في الواجهةمقالات قانونية

توثيق منابع البحث وهيكلته

توثيق منابع البحث وهيكلته

 

لائحة المختصرات
صفحة ص 
طبعة ط
مطبعة م
مرجع سابق م س
دون ذكر مطبعة د ذ م
هجرية هـ

 

 

 

المقدمة:

من الثابت لدى الجميع الأهمية الكبيرة التي يحظى بها البحث العلمي داخل جميع المجتمعات والحضارات العالمية على اختلاف إيديولوجيتها وتنوعها الثقافي والعرقي.

وتهدف منهجية البحث العلمي إلى جعل الطالب الجامعي منهجيا في تفكيره وتصوراته وبحوثه متخلصا من الجمود الفكري والرسوب المعرفي متوجها نحو الإبداع والتجديد والنقد والتحليل المُمَنهج والمنظم.

فالبحث العلمي بهذا المعطى يعتبر مرتكزا جوهريا للوصول إلى الحقائق في أطار قواعد وقوانين أو نظريات علمية كجوهر للعلوم،وكذلك التوصل إلى الحقائق وفق مناهج هادفة ودقيقة ومنظمة واستخدام أدوات ووسائل بحثية تساعد في ذلك.[1]

ولعلَّ من بين أهم المناهج العلمية المستعملة في كافة الأبحاث و الدراسات على اختلاف مجالاتها و خاصة القانونية منها،نجد منهج “توثيق منابع البحث هيكلته” والذي لا يتصور خلو أي بحث علمي مقبول و مطابق للمعايير المتفق عليها لإنجازه منه.

فلا يخفى على الجميع ما للتوثيق من أهمية كبرى في حياة كل أمة،بل هو سبيل رقيها وتطورها،إذ أن الوثائق بشتى صورها لها دورها البناء في تكوين ثقافة تلك الأمة تكوينا رصينا،و ينتج عن ذلك التوثيق استكشاف العيوب واستقطاب الأفكار و التعرف عليها وحفظ تراث الأمة من الضياع و التحريف[2].

حظيت عملية توثيق المصادر بجهود المختصين في علم المكتبات منذ أمد طويل، وقد اعتمدت الكثير من الجامعات طرقا خاصة بها في التوثيق وخاصة مع ظهور الكمبيوتر وبرامج مثل Microsoft Word المزودة بنظام يسهل استعمال الحواشي.[3]

من المعلوم أن المنهج التوثيقي ليس وليد العصر الراهن،وإنما وُجد  وترعرع في أحضان المجتمعات و الحضارات القديمة يأتي على رأسها الدين الإسلامي،والذي وضع حداً فاصلاً في تاريخ العرب وتطورهم الفكري بتأكيده على أهمية المعرفة والعلم والحث على الاستزادة منه،بل ودعوة الإنسان إلى استعمال الفكر لدراسة الماضي و الحاضر والمستقبل والذي لن يتأتى له ذلك إلا بما يستند عليه مِمَّا هو موجود و موثق كما هو الحال مع القرآن الكريم و السنة النبوية،فوُثِق القرآن بداية ووُزِع على الأمصار الإسلامية ليكون منطلقا في وضع أسس منهج ما نحن بصدد دراسته الآن (المنهج التوثيقي)[4].

هذا ويقصد بالتوثيق في معناه الاصطلاحي “أحد أنواع العلوم الذي يهدف إلى حفظ المعلومات ونقلها لاستخدامها في مراجع أخرى”،وهو أيضا ” إثبات مصادر المعلومات و ارجاعها إلى أصحابها توخياً للأمانة العلمية و اعترافا بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية”[5].

إما هيكلة البحث فتعني ذلك الشكل الداخلي وكذا الخارجي الذي يتعين أن تخضع له كل البحوث والدراسات المنجزة في أي مجال علمي كان،وقد بات هذا الموضوع يفرض نفسه بقوة خاصة في السنوات الأخيرة بالنظر لاستفحال بعض الشكليات المخالفة للقواعد المتفق عليها في صياغة  البحوث على مستوى الشكل الداخلي والخارجي.

وبهذا المنطلق،فإن تسليط الضوء على موضوع “توثيق منابع البحث وهيكلته” أصبح يفرض نفسه بقوة إن على المستوى النظري  لكونه الركيزة الحقيقية التي يعتمد عليها الباحثون في البحث عن الحقيقة وكذا تبادل المعلومات بين الشعوب،علاوة على رغبة كل الباحثين في صدور أبحاثهم مطابقة للمعاير والشكليات المتفق عليه بين الجميع.

أو على المستوى العملي بالنظر لعدم استيعاب بعض الباحثين لتقنيتي التوثيق والهيكلة النهائية للبحوث وما ينجم عن ذلك من مشاكل جمّة وأخطاء شائعة وأحيانا قاتلة في مختلف الأبحاث والدراسات المنجزة خاصة في الحقل القانوني.

هكذا،وتأسيساً على ما تمَّ ذكره سابقاً يكون من المشروع طرح بعض التساؤلات المحورية المتصلة بالموضوع أعلاه على الشكل التالي:

-ما هي الآليات المعتمدة للقيام بعملية التوثيق والهيكلة بشكل علمي صحيح؟

-كيف يمكن تحقيق الأمانة العلمية في البحث القانوني؟

– هل من شأن الشكليات المحيطة بالبحث أن تؤثر عليه؟

والبيِن من هذه التساؤلات الفرعية أنها تصُب نحو إشكالية جوهرية عنوانها الأبرز  مدى تأثير القواعد المرتبطة بالتوثيق على الأبحاث العلمية المنجزة،بصيغة أخرى، إلى أي حد يمكن  للشكليات المحيطة بالبحث (التوثيق والهيكلة) أن تؤثر على جودته ومصداقيته؟

وكفرضية لهذه الإشكالية يمكن القول  أن الامتثال لقواعد التوثيق وهيكلة البحث ضرورة علمية وعملية تفرضها الأمانة العلمية كأهم الصفات الواجب التحلي بها من قبل الباحث.

ولمقاربة الموضوع أعلاه يتعين نهج التصميم التالي:

أولا: القواعد الخاصة بعملية التوثيق.

ثانيا . القواعد الخاصة بهيكلة البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       أولا: القواعد الخاصة بعملية التوثيق:

يعتبر العلم عملية تراكمية -أي تعتمد على تراكم المعلومات عبر الأزمان- والبحث القانوني كعلم من العلوم لا يشكل استثناء من ذلك، ومن ثم فان انساب كل قول لقائله وكل فكرة لصاحبها ضرورة علمية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بالحرص الشديد على توثيق المعلومات والأفكار حفاظا على الأمانة العلمية للبحث التي تستغرق الحيز الكبير من جودته، فكما يمكن أن ترفع من قيمته يمكن أن تكون سببا كبيرا في حدوث العكس.لذلك فالأمانة العلمية التزام أخلاقي بين الباحث والمادة العلمية ينبغي تنفيذه.

وبهذا يكون التوثيق أهم القواعد الأساسية عند كتابة أي بحث قانوني، بمعنى إثبات مصادر الاقتباسات وإرجاع الأفكار إلى أصحابها صيانة لحقوقهم في التأليف والكتاب[6] (أ)

ومن جهة أخرى يشكل الهامش أو الحاشية بالإضافة إلى قائمة المنابع الوعاء المستقبل لكل الاقتباسات وحتى بعض الشروح والإحالات على مراجع أخرى.

ويقصد بالهوامش تلك المادة التي تظهر أسفل الصفحة أو في نهاية الكتاب أو البحث من اجل توضيح فكرة أو إعطاء معلومات عن مرجع تمت الإشارة إليه أو تم الاقتباس منه[7].

وترتبط الهوامش ارتباطا وثيقا بالبحث، إذ تدل على قيمة و أهمية المستندات التي اعتمد عليها الباحث، لذا فإن تنظيمها ونوعية توثيقها يحظى بأهمية قصوى )ب).

 

أ ضوابط توثيق المنابع و الاقتباسات

لا شك ان أخلاقيات الباحث أيا كان مجال بحثه تقضي أن يعترف بمجهود غيره ومن سبقوه كتابة في موضوع بحثه. ولا يتأتى ذلك إلى باحترام قواعد و مبادئ التوثيق سواء تعلق الامر بالمصادر او المراجع(1) أو حتى في كيفية استعمال الاقتباسات (2).

 -1 توثيق منابع البحث

تتعدد منابع البحث التي يستقي منها الباحث بحثه ويخضع توثيق كل منها لضوابط واساسيات مهمة، وبغض النظر عن طرق التوثيق المختلفة[8] فان التوجه الراجح هو الذي سيأتي بيانه، وعموما نميز بهذا الخصوص بين المصادر و المراجع.

 -1.1توثيق المصادر

يمكن تعريف المصدر بانه كل كتاب يعالج موضوعا معينا معالجة شاملة و عميقة ويشتمل عادة على حقائق اساسية صحيحة[9] كونها اقدم ماعرف عن الموضوع المدروس.[10] وعليه يتعين سرد  كيفية توثيق أهم المصادر التي يعتمدها الباحث القانوني على الشكل التالي:

بخصوص الآيات القرآنية: يتعين الاشارة الى اسم السورة ورقم الآية.

مثال سورة يوسف الآية 29.

بخصوص القواميس والمعاجم اللغوية يجب اولا ذكر اسم المؤلف وعنوان المعجم او القاموس ثم رقم الطبعة ودار النشر ومكان النشر و اخيرا السنة التي نشر فيها

مثال فؤاد افرام البستاني منجد الطلاب الطبعة التاسعة و الاربعون دار المشرق بيروت لبنان 2002.

مثال عادل عزام سقف الحيط الدليل المعتمد للترجمة القانونية الطبعة الثالثة دار الثقافة عمان الاردن 2012.

بشأن الموسوعات سواء كانت عامة او خاصة فطريقة توثيقها يجب ان تراعي تراتبية البيانات على النحو التالي اسم لمؤلف وعنوان الموسوعة تم الطبعة فالطبعة والسنة.

مثال كمال عبد الواحد الجوهري وموسعة مقومات:التميز والكفاءة في اداء اعمال المحاماة الطبعة الاولى المركز القومي للاصدارات القانونية القاهرة مصر 2015.

بشأن الخطب الملكية هي التي يلقيها الملك بمناسبة الاعياد الوطنية عيد العرش،المسيرة الخضراء… ومتى اعتمدها الباحث اثناء كتابة بحثه يتعين عليه توثيقها توثيقا صحيحا حتى يتأتى لغيره الرجوع اليها دون عناء ، وعليه فان توثيق الخطب الملكية يكون بذكر اسم الخطيب الملك محمد السادس ام الخامس ام الحسن الثاني ومناسبة القاء الخطاب ومكان القائه اي المدينة

مثال خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الرباط 9 دجنبر 2001 .

وفي حالة استناد الباحث الى مرجع معين ورد فيه الخطاب وجب الاشارة اليه .

أما بشأن التقارير فيقصد بها في هذا المقام تلك الدراسات التي تصدر عن بعض المؤسسات واللجان اما سنويا او   بمناسبة تقصي الحقائق حول وقائع معينة.

مثل التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،أو تقرير مجلس المنافسة…

ويخضع توثيق التقارير لشكليات معينة حيث يتعين ابتداء ذكر انه تقرير وذكر الجهة التي اصدرته وموضوع التقرير وتاريخ القائه او تقديمه ومكان نشره.

مثال تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مقترح القانون المتعلق لكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ابريل 2016مشار اليه.

شأن القوانين سواء الوطنية او الاجنبية يجب ذكر رقم القانون و موضوعه وتاريخ صدوره ،ومتى كان منشورا في الجريدة الرسمية يجب ذكر رقمها وتاريخها وعددها والصفحة او الصفحات المتضمنة فيها ذلك القانون6

مثال القانون رقم 21.18المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه ظهير شريف 1.19

 

الصادر في 11شعبان 1440 الموافق ل17ابريل 2019 الجريدة الرسمية عدد

 

766771 بتاريخ 16 شعبان الموافق ل 22 ابريل 2019 الصفحة 2058.

ونفس البينات الواجبة الاشارة اليها بخصوص المراسيم الحكومية

مثال مرسوم رقم 2.13.18الصادر في 16 رمضان 1435 الموفق ل14 يوليو 2014 في شأن اجراءات التحفيظ العقاري الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليو 2014 صفحة 6119.
بشأن الدوريات التي تصدر عن جهات معينة كالمحافظ العام على الأملاك العقارية أو والي بنك المغرب… تهم موضوعات دقيقة غالبا تتعلق باشكالية من الاشكاليات المثارة بشأن تطبيق نص قانوني أو غير ذلك، ويتعين على الباحث حالة الاستناد عليها توثيقها وفق الشكل الآتي أولا طبيعتها والجهة التي صدرت عنها ثم عددها و التاريخ و أخيرا موضوعها.
مثال دورية صادرة عن المحافظ العام على الاملاك العقارية عدد 419 بتاريخ 23/05/2019 في شأن احتساب وجيبات المحافظة العقارية المترتبة عن طلبات التشطيب على رهون مرفقة بطلبات تعديل بيانات المؤسسات البنكية المعنية بتلك الرهون.
بشأن المقررات القضائية سواء احكام أو قرار يستلزم بيان طبيعته اهو مدني تجاري جنائي… وتاريخ صدوره ورقم الملف وما اذا كان منشورا أم لا.

وفي حالة نشره وجب ذكر أين تم نشره ، اما إذا تحصل عليه الباحث بمجهوده الشخصي يدرج عبارة غير منشور، ويلزم على إثر ذلك بتخصيص ملحق يدرج فيه كل ما لم ينشر كدليل على الأمانة العلمية
مثال حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 07/01/2019 رقم 25 ملف عقاري رقم 558/1403/2015 غير منشور أو منشور.

 

1.2- توثيق المراجع

يعرف المرجع بأنه كل ما أخدت معلوماته من مصادر متعددة وأخرجت في ثوب جديد[11].

فالمراجع مصدر ثانوي يساعد في اكمال معلومات الباحث و التثبت من بعض النقاط[12]
ومهما كانت نوعية المراجع سواء عامة أو خاصة فلابد من الإمثتال لضوابط توثيقها، و نورد فيما يلي كيفية توثيق اهم المراجع فيما يتعلق بالكتب يتم ذكر اسم المؤلف الشخصي والعائلي[13]ويجب أن يكتب كما ورد في الكتاب سواء كان ثنائي او ثلاثي[14]

وفي حالة وجدت مشاركة لمؤلفين اخريين فيتم ذكرهم بنفس الترتيب الوارد في الكتاب،وبخصوص هذه النقطة لابد من الوقوف لحظة من الزمن و التأني فيما يذهب إليه احد الشراح[15] في علم المنهجية من انه في حالة إن زاد عدد المؤلفين عن ثلاثة يتم الاكتفاء بذكر الاسم الاول ثم وضع كلمة (وآخرون)أو أنه في حالة عدم تجاوز المؤلفين ستة يجوز كتابة الاسم العائلي لكل مؤلف أما إذا تجاوز العدد المذكور فيشار إلى الأول و يتبع بكلمة و زملائه، فكيف يمكن قول مثل هذا القول ؟؟!!  ويلطف احدهم[16] من هذا التوجه بالقول بوجوب ذكر الأسماء جميعا في لائحة المراجع وعند التوثيق في الهامش يكتفي بذكر الباحث الأول وإضافة كلمة وآخرون.

ان ما ينبغي التأكيد عليه بخصوص هذه النقطة انه من غير المقبول منطقا ان نكتفي بالاشارة الى اسم المؤلف الاول و اضافة عبارة اخرون، لان ذلك يعني عدم الاعتراف بمجهوذ اولائك المشار اليهم بعبارة “اخرون ،فكيف يمكن لن ان نبخس حق باحث ساهم بمجهوذ علمي في بحث قد لم يكن ليوجد لولا لمسته،و كيف لنا ان نكسب الباحث الاول شهرة على حساب الآخرين”

واذا كان الادعاء رائجا ان في ذلك عناء للباحث .فعن اي عناء نتحدث !!

هل عناء الباحث المستفيد الذي سيضيف ثلاثة اسماء او اربعة او حتى عشرة ام عناء الباحث المؤلف الذي شكل مرجعا له يمكن ان يكون قد اخد من الجزء الذي ساهم به ذلك “الآخر “او “الاخرون”.

انه وحتى لا يتم بخس احد حقه في الملكية الأدبية للمؤلف يتعين الإشارة إلى جميع المؤلفين مهما وصل عددهم على الاقل في المرة الاولى في الهامش ثم ذكر اسم المؤلف الاول وعبارة[17] ورفاقه فيما بعد، اما في لائحة المنابع فلابد طبعا من ذكرهم جميع
ويأتي بعد ذكر المؤلف ذكر عنوان الكتاب المدون على الصفحة الاولى واذا كان العنوان طويلا فيقتصر على المهم.واسم المحقق او المعلق او المترجم كاملا ان وجد مهما بلغ[18] عددهم[19]

.وفي حالة تعلق الامر بمجلد يتعين ذكر رقمه ا لى جانب رقم الجزء ان وجد، وبعد ذلك طبعة الكتاب ودار النشر او المطبعة التي تولت طباعة الكتاب ومكانه اي اسم المدينة[20].

أما اذا كانت مدينتين فيشار اليهما معا،واخيرا السنة التي اصدر فيها المؤلف. [21]
مثال: ادريس الفاخوري الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب الطبعة الثاثة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء المغرب 2018.

فيما يتعلق بالأطروحات والرسائل يتم الاشارة الى اسم الباحث و العنوان فالدرجة العلمية واسم الجامعة و الكلية التي تمت المناقشة بها و اخير السنة الجامعية

مثال  ذلك:
امتياز بائع الاصل التجاري ،اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق اكدال، جامعة محمد الخامس،الرباط السنة الجماعية 2001/2002.

فيما يتعلق بالمقالات: يراعى بشأن توثيق المقالات البيانات المرتبة وفق الآتي:

صاحب المقال،عنوان المقال،عنوان المجلة،السنة،وأخيرا العدد.

مثال:لحسن المرابط كشوط،”الحلول التمويلية التي تقدمها الأبناك التشاركية للمقاولات الصغرى والمتوسطة”،مجلة البوغاز أكتوبر2004،العدد 2.

2 -توثيق الاقتباسات.

يقصد بالاقتباس “ذلك الشكل من الاستعانة بمنابع البحث التي يستفيد منها الباحث لتحقيق أغراض بحثه.أو هو بمثابة استشهاد بأفكار وآراء الآخرين المتعلقة بموضوع البحث”[22]

وللإحاطة بتقنية الاقتباس أكثر يتعين التطرق لضوابطه و كذا شروطه في (1) ثم إلى أنواعه في (2).

 

 

 

1.2-ضوابط إعمال تقنية الاقتباس.

يلجأ الباحث أحيانا إلى اقتباس بعض السطور و الفقرات المنسوبة لباحثين آخرين،كما قد يقوم باقتباس بعض النصوص التشريعية أو المقررات القضائية، إما لتأييد وجهة نظره في موضع معين من بحثه خصوصا إذا كان صاحب الاقتباس مشهودا له بكفاءته العلمية، و إما أن يتم اللجوء إليها عندما يجد الباحث نفسه عاجزا عن التعبير عن المعنى المقصود في النص الأصلي بأسلوبه الخاص.

و حسب أحد الفقهاء[23] “فإن عملية الاقتباس تستدعي من القائم بها التقيد بأربعة قواعد أساسية و هي:

  • الأمانة العلمية: والتي تعني ضرورة الإشارة إلى المرجع الذي تم الرجوع إليه أو الاقتباس منه،فعلى الباحث أن لا ينتحل جهود الآخرين و أفكارهم.
  • الدقة وعدم تشويه المعنى: بمعنى أن يحاول الباحث عند الاقتباس أن يعطي المعنى الذي قصده الكاتب الأصلي و أن لا يحرف أو يشوه الفكرة أو المعنى المقتبس، فأحيانا يؤدي عدم الدقة في التشكيل أو نقل الأحرف إلى تغيير المعنى… وفي حالات أخرى فإن المعنى قد يتغير مثلا بمجرد إضافة إشارة الاستفهام أو حذفها من الجملة.
  • الموضوعية في الاقتباس: بمعنى أن لا يقتصر الاقتباس والشواهد على الكتابات التي تؤيد رأي الباحث و يهمل كتابات الآخرين الذين يملكون وجهات نظر مغايرة مما يؤدي إلى تضليل القارئ.
  • الاعتدال في الاقتباس: ويقصد بهذه القاعدة أن لا يصبح البحث أو الدراسة مجرد اقتباسات واستشهاد بآراء الآخرين وتندر مساهمة الباحث نفسه في الموضوع.

ومن الجدير بالذكر أنه لا بد في حالات معينة اخذ الإذن بالاقتباس من الناشر أو صاحب حقوق النشر أو المؤلف إذا ما زادت المادة المقتبسة عن حد معين (1.000) كلمة مع الإشارة إلى ذلك”.

2.2-أنواع الاقتباس.

تختلف طرق توثيق الاقتباسات تبعا لتنوعها و تعددها،لكنها تخضع في مجملها لقواعد متعارف عليها في أصول البحث العلمي.

 

وعليه،فإن الاقتباس على ثلاثة أنواع هي :

  • الاقتباس الحرفي أو المباشر:يقصد به ” استعانة الباحث بفكرة الآخرين بتبنيها في كتاباته أو تقاريره بشكل حرفي كما وردت من المصدر الأصلي دون أي تغيير في كلماتها”،و يلجأ الباحث إلى الاقتباس الحرفي في حالة شعوره بأهمية المادة المقتبسة و تعزيزها لفكرة أو رأي يطرحه أو لمحاولة التعليق ونقد المادة المقتبسة.[24]

وفي حالة الاقتباس الحرفي يتم حصر المادة المقتبسة بين فارزتين أو شولتين هكذا “….”،ويتوجب أن يتم وضع رقم الصفحة الموجود فيها النص الأًصلي،

أما إذا أخذ الاقتباس من صفحتين متتاليتين فإننا نضع ص ص ثم نضع رقم الصفحات (ص ص 12-13).[25]

ويتعين الإشارة في الهامش إلى جميع البيانات المتعلقة بالمصدر المقتبس منه و مراعاة الاختصار و يستحسن ألا تزيد الأسطر المقتبسة في الصفحة الواحدة عن ستة أسطر،وفي حالة حذف كلمة أو كلمات أو جمل من النص توضع محلها ثلاث نقاط …[26]

وكمثال توضيحي لذلك نذكر المثال التالي:

ويرى د.محمد أحداف[27]أنه ” لا يمكن فهم أوجه سلبيات مدونة المسطرة الجنائية هذه إلا من خلال معرفة أعضاء اللجنة التي تكفلت بوضعها، وهم على أية حال لا تربطهم بفن صياغة نصوص القانون والتشبع بمبادئ علم صياغتها إلا البر و الإحسان،وكثير من التطاول”.

  • الاقتباس غير المباشر(الضمني): يقوم الباحث في هذا النوع من الاقتباس بتبني رأي فقهي ما أو فكرة معينة دون أخذ العبارات نفسها الواردة في النص الأصلي بحذافيرها.

 

وقد يلجأ الباحث هنا –حسب أحد الفقهاء[28]– إلى أسولبين هما:

  • تلخيص المادة المقتبسة: حيث يجري تلخيص المادة المقتبسة وبخاصة إذا كانت المادة كبيرة ويرغب الباحث بتقليص حجمها.
  • إعادة صياغة الجملة أو الفقرة الأصلية بلغة الباحث وبكلمات مختلفة عن النص المقتبس منه،وتستخدم هذه الحالة إذا كانت المادة المراد اقتباسها أو الاستشهاد بها قصيرة مع مراعاة ضرورة الانتباه إلى عدم تشويه المعنى الأصلي المقصود أو تغييره.

ويشيع استخدام هذا النوع من الاقتباس في معظم الكتابات والبحوث ويغلب استخدامه بشكل أوسع من الاقتباس المباشر، ولا يتم وضع المادة المقتبسة في هذه الحالة بين شولتين كما أن وضع رقم الصفحة أو الصفحات التي أخذ منها الاقتباس غير ضروري على الرغم من أن بعض الكتاب يقومون بإظهارها للتسهيل على القارئ الرجوع  إلى المصدر الأصلي إذا رغب في ذلك[29]،ومن الأفضل الاقتباس الضمني ،لأن الاقتباس الحرفي يضعف البحث ويطمس شخصية الباحث[30].

  • الاقتباس من لغة أجنبية: في كثير من الأحيان نجد الباحث يضطر إلى الاستعانة بالعديد من المؤلفات و الدراسات الأجنبية المكتوبة خصوصا الفرنسية منها.

وهنا يلاحظ أن بعض الباحثين يقومون بكتابة الفقرة المترجمة باللغة العربية ويعيدون كتابتها باللغة الفرنسية و هذا من شأنه أن يضخم البحث القانوني والزيادة في صفحاته، ومن الأفضل الاكتفاء بالترجمة العربية واستثناءا يمكن إيراد النص الفرنسي إذا كان ذا أهمية خاصة خصوصا إذا كان النص الأجنبي يقتضي النقل الحرفي كالنص التشريعي أو الحكم القضائي،فعلى الباحث أن يبادر إلى الترجمة الكاملة و الدقيقة،ويتعين على الباحث إيراد الترجمة العربية في متن البحث بين قوسين ويقوم بإيراد الأصل الأجنبي في الهامش إذا أحال في نظره،ولا بد للباحث من الإشارة إلى المترجم إذا كان الكتاب أو المقالة أو النص مترجما،فإذا لم يفعل اعتبر مترجما و يتحمل مسؤولية هذه الترجمة[31].

ب-أساسيات التهميش :

تقتضي الأمانة العلمية الإشارة إلى جميع المصادر والمراجع التي تمت الاستعانة بها أثناء كتابة المؤلف أو الكتاب آوالأطروحة …، ومنه ينبثق التزام الباحث بقواعد كتابة الهوامش أو الحواشي التي تعد احد علامات قوة بحثه ، ودليلا على فهمه الجيد للمادة العلمية التي يبحث فيها . وحرصه على وضعها في الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه ، وتحقيقا للأمانة العلمية ، ولعلنا نستحضر في هذا الصدد قول الأمام القرطبي :”الموقع الالكتروني  من بركة العلم إن ينسب القول إلى قائله”.[32]

وبالتالي فالهامش هو إحالة على ما تم تضمينه في المتن بغية تقديم الأدلة والبراهين على ما اشتمل عليه البحث من أراء ، فالباحث هنا يعترفا بمختلف المجهودات والإضافات العلمية لباحثين سابقين من خلال الإشارة إليهم في الهوامش حفاظا على الأمانة العلمية الواجب توفرها في البحث العلمي.[33] استنادا لكل ذلك سيتم التطرق إلى كتابة الهوامش كمستوى أول ، ليتم تسليط الضوء على طرق التهميش كمستوى ثاني من التحليل .

  • كتابة الهوامش :

بعد ما تم التطرق فيما سبق لأساسيات التهميش لابد من معرفة أنواعها حتى يتسنى للباحث إقامة نوع من التفرقة أثناء القيام بعملية التوثيق لمعرفة أي نوع من الهوامش سيعتمد عليه .تبعا لذلك فالهوامش أنواع ، فإما أن تكون هوامش مراجع آو هوامش مفسرة للمتن أو هوامش إحالة وهو ما سيتم التطرق له فيما سيأتي :

  • أنواع الهوامش :

تنقسم الهوامش إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي :

  • هوامش المراجع :

يستخدم هذا النوع من الهوامش للإحالة إلى مرجع تمت الاستعانة به  في متن البحث ، حيث يعطي الكاتب رقما للنص أو الفكرة المقتبسة في المتن ، وفي الهامش أي أسفل الصفحة يضع نفس الرقم مع كتابة المصدر المقتبس منه[34]، مع مراعاة الدقة ذلك أن تدوين المرجع للوهلة الأولى يختلف عن تدوينه في المرات اللاحقة .

وذلك حفاظا على الأمانة العلمية وخدمة للقارئ من خلال تمكينه من العودة إلى هذا المرجع أما طلبا للمزيد من المعلومات أو للتأكد من صحتها أو مدى اتساقها مع التفسير الذي ذهب إليه الباحث .[35]

 

 

2-1-1الهوامش المفسرة للمتن :

عادة ما يلجأ الباحث إلى الاستعانة بهذا النوع من الهوامش قصد إزالة الغموض في حالة ما إن كانت هناك أمور في النص أو المتن غامضة وبحاجة إلى  تفسير ، ويتعذر وضع تفسير بالنص خوفا من الإخلال بالسياق العام للنص ، فيبقى الحل هو وضع التفسير في الهامش ، هذا التفسير الذي قد يكون مرتبط إما بواقعة معينة أو شخصية مهمة ، أو علم من الإعلام ، كما قد يوظف للإحالة  إلى نقطة سبقت الإشارة إليها في البحث أو سترد لاحقا[36]، ويشترط أن يتم ذلك بشكل موجز ومختصر .

3-1-1هوامش الإحالة :

من المسلم به الإشارة إلىأن الباحث وفي حالات معينة قد يلجأ إلى ذكر فكرة محددة مرتين في موضوعين مختلفين في نفس البحث ، إذ ذاك يضطر إلى الاكتفاء بمعالجة الموضوع بالتفصيل لكن في جهة واحدة ثم يحيل إلى هذه المعالجة المتضمنة للتفاصيل والتوضيحات وذلك تجنبا للتكرار والإعادة.[37]

بعد أن تم الحديث عن أنواع الهوامش ،فيما سلف لا يبقى إلا تسليط الضوء على طرق التهميش ، وهو ما سيتم التصدي له فيما سيأتي .

  • طرق التهميش :

إن تدوين أو كتابة الهوامش تتم في أسفل الصفحة ، بوضع أرقام مماثلة لتلك المشار إليها في المتن .في إطار ما يصطلح عليه بالترقيم ، هذا الأخير الذي يتضمن ثلاث طرق أساسية يتخير منها الباحث الطريقة التي يستحسن السير عليها في البحث  ، مع الإشارة إلى ضرورة تقيده بطريقة واحدة حتى نهاية البحث .وفيما سياتي عرض لهذه الطرق.

1-2طريقة الترقيم المستقل :

إن طريقة الترقيم المستقل من الطرق التي ترتكز أساسا على وضع الهوامش في نهاية كل صفحة مستقلة ، على أن يكون هناك تناسب وتطابق بين أرقام الإشارة للهوامش الموجودة في متن النص مع أرقام الهوامش نفسها ، مع وضع خط يفصل اسطر المتن عن الهوامش . هذا فضلا عن كتابة الهوامش بحروف اصغر حجما عن تلك المستعملة في المتن ، بالإضافة إلى تفادي الأطناب في الهامش . فيستحسن أن يكون مختصر وشامل ، على انه في حالة ما إن كان الهامش غني بالمعلومات ولم يسع الباحث نقلها في نفس الصفحة فان له أن يستكمل الهامش في بداية الصفحة اللاحقة شريطة وضع علامة (=)، التي تدل على الربط بين الفكرة السالفة واللاحقة الواردتين في صفحتين متتاليتين .[38]

وجدير بالذكر أن هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا واستعمالا من لدن الباحثين .خاصة وأنها تيسر على الباحث مهمة إضافة حواش جديدة كلما بدت الحاجة الى ذلك ، دون أن يخشى إعادة ترقيم عدد كبير من الحواشي ، فضلا عن انها تمكن القارئ من التعرف عليها في الحال ودون عناء .

2-2 إعطاء رقم متسلسل متصل لكل فصل على حدة :

يعمد الباحث في هذه الطريقة إلى وضع الهوامش في نهاية كل فصل ، حيث يبدأ من رقم (1)ويستمر إلى نهاية الفصل ، مع اختصاص كل صفحة بهوامشها وتعليقاتها ، وتجمع كل الهوامش والتعليقات لتدوينها في نهاية الفصل .[39]

ومن مزايا هذه الطريقة سهولة جمعها وتنظيمها في قائمة واحدة عند الانتهاء من كتابة الفصل ، غير إن هذه الطريقة تجعل أمر رجوع القارئ إليها صعب .ولذلك من النادر أن يلجأ إليها الباحث .

3-2 طريقة تجميع الهوامش في نهاية البحث :

فالباحث في هذه الطريقة يقوم بتجميع الهوامش في آخر صفحة في البحث ، بمعنى أن ترقيم الهوامش طبقا لهذه الطريقة يتم بشكل تصاعدي ومتسلسل . بحيث يعطى رقما متسلسلا من بداية الموضوع حتى نهايته (1-2-3-4-5-6…… 8-9-10…)[40].وهي من الطرق التي تسهل عمل الباحث ، غير إن ما يعاب على هذه الطريقة ، إن الرجوع إليها ليس بنفس السهولة التي يجدها القارئ في طريقة الترقيم المستقل . ذلك أنها تجعل القارئ مضطر إلى الرجوع إلى الصفحات الأولى للبحث عن المراجع المعتمدة والتأكد منها .وهي طريقة فيها عناء كبير بالنسبة للقارئ .

وبالتالي عادة ما يتم استعمال الطريقة الأولى خدمة للقارئ كونه المستهدف من كتابة أي موضوع .

عطفا عما سبق لابد من الإشارة إلىأن الباحث قد يستعين بمرجع واحد لأكثر من مرة .لأجل ذلك وتفاديا  للتكرار الذي قد يقع فيه الباحث ، يتعين على الباحث تدوين المعلومات كاملة إذا لم يتكرر المرجع إلا مرة واحدة ، غير انه في الحالة التي يتكرر فيها المرجع لمرات عديدة يستحسن أن يتم ذكر اسم المؤلف متبوعا بعبارة (مرجع سابق)أو(op.cit)في المراجع باللغة الفرنسية.[41]

بقيت الإشارة في الأخير إلى أن اعتماد الباحث في عملية البحث على مختصرات الهوامش التي يشترط فيها أن تكون اقل حجما من المتن أي لا تتعدى الثلث كقاعدة .وتفاديا للإطالة غالبا ما يلجأ الباحث إلى استعمال تقنيات المختصرات الهامشية ليكون الهامش اصغر حجما من المتن ، عن طريق استعمال بعض التعابير والألفاظ المألوفة في البحث والإشارةإ ليها برموز معينة[42].

لتوضيح ذلك لابد من ذكر نماذج لهاته المختصرات :

-ص: صفحة

-ج ر : جريدة رسمية

-م س : مرجع سابق

-ط     : طبعة

-س : السنة

– ق ل ع : قانون الالتزامات والعقود .

 

 

 

ثانيا: القواعد الخاصة بهيكلة البحث:

إن الباحث وهو بصدد دراسته موضوع بحثه يعتمد على عدة شكليات  معينة

وهذه شكليات التي نحن بصددها لا تقتصر فقط على كيفية قواعد التوثيق هوامش ومراجع  وإنما تشمل شكليات أخرى[43] لاتقل أهمية عن سابقها نجد  أولا المقدمة التي هي مفتاح كل بحث،بل أيضا هناك عدة خطوات وقواعد يستشف منا لقول انه لو القينا نظرة أولية على أي بحث آو كتاب لرأيناه يتآلف من مجموعة من العناصر  من بينها الغلاف ،المقدمة،كلمة شكر،الإهداء، الفصول البحث، كذلك خاتمة والمراحل والمراجع كذلك هيكلة البحث من حيث شكله أو موضوعه وهذا هو التسلسل المنطقي لأي كتاب أو بحث[44] للإحاطة بالشكليات الأولية والنهائية لأي بحث يقتضي منا أولا التطرق إلى هيكلته الأولية آو القبلية (أ) ثم بعد ذلك سيتم الحديث عن هيكلته النهائية او الختامية (ب)

أ-الهيكلة الأولية أو القبلية للبحث

يتركب البحث العلمي عموما والقانون خصوصا من عدة أجزاء وأقسام تتكامل مع بعضها البعض في مجموعة من الأجزاء التي تعد هي نقطة الانطلاق او الأرضية الأساسية لأي بحث بدونها يعد هذا الاخير كأنه بئر دون مياه[45] هي:

1-مقدمة

2-عرض

3-خاتمة

فيما يخص المقدمة

إن المقدمة في أول ما يصادفه القارئ بعد العنوان إلاأنها غالبا ما تكون أخر ما يعد الباحث وهي تقتضي في كل البحوث المرور من شكليات معينة، بحيث تتضمن شكل قالب تفرغ فيه عناصر يتم تصنيفها للوصول الى نقطة معينة ومن بين هذه العناصر الشكليات التي يتعين إن توجد في هذه المقدمة فيما يخص هذه الشكليات  نجد أولا:

1-مدخل أو إطار عام لموضوع البحث

المقصود بالمدخل ان ينتقل الطالب او الباحث من اطار عام الى اطار خاص اعتمادا على براعة الاستهلال وحسن التخلص أي أن جميع المواضيع التي سوف لن يتطرق لها الباحث يتم اقصائها مسبقا وذلك نتيجة لسبق معالجتها.ليصل الى ما بعد  ذلك صلب الموضوع الذي هو النقطة المحورية والجوهرية  لهذا الاخير دون اطالة أو  تكرار في إلاطار العام.

إن الباحث يتطلب منه هنا إعطاء نظرة شاملة للموضوع المدروس وكذا جوهره ومضمونه ذلك انه يستلزم منه أولا التعريف بموضوع الذي بين ايديهوذلك من اجل توضيحه وبيان معالمه الرئيسية له ،لأن العديد من البحوث القانونية ليست واضحة أو معروفة حتى لدى بعض القانونيين ،خصوصا المواضيع الراهنة والتي يكون لها تأثير على القارئ ،وهذا هو ما نعيشه اليوم من خلال مجموعة من البحوث التي تعاني مجموعة من لاختلالات المنهجية، مثلا تأثيرات القوانين الخاصة على قانون الالتزامات والعقود و كذلك عقد الليزنغ[46]

  • تحديد الإشكالية البحث أو الفروض المتعلقة بها :

في هذه الإشكالية يطلب من الطالب الباحث أن يقوم أولا بتحديد مشكلة بحته ،[47] حيث نعلم  نحن أن  لكل موضوع مشكلة يعالجها وأساس قيام البحث منه هو حل هذه المشكلة المحددة يذكرها الباحث أولا في مقدمته وهذه إشكالية يقصد بها بأنها عبارة عن ظاهرة مدروسة أو حالة مرضية في مجتمع ما تستوجب ،نبحت لها عن حل مناسب، بالخصوص  الاخيرة حيث نجد مجموعة من المشاكل التي قد يعاني  منها الباحث تكون عبارة عن التوقعات لما قد يترتب عن ذلك من تكون إشكاليةمحورية خاصة بالبحث المدروس[48]،هذه الإشكالية يقوم الباحث بصيغتها وتحليلها إلى تساؤلات فرعية تسهل عليه الإجابة عليها وذلك عبر فرضية، محورية يكون هدف منها وإعطاء إجابات احتمالية للإشكالية المطروحة تحتمل الصواب ثم الخطأ ،ويتم التأكد منها من خلال إثباتها ونفيها في الخاتمة ،قبل انتقالإلى العناصر الموالية

  • خلفية تاريخية عن الموضوع:

إعطاء دراسة تاريخية للمشكلة المطروحة في البحث وذلك ان كان ضروريا حيث نجد أن هناك العديد من المواضيع الدارسة لا تحتاج إلى تطور تاريخيا وهذا تطور يتم من خلاله مقاربة جميع التحولات العديدة التي تواجهها المواضيع المنصبة بالاساس على مختلف هذه التحولاتكانت اقتصادية او اجتماعية أو سياسية فضلا عن كون ان النظرة التاريخية والفلسفة تقرب القارئ من حقيقة واهمية  بحث السابق ذكرها[49]

  • أهمية البحث

يحدد فيها الباحث الأهمية العلمية النظرية والتطبيقية للموضوع ومما لا شك فيه أن الباحث حينما يختار عنوان بحثه فانه سيكون مدفوعا بدوافع علمية وعملية أي( ذاتية وموضوعية)وتظهر هذه الأهمية من خلال عدد العبارات من قبيل:”وتتبع قيمته من …”أو “بوجه عام تتمثل أهدافه في إلقاء الضوء..”،[50]ومنه نجد على ان الموضوع أو البحث الموجز بدون أهمية يعتبر لا فائدة له لان هذه أهمية التي نحن بصددها هي الخيط الرابط بين الجزيئات الموضوع من مقدمته إلى خاتمته[51].

 

 

  • الغاية من انجاز البحث

لابد من تحديد الغاية أوأهداف البحث إذ لا يتم أي بحث كان بدون هدف أو سؤال أو كليهما أو بفرضيات أيضا وذلك لمعرفة ما الذي سيتم تحقيقه وتوجيه الأنشطة والاهتمامات للوصول إلى تحقيقها آوإعطاء حلول علمية للإشكالية المدروسة سابقا .أيضا المشاكل القانونية للبحث لا تبدو قيمتها واضحة ما لم يتم إجابتها عن السؤال التالي لماذا ابحث في الموضوع وفي مشاكله؟ والإجابة هنا تبقى ضرورية وجوهرية خاصة اذا لم يستطيع التنبؤ بالفرضية الفعلية أن يستبدله بالفائدة البحث.

نجد أن غاية  أي بحث لا تخرج عن هذه الأخيرة ولو اختلفت ميادينه عن واحد من الأمور ألآتية :اختراع معدوم أو جمع متفرق أو تكميل ناقص أو تعين مبهم أو تبين خطأ [52]

  • نوع المنهج المعتمد فيها:

عنصر لابد  من ذكره في  المقدمة العامة، بحيث يبين الواحد أي منهج سوف يعتمده الباحث في كتابة رسالته أوأطروحته منهجا واحدا ام منهجين، كما يبين الأدوات المستخدمة في كل منهج، وغالبا في العلوم الاقتصاديةولاجتماعية نعتمد على المنهج الوصفي في الدراسة النظرية ومنهج دراسة الحالة في دراسة  الميدانية، و نادرا ما نعتمد على المنهج  التاريخي من خلال باحثنا عن الظواهر التاريخية ومقاربتها تاريخيا  أو نعتمد على منهج التحليل أو المقارن و  غيرها من باقي منها الأخرى.[53]

و المناهج التي اعتمدها هذا الباحث تكون من قبيل صياغتها على الشكل التالي:” تعد هذه الدراسة الدراسة وصفية تحليلية من خلال السعي إلى وصف وتشخيص موضوع البحث أو مثلا كل هذا فرض علينا اعتمادا منهجيهة تقوم على التوظيف المنهج الوصفي التحليلي أصلا من دون استبعاد باقي المناهج الأخرى اقتضى أمر ذلك”.[54]

 

  • تحديد مصطلحات البحث:

كل بحث مفاهيمه واصطلاحاته الخاصة يختلف الناس في معناها ،وكذلك هناك بعض العلماء و النظريات ممن يقدم تفسيرات معينة أو نظرة معينة لمفهوم ما،فعلى الباحثلإزالة الغموض وكذا رفع اللبس في بعض إلاشكاليات التي تعتري موضوع بحثه ،وأن يوضح المقصود بهذه المفاهيم والعبارات ،وماذا يقصد بها في البحث الحالي وتقديم وضوح للمصطلح وفق مجريات بحثه و أهدافه وفرضياته وذلك بشكل موجز وبلغة سليمة وواضحة حتى تسهل على القارئ استيعاب دقة مصطلحات ومعرفة موضوع الذي هو بصدد قراءته.[55]

  • عرض موجز عن محتويات البحث:

يكتفي الطالب الباحت هنا بتقديم نقط مختصرة لما سيتطرق إليه بدون تفصيل ،ويتحقق ذلك في الغالب بطرح الأسئلة المرتبطة بفروع بحثه ،تلك لأسئلة التي تشكل مشاكل قانونية وليس المقصود بها إشكالية البحث .وتعتبر في وجودها عن عناصر ذات أهمية بالغة[56]

  • عرض التقسيم لموضوع البحث:

نلاحظ في أي بحثفي البحث العلمي عموما والبحث القانوني خصوصا عناصر جوهرية وبدونها لن تكتمل الرؤيا بالنسبة للقارئ إلا إذا كان للبحث القانوني خطة البحثتقسم على شكل محاور الكبرى،كالأقسام ثم ألأبواب وكذا فصول دون ذكر التقسيمات الفرعية ،حتى يبقى التشويق مستمر لدى القارئ.والتقسيم الذي يعتمده الباحث يستحسن أن يكون ثنائيا للدلالة على مهارة الباحث في مجال التركيب .كماأن التقسيم الثنائي يعطي جمالية لأي بحث،وذلك ناتج عن تناسق محاوره .وإستتناءا يمكن اعتماد التقسيم الثلاثي في حالة صعوبة التوظيف بعض المعلومات في إحدى العناوين[57].

2 – شكليات العرض:

وفي هذا الجزء من البحثسيتم مناقشة أمرين رئيسين هما:

  • النتائج البحث أو الدراسة التي توصل إليها الباحث
  • شكليات تحليل هذه النتائج التي تم التوصل إليها

أولا :في مايخص نتائح البحث أوالدراسة ،هنا يتم مناقشة أمرين رئيسين هما:نتائج التحليل لاحصائي للبيانات ثم تفسير هذه النتائج وبيان معناها.[58]

فيما يخصشكليات تحليل هذه النتائجهنا نجد الطالب وهو بصدد دراسة مشروعه القانوني وإنجازه،يعتمد على شكليات جد مهمة والتي يجب احترامها بدونها يعتبر موضوع بحثه بدون جدوى ولو توفرت المعلومات ، إذ أن هذه شكليات هي التي تعطي الطابع المتميز للطالب سواء كان بسلك إلاجازة أو ماستر أودكتوراه ،لا بد أن يعتمد على هذه الشكليات ، والتي تختلف من طالب إلاجازة إلى طالب الدكتوراه،حيت نجد أن هذه هولاء الطلاب يعتمدون شقين في تقسيماتهم لمواضيعهم وهو أفضل تقسيم يأخذ به بعين الاعتبار وذلك نظرا لأهمية هذا التقسيم وحجمه خصوصا إذا كان الباحث بسلك الدكتوراه  الذي يعتبر هو الحلقة القوية في بناء واحترام هذه الشكليات وذلك عبر تسلسل في عرض هذه النتائج وذلك وفق تقسيمه الخاص أي حسب موضوعه وخطة البحث التي أعتمدها،وهذا عكس  الطالب في سلك إلاجازة الذي بدوره يعتمد على تقسيمات ثنائية  في بحثه وذلك على شكل الفصل الأول،أوالمبحث ،أوالمطلبين،في حين طالب بسلك ماستر هو شكله شكل الآخرين.يقوم بداية هذا ألأخير وهو في إطار تحليل موضوعه،قد يشمل الشق الأول صفحة كتقديم لعناصر بحثه،لكن بانتقاله إلى سلك الدكتوراه يتعين عليه ألا يقل تعريف موضوعه صفحة وإلا كان هناك ضغط للموضوع،بسبب إهمال وتكاسل .[59]،هذا ماعاهدناه بالنسبة لكل بحث،أن عرض الموضوع هو الجزء ألأكبر والاهم والحيوي في البحث العلمي لأنه يتضمن كافة ألأقساموألا فكار والعناوين والحقائق الأساسية والفرعية التي يتكون منها موضوع البحث العلمي[60]

وتقديم التقسيم هذا الموضوع لا يأتي من فراغ بل يأتي من جهد وصبر وتفكير وإحاطة شاملة بكل بجوانب بحثه.وخصوصا الدراسات السابقة ،وهذا التقسيم الذي نحن بصدده له دور جد فعال ،كما رأينا سابقا،إذ بدونه ليس لأي بحث جدوى وقيمة علمية ،هنا يجب على الطالب أن يكون ذكي بخصوص تقسيم بحثه ،حيث عليه استعمال تفريعات جد دقيقة تفيد القارئ في فهم لغز الموضوع وليس استعمال بعض المصطلحات المركبة قد تعرقله ،في فهمه لهذه الأخيرة .أيضا نجد أن من إيجابيات الباحث هو معرفته الفنية في كيفية انتقال من فقرة إلى الأخرىمثلا من أولا آلى ثانيا وذلك بشكل منسجم،ومن بين الحسنات التي تحسب لهذا الطالب المجد هو تعزيز مشروع بحته بعدة تفريعات المتمثلة بأساس في النصوص القانونية وكذا إلا اجتهادات القضائية وإلاحصائيات وأراء فقهية وقضائية ،ثم أخيرا الرأي الشخصي للباحث للأن كل هذا متوقف على مجهود الباحث وما توصل إليه من مجهوده الشخصي.

-3شكليات الخاتمة:

خاتمة البحث هي عرض موجز مركب مفصل شامل لكافة المراحل والجهود والأعمال التي توصل إليها الباحث خلال عملية إعداد بحثه.

كما تتضمن عرض لكافة العراقيل التي قامت أمام عملية إعداد البحث وكيفيات التغلب عليها .

هي إجابة مختصرة ومفيدة على السؤال الذي يقول كيف قام الباحث بإعداد بحثه وإنجازه؟ وما هي النتائج التي تم التوصل إليها وهذا عكس المقدمة التي تشكل إجابة مختصرة ومركزة على السؤال الذي يقرره لماذا وكيف يقوم الباحث بإعداد بحثه حول هذا الموضوع؟.[61]

عموما نجد بعض الأشخاص قد يتبادر إلى دهنهم بأن الخاتمة هي الخلاصة لكن ذلك ليس صحيح،فالخاتمة كما رأينا سابقا هي عبارة عن سؤال مفتوح موجه لمختلف الباحثين من أجل الانفتاح على مواضيع جديدة وإثارة الإشكالات العائقة بخصوصه ،ثم إعطاء حلول لهذه الإشكالات ثم كذلك بعض التوجيهات والتوصيات لمن يرغب في الدراسة .،أما الخلاصة هي تلخيص حرفي للدراسة وتستعمل لأغراض أخرى غير أغراض الخاتمة ،فهي تطلب عادة في المجاملات ومراكز جمع الرسائل العلمية ولابحات الفكرية التي تقوم بتخصيص صفحات محددة ،للتعريف بالمقالات والرسائل التي تتجمع لديها[62].

ب-الهيكلة النهائية أو الختامية للبحث

تخضع عملية إنجاز وإعداد البحث العلمي عموما ،وفي المجال العلوم القانونية خصوصا مثلها مثل باقي الفروع الأخرىإلى طرق وشكليات ومراحل دقيقة يجب احترامها وإتباعها بدقة حتى يتمكن الطالب أو الباحث من إعداد وإنجاز بحثه بصورة سليمة وناجحة وفعالة سواء من حيث هيكلةموضوع بحثه أو من ناحية هيكلته الخارجية .[63]

1- الشكل الداخلي للبحث :

إذا كان الشكل الخارجي أهمية من حيث جمالية والتي لا تنكر سواء تعلق أمر بتحليل مواضيع الرسائل الجامعية ،أو في البحوث ،وحتى في العروض ،إلا أن الشكل الخارجي لوحده غير كاف ،إذا لم يكن محتوى موضوعه منسجما .مع تفريعاته .ولهذا يتطلب مراعاة عدة شكليات وجوانب داخلية للموضوع[64]

ولا ننسى أن الطالب هو نقطة المحورية لهذه الهيكلة أو الشكل الداخلي لموضوع بحته إذ بدون فنياته ولمساته الأخيرة  لايعتبر بحتا بمعنى الكلمة ،إذ عليه أن يقوم بجمع كافة المعلومات والبيانات التي ستساعده ،ثم قيام كذلك بالمراجعة والنقد البناء والحاد حتى يطلع القارئ بموضوع دو حمولة وقيمة معرفية علمية سواء من ناحية الشكلية أو الموضوعية ،وهذا كله يأتي من صفات الطالب التي تتمتل فيه الصدق والتواضع والنزاهة ،وغيرها من الصفات التي تكون لها دور فعال وتأثير على جودته في البحث من بينها تجاوز للعاطفة الجامحة وكذا ملهمات الخيال البعيد.ومن كل هذا فعلى الطالب الباحث أن يقوم باختيار الجمل والعبارات المعبرة والمختزلة التي تراعي الذوق الجمالي والمنطقي التي تنبني عليها اللغة العربية[65].وهنا يتعين الاستعانة بضوابط الكتابة من ترقيم وعلامات الاقتباس لماذا.

إن العلامات والاقتباس تحتوي على معاني ودلالات مهمة لما تحتوي من معاني مقصودة.

فعلى الباحث الذي يهدف إلى أن يكون بحثه متميزا وسلسلا ومفهوما لابد من استعمال عادة إشارات تفصل بين الكلمات أو الجمل ،تسمى إشارات الوقف ،وكل إشارة من هذه لاشارات تستعمل في حالات محددة .من أجل الوصول إلى المعنى الحقيقي وهذه إلا شارات هي[66]:

  • النقطة:(.)،تستخدم في الحالات التالية:

توضع في أواخر الجمل التامة .

  • الفاصلة(،) ويطلق عليها أيضا الفارزة[67]،تستخدم في الحالات التالية :

توضع بين جملتين بينهما ارتباط في المعنى ،هذه الجمل كانت متعاطفة أو معترضة .توضع بعد القسم كلمات عديدة أوصفات أو أفعال أو أحرف،توضع كذلك بين الكلمات المترادفة في الجمل ،توضع بعد نعم أو لا جوابا بالسؤال تتبعه جملة ،توضع بعد أرقام السنة حين يبدأ فيها الجملة أو بعد الشهر أو اليوم،توضع بين الشرط وجوابه ،توضع في الهوامش توضع بين إسم المؤلف وعنوان الكتاب. ومعلومات النشر.

  • الفاصلة المنقوطة(؛)،تستخدم في الحالات التالية:[68]

بعد الجمل مابعدها سبب فيه،بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون إلاعراب ،بين مصدرين اقتباس واحد

  • النقطتان(:)،المترادفتان،تستخدم في الحالات التالية :[69]

توضع بين لفظ والكلام ،مثلا : قال الرئيس :أيها المواطنون …،وكذا بين الشئ وأقسامه وأنواعه ،مثلا : يقسم البحت إلى قسمين ،

مثال: على ماتقول :كذا وكذا ،توضع قبل الأمثلة وبعد كلمة مثل،بعد التفريع بأولا وثانيا وثالثا،[70]

  • علامة الاستفهام(؟)،تستخدم في الحالات التالية:[71]

توضع بعد الجملة الاستفهام ،مثلا :ماذا تقول يا رجل ،توضع بين القوسين للدلالة على شك في رقم أوكلمة أو خبر[72]

6-علامة التعجب أو لانفعال (!)،تستخدم في الحالات التالية:

توضع في أخر كل جملة يعبر فيها عن الفرح والحزن والتأسف والدعاءو الاستغاثة

  • الشرطة(-)،تستخدم في الحالات التالية:

توضع بين الأرقام أو الحروف ،أو الكلمات ،دلالة على نقص فيها  مثلا 1-2،توضع كذلك قبل  الجمل والنقاط المشار إليها بالأرقام ،توضع بين الرقمين المتسلسلين[73]،توضع في أول السطر في حالة المحاور بين اثنينأستخفي عن تكرار أسميهما، توضع بين أرقام صفحات نص مقتبس في حالة تتابعها[74]

 

  • الشرطتان(-…-)،تستخدم في الحالات التالية:

ليفصلا جملة أو كلمة معترضة ،فيفصل ما قبلهما بما بعدها مثل مختصر-بتصرف-من كتاب[75]

  • القوسان()، تستخدم في الحالات التالية:

توضع بينهما عبارات التفسير مثل:دخل المعلم ثم بسمل(قال:بسم الله الرحمان الرحيم)،وجلس،توضع بين ألفاظ الاحتراس مثل:المؤدب(بفتح الدال)،محترم،توضع بين العبارات التي يراد لفت النظر إليها،مثل:لقد نسبت لي الكذب (ولست بكاذب)،فأرجو أن تنتبه لما تقول”.

  • القوسان المعقوفتان ([…])،تستخدم في الحالات التالية:

يستعملان لحصر كلام الكاتب عند ما يكون في معرض نقل كلام لغير قائله مثلا:قال معلمنا”إنما الذي يوصل الطالب إلى النجاح هو الجد [والصحيح هو الجد بكسر الجحيم]،الانتباه،توضع بينهما التصحيح في نص مقتبس اقتباسا مباشرا أي حرفيا،توضع بينهما الزيادة المدخلة في نص مقتبس اقتباسا مباشرا أي حرفيا [76]

  • علامة الحذف(…….)،تستخدم في الحالات التالية :

يتم وضعها مكان الكلام المحذوف الاقتصار وعلى المهم فيه عند اقتباس نص من كتاب ،أونص قانوني.

  • علامة التابعية (=)،تستخدم في الحالات التالية:

عبارة عن شرطتان متوازيتان يتم وضعها في أخر الحاشية الأخيرة بمعنى:يتبع وفي أول زيل حاشية الصفحة التالية بمعنى:تابع.

  • القوسان مزدوجتان المزهران{}،تستخدم في الحالات التالية:

يستعملان لحصر الآيات القرآنية التي يمكن استشهادها[77]

  • النقط الأفقية(…….)،تستخدم في الحالات التالية:

للدلالة أن هناك حذفا في النص المقتبس اقتباسا مباشرا أو حرفيا ،الاختصار وعدم التكرار بعد جملة أو جمل ،بدلا من كلمة (إلخ)في سياق الحديث عن شئ ما .

ومن من كل ما سبق نجد أن من الضوابط المتمثلة في العلامات الوقف أو الترقيم يتم وضعها في كل مكان المخصص له ،وذلك من أجل أعطاء المعنى الصحيح لكل جمل ،لكن ذلك لا يعني فقط أن ترد في كلام  وإنما تستعمل من أجل إزالة  الالتباس وتسهيل القراءة الصحيحة وإلى جانب ذلك يستعان بالرموز الذي له دور في  اقتصار المعنى التعبير لا سيما في الهوامش،على أن يعتمد الباحث بنظام واحد في الرموز ويقدم لائحة المختصرات بحسب اللغة التي إعتمدها في بحثه قبل المقدمة  ومنها  مثلا: لائحة المختصرات[78]

2)الشكل الخارجي للبحث

يتجسد الشكل الخارجي للبحث في تلك المحتويات التي توجد بواجهة الغلاف حيث تعتبر هده الأخيرةأول ما قد يطلع عليها القارئ[79]، و بالتالي لهدا الجزء شكليات خاصة به سيما و أنأنواع البحوث مختلف كبحث الإجازة (1.1) ، أو الرسائل ولأطروحات (2.1).

  • – الشكل لخارجي لبحث الإجازة

بخصوص الشكل الخارجي لبحث الإجازة ، حيث يمكنالإشارةإلى انه يقترب في شكله عن باقي البحوث الأخرى كالرسائل أوالأطروحات باستثناء عدم تضمين هدا النوع من البحوث (بحث الإجازة) للوحدة ، بل تتم الإشارةإلى الشعبة التي ينتمي لها الطالب كشعبة القانون الخاص أو العام [80]، فمن بين هده الشكليات ، اسم لاستاد المشرف ، واسم الجامعة التي قام الطالب فيها بانجاز موضوع بحثه ، وكذلك العنوان وأيضا لاسم العائلي والشخصي لطالب و كمثال عن هده الشكليات مايلي،

اسم الجامعة التي ينتمي إليها الطالب

 

السنة الجامعية ، (التي تم فيها انجاز البحث)
الاسم العائلي والشخصي لطالب .
بحث لنيل شهادة الإجازة شعبة القانون الخاص أو العام
عنوان البحث
اسم لاستاد المشرف (العائلي والشخصي)

 

هذا بخصوص الشكل الخارجي لبحث الاجازة فماذا عن الرسائل والأطروحات ؟

2 – الشكل الخارجي لرسائل والأطروحات

ستقتصر الدراسة بخصوص الشكل الخارجي لكل من الأطروحات والرسائل نظرا لتقاربهما في تضمين العناصر المكونة للغلاف الخارجي كاسم الجامعة، وأيضا عنوان الرسالة أو الأطروحة الذي تتم لاشاره إليه بخط كبير نسبيا وكدا تضمين الغلاف الخارجي للوحدة التي بصددها يناقش الباحث موضوع البحث[81]، كان يتعلق الأمربوحدة العقار والتعمير أو قانون الأعمالأو مثلا قانون وعمليات البنوك النشاركية ، بالاضافه لذلك تتم لاشاره إلى اليوم والشهر والسنةوأيضاإلى اسم الأستاذ المشرف وفي هذه الحالة حينما يتعدد أسماء المشرفين يتم إدراج اسم المشرف الأكثر درجه علميه وكذلك مراعاةللأقدمأوالأعلى درجه علميه[82]، بينما على اليسار مقابل اسم المشرف أو المشرفين على الرسالةأو لاطروحة، تتم الاشاره إلى الاسم الشخصي والعائلي للباحث الذي عد البحث وفي الأسفل يتم إدراج اسم الشخص والعائلي لأعضاءاللجنةمراعاةالدراجةالعلمية كما س بق الذئب وفي الأخيرإدراجالسنةالدراسية وكمثال على ذلك مايلي[83].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

وختاما يمكن القول ان احترام الشروط الفنية في كتابة الأبحاث العلمية من خلال توثيق منابع البحث وذكر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصادر والمنابع المعتمد عليها في كتابة البحوث العلمية، وكذا احترام عناصر ومكونات تشكل في مجملها الشكل الهندسي لموضوع البحث،تحقق للبحث العلمي صفة الاكتمال ويكتسب  من خلالها  البحث العلمي قيمة علمية جيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المنابع المعتمدة:

  • الكتب:
  • ابراهيم ابراش ، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية ، ط الاولى مطبعة دار الشروق -عمان -الاردن ، 2009.
  • إدريس الفاخوري،”مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية”،د.مط،2003.
  • بوسعدية رؤوف، محاظرات في المنهجية العلوم القانونية، جامعة محمد لمين دباغنين سطيف2كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،2015-2016.
  • حميدوش مدني ، الوجيز في منهجية البحث القانوني ، ط الثالثة ، د مط، 2015.
  • صالح طليس، “المنهجية في دراسة القانون”، ط الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية،2010.
  • عاصم خليل، منهجية البحث القانوني واصوله الطبعة الأولى دار الشروق عمان الأردن 2012.
  • عبد اللطيف مستكفي، “المنهجية القانونية”، د.د.ط، السنة الجامعية 2015-2014،الدار البيضاء.
  • عبود عبد الله العسكري منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية سلسلة منهجية البحث العلمي 3 ط الأولى دار النعيم دمشق 2004.
  • علي معمر عبد المؤمن ،مناهج البحت في العلوم الاجتماعية ألأساسيات والتقنيات وألاساليب،الطبعة ألأولى،دار الكتب الوطنية بنغازي -ليبيا 2008مسيحي.
  • ماتيوجيديرترجمةمليكةابيض،المنهجيةالبحت،دم،دط،
  • محمد أحداف،”شرح قانون المسطرة الجنائية مسطرة البحث التمهيدي”الجزء الأول،مط: سجلماسة،2018.
  • محمد العروصي ، المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الثانية ، مطبعة أناسي 2019/2018.
  • محمد عبيدات ومحمد أبو نصار و عقلة مبيضين،”منهجية البحث العلمي،القواعد والمراحل والتطبيقات،ط2،دار وائل للنشر،الأردن،1999.
  • مشوح فرحان العنزي و بد العزيز علي الحازمي،”جدور ومصادر المنهج التوثيقي”،1434 هـ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة،المملكة العربية السعودية.
  • منال بنت محمد العنزي،”الأخطاء الشائعة في التوثيق العلمي”،د.د.س،المملكة العربية السعودية.
  • منية بنلمليح،”المدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية”،ط 1،مط: سجلماسة،مكناس2014-2015.
  • الهاشمي بن واضح ،منهجية إعداد البحوث الدراسات العليا (ماستر-ماجستر الدكتوراه)،د،ط،د،م2016.
  • المقالات:
  • أحمد إبراهيم خضر ، قواعد استخدام الهوامش والحواشي في رسائل الماجستر والدكتوراه، مقال منشور بالموقع الالكتروني alukah.netKتاريخ الاطلاع 2/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة:

أولا: القواعد الخاصة بعملية التوثيق

أ – ضوابط توثيق المنابع و الاقتباسات

ب – أساسيات التهميش

 

تانيا: القواعد الخاصة بهيكلة البحت

أ – الهيكلة الاولية او القبلية للبحث

ب – الهيكلة النهائية أو الختامية للبحث

خاتمة:

 

[1] عبد اللطيف مستكفي،”المنهجية القانونية”،د.د.ط،السنة الجامعية 2015-2014،الدار البيضاء،ص:01.

[2] مشوح فرحان العنزي و بد العزيز علي الحازمي،”جدور ومصادر المنهج التوثيقي”،1434 هـ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

كلية الشريعة،المملكة العربية السعودية،ص:02.

[3] صالح طليس،”المنهجية في دراسة القانون”،ط الأولى،مكتبة زين الحقوقية والأدبية،2010.ص:181.

[4] صالح طليس،”المنهجية في دراسة القانون،م.س،ص:181.

[5] منال بنت محمد العنزي،”الأخطاء الشائعة في التوثيق العلمي”،د.د.س،المملكة العربية السعودية،ص:04.

[6] – عاصم خليل، منهجية البحث القانوني واصوله الطبعة الأولى دار الشروق عمان الأردن 2012 ص 195

[7] – محمد عبيدات، محمد أبو نصار، عقلة مبيضين ،منهجية البحث العلمي الطبعة الثانية دار وائل 1999 ص 178.

[8] – راجع بخصوص طرق وانواع التوثيق عاصم خليل منهجية البحث لنيل القانوني واصوله م، س،ص 202 وما بعدها.

[9] – صالح طليس المنهجية في دراسة القانون م.س ص 151.

[10] – عبود عبد الله العسكري منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية سلسلة منهجية البحث العلمي 3 ط الأولى دار النعيم دمشق 2004 ص 47.

[11] – صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون م.س ص 151.

[12] –  عبود عبد الله العسكري ، م.س ص 47.

[13] – هناك من الكتاب والباحثين من يذهب إلى ضرورة الإشارة إلى الاسم العائلي للمؤلف ثم الاسم الشخصي انظر على سبيل المثال: رحيم يونس كرو العزاوي مقدمة في منهج البحث العلمي الطبعة الأولى دار مجلة عمان 2008 ص 2018، عبود الله العسكري ويرى هذا الأخير أنه لا من تم من استعمال أي من الطرقة بشرط الالتزام والاستمرار لواحدة منها م.س.ص 54 غير أن المنتطق  السليم للأمور يقضي الإشارة على الاسم الشخصي ثم العائلي لأن في ذلك تخصيص للمؤلف بعينه.

[14] – ابراهيم أبراش،”المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية”،الطبعة الأولى دار الشروق عمان الأردن ص 289.

[15] – المرجع نفسه.

[16] – عاصم خليل منهجية البحث القانوني واصوله م.س. ص196.

[17] – كما سيأتي بيانه في المحور المتعلق لتنظيم الهوامش.

[18] – عبود عبد الله العسكري، مرجع سابق ص 54.

[19] – محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية”،ط الثانية،مط أناسي،2018-2019،.ص 141

[20] – محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية”،م.س ،.ص 141

[21] – يلحظ توجه بعض المؤلفين نحو تقديم مكان على الناشر أنظر على سبيل المثال إبراهيم أبراش المنهج العلمي م.س ص 289. وعبود عبد الله العسكري منهجية في البحث العلمي م.س ص 54.

[22] محمد العروصي،” المرشد في المنهجية القانونية م.س ،ص:158.

[23] محمد عبيدات ومحمد أبو نصار و عقلة مبيضين،”منهجية البحث العلمي،القواعد  والمراحل والتطبيقات،م.س، ص: 136.

[24]محمد عبيدات ومحمد أبو نصار و عقلة مبيضين،م.س،ص:165.

[25] نفسه.

[26] إدريس الفاخوري،”مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية”،د.مط،2003.ص:152 ومابعدها.

[27] في مؤلفه “شرح قانون المسطرة الجنائية مسطرة البحث التمهيدي”الجزء الأول،مط: سجلماسة،2018،ص:53.

[28] محمد عبيدات ومحمد أبو نصار و عقلة مبيضين،م.س،ص:167.

[29] نفسه.

[30] منية بنلمليح،”المدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية”،ط 1،مط: سجلماسة،مكناس2014-2015،ص:174.

[31]إدريس الفاخوري،م.س،ص:153 ومابعدها.

[32]أحمد إبراهيم خضر ، قواعد استخدام الهوامش والحواشي في رسائل الماجستر والدكتوراه، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.alukah.netKتاريخ الاضافة 29/08/2012.ت اريخ الاطلاع 2/12/2019، ساعة الاطلاع 20:00،

[33]احميدوشمدني ، الوجيز في منهجية البحث القانوني ، ط الثالثة ، د مط، 2015،ص171.

[34]ابراهيم ابراش ، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية ،م.س، ص 288

[35]احميدوشمدني ،م.س ، ص167

[36]ابراهيم ابراش ، م.س،ص 288.

[37]احميدوشمدني ، م.س، ص 168

[38]، احميدوش مدني ، م.س،ص175

[39]احمد إبراهيم خضر،م.س.

[40]احميدوشمدني ،م.س ، ص 176

[41]نفسه

[42]احميدوش مدني، نفسه ، ص178

[43]– محمد العروصي،المرشد المنهجيه القانونيه الطبعه الثانيه مرجان مكناس 2015 2016 ص،167

[44]– صالح،طاليس،م.س،ص137

[45]– ماتيو جيدير ترجمة مليكة ابيض،المنهجية البحت،دم،دط،ص46

[46]– محمد العروصي،م.س،ص167-168

[47]– نفسه،

[48]-بوسعدية رؤوف،محاظرات في المنهجية العلوم القانونية،جامعة محمدلمين دباغنين سطيفذ2كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،2015-2016،ص،32

 

[49]-محمد العروصي ،م،س،ص168

[50]-بوسعدية رؤوف.م.س.ص32

[51]– محمد العروصي ،م،س،ص168-169

[52]– محمد العروصي.م.س.ص169

[53]– الهاشمي بن واضح ،منهجية إعداد البحوت الدراسات العليا (ماستر-ماجستر -الدكتوراه)،د،ط،د،م2016ص66

[54]– بوسعدية رؤوف،م،سص232

 

[55]-علي معمر عبد المؤمن ،مناهج البحت في العلوم إلاجتماعية ألاساسيات والتقنيات وألاساليب،الطبعة ألاولى،دار الكتب الوطنية بنغازي -ليبيا 2008مسيحي،ص440

[56]-محمد العروصي.م.س.ص170

[57]-نفسه.

[58]– محمد عبيدات -محمد أبو نصار-عقلة مبيض،منهجية البحت العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات،م.س ،ص196

[59]– محمد العروصي،م،س،ص،171

[60]– ماتيو جيدير-ملكة ابيض،م،س،ص67

[61]– ماتيو جيدير ،م،س ص: 68

[62]– صالح طاليس،م،س،ص150

[63]– بوسعدية رؤوف ،م،س،ص11

[64]– محمد العروصي،م،س،ص173

[65]– نفسه.

[66]– إبراهيم أبراش،م.س، ،ص286

[67]– محمد العروصي،م،س،ص174

[68]– نفسه.

[69]– صالح طاليس،م،س،ص185

[70]– محمد العروصي ،م،س،ص174

[71]– صالح طاليس،م،س،ص185

[72]– محمد العروصي،م،س،ص174

[73]– ابراهيم أبراش،م،س،ص286

[74]– محمد العروصي،م،س،ص175

[75]– نفسه,

[76]– نفسه.

[77]– صالح طاليس.م.س.ص186

[78]– محمد العروصي م س، ص: 375

[79]محمد العروصي ، المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الثانية ، مطبعة أناسي2018/2019 ص 177

[80]محمد العروصي ،المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الثانية م،س ص 179

[81]محمد العروصي ،المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الثانية م،س ص 177

[82]محمد العروصي ،المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الثانية م،س ص 177

[83]محمد العروصي ،المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الثانية م،س ص 177و 178

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى