غير مصنففي الواجهة

ملخص عن اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (لسنة 1891) وبروتوكول اتفاق مدريد لسنة 1989

ملخص عن اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (لسنة 1891) وبروتوكول اتفاق مدريد لسنة 1989

مقدمة

يستند نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات إلى المعاهدتين التاليتين:

  • اتفاق مدريد الذي أبرم سنة 1891 وتم تنقيحه في بروكسل سنة 1900 وفي واشنطن سنة 1911 وفي لاهاي سنة 1925 وفي لندن سنة 1934 وفي نيس سنة 1957 وفي استوكهولم سنة 1967 وعدِّل سنة 1979؛
  • بروتوكول اتفاق مدريد الذي أبرم سنة 1989 بهدف جعل نظام مدريد أكثر مرونة واتساقا مع التشريعات المحلية في بعض البلدان أو المنظمات الدولية الحكومية التي لم يكن بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق.

ويشار إلى جميع الدول والمنظمات الأطراف في نظام مدريد بعبارة الأطراف المتعاقدة.

ويسمح النظام بحماية العلامة في عدد كبير من البلدان عن طريق التسجيل الدولي الذي يسري في كل من الأطراف المتعاقدة المعينة.

من يمكنه الانتفاع بالنظام؟

لا يجوز إيداع طلب التسجيل الدولي (طلب دولي) إلا لشخص طبيعي أو معنوي تربطه شركته أو إقامته أو جنسيته بأحد الأطراف المتعاقدة في الاتفاق أو البروتوكول.

ولا يجوز إيداع طلب دولي لتسجيل العلامة إلا إذا سبق تسجيلها لدى مكتب العلامات التجارية  في الطرف المتعاقد الذي تكون لمودع الطلب الصلة اللازمة به (المشار إليه بعبارة مكتب المنشأ). وإذا تم تعيين أي طرف متعاقد بموجب البروتوكول (انظر أدناه)، جاز أن يستند الطلب الدولي إلى طلب للتسجيل يودع لدى مكتب المنشأ. ويجب تقديم الطلب الدولي إلى المكتب الدولي للويبو بواسطة مكتب المنشأ.

الطلب الدولي

يجب أن يتضمن طلب التسجيل الدولي تعيين طرف متعاقد واحد أو أكثر للحصول على الحماية لديه. ويجوز تعيين المزيد من الأطراف لاحقا. ولا يجوز تعيين طرف متعاقد إلا إذا كان طرفا في معاهدة أبرمها الطرف المتعاقد الذي لديه مكتب المنشأ. ولا يجوز تعيين هذا الأخير في الطلب الدولي.

ويتم تعيين الطرف المتعاقد بناء على المعاهدة (الاتفاق أو البروتوكول) التي يشترك في تطبيقها الطرفان المتعاقدان المعنيان. فإذا كان الطرفان المتعاقدان طرفين في الاتفاق والبروتوكول معا، وجب أن يخضع التعيين للبروتوكول.

ويمكن أن يودع الطلب الدولي بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، أيا كانت المعاهدة أو المعاهدات التي يخضع لها، إلا إذا فرض مكتب المنشأ استخدام لغة أو لغتين من هذه اللغات.

ويكون إيداع الطلب الدولي مرهونا بتسديد رسم أساسي (يخفض إلى نسبة 10 بالمائة من المبلغ المنصوص عليه للطلبات الدولية التي يودعها مودعون بلد منشئهم من البلدان الأقل نموا الواردة في القائمة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة)، ورسم إضافي يفرض على كل فئة من فئات السلع والخدمات بعد الفئة الثالثة، ورسم تكميلي يفرض على كل طرف متعاقد معين. ويجوز لكل طرف متعاقد في البروتوكول أن يعلن عن استعاضة الرسم التكميلي برسم فردي عندما يتم تعيينه بناء على البروتوكول. ويحدد الطرف المتعاقد المعني قيمة الرسم التي لا يجوز أن تتجاوز المبلغ القابل للتسديد من أجل تسجيل علامة ما لدى المكتب الوطني.

التسجيل الدولي

يفحص المكتب الدولي الطلب الدولي عند تسلمه للتحقق من استيفاء شروط الاتفاق والبروتوكول واللائحة التنفيذية المشتركة بينهما، ولا يفحص إلا الشروط الشكلية بما في ذلك تصنيف قائمة السلع والخدمات واستيفائها، وإن لم يثبت وجود أي مخالفات، يدون المكتب الدولي العلامة في السجل الدولي وينشر التسجيل الدولي في جريدة الويبو للعلامات الدولية (المشار إليها فيما يلي بكلمة "الجريدة")، ويخطر به كل طرف متعاقد معين. ويتولى مكتب العلامات التجارية التابع لكل طرف متعاقد معين البت في أي مسألة جوهرية كأهلية العلامة للحماية أو تضاربها مع علامة سابقة في هذا الطرف المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع المحلي المعمول به. والنسخة الإلكترونية من الجريدة (الجريدة الإلكترونية) متاحة على موقع نظام مدريد على الإنترنت.

بيان منح الحماية أو رفض الحماية

يلتزم مكتب كل طرف متعاقد معين بإصدار بيان بمنح الحماية بموجب القاعدة 18 (ثالثا) من اللائحة التنفيذية المشتركة.

لكن إذا فحصت الأطراف المتعاقدة التسجيل الدولي للتحقق من مراعاته للقانون المحلي وثبت لها عدم استيفائه لبعض الأحكام الأساسية فإنه يحق لها أن ترفض منح الحماية في أراضيها. ويجب إبلاغ المكتب الدولي برفض الحماية مع بيان الأسباب الداعية إلى هذا الرفض خلال فترة لا تتجاوز عادة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإخطار. بيد أنه يجوز للطرف المتعاقد في البروتوكول في حال تعيينه بناء على البروتوكول أن يعلن تمديد المهلة لتبلغ 18 شهرا. ويجوز له أيضا أن يعلن إمكانية إبلاغ المكتب الدولي بالرفض المبني على اعتراض حتى بعد انقضاء 18 شهرا.

ويتم إبلاغ صاحب التسجيل أو وكيله بالرفض لدى المكتب الدولي، ويتم تدوين الرفض في السجل الدولي ونشره في الجريدة. وتتولى إدارة الطرف المتعاقد المعني أو إحدى المحاكم الوطنية أو كلتاهما تنفيذ الإجراءات التالية للرفض (كالطعن أو إعادة النظر) مع صاحب التسجيل بصورة مباشرة دون تدخل المكتب الدولي. إلا أنه يجب إبلاغ المكتب الدولي بالقرار النهائي الصادر بشأن الرفض، حيث يقوم المكتب الدولي بتدوينه ونشره.

أثر التسجيل الدولي

يكون للتسجيل الدولي الأثر نفسه في كل طرف متعاقد معين اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي كما لو كانت العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإن لم يصدر إخطار برفض الحماية خلال المهلة المحددة أو إذا أصدر أحد الأطراف المتعاقدة إخطارا بالرفض ثم سحبه، تسري حماية العلامة المذكورة اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي كما لو كانت العلامة قد سجلت لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد.

ويسري التسجيل الدولي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات إضافية مدة كل منها 10 سنوات مقابل سداد الرسوم المنصوص عليها.

وقد تشمل الحماية بعض السلع والخدمات أو جميعها، ويجوز التخلي عنها في بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط.  ويجوز نقل التسجيل الدولي فيما يخص جميع الأطراف المتعاقدة المعينة أو بعضها وكل السلع والخدمات أو بعضها.

مزايا نظام مدريد

يكفل نظام مدريد مزايا عديدة لأصحاب العلامات التجارية. فبدلا من إيداع عدة طلبات وطنية في جميع البلدان المعنية وتحريرها بلغات مختلفة وفقا للقواعد والأنظمة الإجرائية الوطنية والإقليمية المتباينة ودفع عدد كبير من الرسوم المختلفة (التي غالبا ما تكون مرتفعة)، يمكن أن يتم التسجيل الدولي بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي (عن طريق المكتب الوطني) بلغة واحدة (الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) وبتسديد مجموعة واحدة من الرسوم فقط.

ويكفل النظام المزايا ذاتها فيما يتعلق بالاحتفاظ بالتسجيل وتجديده. وإذا نقل التسجيل الدولي إلى الغير أو طرأ أي تغيير آخر كتبديل الاسم والعنوان أو أحدهما، تقيَّد تلك البيانات باتخاذ إجراء واحد ويسري أثرها في جميع الأطراف المتعاقدة المعينة.

وتيسيرا لعمل المنتفعين بنظام مدريد، ينشر المكتب الدولي دليل التسجيل الدولي للعلامات بناء على اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد.

واتفاق مدريد وبروتوكول مدريد متاحان لكل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). والنصان متوازيان وكل منهما مستقل عن الآخر، ويجوز للدول الالتزام بأحدهما أو كليهما. وبالإضافة إلى هذا، يجوز لأي منظمة دولية حكومية لديها مكتبها الخاص لتسجيل العلامات أن تصبح طرفا في البروتوكول. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى