في الواجهةمقالات قانونية

التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

 

التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

بقلم المختار السريدي

إطار ضريبي .

كثر اللغو وااللغط هذه الأيام حول الضريبة الجديدة التي جاء بها قانون المالية للسنة المالية 2020 (1) ، وذهبت فئة من المواطنين مذاهب شتى حول من يقول بأنه لا تعنيه هذه الضريبة الجديدة في شيء ومن يقول بأنه من زمرة الخاضعين لكنه يشتكي من ارتفاع معدلها ومن يقول بأنه على استعداد لأدائها لكي يطهر أمواله ويحفظها من كل ” مكروه” حتى ينجو” من أين لك هذا ” ، خصوصا وأن القانون المذكور تحدث عنها بإسهاب في المادة السابعة ولم يترك أي مجال للتأويل والتفسير ، بل وقف لذلك بالمرصاد وحدد بعض الجزاءات في حق كل من قد تسول له نفسه عدم الإمتثال للقانون والتحايل عليه والتهرب من المساهمة في الأعباء العامة خصوصا أصحاب الموجودات المتراكمة والأموال المكدسة هنا وهناك .

وحتى لا يبقى هناك غبش حول الموضوع ، ويكون الجميع على علم وبينة بهذه المقتضيات الجبائية الجديدة ، (2) فإننا سنحاول الإحاطة بكل ما يتعلق بهذه الضريبة– المساهمة من حيث نطاق تطبيقها والأشخاص المعنيين بها وسعرها وشروط الإستفاذة منها والإلتزامات المفروضة على الأشخاص المذكورين وعلى مؤسسات الإئتمان والجزاءات المترتبة في حالة الإخلال بهذه الإلتزامات .

أولا – نطاق تطبيق المساهمة :

أحدثت المادة السابعة من قانون المالية للسنة المالية 2020 ” مساهمة ” برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في القانون والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب .

ويمكن للأشخاص المعنيين بهذه المساهمة التسوية الطوعية والتلقائية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط و الكيفيات وبالسعر المحددين في القانون .

ولايتم برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020 اعتماد ” نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية ” المشار إليها في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب والتي تم صرفها عند تقييم مجموع الدخل في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة 216 من المدونة (3)، وذلك في حدود مبلغ الموجودات أو قيمة المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير المشار إليها أعلاه المصرح بها .

ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء الشخص الذاتي من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها ، والمترتبة عن تقييم نفقات الخاضعين للضريبة في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية .

ثانيا – الأشخاص المعنيون بالمساهمة :

تهم ” المساهمة ” المذكورة الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة على الدخل طبقا للمقتضيات الواردة بالمدونة العامة للضرائب الآتيين :

  • الأشخاص المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أومحتفظ بها في شكل أوراق بنكية .

  • الأشخاص الذاتيين المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني ، بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة .

  • الأشخاص الذاتيين المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير خلال السنوات غير المتقادمة .

ثالثا سعر المساهمة :

يحدد سعر المساهمة في نسبة 5 % من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات الإئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب ، أومن قيمة المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات ، أومن مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير .

رابعا الإلتزامات والشروط والجزاءات :

1- التزامات الأشخاص الذاتيين المعنيين وشروط الإستفاذة من المساهمة :

أ – بالنسبة للأشخاص المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أومحتفظ بها في شكل أوراق بنكية :

من أجل الإستفاذة من المساهمة ، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع الموجودات سالفة الذكر لدى مؤسسات الإئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا ، الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (3) .

ويجب أن تكون الودائع موضوع إقرارضريبي منجز وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، مقابل وصل يسلمه البنك المعني ، يتضمن ما يلي  :

– عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع .

– مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية .

ب– بالنسبة للأشخاص المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة ، والأشخاص المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير خلال السنوات غير المتقادمة :

من أجل الإستفاذة من المساهمة ، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع إقرار مكتوب وفق نموذج تعده الإدارة ، مقابل وصل يسلمه قابض الإدارة الضريبية التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية يتضمن البيانات التالية :

– الإسم الكامل والموطن الضريبي للمعني أو مقر مؤسسته الرئيسية .

– رقم التعريف الضريبي .

– قيمة اقتناء المنقولات أو العقارات أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير .

ويتم إيداع المساهمة تلقائيا حسب السعر المحدد في القانون ، على أساس قيمة اقتناء المنقولات أو العقارات أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام بالدفع محررة في ثلاثة نظائر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة الضريبية مؤرخة وموقعة من الطرف الدافع وتتضمن ما يلي :

– الإسم الكامل والموطن الضريبي للمعني أو مقر مؤسسته الرئيسية .

– رقم التعريف الضريبي .

– أساس احتساب المساهمة .

– مبلغ المساهمة المدفوع .

2- التزامات مؤسسات الإئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا :

يتعين على مؤسسات الإئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، الخاضعة للقانون رقم 103.12 سالف الذكر أن :

  • تقتطع المساهمة برسم الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها ، بالسعر المنصوص عليه في القانون ، وأن تدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إيداع الإقرار الضريبي ، ويتم الدفع بواسطة ورقة إعلام منجزة وفق مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة مؤرخة وموقعة من طرف الدافع وتتضمن رقم الإقرار ومبلغ الموجودات المودعة ومبلغ المساهمة.

  • ترسل نظائر من ورقة الإعلام المذكورة إلى المديرية العامة للضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه دفع مبلغ المساهمة .

3- الجزاءات :

إن مؤسسات الإئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة المترتبة عليها داخل الأجل القانوني المحدد لها ، تتعرض بالإضافة إلى المبلغ الأصلي للمساهمة للجزاءات المتعلقة بالتحصيل كما هي منصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ، كما يفقد الأشخاص الذاتيون الذين لم يحترموا الإلتزامات والشروط المشار إليها أعلاه الحق في الإستفاذة من هذه المساهمة ويظلون خاضعين للمقتضيات الجبائية كما هي منصوص عليها في المدونة العامة للضرائب .

مع ضرورة الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين بالمساهمة تمنح لهم مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى 30 يونيه 2020 من أجل القيام بإيداع الإقرار الضريبي وأداء مبلغ المساهمة ، ويمكن تمديد المدة إلى شهرين اثنين قابلة للتمديد مرة واحدة .

هوامش :

1 – انظر الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019 ، .

2 – الظهير الشريف رقم1.19.125 الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2019 بتنفيد قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 .

3 – تتعلق المادة المذكورة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة الذين لهم موطن بالمغرب .

4 – الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 الموافق 24 دجنبر 2014 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى