في الواجهةمقالات قانونية

التعليم عن بعد: بين تحدي التحول الرقمي واكراهات الواقع

التعليم عن بعد: بين تحدي التحول الرقمي واكراهات الواقع

 محمد مكريم

 طالب باحث بسلك ماستر القانون الرقمي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات

 

مقدمة

 التعليم حق انساني لكل فرد وقضية مصيرية لكل شعب، فالمغرب بدوره التزم بهذا الحق من خلال مصادقته الدولية على مجموعة من المعاهدات والمواثيق كاتفاقية حقوق الطفل[1] لسنة 1989 والتي صادق عليها سنة 1993، وكذلك الوطنية من خلال أسمى قانون في المغرب وهو دستور[2]2011، ضمانا للاستمرارية البيداغوجية حضوريا او عن بعد حسب ما تقتضيه الظرفية.

فالتعليم عن بعد أو التعليم الرقمي أو التعليم الالكتروني هو أحد أساليب التعليم الحديثة التي انتشرت عبر العالم خلال الأعوام الأخيرة بعدد من المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات في جميع التخصصات. وهو تعليم يعتمد فيه على استخدام تقنيات التواصل والاتصال بالإنترنت، وتتم فيه التفاعلات عبر المنتديات والأقسام الافتراضية وتقسيم الدورات إلى وحدات تتضمن أشرطة مصورة ومواد مقروءة، تحمل كميات وافرة من المعلومات التربوية، ومن أبرز مميزاته أنه يساهم في تقليص المسافة واختزال الوقت، ولا يحتاج إلى وجود مدرس بالقرب من المتعلمين والطلبة في نفس المكان.

مباشرة بعد تسجيل بلادنا للإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم بسرعة مرعبة، بادرت الحكومة بشكل استعجالي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية، الهادفة إلى محاصرة العدوى والحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. وكان من بين الترتيبات الوقائية المتخذة الإعلان عن تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ابتداء من 16 مارس 2020 وتعويضها بعملية التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية.

وبالرغم من أنه لم يكن أمام الوزارة الوصية من خيار آخر لتأمين استكمال المقررات الدراسية وإنقاذ السنة الدراسية من شبح سنة بيضاء سوى اللجوء الى التعليم عن بعد، فإنه أثار ردود أفعال متباينة بين من استحسن هذا الحل، وبين من رفضه، ليس بسبب الاختيار في حد ذاته، وإنما لعدم توفر الشروط الضرورية والملائمة لإنجاح هذه العملية ، خاصة في ظل وجود تفاوتات طبقية على جميع المستويات سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية مما يستحيل معه تحقيق مجموعة من المبادئ كالمساواة والانصاف والجودة وتكافؤ الفرص، وهي المبادئ التي توصي بها جميع الإصلاحات بدء بالميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة  1999 مرورا بالمخطط الاستعجالي للإصلاح 2009-2012 ثم الرؤية الاستراتيجية 2030/2015 وأخيرا القانون الاطار 17-51.

فإلى أي حد استطاع التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا تحقيق الكفايات المستهدفة لكل مستوى بعد نهاية الموسم الدراسي 2019-2020؟

للإجابة عن هذه الإشكالية الرئيسية يمكننا طرح الإشكاليات الفرعية التالية:

  • ماهي التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة من اجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية والحفاظ على سلامة المتعلمين وكافة الفاعلين التربويين؟
  • كيف راهنت الدولة على التعليم عن بعد في ظل صعوبة مسايرة التحولات الرقمية؟
  • ما هي الاكراهات التي فرضها الواقع تزامنا مع استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد خلال جائحة كورونا؟

 

 

المبحث الأول: التعليم عن بعد بين رهان الاستمرارية البيداغوجية وتحديات التحولات الرقمية

يعيش العالم ظروفا استثنائية عصيبة بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أغلقت العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات، للابتعاد عن بؤر استفحال هذا الوباء. خلالها اتخذ المغرب بدوره مجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال المراهنة على التعليم عن بعد (المطلب الأول)ومواجهة تحديات التحولات الرقمية(المطلب الثاني).

المطلب الأول: التعليم عن بعد والتدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية من اجل الاستمرارية البيداغوجية

تماشيا مع ما أقرته منظمة الصحة العالمية من اعتبار فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، وما تعرفه الساحة الدولية من سرعة تفشي هذا الفيروس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية بمرسوم قانون، لإعطاء المشروعية القانونية لجميع تدخلاته على جميع المستويات، وذلك بسبب حالة الاستعجال التي تتطلب السرعة والدقة في التدخل للحيلولة دون انتشار هذا الوباء، وذلك باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تتطلبها هذه المرحلة.

بناء على مرسوم قانون رقم 2.20.292[3] يمكن للحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه المرحلة، بواسطة مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو مناشر أو بلاغات.

لذلك تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمرسوم رقم 2.20.293[4] وتضمن:

  • مكان وزمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية: بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم ومنع التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى؛
  • منع أي تجمع أو تجمهر وإغلاق المحلات التجارية التي تستقبل العموم؛
  • اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي (تدابير الشرطة الإدارية)؛
  • تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.

 وفي إطار مرسوم قانون رقم 2.20.292 تم تفريد العقاب بالنظر لخطورة الأفعال بين ما هو زجري وما هو جنائي، فكانت العقوبات على مخالفة حالة الطوارئ هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، وهذه الصيغة تحيل على إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي[5] ولاسيما الفصول 300 إلى 302[6] منه، وهي فصول تصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات حبسا.

 كما دعمتهم الدولة بجملة من القرارات والمراسيم التي جاءت بسبب الارتفاع في عدد المصابين، كمراسيم التمديد[7].

موازاة مع تنزيل هذه التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار “وباء كورونا” (كوفيد 19)، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من البلاغات[8] بشكل تدريجي، بدأت بقرار توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين  16 مارس 2020 حتى اشعار آخر بما في ذلك رياض الأطفال  وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية. تلاها استعمال مسطحة تيمز المدمجة بمسار من اجل انشاء الأقسام الافتراضية، كذلك انتاج الموارد الرقمية، الاستفادة من موقع تلميذ تيس، متابعة الدروس على الإذاعات الوطنية كالقناة الرابعة (الثقافية)، ثم توسيع العرض على باقي القنوات.

المطلب الثاني: التعليم عن بعد وتحديات عصر الرقمنة

تنزيلا للقرار بتوقيف الدراسة حضوريا، قررت الوزارة الوصية جعل المرفق العام مفتوح في وجه جميع الفاعلين التربويين من أجل السهر على الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد[9] في إطار إرساء مداومة تربوية ينخرط فيها الجميع بهدف العمل على:

  1. المساهمة في انتاج الموارد الرقمية والدروس المصورة،
  2. أخذ المبادرة من اجل ابتكار بدائل أخرى تضمن التحصيل الدراسي،
  3. تتبع سير التعليم عن بعد والتواصل الالكتروني مع المتعلمين كلما دعت الضرورة،
  4. عقد اجتماعات تربوية من اجل العمل على صياغة كيفية تنزيل الدعم التربوي،

  وخلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في بحر الأسبوع الثاني من شهر ماي كشف وزير التربية الوطنية عن عدة معطيات، منها على سبيل المثال أن المعدل اليومي لاستعمال المنصة الرقمية للدراسة عن بعد بلغ 600 ألف تلميذة وتلميذ، حيث حرصت وزارته على توفير ستة آلاف مورد رقمي بجميع الأسلاك التعليمية والمسالك والمستويات الدراسية وجميع المواد المقررة، مشيرا إلى أن مجموع الدروس التي تم بثها خلال الفترة الممتدة ما بين 16 مارس إلى غاية 12 ماي 2020 وصل إلى 3127 درسا، وأن مجموع الأقسام الافتراضية المحدثة في التعليم العمومي تجاوز 725 ألف قسم، وهو ما يعادل تغطية نسبة 96 بالمائة، وحوالي 108 ألف بالتعليم الخصوصي بنسبة بلغت 70 بالمائة، ليصل بذلك عدد الأساتذة إلى 85 ألف و300 ألف تلميذ، وأن الوزارة عملت كذلك على تنويع المضامين التربوية وبث حصص جديدة بالنسبة للتعليم الأولي والأطفال في وضعية إعاقة والرياضة المدرسية والبرامج الترفيهية والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي

بيد أن الأهم من كل هذه الأرقام والجهود والذي لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان ليس الكم، بل هو ما مدى جاهزية الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ والأسر المغربية للانخراط في هذه العملية التعليمية، التي جاءت في ظل الحجر الصحي كإجراء وقائي لحمايتهم من جائحة كورونا؟ وهل يتوفر كل التلاميذ بمختلف أرجاء البلاد على مستلزمات التعلم من حواسيب وهواتف نقالة ولوحات إلكترونية؟

 فالتعليم عن بعد نزل على الرؤوس كالصاعقة، دون أن يحد ذلك من إرادة المدرسين بفضل وطنيتهم وحبهم للمهنة، حيث سارع الكثير منهم إلى مضاعفة جهودهم في إنتاج دروس رقمية وتشكيل أقسام افتراضية، بالاعتماد على إمكاناتهم الخاصة وأبسط الوسائل المتاحة واستعمال التطبيقات عبر هواتفهم لتيسير مأموريتهم في التواصل مع تلامذتهم. لكن هناك عديد الأسر وجدت نفسها غير قادرة على تأمين العدة اللازمة لأبنائها لاسيما في المناطق النائية حيث يسود الفقر والأمية، مما أدى إلى عزوف بعضهم عن التفاعل مع أساتذتهم، فضلا عن تحديات أخرى كضعف صبيب الأنترنت والربط بشبكات الاتصال. وحسنا فعلت الوزارة الوصية بتفادي “سنة بيضاء” من خلال اتخاذها مجموعة من الترتيبات لإتمام السنة الدراسية، والاعتماد فقط على الدروس المقروءة في وضع أسئلة امتحان البكالوريا الوطني والجهوي.

إننا نتفق جميعا على أن عملية “التعليم عن بعد” حملت معها عدة نقائص مادية وتربوية وأداتية، ونتفق كذلك على أنها ليست بديلا عن التعليم الحضوري، لكنها تظل خطوة جريئة وإيجابية في اتجاه إحداث ثروة حقيقية في الارتقاء بنظامنا التعليمي، إذا نحن عرفنا كيف نحسن استثمارها بشكل صحيح. حيث صار لزاما علينا أن نعمل على تعميم بدائل التعليم الرقمي ومنصات التكوين، ترشيد النفقات وفسح المجال لظهور مسالك وتخصصات مواتية لحاجيات سوق الشغل، والسهر على تحويل التعليم عن بعد إلى ثقافة مجتمعية تقوم على أسس التعلم الذاتي، وأن تصبح الأسرة مؤهلة لتكون شريكا أساسيا للمؤسسة التعليمية في إغناء المحتوى الرقمي، من أجل الرفع من مستوى المخرجات التعليمية والإسهام بفعالية في تحقيق تنمية الاقتصاد الرقمي، والأهم من ذلك أن يتم تأمين وسائل التكنولوجيا لجميع أبناء الشعب.

وفي هذا الصدد، عملت الوزارة على رفع التحدي من خلال إقرار مجال جديد ضمن العلوم يتعلق بالتكنولوجيا رغبة في ادماج تقنيات الاتصال والتواصل بشكل فعلي، والممارسة العملية من خلال برمجة حصص للإعلاميات بالمستويين الخامس والسادس، وبالتالي الانفتاح على الثقافة الرقمية[10]بالمدرسة الابتدائية.

المبحث الثاني: التعليم عن بعد واكراهات الواقع في زمن كورونا

فرضت الظرفية الاستثنائية التي مر بها المغرب كباقي دول العالم على التعايش والتعامل مع مجموعة من الاكراهات من اجل استكمال البرامج الدراسية عن طريق خيار التعليم الرقمي، مما جعل الاسرة والمجتمع ينخرطان في معركة بدون سلاح من جهة (المطلب الأول) ومن جهة ثانية الدولة التي كانت في سبات عميق (المطلب الثاني).

المطلب الأول: اكراهات مرتبطة بالأسرة والمجتمع للتعليم عن بعد

لضمان استمرارية التعليم، وتتبع البرنامج الدراسي، قدمت وزارة التربية الوطنية العديد من الموارد الرقمية عن طريق التعليم عن بعد، ببثها لمجموعة من الدروس في القنوات التلفازية الرسمية لتحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، كذا تم تجنيد المدرس نفسه لمتابعة متعلميه عبر إنشاء مجموعات في مواقع مختلفة للتواصل كالواتساب او الفايسبوك أو انشاء اقسام افتراضية عبر منصة تيمز، ليتمكن التلميذ أو الطالب من مواصلة برنامجه الدراسي بطريقة أو بأخرى، مع الاعتماد الجزئي على المدرس الذي يحاول تيسير العملية التعليمية التعلمية كما كان في الدروس الحضورية، بالإضافة الى التوجيه والإرشاد. وجعل في الجهة المقابلة المسؤولية تقع على عاتق اباء وأولياء الأمور وبصفة عامة جميع افراد الاسرة تجندوا وأجبروا على تهيئ الظروف لوصول أبنائهم للمعلومة بتوفيرهم الوسائل التعليمية كالهواتف الذكية والحواسيب واللوحات الالكترونية، بالإضافة الى توفير التعبئة اليومية من احدى شركات الاتصالات، مما اثقل كاهل الاسر الفقيرة خاصة التي لها اكثر من متعلم وفي مستويات مختلفة، دون ان ننسى العالم القروي الذي له خصوصياته لا على مستوى البنية التحتية (ضعف الشبكة او انعدامها او عدم التوفر على الكهرباء في بعض المناطق النائية)، ولا على مستوى المادي، بحيث ان مجموعة من الاسر فقدت مدخولها وعملها جراء هذه الجائحة.

اما دور المجتمع المدني، فلم يرق الى المستوى المطلوب، باستثناء بعض التدخلات الفردية المحتشمة نسمعها هنا وهناك، في حين كان المطلوب ان ينخرط بدوره في تقديم يد العون على الاقل على مستوى اللوجستيك.

المطلب الثاني: اكراهات مرتبطة بالتزامات الدولة

جميع الوثائق الرسمية في المنظومة التعليمية تدافع اليوم عن مجانية التعليم[11] خاصة بالمدرسة العمومية، بدء من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الى القانون الاطار 17-51 وعلى الرغم من أن الوزارة الوصية سهلت للمتعلمين امكانية الولوج الى المنصات و المواقع من أجل متابعة الدروس، لكنها في المقابل تخلت عنهم وحرمتهم من الموارد الرقمية على قناة اليوتيوب، في ظل الجشع الذي عرفته شركات الاتصالات والتي لا يهمها الا الربح حتى في الازمات التي تمر بها البلاد، ضاربة قيم التضامن والتآزر عرض الحائط، فأين هي الدولة من تنزيلها لمضامين المادة 46[12] من القانون الاطار؟ وكيف لم تساهم الدولة في التخفيف من ثقل وأعباء التعليم عن بعد بالنسبة للأسر الفقيرة والهشة من خلال تقديم دعم إضافي يتحمله صندوق الجائحة الذي تسهر عليه لجنة اليقظة الاقتصادية لتدبير ما ترتب عن الجائحة العالمية من تداعيات اقتصادية واجتماعية متعددة المستويات؟

اما إذا عدنا للسياسة الفاشلة للدولة على مستوى تنزيل البرامج، نجدها غير مكترثة، لا تقييم ولا تتبع ولا مواكبة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما وقع لبرنامج جيني الذي استهلك ميزانية ضخمة منذ اقراره فكانت جائحة كورونا فرصة لتقييمه، وللأسف لم يحقق أي شيء يذكر باستثناء انه عرى على واقع فاسد على مستوى التدبير، فلو كانت الوزارة الوصية حازمة في اجبارية التكوين لجميع الأطر والفاعلين التربويين، ولو وفرت الحواسيب للمدرسين واللوحات الرقمية او الالكترونية للمتعلمين كما في مجموعة من الدول، ووفرت مجانية الاشتراك والربط بالشبكة العنكبوتية، لسهل علينا اليوم رهان التعليم عن بعد والتواصل بكل سلاسة، وضمان الاستمرارية البيداغوجية بكل يسر، من خلال فرز أجود الحزم التعليمية والموارد الرقمية والتطبيقات الالكترونية والمنصات التواصلية والمواقع التربوية، التي ستنال رضا الطلبة والتلاميذ والأطر التربوية والآباء أثناء محنة كورونا.

كما ان الدولة لا تملك رؤيا مستقبلية للدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2020/2021، خاصة في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ومن المرتقب تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 10 غشت 2020 او فرض الحجر الصحي الجزئي على بعض المناطق، مما يحتم إيجاد حلول واقعية تضمن مجانية التعليم وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والانصاف والمساواة بين جميع أبناء هذا الوطن الحبيب، باستثناء صدور المقرر الوزاري[13] الخاص بتنظيم السنة الدراسية المقبلة، والذي يروم ادراج بعض المستجدات المرتبطة بالية التعليم عن بعد.

 

خاتمة

ان التعليم عن بعد يقدم خدمات تفاعلية تثير حماسة المتعلمين وتلبي رغبتهم في الاكتشاف وتحفزهم على التعلم المثمر، وتمكنهم من قياس وتقويم مهاراتهم ومعارفهم ومكتسباتهم التعلمية، وتتيح لهم فرصا أكبر لدعم تعثراتهم وتقوية مواطن الضعف لديهم، وتنمي لديهم كفايات القرن 21 من خلال القدرة على التحليل والتركيب والتقويم والتفكير النقدي عوض الاقتصار على مهارات التذكر والاستيعاب والتطبيق التي يتيحها التعليم المدرسي الحالي ،دون أن ننسى طبعا تقوية شبكة الأجهزة المعلوماتية التي تخدم الحوسبة السحابية بالفصول الدراسية المغربية لقلة تكلفتها المالية وسهولة استخدامها وصيانتها، وتكوين الأساتذة ليتمكنوا من حسن التعامل مع المستجدات المعلوماتية والأجهزة الحديثة والخيارات التقنية التي تتيحها بما فيها صيانتها حتى لا تتكرر عطالة الحواسيب التي زودت بها الثانويات والمدارس منذ سنوات حتى أصابها الصدأ وعفى عليها الزمن، هذا ان كتب لها وان استفادت من القاعات المتعددة الوسائط. والعمل على تنزيل المادتين [14]20و21[15] من القانون الإطار للتربية والتكوين17-51 المتعلقتين بالدعم الاجتماعي.

 

  1. المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989:
  • ” تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي
  • جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛
  • تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي سواء العام او المهني، وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها؛
  • جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على اساس القدرات؛
  • جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الاطفال وفي متناولهم؛
  • اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
  • تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
  • تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والامية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
  1. الفصل 32 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:”التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الاسرة والمجتمع”.
  2. المرسوم الأول: مرسوم رقم 269.20.2 بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، صادر في 21 رجب 1441(16 مارس 2020،) المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ )22 رجب 1441 مارس 2020) العدد 6865 مكرر، الصفحة: 1540.
  3. المرسوم الثاني: مرسوم رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020،) العدد 6867 مكرر، الصفحة: 1782.
  4. مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص:1783. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص1253
  5. الفصل 300: كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
  6. الفصل 301: إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. إذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
  7. الفصل 302: جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة. أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
  8. مراسيم التمديد: -مرسوم رقم 330.20.2 صادر في 24 من شعبان 1441(18 أبريل 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 شعبان1441 (19 ابريل 2020). -مرسوم رقم 371.20.2 صادر في 25 من رمضان 1441(19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1441(19 ماي2020) العدد 6883 مكرر، الصفحة 2776.
  9. مرسوم رقم 406.20.02 صادر في 17 شوال 1441(9 يونيو 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 شوال 1441(9 يونيو 2020) العدد 6889 مكرر، الصفحة :3394.
  10. ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 رمضان 1432(29يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011) العدد 5964 مكرر.
  11. بلاغ وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين العالي والبحث العلمي، بتوقيف الدراسة ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس2020 /مذكرة رقم 20.221 الصادرة يوم 23 مارس 2020 بشأن استعمال خدمات مسطحة teams المدمجة في منظومة مسار التعليم عن بعد/ بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ 06 أبريل 2020 /بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتاريخ 09 أبريل 2020 /بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 02 أبريل 2020 /بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتاريخ 18 مارس 2020.
  12. بلاغ اخباري رقم 3 في شأن التدبير الاستثنائي للمؤسسات التعليمية خلال فترة توقيف الدروس الحضورية الاحد 15 مارس 2020 الصادر عن الوزارة الوصية.
  13. مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020/2021 مديرية المناهج يوليوز 2020.
  14. المادة 45 من القانون الإطار للتربية والتكوين: “تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع اسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين“.
  15. المادة 46 من القانون الإطار للتربية التكوين:” ترسيخ مبدأ التضامن الوطني والقطاعي بين مختلف الفاعلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والقطاع الخاص في تحمل تكليف تمويل المنظومة كل في مجال اختصاصه”.
  16. المادة 20 من القانون الإطار: “تعزيز وتعميم برامج للدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم“.
  17. المادة 21 من القانون الإطار:” توفير نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد امهاتهم واباؤهم او اولياؤهم او المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة”.
  18. المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020/2021 الصادر بتاريخ 06 غشت 2020.

 

[1] المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989:” 1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:

ا) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛

ب) تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي سواء العام او المهني، وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها؛

ج) جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على اساس القدرات؛

د) جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الاطفال وفي متناولهم؛

هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2- تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3- تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والامية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

[2] الفصل 32 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011:”التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الاسرة والمجتمع”.

[3]المرسوم الأول : مرسوم رقم 269.20.2 بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة

فيروس كورونا كوفيد 19، صادر في 21 رجب 1441(16 مارس 2020،) المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 رجب 1441(

17 مارس 2020 ،) العدد 6865 مكرر، الصفحة : 1540.

المرسوم الثاني : مرسوم رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020،) العدد 6867 مكرر، الصفحة : 1782

[4]  مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص:1783.

[5]  ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص1253

[6]  الفصل 300: كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.

والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.

الفصل 301: إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 302: جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

       ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.

[7] مراسيم التمديد: -مرسوم رقم 330.20.2 صادر في 24 من شعبان 1441(18 أبريل 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 شعبان1441 (19 ابريل 2020).

مرسوم رقم 371.20.2 صادر في 25 من رمضان 1441(19 ماي 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر

ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1441(19 ماي

2020 ،) العدد 6883 مكرر، الصفحة 2776.

مرسوم رقم 406.20.02 صادر في 17 شوال 1441(9 يونيو 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء

التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، المنشور بالجريدة

الرسمية بتاريخ 17 شوال 1441(9 يونيو 2020) العدد 6889 مكرر، الصفحة :3394.

ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 رمضان 1432(29يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية

بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011) العدد 5964 مكرر.

[8] بلاغ وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين العالي والبحث العلمي، بتوقيف الدراسة ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس

2020 /مذكرة رقم 20.221 الصادرة يوم 23 مارس 2020 بشأن استعمال خدمات مسطحة teams المدمجة في منظومة مسار

التعليم عن بعد/ بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ 06 أبريل 2020 /بلاغ

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتاريخ 09 أبريل 2020 /بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 02 أبريل 2020 /بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتاريخ 18 مارس 2020.

[9] بلاغ اخباري رقم 3 في شأن التدبير الاستثنائي للمؤسسات التعليمية خلال فترة توقيف الدروس الحضورية الاحد 15 مارس 2020 الصادر عن الوزارة الوصية.

[10] مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020/2021 مديرية المناهج يوليوز 2020.

[11] المادة 45 من القانون الإطار للتربية والتكوين: “تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع اسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين”.

[12] المادة 46 من القانون الإطار للتربية التكوين:” ترسيخ مبدأ التضامن الوطني والقطاعي بين مختلف الفاعلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والقطاع الخاص في تحمل تكليف تمويل المنظومة كل في مجال اختصاصه”.

[13] المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020/2021 الصادر بتاريخ 06 غشت 2020.

[14] المادة 20 من القانون الإطار: “تعزيز وتعميم برامج للدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم”.

[15]المادة 21 من القانون الاطار:” توفير نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد امهاتهم واباؤهم او اولياؤهم او المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى