الضمان العام, وخصص لها من الدعاوى ما يكفل للدائن استيفاء حقه كاملاً من المدين.

وقد نص المشرِّع الأردني أولاً على ما يكفل تنفيذ الإلتزامات الواقعة على عاتق المدين نحو الدائن بصفة عامة إذ جاء في نص المادة (365) من القانون المدني الأردني(7) بشأن حدود الضمان العام لحقوق الدائنين “مع مراعاة أحكام القانون, أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان “. ومن ثم قام بعرض وسائل حماية الدائن لحقه قِبل المدين سواء كانت وسائل تنفيذ أم وسائل ضمان.

ثم إن المشرِّع الأردني لم يكتف بالضمان العام فيما يتعلق بعقود المعاوضة, فنص بشأن عقد البيع على نوعين آخرين من الضمانات, هما ضمان التعرض والإستحقاق وضمان العيوب الخفية, إلا أنه لم يجعل الإلتزام بضمان التعرض والإستحقاق التزاماً مستقلاً كبقية التزامات البائع, إذ أورد معالجته كجزء من أحكام الإلتزام بالتسليم. ويؤكد ذلك ما ورد في المادة (488) من القانون المدني التي جاء فيها “يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حقٍ آخر…”. وهذا يعني أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بحالة تمنعه هو وتمنع غيره من أي تعرض قانوني للمشتري, وإن كان الإلتزام بضمان التعرض أوسع من ذلك لأنه يشمل أيضاً وكما سبق القول ضمان التعرض المادي الصادر من البائع(8).

وللتفريق بين التعرض والإستحقاق فقد ذهب رأيٌ(9) – وبحق- أن التعرض هو قيام البائع أو الغير بأعمال تحول دون انتفاع المشتري بالمبيع انتفاعاً هادئاً سليماً, أو الإدعاء بملكيّة المبيع ملكية تامة أو ناقصة, ويكون التعرض في الفرض الأول ماديّاً, وفي الثاني قانونياً. ويضمن البائع تعرضه الشخصي المادي والقانوني, وتعرض الغير القانوني دون المادي. أما الإستحقاق فهو أن ينتهي التعرض القانوني سواء أكان صادراً من البائع أم من الغير بثبوت حق (مدعي الإستحقاق) على المبيع ولو كان ثبوته قضاءً بالإقرار أو النكول عن حلف اليمين أو التصالح.

وحيث أن نطاق دراستنا محدود بضمان الإستحقاق, فسنقتصر عليه. وحيث أن بيان ماهية ضمان الإستحقاق يتطلب تعريف ضمان الإستحقاق وبيان سماته, فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول منه تعريف ضمان الإستحقاق ونتناول في المطلب الثاني سمات ضمان الإستحقاق.

المطلب الأول : تعريف ضمان الاستحقاق

إن استيفاء هذا المطلب بتعريف ضمان الإستحقاق يتطلب منا التعرض لمفهومي الضمان والاستحقاق, لغةً واصطلاحاً.

أولا: الضمان لغةً واصطلاحاً:

الضمان لغةً:

لـ “الضمان” معانٍ متعددة في اللغة العربية وبالرجوع إلى مادة الفعل الثلاثي “ضَمِنَ” يتضح اشتماله على المعاني الآتية:

الضَّمِينُ: الكفيل. ضَمِنَ الشيءَ وبه ضَمْناً وضَمَاناً: كَفَل به.

وكَفِيلٌ. يقال: ضَمِنْتُ الشيءَ أَضْمَنُه ضَماناً، فأَنا ضامِنٌ، وهو مَضْمون.
وضَمَّنته الشيءَ تَضْمِيناً فتَضَمَّنه عني: مثل
غَرَّمْتُه(10).

وما يعنينا هنا هو الضمان بمعنى الإلتزام, أي تحمل المدين بواجب لمصلحة الدائن, مضمونه الوفاء بالدين محل العلاقة العقدية وفاءً كاملا يتمكن به من ممارسة حقوقه عليه, والاستئثار به دون منازعة من أي نوع قد تؤدي إلى تعكير صفو هذا الوفاء(11).

الضمان اصطلاحاً:

يفترض الضمان في مفهوم القانون أنه عند عدم تنفيذ المدين لإلتزامه بإرادته, فإن للدائن – من أجل إجباره على التنفيذ – أن يحجز على أمواله باعتبارها جميعا ضامنة للوفاء بديونه, وذلك هو حاصل المادة (365) من القانون المدني الأردني التي نصت على أنه “مع مراعاة أحكام القانون, أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان”.

وقد ذهب رأيٌ من الفقه(12) بخصوص تعريف الضمان إلى القول: إن تعريفه بأنه جبر الضرر الذي لحق بالمضرور أو التخفيف من وطأة ذلك الضرر على المصاب, يوضح بأن المقصود بالضمان هو المسئولية المدنية وهو يعطي له معنى واسع.

في حين ذهب رأيٌ آخر إلى القول بأن البائع يلتزم وبمقتضى عقد البيع بأن يضمن للمشتري ملكية المبيع وحيازته حيازة هادئة, ويتمثل هذا الضمان في وجوب امتناعه عن التعرض للمشتري في وضع يده على المبيع ودفع تعرض الغير, وتعويض المشتري إذا انتهى التعرض بإستحقاق المبيع(13).

بالتالي, يمكن القول بأن الضمان اصطلاحاً هو: التزام بتعويض الضرر الناشيء عن خطأ المدين والذي ترتب عليه إخلال بالمسئولية العقدية, تمثل في امتناع المدين أو تأخره في تنفيذ بنود العقد, أو في قيامه بتنفيذها تنفيذاً جزئياً.

ثانياً: الإستحقاق لغةً واصطلاحاً:

الإستحقاق لغةً:

الحَقُّ: نقيض الباطل، وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ، وليس له بِناء أدنى عدَد.

الإستحقاق هي مصدر استحق, واستحق الشيء أي استوجبه, استأهله, والإستحقاق يأتي بمعنى الأهلية للمكافأة أو الإحترام(14).

وإذا اشتَرَى رجل داراً من رجل فادّعاها رجل آخر وأقامَ بيِّنةً عادلةً على دعواه وحكم له الحاكمُ ببينة فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي مَلَكَها عليه، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد مَن استحقَّها، ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أدَّاه إليه، والإستحقاق والاسْتِيجابُ قريبان من السواء(15).

الإستحقاق اصطلاحاً:

لتقريب مفهوم الإستحقاق فقد ذهب رأيٌ إلى القول(16), بأن التعرض قد ينتهي بإستحقاق المبيع, والإستحقاق بحسب الأصل هو نزع ملكية المبيع كله أو بعضه من تحت يد المشتري بحكم قضائي, ولكن معنى الإستحقاق لا يقف عند هذا الأصل اللغوي, بل يتناول جميع الحالات التي يُحرم فيها المشتري من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه, أو ليس في مقدوره دفعه.

في حين ذهب آخر بخصوص علاقة التعرض بالإستحقاق إلى القول(17), إن المقصود بالتعرض ما يعكر على المشتري حيازته سواء كان يهدده بنزع الملكيّة منه أو لا يهدده بذلك, فإذا أدى هذا التعرض إلى سلب المشتري ملكيّة المبيع كلّه أو بعضه أو أحد عناصر الملكيّة أو الحقوق المتفرعة منها كالإستعمال والسكنى والإنتفاع والإرتفاق اعتبر المبيع مستحقاً كلّه أو بعضه للغير, وكان البائع مسؤولاً عن هذا الإستحقاق.

وذهب رأيٌ ثالث إلى القول أن الإستحقاق عموماً هو تاريخ يصبح فيه الإلتزام واجب التنفيذ, أما الإستحقاق الكلّي فهو ثبوت حق الغير في كل ما التزم به شخص من حقوق لشخص آخر(18).

في حين ذهب رأي رابع إلى القول بأن الإستحقاق الكلي يعني ظهور أن المبيع لم يكن مملوكاً للبائع بثبوت ملكيته كلّه للغير الذي ينتزع المبيع من يد المشتري فيؤدي ذلك إلى حرمان هذا الأخير من جميع الحقوق المقررة له على المبيع فيكون في هذه الحالة للمشتري أن يرجع على البائع بضمان الإستحقاق(19).

وعلى ضوء الآراء المتقدمة فإننا نتفق مع منْ رأى أن مفهوم الإستحقاق هو حرمان المشتري من بعض أو كل حقوقه على المبيع نتيجة نجاح الغير في منازعته للمشتري وكسبه على المبيع أي حق من الحقوق العينية أو الشخصية أو المعنوية(20).

أما عن ضمان الإستحقاق بالمعنى القانوني:

لمّا كان البائع ملزماً بضمان تعرّضه الشخصي وتعرض الغير القانوني فيجب عليه أن ينفذ هذا الإلتزام تنفيذاً عينياً, فإن نجح في ذلك عن طريق التدخل لحماية المشتري يكون قد نفذ التزامه بضمان التعرض, وإذا امتنع البائع عن مؤازرة المشتري أو عجز عن دفع تعرض الغير, وثبت حق هذا الغير على المبيع أُعتبر البائع عندئذٍ مقصراً عن تنفيذ التزامه, ووجب عليه تعويض المشتري بموجب التزامه بضمان الإستحقاق.

وعليه فقد ذهب رأيٌ إلى تعريف ضمان الإستحقاق بأنه ضمان البائع بتعويض المشتري عن فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع كلاً أو جزءً(21).

وذهب رأيٌ آخر إلى تعريف ضمان الإستحقاق بأنه ضمان البائع أي فعل يصدر منه نفسه أو من غيره, ويكون من شأنه أن يحرم المشتري من كل أو بعض ملكيّة أو استعمال الشيءالمبيع(22). فهو تنفيذ بمقابل لإلتزام البائع الأصلي بضمان التعرض سواء أكان صادراً منه أو من غيره, فليس البائع ملتزماً بالتزامين, التزام بضمان التعرض وآخر بضمان الإستحقاق, بل هو التزام واحد وهو ضمان التعرض, فإما أ ينفذه عيناً أو ينفذه بطريق التعويض(23).

في حين ذهب رأي ثالث وبحق– وهو بصدد توضيح أهمية ضمان الإستحقاق كعامل رئيسي يتوقف عليه مدى انتفاع الدائن بما هدف إليه من وراء العقد – إلى القول أن الضمان يشمل ضمان التعرض وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الخفية, وذلك لأن الدائن في العقد لا يستطيع أن ينتفع من الشيء محل العقد إلا بضمان المدين لتعرضه الشخصي, والتعرض الصادر من الغير بادعائه حقا على الشيء محل العقد يترتب عليه حرمان الدائن من كل أو بعض مزايا الشيء محل العقد(24).

وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنيّة في أحد أحكامها “تعتبر أحكام التعرض في الإجاره هي أحكام التعرض في البيع كما تقضى به أحكام المادتين (860و503) من القانون المدني, وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أن المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصياً سواء أكان تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني وكذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ولا يضمن تعرض الغير المادي, وحيث أن من صور التعرض المادي القائم على تصرفات قانونيه من المؤجر أن يعطي المؤجر للغير أي حق على العين المؤجره كما إذا أجر العين نفسها لمستأجر ثانٍ اثناء سريان مدة الإجاره الأولى سواء خلال السنه العقدية أو بقوة الاستمرار القانوني فيقوم للمستأجر الثاني حق شخصي يزاحم به حق المستأجر الأول كما هو الحال في هذه الدعوى“(25).

وهكذا يمكن القول بأن الإلتزام الأساسي الواقع على عاتق البائع هو الإلتزام بضمان التعرض, فيضمن بموجبه تعرضه الشخصي وتعرض الغير القانوني, ويغدو المعنى القانوني لضمان الإستحقاق:

أنه التزام البائع بضمان تعرض الغير مصدره قواعد المسئولية العقدية(26), ومضمونه وجوب وقف هذا التعرض بالطريقة المناسبة المشروعة كالدخول في الدعوى المرفوعة ضد المشتري, أو رفع دعوى ضد المتعرض. وحيث أن الإلتزام بضمان التعرض يجب تنفيذه عيناً وذلك بمنع التعرض, فإذا أخفق البائع وأصبح تنفيذ التزامه هذا مستحيلاً, وتمكن الغير من استحقاق المبيع كلياّ أو جزئياً, أي أُثبت حق للغير على المبيع فيحال التزامه إلى التزام آخر احتياطي, يتمثل في التنفيذ بطريق التعويض(27), وهذا هو مفاد نص المادتين (505 و443) من القانون المدني, الأردني والمصري.

المطلب الثاني : سمات الالتزام بضمان الاستحقاق

إن الإلتزام بضمان الإستحقاق هو التزام قانوني أملاه عقد البيع, وهو التزام مدني يشتمل على عنصري المديونية والمسئولية, كما أنه التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في تعويض المشتري عند استحقاق المبيع بما يجبر ضرره بإعطائه مبلغاً مالياً محدد العناصر كتعويض عن استحالة التنفيذ العيني للإلتزام. وعليه فإن هذا الإلتزام يمتاز بالسمات التالية:

أولاً: ضمان الإستحقاق التزام قابل للإنقسام:

تقسم الإلتزامات من حيث القابلية للإنقسام – أي إمكان تجزئتها- وتأثير ذلك على العقد إلى قسمين:

أ – التزامات لا تقبل الإنقسام:

تناول المشرِّع الأردني هذا القسم من الإلتزامات بالمواد رقم (443,442,441) من القانون المدني(28), ويمكن القول بأن الإلتزام يكون غير قابل للإنقسام إذا لم يكن من الممكن تنفيذه تنفيذاً جزئياً, إما لطبيعة محله أو لانصراف نية طرفيه إلى ذلك, ففي هذا النوع من الإلتزامات لا يتصور تنفيذ جزء من الإلتزام دون الجزء الأخر(29).

ب – التزامات تقبل الإنقسام:

يقصد بها تلك التي يقبل موضوعها التجزئة دون أن يؤثر ذلك على العقد(30).

وبالنسبة لموقع ضمان الإستحقاق من التقسيم السابق فإنه يعدُّ التزاماً قابلاً للتجزئة(31), لأن محلّه دفع مبلغ من النقود على سبيل التعويض أي أنه التزام بتعويض المشتري محله أداء مالي.

ثانياً: ضمان الإستحقاق التزام شامل:

يدخل الإلتزام بضمان الإستحقاق في طبيعة قاعدة عريضة من العقود, فلا يتصور قيامها دونه. بالتالي

فإنه يعد التزام شامل لا يخص عقد البيع دون غيره, وإنما يمتد إلى جميع العقود التبادلية(32). بمعنى آخر, الإلتزام بضمان الإستحقاق “يجاوز نطاقه عقد البيع إلى كل عقد ناقل للملكية, بل والى كل عقد ينقل الحيازة والانتفاع”(33). ولكن لما كان عقد البيع هو العقد الذي يغلب فيه استعمال هذا الضمان ويكون تنظيم هذا العقد ناقصاً لو خلا منه, فقد وردت أحكام ضمان الإستحقاق ضمن المواد المنظمة لأحكام عقد البيع, إلا أن الضمان لا يقتصر على عقد البيع وحده, بدليل قيام المشرِّع الأردني بالإحالة بشأن عقود المعاوضة إلى المواد المنظمة لأحكام ضمان الإستحقاق في عقد البيع, ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (556) من القانون المدني بشأن عقد المقايضة(34).

ثالثاً: ضمان الإستحقاق التزام فوري:

الإلتزام بضمان الإستحقاق التزام فوري الأداء لعدم ارتباط طبيعة تنفيذه بالزمن(35). وحيث أن ضمان الإستحقاق أداء مالي يلتزم به البائع قبل المشتري حال إستحقاق المبيع واستحالة تنفيذ الإلتزام تنفيذا عينيا, بالتالي, فهو التزام فوري واجب الأداء بالكامل بمجرد مطالبة المشتري للبائع به.

رابعاً: ضمان الإستحقاق يعد التزاماً شرطياً:

يقصد بالشرط كوصف في الإلتزام, الأمر المستقبل غير المحقق الوقوع, الذي يترتب عليه وجود الإلتزام أو زواله, والشرط بهذا المعنى أمر خارجي تضيفه الإرادة إلى التزام استكمل عناصر تكوينه, وينقسم إلى نوعين شرط واقف وشرط فاسخ(36). ولتحديد طبيعة الإلتزام بضمان الإستحقاق من حيث إمكان اعتباره التزاماً منجزاً أو معلقاً على شرط, يمكن القول بأنه ولما كانت واقعة إستحقاق المبيع للغير والتي يتوقف الإلتزام بالضمان عليها واقعة محتملة الحدوث في المستقبل, بالتالي فإن التزام البائع بضمان الإستحقاق هو التزام معلق على شرط واقف ويتحقق الشرط بثبوت إستحقاق المبيع بحكم نهائي, وبمعنى آخر فإن “ضمان الإستحقاق” يعتبر التزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه(37).

خامساً: ضمان الإستحقاق التزام جزائي:

يلتزم البائع في الأصل بالإمتناع عن التعرض الشخصي وبدفع كل تعرض قانوني يصدر من الغير وهذا هو التزامه الأصلي الذي ينشأ مباشرة من عقد البيع ويعتبر التزاماً مستمراً . فإذا أخل البائع بهذا الإلتزام الأصلي وترتب على ذلك تفويت الإنتفاع بالمبيع على المشتري بعض الوقت أو استحقاق المبيع كلّه أو بعضه للغير, التزم المشتري بتعويض البائع عما أصابه من ضرر بسبب ذلك. ويعتبر التزامه بالتعويض التزاماً جزائياً ينشأ من الإخلال بالإلتزام الأصلي بالإمتناع عن التعرض الشخصي وبدفع تعرض الغير ولا يحق للمشتري المطالبة بهذا التعويض إلا من وقت الحكم النهائي بالإستحقاق(38), ويلتزم البائع بهذا الإلتزام الجزائي على أساس المسئولية العقدية التي ترتبت على الإخلال بالتزامه العقدي اتجاه المشتري.

سادساً: ضمان الإستحقاق التزام قابل للتقادم:

يترتب على كون الإلتزام الأصلي (ضمان التعرض) التزاماً مستمراً والإلتزام الجزائي (ضمان الإستحقاق) التزاماً فورياً أن التقادم يرد على الثاني دون الأول, وتبدأ مدة التقادم في السريان من تاريخ الحكم نهائياً بإستحقاق المبيع(39), فيحق للمشتري الرجوع على البائع بما جاء في المادة (505) من القانون المدني الأردني(40) من عناصر تعويض عن إستحقاق المبيع, وهذا هو ما درجت عليه أحكام محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية(41). ومدة التقادم المعمول بها في هذا الشأن هي التقادم الطويل(42), أي خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم بإستحقاق المبيع, وقبل صدور هذا الحكم فإن الإلتزام بضمان الإستحقاق لا يكون قد ولد بعد, فلا يمكن القول بسريان التقادم عليه, إما إذا ولد بصدور الحكم فتقاعس المشتري عن المطالبة به حتى مضت خمس عشرة سنة, فإن الدعوى تسقط بمضي هذه المدة ولا يحق للمشتري مطالبة البائع بعد ذلك بحقه في الضمان.

سابعاً: ضمان الإستحقاق التزام تبعي:

لمّا كان مجال إعمال الإلتزام بضمان الإستحقاق يأتي عقب فشل البائع في تنفيذ التزامه بضمان التعرض للمشتري, فإن واجب ضمان الإستحقاق يعد التزامًا تابعاً لإلتزام أصلي, في حين أن الإلتزام بضمان التعرض يعد التزامًا أصليًا, أي أن الإلتزام بضمان الإستحقاق هو الإلتزام التابع والإلتزام بضمان التعرض هو الإلتزام الأصلي.

ثامناً: ضمان الإستحقاق التزام بدلي:

عندما يكون محل الإلتزام شيئاً واحداً ولكن المدين يستطيع الوفاء بشيٍ آخر بدلاً منه, أي بدلاً من محل الإلتزام الأصلي, وفي نفس الوقت يستطيع إجبار الدائن على قبول هذا الشيء, يكون عندئذ الإلتزام بدلياً(43). ويعتبر ضمان الإستحقاق التزاماً مالياً وثيق الصلة بالمسئولية العقدية, وهو التزام بدلي لإلتزام البائع بتسليم المبيع الذي يمثل التنفيذ الأصلي العيني, وذلك عند استحالة هذا التنفيذ العيني نتيجة لإستحقاق المبيع وفشل البائع في دفع هذا الإستحقاق, فلا مفر من تنفيذ الإلتزام تنفيذاً بمقابل لجبر الضرر الواقع على المشتري. فالإلتزام بضمان الإستحقاق يعد التزاماً بدلياً فرضته طبيعة عقد البيع(44), وبناءً على ذلك إذا استحق المبيع للغير كلياً أو جزئياً, كان البائع ملتزماً بضمان هذا الإستحقاق, أي بتعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإستحقاق. ويتضح من بيان المقصود بضمان التعرض والإستحقاق, أن ضمان الإستحقاق يعتبر ضماناً احتياطياً بالنسبة لضمان التعرض إذ لا تبدو الحاجة لإعمال ضمان الإستحقاق إلا إذا لم يوجد سبيل للإلتجاء إلى ضمان التعرض, فالبائع باعتباره المدين في عقد البيع, يتمثل التزامه الأصلي في نقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسليمه إياه مع ما تفرضه طبيعة هذا الإلتزام من وجود التزام آخر يلتزم به البائع هو ضمان التعرض سواء منه هو شخصيا أو من الغير, فإذا فشل البائع في تنفيذ تلك الإلتزامات, نشأ التزام بدلي آخر هو الإلتزام بضمان الإستحقاق.

تاسعا: ضمان الإستحقاق التزام خاص مستقل:

يتميز ضمان الإستحقاق عن القواعد العامة التي وضعها المشرِّع لإنهاء عقود المعاوضة. فبالنظر إلى عقد البيع على سبيل المثال, فإن القواعد العامة تقضي بأنه متى استحق المبيع من يد المشتري, فمعنى ذلك أنه يستحيل على البائع نقل الملكية إلى هذا الأخير مما يستوجب- وبقوة القانون- انفساخ الرابطة العقدية, ووجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد, مع تخويل المشتري الحق في الرجوع على البائع لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به(45). ونظراً لأن دعوى التعويض في هذه الحالة تؤصل على قواعد المسئولية التقصيرية, فالتعويض يجب أن يغطي جميع الأضرار المباشرة, بغض النظر عما إذا كانت متوقعة أم لا, رغم أن الإستحقاق يعد من الأمور التي يتوقعها الرجل العادي. من هذا المنطلق خرجت قواعد ضمان الإستحقاق عن حكم القواعد العامة في العديد من المسائل, ومن بينها القاعدة السابق ذكرها(46).

ويؤكد نص المادة (505) من القانون المدني الأردني(47) استقلال دعوى ضمان الإستحقاق عن غيرها من الدعاوى, حيث تضمنت فقرته الأخيرة “ويضمن البائع أيضاً للمشتري الأضرار التي نشات باستحقاق المبيع “(48), وذلك بعدما أورد أن المشتري وبموجب دعوى الضمان يعود على البائع بالثمن والتحسينات النافعة, وهو ما يؤكد أن دعوى ضمان الإستحقاق هي دعوى مستقلة عن دعوى الإبطال ودعوى الفسخ -باعتبار أنهما يتفرعان عن التزام البائع بنقل الملكيّة – ويؤكد بالتالي خصوصية ضمان الإستحقاق عن القواعد العامة لإنهاء العقد.

بالتالي فإن الإلتزام بضمان الإستحقاق يعد التزاماً خاصاً له أسسه, وهو التزام مستقل بتلك الأسس عن القواعد العامة لإنهاء الرابطة العقدية والتي تتمثل في الإبطال والفسخ.

عاشراً: ضمان الإستحقاق التزام غير متعلق بالنظام العام:

يعتبر الإلتزام بضمان الإستحقاق أحد القواعد الخاصة التي نص عليها القانون المدني لحماية الدائن في العقد الملزم للجانبين حال إستحقاق محل العقد من تحت يده, غير أنه لما كانت الحكمة من تشريع هذا الضمان هي حماية المصلحة الخاصة للمدين, فقد منح المشرِّع لطرفي عقد المعاوضة إمكانية الاتفاق على مخالفة أحكامه باعتبار أن أحكام الضمان القانوني لا تتعلق بالنظام العام(49), إذ يجوز لهم وضع تنظيم خاص للضمان يضمّنونه اتفاقاتهم ليحكم بيوعهم. وبالتالي يجوز للأفراد باتفاق خاص تعديل أحكام الضمان القانوني سواء بالزيادة أو النقصان(50).

إلا أنه ووفقاً للقانون المدني الأردني فلا يجوز الإتفاق على عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط ولا يصح إلا بإلغائه(51), في حين أنه ووفقاً للتشريع المصري يجوز للمتعاقدين الإتفاق على الإعفاء كلياً من الضمان(52).

غير أن القانون المدني المصري (المادة 446) لا يجيز الإتفاق على إسقاط الضمان الناشيء عن فعل البائع اسقاطاً تاماً(53). ويفهم مما سبق أنه يشترط لصحة الإتفاق على هذا الضمان أو على تحديده أن يكون البائع حسن النية لم يتعمد إخفاء العيوب(54).

أما بالنسبة لضمان العيوب الخفية فقد أجاز المشرِّع الأردني الإتفاق على استبعاده(55). وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الموقرة في أحد أحكامها بأنه “1.يستفاد من المادة (514) من القانون المدني أنها نصت على ما يلي: لا يكون البائع مسؤولاً عن العيب القديم في الحالات التالية:

1- إذا بيّن البائع عيب المبيع حين البيع. 2- إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.

3- إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه انه من آخر.

4- إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع

إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب.

5- إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.

وبناءً على نص الفقرة (الخامسة) من هذه المادة نجد أن البيع تم عن طريق المزاد بواسطة محكمة اربد الشرعية الجنوبية. وحيث عالجت محكمة الإستئناف هذه الدعوى على نحو يخالف ما ورد بأحكام هذه المادة وخاصة الفقرة الخامسة فيها فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون”(56).

المبحث الثاني : مفهوم البيوع الإداريّة وخيارات الإدارة في الرجوع عند الإستحقاق الكلّي للمبيع

كما سبق وأن ذكرنا فإن عقد البيع يُعرّف بأنه “تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض” ( المادة (465) من القانون المدني الأردني). وإن طبيعة البيع باعتباره عقداً ناقلاً للملك بذاته تقتضي أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يمكن أن تنتقل ملكيته إلى المشتري بمجرد العقد, وعليه فإذا ما أقدمت الإدارة على إبرام عقد بيع, فما هو هذا البيع وما هي أحكامه وطبيعته القانونية؟ وما هي خيارات الإدارة في حال استحقاق المبيع من بين يديها؟

إن الإجابة على هذا التساؤلات تحتم علينا تناولها في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: التعريف بالبيوع الإداريّة وأحكامها وطبيعتها القانونية.

المطلب الثاني: مدى خضوع البيوع الإدارية للقانون الخاص.

المطلب الأول : التعريف بالبيوع الإداريّة وأحكامها وطبيعتها القانونية

المقصود بالعقد الإداري: العقد الإداري بمفهومه الفني هو ” العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، أي جهة من جهات الإدارة بقصد تنظيم أو تشغيل مرفق عام، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام. بأن كان يتضمن شروطا غير مألوفة Clauses exorbitantes في القانون الخاص”57.

وبخصوص معايير التمييز بين عقود الإدارة بالمعنى الفني وعقود الإدارة الخاضعة للقانون الخاص, فقد حاول كل من قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري وضع معايير منضبطة للتمييز بين العقود الإدارية وتلك التي تصدر عن الإدارة وتخضع للقانون الخاص. ويمكن إيجاز تلك المعايير في صنفين:

أ ـ المعيار القانوني :

أخذ بهذا المعيار المشرِّع الفرنسي، إذ أدرج عقوداً بعينها من عقود الإدارة في اختصاص القضاء الإداري الفرنسي، سواء في اختصاص المحاكم الإدارية الإقليمية أم في اختصاص مجلس الدولة. واعتبرت تلك العقود عقودا إدارية بتحديد القانون Contrats adminstratifs par determination 58de la loi .

أما بالنسبة للمشرِّع المصري فلم يأخذ بهذا المعيار، فلم يتضمن القانون 112 لسنة 1946 أي إشارة لعقود الإدارة، وكذلك لم يقطع بهذا الشأن في القوانين اللاحقة لذلك القانون، وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوي : ” فإننا ننتهي إلى استبعاد فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون من نطاق القانون المصري، وحسنا فعل المشرِّع لأن اختصاص القضاء الإداري يجب أن يقتصر على مجالات القانون العام، أما تطبيق قواعد القانون الخاص فالمحاكم القضائية أدرى به وبمقتضياته من القضاء الإداري “59.

ب ـ المعيار القضائي:

ذلك المعيار هو ما أخذ به الفقه في مصر، وهو يقوم على أسس ثلاثة ـ إذا اكتملت وجب اعتبار العقد عقداً إدارياً بطبيعته، فيختص بالمنازعات المتعلقة به القانون والقضاء الإداريين. وهي: أن تكون الإدارة طرفا في العقد, وأن يبرم العقد بقصد تنظيم أو تسيير مرفق عام, وأن يتضمن العقد وسائل القانون العام بشأن تنفيذه.

والشرط الأخير هو شرط في غاية الأهمية للتمييز بين العقود الإدارية والعقود التي تخضع للقانون الخاص. ذلك أن المعيار المميز لتلك العقود ليس هو صفة المتعاقد، بل موضوع العقد نفسه بما يتضمنه من شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقد الخاص تنبئ عن الصبغة الإدارية للعقد ” كأن يشترط في العقد منح جهة الإدارة حقوقا وامتيازات لا تثبت في مجال العقود المدنية, وكأن يتضمن العقد شروطاً من شأنها أن تخول المتعاقد مع جهة الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير. بمعنى أن تخوله مباشرة بعض مظاهر السلطة العامة، أو أن تشركه مع جهة الإدارة في تسيير المرفق العام ” ويمكن القول بأن أساس هذا التقسيم بين العقود, هو تحديد جهة الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عن تلك العقود60.

وتظهر أهمية التمييز بين أنواع العقود التي تبرمها الإدارة من جهة القانون الذي يحكمها. وما إذا كان القانون المدني هو المرجع بما يضعه من أحكام لتحديد نطاق تلك العقود، ومن ضمنها أحكام الضمان أو إذا كان القانون الإداري هو المرجع بشأن تحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة العقدية.

يضاف إلى ذلك الاختلاف الواضح بين طبيعة كل من العقود الإدارية، والعقود الخاضعة للقانون الخاص، ويبين هذا الاختلاف في جميع مراحل العقد سواء مرحلة تكوينه أو تنفيذه أو ما يترتب عليه من آثار.

وأخيراً فإن المسئولية المدنية المترتبة على الإخلال ببنود العقد تختلف بحسب خضوعه لأحكام القضاء الإداري تأسيسا على أحكام القانون العام أم القضاء العادي تأسيسا على أحكام القانون الخاص. فيتحدد مدى التعويض المستحق لمن تعامل مع المرفق العام في إطار المسئولية المدنية للدولة بناء على هذا التمييز.

وقد ذهب رأيٌ في سبيل تحديد مناط تلك المسئولية إلى ضرورة عدم الاكتفاء بفكرة اتصال المنازعة مباشرة بالمرفق العام أو الإدارة للقول بمسئولية الإدارة عن تعويض المضرور، بل يجب النظر إلى العمل المادي محل النزاع وهل يعد عملاً من أعمال الإدارة العمومية أو السلطة العامة فيخضع النزاع للقضاء الإداري، أم أنه لا يتعدى الأعمال العادية، فيجب إذا تحكيم القانون الخاص بشأنه. إذ يقول هذا الرأي: ” لا يكتفي في تعريف القرار الإداري عادة أو في مصر وفرنسا على الأقل، أو العقد الإداري بالنظر إلى الجهة التي أصدرته, وأن تكون مرفقا عاماً مداراً بأسلوب القانون العام . وإنما يشترط بالإضافة إلى الشروط المطلوبة في جهة الصدور أن ينم العمل القانوني ـ القرار أو العقد ـ في ذاته عن تحرك الإدارة كسلطة عامة، وعن لجوئها لأساليب القانون العام في إتمامها “61.

وبخصوص وسيلة التعاقد في البيوع الإدارية فقد نظم المشرِّع الأردني في نظام اللوازم وتعديلاته رقم 32 لسنة 199362وكذلك المصري في القانون رقم 9 لسنة 1983 مسألة قيام الإدارة بإبرام عقودها. ومن بينها عقد البيع, وسواء كان عقد البيع عقدا إدارياً بالمفهوم الفني أم انه عقدا إداريا خاضعا للقانون الخاص, فإن نظام اللوازم هو الحاكم بصدد إجراءات التعاقد.

والملاحظ أن الإدارة بصدد تلك الإجراءات مقيدة في اختيارها للطرف المتعاقد معها بضرورة تحقيق مصلحتين متعارضتين, الأولى: تتمثل في المحافظة على المالية العامة, والثانية: تتمثل في انتخاب الشيء محل التعاقد، بحيث يحقق الغرض الفني المبتغى من ورائه (مادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1983 ), والإدارة أمام تلكما المصلحتين تسعى إلى اختيار أكفأ العروض المقدمة، واضعة في اعتبارها الأولوية للجانب الفني للشيء محل التعاقد ولو كان ذلك على حساب الاعتبارات المالية.

ووفقاً للمادة (15) من نظام اللوازم المذكور والتي جاء بها:

(مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:

أ . استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:

1. عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.

2. اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او من موردين للوازم المطلوب شراؤها.

3. اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

4. اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقضي بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

ب. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:

1. اذا كانت اللوازم المطلوبة محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.

2. اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناءاً على طلب من الوزير المختص.

3. اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.

4. اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.

5. شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها.

6. اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الدائرة او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناءاً على طلب الوزير المختص.

7. شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معوماً عند الشراء.

8. اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.

9. عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة).

فإن نظام اللوازم الأردني والقانون رقم 9 لسنة 1983 المصري يوضحان نوعين من الوسائل للتعاقد، هما، التعاقد بالمناقصة والمزايدة ، والتعاقد بالممارسة على التفصيل التالي:

أ- البيوع الإدارية عن طريق المناقصة أو المزايدة :

وتعدّ المناقصة والمزايدة الطريق الذي من خلاله تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطاً، سواء من الناحية المالية، أو من الناحية الفنية.

فعلى سبيل المثال : إذا أرادت وزارة الداخلية شراء بعض المستلزمات, ” فإنها تقوم بإنفاق أموالا لتوفير كافة الاحتياجات المختلفة من ملابس ومهمات وأسلحة وذخائر ووسائل انتقال واتصال وقطع غيار وخامات لازمة للتصنيع وخلافه لضمان كفاءة وحسن ودقة أداء العمل… القاعدة العامة لشراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل تكون بطريق المناقصات العامة63.

وإذا كانت المناقصة تستهدف التعاقد مع من يتقدم بأقل عطاء وأعلى كفاءة, فإن المزايدة على العكس تستهدف التعاقد مع من يتقدم بأعلى عطاء مالي إذا أرادت جهة الإدارة التعاقد على بيع أو تأجير شيء من أملاكها. غير أن الأحكام في الحالتين واحدة.

وما يميز أسلوب المناقصة أو المزايدة في التعاقد بالبيع، هو مبدأ العلانية وحرية المنافسة والمساواة بين المتقدمين. مع مراعاة القيود والإجراءات القانونية من خلال الإعلان عنهما حتى يتقدم كل من توافرت فيه الشروط القانونية للاشتراك دون تمييز . فتقوم لجنة البت في العطاءات بترتيب العطاءات وفقا لسعر كل منها لتتخذ القرار بإرساء المناقصة أو المزايدة على احد المتقدمين.

ب – البيوع الإدارية عن طريق الممارسة والاتفاق المباشر:

1) البيوع الإدارية عن طريق الممارسة:

يبقى سبيل الممارسة هو الأصل للتعاقد على الرغم من تعدد الحالات التي يتعين على الإدارة فيها اللجوء إلى سبيل التعاقد بالمناقصة أو المزايدة. وعلى الرغم مما يوفره البيع بطريق الممارسة للإدارة من حرية في اختيار من تتعاقد معه، إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة. فهي مقيدة بنظم محددة يجب عليها إتباعها. فالحرية الممنوحة للإدارة يجب ألا تستخدم إلا في حدود تحقيق الصالح العام. وقد تناول القانون رقم 9 لسنة 1983 المذكور البيع بالممارسة بالتنظيم الدقيق، فعلى سبيل المثال : تنص المادة رقم 30 من القانون المشار إليه على أنه ” ويجوز عند الضرورة التصرف بالبيع أو الإيجار دون مزايدة ، إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه (ألف جنيه), وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، كما يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار عن طريق الممارسة في الحالات الآتية: 1ـ الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها . 2ـ الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات ، أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي. 3 ـ حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة “.

كما حددت المادة الخامسة من ذات القانون حالات الممارسة بنصها على أن ” يكون التعاقد عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية : 1ـ الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها. 2ـ الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته. 3 ـ الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. 4 ـ الأعمال الاستشارية أو الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها إجراؤها بمعرفة فنيين أو أخصائيين أو خبراء معينين 5ـ الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية. 6ـالتوريدات ومقاولات النقل وتقديم الخدمات التي تتصف بالاستعجال أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها من أجله أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقضي المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية، أو التي لم تقدم عنها أي عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد عن أسعار السوق وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة”.

2) البيوع الإدارية عن طريق الاتفاق المباشر :

يمكن ـ غير أسلوب التعاقد بالممارسة ـ للإدارة أن تتعاقد على الشراء بأسلوب الاتفاق المباشر، إلا أن هذا الأسلوب يعد أسلوبا استثنائيا. إذ اشترط المشرع لقيام الجهة الإدارية بالشراء عن طريقه توافر شرطين : هما الضرورة، وعدم تجاوز العقد قيمة معينة.

وهذا هو مفاد نص المادة 7 من القانون رقم 9 لسنة 1983 التي نصت على أنه ” يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراء المناقصة، وبناء على ترخيص من السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تزيد قيمته على ألفي جنيه بالنسبة للمشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل، وأربعة آلاف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. كما يجوز التعاقد بهذا الطريق لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج ليس لها وكلاء في مصر فيما تزيد قيمته على ثمانية آلاف جنيه “64.

المطلب الثاني : مدى خضوع البيوع الإدارية للقانون الخاص

إذا قيل بإخضاع البيوع الإدارية لأحكام القانون المدني بصفة مطلقة لأصبح القول بإخضاع تلك البيوع لأحكام ضمان الاستحقاق أمراً بديهيا، غير أن واقع الحال يفرض إخضاع البيوع الإدارية لأحكام القانون المدني بشكل نسبي. إذ أن العقد إذا تضمن شروطا غير مألوفة Clausesexorbitantes في القانون الخاص, ففي تلك الحالة لا بد من تطبيق إحكام القانون العام عليه، على أن ذلك لا ينفي القول بأن الأصل في عقود البيع الإدارية أي التي تبرمها الإدارة Lesventes de l,administration أنها من عقود القانون الخاص “, والآراء التي قيلت بشأن مدى خضوع البيوع الإدارية لأحكام القانون الخاص ليست كثيرة ويمكن ذكر أهمها فيما يلي :

الرأي الأول : عقد البيع الذي تبرمه الإدارة يعد عقدا إداريا بالمفهوم الفني ومن ثم يجب إخضاعه لأحكام القانون العام كما يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة به القضاء الإداري:

ذهب إلى هذا الاتجاه احد أحكام المحكمة الإدارية العليا, وقد صدر هذا الحكم في 24 / 2 / 1968, السنة 13 ص 549 بشأن أحدى المنازعات التي عرضت أمامها مضمونها بيع أنقاض مبنى حكومي, وعند التنفيذ تبين اشتمال الأنقاض التي تم بيعها على بعض الأعمدة الرخامية الأثرية، مما دعا مصلحة الآثار إلى القيام بالاستيلاء عليها, فثار النزاع بشأن استنزال قيمة تلك الأعمدة من ثمن الأنقاض، ولم يثر النزاع مطلقا بشأن طبيعة العقد ليس فقط أمام محكمة القضاء الإداري، بل ولا أمام المحكمة الإدارية العليا. وهو ما يستنتج منه اتفاق جهتي القضاء السالفتين على اعتبار هذا العقد عقدا إداريا، على الرغم من أن عقد بيع الأنقاض لم يحتو على شروط استثنائية، وليس له صلة بالمرفق العام.

وقد ذهب رأيٌ لانتقاد هذا الرأي متسائلا : ” فهل نظر إلى العقد من زاوية الهدم على أساس انه من قبيل الأشغال العامة ؟ “65 ومن ثم يعد هذا الرأي غريبا بين ما اتفق عليه غالب الفقه والقضاء بشأن جهة الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالبيوع الإدارية.

الرأي الثاني : عقد البيع الذي تبرمه الإدارة يعد عقدا خاصاً يخضع لأحكام القانون الخاص كما يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة به القضاء العادي :

تبنى هذا الاتجاه أغلب الفقه والقضاء حيث ذهب إلى اعتبار عقد البيع الذي تبرمه الإدارة من عقود القانون الخاص, وأن مجرد التجاء الإدارة إليه يعد إفصاحا منها عن نيتها في استعمال وسائل القانون الخاص, بالإضافة إلى أن المال العام لا يقبل التصرف فيه، وبالتالي فمن غير المتصور أن ينصب البيع إلا على مال من أموال الدومين الخاص, ومن ثم ينطبق على البيع الإداري أحكام القانون الخاص بصفة أصلية. وعقد البيع الإداري في ذلك مختلف عن عقد الإيجار. فالإدارة حين تقوم بإيجار عين مملوكة لها فيجب النظر أولاً فيما إذا كانت العين المؤجرة من أموال الدومين العام فيعد العقد عقداً إدارياً، أم أن تلك العين من أموال الدومين الخاص فيعد العقد في تلك الحالة عقدا خاصاً ؟66.

وهكذا فإن من المُسلّم به في الوقت الحاضر أن العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، وإنما هي تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : عقود إدارة تخضع للقانون العام وهي التي يطلق عليها وصف ” العقود الإدارية” Contrats administratifs

القسم الثاني : عقود إدارة تخضع للقانون الخاص وهي التي يطلق عليها وصف العقود الخاصة Contrats droit prive de l,administration67

ويبرز هذا التقسيم العلاقة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني، باعتبار أن القانون الإداري هو الحد الفاصل بين القانون العام والقانون الخاص. وان نظرية الملكية التي يختص بها القانون الخاص لا يعرفها القانون الإداري إلا فيما يتعلق بأملاك الدولة الخاصة68.

وبخصوص ما أراه بشأن إشكالية خضوع البيوع التي تبرمها الإدارة لأحكام ضمان الاستحقاق فإنه لا بدّ من عرض وجهة نظري أولاً ومن ثم أتناول الأدلّة المؤيدة لها.

أولاً: عرض وجهة نظري بهذا الشأن:

تنقسم عقود البيع التي تبرمها الإدارة إلى قسمين:

القسم الأول : عقود بيع تبرمها الإدارة بصفتها وتظهر فيها نيتها في الأخذ بوسائل القانون العام :

تظهر تلك النية في إدراج الإدارة شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقد العادي, وتلك العقود توصف بأنها عقوداً إدارية بالمعنى الفني الدقيق، وأرى أن تلك العقود سواء تمت بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بالإتفاق المباشر ـ فعلى الرغم من عدم وجود ما يمنع من الناحية الفنية من إخضاعها لأحكام ضمان الاستحقاق في حالة ثبوت استحقاق ما باعه المتعاقد للإدارة لغيره, ومن ثم عجز عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية الشيء المبيع للإدارة باعتبارها الطرف المشتري في العقد ـ فإن الإدارة بصددها ليست في حاجة إلى اللجوء لأحكام ضمان الاستحقاق في سبيل استيفاء حقها بطريق التعويض. نظراً لأن الإدارة تملك من الجزاءات ما يغنيها عن أحكام ضمان الاستحقاق، بالتالي إذا أهمل المتعاقد معها في تنفيذه لالتزاماته العقدية بأي شكل من الأشكال، ولو بعدم احترامه للمدد المحددة لتنفيذ تلك الالتزامات، فللإدارة أن توقع عليه من الجزاءات ما يكفل لها استرداد حقها كاملا.وتتنوع الجزاءات الممنوحة للإدارة تجاه المتعاقد المقصّر بين الجزاءات المالية Les sanctions pécuniaires , وتتمثل في التعويضات اللازمة لجبر ما أصابها من ضرر. ووسائل الضغط والإكراه Les sanctions coercitives, وتهدف تلك الوسائل إلى إجبار المتعاقد المقصر على الوفاء بالتزاماته. منها على سبيل المثال: الشراء على حساب المتعاقد المقصر, وفسخ العقد La résiliation du contrat ( ou decheance), وذلك في حالة الخطأ الجسيم الصادر من المتعاقد بحيث لا تجد الإدارة فائدة من محاولة تقويمه, والجزاءات الجنائية Les sanction pénale , وتلك النوعية من الجزاءات تطبق في حالات نادرة، ذلك أن الأصل العام هو انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي فإن الإدارة حين يخولها القانون توقيع عقوبة جنائية على المتعاقد معها فإنها لا تمارس تلك السلطة بصفتها طرفا في العقد . وإنما بصفتها سلطة عامة69.

وبناء على ما تقدم فلا اعتقد أن العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة بصفتها وتظهر فيها نيتها في الأخذ بوسائل القانون العام في حاجة للحماية التي توفرها أحكام ضمان الاستحقاق, إذ تتضاءل تلك الحماية إلى جانب ما أولاه المشرع الإداري بل والجنائي لجهة الإدارة حفاظاً على أهمية سير المرفق العام بصورة مطردة, دون أي نوع من العقبات70.

القسم الثاني: عقود بيع تبرمها الإدارة باعتبارها شخصا عاديا يتصرف في ماله الخاص:

في هذا الفرض ينبغي إعمال أحكام القانون المدني بشأنه وتنحية أحكام القانون الإداري قدر الإمكان, مثال ذلك قيام جهة الإدارة ببيع ثمار الأراضي المملوكة لها، أو بيع أنقاض احد المباني الحكومية التي تم هدمها.

تلك النوعية من العقود ما دامت لم تحتو على أي اشتراطات استثنائية غير مألوفة في عقد البيع العادي فإنها دون شك تخضع لأحكام القانون الخاص ممثلة فيما جاء بنصوص القانون المدني من أحكام منظمة لعقد البيع، سواء تم عقد البيع بطريق الممارسة أو بالاتفاق المباشر, أو تم بطريق المزايدة أو المناقصة في حالة كون جهة الإدارة هي الطرف المشتري.

وبالتالي, فإني أرى أن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة باعتبارها شخصا عاديا يخضع لأحكام ضمان الاستحقاق مثله في ذلك مثل عقود البيع التي يبرمها الأشخاص العاديين والتي يكون محلها مالاً من الأموال الخاصة.

يؤيد ذلك أن ما سبق ذكره بشأن السلطات الممنوحة لجهة الإدارة من توقيع جزاءات على المتعاقد المقصر فيما يتعلق بالعقود الإدارية بمفهومها الفني لا يمكن تطبيقه في الفرض الراهن, خاصة وأن الإدارة قد تعمد إلى الدخول في العلاقات العقدية بصفة عادية تشجيعا للأفراد والشركات على التعاقد معها دون رهبة من نصوص القانون الإداري التي تحقق الحماية الكاملة للإدارة في مواجهة من يتعاقد معها.

وفي تقديرنا أنه ينبغي إخضاع البيوع الإدارية التي تبرمها الإدارة باعتبارها شخصاً عادياً, ومن ثم تندرج ضمن ما يعرف بالعقود الإدارية الخاصة لأحكام ضمان الاستحقاق وذلك دون العقود الإدارية بمفهومها الفني إذ أن تلك الأخيرة تغني الإدارة بشروطها الاستثنائية التي تكفل لها الحماية عن الحاجة لأحكام ضمان الاستحقاق.

ثانيا : الأدلة المؤيدة لما ذهبت إليه من أن البيوع الإدارية الخاصة تخضع لأحكام ضمان الاستحقاق:

الدليل الأول : المواد 395 – 399 من القانون المدني الأردني والمادتان 268 ، 270 من القانون المدني المصري المتعلقة بأحكام الالتزام المعلق على شرط واقف تنطبقان على العقود الإدارية:

أفادت ذلك المعنى المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 26/2/1980 م بشأن الطعن رقم 480 لسنة 21 قضائية71. ووجه الاستدلال أنه لما كان الالتزام بضمان الاستحقاق التزام معلق على شرط واقف هو فشل البائع في دفع استحقاق الغير، ولما كانت المادتان 268 , 270 من القانون المدني تنطبقان على مجال العقود الإدارية طبقا لما جاء بالحكم المشار إليه. فإن ذلك يقطع بوجوب إخضاع البيوع الإدارية لأحكام ضمان الاستحقاق72.

الدليل الثاني : نص المادة (103) من القانون المدني الأردني و(99) مدني مصري, حيث جاءا عامين بصدد اعتبار البيع بالمزاد عقدا بالمفهوم الفني :

فقد نصت المادة (103) مدني أردني على أنه : ” لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى ” , وبالتالي يقر هذا النص الصفة العقدية للبيوع التي تتم بطريق المزاد العلني بصفة عامة، وحتى وإن قيل بأن هذا النص يختص بالعقود غير الجبرية أي التي يتم فيها البيع اختيارا، فإن النص يشمل جميع أنواع تلك البيوع, أي سواء تمت بين شخصين طبيعيين أم تمت بين شخصين اعتباريين قد يكون أحدهما جهة من جهات الإدارة . وبالتالي تخضع البيوع الإدارية الخاصة لأحكام ضمان الاستحقاق باعتبار هذا الالتزام التزام لصيق بعقد البيع.

الدليل الثالث : إذا كان الفقه الإجرائي والفقه الموضوعي قد اختلفا بصدد اعتبار البيوع القضائية التي تتم بطريق المزاد العلني عقوداً من عدمه مما ترتب عليه اختلافهم بصدد إخضاعها لأحكام ضمان الاستحقاق فإن هذا الخلاف لم يثر بصدد البيوع الإدارية، حيث أن جميع الفقهاء متفقون على أنها عقوداً دون شك، وكذلك القضاء يتفق مع الفقه حول الصفة العقدية لتلك البيوع73. وبالتالي يكون من المنطقي إخضاعها لما تخضع له عقود البيع من أحكام نص عليها القانون المدني.

الدليل الرابع : نص المادة (514) من القانون المدني الأردني والمادة (454) من القانون المدني المصري يؤكدان بمفهوم المخالفة خضوع البيوع الإدارية لأحكام ضمان الاستحقاق:

فقد نصت المادة (514) من القانون المدني الأردني على أنه:

(لا يكون البائع مسؤولاً عن العيب القديم في الحالات التالية :

5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية).

فمفاد هذا النص عدم خضوع البيوع الإدارية لأحكام ضمان العيب وبالتالي فإذا كان النص لم يشر إلى مدى خضوع تلك البيوع لأحكام ضمان الاستحقاق لا تصريحاً ولا تلميحاً, فلا بد وفقا لمفهوم المخالفة من إخضاع البيوع التي تكون الإدارة طرفا فيها بصفة عادية لأحكام ضمان الاستحقاق، فضلا عن غيرها من الأحكام المنظمة لعقد البيع التي نص عليها القانون المدني من الإلتزام بتسليم المبيع ونقل الملكية … الخ, فلو أراد المشرع عدم إخضاع البيوع الإدارية لأحكام ضمان الاستحقاق لذكر ذلك صراحة.

