“مشروع قانون 22.20 وتأثيره على حقوق المستهلك “
مقدمة:
احتل المستهلك مكانة هامة ضمن اهتمامات العالم، سيما بعد تأسيس منظمة التجارة الدولية، وقيادة العالم نحو عالم جديد لا يعرف الحدود والقيود، حيث أصبحت حماية المستهلك على رأس اهتمامات الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، كونها غدت ضرورة ملحة، والمغرب بدوره لم يخرج عن سنة التطور فأصدر القانون رقم 31.08(1) المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك بعد أن ظل كمشروع وموضوع مطالبة منذ أكثر من ثلاثين سنة لتكون بذلك مكسب حقوقي مهم لهذه الفئة الاجتماعية- الأضعف في المنظومة الإنتاجية – إذا ما قارناها بالمهنيين.
ورغم أن قانون حماية المستهلك عليه بعض المؤاخذات التي اتضحت جليا بعد حوالي أزيد من 10 سنوات من التطبيق، إلا أنه تضمن عدة مكتسبات للمستهلك، في المقابل لم يكن يشغل الرأي العام في المغرب سوى مسار الحالة الوبائية وحالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلد بسبب –فريوس كوفيد 19 -وآثرها، لتظهر في وقت غير متوقع تسريبات عن تمرير الحكومة لمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تضمن ثلاث بنود قانونية حملت من الخطورة ما أدى لخلق ضجة واسعة(2) _ والتي سنتناولها بالدراسة والتحليل في حينها_، وبعدما توصلت العديد من المنابر والمؤسسات بالصيغة الكاملة للمشروع فتح الباب على مصراعيه، فانكب الباحثون والحقوقيون وغيرهم على دراسة مواد هذا المشروع المتضمن ل 25 مادة موزعة على 3 أبواب.
ودون الخوض في الجدال والاشكالات التي طرحها المشروع هنا، فإن محل دراستنا سينصب أساسا حول علاقة هذا المشروع بالمستهلكين والهيئات التي خول لها القانون حق تمثيل المستهلك، ولما كانت عادة الاستهلاك دأب يومي لكل مواطن ومواطنة، فإن الجميع مخاطب بهذا القانون. ومن جهة أخرى نجد أن المشروع المذكور فيه محاولة واضحة لإجهاض وإقبار الحقوق والمكتسبات التي حصل عليها المستهلك، بعد مخاض عسير. وهو الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن وضعية المستهلك، باعتباره الحلقة الأضعف في السلسلة الإنتاجية والعنصر الأهم فيها، في إطار مشروع القانون رقم 22.20؟
لمقاربة هذا السؤال ارتأينا سبر أغوار هذه الدراسة وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: خلفيات المصادقة على مشروع قانون 22.20
المطلب الثانية: إجهاز مشروع قانون 22.20 على حقوق المستهلك
المطلب الأول: خلفية المصادقة على مشروع قانون 22.20
يُوضع الباحث القانوني في وضع لا يحسد عليه عندما يحاول بيان العوامل المتحكمة في إخراج التشريع إلى الوجود، أو الحديث عن فلسفة المشرع، نظرا للمناسبات القليلة التي كلف فيها المشرع نفسه عناء بيان أسباب إصدار التشريع، غير أن الأمر غير ذلك مع مشروع قانون رقم 22.20، نجد أنه خصص في المذكرة مقدمة طويلة للحديث عن أسباب وبيان أهداف المشروع، وهو ما دفعنا للبحث في سياق المصادقة على مشروع قانون 22.20 في الفقرة الأولى. لننتقل للحديث عن مرامي وأهداف هذا المشروع انطلاقا من في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: ما قبل مشروع القانون 22.20
منذ أكثر من عقد يعيش المغرب على إيقاع متنام لزيادة الأسعار وارتفاع أثمان جل المواد الاستهلاكية من قبيل فواتير الماء والكهرباء والنقل، كما لم تسلم الخضر والفواكه التي تضاعف ثمنها أكثر من مرة، إلى جانب باقي السلع الأخرى. وذلك بسبب المضاربات بالأسواق في غياب شبه تام لأجهزة الرقابة، فضلا عن جمود مجلس المنافسة كما صرح بذلك رئيس هذه المؤسسة(3) التي تعتبر مؤسسة وطنية مستقلة مكلفة من الناحية النظرية بمراقبة مدى احترام الشركات لقواعد الممارسة الاقتصادية التنافسية الشريفة، إذ جاء في الفصل 166 من الدستور المغربي “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار“. إضافة إلى النمط الليبرالي الذي يتسيد الاقتصاد المغربي.
هو الشيء الذي أثر سلبا في الحياة الاستهلاكية لشريحة واسعة من المجتمع المغربي، مما دفع المواطن المغربي إلى الانخراط في الحركات الاحتجاجية التي تطالب، من بين ما تطالبه، بالتصدي لظاهرة الرفع من الأسعار، ومن بين الاحتجاجات التي خرجت إلى الفضاء العام للتنديد بالغلاء: مسيرات الشموع بطنجة سنة 2015، احتجاجات الحسيمة سنة 2017، احتجاجات جرادة سنة 2018….
غير أن جعل الشارع العام كفضاء للمطالبة بالتغيير، خلف تبعات ثقيلة ومكلفة على عموم المحتجين، جراء إعمال مختلف أشكال المقاربة الأمنية فضلا عن المتابعات القضائية بسبب بتهمة عرقلة السير العام، وتعطيل المصالح العامة، وإلحاق الضرر بالممتلكات وإلى غيرها من التهم. مما أدى بشريحة واسعة من الشعب المغربي، إلى نقل هذا الفعل الاحتجاجي من الواقع الواقعي إلى الواقع الافتراضي/الرقمي، باعتباره في نظر هؤلاء فضاء بعيدا عن كل أشكال التضييق، في محاولة لإيجاد مجال شاسع للنقاش ونقد القضايا السياسية، والالتفاف على كل أساليب الضغط التي كانت تواجه بها الاحتجاجات السابقة (4).
وقد عرف المغرب سنة 2018 حملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى بالمغرب، شكلت تحولا أو انتقالا في طريقة المستهلك في التعبير عن عدم رضاه، عن الخدمات المقدمة إليه أو أسعارها، وهي الطريقة التي قام المشرع في مشروع القانون رقم 22.20 بتجريمها في المادة 14 منه والتي جاء فيها: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 5000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك“ وهو المشروع الذي صاحبه جدال ونقاش كبير، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي من طرف مختلف الفئات الاجتماعية، نظرا أولا للسرية التي اتسم بها هذا المشروع حسب بعض المدونين ونجد على رأسهم الصحفي “رشيد البلغيتي”، والسرعة التي استغربها المتتبع للوضع. إذ بالعودة إلى جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 مارس 2020 المنشور يوم 13 مارس من نفس السنة (5) نجد أنه يتضمن نقطتين فقط ولا وجود لمشروع قانون 22.20، وهو ما وضع شريحة واسعة من المستهلكين أمام مجموعة من الأسئلة: ما هو عنصر الاستعجال الذي دفع بالأمين العام للحكومة قبل ساعات قليلة من انعقاد المجلس الحكومي إلى صياغة بلاغ لإخبار باقي الوزراء بإضافة نقطة في جدول أعمال المجلس تتعلق بمشروع قانون 22.20، في تعارض صراخ مع حق المواطن في الحصول على المعلومة المكفول بموجب الفصل 27 من الدستور المغربي؟ وما الذي يمنع من برمجة دراسته والمصادقة عليه في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل؟ خاصة أن المغرب يعيش مرحلة حرجة جراء جائحة كرونا. وهل تعمدت الحكومة السرية إلى حين عرضه على البرلمان أو نشر القانون في الجريدة الرسمية، ثم وضع المستهلك المغربي أمام أمر الواقع، أم أن الأمر لا يخرج عن كونه شرود فقط؟
الفقرة الثانية: أهداف غير مقنعة وأخرى غير معلنة
إن تحريك الآلية التشريعية وإصدار النص القانوني لا يكون أبدا بشيء من الترف أو العبث التشريعي، بل وراء ذلك اعتبارات ومرامي وغايات لا تتحقق أو الأصح _لا يمكن الجزم بتحققها _ إلا بعد تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع، إلا أن الشق الأخير مما أشير إليه لا ينسجم مع موضوع الدراسة لانكبابها على مشروع لم ير النور بعد، وكم نتمنى إقباره في المهد، لذا فإن دراسة اعتبارات ودواعي إصدار مشروع القانون 22.20 قد تساعدنا في فهم تصور المشرع وربطه بالمجريات العامة التي رافقته.
عموما بالعودة لمذكرة تقديم مشروع القانون 22.20 نجد تعداد بعض الدوافع والتي في نفس الآن تشكل أهداف أقل ما قد يقال عنها أنها غير مقنعة وإن لم تصل لدرجة اعتبارها صورية(أولا)، في مقابلها يبدو الحديث عن دوافع غير معلنة أو خفية مطروح وبحدة بتأكيد العديد من الدارسين والمحللين(ثانيا).
أولا: أهداف ودواعي مشروع 22.20.
من جملة الأسباب في سن هذا المشروع حسب مذكرة تقديمه “سد القصور التشريعي” المتعلق بالجرائم الإلكترونية، بداعي أن المنظومة القانونية الحالية في البلد غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة، زيادة عن تعزيز المشروع المذكور لمجموعة من القوانين (6).
هنا، لابد من التذكير بأن المغرب مع بروز الجرائم الالكترونية، سن مقتضيات قانونية صارمة ولازمة، وكفيلة بمحاصرة الظواهر السلبية المسجلة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي المغربي كما تم تعديله وتتميمه (7)، أو بالقانون رقم 09.08(8) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو بالقانون 88.13 (9) المتعلق بالصحافة والنشر، أو غيرها من القوانين الأخرى.
من خلال ما سبق، فإن قاعدة التجريم والعقاب، أو تقنين بعض الممارسات المرتكبة عن طريق الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي…، كانت حاضرة من خلال مجموعة من النصوص، وبالتالي فالتفكير في سن نصوص أخرى للتجريم قد يؤدي بنا إلى تضخم جنائي، إذ نحن بحاجة ربما إلى تطوير الترسانة القانونية الموجودة أصلا وليس فتح الباب لتشريع جديد قد يترتب عن ذلك فسيفساء من شأنها أن تأثر سلبا على الأمن القانوني ومنه الأمن القضائي، كيف لا وأهم مرتكزات الأمن والنجاعة القانونية ووحدة النصوص وتماسكها، زيادة عن أن من خصائص القاعدة القانونية أنها واقعية عامة ذو ارتباط بالمجتمع، وبالتالي فالتقنين يجب ألا يكون مبنيا على الهوى بل مؤسس على وقائع ومبنيا على حاجة مجتمعية)10).
ومن بين الأسباب أيضا أن المشروع المرتقب يهدف- حسب المذكرة التقديمية- إلى ملاءمة القانون المغربي مع باقي القوانين والمعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الالكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
غير أنه بالعودة إلى اتفاقية بودابست نجد بأنها لا يوجد فيها أي ذكر لما يخص التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتختص الاتفاقية بالجرائم الإلكترونية التالية: التزوير والنصب والصور الفاضحة للأطفال وانتهاكات حقوق الملكية والحقوق المجاورة (11)، وبالتالي فالقول بملاءمة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد غير مطروح. كما يمكننا القول بشكل أكثر اختصارا أن مذكرة مشروع القانون 22.20 مناقضة تماما لمضمونه.
بل الأكثر منه فإن “مشروع قانون 22.20 قد يتعارض تماما مع التزامات المغرب الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته19، وكذلك مع التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الانسان”(12).
وإن كان الغرض هو تطوير الترسانة القانونية في هذا الباب، كان من الأجدر القيام بدراسة جادة واستشارة واسعة، عبر مناظرات وطنية مخصصة لمسألة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل تحديد الإشكالات الحقيقية الواجب معالجتها بشكل عام.
عموما، فإن المبررات ودوافع وضع مسودة المشروع 22.20 وفق مذكرة تقديمه لم تبلغ حد من الإقناع، خاصة وأنه كان بإمكان تحقيقها بكيفية أخرى وفق ما بيناه.
ثانيا: دوافع أخرى
زيادة عن الدوافع المعلنة كثر النقاش في أوساط العموم والباحثين خصوصا في مواقع التواصل عن مبررات ودوافع أخرى غير معلنة، لعل أبرزها أن مشروع القانون 22.20 جاء كرد فعل على نجاح مقاطعة 2018، بحيث انتبه أصحاب المصالح الاقتصادية إلى التأثير الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث خلقت فضاء موازيا للنقاش والتعبير على وجه مفتوح، وبالتالي بدأ التفكير في إخراج قانون مكبل لتلك الأصوات أمرا محتم، “لحاجة في نفس يعقوب قضاها“ هل هي خضوع لإملاءات وضغط الفاعلين الاقتصاديين؟ أم مواكبة لمرحلة حرب كورونا التي كثرت فيها الاشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
عموما ومهما تعددت الدوافع والأسباب فإن المطلوب هو إخراج قوانين لخلق توازن حقيقي بين المستهلك وبين عموم الموردين، كما أكدت على ذلك الجامعة المغربية لحماية المستهلك (13).
المطلب الثاني: إجهاز مشروع قانون 22.20 على حقوق المستهلك
لا يتبين جدوى وأساس النقاش الدائر حول مشروع القانون 22.20 إلا بربط التأثير الذي من شأنه أن يحدثه في حالة خروجه للوجود على حقوق المستهلك باعتباره كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، من خلال سلب حقه في التعبير (الفقرة الأولى)، أو من خلال تكبيل دور الجمعيات الممثلة له، مفرغا بذلك حق هذه الجمعيات في تمثيلية المستهلكين من محتواه الحقيقي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مصادرة حق المستهلكين في التعبير.
قبل التطرق لمظاهر مصادرة حق المستهلكين في التعبير(ثانيا) لنعرج على لمحة ولو بسيطة حول حرية التعبير (أولا).
أولا: لمحة حول حرية التعبير
حرية التعبير أو حرية الرأي هي الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث، ويعد هذا المبدأ ركن أساسي في منظومة حقوق الإنسان ومن أقدس الحقوق، على امتداد التاريخ البشري ظل مفهوم حرية الرأي والتعبير يأخذ مكانة كبيرة بين الأدباء والفلاسفة، ولم يقتصر هذا الاهتمام على ما ذكر بل جاءت المواثيق والعهود الدولية لتقر هذا الحق.
فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دونما مضايقة، …”، كما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق، وبينما يكون الحق في حرية التعبير مطلقا، يجوز بمقتضى العهد إخضاع هذا الحق لبعض القيود التي يجب أن يتم التنصيص عليها في النصوص التشريعية استنادا للمادة 19 من العهد(14).
لكن هنا لابد من التأكيد أن القيود على الحق في حرية التعبير يجب ان يشكل استثناء لا القاعدة، إذ على الدول أن تضع استثناءات عن إطلاقيته في التشريعات الوطنية مع استرشادها دائما بالمبدأ العام القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود كما أكد على ذلك التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الانسان.
وبشكل موازي للصعيد العالمي ومنظماته، ظهرت على الصعيد الاقليمي مواثيق مؤكدة على حرية الرأي والتعبير نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر: الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان لسنة 1950 الذي أكد على حرية التعبير والرأي، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية السادس عشرة سنة 2004 …(15)
زيادة عن الاهتمام الدولي والإقليمي بحرية التعبير، فقد حظي هذا المبدأ باهتمام التشريعات الوطنية، بحيث أكد الدستور المغربي في الفصل 25 على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها” بل الأكثر من ذلك جعل مجموعة من الحقوق المرتبطة بحقل حرية التعبير من الحقوق المضمونة، حيث نص الفصل 29 منه على ما يلي: “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات…. “.
وبعد التنصيص الدستوري صدرت مجموعة من النصوص القانونية تفعيلا وتنزيلا لمقتضياته ليست محل الدراسة، إلا أن تمظهراتها طفت على السطح قد تصادر هذا الحق وهي موضوع التحليل الموالي.
ثانيا: تمظهرات مصادرة حق المستهلكين في التعبير من خلال م ق 22-20
مما لا شك فيه أن صدور القانون 31.08(16) المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر في 2011، اعتبر من بين المكتسبات المهمة التي حققتها الفئة الاستهلاكية بتنصيصه على مجموعة من الحقوق الواردة في ديباجة هذا القانون كالحق في الاعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في التراجع ثم الحق في الاختيار والحق في الاصغاء اليه، هذه الحقوق اعتبرت إطارا حقوقيا معززا ومكملا لمجموعة من الحقوق التي قررت له في المنظومة القانونية منها الحق في التعبير وفق ما بيننا أنفا.
وقد كثر النقاش مؤخرا في أوساط العموم والحقوقيون خصوصا بعد تداول مشروع قانون 22.20 موضوع الدراسة، خاصة وأنه يهم فئة عريضة من المواطنين التي تشكو ضعفا حمائيا.
وبالعودة إلى المادة 14 من مشروع القانون المذكور نجدها تنص على معاقبة الداعين إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والأدهى من هذا بالعودة إلى المادة 3 من نفس المشروع المحددة لنطاق تطبيقه تنص في فقرتها الثانية”…كما تطبق أحكام هذا القانون على مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات أو تقاسمها مع مستعملين أخربن أو بالتفاعل مع المحتويات المنشورة أو يقومون بجعل تلك المحتويات متاحة للجمهور…”
من خلال ما سبق فإن مجرد التفاعل أو مشاركة منشور أو مقال أو شريط فيديو أو صورة تتضمن الدعوة للمقاطعة أو حتى التشهير ربما بعيوب منتجات أو خدمات أو بضائع… تجعل الشخص يقع في المحظور، وهنا نستحضر مستجدات القانون 31.08 كما جاءت بها المذكرة التقديمية لمشروع (17) القانون المذكور”… حماية المستهلك من عيوب المواد والمنتجات والخدمات المسوقة وتحديد نطاق الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع…”.
إذن كيف نوفق بين حماية المستهلك من المنتجات والمواد المعيبة وبين مصادرة رأي ذات المستهلك في أي منتوج؟
في هذا الصدد أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، في تصريح لجريدة هسبريس،”أن من صاغوا هذا القانون على هذا النحو وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا، ألا وهو تكميم أصوات المواطنين تحت طائلة العقوبات الزجرية، وبالتالي ضربت تلك الصيغة حرية الرأي والتعبير عرض الحائط جملة وتفصيلا.
ويوضح الفاعل الحقوقي أن الصيغة جاءت مناقضة تماما لروح الدستور خاصة الفصلين 25 و28 منه …(“(18).
وإن كنا نعتقد أن الحديث عن مدى دستورية هذا المشروع من عدمها هي مسألة سابقة لأوانها، لأن المحكمة الدستورية هي المعهود لها البت في دستورية القوانين بعد إحالة اختيارية من عدة جهات منها المؤسسة الملكية أو رئيس الحكومة وفي مرحلة معينة من مراحل صدور القانون (19).
وصفوة القول أن مشروع القانون 22.20 أي كانت دوافع وأسباب نزوله يعتبر انتكاسة حقوقية واستهداف لحماية المستهلك، وتكرس بالملموس القلق الذي عبرت عنه التقارير الحقوقية الوطنية والدولية من التردي الحقوقي بالمغرب الراجع أساسا لفشل السياسة الممنهجة في هذا الصدد (20)، هذه الانتكاسة لم ترخي بظلالها على المستهلكين فحسب بل حتى الجمعيات الممثلة له.
الفقرة الثانية:التضييق على دور المجتمع المدني في حماية المستهلك
حسب ديباجة القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فللمستهلك الحق في التمثيلية. وذلك من خلال تمثيل مصالحه والدفاع عنها من طرف جمعيات حماية المستهلك (21).
وقد عرف المغرب نشأة العديد من الجمعيات التي تهتم بحماية وتوجيه المستهلك والدفاع عن مصالحه والتصدي لجميع أشكال التحايل والتظليل والشروط التعسفية التي تؤدي إلى اختلال التوازن بين المورد أو المنتج والمستهلك. معتمدة في ذلك على مجموعة من الآليات منها ما هو تحفيزي وتشجيعي، لأجل خلق جو تنافسي على من يقدم أفضل المنتوجات وتوفير خدمات مرضية وملائمة لحاجيات المستهلك اليومية، كتكريم المهنيين الأكثر خدمة للمستهلك)22). ومنها ما هو حمائي خاصة أن العقد الاستهلاكي يتسم بخاصية عدم توازن المراكز القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمتعاقدين فيه، وغالبا ما يكون المستهلك هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. فتعمد الجمعيات إلى إبرام اتفاقات جماعية، من أبرز صورها نجد العقود النموذجية التي عادة ما يعمد المهني أو المورد إلى الاعتماد عليها في معاملاته وذلك حفاظا على خاصية السرعة التي يتميز بها مجال التجارة. ويأتي دور جمعيات حماية المستهلك في الحضور أثناء صياغة هذه العقود بهدف مراقبة البنود المضمنة فيه ومنع الزحف على حقوق المستهلك بتضمينها شروطا تعسفية، وتمكينه من حقوق ما كان ليحصل عليها المستهلك منفردا (23).
كما تعتمد في حماية المستهلك على إصدار مجلات متخصصة ونشر مقالات عبر الجرائد (42)، وذلك بغرض تحسيس المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتحسيس مكونات المجتمع بمسؤوليتها في حماية المستهلك. كما لها أيضا أن تقوم بحملات توعية من خلال بث وصلات تحسيسية عبر وسائل الإعلام العامة، غير أن هذه الفكرة الأخيرة عادة ما تبقى حبيسة الرفوف، نظرا للتكاليف الباهظة التي يستوجبها تمرير مثل هذه الوصلات، خاصة أمام المنافسة الشرسة للإشهار التجاري، الذي يضخ أموالا طائلة لأجل الحصول على مكان لدعايته خاصة في أوقات الذروة (25). وكذلك نظرا لكون هذه المؤسسات- مؤسسات الإعلام العامة- غالبا ما تفضل الجمعيات التي تكتفي بالمدح وتلبية المطالب الموجهة من طرفها، في حين تعمل على إغلاق أبوابها في وجه الجمعيات التي تسعى إلى التعبير وكشف الحقائق وواقع السوق والمعاناة الحقيقية للمستهلك (26).
تدعيما للآليات السابق ذكرها تقوم هذه الجمعيات بالضغط على المهنيين والفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستجابة لمطالبها، خاصة أثناء المفاوضة على البنود المضمنة في العقود النموذجية، عن طريق إشهار سلاح الدعاية المضادة: عن طريق نشر وتوزيع انتقادات للمنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، بقصد توعية المستهلك، بسلبيات المنتوجات والخدمات المعروضة والتحذير من مخاطر بعضها أو عيوبها التي تظهر عند الاستخدام(27)، خاصة أن الإشهار التجاري يعتمد في خطته لجذب المستهلكين، سياسة إظهار مزايا ومحاسن المنتوج أو الخدمة المعروضة، في تغييب تام لجميع عيوبها ومساوئها و مخاطرها.
أو التهديد بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات شركة أو شركات معينة، كآلية للضغط في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجمعيات المختصة بحماية المستهلك.
غير أن مشروع القانون 22.20 بتجريمه لفعل الدعوة إلى مقاطعة أو القيام بدعية مضادة لبعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك. يكون قد أقبر دور المجتمع المدني في حماية المستهلك، من خلال تجريده من أبرز الأسلحة التي كان من الممكن إشهارها في وجه كل متطاول على حقوق المستهلك المغربي. ليصبح حضور الجمعيات أثناء صياغة العقود النموذجية، كمثال، مجرد حضور لا يعدو إلا أن يكون شكليا لإعطائها الشرعية لا غير.
خاصة أمام صعوبة لجوء جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء قصد تمثيل المستهلك. حيث قيد القانون المتعلق بحماية المستهلك في مادته 157 هذه الإمكانية بضرورة توفر شرط “صفة المصلحة العامة”، وهي الصفة التي يشترط لأجل الحصول عليها توفر مجموعة من الشروط من بينها: أن يكون غرضها هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا، … وغيرها من الشروط والقيود المنصوص عليها في القانون. وإذا كان من الممكن تفسير ما سبق على أنه اهتمام من المشرع بالمستهلك، وذلك بعدم السماح لأي جمعية كيفما كان نوعها بأهلية الدفاع عن المستهلكين. فإننا نرى أن هذا الشرط خاصة-أي صفة المنفعة العامة- يلعب دورا أساسيا في إعاقة الجمعيات من الدفاع عن المستهلك وتمثيله أمام القضاء. خاصة أن الشريحة الأكبر من المستهلكين المغاربة، لا يطالبون بحقوقهم ويتجاهلون ما يتعرضون له من تجاوزات وخروقات، رغم أنهم من أهم العناصر في العملية الإنتاجية. وهنا تجدر الإشارة إلى آثار هذا المشروع لن تتوقف في هذا الحد السالف الذكر بل ستكون له تداعيات أخرى.
إن تجريم الدعوة لمقاطعة المنتوجات والخدمات أو القيام بدعاية مضادة، من شأنه أن يدفع بفئة عريضة من المستهلكين إلى التفكير في احتراف وسائل إخفاء الهوية وتصفح الشبكة العنكبوتية دون ترك أثر، لأجل نشر رأيهم والتعبير عن عدم رضاهم عن المنتوجات المعروضة أو الخدمات المقدمة، وهو الشيء الذي يعد خطيرا إذ أن انفتاح الشباب على هذا النوع من الأساليب والشبكات، سيفتح الباب أمام جرائم الكترونية من مستويات لم يسبق للمغرب أن عرفها. هذا من جهة، من جهة أخرى من شأن تجريم المقاطعة بالطريقة التي جاء بها مشروع قانون 22.20، من شأنه أن تجريم أنشطة وعمل الكثير من الشباب الذين يعتمدون على مداخيل المشاهدات من خلال كتابة أو تصوير مقاطع فيديو، تقوم على فكرة مراجعة وتقييم المنتجات.
خاتمة:
ختاما يمكننا القول أن العالم الافتراضي الرقمي اليوم أصبح بمثابة المجال العام الذي يلتقي فيه المواطنون لتبادل الآراء ومناقشة ونقد القضايا السياسية، ومحاولة التضييق من هذه الحرية من خلال مشروع القانون 22.20 خاصة في مادتيه 14 و 15، أثار سخطا أكثر مما هو نقاش لدى مختلف مكونات المجتمع، نظرا لما شكله من تضييق على حرية التعبير خاصة لدى المستهلك. ونحن بدورنا ندعو الجهات المعنية إلى نهج مقاربة تشاركية، وعدم الانفراد بالقرار، مادام عنصر الاستعجال غير متوفر. فقد كان على الحكومة إذا كان حقا الهدف من هذا المشروع هو تطوير الترسانة القانونية وسد الثغرات القانونية، كان من الأجدر القيام بدراسة جادة واستشارات واسعة، وتنظيم مناظرة وطنية مخصصة لمسألة ضبط المضامين على الانترنت، من أجل تحديد الإشكالية الحقيقية الواجب معالجته، والاطلاع على التجارب المقارنة في كيفية مواجهتها وسدها لهذه الثغرات.
كما نؤكد على ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة، للحد من الاحتكار والاتفاقات السرية بين الشركات الكبرى، وخلق ممارسة اقتصادية تنافسية شفافة، حماية للحلقة الأهم في السلسلة الإنتاجية.
الهامش:
الصادر بتنفيذه الظهير رقم1.11.03 صادر في 14 من ربيع الاول 1432(18فبراير 2011)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد5932بتاريخ 3 جمادى الاولى 1432 (7 ابريل 2011) ص 1072.
وتجدر الإشارة إلى أن ها المشروع ليس الأول من نوعه الذي أثار جدالا، كما هو الشأن لمشروع “المدونة الرقمية “سنة 2013 الذي تضمن عقوبات حبسية وغرامات مالية من شأنها التضييق على الناشطين في الفضاء الرقمي
3-وهو ما أكده رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور في مقابلة له منشورة في المنصة الالكترونية “أصوات مغاربية”
https://www.maghrebvoices.com/2020/02/27/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 آخر اطلاع تم بتاريخ 2 ماي 2020 على الساعة 09:31.
4 ميلود الرحالي، إبراهيم بلوح، ” الفعل الاحتجاجي بالمغرب بين استمرارية أو تلاشي أطروحة الوساطة : حملة المقاطعة نموذجا”، مقال منشور في مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل، المجلد الأول-العدد الثالث- سبتمبر/أيلول 2018، ص 221.
5 راجع الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة.
6 كالقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
7 أنظر ذلك في الباب العاشر :المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات المواد من 706-3 إلى 67011- من مجموعة القانون الجنائي.
8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15، بتاريخ 18 فبراير 2009، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير2009، ص 555.
9 الإحالة على قانون الصحافة والنشر.
10 مداخلة شريف الغيام، خلال الندوة التي أقيمت عن بعد تحت عنوان ” تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك”.
11 إسماعيل عزام، “لماذا أثار مشروع قانون “الشبكات الاجتماعية” سخطا واسعا في المغرب؟” مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي
12 وفق ما سنفصل فيه لاحقا.
13 شيماء بخساس، قانون “تكميم الأفواه”.. حماية المستهلك تدعو لسحبه: يصادر حقوق المستهلك والجمعيات الممثلة له”، مقال منشور عبر موقع اليوم 24 http://alyaoum24.com/1409828.html آخر اطلاع تم بتاريخ 2020/05/12، على الساعة 10.45.
14المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن يجب تكون كما ينص عليها القانون وأن تكون ضروريةً:
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
15- للمزيد أنظر، منير طبي، حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، مقال منشور في شبكة النبأ الالكترونية، متوفر عبر https://amp.annabaa.org/arabic/rights/11784 أخر اطلاع تم بتاريخ 2020/05/16 على الساعة 14.30.
16-الصادر بتنفيذه الظهير رقم1.11.03 صادر في 14 من ربيع الاول 1432(18فبراير 2011 )، المنشور في الجريدة الرسمية عدد5932بتاريخ 3 جمادى الاولى 1432 (7 ابريل 2011 )ص 1072.
17-راجع المذكرة التقديمية لمشروع القانون 31.08.
18- نورالدين إكجان ، هل ترجح الحكومة كفة الشركات أمام حرية التعبير ب”قانون22.20″؟، مقال منشور في جريدة هسبريس الالكترونية ، متوفر عبرhttps://www.hespress.com/societe/469604.html طلع عليه بتاريخ 2020/05/18.
19- للمزيد حول مراحل صدور القوانين، أنظر محمد بنحساين، مدخل إلى دراسة العلوم القانونية، مطبعة طوب بريس، طبعة 2017، الرباط.
20- للمزيد في ذلك أنظر، محمد النويني، حرية التعبير بالمغرب بين النص و الواقع، مقال متوفر عبر https://www.aljamaa.net/ar/156167/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D9%88/ اطلع عليه بتاريخ 2020/05/14 على الساعة 17.30
21- هو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
22- عمر السكتاني، ” دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول”، مقال منشور في مجلة المهن القانونية والقضائية، العدد الأول، مطبعة الأمنية الرباط، ص 36.
23- نزهة الخالدي، “الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية – عقد البيع نموذجا-“، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة 2004/2005، ص 290.
24-وهو ما كفلته للجمعيات المادة 152 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
25- نزهة الخالدي، مرجع سابق، ص 297.
26- عمر السكتاني، مرجع سابق، ص 38.
27- جميلة جلام، “الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري”، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2011/2010، ص 214.
لائحة المراجع:
مقابلة مع رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور، منشورة في المنصة الالكترونية “أصوات مغاربية”https://www.maghrebvoices.com/2020/02/27/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9آخر اطلاع تم بتاريخ 2 ماي 2020 على الساعة 09:36.
ميلود الرحالي، إبراهيم بلوح، ” الفعل الاحتجاجي بالمغرب بين استمرارية أو تلاشي أطروحة الوساطة: حملة المقاطعة نموذجا”، مقال منشور في مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل، المجلد الأول-العدد الثالث- سبتمبر/أيلول 2018.
مداخلة شريف الغيام، خلال الندوة التي أقيمت عن بعد تحت عنوان ” تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك”.
إسماعيل عزام، “لماذا أثار مشروع قانون “الشبكات الاجتماعية “سخطا واسعا في المغرب؟” مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي
شيماء بخساس، قانون “تكميم الأفواه”.. حماية المستهلك تدعو لسحبه: يصادر حقوق المستهلك والجمعيات الممثلة له”، مقال منشور عبر موقع اليوم 24 http://alyaoum24.com/1409828.html آخر اطلاع تم بتاريخ 2020/05/12، على الساعة 10.45.
منير طبي، حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، مقال منشور في شبكة النبأ الالكترونية، متوفر عبر https://amp.annabaa.org/arabic/rights/11784 أخر اطلاع تم بتاريخ 2020/05/16 على الساعة 14.30.
نورالدين إكجان، هل ترجح الحكومة كفة الشركات أمام حرية التعبير ب”قانون22.20″؟، مقال منشور في جريدة هسبريس الالكترونية ، متوفر عبرhttps://www.hespress.com/societe/469604.html طلع عليه بتاريخ 2020/05/18.
محمد بنحساين، مدخل إلى دراسة العلوم القانونية، مطبعة طوب بريس، طبعة 2017، الرباط.
للمزيد في ذلك أنظر، محمد النويني، حرية التعبير بالمغرب بين النص و الواقع، مقال متوفر عبر https://www.aljamaa.net/ar/156167/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D9%88/ اطلع عليه بتاريخ 2020/05/14 على الساعة 17.30.
عمر السكتاني، ” دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول”، مقال منشور في مجلة المهن القانونية والقضائية، العدد الأول، مطبعة الأمنية الرباط، ص 36.
نزهة الخالدي، “الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية – عقد البيع نموذجا-“، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة 2004/2005.
جميلة جلام، “الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري”، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2011/2010.