أثر الظروف الاستثنائية على المسؤولية العقدية
الاسم الكامل: عبد الكريم بلقاضي
طالب باحث بسلك ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية
جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
مقدمة
تعتبر المهمة الأساسية للدولة هي تحقيق المصلحة العامة، وهي وظيفة اجتماعية كبرى لا يتم بلوغها إلا في نطاق دولة الحق القانون والمؤسسات.
يعد مبدأ سلطان الإرادة من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون المدني المغربي، ويقصد بهذا المبدأ أن وحدها كافية لإنشاء العقد عبر توافق إرادتين وتطابقهما تطبقا تاما، كما أن إرادتي الطرفين هي التي تحدد ما سوف يرتبه العقد من أثار، ولما كان هذا المبدأ يرتبط في الأصل بمبدأين أخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد، ومبدأ القوة الملزمة للعقد، ومبدأ نسبية أثار العقود، فإن تلكم المبادئ الثلاث تتحد لتشكل الأعمدة التي تقوم عليها نظرية العقد باعتبارها الأرضية التي تستقي منها معظم التشريعات المعاصرة حيث تميل إلى التلطيف من حدة هذا المبدأ لعلها تحقق عنصر التوازن بين الأداءات التي يتحملها أطراف العلاقة التعاقدية، وغني عن البيان أن هذا المبدأ ظهر في المراحل الموالية للقانون الروماني، على اعتبار أن الإرادة عند الرومان لم تكن كافية لإنشاء تصرف قانوني، حتى ولو كان من البساطة بمكان، ويرجع ذلك لعنصر الشكلية الذي كان يسيطر على ميدان إبرام العقود، في مقابل الرضائية التي كان مجالها ضيقا جدا، بحيث لم يكن مجالها يتعدى العقود الأربعة وهي البيع- الوكالة- الإجار- الشركة، إذ أنها كانت تنعقد بمجرد توافق إرادة الأطراف، ولكن بفعل عدة عوامل أخذ هذا المبدأ ينشر ويشيع في جميع التصرفات.
ولما كان العقد من بين أهم مصادر الالتزام الذي لا يعدو أن يكون توافقا للإرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر يهدف إلى إنشاء التزام، كما في عقد البيع والكراء، أو نقله كما في الحوالة أو تعديله أو إنهائه، ولما كانت الغاية الأساسية من إنشاء العقود هي تنفيذ مضمونها تنفيذا عينيا، وبشكل اختياري كما تم الاتفاق عليه، بحيث إذا لم يتم التنفيذ تحقق الخطأ العقدي في ذمة المدين، وتقوم في هذه الحالة مسؤوليته العقدية، ولقيام هذه الأخيرة يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ، لكن المدين بالالتزام لم يقم بالتنفيذ، مما سبب ضررا للطرف الدائن، وبالتالي فعناصر قيام هذه المسؤولية تتمثل في الخطأ العقدي المتمثل في عدم تنفيذ الالتزام، والضرر الذي لحق الدائن من جراء ذلك، ثم أن يكون الضرر الحاصل نتيجة الخطأ العقدي للمدين أي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ورغم تحقق أركان هذه المسؤولية لأنه قد تكون معرضة للزوال كما هو الشأن في حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي والحادث الفجائي. ولعل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مختلف بلاد المعمورة من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أرخى بظلاله على كافة المجالات تشكل دافعا أمام السلطات القائمة على الظروف الاستثنائية لإصدار مرسومي بقانون من أجل احتواء هذا الفيروس اللعين وذلك من خلال فرض الحجر الصحي مرورا بوقف جميع الآجلات..، وهو ما يشكل عائقا أمام المدين للتنفيذ التزاماته التعاقدية، وبتالي تقوم مسؤوليته العقدية، مما يفرض معه تدخل مؤسسة القضاء لإحداث التوازن العقدي وإعادة تكيف مخرجات العلاقة التعاقدية بين طرفيها تحقيقا للأمن التعاقدي،
المطلب الأول: تأصيل القانوني للظروف الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا
يعد فيروس كورونا من الفيروسات المعدية والتي فرضت على مجموعة من الدول العالم القيام بإجراءات جوهرية بغية الحد من انتشاره والتحكم فيه ، مما نتج عنه اعلان حالة الطوارئ الصحية بالعديد من دول العالم وفي هذا صدد اعتبرت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي بعد أن اجتمع كل الدول العالم تقريبا ، وأصبحنا أمام حالة من الحظر الصحي والذي أثار مجموعة من الإشكاليات القانونية سواء في صعوبة التأقلم مع هذه الظروف الاستثنائية وخاصة في المجال العقدي ، اذا سنتحدث في( الفقرة الأولى )،عن مفهوم الظروف الاستثنائية في حين سوف نحاول في (الفقرة الثانية) تميز الظروف الاستثنائية عن بعض المؤسسات المشابهة
الفقرة الاولى: مفهوم الظروف الاستثنائية والمسؤولية العقدية
لعل أبرز ما تمخض عن هذه الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم، الإخلال بتنفيذ الالتزامات العقدية وزعزعت استقرار المعاملات التعاقدية مما نبع معه اضمحلال العقد وانبثاق ما يسمى بالمسؤولية العقدية بغض النظر عن مصيرها بين تنفيذ والإعفاء، ومن خلال هذه الفقرة سوف نعمل على محاولة التحدث عن مفهوم الظروف الاستثنائية )أولا ( ومفهوم المسؤولية العقدية {ثانيا},
أولا:مفهوم الظروف الاستثنائية
تعد نظرية الظروف الاستثنائية استثناء على مبدأ سمو الدستور، اذ تستمد مدلولها من قاعدة الرومانية التي تقول “إن سلامة الشعب فوق القانون”، فهي نظرية قضائية قامت لسد العجز والقصور يظهر في النصوص التشريعية، بالإضافة الى انها ظروف غير عادية تأتي نتيجة لعوامل تهدد استقرار الدولة وأمنها ونظام الحكم وحقوق الإنسان، كذالك يمكن ان تكون هذه الظروف نتيجة خطر يهدد حياة الأمة في ارواحهم وممتلكاتهم كأحداث العنف والغضب والشغب والأعمال الإرهابية وتخريب الداخلي ، كذلك يمكن اعلان هذه الحالة نتيجة أعمال التمرد وانتشار الأوبئة كما هو الحال مع كورونا، ولقد تعددت التعريف للظروف الاستثنائية لكن سوف نقتصر عن بعضها ، فهناك من عرفها “بأنها تلك الحالة من الخطر الجسيم التي يتعذر تداركها بالوسائل العادية مما دفع السلطات القائمة على الظروف الاستثنائية ان تلجأ الى الوسائل القانونية الاستثنائية لدفع هذا الخطر ومواجهة الأزمة “[1]. ومن جهة اخرى نجد الفقيه ريفيرو عرف الظروف الاستثنائية بأنها:” الأوضاع المادية التي تؤدي الى وقف العمل بالقواعد العادية التي تطبقها الإدارة لتطبيق قواعد المشروعة الخاصة بالأزمات ويقوم القاضي بمقتضيات هذه المشروعية الخاصة “[2]
من خلال ما سبق يتضح لقيام الظروف الاستثنائية لابد من توفر مجموعة من الشروط من أهمها: أولا: قيام الظرف الاستثنائي، ثانيا: استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بطرق قانونية عادية، ثالثا: أن يكون الهدف من النظام القانوني الاستثنائي تحقيق المصلحة العامة.
ثانيا: مفهوم المسؤولية العقدية
تعتبر المسؤولية العقدية جزءا لا يتجزأ من المسؤولية المدنية عموما، فكلاهما يهدف الى تعويض المضرور عن الأضرار والخسائر التي لحقت به سواء كان ذلك ناتجا عن الاخلال ببنود العقد أو التأخر في تنفيذ [3]. فالمسؤولية العقدية تقوم اما بعدم تنفيذ الالتزام واما بتأخر بالوفاء به كما جاء في مقتضيات ق ل ع ،لكن لقيم المسؤولية العقدية بوجه أكمل يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ، لكن المدين بالالتزام لم يقم بتنفيذ مما سبب ضررا لطرف الدائن، وبالتالي فعناصر المسؤولية العقدية ثلاث [4] كل من الخطأ وضرر والعلاقة السببية، فمتى تحققت هذه العناصر قامت المسؤولية وستحق المتضرر التعويض ما لم يكن هناك من أسباب تعفي المدين من المسؤولية العقدية كالقوة القاهرة والحدث الفجائي ولما لا الظروف الاستثنائية الذي يمر منها العالم اثر انتشار فيروس كورونا المستجد .
الفقرة الثانية: تمييز الظروف الاستثنائية عن بعض المؤسسات المشابهة
قد تختلط نظرية الظروف الاستثنائية مع المؤسسات المشابهة، ولعل من بين أهمها نجد، وحالة الاستثناء (أ)، حالة الحصار (ب)، القوة القاهرة والحادث الفجائي (ج).
أ: تمييز نظرية الظروف الاستثنائية عن حالة الاستثناء : يص الفصل 59 من الدستور على امكانية اعمال هذه الحالة، وعليه فإن اعلان حالة الاستثناء من صلاحيات المخولة لجلالة الملك خلال الأزمات تمنحه اتخاذ التدبير التي يراها ملائمة من اجل ارجاع الأمور الى نصابها، وهي غير محددة أو محدودة في الزمن وتبقى خاضعة لتقدير جلالة الملك، وهي فضلا عن مشروعيتها الدستورية فإنها تستمد من أحكام منظمة للآداب السلطانية والوظائف العظمى لإمارة المؤمنين ولامتثال لما يصدر عنه من تعليمات وأوامر تتوخى مصلحة الأمة[5]، في حين نجد نظرية الظروف الاستثنائية يتم الإعلان عنها من طرف السلطة التنفيذية ، وتمنح للسلطة التنفيذية “سلطات العمومية” سلطات واسعة في ما تراه مناسبا لحفظ امن الدولة وصحة المواطنين، وهي بطبيعتها قد تطالها تخفيف او الإلغاء في وقت وجيز.
ج: تمييز حالة الحصار عن نظرية الظروف الاستثنائية: تندرج حالة الحصار ضمن الاختصاصات الدستورية التي تمارسها المؤسسة الملكية في ظروف غير عادية، والدستور منح للمؤسسة الملكية سلطة واسعة الإعلان حالة الحصار كما هو مبين في مقتضيات الفصلين 49 و74 من دستور المملكة. والاختلاف الجوهري بين حالة الحصار ونظرية الظروف الاستثنائية أن هذه الأخيرة تمنحها السلطة التنفيذية عكس حالة الحصار التي تمنحها المؤسسة الملكية.
ب: تمييز القوة القاهرة والحادث الفجائي عن نظرية الظروف الاستثنائية: تعتبر القوة القاهرة والحادث الفجائي من بين الأسباب التي تنفي المسؤولية المدنية[6] والعقدية بصفة خاصة، إذا توفرت شروطها تحققها، وتجعل تنفيذ الالتزام أمرا مستحيلا استحالة مطلقة، في حين ان الظرف الاستثنائي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا، وهنا يتمظهر الفرق بين كل من القوة القاهرة وظرف الاستثنائي، للأن القوة القاهرة تعفي المدين من تنفيذ الالتزام أما الظرف الاستثنائي (الظرف طارئ) يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا فحسب، مما يحتم على القاضي رد الالتزام المرهق الى حد معقول.
المطلب الثاني: الظروف الاستثنائية عارض من عوارض المسؤولية العقدية
تخضع العقود لقاعدة أساسية تتمثل في أن “العقد شريعة المتعاقدين” وهو ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ان ” الالتزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون”.
ومعنى ذلك أن الإرادة الحرة هي التي تنشأ العقد والارادة هي التي تعدل من هذا العقد أو تلغيه وبمعنى أكثر وضوحا فإن ما اتفق عليه الأطراف عند ابرام العقد يجب أن يلتزموا به، ولا يجوز الرجوع إلا بتوافق إرادتهم، أو إذا نص القانون على ذلك. لكن في بعض الأحيان قد تطرأ بعض الظروف الاستثنائية التي تجعل من التطبيق الحرفي لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين أمرا غير مستساغ، إذ لم نقل أمرا مستحيلا. كما هو الشأن بالنسبة للقوة القاهرة والحدث الفجائي (الفقرة الأولى). وفي بعض الأحيان يكون التنفيذ العيني للعقد أمرا مرهقا فقط وليس مستحيلا، مما يجعل تدخل مؤسسة القضاء ضرورة حتمية فرضتها الظروف التي تمر بها البلاد للإعادة التوازن للعقد عن طريق مؤسستي نظرية الظروف الطارئة، ومهلة الميسرة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: جائحة كورونا والقوة القاهرة أية علاقة ؟
اعتبر المشرع القوة القاهرة والحدث الفجائي من أسباب نفي المسؤولية المدنية، من خلال الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه “لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصحبها فعل يؤخذ به المدعي عليه “. وعرف الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بأنها ” كل أمر لا يستطع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد)، وغرات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه ان يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا”، فالقوة القاهرة هي كل حدث أو امر ينشأ مستقلا عن إرادة الانسان، غبر متوقع حصوله، ولا يمكن تجنبه، يدفع الشخص إلى الاخلال بالالتزام ويجعل تنفيذه مستحيلا[7]. ولكي تتحقق القوة القاهرة وتنتفي المسؤولية العقدية لا بد من توفر مجموعة من الشروط:
أ-عدم التوقع: يعني ألا يخطر في الحسبان مثله عند وقوع الفعل الضار[8]، وعليه لا يعتبر قوة قاهرة ما كان يمكن توقعه من إجراءات تشريعية كمنع تصدير سلعة، ولا ما يصح في حدود المألوف وقوعه كالمطر في فصل الشتاء، وإنما يعتبر قوة قاهرة كل ما لا يمكن توقعه كالفيضان الشاد في بحر للملاحة[9].أما إذا كان بالإمكان توقع حصوله فلا يمكن اعتباره كقوة قاهرة تطبيقا لما نص عليه المشرع صراحة في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، عندما قرر ان ” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع أن يتوقعه…، ويكون من شأنه ان يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا”. ويترتب على ذلك انه إذا أقدم أحد المتعاقدين على التعاقد مع علمه بوجود أحدث من الممكن ان تعيق التنفيذ المستقبلي للعقد، بجعله مستحيلا، فلا يستطع بعد ان يتمسك بأحكام القوة القاهرة.
ب-عدم إمكانية الدفع: ليكون الحادث قوة قاهرة معفيا من المسؤولية، لا بد أن يكون مستحيل الدفع والمقاومة، أي لا يكون في طاقة المدين دفع وقوعه ولا تلاقي نتائجه، فلا يستطع المدين التخلص من تلك النتائج وبتالي يجعل تنافي الالتزام مستحيلا، ويشترط في تلك الاستحالة أن تكون مطلقة، فلا تكون تلك الاستحالة للمدين وحده، بل استحالة بالنسبة لأي شخص كان في موقف المدين[10]
ويتعين لتحقق القوة القـاهرة أن تكون واقعتهـا مســــــتحيلـة الـدفع من قبـل المـدين الـذي احتج بها للتحلل من التزامه التعاقدي ويقتضـي هذا أمرين: الأول: عدم اسـتطاعته تلافي وجود الواقعـة المكونـة للقوة القـاهرة، والثـاني: عجزه بعد نشوء الواقعة من تجنب الأثر الناجمة عنها.[11]
ج-عدم صدور خطأ من جانب المتمسك بالقوة القاهرة: هـذا مـا نصـــــــت عليـه الفقرة الاخيرة من الفصـــــــل 269 من قـانون الالتزامات والعقود المغربي” … لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتج عنه خطأ سابق للمدين”.
وباســتقرائنا لهذه الشــروط وتحليلها يتبين لنا أن فكرة عدم التوقع لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقاتهـا بـالظروف الاخرى المعـاصــــــرة للعقـد، فكـل يحمـل في طيـاتـه بعض المخـاطر، وكـل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقد، فإذا قصـــــر المدين في ذلك فعليه أن يتحمــل نتيجــة تقصــــــيره، أمــا إذا كــان الظرف يفوق كــل تقــدير يمكن توقعــه الطرفــان المتعاقدان، مثل انتشار وباء كورونا والذي لم يكن بالإمكان توقعه نهائيا نظرا إلى السرعة التي ظهر بها وانتشــــــاره بصــــــورة ســــــريعة عجزت مختلف دول العالم عن التصــــــدي له وعدم إمكانية دفعه، فإن هذه الشروط متوفرة في واقعة فيروس كورونا المستجد.
ومن خلال ما سبق يتبادر في ذهننا التساؤل التالي ألا وهو: هل يمكن اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة؟
مم لا شك فيه أن اغلبية العقود الزمنية المستمرة المبرمة قبل فرض حالة الطوارئ الصحية سيتعطل مفعولها بعد الإعلان عن هذه الأخيرة مما سينتج عنه لا محل الاخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية وبروز ما يسمى بالمسؤولية العقدية لكن لقيام هذه الأخيرة يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ.[12] لكن ليس في كل الأحوال عدم التنفيذ يعني بروز مسؤولية عقدية في جانب المدين حيث نجد في الكثير من الأحوال الاخلال في التنفيذ ناتج عن سبب لا يمكن أن يعزى إلى المدين أي انتفاء المسؤولية العقدية، ويمكن اعتبار جائحة كورونا أهم تمظهر للقوة القاهرة لأن المشرع المغربي عندما عبر في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بأن “القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطع الانسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية.” فالمشرع استعمل حرف الكاف للقياس على هذه الظواهر أي ورودها على سبيل المثال لا الحصر، مما تبقى إمكانية القياس على اعتبار ان فيروس كورونا من صميم القوة القاهرة، وما يؤكد ذلك هو أن هذا الوباء غير متوقع الحصول لأن نادرا ما تجتاح العالم مثل هذه الأمراض وحتى وإن كانت ليست بتلك الخطورة، وكذلك شرط عدم دفع هذا الوباء متوفر أيضا لأن دفعه يكمن في لقاح ضده، لكن أمام عدم وجود هذه الامكانية لا يمكن دفعه إلا بالمكوث في المنازل، ومما لا شك فيه أن هذا الاجراء سيزيد من استفحال عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات العقدية، خصوصا مع سد منافذ الرزق في وجه المدين من طرف السطات العمومية .
والاشكال المطروح في هذا الصدد هو انه إذا تم تكييف جائحة كورونا بأنها قوة قاهرة سيتمخض عنه أثار بارزة منها استحالة التنفيذ استحالة مطلقة وإعفاء المدين مما هو ملزم به في الأحوال العادية، لكن لكي يتحقق ذلك يجب على المتمسك بهذا الظرف (كقوة قاهرة)، ان يدفع به لكن في مقابل ذلك إذا تم اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة سيتمخض عنه تضرر أحد أطراف العلاقة العقدية جراء عدم تنفيذ التزامه بحجة أن وباء كورونا قوة قاهرة، لذلك فإنه لا يمكن إعفاء المدين من تنفيذ التزامه وتبرئته شكل نهائي، بل ومن باب التوازن والحفاظ على الحقوق المكتسبة للطرفين وعدم الاضرار بأي طرف، تطبيقا لقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار” تعليق الوفاء بالعقد الى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وخصوصا وان هذه الظروف الاستثنائية بطبيعتها مؤقتة لا مؤبدة.
وفي نظرنا المتواضع لا يمكن اعتبار جائحة كورونا لعدة اعتبارات، من بينها كما ذكرنا سلفا سيؤدي ذلك إلى افتقار ذمة على حساب أخرى سيؤدي لا محال إلى اثراء أحد أطراف العقد على حساب الآخر مما سيؤدي إلى زعزعت مبدأ استقرار المعاملات، لذلك يجب تكييف هذه الظروف بنوع من الليونة والاعتدال ومراعاة مراكز الأطراف أي التطبيق الحرفي للقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، مما سيؤدي أيضا الى الإخلال بالتوازن العقدي، لذلك من باب الانصاف أن يتم تأجيل تنفيذ الالتزامات إلى ما بعد مرور جائحة كورونا، كما لا يخفى علينا جميعا لكي تتحقق مسؤولية المدين العقدية لابد من ان يكون في حالة مطل وهي تختلف ما اذا الالتزام محدد الاجل بحيث يصبح مطل بمجرد حلول اجل التنفيذ ، اما اذا كان الالتزام غير محدد الاجل فانه لا يصبح في حالة مطل الا برفع دوى قضائية حتى لو تم رفعها لقضاء غير مختص حسب مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وبالرجوع الى مقتضيات المادة السادسة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية نجده وقف جميع الآجال القانونية، مما يعني ان المسؤولية العقدية غير محققة لعدم حالة مطل المدين والذي بلا شك سوف يرتب آثار قانونية.
ومن خلال استقرائنا لمقتضيات الفصل 269 من ق. ل. ع، نجد المشرع أورد مصطلح “فعل السلطة” واعتبرها من بين حالات القوة القاهرة. مما يدفعا للتساؤل هل يمكن اعتبار مرسوم حالة الطوارئ الصحية من بين أفعال السلطة؟
لمواجهة الظروف الاستثنائية أصدرت الحكومة المغربية مرسومين بقانون، مرسوم ب قانون92-20-2 الصادر بتاريخ 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ثم مرسوم بقانون رقم 2-293-20 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، وما رافقه من إجراءات مثل منع مغادرات المنازل إلا لضرورة القصوى وإغلاق المقاهي والمسارح وفرض رخص للتنقل الاستثنائية، يعتبر قوة قاهرة بنص القانون وذلك راجع الإجراءات الاستباقية المشار اليها أعلاه.
في حين نجد أن هناك اختلاف في الآراء بالتشريعات المقارنة حول اعتبار جائحة كورونا كقوة قاهرة، وفي هذا الاتجاه سارت محكمة الاستئناف (كولمار) بفرنسا بحيث اعتبرت بتاريخ 12 مارس 2020 هذه الجائحة قوة قاهرة، في اتجاه اخر سلكته إحدى الدول اللاتينية (البرازيل) إلى عدم اعتبار هذه الجائحة كقوة قاهرة بالمقابل من ذلك اعتبرته هذه الأخيرة كظرف طارئ مع ضرورة توفر شرط حسن النية.
الفقرة الثانية: القضاء والتوازن العقدي في ظل الظروف الاستثنائية
طبقا للفصل 110 من الدستور يقوم القضاء الذي اصح السلطة بتطبيق روح النصوص القانونية وبحفظ حقوق الأطراف في كافة المجالات، بما فيها تلك المتعلقة بالعلاقات التعاقدية المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بحيث يسهر على التدخل بعد رفع الدعوى على انظاره من قبل أحد الأطراف المتنازعة بتحقيق الحماية المقررة بالنصوص القانونية من خلال تدخل القضاء الاستعجالي والقضاء الواقف والجالس حماية لبعض الفئات كالمدين والمكتري والمقترض.
ومن بين الآليات التي خولها المشرع للقضاء، هي تمتيع المدين في هذه الظروف الاستثنائية، بتدخله عن طريق نظرية الظروف الطارئة (أولا). وكذلك بمنحه مهلة قضائية بتنفيذ التزاماته عن طريق مهلة الميسرة (ثانيا)
أولا: تدخل القضاء من نافذة نظرية الظروف الطارئة:
خلافا للقوة القاهرة التي نظم المشرع احكامها في اطار مقتضيات قانون الالتزامات و العقود، لم يتولى المشرع المغربي تنظيم ولا تعريف نظرية الظروف الطارئة، عكس العديد من التشريعات المقارنة[13] التي خصتها بمقتضيات قانونية صريحة، ومع ذلك يمكن اعتبار الظروف الطارئة محققة متى طرأت على العقد أثناء تنفيذه حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة وكان من نتيجتها أن اصبح تنفيذ الالتزام مرهقا بالنسبة للمدين ويهدده بخسارة فادحة متى أجبر على تنفيذه حالا وبالكيفية التي تم الاتفاق عليها عند إبرام العقد، لذلك يجوز للقاضي التدخل من أجل موازنة العقد وتعديل الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بحيث يزيل الضرر الذي لحق بالمدين قدر المكان من أجل إعادة التوازن الاقتصادي للعقد.[14]
لكن للإعمال نظرية الظروف الطارئة يجب توفر شروط معينة:
الشرط الأول: أن يكون الظرف عاما: بمعنى أن يكون هذا الحادث عاما وشاملا، وأن لا يكون خاصا بالمدين وحده.
الشرط الثاني: ان يكون الظرف استثنائي أي أن تكون الواقعة المكونة للظرف الاستثنائي نادرة الوقوع وغير مألوفة أي خروجه عما ألفه الناس حسب السير العادي للأمور.
الشرط الثالث: أن يصبح تنفيذ العقد بعد وقوع هذا الحادث مرهقا للمتعاقد المدين: أي انه يهدده بخسارة فادحة، ولا يجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة التي بتحققها ينقضي الالتزام.[15]
وفي هذا الإطار نشير إلى أنه لا يكفي التذرع بوقوع حادث طارئ للتنصل من المسؤولية العقدية، بل لا بد من ثبوت تأثير ذلك الحادث وجعله تنفيذ الالتزامات أمرا مرهقا للطرف المدين وليس مستحيلا ونجد أن جل التشريعات التي أخذت بهذه النظرية تركت للقضاء سلطة تقديرية في هذا المجال، إلا أن هذه السلطة تكون مقيدة تفرض عليه التيقن من توفر ضوابط هذه النظرية من أهمها التيقن من أن تنفيذ العقد يهدد المدين بخسارة جد فادحة والأسباب خارجية.[16]
وفي الأخير يمكن القول أن إغفال إدراج هذه النظرية ضمن نصوص القانون المغربي يعد فراغ تشريعي، وتعد من الأهمية بما كان وتساعد القضاء على تكييف بعض القضايا المعروضة عليه والتي ستعرض عليه في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لكن لا يمكن إغفال أنه سبق أن عرض على مجلس النواب بالمغرب مسألة تغيير الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لكي يتم تظمين نظرية الظروف الطارئة لكن هذه المسألة باءت بالفشل وعدم الاستجابة.
ثانيا : مهلة الميسرة
يمكن تعريف مهلة الميسرة بأنها تلك الآجل الممنوح من القضاء للمدين الذي يستحق دينه ، وأصبح خاضعا لملاحقة دائنة[17] حيث نجد هذه المهلة من بين الاليات التي خولها المشرع للقضاء لتمتيع المدين في هذه الظرفية بمهلة ميسرة أي منحه أجلا اضافي معقول لتنفيذ التزامه ، وقد أطر المشرع المغربي هذا المقتضى بموجب الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق ل ع التي تنص على ما يلي “…ومع ذالك يسوغ للقضاء مراعاة منه لمركز المدين . ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أ يمنحه أجلا معتدلة للوفاء ، وأن يوقفوا اجراءات المطالبة مع ابقاء الأشياء على حالها .
ويعتبر هذا النص هو الأساس القانوني لتأجيل وإيقاف إجراءات المطالبة ، ومع ذالك فالمشرع منح للمحكمة السلطة التقديرية لمنح المدين المعسر أجلا حتى يتمكن أداء ما بذمته، ويقصد بذالك أن المحكمة لا يمكنها أن أن تمنح مهلة الميسرة للمدين الا اذا كانت ظروفه ومركزه القانوني يستدعي ذلك كأن يتوقف عن أداء العمل بسبب انتشار فيروس كورونا . ولابد من الإشارة أن قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك[18] حدد بشكل صريح الظروف على سبيل المثال لا الحصر المتعلق بالإمهال القضائي متجاوزا بذالك مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، يمكن لا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يقف التنفيذ التزام المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية . ويجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفية اداء المبالغ المستحقة خلال اجل وقف التنفيذ ، دون أن تتجاوز الدفعة الخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين ، غير أنه له ان يؤجل البث في الكيفيات التسديد المذكور الى حين انتهاء اجل التنفيذ[19] .
ومن خلال استقراء المادة 149 من ح م يتضح أن المشرع حدد الجهة المختصة لإصدار الأمر بتمكين المدين من الإمهال القضائي في قاضي المستعجلات وذلك لما يطبع القضاء العادي من بطء في اصدار الأحكام القضائية ، فإن اتباع اجراءاته قد تكون غير منتجة في بعض الحالات التي يخشى عليها فوات الوقت على أن الاهتداء الى القضاء ألاستعجالي يمتاز بالمرونة في اجراءاته المسطرية وسرعة البث في أوامره ، دون أن ننسى انهاء المشرع للجدال الذي كان حاصلا حول الجهة المختصة في منح الإمهال القضائي , ويتضح أن المشرع المغربي من خلال السلطة التقديرية التي منحها للقضاء الاستعجالي والتي أحاطها بمجموعة من الظروف الصعبة والمؤقتة التي تأثر على المركز القانوني للمدين لكي يستفيد من افمهال القضائي في ظرفية انتشار فيروس كورونا ، وعلى عكس مقتضيات المنصوص عليها في الفصل 243 من ق ل ع والتي لم تحدد مدة الإمهال القضائي ، فإن المادة 149 من قانون حماية المستهلك منحت القضاء ألاستعجالي مدة مهلة القضائية على حساب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية للمدين على ان لا تتجاوز مدة الإمهال القضائي في جميع الحالات سنتين ،وذلك فالقضاء الاستعجالي يعمل على حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية والتلطيف من حدة مبدأ القوة الملزمة للعقد واعادة التوازن العقدي في ظل صعوبات مؤقتة في تنفيذ
وإمانا منا بمواكبة القضاء القضاء الاستعجالي للظروف التي يعرفها المغرب حاليا بسبب انتشار كورونا من خلال ابتكار حلول سريعة تتلاءم مع الظرفية الحالية ، وهو ما جسده أمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسيات اذ اعتمد على الوضعية الإستثنائية التي تمر بها المملكة المغربية و المتمثلة في انتشار كورونا المستجد وما يمكن ان ينتج عنه المساس بالوضعية الصحية للمواطنين خاصة ، أما قرار الدولة المتمثل التزام المواطنين بمساكنهم وعدم الإخطلاط فإن افراغ المنفذ عليها من مسكنها من مسكنها هي وأبنائها الصغار في الوقت الراهن من شانه الإضرار بالصحة العامة ، مما يكون معه الطلب وجيها ومبررا ويتعين الإستجابة اليه وذلك بمنحها أجل شهر كمهلة ميسرة [20]
ومن خلال هذا الأمر يتضح لنا أنه جاء صائبا الأن المكتري أولى بهذه المهلة خصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة التي تجعله عاجز وفي تماطل عن الأداء ، لهذا ينبغي على المكري أن يكون أكثر رأفة في ظل هذه الظرفية ، ويمنح للمكتري مهلة طويلة لتسديد السومة الكرائية ولما إعفائه من السداد ، وبذالك سلوك الإجتهاد القضائي هذا الإتجاه يمكن القول عليه أنه اتسم بطباعه الاجتماعي وانطلق من مبدأ “النفس أولى بالحماية من المال ” الأن الغاية الأساسية والمثلى لمهلة الميسرة هي المحافظة على العقد والعمل على انقاذه بدل التعجيل بإنهائه[21]
خاتمة
صفوة القول، إن المشرع المغربي أصبح ملزما أيما الزام بالتدخل العاجل والفوري، لإعادة النظر في مقتضيات ق ل ع، لاسيما المؤطرة لمبدأ سلطان الإرادة وتلك المنظمة للمسؤولية العقدية ، وذلك عبر نافذة إدراج مفهوم الظروف الطارئة قصد التخفيف على الأقل من حدة الالتزامات التعاقدية الملقاة عللى عاتق المدين وإضفاء مرونة على نظريتي القوة القاهرة والحادث الفجائي ، واسعاف منه للمؤسسة القضائية في بسط سيطرتها وضبطها لمخرجات الالتزامات التعاقدية في سبيل تحقيق التوازن العقدي وتكريس الأمن العقدي حماية للتصرفات القانونية وخدمة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، دعما لدولة الحق والقانون
لائحة المراجع:
نزهة الخلدي. الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام. الكتاب الأول. الطبعة الثانية 2015 مطبعة تطوان الصفحة 113
نزهة الخلدي “الوجيز في نظرية العامة للالتزمات ” الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، طبعة 2015 مطبعة تطوان ، ص 51,
حسين ضياء الخلخال “نظرية الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ سمو الدستور” مؤسسة النبراس للطباعة والنشر النجف ص 93 دون ذكر سنة النشر
عبد القدر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة السابعة 2018، مكتبة دار الأمان الرباط، ص 65
سليمان المطاوي، القانون الإداري ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الأولى 1971. صفحة 818.
فريدة اليرموك. العلاقة السببية في مجال المسؤولية التقصيرية. بين رأي الفقه وموقف القضاء. دراسة مقارنة الطبعة الأولى 2009. ص 252
حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية والتقصيرية العقدية، الطبعة 2، دار المعارف، القاهرة، 1979، ص392
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المغربي، نظرية الالتزام بوجه عام، أثار العقد، ص737 .
عبد الحق الصافي، أثر العقد الجزء الأول، المصدر الإرادي للإلزام. مطبعة النجاح الجديدة. 2007 ص 232
محمد عزمي البكري. موسوعة الفقه والقضاء والتشريع المدني الجديد، دار محمود للنشر، المجلد الثاني من الجزء الأول، سنة الطبع غير مذكورة ص 530.
محمد الكشبور. نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة. الطبعة الاولى 1413-1993 دون ذكر المطبعة. ص 137
[1]عبد المغيث الحكمي “دور القانون والقضاء في الحد من تأثير فيروس كورونا على العلاقات التعاقدية ” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية . عدد 17 أبريل 2020 صفحة 45
المقالات:
ــإلياس البوحياوي “أية حماية للمكتري في ظل انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ” مقال منشور https://alkanounia.info/?p=9279
فريدة اليوموري، فيروس كورونا وأثاره على تنفيذ العقود. القوة القاهرة ظرف طارئ
الفهرس
المطلب الأول: تأصيل القانوني للظروف الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا 3
الفقرة الاولى: مفهوم الظروف الاستثنائية والمسؤولية العقدية. 4
أولا:مفهوم الظروف الاستثنائية. 4
ثانيا: مفهوم المسؤولية العقدية. 5
الفقرة الثانية: تمييز الظروف الاستثنائية عن بعض المؤسسات المشابهة. 5
المطلب الثاني: الظروف الاستثنائية عارض من عوارض المسؤولية العقدية. 6
الفقرة الأولى: جائحة كورونا والقوة القاهرة أية علاقة ؟. 6
الفقرة الثانية: القضاء والتوازن العقدي في ظل الظروف الاستثنائية. 10
أولا: تدخل القضاء من نافذة نظرية الظروف الطارئة: 10
لائحة المراجعة: Erreur ! Signet non défini.
[1] ــ حسين ضياء الخلخالي “نظرية الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ سمو الدستور” مؤسسة النبراس للطباعة والنشر النجف ص 93 دون ذكر سنة النشر
[2] ــ سليمان المطاوي، القانون الإداري ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الأولى 1971. صفحة 818.
3ـ عبد القدر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة السابعة 2018، مكتبة دار الأمان الرباط، ص 65
[4] ــ نزهة الخلدي “الوجيز في نظرية العامة للالتزمات ” الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، طبعة 2015 مطبعة تطوان ، ص 51,
4ـ بوطلحة المبارك ” النظام القانوني لحالة الطوارئ ”
[6] – ينص الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود على ان “لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصحبها فعل يؤاخذ المدعى عليه “.
[7] – نزهة الخلدي. الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام. الكتاب الأول. الطبعة الثانية 2015 مطبعة تطوان الصفحة 113
[8] – فريدة اليرموكي. العلاقة السببية في مجال المسؤولية التقصيرية. بين رأي الفقه وموقف القضاء. دراسة مقارنة الطبعة الأولى 2009. ص 252
[9] – حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية والتقصيرية العقدية، الطبعة 2، دار المعارف، القاهرة، 1979، ص392
[10] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المغربي، نظرية الالتزام بوجه عام، أثار العقد، ص737 .
[11] – عبد الحق الصافي، أثر العقد الجزء الأول، المصدر الإرادي للإلزام. مطبعة النجاح الجديدة. 2007 ص 232
[12] نزهة الخلدي “الوجيز في نظرية العامة للالتزمات ” الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، طبعة 2015 مطبعة تطوان ، ص 51
[13] فالمشرع المصري بعد ان في الفقرة الأولى من المادة 147 من ق.م مبدا العقد شريعة المتعاقدين نص في الفقرة الثانية من نفس المادة على انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها وترتب عليها أن تنفيذ العقد وغن لم يصبح مستحيلا يصبح مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحتي الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول.
[14] ذ. فريدة اليوموري، فيروس كورونا وأثاره على تنفيذ العقود. القوة القاهرة ظرف طارئ.
[15] محمد عزمي البكري. موسوعة الفقه والقضاء والتشريع المدني الجديد، دار محمود للنشر، المجلد الثاني من الجزء الأول، سنة الطبع غير مذكورة ص 530.
[16] محمد الكشبور. نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة. الطبعة الاولى 1413-1993 دون ذكر المطبعة. ص 137
[18] ــظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 {18 فبراير 2011 } بتنفيذ قانون رقم 31,08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك , الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الولى 1432 {7 أبريل } صفحة 1072
[19] ــ عبد المغيث الحكمي “دور القانون والقضاء في الحد من تأثير فيروس كورونا على العلاقات التعاقدية ” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية . عدد 17 أبريل 2020 صفحة 45
[20] ــ أمر صادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات . تحت عدد318 ، ملف رقم 318/1109 / 2020 ، بتاريخ 16/03 2020 . غير منشور
[21] ــإلياس البوحياوي “أية حماية للمكتري في ظل انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ” مقال منشور https://alkanounia.info/?p=9279 تم الإطلاع عليه بتاريخ 07/07/2020 على الساعة 2:00 ليلا