ويؤيد جانب من الفقه ما ذهبت إليه من إخضاع البيوع الإدارية لأحكام ضمان الاستحقاق بطريق غير مباشر, حيث انتقد هذا الجانب ما ذهب إليه أنصار الفقه الإجرائي من القول بأن البيوع القضائية تعتبر عمل من أعمال السلطة القضائية وبالتالي هي ليست عقودا، وذلك من خلال استدلاله بنص المادة (515) من القانون المدني الأردني والمادة (454) من القانون المدني المصري اللتين نفتا خضوع البيوع القضائية لأحكام ضمان العيب في سبيل إثبات الصفة العقدية لتلك البيوع من ناحية, وفي سبيل إخضاعها لأحكام ضمان الاستحقاق من ناحية أخرى بمفهوم المخالفة.

فلما كانت المادة (514) من القانون المدني الأردني والمادة (454) من القانون المدني المصري لم تقتصرا على البيوع القضائية فقط، وإنما ورد بها ذكر البيوع الإدارية في عدم إخضاعها لأحكام ضمان العيب، بالتالي فإن ما أثبته هذا الرأي بشأن البيوع القضائية يسري كذلك بشأن البيوع الإدارية74.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة ” مدى شمول الإدارة كمشتري بأحكام ضمان الاستحقاق “, عندما تتعاقد بصفتها صاحبة سلطان وسيادة وإما أن تظهر في العقد بمظهر الفرد العادي. ففي الحالة الأولى تستطيع ان تباشر صلاحياتها باعتبارها صاحبة سيادة إزاء البائع اذا وتم استحقاق المبيع من بين يديها ، واما في الحالة الثانية

تستطيع الإدارة الرجوع بدعوى ضمان الاستحقاق .

وقد انتهت هذه الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات

أولا :– النتائج .

يقصد بالضمان بانه ” التزام بتعويض الضرر الناشيء عن خطأ المدين والذي ترتب عليه إخلال بالمسئولية العقدية, تمثل في امتناع المدين أو تأخره في تنفيذ بنود العقد, أو في قيامه بتنفيذها تنفيذاً جزئياً وهو بذلك يشمل ضمان التعرض وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الخفية, وذلك لأن الدائن في العقد لا يستطيع أن ينتفع من الشيء محل العقد إلا بضمان المدين لتعرضه الشخصي, والتعرض الصادر من الغير بادعائه حقا على الشيء محل العقد يترتب عليه حرمان الدائن من كل أو بعض مزايا الشيء محل العقد

أن العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة وتظهر فيها نيتها في الأخذ بوسائل القانون العام فهي ليست بحاجة الى الحماية القانونية التي توفرها أحكام ضمان الاستحقاق

أن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة باعتبارها شخصا عاديا يخضع لأحكام ضمان الاستحقاق مثله في ذلك مثل عقود البيع التي يبرمها الأشخاص العاديين والتي يكون محلها مالاً من الأموال الخاصة.

ثانيا :– التوصيات :-

نتمنى على المشرِّع الأردني ان يضع نصا قانونيا تنص صراحة على عدم اخضاع البيوع الإدارية التي تبرمها الإدارة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة من احكام ضمان التعرض والاستحقاق ” لا تسرى احكام التعرض والاستحقاق على البيوع التي تكون فيها الإدارة صاحبة سلطة وسيادة ”

قائمة المراجع

الكتب والأبحاث:

1- إبراهيم طه فياض، العقود الإدارية، مطبوعات جامعة الكويت، 1964.

2- ابن منظور، لسان العرب، نقلاً عن موقع الباحث العربي: http://www.baheth.info/all.jsp?term

، تاريخ الدخول: 22/1/2022.

3- عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات) – دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، 2005.

4- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع: العقود التي ترد على الملكية (البيع والمقايضة).

5- عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الأهلية، الطبعة الثالثة، بغداد، 1969.

6- عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة: دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، مطبعة نهضة مصر، 1984.

7- عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الثانية، 1998.

8- علي هادي العبيدي، العقود المسماة: البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، 2011.

9- جلال علي العدوي، أحكام الالتزام: دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، الدار الجامعية، دون سنة نشر.

10- جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، المجلد الأول والثاني، الطبعة الثالثة، كانون الثاني 1978.

11- جاك الحكيم، العقود الشائعة والمسماة: عقد البيع، بدون دار نشر، 1988.

12- سليمان مرقس، شرح القانون المدني: العقود المسماة – عقد البيع، عالم الكتب، دار الهنا للطباعة، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، 1980.

13- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، 1984.

14- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1982.

15- سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2002/2003.

16- فيصل ذكي عبد الواحد، نظرات حول ضمان الاستحقاق في البيوع التي تتم بطريق الممارسة وفقًا للقانون المدني المصري، دار النهضة العربية، 1998/1999.

17- فيصل ذكي عبد الواحد، البيوع القضائية وفكرة ضمان الاستحقاق وفقًا للقانونين الكويتي والمصري، لجنة التأليف والتعريب والنشر، مطبوعات جامعة الكويت، 1999.

18- توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1979.

19- غني حسون طه، الوسيط في العقود المسماة: عقد البيع، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.

20- محمد الزعبي، العقود المسماة: شرح عقد البيع في القانون الأردني، الطبعة الأولى، 1993، بدون دار نشر.

21- محمد عبد الله أبو هزيم، الضمان في عقد البيع، دار الفيحاء، الطبعة الأولى، 1986.

22- محمد المرغني خيري، القضاء الإداري: قضاء التعويض ومبدأ المسؤولية المدنية للدولة والسلطات العامة، دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 1983/1984.

23- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات: القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982/1983.

24- منذر الفضل وصاحب الفتلاوي، شرح القانون المدني الأردني: العقود المسماة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1993.

25- هشام طه سليم، ضمان الاستحقاق في البيوع، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس.

التشريعات

القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، الجريدة الرسمية، العدد (2645)، بتاريخ 1/8/1976.

القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 وتعديلاته.

قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر في 9 رمضان 1331هـ.

قانون العقوبات .

الأنظمة المعلوماتية

مركز عدالة للمعلومات القانونية غير متاح إلا بالإشتراك.

موقع قسطاس غير متاح إلا بالإشتراك


الهوامش:

  1. [1] (1) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, عقد البيع, بدون دار نشر, 1988, ص 306.
  2. [2] (1) أنظر المادة (465) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976, المنشور على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/1976. وقد عرّف المشرِّع المصري عقد البيع في المادة (418) من القانون المدني بأنه “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي”, كما عرّفه المشرِّع المغربي بأنه “عقد يلتزم بمقتضاه أن ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكيّة شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له” انظر القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الصادر في (9) رمضان1331, الفصل (487).
  3. [3] (2) فرج, توفيق حسن, عقد البيع والمقايضة, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1979, ص 32.
  4. [4] (3) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة غير متاح إلا بالإشتراك.
  5. [5] (4) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة.
  6. [6] (5) أنظر المادة (488) وما بعدها من القانون المدني الأردني.
  7. [7] (1) هذه المادة تقابل المادة (234) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة, غير متاح إلا بالإشتراك.
  8. [8] (2) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 2011, ص109و110, منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1993, ص118.
  9. [9] (3) محمد الزعبي, العقود المسماة, شرح عقد البيع في القانون الأردني, الطبعة الأولى 1993, بدون دار نشر, ص333.
  10. [10] (1) جبران مسعود, معجم الرائد, المجلد الثاني, دار العلم للملايين, الطبعة الثالثة, كانون الثاني 1978, باب الضاد, ص953, وكذلك إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة, تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
  11. [11] (2) هشام طه سليم, رسالة دكتوراة بعنوان: ضمان الإستحقاق في البيوع, جامعة عين شمس, ص25.
  12. [12] (3) الجبوري, ياسين محمد, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الأول, مصادر الحقوق الشخصية, مصادر الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 2011, ص617.
  13. [13] (4) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, مرجع سابق, ص110و111.
  14. [14] (1) جبران مسعود, الرائد, المجلد الأول, مرجع سابق, باب الألف, ص103.
  15. [15] (2) إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة ، تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
  16. [16] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, مرجع سابق, ص119, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350و351.
  17. [17] (4) سليمان مرقس, شرح القانون المدني, 3 العقود المسماة, المجلد الأول, عقد البيع, عالم الكتب, دار الهنا للطباعة, الطبعة الرابعة 1980, ص 365.
  18. [18] (5) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 1998, ص37.
  19. [19] (6) غني حسون طه, الوسيط, العقود المسماة, عقد البيع الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد 1970, فقرة 492, ص284, مشار إليه لدى محمد عبد الله أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, دار الفيحاء, الطبعة الأولى, سنة 1986م, ص104.
  20. [20] (7) محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350.
  21. [21] (1) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, مرجع سابق, ص269.
  22. [22] (2) محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص44.
  23. [23] (3) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, هامش ص660.
  24. [24] (4) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص38.
  25. [25] (5) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة.
  26. [26] (1) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, مرجع سابق,,ص115.
  27. [27] (2) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, مرجع سابق, ص 307وهامش ص308.
  28. [28] (3) تنص المادة (441) على أنه” لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها “. وتنص المادة (442) على أنه “1.إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً. 2.فإذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق “. وتنص المادة (443) على أنه “1.اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً. 2.ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته “وهذه المواد تقابل المواد (300-302) من القانون المدني المصري.
  29. [29] (4) على سبيل المثال بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام لطبيعة محله, كالإتفاق على إنشاء حق ارتفاق أو رهن. فإنشاء هذين الحقين لا يقبل الإنقسام بأي شكل, لأنهما لا يقبلان الإنقسام بطبيعتهما القانونية. أما بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام للإتفاق, كما إذا اشترى شخص مائة طن من القمح واشترط أن يكون تسليم هذه الكمية غير قابل للإنقسام.
  30. [30] (5) مثال ذلك: إذا اشترى شخص من خمسة مزارعين وفي إطار صفقة واحدة مائة طن من القمح بواقع 20 طن من كل واحد, فهنا ممكن أن يقوم كل منهم بتسليم حصته من القمح, باعتبار أن هذا الإلتزام يقبل الإنقسام والتفيذ الجزئي.
  31. [31] (1) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
  32. [32] (2) حول ذلك أنظر: تمييز حقوق رقم 209/2006 تاريخ 29/6/2006, منشورات مركز عدالة, والذي جاء به “يعتبر الإيجار وفق منطوق المادة (658) من القانون المدني هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعه مقصوده من الشيء المؤجر لمده معينه لقاء عوض معلوم كما يستفاد من المادتين (661 و662) من القانون المدني أن المعقود عليه في الإجاره هو المنفعه . ولصاحب حق الانتفاع بالمأجور أن يطلب من الغير عدم التعرض له بالانتفاع بالمأجور الذي يضع يده عليه بصوره مشروعه وبالتالي أن يطلب من المحاكم إلزام الغير بعدم التعرض له”.
  33. [33] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص118, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص334. والسنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, ص622.
  34. [34] (4) تنص المادة (556) على انه “تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها “, يوازيها نص المادة (485) مدني مصري.
  35. [35] (5) عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني العراقي, الجزء الأول في مصادر الإلتزام, شركة الطبع والنشر الأهلية, الطبعة الثالثة, بغداد 1969, ص50و51. وكذلك مرقس ص378.
  36. [36] (6) وللمزيد أنظر: جلال علي العدوي, أحكام الإلتزام, دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني, الدار الجامعية, بدون سنة نشر, ص221و222.
  37. [37] (7) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص 53.
  38. [38] (1) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة, مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
  39. [39] (2) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص 379.
  40. [40] (3) تقابلها المادتان (443, 444) من القانون المدني المصري.
  41. [41] (4) وقد قضت محكمة النقض “بأن القاعدة سواء في القانون المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط, وإذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به, لا من وقت رفع دعوى بالإستحقاق” نقض مدني في10 مارس 1966, مجموعة أحكام النقض, السنة 17 رقم 77 ص 564, وكذلك انظر السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, البيع, مرجع سابق, ص644.
  42. [42] (5) تمييز حقوق رقم 857/2013 تاريخ 8/10/2013, وكذلك تمييز حقوق رقم 1705/1998 تاريخ 17/2/1999, حيث ورد به “يستفاد من المواد (491 و503 و505 و506) من القانون المدني بالإضافة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي يضاف لذلك ان مرور الزمن يطبق في حال وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة أن الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون حق حتى يمر الزمن العادي ولا يمر الزمن على اقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع لان حكم المادة (493) من القانون ينطبق على عقد البيع الصحيح وعلى المطالبة التي تتعلق بفسخ البيع وزيادة الثمن أو انقاصه فقط أما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي (قرار تمييز هيئة عامة رقم 631/ 87 صفحة 145 لسنة 1988)”. منشورات عدالة, وانظر أيضاً جاك الحكيم ص 315, والسنهوري, مرجع سابق, ص619.
  43. [43] (1) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الثاني, آثار الحقوق الشخصية, أحكام الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان 2011, ص505.
  44. [44] (2) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص57.
  45. [45] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص304و305.
  46. [46] (4) فيصل ذكي عبد الواحد: نظرات حول ضمان الإستحقاق في البيوع التي تتم بطريق الممارسة وفقا للقانون المدني المصري, دار النهضة العربية, 1998/1999, ص5, السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص619.
  47. [47] (5) تقابلها المادة (443/5) من القانون المدني المصري حيث نصت “كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله”.
  48. [48] (1) وقد جعل تقدير هذا التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التعاقديّة وهذا واضح من نص المادة (363) من القانون المدني الأردني, وهذا حل أفضل مما ذهب إليه القانون المصري عندما استمد من القانون الفرنسي قواعد خاصة لحساب التعويض في هذه الحالة لم يكن لها مبرر. للمزيد أنظر, جاك الحكيم, مجلة نقابة المحامين الأردنيين, ملحق العدد (4) كانون الثاني, 1979, ص75, مشار لها لدى محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص105.
  49. [49] (2) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني العقود المسماة, مرجع سابق, ص124و125.
  50. [50] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص317.
  51. [51] (4) أنظر المادة (506/1) من القانون المدني الأردني.وانظر أيضاً, عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني, مصادر الحقوق الشخصية (الإلتزامات) دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الاصدار الثاني 2005, ص214. ومحمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص 44.
  52. [52] (5) راجع المادتين (445و446) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة.
  53. [53] (6) وفي هذا السياق نشير إلى أن موقف المشرِّع المصري في تنظيم أحكام الضمان الإتفاقي في المادتين (445و446) من القانون المدني جاءت أفضل من صياغة المشرِّع الأردني, فقد جاء فيهما صراحة أحكام الزيادة والتخفيف والإسقاط للضمان الإتفاقي وبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقديّة.
  54. [54] (7) السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص639.
  55. [55] (8) أنظر المادة (514) من القانون المدني الأردني.
  56. [56] (1) تمييز حقوق رقم 1049/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/10/2007, منشورات مركز عدالة.
  57. [57] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1984 ـ ص 52.
  58. [58] (2) لمزيد من التفصيل: د. عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مطبعة نهضة مصر ـ سنة 1984 م – ص 78 ـ فقرة 36
  59. [59] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق ـ ص 55.
  60. [60] (2) عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ـ ص 78. : ثروت بدوي : المعيار المميز للعقد الإداري ـ بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة 27 ـ العدد 3, 4 ـ ص 115 وما بعدها ، سعيد سعد عبد السلام: مصادر الالتزام المدني ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الأولى ـ سنة 2002/2003 م ـ ص 51.
  61. [61] (1) محمد المرغني خيري ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعويض ومبدأ المسئولية المدنية للدولة والسلطات العامة ـ دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 1983/1984 ـ ص 96 ، 97, ولمزيد من التفصيل بشأن اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن الأعمال المادية ـ ص 93 وما بعدها.
  62. [62] (2) المنشور على الصفحة 1042 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3898 بتاريخ 29/5/1993.
  63. [63] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 209 ، 210 وما بعدهما.
  64. [64] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 138 , د.عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ مرجع سابق ـ ص 78.
  65. [65] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 139.
  66. [66] (1) هذا ما قصدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 22/3/1960 السنة 14 ص 256 حيث جاء به : ” تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة ارض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها لا يعتبر عقداً إداريا “, وبالتالي فإن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة في خضوعه للقانون الخاص أكثر وضوحا من عقد الإيجار. د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ هامش ص 141 .
  67. [67] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 603 .
  68. [68] (3) لمزيد من التفصيل بشأن علاقة القانون الإداري بالقانون المدني ـ د. سليمان محمد الطماوي ـ الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1982 م ـ ص 15 وما بعدها.
  69. [69] (1) مثال ذلك : ما ورد بنص المادة 116 مكرر ج من قانون العقوبات , راجع بهذا الشأن :د . مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1982/1983 م ـ الجزء الأول ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ ص 331 ، 332 , 333 , 335.
  70. [70] (2) لمزيد من التفصيل :سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 450 وما بعدها.
  71. [71] (1) راجع بهذا الشأن :د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 348.
  72. [72] (2) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع, مرجع سابق ـ ص 898 ـ فقرة 315 مكرر.
  73. [73] (1) لمزيد من التفصيل :إبراهيم طه فياض : العقود الإدارية ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ 1964 م ـ ص 90 وما بعدها.
  74. [74] (2) راجع بشأن الاستدلال بتلك المادة لتأييد وجهة نظر الفقه الموضوعي بشأن إخضاع البيوع القضائية لأحكام ضمان الاستحقاق: فيصل ذكي عبد الواحد: البيوع القضائية وفكرة ضمان الاستحقاق وفقاً للقانونين الكويتي والمصريـ لجنة التأليف والتعريب والنشرـ مطبوعات جامعة الكويت ـ سنة 1999 م ـ ص 49، 50.
  75. [75] )- خضعت وسائل الإثبات عبر التاريخ لتطور متوازٍ مع تطور حقوق الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: عهد ما قبل القضاء؛ كان الحق مرتبطًا بالقوة، فلا وجود للبينات، فالحق للذي يمتلك القوة فقط.المرحلة الثانية: عهد الإثبات بالدين أو الدليل الإلهي؛ بدأ الإنسان يعي وجود قوة عليا (الله) تكافئ على الخير وتعاقب على الشر، واستمد منها دليلاً على الحقوق. مع الوقت، بدأ الاعتماد جزئيًا على قدراته الشخصية في مواجهة خصمه لإثبات الحق.المرحلة الثالثة: عهد الدليل الإنساني؛ ارتقى العقل البشري، فابتعد عن القوة والوسائل الدينية، وبدأ يعتمد على الإثبات البشري، حيث كانت الشهادة أول وسيلة رسمية لإثبات الحقوق.إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المملكة المغربية، ب د ت ط، ص: 8
  76. [76] ) M. Planiol, G. Ripert: Traité pratique de droit civil français, vol VII, paris, L.G.D.J.1954, p :824
  77. [77] ) R. DEMOGUE : Les notions fondamentales du droit privé: essai critique pour servir de l’introduction a l’étude des obligations. Paris, A. ROUSSAU, 1911,P: 542 a 565
  78. [78] ) Jean CARBBONNIER : Droit civil, P:314
  79. [79] )- «يذهب الفقه إلى أن الاثبات له معان من الناحية اللغوية؛ فالإثبات بوجود همرة القطع هو مصدر من الفعل أثبت، فتقول أثبت حجته بمعنى أقامها وأوضحها…، أما المعنى الثاني؛ فإن الاثبات بهمزة الوصل فهو اسم مشتق من الفعل ثبت بمعنى دام واستقر في مكانه، ويقال ثبت الشيء ثباتا وثبوتا، ومن ذلك قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك” أي نسكن فؤادك، والشيء الثابت هو الشيء الساكن والمستقر في محله، وقد يراد بكلمة الثابت المعنى الصحيح ومن ذلك قوله تعالى ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت” أي القول الصحيح…….. »، انظر بهذا الخصوص: عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج4، ط3، مطبقة الأمينة، الرباط -المملكة المغربية، 2023، ص:9 الهامش:7، أنظر أيضا: أحمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، يونيو 1997، ص: 150
  80. [80] )- «يذهب الفقه بأن البينة لها معان؛ الأول يفيد الدليل بوجه عام، كما في القول بأن البينة على من ادعى؛ في حين يتمثل المعنى الثاني في كون البينة بقصد بها الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات………»، عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
  81. [81] )- إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 5
  82. [82] )- عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
  83. [83] )- عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، دون ط، مطبعة الحلبي، د ب ن، 1955، ص: 5
  84. [84] )- ينقسم الاثبات من حيث التنظيم إلى ثلاثة مذاهب: مذهب ما يسمى بالإثبات المطلق أو الحر، ومذهب ما يسمى بالإثبات القانوني أو المقيد، والمذهب الثالث يجمع بين المذهبين ويسمى مذهب الاثبات المختلط أو المعتدل. لتعمق في هذه الفكرة أنظر؛ إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 10
  85. [85] )-الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
  86. [86] )- أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ط7، د د ن، د ب ن، د ت ط، ص: 3 وما بعدها
  87. [87] )- يرى الفقه أن اللجوء إلى الطرق الاحتياطية ينطوي على محاذير جسيمة، فقد يكون مفيدًا نادرًا، ولكنه في الحالات الغالبة يقضي على من يلجأ إليه. لذلك، يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة؛ انظر بهذا الخصوص: نبيل سعيد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ت ط، ص: 209
  88. [88] )- ابن منظور، لسان العرب،ج6، ط1، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، د ت ط، ص: 398
  89. [89] )- إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 161
  90. [90] )- سعدون العامري، موجز في نظرية الاثبات، د ط، مطبعةالعارف، بفداد، 1966، ص: 107
  91. [91] )- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج3، أحكام الالتزام، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2023، ص: 77 وما بعدها
  92. [92] )- جاء في المادة 409 من ق ل ع «إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة»
  93. [93] )- عرف بعض الفقهاء الإقرار الموصوف بأنه “هو عدم الاعتراف بالأمر المدعى به كما هو، وإنما الاعتراف به موصوفا أو معدلا، كاعتراف شخص بقرض دون الفائدة المدعاة”أحمد نشأت، م س ذ، ص: 41
  94. [94] )- “يحصل الإقرار المركب حينما يتضمن إلى جانب واقعة أخرى مرتبطة بها نشأت بعد نشوء الواقعة الأصلية؛ من قبيل الإقرار بالدين والوفاء به؛ فواقعة الوفاء لا حقة لاحقة لواقعة نشوء الدين”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:192
  95. [95] )- “الإقرار البسيط يحصل حينما يقتصر المقر على تصديق المدعي للمدعى عليه في جميع ما ادهاه…”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:193
  96. [96] )- “بخلاف الإقرار القضائي فإن الرأي الغالب يذهب إلى تجزئة الإقرار غير القضائي، على اعتبار أنه لو كان المشرع يرغب في عدم تجزئته لفعل ذلك، على غرار الإقرار القضائي………”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:194
  97. [97] )- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ آية الدين، سورة البقرة.
  98. [98] )- : في إطار ما يعرف بتمدد ركن الشكلية في العقود، اصيح المشرع ينص على الكتابة كضرورة لينهض التصرف القانوني صحيحا من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 500 من ق ل ع، وغيرها في مواضيع أخرى.
  99. [99] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:55 بتصرف
  100. [100] )- ينبغي فهم الموظف العمومي هنا فهما موسعا ليشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة؛ للتعمق في هذه النقطة، انظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:57-58
  101. [101] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:98-99
  102. [102] )- الورقة الرسمية تعتبر حجة بذاتها، دون الحاجة إلى الإقرار بها
  103. [103] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 116وما بعدها
  104. [104] )- عباس المسعود، تعليق على قرار منشور بمجلة المحاماة، العدد17، يونيو-يوليو، 1980 ص:59
  105. [105] )- حسن البكري، الأمية وأثرها على الالتزام في التشريع المغربي، نظرية وتطبيقية، ط1، ب د ن، المملكة المغربية، 2000، ص:55
  106. [106] المدخل المنظومي في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية، فهمي فاروق ومنى عبد الصبور، ط. 1، دار المعارف، القاهرة، 2001. نحو ميادين وفعاليات تربوية معاصرة، محمود عبدالقادر علي قراقزة، مكتبة العلا، الشارقة، دار العودة، دبي، 1408هـ/1988م. استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم، عزيز إبراهيم، القاهرة، الأنجلو مصرية، 2011، ص. 101.
  107. [107] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، العدد 5، 1437هـ، ص. 1-50.
  108. [108] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، المجلة الجزائرية للطفولة والتربية، المجلد 2، العدد 3، 2014، ص. 9-22.
  109. [109] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 10-11، 2006، ص. 143-152.
  110. [110] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق.
  111. [111] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students. Judd, J. Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
  112. [112] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، المجلد 9، العدد 17، 2000.
  113. [113] دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مدارس المتفوقين، سوزان زمار وبان واثق كمال، مجلة أوراق ثقافية، بيروت- لبنان، العدد 26، تموز 2023.
  114. [114] درجة تمكن معلمات اللغة العربية بمحافظة المخواة من مهارات استخدام استراتيجية التعلم النشط، رقية ناصر سعيد محمد الزهراني وأحمد حسن الفقيه، مجلة البحث العلمي في التربية، المجلد 20، الجزء 8، 2019، ص. 575-593.
  115. [115] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مجلة الجامع للدراسات التربوية والنفسية، العدد 1، 2019، ص. 252.
  116. [116] درجة توظيف معلمات رياض الأطفال لمبادئ التعلم النشط في أنشطة الروضة من وجهة نظرهن، بنا مزنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، العدد 2، 2018.
  117. [117] التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، جودت وآخرون، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2011.
  118. [118] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مرجع سابق، ص. 252.
  119. [119] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
  120. [120] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق، ص. 1-50.
  121. [121] فعالية طريقة التعلم بالاستكشاف في تحصيل طلبة الصف الثالث في المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات من وجهة نظر المعلمين، ناصر خالدة، بحث منشور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، 2015.
  122. [122] استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوقين في المرحلة الأساسية العليا في الأردن، سهيلة الصباغ، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، مجلد 8، العدد 2، 2006.
  123. [123] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
  124. [124] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مرجع سابق.
  125. [125] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students, Judd, J., Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
  126. [126] The relationship between self-regulatory learning, Judd, J., op, cit, 2005.
  127. [127] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق.
  128. [128] علم النفس التربوي، صالح محمد أبو جادو، ط. 3، دار المسيرة، 2003، ص. 146.
  129. [129] علم النفس التربوي، ولفولك أنيتا، ترجمة صلاح الدين علام، دار الفكر، عمان، الأردن، 2015، ص. 48.
  130. [130] نظريات التعلم؛ تطبيقات علم نفس التعلم في التربية، زياد جعدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1997، ص. 6.
  131. [131] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الـضامن، مرجع سابق.
  132. [132] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 1-2، 2004، ص. 225.
  133. [133] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، مجلة رسالة الخليج العربي، البحرين، العدد 89، 2003، ص. 37-65.
  134. [134] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهـات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، المرجع السابق، ص. 37.
  135. [135] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مرجع سابق، ص. 225.
  136. [136] لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ط. 3، 1994 (مادة: ع- ل- م)
  137. [137] المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2013، ص. 260. انظر كذلك: التعلم والتعليم؛ مدارس وطرائق، جان عبدالله توما، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، بيروت، ط. 1، 1432هـ/2011م، ص. 20.
  138. [138] التعليمية العامة وعلم النفس، منصوري عبد الحق، وحدة اللغة العربية، وزارة التربية، الجزائر، ط. 1، 1999، ص. 2.
  139. [139] مدخل إلى علم التدريس؛ تحليل العملية التعليمية، محمد الدريج، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2003، ص. 3. انظر كذلك: المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، مرجع سابق، ص. 260.
  140. [140] المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 1999.
  141. [141] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، ط. 2، 1421هـ/2001م.
  142. [142] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مكتبة الفلاح، 2005، ص. 96.
  143. [143] خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية، 2005، ص. 237.
  144. [144] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، دون دار النشر، 2007، ص. 6.
  145. [145] Oxford university, oxford advanced learner’s dictionary, 6th edition, London, oxford university press, 2000.
  146. [146] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مرجع سابق، ص. 96.
  147. [147] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، مرجع سابق، ص. 6. انظر كذلك: خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، مرجع سابق، ص. 237.
  148. [148] البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات، دار الفكر، 2004، ص. 293.
  149. [149] المشكلات التي يعاني منها المتعلمون المتفوقون بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة أم البواقي واستراتيجيات التعامل معهم من وجهة نظر المعلمين، ربان رماش، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2019، ص. 9.
  150. [150] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة عمان، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، 1997.
  151. [151] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، مرجع سابق، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، مرجع سابق، 1997.
  152. [152] أساليب التدريس وأنواعها وعناصرها وكيفيات قياسها، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1999.
  153. [153] المعجم المفصل في علم النفس وعلوم التربية، عبدالقادر لورسي ومحمد زوقاي، ط. 2، جسور للنشر والتوزيع، 2018، ص. 28.
  154. [154] Learning styles and approaches to learning Distinguishing between concepts and instruments, Morray H, R. British journal of Educational psychology, 64, 1994, p. 373-388.
  155. [155] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص. 39.
  156. [156] أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الأكاديمي ودافعية الإنجاز لدى طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة دهوك بالعراق، جميل إبراهيم، مجلة جامعة دهوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2016، ص. 3.
  157. [157] التدريس: مفاهيم، أسس، نظريات، نماذج، طرائق، التخطيط، أكرم الألوسي، دار اليسر، ط. 1، بغداد، العراق، 2021، ص. 103.
  158. [158] المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، عبدالكريم غريب، الجزء 2، منشورات عالم التربية، 2006، ص. 873.
  159. [159] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، مرجع سابق.
  160. [160] التعلم النشط، بدير كريمان، دار المسيرة، 2008، ص. 35.
  161. [161] درجة تطبيق معلمات رياض الأطفال لعناصر التعلم النشط في دولة الكويت، سعادة وآخرون، مجلة العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، العدد 4، 2011، ص. 33. انظر كذلك: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، عبدالهادي جودت، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص. 33.
  162. [162] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 17.
  163. [163] استراتيجيات التعلم النشط، اسمهان دومي سعيدة طيباوي، مجلة البيداغوجيا، جامعة البليدة، الجزائر، 2019، ص. 190.
  164. [164] موسوعة المصطلحات التربوية، السيد علي، دار المسيرة، 2011، ص. 72. انظر كذلك: استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 47.
  165. [165] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، مرجع سابق، ص. 15.
  166. [166] فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم والاتجاه نحو التعلم النشط لدى تلاميذ الصف السادس ابتدائي بالمملكة العربية السعودية، أمال أحمد سعد سيد، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد 3، 2015، ص. 127.
  167. [167] التعلم النشط، لمياء خيري، ط. 1، دار نشر يسطرون، الجيزة، مصر، 2018، ص. 21.
  168. [168] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2017، ص. 11.
  169. [169] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 35.
  170. [170] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 50.
  171. [171] العلاقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة الإسراء الخاصة، محمد المصري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 4، 2009، ص. 342.
  172. [172] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق، ص. 143-152.
  173. [173] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 173-174.
  174. [174] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 79.
  175. [175] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 59.
  176. [176] أثر استراتيجية التعلم الاستقصائي الموجه نحو العملية في تنمية التحصيل والدافعية لتعلم العلوم لدى تلميذات الصف الأول إعدادي، عطيات محمد إبراهيم، مجلة كلية التربية ببنها، العدد 136، الجزء 3، 2023، ص. 638.
  177. [177] اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، كوثر كوجك، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1997، ص. 353-360. انظر كذلك: طرائق التدريس، ردينة الأحمد ويوسف عثمان، ط. 1، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
  178. [178] فاعلية بعض الأنشطة الجامعية في تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، هنيدة عزوز، مرجع سابق.
  179. [179] تشجيع التدريس الممركز حول الطالب، مركز التطوير التربوى، برنامج المدارس الجديدة، المنيا، مصر، 2000. برنامج تدريب مقترح في تدريب العلوم لتنمية الذكاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعددة المستويات، إسماعيل محمد السيد، رشدي فتحي كامل، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد 14، العدد 3، 2001.
  180. [180] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس العلوم لاكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير لدى طالبات الصف السادس ابتدائي، سهام السيد صالح مراد، المجلة التربوية، جامعة حائل، العدد 44، أبريل 2016، ص. 336-395.
  181. [181] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة كلية التربية في الجامعات الأردنية، علي الكساب، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، جامعة أم القرى، السعودية، المجلد 27، 2013.
  182. [182] الجامع البيداغوجي للتعليم الابتدائي، الأخضر لاصب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2017، ص. 177.
  183. [183] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 149-150.
  184. [184] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 79. استراتيجيات التعلم النشط أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 53-54.
  185. [185] – ينص الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917على ما يلي :” إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليهوإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها اشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفعإليه الأحكام الصادرة بمجموعها.”وينص الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي :” الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.”
  186. [186] – القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/3454 منشور في المجلة الصادة عن محكمة النقص، ملفات عقارية عدد خاص قضايا المياه و الغابات ، عدد 4 سنة 2014 ، الصفحة 193.
  187. [187] – فريد بلوك ، قراءة في ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها ، مجلة المعرفة للدراسات و الأبحاث ، العدد الثاني ،يناير 2023. الصفحة 24.
  188. [188] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 200 بتاريخ 9 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 15749/6/8/2011.
  189. [189] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1143 بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 3454/6/8/2012.
  190. [190] – غزلان الإدريسي ، خصوصية الاثبات في الجرائم الغابوية ، مجلة الحقوق ، العدد 26 ، سنة 2024 ، الصفحة 24 و 25.
  191. [191] – العربي محمد مياد ، تأملات في الجرائم الغابوية ،منشورات مجلة الحقوق سلسة المعارف القانونية و القضائية ، العدد 16 ،مارس 2013،الصفحة 122.
  192. [193] – عبد الله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، السنة الجامعية 2021/2022 ، الصفحة 388.
  193. [194] – وقد نص الفصل 69 من ظهير 10 أكتوبر 1917 على مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المحررة في جرائم الاعتداء على الأملاك الغابوية حيث جاء فيه ما يلي :” كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الاستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأتي في خلاله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء 7200 درهم ذعيرة وأما إذا كان الخصم من الأهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير وإذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى المحاكم المشار إليها.”
  194. [195] عبد لله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية ، المرجع السابق ، ص 400.
  195. [196] – بشرى ندير وعبد الرحيم أزغودي ، خصوصيات محاضر أعوان إدارة المياه و الغابات حول المخالفات الغابوية في التشريع المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، المرجع السابق ،الصفحة ،51 و 52.
  196. [197] – القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 14005/6/08/2016.
  197. [198] محمد الإدريسي، تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي ج 1، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم الرباط، السنة 2011، الصفحة 5.
  198. [199] محمد العروصي ” المختصر في بعض العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء ” الطبعة الرابعة، مطبعة مرجان مكناس، السنة 2014/2015، الصفحة 6.
  199. [200] السعدية مجيدي ” الضوابط القانونية لتكييف العقد” سلسلة الندوات والأيام الدراسية، قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100سنة، أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش ونادي قضاة المغرب يومي 14 و15 يونيو 2013، العدد 42، الصفحة 146.
  200. [201] L’article 12 C.P.C.F. al.3 permet de lier le juge par la qualification du contrat en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition.
  201. [202] V.J. VINCENT et S. GHINCHARDأشار إليهما محمد الإدريسي، مرجع سابق، الصفحة 147.
  202. [203] L’article 12 C.P.C.F. dispose que : *… le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement Juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès, le lie par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat*.
  203. [204] Selon JACQUES GHESTIN dans son ouvrage TRAITE DE DROIT CIVIL *les effets du contrat* 2éme édition DELTA. Sous la direction de J. GHESTIN avec le concours de CHRISTOPHE JAMIN et MARC BILLIAU. L.G.D.J 1996. P :154.*la limite posée par les parties ne doit pas entraîner la violation d’une règle d’ordre public de direction ou d’ordre public processuel *.
  204. [205] Selon J. GHESTIN : *la qualification choisie ne doit pas être en contradiction avec ce qui est demandé, elle doit être possible par rapport à la situation de fait et aux véritable fins de demande, * op.cit., p :155.
  205. [206] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 155.
  206. [207] J. GHESTIN, op.cit. p :158.
  207. [208] Ibid.
  208. [209] *L’accord n’est donc pas ipso facto remis en question. Mais si le litige se présente sous un jour véritablement nouveau, l’accord exprès des parties devrait être considéré comme caduc car il visait une situation différente. Il n’est donc pas possible a priori de prétendre que la liaison du juge ne s’impose pas aux parties au cours de l’instance d’appel et inversement ; car tout dépend des circonstances propres à chaque espèce*. J. GHESTIN, op.cit. p : 159.
  209. [210] Ibid.
  210. [211] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 158.
  211. [212] Selon l’article 604 C.P.C.F « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Le juge n’a donc pas à porter une appréciation sur la qualification du contrat retenue par les parties même au cas où elle serait inexacte.
  212. [213] ينص الفصل 1111 من ق.ل.ع على أنه: “يجوز الطعن في الصلح: أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ – على سند مزور؛ ب – على سبب غير موجود؛ ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.”كما ان الفصل 1112 من ق.ل.ع أكد على:” لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.”
  213. [214] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 91/8921، الملف الاجتماعي بتاريخ 1993/8/2، منشور بمجلة الإشعاع السنة الخامسة، يوليوز، 1993، العدد 9، ص 129. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص 160.
  214. [215] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 214.
  215. [216] قرار رقم 460 بتاريخ 1963/05/10، منشور بمجلة القضاء والقانون، يونيو يوليوز 1964، العدد 71/70، ص 455. اشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 229.
  216. [217] قرار محكمة النقض السورية في قضية رقم 1987/2171، برقم 624، بتاريخ 1987/07/04، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل نيسان 1989، العدد 9، ص: 290. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 231.
  217. [218] قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 522، بتاريخ 1987/03/25، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تشرين الأول 1989، العدد 10، ص: 241. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص:232.
  218. [219] السعدية مجيدي، م س، ص: 176.
  219. [220] السعدية مجيدي، مرجع سابق، ص: 141.
  220. [221] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 6.
  221. [222] السعدية مجيدي، م.س، ص 145.
  222. [223] السعدية مجيدي، ن.م، ص 145.
  223. [224] محمد العروصي، م.س، ص 5.
  224. [225] محمد العروصي، ن.م، ص: 6.
  225. [226] السعدية مجيدي، م.س، ص: 146.
  226. [227] يستشف من خلال الفصول من 461 إلى 473 من ق.ل.ع ما يلي: ” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.يكون التأويل في الحالات الآتية:1 – إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.2 – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.3 – إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط. عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.”
  227. [228] محمد العروصي، م.س، ص: 6.
  228. [229] محمد العروصي، م.س، ص: 7.
  229. [230] محمد العروصي، ن.م، ص: 24 و25.
  230. [231] ينص الفصل 392 من ق.م.م على أنه: ” يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.
  231. [232] محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص: 166 و167.
  232. [233] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 167.
  233. [234] الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة
  234. [235] الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
  235. [236] البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته. أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.
  236. [237] إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.
  237. [238] محمد الإدريسي، ج 1، ن.م. ص: 168 و170.
  238. [239] للمزيد من المعلومات حول بيع المريض مرض الموت راجع – محمد العروصي، م.س، ص: من 117 إلى 124.
  239. [240] محمد الإدريسي، ج 1، م.س، ص: 170 و171.
  240. [241] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 171 و172.
  241. [242] عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد”، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الأمان الرباط، سنة 2013، ص: 326.
  242. [243] عبد القادر العرعاري، ن م، ص: 315.
  243. [244] السعدية مجيدي، م س، ص: 147.
  244. [245] محمد الإدريسي، ج 2 ، م. س ، ص: 4
  245. [246] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص، 221.
  246. [247] محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص: 173.
  247. [248] محمد الإدريسي، ج 2 ن.م، ص 175.
  248. [249] نورة غزلان الشنيوي ” الوسط في العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال”، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، س 2017، ص: 89.
  249. [250] نورة غزلان الشنيوي، ن م، ص 90.
  250. [251] محمد الكشبور، “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، في المواد المدنية: محاولة التمييز بين الواقع والقانون “، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 1، 7 يناير 1976، ص 331 /330.
  251. [252] نورة غزلان الشنيوي، م س، ص: 89.
  252. [253] قرار المجلس الأعلى، عدد 73/32، الصادر بتاريخ 1973/24، في الملف عدد 38367 أوردته السعدية مجيدي، م.س. ص: 175.
  253. [254] – مصطفى فارس، الكلمة الافتتاحية للرئيس الأول لمحكمة النقض في الندوة الوطنية حول موضوع الأمن العقاري المنظم من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29و 30، ماي بقصر المؤتمرات بمراكش، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 26، مطبعة الأمنية الرباط، 2015، الصفحة, 9.
  254. [255] – رشيد عبد العزيز، مقال بعنوان دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، منشور بمجلة المنازعات العقارية، الجزء الرابع، مكتبة الرشاد، سطات، 2018، الصفحة, 189.
  255. [256] – جاء في الفصل 35 من الدستور على ” يضمن القانون حق الملكية …”
  256. [257] – نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ” ، المنعقدة بقصر المؤتمرات بتاريخ 8 دجنبر 2015.
  257. [258] – عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، 2020، الصفحة, 9.
  258. [259] – حنان سعيد، نهاية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الجامعة، السنة، الصفحة، 9.
  259. [260] – القانون 39.08 بمثابة المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
  260. [261] – محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة 2008، بدون دار النشر، الصفحة, 518.
  261. [262] – القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجريدة الرسمية عدد5032 بتاريخ 13 جمادى الأخرة 1423 (22 أغسطس 2002).
  262. [263] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العقار في المغرب رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، رقم 2019.25، الصفحة, 27,.
  263. [264] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2001) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011) الصفحة 3600. ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”
  264. [265] – المادة الرابعة من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العموميةظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 14(يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليوز 2021)، الصفحة 5661
  265. [266] – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) يتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) الصفحة 1626, المادة الأولى
  266. [267] – ورد بالملحق المرفق بالمذكرة المذكورة أعلاه تحديد لائحة القرارات الإدارية التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما كحد أقصى والتي يوجد من بينها 23 قرار يتم إصداره من قبل المصالح التابعة للوكالة.
  267. [268] – المرسوم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
  268. [269] – الإدارة الإلكترونية: من بين المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بالتطور التكنلوجي، وتهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة ورقية تقليدية إلى إدارة حديثة، باستخدام الحواسيب ونظم المعلومات التي تساعد على تنظيم العمل الإداري بكل سرعة وأكثر شفافية، قصد تحسين العمل الإداري وتبسيطه.
  269. [270] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموشم الدراسي 2024/ 2023، الصفحة, 9.
  270. [271] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الدراسية 2022.2021، الصفحة , 3.
  271. [272] – الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
  272. [273] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، مرجع سابق، الصفحة, 22.
  273. [274] – الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07
  274. [275] – L’administration électronique une impérative principale conclusion. Edition OCDE Paris 2004. www.oced.org/publication/. Date de version 2024/03/04 heure 12:30.
  275. [276] – المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021).
  276. [277] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021). يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها: تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ ………
  277. [278] – https://www.ancfcc.gov.ma
  278. [279] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، مؤلف جماعي (نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية)، القسم الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد سطات، 2022، ص, 25
  279. [280] – أشرف جنوي المفييد في أحكام التحفيظ والتقيد، الطبعة الأولى 2019، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص 34
  280. [281] – الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه
  281. [282] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” من خلال القانون الجديد 14.07، المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ص 149
  282. [283] – البند الثالث من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه بالقانون 14.07
  283. [284] – عرفه المشرع في المادة 79 من مدونة الحقوق العينية ” حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار الغير واستغلاله
  284. [285] – وحسب المادة 116 من مدونة الحقوق العينية ” السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية “
  285. [286] – ويعتبر حسب المادة 121 من مدونة الحقوق العينية” حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها”.
  286. [287] – وحسب المادة 131 من مدونة الحقوق العينية” الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير. ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
  287. [288] – وعرفه المشرع المغربي في المادة 138 من م. ح. ع على أنه:” حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناءقائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة”.
  288. [289] – جاء في الفصل 11 من القانون رقم 1407 على أنه ” يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه
  289. [290] – أحمد بن المختار العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 49
  290. [291] – مصطفى الدرعي، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ، رسالة لنيل شهادة الماستر، منشور بمجلة الباحث، العدد 65، ص 22
  291. [292] – أشرف جنوي، المفيد في أحكام التحفيظ والتقييد، مرجع سابق، ص 36
  292. [293] – نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه” يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وإرفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلبه، المحددة بمقتضى النصوص التشريعية وتنظيمية الجاري بها العمل.
  293. [294] – الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
  294. [295] -المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
  295. [296] – المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
  296. [297] -عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموسم الدراسي 2024/ 2023، ص, 27
  297. [298] – ظهير شريف رقم 1.20 .06 صادر في 11 من رجب 1441(6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلقبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد – 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص 1626
  298. [299] – البند الثالث من الفصل 4 من القانون 55.19 ‘ تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ‘
  299. [300] – المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
  300. [301] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، سنة 2012، ص14
  301. [302] – حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص, 206
  302. [303] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 17
  303. [304] – عبد الإله مرابط، المرجع نفس، ص, 17
  304. [305] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، ص, 41,
  305. [306] – مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص 183
  306. [307] – المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
  307. [308] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 4
  308. [309] – عبد الإله مرابط، مرجع نفس، ص, 6
  309. [310] – Paul Decroux, Droit marocain, Rabat, Editions La Porte, 1977 p, 79.
  310. [311] – ينص الفصل 38 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ” إن التقارير المتعلقة بالتحديد أو غيره التي يجرها الأعوان المحلفون بإدارة المحافظة كالمحافظ والمهندس يصح الاحتجاج بها مالم يثبت ما يخالفها.
  311. [312] – من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
  312. [313] – ويبقى هذا الإشكال مطروح برغم من صدور نص قانوني القاضي بتسخير القوة العمومية عند إنجاز عملية التحديد لتوفير الظروف الأمنية اللازمة، الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
  313. [314] – عبد الإله المرابط، إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، 2005/2004,الصفحة, 14
  314. [315] – عبد الإله مرابط، لتمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، 9.
  315. [316] – المادة 8 من القانون 42.90، المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية، عدد 4227، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1414، 3 نوفمبر 1993، ص 2168.
  316. [317] – عبد العالي الدقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2019، الصفحة, 133.
  317. [318] – التعرض هو الوسيلة التي يبادر صاحب حق إلى ممارستها، لإيقاف إجراءات التحفيظ خلال الأجل القانوني المقرر، وذلك إلى أن يوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف أو بقرار نهائي من القضاء.
  318. [319] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 210.
  319. [320] – جاء في المادة 11 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، أنه ” يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولاسيما منها طلب التعرض……….”
  320. [321] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، “من يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض….”
  321. [322] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 213.
  322. [323] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته مآل طلبه”
  323. [324] – جاء في المادة 7 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” لا يحول القيام بالإجراءات النصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك”
  324. [325] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، ” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد”
  325. [326] – الفصل 29 من ظ، ت، ع
  326. [327] – حكم عدد6117 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بالتاريخ 9.12.2014 في ملف عدد 2014.7110.262 ( غير منشور).
  327. [328] – حكم عدد 1029 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ملف رقم 2015. 7110.606 (غير منشو) رفض تعرض جزئي خارج الأجل…عدم العلم بسبب الإقامة خارج المغرب…تطبيق الفصل 29 الإقامة بالخارج لا تشكل قوة قاهرة أو ظرفا استثنائيا يبرر فتح الأجل لكون آثار النشر بالجريدة الرسمية تسري على كافة المواطنين بغض النظر عن محل إقامتهم…عدم ثبوت
  328. [329] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، أن ” …. يكون قرار المحافظ على الأملاك العقاري برفض التعرض غير قابل لطعن القضائي” وعلى رقم كل التعليقات التي صاحبت هذا النص بكونه جاء مخلفا لنص دستوري، نقول على أن المشرع ترك المجال مفتوح للطعن أمام المحافظ العام وإعادة النظر في قرار المحافظ، وذلك بتقديم تظلم إداريا.
  329. [330] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة,61.
  330. [331] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
  331. [332] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
  332. [333] الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت ص 280
  333. [334] سورة النحل الآية 92
  334. [335] الزبيدي محمد مرتضى الحسني تاج العروس مطبعة الحكومة الجزء السابع 319
  335. [336] آلاء ضياء علي حسين نظرية الفسخ في العقود بحث منشور ص 4
  336. [337] السنهوري الوجيز في النظرية العامة مرجع سابق 266
  337. [338] عبد الكريم بلعيور نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري المقارن ص 233
  338. [339] سويح سميرة الفسخ الاتفاقي في القانون المدني ص 56
  339. [340] عبد الرزاق السنهوري في شرح القانون المدني الجديد ص 795
  340. [341] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام 1966 ص 275
  341. [342] الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ص 208
  342. [343] بحث بعنوان أنواع فسخ العقد وآثاره سارة أحمد حمد ص16
  343. [344] عبد الرزاق السنهوري مرع سابق ص 277
  344. [345] نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 124 انظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 277
  345. [346] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي شركة الطبع والنشر الاهلية 1963 ص 385
  346. [347] لعربي بالحاج النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ص 300
  347. [348] الدكتور محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الأول مصادر الالتزام 1980 ص 177
  348. [349] الدكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول مصادر الالتزام دار الفكر العربي القاهرة 1954 ص344
  349. [350] نقض 29ـ 06ـ 1993 طعن 177 نقلا عن أنور طلبة نفاذ وانحلال عقد البيع دار الكتاب القانونية مصر ص 383
  350. [351] المستشار محمد أحمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ والبطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1988 ص 18
  351. [352] الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون الجديد الجزء الأول الالتزامات مطبعة العالمية مصر 1954 ص 631
  352. [353] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 272
  353. [354] عبد الكريم بلعيور نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الزائر 1986ص 166
  354. [355] عبد الرشيد مأمون الوجيز في مصادر الالتزام ص 256
  355. [356] عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدني مرع سابق ص 269
  356. [357] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام مرع سابق 281
  357. [358] السنهوري نظرية العقد الجزء الأول ص 687
  358. [359] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق 280
  359. [360] عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق ص 279
  360. [361] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص 379
  361. [362] عبد الكريم بلعيور مرجع سابق 276
  362. [363] جوهري سعيدة بحث منشور بعنوان آثار الفسخ العقد بالنسبة للتعاقدين
  363. [364] التقي فيروز انحلال بالفسخ ص 56
  364. [365] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 284
  365. [366] الدكتور أنور سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانون المدني المصري 1983 ص 260
  366. [367] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص380ـ381

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى