بحوث قانونيةفي الواجهةلنتعلموجهات النظر

مسطرة تفتيش المنازل من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية

 باعتبار المنزل حرمة لا يمكن الدخول إليه من طرف الغير إلى أنه معا ذلك يمكن أن يحتوي داخله إما على مجرمين أو أشياء استعملت في الجريمة أو أشياء ممنوعة تجعل من الضروري تفتشه من طرف السلطات إلى أنه مع ذلك يجب أن يتم التفتيش طبقا للشروط المقررة في القانون و هذه الشروط يمكن إجمالها في :
 1 – المحافظة على السر المهني من طرف أعضاء التفتيش .
 
 
2 – التقيد بالوقت القانوني المقرر للتفتيش .
 
 
 3 – تحرير محضر بعملية التفتيش يتضمن كل المعلومات حول التفتيش .
 
 
4 – إلزامية حضور ضابط الشرطة القضائية المدنية في حالة قيام ضابط الشرطة القضائية العسكرية بعملية بالتفتيش .
 
 
5 – حضور عملية التفتيش رب المنزل أو من ينوب عنه أو رضاه المكتوب بخط يده .
 
 
6 – حصول ضابط الشرطة القضائية العسكري على إذن السلطة القضائية عند تفتيش المنازل الخصوصية و الأملاك العامة .
 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى