واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية
The Practicality of Updating Legal Texts Drafting
الدكتور : أمحمد الأحمدي
دكتور في الحقوق
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/EJTM3163
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية
The Practicality of Updating Legal Texts Drafting
الدكتور : أمحمد الأحمدي
دكتور في الحقوق
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
الملخص:
تسلط الدراسة الضوء على واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية من خلال دراسة أثر تحديث النص القانوني على مبدأ الأمن القانوني، الذي يعد ركيزة أساسية لاستقرار النظام القانوني وحماية الحقوق، بحيث توضح الدراسة أن جودة النص التشريعي من حيث الوضوح والدقة تمثل عاملا جوهريا في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال، كما تشير إلى أن قصور جودة النصوص التشريعية يؤدي إلى غموض وتناقضات تضعف مبدأ الأمن القانوني وتعقد مسارات العدالة، كما تؤكد على أهمية التوازن بين تحديث النصوص القانونية وضرورة الحفاظ على ثبات القواعد القانونية لتفادي زعزعة استقرار النظام القانوني، وفي ذات الصدد توضح الدراسة أن تحديث النصوص القانونية يجب أن يكون واقعيا ومدروسا بما يضمن رفع جودة التشريع وتعزيز مبدأ الأمن القانوني، لما له من أثر بالغ في تحقيق العدالة والاستقرار القانوني.
الكلمات المفاتيح: صناعة النصوص القانونية – الواقعية – الأمن القانوني.
Summary:
This study highlights the practicality of updating the drafting of legal texts by examining the impact of legal text revision on the principle of legal certainty, which is a fundamental pillar for the stability of the legal system and the protection of rights. The study demonstrates that the quality of legislative texts, in terms of clarity and precision, is crucial to ensuring the fair and effective application of the law. It also indicates that deficiencies in the quality of legislative texts lead to ambiguities and contradictions that undermine legal certainty and complicate judicial processes. Furthermore, the study emphasizes the importance of balancing the modernization of legal texts with the need to maintain the stability of legal rules to avoid destabilizing the legal system. Accordingly, it clarifies that the updating of legal texts must be realistic and well-considered to enhance legislative quality and strengthen the principle of legal certainty, given its significant impact on achieving justice and legal stability.
Keywords : Drafting of legal texts – Practicality – Legal certainty.
المقدمة:
تمثل واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية اتجاها تشريعيا معاصرا يهدف إلى مواءمة القواعد القانونية مع متطلبات الواقع العملي وتحدياته المستجدة، بما يضمن تحقيق الغاية من النصوص على نحو فعال، ويقوم هذا التوجه على اعتماد منهج صياغي متوازن يجمع بين صرامة القاعدة القانونية ومرونتها، بما يسمح باستيعاب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، كما يحرص على وضوح النص ودقته، تجنبا للغموض الذي قد يعيق التطبيق السليم أو يفتح مجالا لاجتهادات متعارضة، بحيث يستلزم ذلك دراسة معمقة للتجارب المقارنة واستقراء للسوابق العملية، لضمان استلهام أفضل الممارسات التشريعية، وبذلك تتحقق الغاية من النصوص القانونية كأداة لتنظيم العلاقات وتحقيق الأمن القانوني.[1]
أضحى الاهتمام بضرورة تحديث صناعة النص القانوني اْمرا اْساسيا نظرا لكونه الأداة التي تنظم من خلالها الدولة علاقة الافراد فيما بينهم داخل المجتمع، فقد اْصبح مفهوم الجودة في القانون يرتبط بالأمن القانوني للأفراد حيث يقضي بان يكون جميع المواطنين قادرين على تحديد ما هو مباح وما هو غير مباح في القانون دون جهد يذكر، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يجب ان تكون القواعد المحددة واضحة، ومفهومة، والا تخضع في الزمان الى تغيرات متكررة اْو غير متوقعة[2]، وبالتالي كلما كانت القواعد القانونية تتميز بالجودة سوف تكون لها مجموعة من الاثار على الامن القانوني للأفراد المخاطبين بها، وممارسة الوظيفة التشريعية ليست بالأمر الهين، فالمشرع يكون ملزما بصياغة قواعد قانونية قابلة للتنزيل، وفي بعض الأحيان قد يصدر قوانين غير فعالة اْو تتسم بالتعقيد، وعلى هذا الأساس تتجلى مظاهر قصور القواعد القانونية من حيث الجودة.
عموما فتحديث صناعة النصوص القانونية هو عملية ضرورية لضمان توافق القوانين واللوائح مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية الواقعية، وفي هذا الصدد فهذا التحديث يتجلى في ضرورة تكييف النصوص القانونية مع الواقع الحالي وتطورات العصر، وذلك بهدف تحقيق أهداف متعددة منها تحقيق الأمن القانوني كما أسلفنا سالفا في جودة النص القانوني في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ حسب ما تقتضيه ظروف وتحديات العصر الراهن[3].
كما أنه لضمان واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية، يستحسن أن تشمل العملية الرأي العام والاستشارة مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المحامين والقضاة والمواطنين والخبراء في مجالات ذات صلة، ‘ضافة إلى أن تكون العملية شفافة وقابلة للمراجعة، وأن تراعي حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية[4]، وعليه نطرح السؤال الاشكالي التالي:
الإشكالية الرئيسية:
كيف تساهم واقعية تحديث النصوص القانونية في تعزيز فعالية النظام التشريعي القانوني؟
الأسئلة الفرعية:
- ما هي المعايير التي تحدد واقعية النصوص القانونية في ظل التغيرات المستمرة؟
- كيف يؤثر تحديث النصوص القانونية على فاعلية تطبيق القانون؟
- ما دور التجارب المقارنة في تطوير النصوص القانونية الحديثة؟
ومنه سنعالج أثار تحديث النص القانوني على مبداْ الامن القانوني من خلال (المطلب الأول)، على أن ننتقل لدراسة تجليات قصور جودة النص التشريعي في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: أثار تحديث النص القانوني على مبداْ الامن القانوني
مما لا شك فيه فان تطور النصوص القانونية يكون حسب ما تقتضيه حياتنا المعاصرة من تطور على اعتبار أن هذه النصوص تتغير لتعكس التحديثات في المجتمع والتحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث أن ذلك يؤثر بشكل كبير على مبدأ الأمن القانوني، ولعل أثار ذلك يتجسد في التكيف مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية بحيث يمكن للتحديثات القانونية أن تهدف إلى تكييف القوانين مع التغيرات في المجتمع والتكنولوجيا، إضافة إلى ذلك فتحديث النصوص القانونية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الحقوق والواجبات للأفراد، وقد قد تتم إضافة حقوق جديدة أو تقييد حقوق موجودة، وقد يتم تغيير الواجبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات، كما أنه يمكن لتحديث النصوص القانونية أن يسهم في تعزيز حماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام عبر مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في القوانين الجديدة.[5]
ويسعى مبداْ الشرعية الى تنفيذ المتطلبات الديمقراطية لضمان الامن القانوني المتجذر في سيادة القانون[6]، وتجاوز هذه الاثار الثانوية السلبية للقانون يجب صياغة قواعد قانونية معيارية ذات طابع توقعي تتميز بسهولة فهمها وإمكانية الولوج اليها، وبالتالي اصدار قواعد قانونية واضحة تساهم في تثبيت دعامات مبداْ الامن القانوني، وسنتناول في هذا الصدد التوقعية والمعيارية في القاعدة القانونية (الفرع الأول)، كما سنتطرق لوضوح القاعدة القانونية وقابلية الولوج اليها في (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التوقعية والمعيارية في القاعدة القانونية
إن تحقيق مبدأ الأمن القانوني أضحى معه من اللازم صياغة نصوص قانونية تتمتع بجودة عالية من حيث مضمونها وتتميز قواعدها بطابع معياري من خلال منح حقوق وفرض واجبات، وفي نفس الوقت يجب اْن تتسم هذه القواعد بالطابع التوقعي.
وتختلف الدول والنظم القانونية في مدى تبنيها للتوقعية والمعيارية على إعتبار أن بعض الدول قد تعتمد بشكل أساسي على المنهج التوقعي في تفسير وتطبيق القوانين، بينما قد تعتمد الدول الأخرى المعيارية في تحقيق العدالة وضمان الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في القوانين، وعليه؛ سنخصص لمعيارية القاعدة القانونية في (الفقرة الأولى)، وتوقعية القاعدة القانونية من خلال (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: معيارية القاعدة القانونية
لا تعتبر المعيارية مجرد خاصية متأصلة في النصوص القانونية، فهي تشير الى وجود علاقة معينة بين مضمون النص والأشخاص المخاطبين به، من خلال توجيه سلوكهم وفق ما يجيزه القانون ويمنعه، لذلك يعتبر القانون باْنه ” مجموعة من القواعد المعيارية التي تبين ماهو جائز و ما هو غير جائز “[7]، فالقانون اذن، لم يوضع لإثبات بديهيات اْو التعبير عن اْمنيات اْو لرسم الشكل المثالي للعالم، بل وضع من اْجل تحديد التزامات وإضافة حقوق[8]، لذلك يجب اْن يكون واضحا، دقيقا، ومعياريا[9]، ونشير هنا الى اْن المجلس الدستوري الفرنسي قد شدد متطلباته فيما يخص الطبيعة المعيارية للقانون واعتبرها سببا كافيا لإحالات النصوص القانونية الى المجلس الدستوري اْو اعتبارها موضوع طعن اْمام المحاكم الإدارية[10].
وفي البداية كان يعتبر المجلس الدستوري الفرنسي غياب المعيارية لا يمثل في حد ذاته مخالفة دستورية[11]، واْعاده تأكيده ذلك في مناسبات مختلفة من بينها قرار رقم 401-98 DC والذي جاء فيه اْنه ” بالرغم من اْن مقتضيات المادة 2 لا تتضمن اْي حمولة معيارية فلا يمكن التصريح بعدم دستوريتها[12]، الا اْن هذا الموقف سرعان ما بدء يتراجع عليه المجلس الدستوري الفرنسي في قراراته اللاحقة واْصبح يعتبره كافيا للتصريح بعدم الدستورية، ففي البداية صرح في قراره رقم 2004-500 DC اْن انعدام المعيارية في النصوص القانونية لا تحترم مبداْ وضوح القانون ودقته[13]، فبموجب هذا القرار يكون قد مهد المجلس الدستوري طريقه الى التراجع عن الاجتهاد القضائي الذي سبق واْن تبناه، وذلك ما اْتضح في قراره رقم 2005-512 DC حينما صرح لأول مرة مخالفة نص قانوني للدستور بدعوى اْنه خال بصورة واضحة من اْي حمولة معيارية، واْن القانون يجب عليه اْن يجيز، يأمر وينهي …[14]، واستند في ذلك على اْحكام المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن لسنة 1789[15].
اذا كان المجلس الدستوري الفرنسي قد نص بشكل صريح على عدم دستورية النصوص القانونية التي لا تتضمن اْي حمولة معيارية، فان المجلس الدستوري المغربي بدوره ساير هذا التوجه واْصبح يرفض البت في دستورية المقتضيات التي لا تتوفر على حمولة معيارية، وهوما يستشف بشكل ضمني من قراره رقم 2010-786 حيث جاء فيه : ” وان كان ليس في الدستور ما يحول دون تصدير قانون تنظيمي بديباجة له، فانه يبين من النظر في ديباجة القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري، اْنها لا تعدواْن تكون مجرد اْفكار عامة لا تتضمن مبادئ من صميم محتويات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما حددها الفصل 95 من الدستور، مما لا يتأتى معه فحص دستوريتها على الحال، ويتعين بالتالي اعتبارها غير مندرجة في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي[16]، وكقراءة بمفهوم المخالفة لهذه الحيثية نقول اْن هذه الديباجة اذ جاءت بحمولة معيارية وضمت حقوق وفرضت واجبات، كان المجلس الدستوري سوف يبت في مدى دستوريتها ولا يصرح باْنها مجرد اْفكار عامة لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي، وبما اْنها مجرد اْفكار عامة لا تتوفر على حمولة معيارية ارتأى المجلس الدستوري الى استبعادها من احكام القانون التنظيمي وهوما اْتضح من منطوق قراره حيث صرح ” باْن الديباجة التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60-09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي، ويتعين فصلها عن مجموع اْحكامه[17]
وبعدما صار الاجتهاد القضائي الدستوري يعتبر المعيارية شيئا لازما للنصوص القانونية حتى تكون مطابقة للدستور، فان الفقه- خاصة الفقه الفرنسي- ينقسم موقفه بهذا الخصوص الى مؤيد ومعارض، فالاتجاه المؤيد يعتبر اْنه من اللازم اْن تتضمن القوانين مقتضيات واضحة[18]، واْن القوانين غير المعيارية تضعف القوانين بشكل عام وتساهم في استبعاد المشاكل دون اقتراح حلول مناسبة لها[19]، اما الاتجاه المعارض لفكرة معيارية النصوص القانونية فهو يرى اْنه لا يمكن اعتبار النص معياريا او غير معياريا الا بحسب ما يفسر اليه هذا النص[20].
ومن خلال ما سبق، يتضح لنا اْهمية تأييد الاتجاه المؤيد لفكرة معيارية النصوص القانونية، وسبب ذلك اْن القانون الغير معياري قد يخلف من ورائه فراغ تشريعي كبير يمكن استغلاله بسوء نية من طرف الأشخاص المخاطبين به، وذلك بتأويله حسب رغبة الشخص دون مراعاة الغاية من هذا التشريع، وكنتيجة لهذا ستصبح حقوق الافراد مهددة نظرا لعدم التمييز بين ما هو مباح وماهوا غير مباح، كما سيفوض هذا النص الغير المعياري سلطة التشريع الى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فالأولى يمكن اْن تصدر اْحكاما قد تتقاطع بشكل كلي مع إرادة المشرع، والثانية قد تستغل الفرصة وتصدر مجموعة من الدوريات والتعليمات لتكمل هذا النص غير المعياري، ونشير هنا الى اْن تحديد درجة معيارية القاعدة القانونية هومن اختصاص المشرع ولا يمكن له اْن يفض هذا الامر لغيره، كما نرى اْن النص غير المعياري يعد سببا مباشرا لسقوط المشرع في عيب الاختصاص السلبي.
الفقرة الثانية: توقعية القاعدة القانونية
تعد فكرة التوقعية في القاعدة القانونية الجوهر الأساس الذي ينبني عليه الامن القانوني[21]، فهو عادة مرتبط بزمن القاعدة القانونية، وهذا الزمن يحيل بالأساس الى المستقبل[22] اْي ما بعد صدور القاعدة القانونية ودخولها حيز التنفيذ، وتجدر الإشارة الى اْن فكرة التوقعية لا ترتبط بالمشرع فقط وانما تهم المخاطب بالنص كذلك، فاذا كان المشرع يضع قواعد قانونية قصد تنظيم اْوضاع قانونية مستقبلية، فان المخاطب بهذه القاعدة القانونية يجب اْن يتمتع بنوع من الاستقرار فيجب على المشرع اْن يوفر الامكانية اللازمة لتبني مجموعة من التوقعات كما يجب عليه اْن يحترم هذه التوقعات[23]بمناسبة تنزيلها، فمثلا في حالة انعدام قاعدة عامة تنص على الحد الاْقصى لمبلغ الغرامة بالنسبة لمخالفة معينة، فان هذا يعني اْن الحد الاْقصى للمبلغ لا يمكن تحديده في المستقبل، الامر الذي يجعل العقوبة القابلة للتطبيق لعدم توقعيتها، فالوظيفة الأساسية للقانون تهدف الى تمكين وتسهيل التوقع من اْجل ضمان علاقات فردية سليمة ومتميزة[24] لا تثير اْي اشكال بمناسبة تطبيقها.
ان توقعية القاعدة القانونية لا تساير القاعدة العامة المتعلقة بالأثر الفوري للقانون، وانما تعد استثناء عن هذه القاعدة حيث لا يمكن للمشرع سن قواعد قانونية جديدة دون سابق اشعار، وهوما تأكد مع القضاء الدستوري المغربي في قراره رقم 820-2011 الذي جاء فيه ” وحيث انه، لئن يحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، اْن يرجئ تنفيذ اْحكام تشريعية الى تاريخ لاحق، بدواع منها تيسير الانتقال من نظام قانوني الى نظام جديد، اْو رعيا لاستقرار الأوضاع القانونية، اْو اتخاذ الترتيبات الضرورية لتنفيذ مقتضيات القانون، اْو منح الملزمين به مهلة زمنية للتلاؤم مع مقتضياته، اْو تدبير اْوضاع قانونية محدودة في الزمن تمليها المصلحة العامة …[25]، نفس الحيثية كان قد اْشار اليها القاضي الدستوري في قرار سابق له[26]، فالقاضي الدستوري رغم عدم اشارته الصريحة الى فكرة توقعية التشريع الا اْنه يستشف من هذه الحيثية اْن القاضي الدستوري قام بحماية فكرة التوقعية حينما اتضح له ان المشرع وضع قواعد قانونية جديدة لا تتلائم مع الأوضاع القانونية القائمة وصرح بضرورة ارجاء تنفيذ هذا القانون الى تاريخ لاحق حتى يستوعب من طرف الأشخاص المعنيين به ويقوم وييسر عملية الانتقال من نظام قانوني قديم الى اخر جديد، وبالتالي إمكانية التنبؤ بالقانون تعد نتيجة طبيعية لمبدا الاستقرار التشريعي[27].
اذا كان يفهم من فكرة التوقعية اْن المشرع ملزم بتبني قواعد قانونية بشكل غير مفاجئ، فان هذا الامر قد يعطل عمل المشرع، وبالتالي عدم ممارسته لوظيفته التشريعية، فالمشرع قد يرى اْنه المجتمع يحتاج الى تنظيم بعض التصرفات بقواعد قانونية جديدة، لكنه في حالة تبني هذه القواعد القانونية وتنزيلها دون علم مسبق من طرف المخاطبين بها اْودون ترك مدة زمنية معقولة كفترة انتقالية لتطبيق القانون، قد يواجه بعدم الدستورية، وحتى في حالة صدور النص دون البت في دستوريته، فلا يمكن للأشخاص المخاطبين بين هذه القاعدة القانونية اْن يدفعوا بعدم دستوريتها نظرا لعدم توقعيتها[28]، وبالتالي يكون بمثابة ضربة موجعة للعمل البرلماني خاصة فيما يتعلق بإهدار الزمن البرلماني، لذلك نجد مجلس الدولة الفرنسي في تقريره سنة 2006 قد اقترح من اْجل القدرة على التنبؤ بالقانون، استخدام الإمكانيات التي توفرها الحكومة الالكترونية والعديد من مواقع الانترنت العامة التي تم انشاؤها، حتى يتمكن المواطن من متابعة المعلومات التشريعية من قبل هذه المواقع، لاْن ذلك من شاْنه اْن يحسن إمكانية التنبؤ بالقانون[29]، ففي المغرب مثلا نجد موقعين رسميين للحكومة يهتمان بالتشريع قبل اْن يدخل حيز التنفيذ وهما:
- الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة
هذا الموقع يضم بابا خاصا ب ” مشاريع النصوص الموزعة على اْعضاء الحكومة “[30]، وتنشر فيه جميع مشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم.
- الموقع الرسمي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان
ويضم هذا الموقع بابا خاص ب ” التشريع ” مقسم الى ثلاثة اْقسام، قسم خاص بالقوانين المصادق عليها[31]، وقسم خاص بمشاريع القوانين[32]، وقسم خاص بمقترحات القوانين[33]، فهذا الموقع يتميز عن الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة بكونه ينشر مشاريع القوانين دون مشاريع المراسيم، كما ينشر التفاصيل الخاصة بمناقشة هذه المشاريع والمقترحات.
اذا كان القاضي الدستوري قد تبنى فكرة التوقعية كمعيار للتصريح بعدم دستورية اْي مقتضى لا يحترم عنصر التوقعية، فان القاضي الإداري بدوره يعتبر فكرة التوقعية عنصرا لازما لمبدا الاْمن القانوني فمجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه اعتبر اْنه من المسلم اْن مقتضيات الفصول R.4127 وL.1110-5 وL.1111-4 في مدونة الصحة العامة تنتهك الحق في الحياة كما تحميه المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية والمادة 8 من نفس الاتفاقية بخصوص الحق في محاكمة عادلة، ومتطلبات القانون بموجب المادتين 6 و7 من نفس الاتفاقية[34]، واْكثر من ذلك يشير بعض الفقه الى إمكانية قيام مسؤولية الدولة في سن القوانين، رغم استهداف القانون الى تحقيق الاصلح العام، الا اْنه يترتب على صدوره في بعض الاْحيان اْضرارا ببعض الاْفراد اْو يفرض عليهم اْعباء جديدة[35].
وفي الأخير نشير الى اْنه بعد اصدار الامر بتنفيذ قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة[36]، وبعد دخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية[37] اْصبح من واجب المؤسسات والهيئات المعنية وفق المادة 10 من هذا القانون اْن تنشر في حدود الإمكان الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية، مشاريع القوانين، مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها، مقترحات القوانين في طور الإنجاز، وبالتالي وبعد صدور هذه النصوص القانونية سوف تكون متوقعة بالنسبة للأشخاص المخاطبين بها.
الفرع الثاني: وضوح القاعدة القانونية وقابلية الولوج اليها
عندما يمارس المشرع سلطته التشريعية فهولا يمارسها من فراغ، بل يكون هدفه هو خضوع الجميع لهذه القواعد القانونية، وحتى يتسنى له ذلك لابد اْن تكون هذه القواعد القانونية مفهومة وواضحة وفي نفس الوقت يمكن الولوج اليها من طرف الجميع وبدون جهد.
بعبارة أخرى؛ فالقاعدة القانونية مجموعة من النصوص المنشورة في القوانين واللوائح والأنظمة والأحكام القانونية التي تنظم العلاقات والسلوكيات في المجتمع، بحيث تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات والعقوبات والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة التصرفات غير القانونية، وتتجلى قابلية الولوج إلى القاعدة القانونية من خلال القدرة على الوصول إلى النص القانوني بسهولة وفهمه بوضوح من قبل الأفراد من أجل ضمان العدالة والامتثال للقوانين.[38]
ومنه سنقف عند وضوح القاعدة القانونية في (الفقرة الأولى)، ثم الولوج إليها في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: وضوح القاعدة القانونية
لقد جاء في تقرير مجلس الدولة الفرنسي سنة 2006 بأن مبدأ الأمن القانوني يقضي باْن يكون جميع المواطنين قادرين على تحديد ما هو مباح وما هو غير مباح في القانون دون عناء كبير ومن اْجل تحقيق هذه النتيجة يجب اْن تكون القواعد القانونية واضحة ومفهومة[39]، فالنص المفهوم هو ذلك النص القابل للقراءة والذي يجب اْن يتمتع بقدر من الوضوح والدقة في البيانات بالإضافة الى تماسكه[40] حتى يكون قابلا للإدراك من طرف كل مواطن ذي ذكاء عادي[41].
رغم هاته الأهمية التي تحظى بها مفهومية القاعدة القانونية على مستوى تنزيل النصوص القانونية وتبسيطها وجعلها سهلة المنال من قبل جميع الاْطراف، فهي لم تنل حقها من المجلس الدستوري الفرنسي الا خلال سنة 1999 بمناسبة بته في دستورية قانون الاذن الذي اْحيل عليه من طرف ستين مستشار، حيث عاب هؤلاء المستشارين على هذا القانون اْنه جاء مخالفا لما ينص عليه في الدستور في مادته 38، فاْصدر المجلس الدستوري الفرنسي اْول قرار يشير فيه الى اْن مبداْ مساواة المواطنين اْمام القانون يستوجب اْن لا يكون النص مفهوما لاْحدهم دون اخر[42]، واعتبر في نفس الفرار اْن مفهومية القاعدة القانونية تعد هدفا ذا قيمة دستورية[43]، فاْلزم المشرع بصياغة القوانين بشكل بسيط قدر الإمكان، وبطريقة مفهومية للأشخاص المخاطبين بها، حتى يكون هذا الاْخير قادرا على تفسير النصوص القانونية دون مساعدة المهنيين القانونيين[44]، اْما فيما يخص الاْساس القانوني لمفهومية القواعد القانونية نجد القاضي الدستوري الفرنسي عادة ما يرتبط بها بإعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر سنة 1789 خاصة المواد 4،5،6،16 فقد جاء في قراره رقم 455-2001 DC مبداْ وضوح القانون المستمد من المادة 34 من الدستور، وهدف سهولة فهم القانون المستمد من المواد 4،5،6،16 من اعلان حقوق الانسان والمواطن سنة 1789[45]، وبالتالي يستشف من هذا القرار اْن المفهومية تعد من المبادئ ذات القيمة الدستورية[46]، التي يلجاْ اليها القاضي الدستوري من اْجل التصريح بعدم دستورية اْي مقتضى يعتبره غامضا ومبهما وغير مفهوم للعموم، وهوما تأكد في قرار رقم 473-2004 DC الذي جاء فيه ” ويترتب على ما سبق، اْن التعقيد الذي جاء به القانون المشار اليه من المرجح اْن يجعله غير دستوري[47].
ونشيد هنا بدور القضاء الدستوري المغربي الذي كان سباقا للتطرق الى موضوع مفهومية القواعد القانونية، فقد جاء في اْول مقرر صادر عن الغرفة الدستورية بمناسبة بتها في دستورية القانون الداخلي لمجلس النواب لسنة 1963 ما يلي : ” ما ورد في الفصل 49 الفقرة الأولى من اْنه يمكن لمجلس النواب اْن يقرر عقد اجتماعات سرية للجانه غير مطابق للدستور حيث يفهم منه اْن الاْصل هواْن تكون اجتماعات اللجان العمومية[48]“، نفس الموقف اْكده المجلس الدستوري في مجموعة من القرارات الصادرة عنه، ونذكر من بينها قراره رقم 382-2000 الذي جاء فيه ” وحيث، انه بالإضافة الى ما سلف، فان الاحكام المعروضة على اْنظار المجلس الدستوري لم تنشر بدقة الى الجزاء المترتب عن التصريح بالتنافي، واْنه قد يفهم من الفقرة الثانية من المادة 142 المذكورة التي تنص على اْنه ” ترفع حالة التنافي بعد اْداء المبالغ المستحقة” اْن التصريح المذكور يترتب عليه مجرد تعليق لمزاولة المهمة الرسمية اْو التمثيلية في انتظار تسديد الدين العمومي، الامر الذي يكون مخالفا لمبداْ استمرارية المرافق العمومية[49]، وما يمكن استخلاصه من هذا القرار اْن القاضي الدستوري المغربي كلما اْتضح له اْن النص المعيب ويصعب فهمه اْو يتمكن تأويله الى معنى اخر يخرق إرادة المشرع اْو يعطل مبداْ دستوري فهو يقضي بعدم دستوريته، وكل هذا له اثار إيجابية على المنظومة القانونية، لكن كيف ذلك؟
اذا اعتبرنا مثلا اْن القاضي الدستوري سمح بتمرير نصوص قانونية رغم غموضها وعدم مفهوميتها، نجد في المقابل الحكومة حسب الفصل 89 من الدستور ” تعمل نحت سلطة رئيسها … على ضمان تنفيذ القانون[50]، وبالتالي تعمل الحكومة على تنفيذ القانون سواء كانت مفهومة اْو غامضة اْو مبهمة، فبالنسبة للنص الغامض والمبهم فان الحكومة ستعمل على تجاوز هذا الغموض بتوجيه الادارات المركزية بدورها ستعمل على توجيه المراكز الإدارية التابعة لها بإصدار مجموعة من الدوريات والتعليمات التي تعد بمثابة المرجعية الاْساسية للعمل الإداري، هذه الدوريات بالنسبة للعموم غير منشورة ولا تخضع للرقابة القضائية، فيمكن لها اْن تضم مقتضيات قانونية تختلف مع غاية المشرع من ذلك النص الغامض، وبالتالي يترتب عليه قيام نصوص شبه قانونية لا توفر الحماية اللازمة التوقعات المشروعة للمرتفقين في مواجهة الإدارة.
وهكذا يمكن القول اْن اعتماد المفهومية كمعيار للتصريح بعدم دستورية القوانين الغامضة والمبهمة هو تحصين للمنظومة القانونية وتحديثها، وفي نفس الوقت دعامة اْساسية لحماية مبداْ الثقة المشروعة[51]، وذلك من خلال التصدي لعملية التأويل الخاطئ لإرادة المشرع، فإصلاح الإرادة اْصبح يتطلب جودة في التشريعات من اْجل مرفق اداري عمومي فعال في خدمة المواطن[52].
القاضي الدستوري المغربي رغم عدم نهجه نفس الاتجاه الذي ذهب فيه القاضي الدستوري الفرنسي حول جعل المفهومية مبداْ ذا قيمة دستورية، الا اْنه جعل منه سببا كافيا للتصريح بعد دستورية اْي مقتضى يخالف هذا الاْمر[53]، فهو يعتبر القواعد القانونية المبهمة غير دستورية والقواعد القانونية الغامضة لا يمكن البت فيها، الا اْنه لم يحدد معايير يمكن من خلالها التمييز بين المبهم والغامض[54]لكم من خلال اجتهادات القاضي الدستوري الفرنسي يمكن القول، اْن النصوص القانونية المبهمة هي تلك النصوص التي يتوقع تأويلها تأويلا خاطئا اْو النصوص المتعددة المعنى والتي يقضي المجلس الدستوري بعدم دستوريتها، اْما القواعد القانونية فهي تلك القواعد التي لا معنى لها، والتي صيغت بطريقة يستحيل معها حتى الفهم الخاطئ[55]، وبهذا يكون لمبداْ مفهومية القواعد القانونية دور وقائي بالنسبة للنصوص القانونية، فهو يقوم بحماية الموضوعات القانونية ضد اْي تفسير مخالف للدستور وضد اْي تطبيق خاطئ للقانون[56]، ويضمن بذلك حق كل شخص من الاستفادة من النصوص القانونية بالشكل الذي اْراده المشرع وليس كما فسره مطبق القانون.
اجمالا، يصعب التمييز بين مفهومية القواعد القانونية ووضوحها، خصوصا واْن القاضيان الدستوريان المغربي والفرنسي يستعملان المصطلحين دون الإشارة الى اْوجه الاختلاف بينهما، لذلك يرى البعض اْن الوضوح مرتبط بالدرجة الاْولى بالقاعدة القانونية من ناحية صياغتها، فهو يقتضي الاقتضاب والدقة وتوحيد المصطلح واختيار تعابير قانونية غير ملتبسة، اْما المفهومية فهي مرتبطة بالمخاطب خصوصا واْن القاضي الدستوري الفرنسي يربطها بسهولة الولوج الى القاعدة القانونية، والولوج المقصود هنا هو الولوج المادي اْي سهولة الحصول على النص القانوني والولج المعنوي اْي سهولة النفاذ اليه[57]، وبالتالي تكون المفهومية نتيجة منطقية لوضوح النص القانوني لاْن الوضوح شرط ضروري للفهم، فالنص غير الواضح لن يكون مفهوما، لاْن المفهومية تقاس بمدى ادراك المخاطب العادي واستيعابه للقانون[58]، وحتى يتمكن من ادراكه يجب عليه أولا اْن يكون قادرا على الولوج اليه.
الفقرة الثانية: الولوج الى القاعدة القانونية
بمجرد صدور القاعدة القانونية ودخولها حيز التنفيذ فانه يسري في حق كافة الاْشخاص المخاطبين بها سوآءا علموا اْولا يعلموا بها، وبالتالي لا يعفى اْحد من هذا الخضوع طبقا لقاعدة ” لا يعذر اْحد بجهله للقانون ” وكذلك احترام مبداْ مساواة الجميع اْمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من دستور 2011[59]، الا اْن تطبيق هذه القاعدة يفرض على الدولة جعل القوانين الصادرة عنها في متناول الجميع، اْي يمكن الولوج اليها من طرف الجميع دون عناء وبشكل مسبق، لكن البعض يقول اْن الولوج الى القانون يتعلق بالقدرة على إيجاد النص القانوني الساري النفاذ فعليا[60].
ان مساْلة الولوجية يربطها القاضي الدستوري الفرنسي دائما بفكرة المفهومية ويعتبرها هدفا ذا قيمة دستورية فقد جاء في قراره رقم 473-2003 DC ما يلي ” ان الهدف من القيمة الدستورية لإمكانية الوصول الى القانون ومفهوميته، واْن المساواة اْمام القانون المنصوص عليه في المادة 6 من اعلان حقوق الانسان والمواطن وضمان الحقوق المنصوص عليها في المادة 16 لن تكون فعالة اذا لم يكن لدى المواطنين معرفة كافية بالقواعد المطبقة عليهم …[61]، هذا التوجه جعل البعض يقول اْن الولوجية لها صورتان، الاْولى تتعلق بالولوج المادي الى القاعدة القانونية، والثانية ترتبط بالولوج المعنوي للقاعدة القانونية اْي القدرة على فهمها وادراكها من طرف المخاطبين بها[62]، وبالتالي يبدواْن الهدف من إمكانية الولوج الى القانون يكرس مبداْ الاْمن القانوني ويعززه[63].
ان الحديث عن الولوجية يربطنا بإمكانية العلم بالقانون، وحتى يكون هذا القانون معلوما يجب اْن يكون منشورا بالجريدة الرسمية[64]، الا ان هذا العلم لا يتعين توفره فعليا لدى كل المخاطبين، بل هو علم حكمي فقط يتحقق بمجرد النشر ويطبق على الجميع[65]، فعملية النشر نعد من المبادئ الملزمة التي يقوم عليها القانون [66]، وتساعد في عملية الوصول اليه، اذن يعتبر النشر اجراء لازما وضروريا ومنطقيا، لأنه يتماشى مع قواعد العدالة، حيث لا يمكن الزام الاْفراد بأحكام نص قانوني معين وإيقاع الجزاءات المختلفة عليهم في حالة مخالفتهم لهذه الاْحكام دون اْن يتم نشر هذا النص بالوسيلة اْو الوسائل المتعارف عليها قانونا بما يضمن اخبارهم وعلمهم بأحكامه[67].
اذن مسالة الولوجية ترتبط بنشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية، وبما اْن هذه الجريدة تعد جريدة ورقية، فانه يصعب على الشخص المخاطب بهذا النص في بعض الاْحيان اْن يصل الى النسخ الورقية من هذه الجريدة الرسمية، الاْمر الذي اْدى بالدول الى خلق الية اْخرى تجعل النصوص القانونية متاحة للجميع وبطريقة سهلة، ويتعلق الاْمر ب”الجريدة الرسمية الالكترونية” اْو” الرقمية ” [68]، الا اْن هذه التقنية بدورها قد يصعب الولوج اليها من طرف الأشخاص غير الملمين بعلم الحاسوب والمعلوميات، فبالنسبة لفرنسا نجد الموقع الالكتروني الرسمي المخصص لنشر النصوص القانونية :www.legifrance.gouv.fr وبما اْن هذا الموقع يصعب على الشخص العادي تفحصه، فان الحكومة الفرنسية وضعت دليلا يشرح جميع الطرق التي يمكن من خلالها الولوج الى النصوص القانونية عبر هذا الموقع[69]، يكون الهدف منه هو المساعدة على الاستفادة بشكل اْفضل من موارد Légifrance خاصة تلك المتعلقة بالبحث عن المدونات والقوانين وفهم عملية الدمج[70]، اْما في المغرب فالموقع الذي يوفر للمواطن إمكانية الولوج المادي الى القواعد القانونية دون عناء فهو الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة www.sgg.gov.ma والذي يهتم بصفة رسمية بنشر جميع النصوص القانونية في ” الجريدة الرسمية “، الا اْن هذا الموقع يصعب تفحصه من طرف العموم، لكنه يسهل مأمورية الرجوع الى جميع النصوص القانونية التي نشرت بالجريدة الرسمية من قبل الأشخاص المهتمين كالأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين …
المطلب الثاني: تجليات قصور جودة النص التشريعي
تعد الصياغة التشريعية الأداءة التي يمكن من خلالها تحويل المبادرة التشريعية الى قواعد قانونية متناسقة ومتجانسة، تسهل على المشرع مناقشتها واقراراها وتحويلها الى قواعد قانونية ملزمة للجميع، الا اْن المشرع في بعض الحالات قد يصدر نصوصا قانونية من خلال ايراد بعض الأخطاء في النص القانوني المصاغ اْو تكون معيبة اما من حيث اختصاص المشرع.
إن الصياغة القانونية الضعيفة أوغير الواضحة تضعف النص القانونين وتؤدي إلى استغلال ما يعتريها من عيوب وثغرات من أجل ارتكاب مخالفات أو كسب الدعوى بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون في النصوص القانونية مما يسهل عليهم ذلك.[71]
ولعل قصور جودة النص التشريعي تتجسد في المشكلات والعيوب التي تظهر في بعض الأخطاء التي ينحصر مضمونها أحيانا في غموض اللغة بحيث عندما يكون النص التشريعي غامضًا أو غير واضح في تعبيره، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة واختلافات في فهم المادة القانونية، وأيضا عدم الاتساق في النص الأمر الذي يجعله متناقضًا في نفسه أومع نصوص تشريعية أخرى، فإن ذلك يمكن أن يخلق تباطؤ في التنفيذ والتطبيق، ناهيك عندما يكون هناك تعقيد في الصياغة بشكل غير مبرر، فإن ذلك قد يجعله صعب الفهم للأفراد والمهنيين القانونيين على حد سواء.[72]
وتأسيسا عليه سنعالج هذا المطلب من خلال الوقوف عند الخطأ في النص القانوني في (الفرع الأول)، وكذلك لمجال عيوب اختصاص المشرع في (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الخطأ في النص القانوني
مما لا شك فيه فالأخطاء في النص القانوني يمكن أن تكون مكلفة وتؤدي إلى تفسير غير صحيح للقانون أو تنفيذ غير صحيح للسياسات والإجراءات، ويتجسد هذا الخطأ في النصوص القانونية من خلال استخدام مصطلحات غير دقيقة مما يؤدي إلى عدم فهم المغزى مما يؤدي إلى كثرة التأويلات فيه، كذلك نقص في التنسيق والتنظيم، وكذلك عدم وضوح اللغة المستعملة، ناهيك عن الاستبهام في الصياغة وتكرار الكلمات والعبارات.[73]
يتنوع الخطأ الذي يلحق النصوص القانونية ويقسم الى خطاْ مادي (الفقرة الأولى)، وخطاْ قانوني (الفقرة الثانية).
قد يحدث في بعض الحالات اصدار نصوص قانونية تقع على عاتق مجموعة من الاْخطاء يكون مصدرها اما الخطأ في تحرير نسخة النص التي تمت احالتها على الملك لإصداره، واما في تحرير قرار الإصدار، واما ناتجة عن الخطأ في عملية الطبع فقط[74]، فكما سبق القول يجب على المشرع صياغة نصوص قانونية سليمة من حيث الشكل، حتى يسهل على المتلقي الفهم والادراك بدون عناء، لكن ما يلاحظ على النصوص القانونية بعد نشرها اْنها تضم مجموعة من الأخطاء المادية الشائعة وعلى راْسها الاْخطاء المطبعية، حيث تأخذ اما شكل سقوط بعض العبارات اْو الكلمات اْو أْدوات الربط، واما صورة اْخطاء لغوية اْو نحوية اْو اْخطاء في الأرقام أو المبالغ اْوفي الاحالات على مواد أو نصوص معينة[75]، وسنحاول اْن نذكر مثال على الأقل لكل صورة من هذه الصور التي تأخذ الأخطاء المطبعية وبعض الأخطاء الأخرى.
أولا: سقوط بعص العبارات أو الكلمات أو أدوات الربط
مثال رقم 1: لقد جاء في المادة الخامسة من قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء[76]، ما يلي: «تغير وتتمم على النحو التالي اْحكام المواد 3 و24 و29 و35 و61 من القانون رقم 25.90… ”
(المادة 24: … يوجه رئيس المجلس الجماعي الى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت …)
ما بين كلمة “المعنية” و”الوكالة” نجد سقوط “واو العطف” وهوما اْدى بالأمانة العامة للحكومة الى تدارك هذا الخطأ من خلال استدراكه في عدد لاحق من الجريدة الرسمية حيث جاء في هذا الاستدراك ما يلي بدل من: (يوجه رئيس المجلس … الوكالة الحضرية … المؤقت).
يقراْ: (… يوجه رئيس المجلس … والوكالة الحضرية … المؤقت)[77].
مثال 2 : ( لقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ما يلي ” غير اْنه يمكن … اذا كانت المنفعة المتوقعة لها لجنينها اْو لرضيعها تبرر الخطر المتوقع التعرض له وتعذر اجراء البحث بطريقة اْخرى[78]، وما يلاحظ في هذه الفقرة اْن هناك سقوط لحرف العطف ” اْو” ما بين كلمة ” لها ” وكلمة ” لجنينها “، فالصياغة الصحيحة لهذه الفقرة تكون على الشكل التالي ” غير اْنه يمكن … اذا كانت المنفعة المتوقعة لها اْو لجنينها أو لرضيعها تبرر الخطر المتوقع التعرض له وتعذر اجراء البحث بطريقة اْخرى[79].
ثانيا: زيادة بعض العبارات أو الكلمات أو أدوات الربط.
مثال 1 : ( لقد نصت المادة 19 من قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية على اْنه ” يختص رئيس المحكمة الإدارية اْومن ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية[80]، فبخصوص كلمة ” عنه ” هي مجرد كلمة زائدة في هذه المادة ما دام اْن الانابة الى شخص اخر عبرت عنه كلمة ” ينيبه ” وبشكل دقيق حرف ” الهاء ” في اخر الكلمة، فهذا الخطأ لم يستدرك بعد من قبل الأمانة العامة للحكومة كما وقع مع باقي النصوص القانونية الأخرى التي تعاني من نفس الخطأ، ونقول حتى تصبح صياغة هذه المادة اْكثر تدقيق يجب حذف كلمة ” عنه ” فتصبح المادة 19 على الشكل التالي ” يختص رئيس المحكمة الإدارية اْومن ينيبه بصفته قاضيا للمستعجلات …”.
مثال 2: (جاء غي المادة رقم 25 من قانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية واْشكال الايواء السياحي الاْخرى ما يلي: تصنف كل مؤسسة للإطعام – مطعما سياحيا – وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية…”، لكن ما يلاحظ على كلمة “كل” اْنها مجرد كلمة زائدة لا دور لها في توضيح معنى النص، وهوما تداركته الأمانة العامة للحكومة بتصحيح هذا الخطأ حيث جاء في الجريدة الرسمية ما يلي ” بدلا من: المادة 25
تصنف كل مؤسسة للإطعام – مطعما سياحيا – وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية …
يقراْ: المادة 25
تصنف مؤسسة للإطعام – مطعما سياحيا – وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية …[81]
ثالثا: الخطأ في كتابة مواد القانون
هذا الخطأ نجده يتكرر في مجموعة من الحالة اما سهوا اْو لعدم التركيز في كتابة مواد القانون، فمن بين النصوص القانونية التي جاءت معيبة على مستوى كتابة اْرقام المواد نجد قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء[82]، حيث ضم هذا القانون في الباب الثاني اْحكام تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ونص في المادة 5 على ما يلي ” تغير وتتمم على النحو التالي اْحكام المواد 3 و24 و29 و35 و61 من القانون رقم 25.90 …” لكن حينما اْورد التعديلات اْشار الى المادة 53 بدل المادة 35.” لا يجوز للعدول والموثقين …»، وبالرجوع الى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات[83]، نجد اْن المادة المعنية بالتعديل هي المادة 35 وليس المادة 53.
رابعا: الخطأ في استعمال لفظ في النص محل اخر
مثال رقم 1 : ( جاء في المادة 34 من قانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة ما يلي : ” بعد انتهاء المدة المشار اليها أعلاه لجميع الشركات القابضة الحرة لنظام الضريبة على الشركات الجاري بها العمل في المغرب[84]، بعد ذلك ستنبه الأمانة العامة للحكومة اْن توظيف مصطلح ” لجميع ” كان خطاْ وانما المصطلح الصحيح والمقصود هو” تخضع ” وقامت باستدراك هذا الخطأ في عدد لاحق من الجريدة الرسمية حيث اْصبحت المادة 24 على الشكل التالي ” … بعد انتهاء المدة المشار اليها اْعلاه تخضع الشركات القابضة الحرة لنظام الضريبة على الشركات الجاري بها العمل في المغرب[85] .
مثال رقم 2: (قانون رقم 80.25 متعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والمساهمات النفطية[86]ضم في عنوانه مصطلح ” المساهمات ” والأمانة العامة للحكومة بعد نشر هذا القانون اْكدت على اْن المصطلح المقصود هو” الاستثمارات ” وليس ” المساهمات “، حيث تداركت هذا الخطأ ونشرته في الجريدة الرسمية عدد 3069 واْصبح العنوان الصحيح لهذا القانون هو” قانون رقم 80.25 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية[87].
خامسا: الخطأ في الإحالة على مواد القانون
لقد نصت المادة 217 من قانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري[88]، على اْنه ” خلافا لأحكام الفقرة الاْولى من المادة 24 من هذا القانون ” والى غاية تنصيب المجلس الاْعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم واْعضاؤها من المستشارين بمحاكم الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الاخر 1376 ( 10 نونبر 1956 ) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري”، الا انه بالرجوع الى اْحكام المادة 24 التي تم في الإحالة اليها نجد اْن لا علاقة لها بتعيين اْو تنصيب رؤساء هيئات الحكم واْعضاؤها بل اْكثر من ذلك فهي تضم فقرة واحدة وليس عدة فقرات حتى نحيل على فقرة دون الأخرى، فالمادة 24 جاء فيها ” يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب ضبط “، بالعودة الى اْحكام هذا القانون نجد المادة المقصودة من هذه الإحالة هي المادة 25 لأنها هي المادة التي تتحدث في الفقرة الأولى عن الاحكام الخاصة بتعيين وتنصيب رؤساء هيئات الحكم واْعضاؤها حيث جاء فيها ” يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية واْعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
الى جانب هذه الأخطاء المادية التي يعاني منها النص القانوني فان المشرع يكون مسؤولا عن بعض العيوب الشكلية، ونشير هنا الى اْن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية[89]، التي جاءت معيبة من حيث الشكل، وذلك بضمها 17 فقرة ثم كتابتها لوحدها في اْكثر من الفقرة اْكثر من تركيبتين اسناديين تجمع بينهما بأداءة ربط «و”، كما وقع في الفقرة التاسعة من نفس المادة ” يطالب بتطبيق العقوبات بتضمينها في محضرها واْن تبت بشأنها”.
وبالتالي كلما كانت النصوص القانونية المنشورة معيبة تضم بعض الأخطاء البسيطة كسقوط بعض الحروف أو الكلمات أو الأرقام سهوا، فهنا يمكن للسلطة التنفيذية تصحيح هذه الأخطاء بنشر استدراك بالجريدة الرسمية أو الجرائد الرسمية اللاحقة[90]، عكس الاْخطاء القانونية التي يصعب تداركها بنشر استدراك في الجريدة الرسمية.
الفقرة الثانية: الخطأ القانوني
الخطأ القانوني في هذا المقام هو الخطأ الواضح الغير مقصود الذي تدل عليه القواعد العامة بحيث لا يوجد اْدنى شك في وجوب تصحيحه[91] نظرا لتأثيره على مضمون النص القانوني من خلال اْحكام معينة غير الاْحكام التي يقصدها المشرع، ومن بين الاْمثلة على هذه الاْخطاء القانونية نذكر:
مثال رقم 1: لقد نصت المادة 86 من قانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على اْنه ” لا ينتخب نقيبا، الا من تتوفر فيه الشروط التالية : 1 اْن يكون مسجلا في الجدول منذ عشر سنوات على الاْقل …”[92]، وبالتالي اذا كان المحامي مسجل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في جدول المحاماة وتوفرت فيه الشروط المطلوبة فمن حقه الترشح الى منصب نقيب هيئة المحاماة، الا اْنه وبتاريخ 1 ديسمبر 2008 ستصدر الاْمانة العامة للحكومة بيان تصحيحي تتدارك فيه بعض الاْخطاء التي وقعت في قانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم المحاماة حيث جاء فيها ” المادة 86 : بدلا من : -1 اْن يكون مسجلا في الجدول منذ عشر سنوات على الاْقل ؛ … يقراْ : اْن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الاْقل … [93] وعليه اْصبح المحامي الذي يرغب في الترشيح الى منصب نقيب هيئة المحاماة اْن يكون مسجل على الأقل مدة خمس عشرة سنة في جدول المحاماة وليس عشرة سنوات كما كانت تنص عليه المادة قبل تصحيحها، وبهذا فان الخطأ ما دام يؤثر في المراكز القانونية للأطراف فانه يعتبر خطاْ قانوني يكون المشرع ملزما بتصحيحه من خلال تعديل القانون نفسه ووفق نفس المسطرة التي اْقر بها هذا القانون احتراما لمبداْ ” توازي الشكليات “، ولا يتم تصحيحه من خلال بيان تصحيحي ينشر في الجريدة الرسمية دون اطلاع المشرع بذلك.
مثال رقم 2 : لقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون المالية لسنة 1986 اْنه ” توزع الاعتمادات على الوزارات والاْبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول ( ب ) المضاف الى هذا القانون[94]وبالرجوع الى هذا الجدول نجده في الباب 12 قد حدد لموظفي مجلس النواب مبلغ 69.211.283 درهم كاعتمادات مالية لسنة 1986، وفي الباب 13 حدد مبلغ 9.712.500 درهم كاعتمادات مالية بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة لمجلس النواب خلال سنة 1986، وبعد مرور ما يقارب شهر من تاريخ اصدار الامر بتنفيذ قانون المالية ستصدر السلطة التنفيذية بيان استدراكي تصحح فيه هذه المبالغ المالية حيث اْصبح المبلغ المحدد لموظفي مجلس النواب هو68.635.283 درهم بدل 69.211.283 درهم، والمبلغ المحدد للمعدات والنفقات المختلفة لمجلس النواب هو10.288.500 درهم عوض 9.712.500 درهم[95]، فهذا الخطأ لا يعد مجرد خطاْ مادي يتم تداركه ببيان تصحيحي وانما يعد تغييرا في قانون المالية لسنة 1986 يستوجب الامر تدخل المشرع لأنه بمثابة تعديل القانون المالية وذلك حس بما جاء به الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 حيث نص اْنه ” لا يمكن اْن تغير خلال السنة مقتضيات قانون مالية السنة الا بموجب قوانين مالية معبر عنها بقوانين ( معدلة )[96]، وبالتالي كان يجب وضع تعديل لقانون المالية بخصوص تغيير هذه الاعتمادات المالية وليس اصدار بيان توضيحي.
مثال رقم 3: لقد جاء في المادة الرابعة من قانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي اْنه ” يتمم الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر كما يلي:
(الفصل 467-2 يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة اجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون اْو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه[97].وبعد ذلك سوف تقوم الحكومة بتدارك خطاْ وقع في هذا القانون وهو عدم ادراج فقرة في هذا الفصل المعدل الذي نص على أنه العقوبة في هذه الحالة تكون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وأيضا غرامة من خمسة الاف حتى عشرين اْلف درهم ما لم يكن الفعل الجرمي اْشد، أو كل من قام باستغلال طفل أقل من خمسة عشرة سنة لكي يمارس أي عمل بشكل قسري اْو توسط اْو تحريض على ذلك[98]، لكن بالرجوع الى هذا الخطأ الذي قامت السلطة التنفيذية بتصحيحه يلاحظ اْنه بمثابة تتميم الفصل 2-467 وليس تصحيح خطاْ وقع في تعديله، فهذا يصعب تصنيفه من بين الاْخطاء المادية، وانما يعد بمثابة خطاْ قانوني كان يجب تداركه من خلال تتميم القانون، لأنه اْضاف جريمة اْخرى الى الفصل 2-467 وحدد لها عقوبة خاصة بها لم تكن جريمة اْشد.
ومن خلال هذه الأخطاء التي تشوب النصوص القانونية فان الحكومة تستغل الفرصة لكي تحل محل المشرع وتمارس سلطته فتغير ما تشاء وتعلل ذلك باْنه مجرد استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية فاذا كان الامر اْقل خطورة بالنسبة للأخطاء المادية، فانه عندما يتعلق الامر بأخطاء قانونية وكان من شاْنها تصحيحها اْو تكملتها اْن تؤثر في جوهر النص ومضمونه اْوفي المراكز القانونية للأطراف المخاطبين به، فانه لا مناص من احترام إرادة السلطة التي سنته والرجوع الى الطريق العادي في سن ذلك التشريع[99].
وعليه، فانه يلاحظ في النصوص القانونية بالمغرب اْنها لا زالت تعاني من مجموعة اْخطاء مادية وقانونية على مستوى الصياغة التشريعية، فاذا كانت الأخطاء المادية لا تؤثر في بعض الحالات على مضمون النص فإنها تجعله معيبا من حيث الشكل، كما تصعب على المتلقي عملية ادراكه بسهولة دون تشويش، اْما اذا تعلق الامر بمجرد اْخطاء مادية فالمشرع نكون له صلاحية اصلاح هذه الأخطاء خلال القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين ما دامت تعد مجرد اْخطاء مادية لا تأثير لها على مضمون النص القانوني، كما يمكن للحكومة اْن تتدارك هذه الأخطاء بالنسبة للنصوص القانونية المنشورة وذلك من خلال نشر استدراك خطاْ بالجريدة الرسمية اْو الجرائد الرسمية اللاحقة، لكن اذا تعلق الامر بأخطاء قانونية فانه يجب تدارك هذه الأخطاء عن طريق المشرع نفسه ووفق نفس المسطرة التشريعية التي جاء بها هذا النص، وبالتالي يتعين على البرلمان اْن يعمد الى سن تشريع جديد يصحح اْخطاء التشريع المنشور من خلال تغييره أْو تتميمه[100]، فإلى جانب هذه الأخطاء التي تعاني منها القواعد القانونية على مستوى الصياغة التشريعية، توجد هناك عيوب اْخرى تتعلق باختصاص المشرع كعيب الاختصاص السلبي والإيجابي للمشرع.
الفرع الثاني: عيوب اختصاص المشرع
مما لا شك فإختصاص المشرع يمكن أن يكون له بعض العيوب أو السلبيات التي تتضمن تعقيد القوانين بحيث قد يؤدي اختصاص المشرع إلى إصدار قوانين معقدة وصعبة الفهم بسبب تفصيلها الزائد والتفاصيل الدقيقة التي يحتويها القانون، هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الأفراد والمؤسسات فهم والامتثال للقوانين.
عموما يعتبر عيب اختصاص المشرع من بين العيوب التي اْصبحت تعاني منها النصوص القانونية، ويمكن التمييز فيه بين عيب الاختصاص الإيجابي (الفقرة الأولى)، وعيب الاختصاص السلبي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عيب الاختصاص الإيجابي
يحصل عيب الاختصاص حينما يتدخل البرلمان اْواْحد مجلسيه بالتصويت على قانون عادي ويضم مقتضيات لا تدخل ضمن الاختصاص المحدد له في الفصل 71 من الدستور، اْو يدخل في اختصاصه لكن وفق إجراءات محددة[101]، فاذا كان دستور المملكة المغربية قد منح للبرلمان سلطة التصويت على القوانين التنظيمية[102]، والقوانين[103]، العادية معا، فان ذلك لا يعني اْنه بإمكان هذا الأخير اْن يشرع بقانون في اْمور هي اْصلا تعهد اليه بقانون تنظيمي[104]، وانما يكون ملزما بالتصويت على مقترحات ومشاريع القوانين التي تضم مقتضيات هي من صميم القانون العادي وتدخل في الميادين التي حددها الدستور للقانون[105]، والا اعتبر ذلك متجاوزا لاختصاصاته الدستورية، على اعتبار اْن هذا الاختصاص محدد على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيه الا بنص دستوري واضح وصريح[106]، وهوما يستفاد من قرار المجلس الدستوري رقم 2004-586 حيث جاء فيه ” وحيث ان القانون المذكور ورد في شكل قانون عادي ضمن المجال الذي حددته اْحكام الفصل 46 من الدستور[107].
ْكثر من ذلك المجلس الدستوري المغربي يقطع الطريق نهائيا اْمام القانون من اْجل ضم مقتضيات يعود اْصل وضعها الى قانون تنظيمي، وكلما اْتضح له اْن القانون يضم مقتضيات هي من صميم قانون تنظيمي فهو يصرح بعدم دستورية هذه الاحكام وهوما ستشف من قراره رقم 2000-382 والذي جاءت في احدى حيثياته:
“حيث ان اْحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور تنص على اْن اْحوال التنافي المتعلقة بعضوية مجلس النواب تحدد بقانون تنظيمي واْن الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور تتضمن اْحكام مماثلة بالنسبة لعضوية مجلس المستشارين؛
وحيث انه يبين من الاطلاع على اْحكام المادة 142 المعروضة على اْنظار المجلس الدستوري وعلى باقي مواد القانون رقم 15.97 المومأ اليه أعلاه اْنها لم تستثن من نطاق المهمات التمثيلية المصرح بتنافي مزاولتها مع صفة الشخص الذي لم يؤد ديونا مستحقة، عضوية كل من مجلس النواب والمستشارين؛
وحيث ان اْحكام المادة 142 السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور[108]“.
ففي فرنسا نجد هذا التوجه سائدا لدى القاضي الدستوري الفرنسي فهو يصرح بعدم دستورية القواعد القانونية التي يعود اْصل وضعها الى قانون تنظيمي وهوما نستشفه من بعض القرارات الصادرة عنه ومن بين اْهمها قرار رقم 217-86 DC والذي جاء فيه ” حيث ان هذا المقتضى التشريعي قد تطاول على المجال المحفوظ للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 13، الفقرة 4، وهو بهذا الاجراء مخالف للدستور”.
اْما الصورة الثانية لعيب الاختصاص الإيجابي للمشرع والمتمثلة في التصويت على نصوص قانونية تدخل في مجال اختصاصه لكن وفق إجراءات محددة، نجدها تتمثل في قانون المالية حيث نجد الفصل 75 من الدستور قد نص على ” يصدر قانون المالية، … بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي[109]“، وبالرجوع الى هذا القانون التنظيمي لقانون المالية نجده قد جعل مسطرة التصويت على مشاريع قوانين المالية تتميز بنوع من الخصوصية مقارنة مع مسطرة التصويت على مشاريع القوانين الأخرى، ومن بين هذه الخصوصيات نذكر هنا ما جاءت به المادة 52 ” لا يجوز في اْي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة قبل التصويت على الجزء الأول “، وهوما جعله القاضي الدستوري في قراره رقم 2000-386 بمثابة قواعد جوهرية ” وحيث ان كيفية التصويت على المقترحات والتعديلات المتعلقة بقانون المالية تعد قواعد جوهرية لا يمكن تحديدها الا بقانون تنظيمي، اعمالا لما ينص عليه الفصل 75 من الدستور في فقرته الأولى من كون قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي[110].
هذا التوجه الذي سلكه القاضي الدستوري بخصوص عدم دستورية القوانين التي تضم قواعد قانونية يعود اْصل وضعها الى قانون تنظيمي، يجد في سنده في الفصل السادس من الدستور الذي ينص : ” تعتبر دستورية القواعد القانونية، وترابيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة[111]، وبالتالي اْضحى من اللازم الحديث عن الرقابة على دستورية القوانين تطبيقا لمبداْ سمو الدستور وخضوع القواعد القانونية الدنيا للقواعد العليا، الا اْن احالات القوانين على اْنظار المحكمة الدستورية في المغرب يعد عملا اختياريا بالنسبة لأصحاب الحق في الاحالة[112] الاْمر الذي سمح بتمرير مجموعة من القوانين رغم ضمها مقتضيات تشريعية خصصها الدستور للقوانين التنظيمية.
ومن بين الحالات التي سقط فيها المشرع في عيب الاختصاص الإيجابي ولم يصرح بعدم دستوريتها نظرا لعدم احالتها على اْنظار القاضي الدستوري، نجد مثلا الفصل 62 من الدستور الاصدر سنة 2011في فقرته الثانية ينص على ” يبين في قانون تنظيمي، عدد اْعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الإنتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية[113]، وكذا الفصل 63 من الدستور الذي نص على اْن حالات التنافي بالنسبة لمجلس المستشارين تحدد في قانون تنظيمي، وبالفعل صدرت هذه القوانين التنظيمية وضمت ” بابا ثالثا ” تحت عنوان ” حالات التنافي ” هذا الباب لم يشر في حالات التنافي التي حددها الى أي حالة تنافي مع عضوية احدى هيئات الحكامة المشار اليها في الباب الثاني عشر من الدستور، لكن اذا رجعنا الى قانون رقم 11.15 نجده قد اْضاف في مادته العاشرة حالة اْخرى من حالات التنافي المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة بها، وذلك حينما نصت على اْنه ” لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي …[114]، وهذا الانتداب الانتخابي يدخل ضمنه الانتداب بجلس النواب ومجلس المستشارين، لكن القوانين التنظيمية الخاصة بمجلسي البرلمان لم تنص على تنافي عضوية اْحد مجلسي البرلمان مع عضوية الهياْة العليا للاتصال السمعي البصري، مما تعد معه مخالفة دستورية، في الجانب الاخر هناك قوانين نصت بصراحة على اْن عضوية مجلس الهيئة تتنافى مع عضوية مجلس النواب اْو مجلس المستشارين ومن بين هذه القوانين نجد قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث نص في المادة 9 على اْنه ” تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة اْوفي مجلس النواب اْوفي مجلس المستشارين [115]…”، وبالتالي تدخل هذه النصوص القانونية في مجال حفظ الدستور للقوانين التنظيمية يعد عملا مخالفا للدستور، وتكون معيبة من حيث الاختصاص الإيجابي للمشرع، لكن ما اْصبح يلاحظ في المشرع المغربي اْنه بداْ يتدارك هذا الاْمر من خلال تغيير هذه الاحكام، فمثلا نجد القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي قد نص في المادة 7 على اْنه ” تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة اْوفي مجلس النواب اْو مجلس المستشارين اْوفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[116]…”، الا اْن المشرع تدارك هذا العيب وقام بتغيير المادة 7 بموجب قانون رقم 06.19 حيث اْصبحت على الشكل التالي ” تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة اْوفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[117]…”.
الفقرة الثانية: عيب الاختصاص السلبي
اذا كانت الصياغة التشريعية الجيدة تحبذ الجمل القانونية القصيرة في القانون، فانه وجب اْن يأتي مقتصرا على ما يفرضه التأطير القانوني لموضوع النص دون الاشتغال بالتفاصيل اْو بالجزئيات غير الضرورية، واْلا يغفل النص الاْلفاظ والعبارات التي لا يستقيم الحكم بدونها[118]، وفي حالة سقوط المشرع في مثل هذه الأخطاء يكون قد سقط في عيب ” الاختصاص السلبي “، والذي يقصد به ترك صاحب الاختصاص جانبا من التشريع قاصرا، ناقصا في تحديد مقوماته[119]، من ذلك مثلا ينص الفصل 71 من دستور المملكة المغربية في بنده السابع على ما يلي : ” يختص القانون … بالتشريع في …، – تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، …”. وقد يأتي البرلمان ويصوت على اقتراح قانون (مشروع قانون / مقترح قانون) يجرم فعلا ما دون تحديد العقوبة المفروضة على هذا الفعل الجرمي، في هذه الحالة يعتبر التشريع قاصرا[120].
ان عيب الاختصاص السلبي عادة ما يراقبه القاضي الدستوري ويصرح بعدم دستورية الاحكام التي تترك جانبا من التشريع قاصرا، وهوما اتضح من قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 382-2000 حينما قضى بعدم دستورية المادة 142 من قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لأنها تركت جانبا من التشريع قاصرا، فقد جاء في احدى حيثيات القرار ” تأسيسا على ما سبق يتضح اْن المشرع لم يمارس في النازلة ما يخوله إياه اختصاصه اذا لم يشر الى القيود اللازمة لحصر استثناء لحرية عامة في حدود معينة مضبوطة، كما اْنه لم يرفق حالات التنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من شاْنها حماية المبادئ الدستورية، الامر الذي تكون معه اْحكام المادة 142 مخالفة للدستور[121].
ففي الجمهورية الفرنسية نجد القاضي الدستوري بدوره يقضي بعدم دستورية التشريع القاصر وهوما اتضح في قرار رقم 99-423 DC حينما بت في دستورية القانون المتعلق بالتخفيض التفاوضي لوقت العمل حيث نص في الحيثية الثامنة على اْ: ” السلطة التشريعية لم تمارس اختصاصها بالكامل “[122]، واْكثر من ذلك القاضي الدستوري الفرنسي يقضي بعدم دستورية التشريع الذي يترك فيه المشرع جزء من التقدير اْو التصرف لبعض الاْجهزة الأخرى[123]، الا اْن القاضي الدستوري الفرنسي لا يعتبر عيب الاختصاص السلبي وحده سببا كافيا للتصريح بعدم دستورية قاعدة قانونية الا اذا كان يؤثر ذلك سلبا على حق اْو احدى الحريات التي يضمنها الدستور[124]، وهذا ما فعله بتاريخ 28 مارس 2013 في قراره رقم 289-2012 QPC حينما لاحظ عدم الاختصاص السلبي يؤثر سلبا على الحق في الطعن[125]، وبالتالي فهولا يقضي بعدم دستورية اْي مقتضى بناء على عيب الاختصاص السلبي الا اذا اثر سلبا على حق اْو على احدى الحريات التي يضمنها الدستور[126].
وبالرجوع الى قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 832-2000 يلاحظ اْن عيب الاختصاص السلبي يراقبه القاضي الدستوري تلقائيا ولولم يشر اليه صاحب الإحالة حيث جاء في هذا القرار ” فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا، المتخذة من اْن المشرع لم يمارس كل ما يخوله له اختصاصه”، وبالتالي كلما اتضح القاضي الدستوري اْن المشرع لم يمارس اختصاصه بالكامل اْوترك جزء من التشريع قاصرا فهو يراقب هذا القصور ويصرح بعدم دستوريته، لكن بما اْن مراقبة دستورية القوانين تعد عملا اختياريا في النظام القانوني المغربي، فان ذلك سمح بتمرير بعض النصوص القانونية رغم اْنها معيبة بعيب الاختصاص السلبي، ومن بين هذه الحالات نشير الى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي نصت في فقرتها الأخيرة على ” اذا اْقيمت الدعوى العمومية في حق قاض اْو موظف عمومي اْو عون اْو مأمور للسلطة العمومية اْو القوة العمومية، فتبلغ اقامتها الى الوكيل القضائي للمملكة[127]“، نتساءل هنا عن مصير هذه الدعوى العمومية في حالة عدم تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بإقامة الدعوى ضد هذا القاضي اْو الموظف العمومي اْو مأمور للسلطة اْو القوة العمومية ؟ وهل يعتبر عدم التبليغ عيب مسطري يتسبب في عدم قبول الدعوى؟ اْواْن التبليغ في هذه الحالة مجرد اجراء شكلي غير مقرون باْي جزاء؟
المسطرة الجنائية سكتت عن هذا المقتضى، ولم ترتب اْي جزاء في حالة عدم تبليغ الوكيل القضائي للمملكة، عكس ما كان معمولا به في الظهير الشريف 1.58.261 الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية[128]، الذي نص على ” إذا اْقيمت الدعوى على قاض اْو موظف عمومي أو عون اْو مأمور للسلطة والقوة العمومية فتبلغ اقامتها الى العون القضائي بالمغرب والا إذا كانت غير مقبولة بحالتها الراهنة[129].
الخاتمة:
تعد واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية ركيزة أساسية لضمان فاعلية النظام القانوني وقدرته على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فالغاية من هذا التحديث هي تحقيق التوازن بين الثبات القانوني والمرونة في الاستجابة للتطورات الحديثة، بما يحفظ مبدأ الأمن القانوني ويعزز وضوح النصوص ودقتها، بحيث يتطلب ذلك صياغة تشريعات واضحة ومتجانسة تستند إلى دراسة معمقة للواقع القانوني والاجتماعي، بحيث يجب أن تتم عملية التحديث بشكل منهجي وتكاملي مؤسساتي شامل، لتفادي أي تعارض أو غموض قد يخل باستقرار النظام القانوني، بحيث إن تحديث النصوص القانونية الواقعي يساهم في رفع جودة التشريع، ويضمن حماية الحقوق والحريات، ويعزز من ثقة المجتمع في القانون، وفي ضوء ذلك، فإن هذا التحديث ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عملية استراتيجية ضرورية لتحقيق العدالة وتنظيم العلاقات الاجتماعية بفعالية، لتبقى واقعية تحديث صناعة النصوص القانونية عاملا جوهريا في بناء نظام قانوني متين، يضمن تحقيق مبدأ الأمن القانوني ويصون حماية الحقوق و الحريات.
قائمة المراجع المعتمدة:
الكتب العامة والمتخصصة:
- علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2018.
- أحمد ياسين آل علي، صناعة النصوص القانونية -دراسة مقارنة-، مطبعة شمس للمعرفة، عمان، الطبعة الثانية، 2018.
- عمر اليافعي، واقع جودة النص القانوني بمصر، مجلات قانونية مصرية، العدد 8، 2019.
- الأحمدي أمحمد، الحكومة والبرلمان في مجال التشريع من المهيمن؟ مجلة مسارات، العدد 43، يونيو 2023.
- محمد الاْعرج، مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مؤلفات واْعمال جامعية، الطبعة الاْولى، 2013.
- عماد الدين هنون، صناعة التشريع القانوني -دراسة في الضوابط اللغوية القانونية، دار الكتب العلمية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2017.
- حسن حلوي، مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، دراسة تحليلية في اجتهاد القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 23 ،2018.
- محمود محمد علي صبره، أصول الصياغة القانونية باللغة العربية والانجليزية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.
- عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الأول، سن التشريعات، الجزء الأول، مطابع شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012.
- رافد خلف هاشم البهادلي، التشريع بين الصناعة والصياغة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012.
المصادر:
- دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر المر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)
- م.د قرار صادر رقم 786-2010 صادر في 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) ج.ر عدد 5820 بتاريخ 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010) .
- م.د قرار رقم 820-2011 صادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011) ج.ر عدد 5997 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) .
- م.د قرار رقم 817-2011 صادر في 15 ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) ج.ر عدد 5987 بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 (14 اكتوير 2011) .
- قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الاخرة 1439 (22 فبراير 2018) ج.ر عدد 665 بتاريخ جمادى الاخرة 1439 (12 مارس 2018).
- قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة.
- الغرفة الدستورية، مقرر رقم 1 صادر في 14 شعبان 1383 (31 دجنبر 1963) ، ج.ر عدد 2672 بتاريخ 24 شعبان 1383 (10يناير 1964) .
- م.د قرار رقم 382-2000 صادر في 8 من ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) ، ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 اْبريل 2000) .
- قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، صادر الاْمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 اْغسطس 2016)، ج.ر عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016).
- قانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.101 صادر في 18 شوال 1436 (4 اْغسطس 2015)، ج.ر عدد 6388 بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 اْغسطس 2015).
- قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ج.ر 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (13 نوفمبر 1993).
- قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 اْغسطس 2015) ج.ر عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016).
- قانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكينة وتقسيم العقارات، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ج.ر عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992).
- قانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق الحرة (offshore)، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.131 صادر في 21 شعبان 1412 (26 فبراير 1992) ج.ر عدد 4142 بتاريخ 13 رمضان 1412 (18 مارس 1992).
- قانون رقم 80.25 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والمساهمات النفطية، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.345 صادر في 12 محرم 1402 (10 نوفمبر 1981) ج.ر عدد 3603 بتاريخ 20 محرم 1402 (18 نوفمبر 1981).
- استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 محرم 1402 (18 نوفمبر 1981) الصفحتان 1377 و1389، ج.ر عدد 3609 بتاريخ 3 ربيع الأول 1402 (30 دجنبر 1981).
- قانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) ج.ر عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (1 يناير 2015).
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
- قانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 اْكتوبر 2008) ج.ر عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008).
- القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.85.353 صادر في 18 ربيع الاخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ج.ر عدد 3818 بتاريخ 19 ربيع الاخر 1406 (1 يناير 1986) .
- قانون رقم 1.72.260 بمثابة القانون التنظيمي للمالية صادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1986) ج.ر عدد 3125 بتاريخ 11 شعبان 1392 (20 شتنبر 1972).
- قانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ج.ر عدد 5185 بتاريخ 15 ذو القعذة 1424 (5 يناير 2004).
- م.د قرار رقم 2004-586 صادر في 25 جمادى الثانية 1425 (12 غشت 2004)، ج.ر عدد 5246 بتاريخ 23 رجب 1425 (9 شتنبر 2004).
- م.د قرار رقم 2000_382 صادر في ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000)، ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 اْبريل 2000).
- م.د قرار رقم 2000-386 صادر في 23 من ذي الحجة 1420 (30مارس 2000)، ج.ر عدد 4789 بتاريخ 19 محرم 1421 (24 اْبريل 2000).
- القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهياْة العليا للاتصال السمعي البصري، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.123 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 اْغسطس 2016)، ج.ر عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016).
- قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.65 صادر في 21 شعبان 1436 (9 يونيو 2015) ج.ر عدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015).
- قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف 1.17.112 صادر في 14 ربيع الاخر 1439 (2 يناير 2018) ج.ر عدد 6640 بتاريخ 30 ربيع الاخر 1439 (18 يناير 2018).
- قانون رقم 06.19 يقضي بتغيير قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.16 صادر في 2 جمادى الاخرة 1440 (8 فبراير 2019) ج.ر عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الاخرة 1440 (7 مارس 2019).
- م.د قرار رقم 2000-382 صادر في 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 اْبريل 2000).
المراجع باللغة الأجنبية:
- Alexander flückiger, guide les parlements et les gouvernements pour mieux légiférer ? – le rôle des guides de légistique, shulthess médias juridique ça, Genève, Zurich, 2007.
- c.cons décision n° 2015-490 QPC du 14 october 2015, interdiction administrative de sortie du territoire, journal officiel, n°0240 du 16 october 2015.
- c.cons décision n°2014-490 QPC du 19 september 2014, délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles, journal officiel du 21 september 2014.
- – Conseil d’état, rapport public 2006 – sécurité juridique et complexité du droit, la documentation française.
- C.cons, décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000.loi relative à la réduction négociée du temps de travail journal officiel n°16 du 20 janvier 2000.
- C.cons, décision n°82-143 DC du 30 juillet 1982, loi sur les revenus, notamment ses articles,1.2.3.4, journal officiel du 31 juillet 1982.
- C.cons, décision n°537-2016 QPC du 22 avril 2016, société sofadig exploitation (redevable de text -290 générale sur les activités polluantes pour certains exchanges avec les départements d’outre – mer), journal officiel, n°0097 du 24 avril 2016.
- C.cons, décision n°2012-298 QPC du 28 mars 2013, Sarl Majestic champagne (texte additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises modalités de recouvrement) journal officiel du 30 mars 2013.
- Alexander flückiger, le principe de clarté de la loi ou l’ambigüité d’un idéal, cahiers du conseil constitutionnel n°21 janvier, 2010.
- C.cons décision n°473-2003 DC du 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, journal officiel du 3 juillet 2003.
- c.cons décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, loi portant habilitation du gouvernement à procéder par ordonnances, à l’adoption de la partie législation de certains codes, recueil ,p : 136 , journal officiel du 22 décembre 1999.
- Décision n°455-2001 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale, journal officiel du 18 janvier 2002.
- Anne-Laure val embois, la constitutionnalisions de l’exigence de sécurité juridique en droit française, cahiers du conseil constitutionnel n°17, mars 2005, p :2. Publié le site : https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/node/3070/pdf .
- Décision n°2004-494 DC du 24 avril 2004, loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et dialogue social, journal officiel n°105 du 05 mai 2004, p :7998.
- Bertrand Mathieu, la normativité de la loi, une exigence démocratique, cahiers du conseil constitutionnel n°21, janvier 2007.
- Pierre Mazeaud, vœux du président du conseil constitutionnel au président de la république, cahier du conseil constitutionnel n°20 juin 2006.
- Michel Troper, le réalisme et le juge constitutionnel, cahier du conseil constitutionnel n°22 juin 2007.
- Thomas piazzon, la sécurité juridique, ed, alpha, paris, 2010.
- William baranes et Marie-Anne et frison-roche, le principe constitutionnel de l’accessibilité et d’inalliabilité de la loi, chronique doctrine, n°20,2000.
- c.cons. décision n°99-421 DC 16 décembre 1999, loi portant réhabilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, l’adoption de la partie législative de certaines codes, p :136, journal officiel du décembre 1999.
- C.cons, décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003, loi habilitantle gouvernement à simplifier le droit, journal officiel du 3 juillet 2003.
- C.cons, décision n°473-2004 DC du 19 décembre 2000, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, journal officiel n°298 du 24 décembre 2000..
- Conseil d’état, rapport public 2006- sécurité juridique et complexité du droit, la documentaire française, op, cite, p: 281.
- C.cons, décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003.
- C.cons, décision n°2002-460 DC du 22 aout 2002, loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, journal officiel du 30 aout 2002.
- C.cons, n°142-82 DC 27 juillet 1982, loi portant réforme de la planification, journal officiel du 29 juillet 1982.
- C.cons, décision n°401-98 DC du 10 juin 1998, loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, journal officiel n°136 du 14 juin 1998.
- – أحمد ياسين آل علي، صناعة النصوص القانونية -دراسة مقارنة-، مطبعة شمس للمعرفة، عمان، الطبعة الثانية، 2018، ص 243. ↑
- الأحمدي أمحمد، الحكومة والبرلمان في مجال التشريع من المهيمن؟ مجلة مسارات، العدد 43، يونيو 2023.ص.15. ↑
- – عمر اليافعي، واقع جودة النص القانوني بمصر، مجلات قانونية مصرية، العدد 8، 2019، ص: 94. ↑
- – الأحمدي أمحمد، الحكومة والبرلمان في مجال التشريع من المهيمن؟ مجلة مسارات، العدد 43، يونيو 2023، ص: 20. ↑
- – C.cons, décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, journal officiel du 19 mars 2003, p : 4789. ↑
- – Pierre Mazeaud, veaux du président du conseil constitutionnel au président de la république, cashiers du constitutionnel n°18, juillet 2005, discours prononcé le 3 janvier 2005 à Elysée, sur le lien : https://conseil-constitutionnel.fr/node/3038/pdf consulté le : 07/07/2025 à 15 :38 ↑
- – Op citeem, P 83. ↑
- – C.cons, décision n°2002-460 DC du 22 aout 2002, loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, journal officiel du 30 aout 2002, p : 14441. ↑
- C.cons, n°142-82 DC 27 juillet 1982, loi portant réforme de la planification, journal officiel du 29 juillet 1982, p : 2424. ↑
- – C.cons, décision n°401-98 DC du 10 juin 1998, loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, journal officiel n°136 du 14 juin 1998, p : 9033. ↑
- – C.cons. Décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004, loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales, p : 13562. ↑
- C.cons. Décision n°2005-512 DC du 21 avril 2005, loi d’orientation et de programme pour l’avenir, journal officiel du 24 avril 2005, p : 7173. ↑
- Op citeem, P 86. ↑
- م.د قرار صادر رقم 786-2010 صادر في 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) ج.ر عدد 5820 بتاريخ 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010) ص: 967. ↑
- – م.د قرار صادر رقم 786-2010 صادر في 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) ج.ر عدد 5820 بتاريخ 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010) ص: 967. ↑
- – Bertrand Mathieu, la normativité de la loi, une exigence démocratique, cahiers du conseil constitutionnel n°21, janvier 2007, sur le site :https://www.conseil.constitutionnel.fr/node/3000/pdf consulté le : 07/07/2025 à 16 :03 ↑
- – Pierre Mazeaud, vœux du président du conseil constitutionnel au président de la république, cahier du conseil constitutionnel n°20 juin 2006, sur le site : https://www-conseil–constitutionnel-Fr translate consulté le : 08/07/2025 à 19 :23 ↑
- – Michel Troper, le réalisme et le juge constitutionnel, cahier du conseil constitutionnel n°22 juin 2007, sur le site : https://conseil-constitutionnel.fr/node/3011/pdf consulté le : 08/11/2022 à 19 :32. ↑
- – Thomas piazzon, la sécurité juridique, ed, alpha, paris, 2010, p : 49. ↑
- -Thomas piazzon, la sécurité juridique, op, cite, p : 44. ↑
- – Thomas piazzon, la sécurité juridique, op, cite, p : 46. ↑
- – Thomas piazzon, la sécurité juridique, op, cite, p : 45. ↑
- -م.د قرار رقم 820-2011 صادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011) ج.ر عدد 5997 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) ، ص : 5563. ↑
- – م.د قرار رقم 817-2011 صادر في 15 ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) ج.ر عدد 5987 بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 (14 اكتوير 2011) ، ص : 5084. ↑
- – Alexander flückiger, guide les parlements et les gouvernements pour mieux légiférer ? – le rôle des guides de légistique, shulthess médias juridique ça, Genève, Zurich, 2007, p : 15. ↑
- نشير هنا الى اْن القاضي الدستوري الفرنسي في قراره رقم 490-2015 QPC قضى ب ” حيث اْنه، السلطة التشريعية، تجاهلت حرية الذهاب و الإياب، و الحق في احترام الحياة الخاصة، و كذلك الحق في اجتهاد قضائي منصف، فانه يفيد اءن هذه المقتضيات تجاهلت مبدء شرعية الجرائم و العقوبات، و مطلب توقعية القانون.-c.cons décision n° 2015-490 QPC du 14 october 2015, interdiction administrative de sortie du territoire, journal officiel, n°0240 du 16 october 2015, p :19327, text n°76.
-c.cons décision n°2014-490 QPC du 19 september 2014, délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles, journal officiel du 21 september 2014, p : 15469. ↑
- – Conseil d’état, rapport public 2006 – sécurité juridique et complexité du droit, la documentation française, op, cite, p : 327. ↑
- – https://www.sgg.gov.ma/arabe/projetstextesdiffusesmembresgouvernement.aspx. ↑
- – https://www.mcrp.gov.ma/loi.aspx. ↑
- – https://www.mcrp.gov.ma/project.aspx. ↑
- – https://www.mcrp.gov.ma/proposition.aspx. ↑
- – C.e assemblée du 24 juin 2014 n°375081, publié au recueil lebon sur le site :https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuriadmin.do?idtext=CETATEXT000029141099
Consulté le : 09/07/2025 à 14 :00 ↑
- – محمد الاْعرج، مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مؤلفات واْعمال جامعية، الطبعة الاْولى، 2013، ص: 32. ↑
- – قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الاخرة 1439 (22 فبراير 2018) ج.ر عدد 665 بتاريخ جمادى الاخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص: 1438. ↑
- – المادة 30 من قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة. ↑
- – عماد الدين هنون، صناعة التشريع القانوني -دراسة في الضوابط اللغوية القانونية، دار الكتب العلمية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2017، ص 153. ↑
- – Conseil d’Etat, rapport public 2006 – sécurité juridique et complexité di droit, la documentation française, op, cite, p :281. ↑
- – Conseil d’Etat, rapport public 2006 – sécurité juridique et complexité di droit, la documentation française, op, cite, p :282. ↑
- – William baranes et Marie-Anne et frison-roche, le principe constitutionnel de l’accessibilité et d’inalliabilité de la loi, chronique doctrine, n°20,2000, p : 363 ; sur le lien :https://mar.fr/media/attachments/2011/12/2/accessibilitloi2000pdf consulté le : 10/07/2025 à 20:03. ↑
- c.cons. décision n°99-421 DC 16 décembre 1999, loi portant réhabilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, l’adoption de la partie législative de certaines codes, p :136, journal officiel du décembre 1999, p : 19041. ↑
- – Op cite em, P : 93. ↑
- – Guide de la législation, guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 3 édition mise à jour,op. cite p : 133. ↑
- C.cons. Décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale, journal officiel du 18 janvier 2002, p : 1053. ↑
- – C.cons, décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003, loi habilitantle gouvernement à simplifier le droit, journal officiel du 3 juillet 2003, p : 11205. ↑
- C.cons, décision n°473-2004 DC du 19 décembre 2000, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, journal officiel n°298 du 24 décembre 2000, p : 20576. ↑
- – الغرفة الدستورية، مقرر رقم 1 صادر في 14 شعبان 1383 (31 دجنبر 1963) ، ج.ر عدد 2672 بتاريخ 24 شعبان 1383 (10يناير 1964) ، ص : 50. ↑
- – م.د قرار رقم 382-2000 صادر في 8 من ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) ، ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 اْبريل 2000) ، ص : 661. ↑
- – الفصل 89 من دستور 2011، الصادر المر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ، ص،3600. ↑
- – لقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 09 يوليوز 2015 ما يلي : « ان ما ورد في الدورية المذكورة ملزمة للإدارة في مواجهة الملزمين اعمالا لمبداْ الثقة المشروعة الذي يجعل من اطمئنان الملزم لتفسير الإدارة للقانون بواسطة الدوريات الصادرة عنها لمعرفة حقوقها الضرورة مردها ثقته في التفسير المذكور والتي على اْساسها قام بالتصرف على نحو معين ” قرار اْورده يوسف الغوناجي، القانون بين النص والمفهوم، مطبعة الاْمنية، الرباط، 2017، ص : 54. ↑
- – جاء في خطاب الملك محمد السادس ما يلي : ” ان اصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات و العقليات، و جودة التشريعات، من اْجل مرفق اداري عمومي فعال، في خدمة المواطن”. خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، بتاريخ 11 اْكتوبر 2013، على الرابط التالي: https://www.chambresrepresentants.ma/ar/node/64209/pdf 11/07/2025 على الساعة 17:33 ↑
- – و حيث ان تعريف موضوع الانصات الى والي بنك المغرب، كما ورد في المادة المشار اليه، بإحالته الى ” المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية”، جاء مبهما، وقد يفهم منه اْن الموضوع المذكور يتعلق اْيضا بتحديد السياسة النقدية التي لا تدخل في صلاحيات والي بنك المغرب، بل هي من مهام المجلس الوزاري الذي يراْسه جلالة الملك، و ذلك بمقتضى الفصل 66 من الدستور؛ وحيث تبعا لذلك، يكون ما نصت عليه المادة 58 من اْن الانصات الى والي بنك المغرب من طرف اللجان الدائمة للبرلمان المكلفة بالمالية حيث يتم حول المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية” غير مطابق للدستور. ↑
- حسن حلوي، مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، دراسة تحليلية في اجتهاد القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 23 ،2018، ص: 121. ↑
- حسن حلوي، مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، دراسة تحليلية في اجتهاد القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 23 ،2018، ص: 122. ↑
- لقد جاء في بعض القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي ما يلي: «وجب على المشرع اعتماد احكام دقيقة، بما فيه الكفاية ووضع صيغ لا لبس فيها من اْجل حماية الموضوعات القانونية ضد تفسير مخالف للدستور اْو خطر التعسف “.- Décision n°2004-494 DC du 24 avril 2004, loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et dialogue social, journal officiel n°105 du 05 mai 2004, p :7998. ↑
- – حسن حلوي، مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، دراسة تحليلية في اجتهاد القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي، مرجع سابق، ص : 117. ↑
- – حسن حلوي، مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، دراسة تحليلية في اجتهاد القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي، مرجع سابق، ص : 117. ↑
- – الفصل السادس من دستور 2011، ” القانون هو اْسمى تعبير عن إرادة الاْمة، والجميع، اْشخاص ذاتيين اْو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون اْمامه، وملزمون بالامتثال له. ↑
- – Alexander flückiger, le principe de clarté de la loi ou l’ambigüité d’un idéal, cahiers du conseil constitutionnel n°21 janvier, sur le lien :https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/879/pdf 12/07/2025 على الساعة 18:04 ↑
- – C.cons décision n°473-2003 DC du 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, journal officiel du 3 juillet 2003, p : 11205- c.cons décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, loi portant habilitation du gouvernement à procéder par ordonnances, à l’adoption de la partie législation de certains codes, recueil ,p : 136 , journal officiel du 22 décembre 1999, p : 19041.
– Décision n°455-2001 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale, journal officiel du 18 janvier 2002, p : 1053. ↑
- – Thomas piaazon, la sécurité juridique, op, cite, p : 18. ↑
- – Anne-Laure val embois, la constitutionnalisions de l’exigence de sécurité juridique en droit française, cahiers du conseil constitutionnel n°17, mars 2005, p :2. Publié le site : https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/node/3070/pdf consulté le : 12/07/2025 à 18 :17. ↑
- – نص الفصل 50 من دستور 2011 على اْن ” ينشر القانون الذي صدر الامر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، خلال اْجل اْقصاه شهرا ابتداء من تاريخ ظهير إصداره”. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص و الصياغة، مرجع سابق ، ص : 238. ↑
- – جاء في الفصل 6 من دستور 2011 ما يلي ” تعتبر دستورية القواعد القانونية وترابيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص 238. ↑
- –https://www.sgg.gov.ma 14/07/2025 à 15 :48 ↑
- -Légifrance, codes, textes législatif et، publié le site:https://www.legifrance.gouv.fr/media/aide/tutorels/tutorielcodestextes8062015
consulté :14/07/2025 à 16 :00 ↑
- -Légifrance، codes، textes، législatifs et règlementaires، op، cite، p: 2. ↑
- – محمود محمد علي صبره، أصول الصياغة القانونية باللغة العربية والانجليزية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012، ص : 148 و149. ↑
- – عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الأول، سن التشريعات، الجزء الأول، مطابع شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012، ص :13. ↑
- – رافد خلف هاشم البهادلي، التشريع بين الصناعة والصياغة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012، ص 65. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 234. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 234. ↑
- – قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، صادر الاْمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 اْغسطس 2016)، ج.ر عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص: 6634. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص: 6634،6635، ج.ر عدد 6664 بتاريخ 25 رجب 1439 (12 اْبريل 2018)، ص: 2041. ↑
- – قانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.101 صادر في 18 شوال 1436 (4 اْغسطس 2015)، ج.ر عدد 6388 بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 اْغسطس 2015)، ص: 7132. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 اْغسطس 2015) الصفحتين 7133 و7136، ج.ر عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 (1 اْكتوبر 2015)، ص: 8165. ↑
- – قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ج.ر 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (13 نوفمبر 1993)، ص: 2171. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6389 بتاريخ 8 ذي القعدة 1436 (24 اْغسطس 2015) الصفحة 7224، ج.ر عدد 6046 بتاريخ 8 محرم 1437 (22 اْكتوبر 2015)، ص: 8520. ↑
- قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 اْغسطس 2015) ج.ر عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص: 6634. ↑
- قانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكينة وتقسيم العقارات، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ج.ر عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص: 884. ↑
- قانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق الحرة (offshore)، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.131 صادر في 21 شعبان 1412 (26 فبراير 1992) ج.ر عدد 4142 بتاريخ 13 رمضان 1412 (18 مارس 1992)، ص: 379. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 رمضان 1412 (18 مارس 1992) صفحة 383 ج.ر عدد 4150 بتاريخ 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992) ص: 564. ↑
- – قانون رقم 80.25 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والمساهمات النفطية، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.345 صادر في 12 محرم 1402 (10 نوفمبر 1981) ج.ر عدد 3603 بتاريخ 20 محرم 1402 (18 نوفمبر 1981)، ص: 1389. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 محرم 1402 (18 نوفمبر 1981) الصفحتان 1377 و1389، ج.ر عدد 3609 بتاريخ 3 ربيع الأول 1402 (30 دجنبر 1981) ص: 1460. ↑
- – قانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) ج.ر عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (1 يناير 2015)، ص: 5. ↑
- – القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 245. ↑
- – عبد القادر الشيخلي، الصياغة القانونية، تشريعا، فقها، قضاء، محاماة، مرجع سابق، ص: 107. ↑
- – قانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 اْكتوبر 2008) ج.ر عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) ص: 4044. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) الصفحات 4055 و4056 و4063 ج.ر عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (1 ديسمبر 2008) ص: 4099. ↑
- – القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.85.353 صادر في 18 ربيع الاخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ج.ر عدد 3818 بتاريخ 19 ربيع الاخر 1406 (1 يناير 1986) ص: 21. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 381 بتاريخ 19 ربيع الاخر 1406 (1 يناير 1986) صفحة 42، ج.ر عدد 3823 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1406 (5 فبراير 1986) ص: 147. ↑
- – قانون رقم 1.72.260 بمثابة القانون التنظيمي للمالية صادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1986) ج.ر عدد 3125 بتاريخ 11 شعبان 1392 (20 شتنبر 1972)، ص: 2379. ↑
- – قانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ج.ر عدد 5185 بتاريخ 15 ذو القعذة 1424 (5 يناير 2004)، ص: 121. ↑
- – استدراك لخطاْ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 15 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004) الصفحة 142، ج.ر عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 1424 (19 فبراير 2004)، ص: 641. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 445. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 245. ↑
- – يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق (2017-1994)، مرجع سابق، ص: 375. ↑
- – الفصل 85 من دستور 2011، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص،3600. ↑
- – الفصل 71 من دستور 2011، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص،3600. ↑
- – يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق (2017-1994)، مرجع سابق، ص: 376. ↑
- – يمكن الرجوع الى الفصل 71 من دستور 2011 الذي حدد مجال القانون في 31 مجال. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 90. ↑
- – م.د قرار رقم 2004-586 صادر في 25 جمادى الثانية 1425 (12 غشت 2004)، ج.ر عدد 5246 بتاريخ 23 رجب 1425 (9 شتنبر 2004)، ص: 3334. ↑
- – م.د قرار رقم 2000_382 صادر في ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000)، ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 اْبريل 2000)، ص: 661. ↑
- – الفصل 75 من دستور 2011، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص،3600. ↑
- – م.د قرار رقم 2000-386 صادر في 23 من ذي الحجة 1420 (30مارس 2000)، ج.ر عدد 4789 بتاريخ 19 محرم 1421 (24 اْبريل 2000)، ص: 284. ↑
- – الفصل السادس من دستور 2011، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص،3600. ↑
- – الفصل 132 من دستور 2011 نص على اْن ” … يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، اْو رئيس مجلس النواب، اْو رئيس مجلس المستشارين، اْو خمس اْعضاء مجلس النواب، اْو اْربعين عضوا من اْعضاء مجلس المستشارين، اْن يحيلوا القوانين، قبل اصدار بتنفيذها، اْو قبل المصادقة عليها، الى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور…”. ↑
- – الفصل 62 من دستور 2011، الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذه نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص،3600. ↑
- – القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهياْة العليا للاتصال السمعي البصري، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.123 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 اْغسطس 2016)، ج.ر عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص: 6810. ↑
- – قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.65 صادر في 21 شعبان 1436 (9 يونيو 2015) ج.ر عدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)، ص: 6075. ↑
- – قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف 1.17.112 صادر في 14 ربيع الاخر 1439 (2 يناير 2018) ج.ر عدد 6640 بتاريخ 30 ربيع الاخر 1439 (18 يناير 2018)، ص: 436. ↑
- – قانون رقم 06.19 يقضي بتغيير قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، صادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.16 صادر في 2 جمادى الاخرة 1440 (8 فبراير 2019) ج.ر عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الاخرة 1440 (7 مارس 2019)، ص: 1273. ↑
- – علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص: 432. ↑
- – يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق (2017-1994)، مرجع سابق، ص: 378. ↑
- – يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق (2017-1994)، مرجع سابق، ص: 378. ↑
- – م.د قرار رقم 2000-382 صادر في 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 اْبريل 2000) ص: 661. ↑
- – C.cons, décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000.loi relative à la réduction négociée du temps de travail journal officiel n°16 du 20 janvier 2000, p : 992. ↑
- – C.cons, décision n°82-143 DC du 30 juillet 1982, loi sur les revenus, notamment ses articles,1.2.3.4, journal officiel du 31 juillet 1982, p : 2470. ↑
- – C.cons, décision n°537-2016 QPC du 22 avril 2016, société sofadig exploitation (redevable de text -290 générale sur les activités polluantes pour certains exchanges avec les départements d’outre – mer), journal officiel, n°0097 du 24 avril 2016, text, n°29. ↑
- – C.cons, décision n°2012-298 QPC du 28 mars 2013, Sarl Majestic champagne (texte additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises modalités de recouvrement) journal officiel du 30 mars 2013, p : 5457, text, n°113. ↑
- – حسن حلوي، مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية، دراسة تحليلية في اجتهاد القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي، مرجع سابق، ص: 126. ↑
- – القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ↑
- – ظهير شريف رقم 1.58.261 يحتوي على قانون المسطرة الجنائية صادر في 1شعبان عام 1378 (10 فبراير 1959)، ج.ر عدد 2418 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1378 (5 مارس 1959)، ص: 705. ↑
- – أضيفت الى هذه الفقرة بموجب ظهير شريف رقم 1.59.451 بتغيير الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) المحتوى على قانون المسطرة الجنائية صادر في 18 ربيع الثاني 1381 (18 شتنبر 1962) ج.ر عدد 2611 بتاريخ 11 جمادى الثانية 1382 (9 نونبر 1962)، ص: 2531. ↑
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 11. ↑
- “الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، تفيد أن 12 قضية للمسؤولية الطبية راجت في ردهات المحكمة خلال 2020، ثم ارتفع العدد إلى 15 خلال سنة 2021 و 2022”.https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8F-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9%D8%AA1177949.html
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025/07/06 على الساعة 18:45. ↑





