البحث الابتدائي للحدث دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والموريتاني
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الحدث — البحث الابتدائي للحدث دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والموريتاني The Preliminary Investigation of Juveniles: A Comparative Study between the Morocca…
البحث الابتدائي للحدث دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والموريتاني
The Preliminary Investigation of Juveniles: A Comparative Study between the Moroccan and Mauritanian Legal Systems
الدكتور بي أحمدو أحمد مولود
أستاذ القانون الجنائى بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون
ملخص
يعالج هذ المقال شقا يتعلق بمرحلة البحث الابتدائي أي (التمهيدي ) وذلك على وجه يحقق ملاءمة ثلاثة الأبعاد تتجلى في المحافظة على المصلحة الفضلى للحدث الجانح وبين حق الضحية من جهة ومصلحة المجتمع واستقراره من جهة أخرى، وبعد استقراء النصوص القانونية لكلا التشريعين والاتفاقيات الدولية في مجال رعاية الأحداث الجانحين خلال مرحلة البحث الإبتدائي, يمكن القول أنه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرعين وإقرارا مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من قبل الدولتين وجعلت لها حيزا في تشريعها الداخلي وإن كانت قد حققت تقدما, لكن يبقى ذلك كله ليس كافيا وأول ما يلاحظ في هذا الصدد هو ما يخص جهاز الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث مازال غير مخصص ومؤهل لتتبع جرائم الأحداث ومكافحتها حتى يكون قادرا على التعامل مع الحدث تعاملا يضمن السلاسة لينعكس على مراعاة المصلحة الفضلى للحدث الجانح وخصوصيته ، وهذا ما جعل النهوض بحقوق الحدث الجانح خلال مرحلة البحث الابتدائي أي التمهيدي مزال لم يصل للمرحلة المطلوبة حتى تكون هنالك موازنة مابين النص التشريع وانعكاس ذلك على أرض الواقع لينعم الحدث بحماية إجرائية مستوفية الشروط ، وهذا لا يتأتى إلا عند أخذ المشرعين بالتنصيص على تخصص تلك الإجراءات
Abstract
This article addresses an issue related to the preliminary stage of criminal investigation (the initial or preparatory phase), in a manner that seeks to achieve a balance among three dimensions: safeguarding the best interests of the juvenile offender, upholding the rights of the victim on the one hand, and preserving the interests and stability of society on the other.
After examining the legal texts of both legislations as well as the relevant international conventions concerning the protection of juvenile offenders during the preliminary investigation stage, it can be stated that, despite the efforts made by legislators and the incorporation of the provisions of international conventions ratified by both States into their domestic legal systems—efforts which have indeed led to some progress—these measures remain insufficient.
One of the most notable shortcomings in this regard concerns the judicial police units responsible for juvenile cases, which remain inadequately specialized and insufficiently trained to investigate and combat juvenile delinquency in a manner that enables them to deal with juveniles in a smooth and appropriate way, thereby ensuring respect for the juvenile offender’s best interests and particular needs.
Consequently, the advancement of juvenile offenders’ rights during the preliminary (preparatory) investigation stage has not yet reached the required level to ensure a proper balance between legislative provisions and their practical implementation, so that juveniles may benefit from full procedural protection meeting all necessary conditions. This objective can only be achieved if legislators explicitly provide for the specialization of these procedures.
مقدمة
لقد أضحت جل التشريعات اليوم تتبنى فلسفة جديدة توازي واقع الحالي، وذلك في الاتجاه إلى الأخذ بسياسة جنائية حديثة في مجال الأحداث، ولم يكن المشرعان في منأى من ذلك حيث تمت ترجمة ذلك في تشكلة محكمة خاصة بالأحداث دون الراشدين لتتم مراعاة المصلحة الفضلى للحدث وخصوصية صغر سنه ، وهذا ما جعل تبني الأعذار القانونية المخففة للحدث الجانح هي بغية, تجنبه قساوة السجن, وما يخلفه ذلك من آثار وخيمة وانتكاس في نفسيته إضافة إلى أن
إجرام الحدث في هذه المرحلة لا يعد سببا لعقابه، وبما أن القاضي حين ما يتعلق الأمر بحدث يجد نفسه بين أمرين خرق لقاعدة قانونية من جهة مما يستدعي تطبيق روح القانون وصغر سن الحدث من جهة أخرى, فإن طبيعة التعامل مع الأحداث تستلزم وجود أجهزة متخصصة منذ اللحظ الأولى التي يبدأ فيها الاتصال بالحدث, وعليه فإن ضباط الشرطة القضائية هم أول من يتصل بالحدث ويتعاملون معه في المرحلة الأولى من مراحل جنوحه والبحث معه290.
لذلك فإن التشريع الخاص بالأحداث الجانحين بدأت أكثر دول العالم على إقراره مزايا خصوصية باعتبار الفئة التي يطبق عليها هي فئة خاصة وتستلزم أن تراعي حقوقها وفق ما يناسب حجم أعمالها،
واعتبارا لذلك يتم طرح الغشكالية التالية
تراهن التشريعات على مبدأ تحقيق رفاهية الحدث وحماية حقوقه ,مع أن تحقيق هذه الغاية يبقى مقرونا بمجموعة من الضمانات والمساطير الخاصة لتحقيق مصلحة الحدث الفضلى؟ باعتباره ضحية ظروف اجتماعية قد لا يكون له دخلا فيها، من أجل ذلك كفل له المشرعين حقوقا مسطرية خاصة خلال الاستماع إليه في البحث الابتدائي أي التمهيدي (المطلب الأول)، وشروطا أخرى في ظل وضعه تحت الحراسة النظرية (المطلب الثاني).
المطلب الاول: حماية حقوق الحدث الجانح أثناء البحث الابتدائي
إن التحقيق الأول الذي تتولاه الشرطة القضائية في شأن الأحداث الجانحين لا يستهدف فقط مجرد إثبات التهمة، ولكن يستهدف بالدرجة الأولى إظهار العوامل والظروف ذات الصلة بالجانحين، ومرد ذلك -في نظري -أن تحقيقات الشرطة في شأن الأحداث تختلف تماما عن تحقيقاتها في شأن الراشدين؛ لأن الخطورة الإجرامية التي يتصف بها الحدث تتسم بنوع
من الليونة وقابليتها للعلاج، والتقويم باعتبار حداثة سن الحدث، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الخطورة الإجرامية ضغينة نفسية يستعصي علاجها؛ لأن الإقرار بالبحث الابتدائي هو السبيل إلى معرفة النفي أو الأسباب بأن الحدث ارتكب ذلك الجرم، أم لم يرتكبه؛ لذلك فقد وسمه المشرع ببعض من الحقوق التي تكفل للحدث خلال البحث الابتدائي291.
فالسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي حد يمكن القول: إن المشرعين وفقا في طرح قواعد حمائية للحدث الجانح خلال البحث الابتدائي أي التمهيدي؟.
من أجل معرفة ذلك لا بد من تسليط الضوء على النقاط التالية:
حق الحدث الجانح أن يتم الاستماع إليه في البحث الابتدائي من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين به.
وتستشف هذه الضمانة من قبل ما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل التي تنص على أنه: (لتولي البحث الابتدائي وغيره من الإجراءات المتعلقة بالأطفال الموقوفين تنشأ في كل مقاطعة، إما مفوضية أو فرقة خاصة بالأطفال…إن ضباط الشرطة القضائية ملزمون بالتعاون مع المساعدة الاجتماعية أثناء الاستجواب والتحقيق الابتدائي)
كما نص المشرع الموريتاني في المادة 108 من المدونة العامة لحماية الطفل على أنه: (لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يستمعوا للطفل المتهم أو يقوموا بأي إجراء ضده إلا بعد إشعار وكيل الجمهورية له).
يستشف من النصين السابقين أن المشرع الموريتاني قد كفل هذه الضمانة؛ لأن البحث التمهيدي يجب أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث مع الإشارة إلى الدور البارز الذي تلعبه النيابة العامة.
ولا شك أن دور النيابة العامة في جميع مراحل الدعوى التي تكون مرفوعة في حق الحدث هو دور بالغ الأهمية، يجب أن يتزن بتخصيص تغليب المصلحة الفضلى للحدث الجانح، وأن لا تكون فكرة مبدأ العقوبة حاضرة، بل يجب أن يكون مبدأ الإصلاح والتهذيب حاضرا، حتى تتم استقامة اعوجاج الحدث وإصلاحه.
وهذا لا شك أن للنيابة العامة ضلع في تحقيقه إن هي أخذت على أن التعامل مع قضايا الأحداث له خصوصيته.
لذلك فإن الاستماع إلى الحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين به متوقف على مراعاة كل الضمانات التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية من أجل توطيد هذه الضمانة التي تعتبر قاطرة بداية البحث الابتدائي مع الأحداث الجانحين.
وبالرجوع إلى المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية المغربية نجدها تنص على هذه الضمانات من خلال إيكال البحث التمهيدي مع الحدث إلى ضباط شرطة قضائية يستمعون إليه.
بيد أن هؤلاء الضباط يجب عليهم أن يكونوا على وعي تام ومهارة عالية في جنوح الأحداث، وآليات الاستماع إليهم والقدرة على فهم خصوصيتهم، والسعي إلى اكتشاف شخصيتهم، والتعرف على أسباب جنوحهم من خلال بحث اجتماعي يهدف إلى تحديد الموقف الذي أدى بالحدث إلى الجرم292؛ لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية ناجمة عن أسباب وعوامل عديدة يتفاعل بعضها مع بعض فينتج عنها سلوك إجرامي، وعلى هذا الأساس فإنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث وهم بصدد الاستماع إلى الحدث أن يؤمنوا بأن هذا الإجراء لا يراد به إثبات أو نفي التهمة بقدر ما يراد به معرفة العوامل والظروف التي أدت بالحدث إلى الانحراف فضلا عن كشف نفسيته والتعرف على أبعادها.
ويتسنى لضابط الشرطة القضائية أن يحقق ذلك عن طريق كسب ثقة الحدث، وجذب انتباهه، وربط علاقة طيبة معه، وإقناعه بأن الشرطة إنما تهدف إلى تحقيق مصلحته الفضلى وحمايته من أجل انتشاله من بؤر الفساد التي أحاطت به، وإقناعه بأن ما يدلي به من خلال الاستماع إليه مرده إلى إظهار الحقيقة في ظل توفير الحماية الإجرائية اللازمة له.
وفي هذا السياق يجب أن ينهج ضباط الشرطة القضائية في كلا البلدين هذا النهج، حتى يكون هنالك تكامل وتوازن بين ما تم إقراره في التشريعات الداخلية مع المواثيق الدولية؛ ليكون الهدف الأسمى هو خلق بيئة صالحة ينعم فيها الحدث بالإصلاح والتأهيل.
ولعل هذا ما حدى بأحد293 الفقهاء الفرنسيين مارك أنسل؛ إلى المنادات بإنشاء شرطة أحداث متخصصة، لأنه بتخصص شرطة الأحداث لا شك أن ذلك سينعكس إيجابا على الواقع العملي ويكون هنالك تناسق وتوازن بين مصلحة الحدث من جهة وتحقيق الأمن الاجتماعي من جهة أخرى وتوفير حماية إجرائية متزنة من خلال ربط الثقة بين الحدث ورجال الشرطة وذلك بسبب معرفة ما يقومون به في شأن الحدث.
مبدأ قرينة البراءة:
يجب على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث أن يكونوا مستحضرين لمبدأ قرينة البراءة294 أثناء البحث الابتدائي التمهيدي مع الحدث، وأن صمت الحدث أثناء البحث الابتدائي يفسر على أنه إحساس من الحدث بالذنب وشعوره بارتكاب الجريمة، وهذا ما يسبب له عدم تمكنه من التعبير والدفاع عن نفسه؛ لذلك فإن استحضار مبدأ قرينة البراءة295 من قبل ضباط الشرطة القضائية للأحداث يعد ضمانة مهمة للحدث يمكنه التمسك بها، لأنه لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة دون استحضار مبدأ قرينة البراء.
وهذا ما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 109 من الدونة العامة لحماية الطفل، فقد نصت على أنه: (يفترض في الطفل الموقوف أو المتهم بالجريمة أنه بريء إلى أن تثبت إدانته…)
لذلك فإن ركيزة مبدأ قرينة البراءة يعد ضمانا لسريان محاكمة عادلة في حق الراشدين عامة، فمن باب أولى للأحداث، لأنهم أكثر احتياجا لتفعيل هذا المبدأ.
فتلك ضمانة يجب فهمها وتطبيقها على أرض الواقع من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
الحفاظ على سرية ما يجري خلال البحث الابتدائي(التمهيدي)
إن السرية التي تحدث عنها المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه: (تتم إجراءات البحث بكيفية سرية…)
ونفس الاتجاه سلكه المشرع الموريتاني في المادة 110 من المدونة العامة لحماية الطفل؛ إذ نصت على أنه: (يجب على محاكم الأطفال وعلى جميع الأشخاص الذين تستعين بهم أن يحرصوا على احترام خصوصية الطفل
يمنع نشر محاضر التحقيق التمهيدي وتقرير المداولة والأحكام الخاصة بالأطفال، كما يمنع نشر النصوص، أو أية صورة توضيحية حول هوية وشخصية الأطفال…
يعاقب بغرامة تتراوح من 100000و1000000 أوقية كل من ينشر تقرير المداولات في الجلسات المغلقة…)
يفهم من فحوى النصوص السابقة أن المشرعين أخذا بمبدأ السرية، وذلك حفاظا على الطفل وسمعته وعائلته من الوصم الجنائي والاجتماعي، وذلك بإلزامية ضباط الشرطة القضائية وكل من يتصل بالحدث في مرحلة البحث الابتدائي، وتبدو إلزامية ذلك صريحة؛ حيث نص المشرع المغربي في المادة15 من قانون المسطرة الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية وكل شخص يساهم في إجراء هذه المساطر ملزم بالكتمان السري المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة من القانون الجنائي…)296.
ويبدو أن المشرع الموريتاني رتب جزاء على من أخل بمبدأ السرية، فكانت الغرامة باهظة بهذا المستوى المتقدم، وما ذلك إلا توجها من المشرع الموريتاني واستشعارا منه بخصوصية الحدث ومراعاة مصلحته في توطيد الحماية الإجرائية.
وحسب وجهة–نظري- فإن مبدأ مفهوم السرية هنا لا ينحصر فقط في إفشاء السر، بل يتعدى إلى الامتناع عن البحث في أمور سرية تخص شخص الحدث بصفة خاصة، لا علاقة لها بالواقعة التي يجري البحث في شأنها. وهذا ينطوي أيضا على المحامي الذي يجب عليه التقيد بالسرية ولا يخبر أي شخص بما دار خلال الاتصال بالحدث في مدة الحراسة النظرية.
وأجد هذا التبرير منطقيا ومستساغا من الناحية الواقعية ما دام الأخذ بمبدأ مفهوم السرية من قبل المشرعين قد نص عليه بصفة عامة دون تخصيص يذكر.
أن يكون المكان الذي يحتجز فيه الحدث ملائما.
عند الاستماع إلى الحدث لا بد من مراعاة المكان الذي يحتجز فيه، وذلك انسجاما مع ما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 104 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل؛ إذ نصت على أنه: (يجب أن تجرى الحراسة النظرية في مكان نظيف وفي ظروف تضمن احترام حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة)
ونفس المقتضى نص عليه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه: (يجب أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتفادي إيذاء الحدث أثناء البحث التمهيدي)
ويجب التنبيه على أنه يجب فصل الأطفال عن الأشخاص البالغين خلال الحراسة النظرية297.
ويستشف من مقتضيات هذه النصوص أن المشرعان نهجى نهجا سليما حيث تم التنصيص على ضمانة احترام المكان الذي تنفذ فيه الحراسة النظرية للحدث، أو الاحتفاظ به، وما ذلك إلا دليل ووعي من المشرعين لتوطيد تنفيذ مسلكيات الحماية الإجرائية للأحداث الجانحين، خلال إجراءات البحث التمهيدي، وحتى يكون هنالك انسجام بين ما هو منصوص عليه من قبل المشرعين وما تمت المصادقة عليه في الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وهذه ضمانة تذكر فتشكر.
احترام الحدث وعدم تقييده أثناء الاستماع إليه.
بالرجوع إلى المواثيق الدولية298 نجد النص على أنه يحظر استعمال أي عنف ضد الحدث، وخاصة تقييده بالأصفاد؛ لأن ذلك يترك في نفسه خوفا وتوجسا، بيد أن هذا الإجراء إن كان يستخدم ضد الراشدين فيجب استبعاده عن الحدث بحكم صغر سنه، وعدم قوته، أوتوقع أي مقاومة منه، عكس الراشد الذي قد يقيد حماية له من نفسه، وخشية أن يؤذي غيره بحكم عامل
القوة الذي قد يتوفر عليه، ويبقى التقييد ليس حلا ولا يجوز الأخذ به، إلا إن لوحظ تمرد منه ، أو شراسة فيعامل طبقا لما تمليه الظروف الضرورية التي تتماشى مع حمايته، ويكون ذلك الإجراء مناسبا لسن الحدث دون تعذيبه مع المحافظة على شرفه وكرامته، دون النيل من حقه، أو مساسه بسوء299 من قبل ضباط الشرطة القضائية خلال الاستماع إليه في البحث الابتدائي (التمهيدي).
لذلك فإن السياسة الجنائية الحديثة تتبنى في مجال الأحداث خاصة التزامها بالمواثيق الدولية الرامية إلى افتراض مبدأ قرينة البراءة300 وتفعيل ذلك من خلال تمتيع الحدث بكامل حريته منذ إلقاء القبض عليه إلى مرحلة تنفيذ الحكم في حالة إدانته301.
إلا أنه من المؤسف أن كلا المشرعين قد التزم الصمت في هذا الإجراء فلم يمنعه صراحة؛ مما يدل بمفهوم المخالفة على وجود استخدام هذه الإمكانية، سواء مع الراشدين، أو مع الأحداث المنحرفين، وحسب الواقع العملي فإن استعمال الأصفاد من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث هو المعمول به، وإن كان هنالك بعض من الدول تجيز استعمال القيود، وذلك بشروط أهمها:
– أن يبدي الحدث مقاومة وتمردا فيقابل بالتثبيت حتى لا يضر نفسه أو غيره302.
وحسب وجهة- نظري -فإن فلسفة استعمال الأصفاد ضد الحدث إن عومل بها مقابل مقاومة منه كان ذلك حماية له، ومع هذا الطرح يكون سكوت المشرعين مقبولا؛ لأنه سكوت نتجت عنه ضمانة حمائية لصالح المصلحة الفضلى للحدث, أما وإن كان الحدث مطيعا دون تمرد أو عصيان فلا داعي لاستعمال التصفيد ضده؛ لأنه يمس من كرامته ويترك في نفسه أثرا عميقا، وهذا قد يضر بكرامته ويجر عليه سوء معاملة من قبل ضباط الشرطة القضائية؛ لذلك فالأحسن أن يترك أمر التصفيد حسب ظروف الحال ومصلحة الحدث، وهل سيقاوم أم لا؟.
إشعار ولي الحدث بالإجراء المتخذ في حقه.
إن ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث عند اتصالهم بالحدث يجب عليهم إشعار ولي الحدث، حتى يشكل ذلك ثقة بينهم وبين الحدث؛ إذ لا شك أن حضور ولي أمر الحدث يساعده على تحقيق هذا المبتغى303.
غير أن المشرع المغربي قد نص على هذه الضمانة304، وذلك تماشيا مع ما نص عليه في المادة 10 من قواعد الأمم المتحدة305، وكذلك المشرع الفرنسي في المادة 40 من القانون المتعلق بالأحداث.
لذلك فإن كسب هذه الثقة هو مبدأ يعول عليه من أجل ضمان سيرورة القواعد الإجرائية لحماية الأحداث، كما أن إشعار الولي المشروط بالفورية يعد ضمانة مهمة، وكذلك توكيل المحامي306.
ويعتبر حضور الولي بجانب الحدث له دور محوري من أجل مساندة الحدث حتى يكون لديه استقرار نفسي وعقلي، لكي يشعر بأن هنالك من يساعده في محنته أو يسانده، وبحضور الولي يكون المشرعان قد مزجا بين تطبيق القاعدة الإجرائية، وضمان كفالة إقرار القاعدة الحمائية للأحداث.
لكن ما يلاحظ على المشرعين من خلال المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 460 من قانون الإجراءات المسطرة الجنائية المغربية، أنهما لم يرتبا جزاء عند الإخلال بعدم إشعار الولي، وهنا أرى من وجهة- نظري -وفي ظل غياب نص وأمام وضع قاعدة آمرة أن مآل هذا الإجراء هو البطلان، وذلك: أن مخالفة كل قاعدة إجرائية
هدفها هو إقرار حماية الحدث، تبقى باطلة، بيد أن هناك من قد أعطى الصبغة الإلزامية لإشعار الولي، ونص على ضرورة توثيقها بالمحضر307، وهو توجه أخذ به الاجتهاد القضائي الأردني، حيث أصدرت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها أنه: (… يعتبر اعتراف الحدث باطلا لعدم حضور والده عند أخذ أقواله لدى الشرطة القضائية، )308.
لذلك فإن عدم ترتيب جزاء مخالف لهذا الإجراء يعد باطلا، ولا ننسى دور المحامي في الحضور309.
حق الحدث في وجود مترجم.
يتعين على الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث عند الاستماع للحدث الجانح خلال البحث الابتدائي أي التمهيدي الاستعانة بمترجم إن كان لا بد منه، وخاصة إذا كان الحدث يتكلم لغة أو لهجة لا يفهمها ضباط الشرطة القضائية.
بيد أن المشرعان أغفلا التنصيص على هذه الضمانة في النصوص الخاصة بالأحداث، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى القواعد العامة، حيث نجد المشرع المغربي نص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (…يتعين عليه الاستعانة بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضباط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر، إذا كان صما أو بكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به في المحضر، ويمضي عليه…).
حق الحدث في تدوين أقواله في محضر .
يجب على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث أن يحرروا محضرا مكتوبا بما أنجزوه تتم فيه الإشارة إلى هوية الحدث، وكل ما يتعلق بحالته310.
حق الحدث في إخبار وكيل الجمهورية .
عندما يتم الإمساك بالحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين به يجب عليهم فورا إخبار وكيل الجمهورية311ـ، أي الوكيل العام للملك. ويعتبر هذا الإجراء نوعا من الرقابة من قبل النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وهو إجراء مهم يوفر حماية للحدث الجانح، ومن ذلك أن الوكيل العام للملك (وكيل الجمهورية) قد يتخذ إجراء آخر، وهو ما يسمى بالحراسة المؤقتة312، وهو إجراء وقائي للحدث يقيه شر الحراسة النظرية أو الاحتفاظ به عند الشرطة القضائية المكلفة به.
ولا شك أن مصلحة الحدث تبقى هي الأسمى، وبالتالي يجب البحث دائما عنها لتوفير الجانب الحمائي للحدث، ولا يكون البحث دائما عن الأسلوب الرادع ما دام هناك إجراء آخر قد يقيه ذلك.
المطلب الثاني: حماية الأحداث الجانحين خلال الحراسة النظرية (الاحتفاظ به عند الشرطة)
إن وضع الحدث تحت الحراسة النظرية313 يعتبر من أخطر الإجراءات التي قد تتخذ في حقه خلال البحث الابتدائي أي التمهيدي، وهذا ما جعل المشرعين يحيطاه ببعض من الشروط التي لا بد من توفرها حتى يتسنى تنفيذ هذا الإجراء ضد الحدث، وإن كان الإجراء لا يختص بالأحداث وحدهم، بل يطبق على الراشدين مع بعض الفوراق التي يجب اعتبارها للأحداث خاصة314، بيد أن تنفيذ الحراسة النظرية لا بد فيه من توفر الشروط التالية:
يجب أن يوضع الحدث تحت الحراسة النظرية (الاحتفاظ به) من أجل ارتكابه جناية أو جنحة.
نص المشرع الموريتاني في المادة في 70 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على أنه: لضابط الشرطة القضائية من أجل مصلحة البحث الابتدائي أن يحتفظ بكل شخص توجد ضده علامات قوية ومتطلبات من طبيعتها أن تؤدي باتهامه بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
إن الوضع قيد الحراسة النظرية الواقع بمقتضى الفقرة السابقة يخضع لمقتضى المادتين: 57، 58)
يستشف من هذه المادة أن المشرع قد ربط وضع المتهم تحت الحراسة النظرية بشرط أن يكون ما اقترفه من جرم يشكل جناية أوجنحة يعاقب عليها بالحبس، بيد أن المشرع قد نص في المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل نص على أنه: (عند توقيف الطفل المشتبه فيه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم قيد الحراسة النظرية شريطة أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة).
ويستشف من النص السابق أن المشرع لم ينص بشكل صريح على اشتراط أن يكون الحدث قد ارتكب جناية أو جنحة، وإن كان مفهوم المخالفة يوحي بذلك حيث أنيط تقدير ذلك بالنيابة العامة، مع استحضار أن يبلغ الحدث خمس عشرة سنة؛ لأن الإخبار الفوري لها من قبل ضباط الشرطة القضائية في أول اتصال بالحدث يحتم ضرورة تقييم الموقف من قبل النيابة العامة، هل سيتم وضع الحدث تحت الحراسة النظرية أم لا؟.
وبالرجوع إلى المشرع المغربي315 نجده نص في المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية المغربية على نفس المقتضى ,الذي نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية.
وهنا لا بد أن نشير إلى أن المشرعين لم يراعيا بعض الضمانات أثناء الحراسة النظرية التي تعد ضمانات مهمة للحدث، كالتفتيش الجسدي، ورفع البصمات316، أو إيقاف الحدث أو إلقاء القبض عليه. لذلك فإن ترك هذه الإجراءات في خضم القواعد العامة فيه حيف للحدث وترك واضح لعدم مراعاة خصوصيته، وهذا ما يؤكد عدم حمايته وهو خرق يجب على المشرعين تلافيه.
وفي مقابلة مع السيد إبراهيم حسن اكوراره _ وهو مختص في حماية الطفولة، وعمل مندوبا للحرية المحروسة في وزارة الشباب والرياضة المغربية_ أشار إلى أن التفتيش الذي يخضع له الأحداث عند إلقاء القبض عليهم على إثر شغب الملاعب، والقسوة المفرطة التي يتعرضون لها وخاصة في مدينة طنجة يسببان للحدث حالة نفسية غير متوازنة، فحماية الطفولة تعتبر مرآة لنفسيته تنتج عن الافتقار إليها في عدم التوازن في وظائفه الذهنية والنفسية317.
أن يكون وضع الحدث تحت الحراسة النظرية: (الاحتفاظ به) تفرضه ضرورة البحث.
لقد نص المشرع الموريتاني في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على أنه: (إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية بشخص أو أكثر من الأشخاص المذنبين في المادتين 54- 55 فليس له أن يحتجزهم أكثر من الوقت اللازم…)
ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربية التي نصت على أنه: (إذا تطلبت ضرورة البحث يحتفظ ضباط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 69 ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية)318.
لقد ورد هذا الإجراء في النصوص العامة لكلا البلدين إلا أن المشرع الموريتاني في المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل نص على أنه (لا يمكن أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية أربع وعشرين ساعة، لا يمكن الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو من القاضي المختص، ولمدة يحددها القاضي على أن لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة).
بيد أن ما يلاحظ من خلال المادتين: 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية، والمادة 66 وكذلك المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية المغربية هو عدم مراعاة المدة التي يجب الاحتفاظ بالحدث فيها. بل إن المشرع المغربي لم يراع خصوصية الحدث في مدة الحراسة النظرية، بل عامله مثل ما يعامل الراشدون، وجعل مدتها ثماني وأربعين ساعة، وهو خرق يجب تلافيه من قبل المشرع المغربي.
إلا أن المشرع الموريتاني تلافى ذلك في النص الخاص، وخاصة في المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، وجعل مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة قابلة للتمديد كإجراء استثنائي. وهذه حسنة تحسب للمشرع الموريتاني على نظيره المغربي.
وقد ذكر المشرع الموريتاني مصطلح (إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص…) .
لذلك جعل كلا المشرعين مصطلحا (الاحتفاظ) فضفاضا يترك مجالا واسعا للتعسف من قبل ضباط الشرطة القضائية للحدث؛ إذ تركت لهم سلطة تقديرية في الاحتفاظ فلم يشترط المشرعان أن تكون هنالك أدلة أو قرائن قوية على ارتكاب أو محاولة الجريمة موضوع البحث.
وهذا ما جعل المشرع الموريتاني يتفطن في الأخير لكي يشترط في نص المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائي للطفل من أجل أن يوضع الحدث تحت الحراسة النظرية، فلا بد من بلوغ الحدث خمس عشرة سنة.
إن كان المشرع الموريتاني قد اشترط بلوغ الحدث 15 سنة لكي يتم وضعه تحت الحراسة النظرية فإن المشرع الفرنسي جعل الاحتفاظ بالحدث مقرونا ما بين سن 10 سنوات إلى 13 سنة، وقد وصفها بالحراسة النظرية، ما بعد سن 13 سنة319.
لذلك فإن هذا الشرط الذي اشترطه المشرع الموريتاني يعد ضمانة أساسية توفر للحدث الحماية اللازمة ضد ضباط الشرطة القضائية، وهذا لا شك يحد من أخذ الحدث فهو شرط بانعدامه لا يجوز أن يؤخذ الحدث, بينما لم ينص المشرع المغربي على هذه الضمانة فهو بذلك يكون قد خرق ضمانة أساسية للحدث, كما يلاحظ على المشرع المغربي عدم مراعاته خصوصية الحدث في مدة الاحتفاظ بالحدث، بل جعلها مدة طويلة قد تؤدي إلى نتائج سلبية لا تتماشى مع خصوصية الحدث، خاصة في ظل الإدمان البوليسي في اللجوء إلى التدبير في الوضع تحت الحراسة النظرية كوسيلة للضغط320.
وما يؤكد هذا هو ما عبر عنه بعض المهتمين في مجال الأحداث من خلال بحوث أكاديمية321، وكذلك ندوات322، وحتى الواقع العمل المعمول به من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لذلك فإن قصر مدة الحراسة النظرية لا شك يصب في مصلحة الحدث، ليراعى في ذلك صغر سنه وخصوصيته323. وتبقى جدلية مدة الحراسة النظرية بين التمديد والإبقاء على حالها، وفي ذلك مضرة بالحدث. وإن كان المشرع الموريتاني قد راعى في ذلك خصوصية الحدث، وهذه حسنة تحسب له.
إلا أن ما يلاحظ على كلا المشرعين أنهما لم يرتبا أي جزاء في حالة الإخلال324 بإجراءات الحراسة النظرية, أو الاحتفاظ بالحدث, وإن كان الاجتهاد القضائي المغربي لم يستقر على رأي واحد، بل تارة ينص على الأخذ بالحراسة النظرية دون تمديد، وفي الكثير من الأحيان ظل القضاء المغربي يعتمد على الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية المغربية من أجل إبطال أي إجراء يتعلق بالحراسة النظرية.
وقد نص المجلس الأعلى في أحد قراراته 325 على أنه: (أن مدة الحراسة النظرية يجب أن لا تتعدى المدة المسموح بها قانونا) في حين ذهب قرار آخر على أنه إذا كان قانون المسطرة الجنائية قد حدد في المادة 68-69 مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وعبر عن ذلك بصيغة الوجوب فإنه لم يرتب جزاء البطلان على عدم احترام ذلك… وقد يتعذر التقديم الشخصي في الوقت المحدد لأسباب تتعلق بالبحث، كما هو الحال في النازلة التي تتطلب القيام بالعديد من المعاينات، وليس في هذا ما يمكن اعتباره خرقا لحقوق الدفاع أو مساسا بحريات الأشخاص326.
لذلك كان يجب على المشرعين النص على الجزاء في حالة مخالفة الوضع تحت الحراسة النظرية مع الالتزام في هذه المرحلة بتعليل القرار، وإلا فلا فائدة في نظري في إقرار ضمامات في هذه المرحلة للحدث ما لم يترتب على خرقها أي إجراء قانوني.
حق الحدث في الاتصال بحاميه وولي أمره.
خلافا لما عليه الحال في المساطر العامة المنظمة للاتصال بالمحامي بالمشتبه به الموضوع تحت الحراسة النظرية، فإن الحدث المحتفظ به أو الخاضع لأحد تدابير الحراسة المؤقتة327 يمكنه الاتصال بمحاميه، أو وصيه أو وكيله، أو المؤسسة المعهود إليها برعايته في أي وقت328 شريطة الحصول على أمر من النيابة العامة329.
وهذا ما يؤكده الدور الرقابي330 الذي تقوم به النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهو لا شك دور له أهمية بالغة يوفر حماية إجرائية للحدث، تغل يد ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث عن تجاوز الصلاحيات المسموح لهم بها، وقد نص المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أن للحدث الحق في محام يعين له من أجل التواصل معه، يمكن ممارسة هذا الحق مباشرة بعد إجراء الحراسة النظرية، كما نص على ذلك المشرع الموريتاني في المادة 103 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل .
وهذا كله يدل عىلى توفير هذه الضمانة التي تشكل دعامة أساسية؛ لأن اتصال الحدث بمحامه خلال مرحلة البحث التمهيدي يبعث في نفسية الحدث جانيا يشعره بأنه يعتنى به، وفي نفس الوقت إعطاء المحامي الدور المنوط به من حيث المؤازرة والمساندة، وهذا يوفر للحدث ضمانة أخرى، لأن حضوره من شأنه أن يبعد كل الشبهات عن محاضر ضباط الشرطة القضائية، وذلك كله يصب في مصلحة الحدث،
من أجل تطبيق التدابير الإجرائية التي تسعى إلى حمايته وإصلاحه وتأهيله، بدل عقابه331، وقد أكدت على هذه الضمانة المواثيق الدولية، فقد جاء في المادة 18 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم بأنه (يكون للحدث الحق في الحصول على المشورة القانونية في التقدم بطلب عون قانوني مجان حينما يتوفر هذا العون والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني، ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية).
كما نصت المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه (للحث الحق في أن يمثله طوال سير الإجراءات القضائية مستشار قانوني أو أن يطلب أن تندب له المحكمة محاميا مجانا حين ينص قانون البلد على جواز ذلك)332.
ويعد حضور المحامي له دور إيجابي في قضايا الأحداث، وخاصة في البحث التمهيدي، إذ لا يقتصر فقط على كونه الحارس القانوني والساهر على حماية الحدث من خلال ضمان سيرورة القواعد الإجرائية، بل يتعدى دوره إلى أن يساهم بخبرته من أجل التعرف على شخصية الحدث والانفتاح عليه ومخالطته من اجل
كسب وده، والتعرف على أسباب جريمته والعوامل التي دفعته إلى ذلك، وهذا كله من أجل إيجاد طريق تقوي العلاقة ما بين الحدث ومحاميه، وهذا يعطي للمحامي دورا أكثر من خلال الاطلاع على الحدث من أجل الدفاع عنه من خلال تأهيله وإصلاحه، وإنقاذه من مسنقع الإجرام ليكون إنسانا منتجا لأهله ومجتمعه.
وحسب وجهة –نظري- فإنه أصبح من الضروري إيجاد محامين مختصون بالأحداث ومدربون333، حتى يكون هناك توازن من أجل مراعاة حقوق الأحداث، وأن لا يقتصر دور محامي الحدث في جانب معين بل يشمل حقل العدالة ككل، لكي يخلق ذلك وعيا لدى الجميع بحقوق الطفل، وخصوصية المعاملة معه، وخاصة في مجال جنوح الأحداث حتى لا يعامل الحدث معاملة قد تصيب بعضا من خصوصيته مما يستدعي عدم حمايته.
وهذا لا يصب في منحى مصلحة حدث ما زال في الطور الأول من حياته، وبالتالي فإن البحث عن مصلحته الفضلى يجب أن يبقى مسعى الجميع.
بيد أن حضور المحامي وحده لا يكفي، بل لا بد من حضور ولي أمره334، لأن ذلك يهدف إلى توفير ضمانة هي من الأهمية بمكان، ويبعث الطمأنينة في قلب الحدث، لكي يسهل على شرطة الأحداث الاستماع له بحضور ولي أمره، حتى يكون التواصل معه أكثر أريحية وهدوءا، وهذا ما جعل كلا التشريعين في إطار اقتناعهما بخصوصية مرحلة الحدث، وخاصة في إطار البحث التمهيدي أي الابتدائي ينصان على هذه الضمانة التي تشكل دعامة قوية للحدث، وهو توجه ينسجم مع القواعد الدولية، وخاصة المادتين 10، 15 من قواعد بكين باعتبار ذلك ضمانة إجرائية وحماية للحدث لا غنى له عنها.
وقد أحسنت قواعد بكين في عدم تقييدها هذا الحق بمرحلة معينة من مراحل الإجراءات، بل إن القاعدة السابعة من قواعد بكين نصت في فقرتها الأولى على أنه ( تكفل في جميع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل الحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي)335.
وهذا ما أقره المشرعان في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، والمادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
بيد أنه بالرجوع إلى المادة 15 من قواعد بكين نجدها تلقي بظلال من الشك على هذه الضمانة؛ إذ توحي من خلال صياغتها بأن حضور الوالدين أو الوصي هي مسألة تخص تقدير السلطة المختصة، لكن يبقى ذلك الأمل موضوعا بملاءمة إشراك هؤلاء في الإجراءات على ضوء ما تفرضه مصلحة الحدث نفسه على أساس أن تلك المصلحة هي موضوع اعتبار السلطات التي تتعامل مع الحدث المتهم، كما أكدت بعض التشريعات على فورية إخطار الولي336.
تعذر تسليم الحدث إلى من يتولى رعايته.
إن طرح هذه الفرضية يندرج في كون الحدث قد يتعذر تسليمه إلى من يتولى رعايته حين يكون ضباط الشرطة القضائية أمام حدث لم يجدوا من يسلموه له، وفي هذه الحالة يكون قرار الاحتفاظ بالحدث الذي هو أصلا إجراء استثنائي والذي لا يعمل به إلا إذا كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك، ونظرا للطبيعة التي يختص بها الحدث من صغر سنه وتأثره السريع بما حوله يكون خيار الاحتفاظ به هو المطروح337.
يلاحظ أن المشرع الموريتاني في المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل قد نص على أنه: (… إما بإخلاء سبيله بكفالة وبدونها حسب ما تقتضيه الظروف…) فهذه دلالة واضحة على أن المشرع الموريتاني جعل الحراسة النظرية استثناء، ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، كما ساير المشرعين المشرع الأردني في المادة 4 من قانون الأحداث الأردني الذي نص على أنه (يجب أن تراعى المصلحة الفضلى للحدث وحمايته وتأهيله عند تطبيق هذا القانون).
أما المشرع الفرنسي فقد نص في الفصل 11 من الأمر 1945 على أنه (لا يودع الحدث الذي تجاوز عمره 13 سنة … إلا إذا تبين أن هذا التدبير ضروري وستحيل اتخاذ تدبير آخر) وما يستشف من هذا النص وضوح عبارة الاستحالة أي استحالة التدابير الأخرى.
بينما ذهب المشرع المغربي والموريتاني, إلى استعمال مصطلح التعذر، وهنالك فرق بين التعذر والاستحالة، فعند العذر يبقى الباب مفتوحا لضباط الشرطة القضائية للدفع دائما بالحدث إلى الاحتفاظ أي الحراسة النظرية، كإجراء استثنائي يجب أن لا يؤخذ به ما دام متاحا للحدث التحلل منه بأي وسيلة أخرى، ويكون دعوى ضباط الشرطة القضائية هو عدم من يسلم له الحدث338.
لذلك فإن دعوى تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته تبقى أمرا نسبيا قد يزول بعد ساعة أو ساعتين باختلاف ظروف الحال، وبالتالي يبقى تقدير ظروف الحال ومراعاة المصلحة الفضلى للحدث هي القاسم المشترك لكل من يتعامل مع حقل جنوح الأحداث، وهذا ما جعل قرار الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالحدث يجب أن لا يترك لضباط الشرطة القضائية للأحداث الحسم فيه339.
وما تجب ملاحظته في هذا الصدد أنه إذا كانت مبررات الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين في مرحلة البحث الابتدائي تخضع لعدة مبررات، منها خظورة الفعل، أو انعدام الضمانات لحضور الشرطة، فإنها هذه المبررات لا تطرح عند الحديث عن الحدث بالنسبة للاحتفاظ به، وذلك أن خصوصية الحدث ليست مثل حال الراشد، وهذا ما يجب على الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث أن تدرك تلك الفروق، وخاصة عند النظر في المبررات لكل منهم على حدة، حتى تعي خصوصية الحدث، لكي تعمل على ذلك.
صدور قرار الاحتفاظ بالحدث (الحراسة النظرية) من قبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
بالرجوع إلى نص المادة 460 من قانون إجراءات الجنائية المغربية نجد أن قرار الاحتفاظ أوكله المشرع لضباط الشرطة القضائية (… لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم)
ونفس الاتجاه سلكه المشرع الأردني في المادة 3 من قانون الأحداث الأردني.
أما المشرع الموريتاني فقد نص في المادة 101 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل على أن وضع المتهم تحت الحراسة النظرية يبقى من اختصاص وكيل الجمهورية (عند توقيف الطفل المشتبه فيه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية، إما بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية…).
أما القاعدة 12 من قواعد بكين فقد نصت على أنه: (على ضباط الشرطة القضائية الذين يتعاملون كثيرا مع الأحداث أو الذين يتولون بالدرجة الأولى منع جرائم الأحداث…)
يستشف من النصوص السابقة أن قرار وضع الطفل تحت الحراسة النظرية ليس حصرا على ضباط الشرطة القضائية، بل إن للنيابة العامة لها دورا كبير من أجل تقييم وضع الحدث تحت الحراسة النظرية ,
الخاتمة
وخلاصة القول أن ماتم التنصيص عليه من قبل المشرعين والاتفاقيات الدولية قد أحاطوا الحدث الجانح خلال مرحلة البحث الابتدائي أي التمهيدي والتحقيق الإعدادي بمجموعة من الضمانات التي يمكن أن تشكل قواعد إجرائية وحمائية للأحداث الجانحين وهذا يترجم جل ما تم التنصيص عليه من قبل الاتفاقيات الدولية في تفعيل العدالة الإجرائية للأحداث الجانحين، ولاشك أن تنفيذ هذه الضمانات على أرض الواقع العملي تمت الاستفادة منها ولو جزئيا حتى تلامس جواب جنوح الأحداث الجانحين لينعكس ذلك على واقع المنظومة الإجرائية في مجال جنوح الأحداث الجانحين لكلا البلدين
قائمة المراجع
الكتب العامة
زيدوم درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007،
سراج الدين محمد الروبي، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997
أحمد جويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجامعية 2004،
الكتب الخاصة
عبد الجبار عديم، الطرق العلمية في إصلاح الحدث وتأهيل المجرمين، الطبعة الأولى، مطبعة بغداد، 1975.
الحسن محمد ربيع، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث، وحالات تعرضهم للانحراف: دراسة مقارنة، دار النهصة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى,1991.
رجاء مكاوي ناجي، الأطفال المهمشون, قضاياهم وحقوقهم، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999.
الأطروحات
شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2002-2003.
البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2015-2016.
عرباوي سعيدة، الحماية القانونية للحدث بين قواعد الموضوع ,وقواعد الشكل، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص, جامعة محمد الأول, بوجده كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة 2012/2013
الرسائل
محمد عزام، حماية الطفل في التشريع المغربي جانحا وضحية: دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم دراسات معمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، 2002-2003.
نادية اليوسفي، الضمانات التشريعية لحماية الحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم ماستر، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي ,طنجة ,2011- 2012.
بوسكينه ساره “الضمانات المكفولة للأحداث في مرحلة التحقيق والمحاكمة” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمي، الجزائر، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2020
مراد ددوش، حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، الطفل جانحا وضحية، دراسة مقارنة لنيل دبلوم دراسات عليا معمقة ,في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، 2002-2003.
المقالات
سفيان اريوش، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث: الخيارات والإشكالات، مجلة القضاء والقانون، العدد 155، .
شادية شومي، حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد، مقال منشور بجريدة العلم، العدد 18785 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 ضمن صفحة ركن المجتمع والقانون 8.
أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002، منشورات مجلس النواب 1997، 2002.
المختار العيادي، وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية، المجلة المغربية للاقتصادي والقانون، عدد 9-10، 2004.70.
قرار محكمة التمييز الأردنية (الجزاء) رقم 1646، 2014، هيئة عادية، 7-12- 2014، منشورات مركز عدالة، أورده خليل لعواوده ,العدالة الجنائية للأحداث.
القرار عدد 5301 الصادر بتاريخ 26_ 3_ 1983 مجلة المجلس الأعلى العدد 47.
القرار عدد 2461 بتاريخ 23_ 3_ 1986 مجلة القضاء والقانون عدد 138.
النقيب إدريس شاطر، حق الاستعانة بمحام خلال فترة ما قبل المحاكمة، مداخلة تقدم بها خلال الندوة المتعلقة بالمسطرة الجنائية، المنظمة من قبل هيئة المحامين بآسفي بالمغرب أيام 12- 13 مارس 2004 .
امبارك أبو طلحة، التعديلات الجوهرية في قضايا الأحداث وفق المعايير الدولية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006،.
حميد الوالي، آفاق جديدة لعدالة الأحداث، مجلة ندوات محاكم فاس العدد 2 سنة 2005،.
أمينة زياد، الصعوبات والمشاكل التي تعترض قاضي الأحداث أثناء النظر في الدعاوي المعروضة علية وعند تنفيذ الاحكام الصادرة من طرفه، مجلة الملحق القضائي العدد 29 دجمبر 1994.
- [1] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
- [2] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
- [3] Laws & Regulations in the United States”. USA.gov. Accessed June 5, 2025. https://www.usa.gov/laws-and-regulations
- [4] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
- [5] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
- [6] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
- [7] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
- [8] أحمد إبراهيم أبو شوك، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2021). الثورة السودانية (2018-2019): مقاربة توثيقية-تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [9] استقلال القضاء في السودان: التحديات وآليات التطوير” – د. عبد الله النعيم (سلسلة أوراق سياساته، مركز الخرطوم للدراسات، ٢٠٢٢).
- [10] الرقابة القضائية على القرارات التأديبية” – د. إبراهيم يوسف (مجلة القانون العام، جامعة النيلين، ٢٠٢١).
- [11] أحمد النور الغالي حامد. (2024). الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السوداني. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والشرعية والقانونية، 20(3)، 23-50.
- [12] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [13] الدستور السودان القومي الانتقالي (2005) المادتان 34 و35.
- [14] القانون الجنائي السوداني سنة (1991) المواد 146، 152، 188.
- [15] هيومنرايتسوتش.(2022) Human Rights Watch انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
- [16] مجلة الأحكام القضائية السودانية سنة 1983 ص 147.
- [17] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1974 ص 74.
- [18] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1985.
- [19] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1992.
- [20] قد يكون جميلاً من السادة القضاة لو أفادوا برأي الشريعة الإسلامية في يومية التحري، ووثقوا لذلك بمراجع فقهية إسلامية في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها، وهل عرف فقهاء الأمة الإسلامية أساساً يومية التحري، للأسف تغطية الدوافع الخاصة وإلصاقها بالشريعة من أجل إخافة الآخرين، والحصول على صمتهم، نعتقد بأن الإجابة سهلة حيث أن الشريعة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بغير الحقيقة.
- [21] قضية نمرة ( م.ع/ف ج/ 139/2021) النمرة ( م.ع/ف ج/253/2021) مراجعة (161/2022) غير منشورة، شكلت المحكمة من السادة القضاة: (1) الأمين الطيب البشير (2) عبد المنعم بلة محمد (3) سيف الدين التوم الطاهر (4) عوض حسن عوض (5) أسامة عبد الحليم محمد.
- [22] نظرت القضية أمام المحكمة الجنائية رقم (4) أمدرمان، برئاسة القاضي حسن المهلاوي، راجع كتاب ” تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة”، د.المكاشفي طه الكباشي.
- [23] جريمة حد الردة فيها اختلاف فقهي لدى فقهاء الأمة، وهناك آراء لمجموعة من السودانيين، راجع د. أحمد علي إبراهيم حمو، مرجع سابق، ص 54.
- [24] الدستور الانتقالي للسودان (2005). المادة 35.
- [25] الأمم المتحدة(2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [26] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/
- [27] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/.
- [28] النظرية القانونية. (2024). جامعة كورنيل. https://www.law.cornell.edu/wex/legal_theory
- [29] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [30] الأمم المتحدة. (2023). United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org
- [31] OHCHR. (2023). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved
- [32] هيومنرايتسووتش. (2022). انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
- [33] Siddig, K. (2020). Legal pluralism in Sudan: Challenges and prospects. Journal of African Law, 64(2), 245–260.
- [34] UN Human Rights Council. (2021). Report of the Special Rapporteur on Sudan. Geneva.
- [35] African Union. (2020). Report on the human rights situation in Sudan. Addis Ababa.
- [36] Reuters. (2020). Sudan abolishes flogging as punishment for women. Retrieved from https://www.reuters.com
- [37] Ministry of Justice, Sudan. (2021). Annual report on human rights. Khartoum.
- [38] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [39] الأمم المتحدة. (2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [40] عقوبة الرجم هذه العقوبة طبقت في السودان أول مرة في ظل حكم الدولة المهدية.
- [41] عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
- [42] د. أحمد علي إبراهيم حمو، مبدأي الشرعية والإقليمية في القانون الجنائي السوداني، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، الخرطوم بحري، 2003، ص 13.
- [43] الأمم المتحدة. (1948). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ [1]
- [44] الأمم المتحدة. (1966). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
- [45] هيومنرايتسووتش (2022)انتهاكات العدالة في السودان https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice.
- [46] بالرجوع للوضع القانوني المعاش للقانون الجنائي السوداني سنة 1991.
- [47] Amnesty International. (2021). Sudan: Flogging as a form of punishment.
- [48] OHCHR. (2020). Report on disciplinary penalties in Sudan. Geneva.
- [49] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
- [50] Mohamed, S. (2020). The impact of Islamic law on Sudan’s criminal justice system. International Journal of Middle East Studies, 52(4), 789–812. عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
- [51] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
- [52] Sudanese Lawyers Union. (2021). Justice in conflict zones: A case study of Darfur. Retrieved from https://www.sudlaw.org.
- [53] World Bank. (2022). Sudan: Governance and the rule of law. Retrieved from https://www.worldbank.org.
- [54] Salah, H. (2021). Research under repression: Academic freedom in Sudan. Journal of Human Rights Practice, 13(1), 112–130.
- [55] Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
- [56] https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#section74[6] .
- [57] R. v. Singh, [2007] 3 S.C.R. 405.
- [58] Knight v. Indian Head School Division, [1990] 1 S.C.R. 653.
- [59] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
- [60] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85 %D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
- [61] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
- [62] منظمة العفو الدولية. (2021). العقوبات القاسية: تقرير السودان https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/4875/2021/.
- [63] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
- [64] Human Rights Watch. (2021). Sudan: Unfair trials and abuse in prisons Retrieved from https://www.hrw.org
- [65] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
- [66] غرايم سمي & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). تاريخ موجز للعلمانية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [67] زهران، وأحمد. “تقييم فعالية تشريعات الخدمة المدنية لتطوير سياسات إدارة الموارد البشرية فى القطاع الحکومى دراسة مقارنة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى.” مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية 22.3 (2021): 230-259.
- [68] Fraser, N. (2008). “Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World.
- [69] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
- [70] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
- [71] Rogers, D. (2019). “The Challenge of Objective Standards in Penal Application: A Study on Proportionality.” Journal of Legal Studies, vol. 45, no. 2, pp. 189-212.
- [72] Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Erlbaum.
- [73] Kaufman, D. (2005). Governance Redefined. World Bank.
- [74] Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation
- [75] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
- [76] Scott, J. T. (2021). Constitutional Hollowing in Transitional States. Comparative Constitutional Review, 29(3), 45–67.
- [77] Agamben, G. (2005). State of Exception (K. Attell, Trans.). University of Chicago Press.
- [78] Roberts, A. (2020). Constitutional Prioritization in Crises: A Global Survey. Journal of Crisis
- [79] Hirschl, R. (2017). The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts. Annual Review of Political Science, 20, 469–485.
- [80] Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press.
- [81] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
- [82] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
- [83] Ali, A. (2020). التفاعل بين القانون الرسمي والعرفي في أفريقيا: تحليل تجريبي [The Interaction between Official and Customary Law in Africa: An Empirical Analysis]. Journal of African Legal Studies, 34(2), 112–130.
- [84] UNESCO. (2021). التعليم والوعي القانوني: دور التعليم الأساسي في تعزيز الحقوق [Education and Legal Awareness: The Role of Basic Education in Promoting Rights]. UNESCO.
- [85] United Nations Human Rights Committee. (2021). Periodic Report on Sudan.
- [86] World Justice Project. (2022). Rule of Law Index 2022. https://worldjusticeproject.org
- [87] Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.
- [88] Merry, S. E. (1990). Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans. University of Chicago Press.
- [89] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
- [90] Mamdani, M. (1996). Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton University Press.
- [91] An-Na’im, A. A. (2021). مقاومة الإصلاحات الحقوقية في المجتمعات المحافظة: دراسة سودانية. Journal of Legal Anthropology, 15(3), 78–99.
- [92] Amnesty International. (2023).التحديات التشريعية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية: تقرير خاص بالدول العربية [Legislative Challenges in Implementing International Treaties: Special Report on Arab States].Amnesty International. https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/0000/2023/ar/
- [93] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [94] Santos, B. de S. (2002). Toward a New Legal Common Sense. Butterworths
- [95] Toynbee, M. (2015). Legal Mimicry in Postcolonial States. Cambridge University Press.
- [96] Chomsky, N. (2016). Who Rules the World? Metropolitan Books.
- [97] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
- [98] United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org.
- [99] Bell, J. (2017). Tunisia’s Constitutional Revolution. CUP.
- [100] Gerges, F. (2018). Contentious Politics in Tunisia. POMEPS.
- [101] Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. New York: Oxford University Press.
- [102] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
- [103] Ghana. (2002). The Chieftaincy Act. Accra: Ghana Publishing Corporation.
- [104] – سورة الإسراء: الآية 15
- [105] – محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في تفسير القرءان، طباعة وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض 1403 هـ ، الجزء الأول، ص: 493
- [106] – سورة طه: الآية: 134
- [107] – سورة القصص: الآية: 47
- [108] – سورة المائدة: الآية: 19
- [109] – محمد ابن عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7115، الجزء الرابع، ص: 129
- [110] – تقي الدين أحمد ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار ابن حزم، الجزء: 21، ص: 538.
- [111] – مسلم اليوسف: مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية، بدون دار نشر، بدون تاريخ الطبعة، ص: 05.
- [112] – عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة: 5، ص: 84.
- [113] – دستور: 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017.
- [114] – LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers un Droit Constitutionnel Pénale 1989, p : 169
- [115] -JEUN PRADEL, DROIT Pénale Général, p : 126
- [117] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 88
- [118] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص:90
- [119] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 90
- [120] – القرار منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الخامس، سنة: 2017، ص: 99
- [121] – تنص الفقرة الأولى من المادة: 39 من الدستور على ما يلي: ( يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية).
- [122] – تنص المادة: 71 من الدستور على ما يلي: ( الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون يوما.للبرلمان أن يمدد هذه الفترة.وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ).
- [123] – تنص المادة: 70 من الدستور على أن: ( يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة).
- [124] – المرسوم رقم: 52/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم: 785.
- [125] – للتفصيل راجع المقرر رقم: 923 الصادر بتاريخ: 14/05/2012 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.
- [126] – عبد الفتاح عمر: الوجيز في القانون الدستوري، طبعة: 1987، مركز الدراسات والبحوث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، ص: 169.
- [127] – المادة: 70 من القانون رقم: 2005 – 48 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، والملغي بموجب القانون رقم: 2019 – 017 الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2019.
- [128] – محمد الشيخ باسي: الخصوصيات المسطرية في قانون الإرهاب الموريتاني – الاختصاص الجنائي نموذجا – مجلة الفقه والقانون، عدد: 20 يونيو 2014
- [129] – محمد الشيخ باسي: مرجع سابق ، ص: 53.
- [130] – تنص المادة: 625 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (تعد مرتكبة في التراب الوطني كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في موريتانيا).
- [131] – عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة: 2005، ص269.
- [132] – محمد سامي الشواد: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، سنة: 1992، ص: 157
- [133] – عبد الحفيظ بلقاضي: مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الجزء الأول، ص: 160
- [134] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 101
- [135] – محمد ينج محمد محمود: مرجع سابق، ص: 23.
- [136] – نقض مصري رقم: 127- 1959، بتاريخ: 02 فبراير 1959.
- [137] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 103.
- [138] – حميد الربيعي: المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد: 10 و11، سنة: 2010، ص:32
- [139] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 114
- [140] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، هامش الصفحة: 114
- [141] – الكلمة الافتتاحية لمحمد بوزوبع، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، السنة 2005، الطبعة الأولى، ص 16-17.
- [142] – أحمد فتحي سرور،أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 1972، ص 11.
- [143] – نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2020، ص 28.
- [144] – أحمد فتحي سرور، السياسة الجنائية، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، الطبعة 1969، ص 3.
- [145] – قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- [146] – محمد أقبلي، السياسة الجنائية بالمغرب، الواقع والآفاق 2004-2018، جامعة الحسن الأول، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2018، ص 1.
- [147] – للتعرف أكثر على أهداف السياسة الجنائية أنظر توفيق مصباح، المحطات الكبرى في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة سنة 2015-2016، ص 25.
- [148] -امحمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية الحدث الجانح في المغرب، دراسة قانونية تربوية اجتماعية، الطبعة الأولى، غشت 2006، ص 53.
- [149] – المادة 1-51 من قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
- [150] – محمد أوجار، المراصد الدولية للإجرام، ندوة بتاريخ 24/01/2018.
- [151] – وقد جاء على لسان رئيس النيابة العامة بالمغرب بأن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال “من الجرائم الخطيرة”، بالنظر “لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”.مبرزاً أن “مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكاوى والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.وأكد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته خلال هذه الدورة التدريبية التي يستفيد منها 25 قاضياً، وتتمحور حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود، وتأتي في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد، إن المغرب “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية”.وأوضح رئيس النيابة العامة أن الخط الهاتفي المباشر الذي تم إحداثه برئاسة النيابة العامة، ويمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، “مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.وأضاف بأن “هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة”.
- [152] – جبابلية توفيق، جبلون آمال، الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، السنة 2014، ص 89.
- [153] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
- [154] – يتعلق الأمر بخط هاتفي رقم05.37.71.88.88 يمكن الاتصال به – في المرحلة الراهنة – خلال أوقات العمل للتبليغ عن طلبات الرشوة، وذلك من أجل ضبطها في حالة تلبس.
- [155] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350.
- [156] – النشرة الجنائية، نشرة داخلية عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العدد 4، أبريل 2024.
- [157] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
- [158] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350-351.
- [159] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 ص 422.
- [160] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص245-246.
- [161] -منشور رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2017، حدد فيه رئيس النيابة العامة أول منشور له والموجه إلى كافة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة طريقة تبليغ السياسة الجنائية عبر مناشير ودوريات كتوبة وقانونية، أنظر موقع رئاسة النيابة العامة.
- [162] -تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالسالفادور البرازيل من 12 إلى 15 أبريل 2010 ص 55.
- [163] – تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المذكور أعلاه، ص 55.
- [164] – الفصول من 218-1 إلى 218-9 من القانون الجنائي.
- [165] – الواردة في الفصول 218-1 و218-2 و218-3 و218-4 و218-5.
- [166] – المادة 7 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
- [167] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 253-254.
- [168] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، ص412.
- [169] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 257.
- [170] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة 2015-2016، ص 198.
- [171] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 204.
- [172] – محمد بندريس، بالاستباق والإصلاح …المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، مقال منشور بشبكة موقع الأناضول، تم تصفح الموقع يوم 21/09/2020 على الساعة الثانية زوالاً.
- [173] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 207-208.
- [174] Interruption volontaire de la grossesse.
- [175] وهو حال التشريع المغربي وغالبية التشريعات الجنائية العربية، ومنها الجزائري الذي تعد نصوصه المنظمة للإجهاض نسخة طبق الأصل من مواد القانون الجنائي المغربي
- [176] تتبنى هذا التوجه معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، بل إن دولا مثل تشيلي وفرنسا جعلت من التوقيف الإرادي للحمل حقا دستوريا، منصوصا عليه في صلب مواد الدستور. وحدهما التشريعان التونسي من خلال تعديل سنة 1973 الذي طال مجلة الجزاء التونسية لسنة 1913، والتركي من خلال قانون السكان والتخطيط العائلي لسنة 1983، من بين التشريعات العربية والإسلامية، اللذان أباحا الإجهاض بناء على طلب الحامل شريطة أن يتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل في الحالة التونسية، و10 أسابيع في الحالة التركية
- [177] وهو حال تشريعات مقارنة، كالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته 135 التي أباحت بالإضافة إلى حالة الخطر على حياة الأم، إجهاض جنين الاغتصاب، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على التشريع البولوني، كما أن دولة مالطا هي الأخرى تبيح الإجهاض في حالتي الخطر على حياة الأم وعند كون الجنين غير قابل للحياة (التشوه والمرض الخطير).
- [178] إن القول بكون الإجهاض يدخل في زمرة الحريات الفردية أمر لا يستقيم، ذلك أن هناك حقا للغير سيطاله المساس، بدءا بالجنين الذي سيتم إسقاطه وحقه في الحياة، مرورا بحق الزوج أو شريك العلاقة الجنسية في الأبوة، وانتهاء بحق المجتمع في النمو والتكاثر والاستمرار. وهي وجهة نظر قاصرة بهذا المعنى، فالموضوع ينبغي مقاربته بموضوعية أكبر لا بشخصانية، ذلك أن الأمر ذو رهان مرتبط بالصحة العمومية وله انعكاس مباشر على بنية المجتمع واقتصاده وعلى نسب الجريمة المستقبلية فيه.
- [179] ذ العلمي عبد القادر، “الدفاع عن الحريات الفردية”، مجلة الفرقان، ع 7، سنة 2013، ص: 49، مسترجع من:http://search.mandumah.com/Record/597460
- [180] ويعتبر الدستور والقانون الجنائي أهم القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، حيت يمكن القول إن الثاني امتداد للأول في هذا المجال، فالقانون الدستوري ينظم المبادئ الأساسية الضابطة للعلاقة بين الدولة والأفراد، كما ينصص على أهم الحريات الفردية، والقانون الجنائي من جهته يعدد الأفعال التي تشكل خرقا لقيم المجتمع ويعاقب عليها.
- [181] ذ إدريس الغزواني، “في الحاجة إلى موقف تفاهمي إزاء الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة رهانات، العدد 37، سنة 2016، ص: 16.
- [182] يقول تعالى في الآية 29 من سورة الكهف: “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. ويقول عز من قائل في الآية 256 من سورة البقرة: “لا إكراه في الدين”.
- [183] ذ خالد شخمان، “الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية: دراسة في العلاقة بين الحريات الفردية والمرجعية الإسلامية”، مجلة تجسير، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، دار نشر جامعة قطر، المجلد الرابع، العدد 2، 2022، ص: 108.
- [184] د محماد رفيع، “بحوث محكمة نحو تأصيل القول في الحريات الفردية”، مقال منشور بالموقع الرسمي للمركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة: https://makasid.com/horiyat، تاريخ الزيارة: 26/02/2024 على الساعة 19 و40 د.
- [185] يعرف الزنا اصطلاحا بأنه:” إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة”
- [186] يرى الحنفية أن الوطء الذي يشكل جريمة الزنا هو الذي يكون في القبل دونما غيره، بيد أن المالكية والحنابلة والشافعية يتوسعون في مفهوم الوطء ليشمل الممارسة من الدبر أيضا.
- [187] إن مفهوم العلاقة الجنسية يعد أكثر شمولا من مفهوم الوطء، فإذا كان هذا الأخير يتطلب ممارسة جنسية طبيعية كاملة بإدخال قضيب الرجل في فرج المرأة، فإن الأول يجُبُّ بالإضافة إلى فعل الوطء جميع الممارسات ذات الطبيعية الجنسية، كالممارسة من الدبر والممارسة السطحية والجنس الفموي وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى تحقيق الشهوة الجنسية
- [188] ينص الفصل 491 من م ق ج عل ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
- [189] ينص الفصل 492 من م ق ج على أنه:” تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها”
- [190] ذ العلام محمد، “جريمتا الخيانة الزوجية والفساد ووسائل إثباتهما في ظل القانون المغربي”، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الفوج 15، سنة 1988، ص: 6.
- [191] قرار محكمة النقض عدد 3/1431، في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/21947. أورده أناس الخماس، “الشكاية في جريمة الخيانة الزوجية بين الإشكالات العملية وضرورة الإلغاء”، مجلة الإسماعيلية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، شتنبر 2019، ص: 151.
- [192] ذ البوبكري العربي، “القانون الجنائي وتدبير الاختلاف المجتمعي حول الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة المنبر القانوني ع 13,14 (2018)، ص: 22 وما يليها
- [193] ذ بنسعيد محمد، “تجريم العلاقات الجنسية الرضائية: سجال حقوقي ومجتمعي ومحك قانوني”، مجلة القانون والأعمال، العدد 92، سنة 2023، ص: 188
- [194] ذ عبد الرحيم العلام، “مسودة القانون الجنائي: تطور بحجم التراجع وتغيير في ظل المحافظة”، مقال منشور في كتاب الجريمة والعقاب – قراءات نقدية في مسودة القانون الجنائي، مؤلف جماعي منشورات سلسلة الحوار العمومي الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط، يونيو، 2015
- [195] يقول الله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، سورة المائدة، الآية 90.وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”، سنن أبي داود، الجزء 3، ص: 326، الحديث عدد 3674
- [196] اتفق فقهاء المسلمين على أن عقوبة شارب الخمر في الدنيا الجلد، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين”، صحيح مسلم، الجزء 3، ص: 133، الحديث عدد 1706.ثم اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب جمهورهم إلى أنها ثمانون جلدة في الحر، وأربعون في غيره، مستدلين بحديث أنس المذكور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمان بن عوف “أخف الحدود ثمانين”، فأمر به عمر
- [197] ذ البوبكري العربي، م س، ص: 69
- [198] الحديث هنا عن تجريم الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل وليس عن جريمة الإجهاض الذي يمارس عليها دون رضاها
- [199] ينظم المشرع الجنائي المغربي جريمة الإجهاض في عشرة فصول من 449 إلى 558 من م ق ج.
- [200] يقصد بالغرة في الاصطلاح الفقهي دِيَة الـجَنِينِ إذا أُسْقِطَ مِيِّتاً، وقَدْرُها: عَبْدٌ أو أَمَةٌ، أو نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أمِّه
- [201] د عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة العاشرة، سنة 2022، ص: 22.
- [202] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 23
- [203] يقول الله تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: “وإنك لعلى خلق عظيم”، سورة القلم، الآية 4. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت لأتمم صالح الأخلاق”، رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده: الحديث 8952، والبيهقي في السنن الكبرى، الحديث: 21303، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، الحديث: 31773.
- [204] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 24.
- [205] بحسب تقارير رئاسة النيابة لسنوات 2018 وما يليها إلى غاية سنة 2022، بلغت حالات قتل الأمهات للولدان على التوالي: 8 خلال سنة 2018 و5 سنة 2019 و19 سنة 2020 و7 سنة 2021 ثم 7 حالات سنة 2022
- [206] قيد الفصل 493 من مجموعة القانون الجنائية الإثبات في جرائم الفساد والخيانة الزوجية، بحيث لا تثبت الجريمتان إلى بضبط الفاعلين في حالة تلبس، أو بوجود اعتراف قضائي، او مكاتيب صادرة عن المتهم تثبت ارتكابه للفعل، وهو توجه كان يتبناه المشرع الفرنسي قبل إلغاء الجريمتين. وبناء على ذلك، يكفي الشريك في العلاقة الجنسية غير الشرعية إنكارها لتفادي المساءلة الجنائية، حتى وإن نتج عن العلاقة حمل وولادة، إذ إن الخبرة الجينية لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المومأ إليها
- [207] د المختار اعمرة، “الوضعية القانونية للأم العازبة بين التشريع الجنائي ومقتضيات مدونة الأسرة”، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 1 نونبر 2015، ص: 39.
- [208] د.المختار اعمرة، م س، ص 38
- [209] صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مشكلا من غرفتين قرار يحسم في مسألة كون التسجيل في الحالة المدنية لا يعد إقرارا بالنسب حيث جاء فيه ما يلي: “من المقرر فقها وقضاء أن النسب لا يثبت إلا بالوسائل المقررة في الفصل 89 من المدونة (المادة 158 من مدونة الأسرة) وليس ضمنها شهادة الميلاد وإن تسجيل مولود بسجل الحالة المدنية لا يعتبر إقرار بالبنوة ممن قام به”.قرار عدد 74 بتاريخ 18/02/2004 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004، ص: 71.
- [210] ذ علي محمد جعفر، “الأحداث المنحرفون”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت – طبعة 1994 – ص: 52.
- [211] ذ خالد عبد السلام، “عوامل الانحراف الاجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتيجيات التكفل والعلاج. دراسات نفسية وتربوية، volume 7، numéro 2، تاريخ النشر: 2014-12-31.، ص: 120، مسترجع من: -https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5427.
- [212] ذ عبد النبي بوعديلة، “التفكك الأسري وآثاره على مستقبل الأولاد”، مجلة قراءات علمية للأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 17، مارس 2023، ص: 407.
- [213] للمزيد من التوسع في الإشكالات العملية التي تطرحها كفالة الأطفال المهملين، يراجع: ذة ابتسام رقاس، “الإشكالات العملية لمسطرة كفالة الأطفال المهملين في ضوء عمل ابتدائية أزرو”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 42، 2019.
- [214] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
- [215] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
- [216] انظر: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، التقرير الثاني، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2018، ص: 213.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، التقرير الثالث، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2019، ص: 300.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، التقرير الرابع، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، التقرير الخامس، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022، التقرير السادس، ص: 325.
- [217] وفقا لتقديرات جمعيات تعمل في هذا المجال، يتم إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يوميا في المغرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.likpress.ma/?p=29070، بتاريخ 12 يناير 2024، تاريخ الزيارة: 17/05/2024 على الساعة 15: 15د
- [218] مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، بتاريخ: 25 نونبر 2021، بعنوان “الإجهاض”، تاريخ الاطلاع: 16/05/2024 على الساعة 20:21.
- [219] تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير الآمن بكونه:” أي إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه يقوم به إما أشخاص لا يملكون المؤهلات المطلوبة، أو في بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الطبية، أو كليهما”.
- [220] الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، م س.
- [221] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), “Etude exploratoire de l’avortement à risque”, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2008, p 73.
- [222] Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.
- [223] Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771
- [224] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p 36.
- [225] ذ عبد الحفيظ بلقاضي، “دراسات في القانون الجنائي الخاص المغربي”، طبعة 2018، ص: 8.
- [226] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p:144.
- [227] أصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (أونيسيدا) تقريرا بتاريخ يوليوز2017، مفاده أن المغرب حقق نتائج هامة في التصدي للإيدز جعلته استثناء يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير آخر التقديرات لسنة 2016 أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال متدنيا بين عموم السكان (0.1%). ويبلغ عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 22.000، وتقدر عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 1.000 وعدد الوفيات الناتجة عن الإيدز ب 700 سنة 2016. كما انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس عوز المناعة البشري بنسبة 37% بين عامي 2011 و2016.ويلعب المغرب دورا رياديا في التعاون جنوب-جنوب مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى صعيد دول الاتحاد الإفريقي وذلك بالنظر لخبرته وإنجازاته الجوهرية والمتقدمة في مجال محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية في هذا الإطار، فإن جمعية محاربة السيدا (ALCS) وهي منظمة غير حكومية مغربية (جمعية ذات منفعة عالمة)، تعمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تأسست في عام 1988، ولها صيت واسع على وإشعاع على المستوى الوطني والإقليمي، بل والعالمي.
- [228] – تضمّ القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي يفرضها مجلس الأمن. والغرض من جمع جميع الأسماء في قائمة موحدة هو تيسير تنفيذ هذه التدابير، ولا يُفهم منه أن جميع الأسماء مُدرجة في إطار نظام جزاءات واحد، ولا أن معايير إدراج الأسماء متطابقة. وفي كل حالة يقرر فيها مجلس الأمن فرض تدابير رداً على تهديد ما، تتولى لجنة تابعة لمجلس الأمن إدارة نظام الجزاءات. وبناءً عليه، تنشر كل لجنة من لجان الجزاءات المنشأة من قِبل مجلس الأمن أسماء الأفراد والكيانات المدرجين بالارتباط بتلك اللجنة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة المطبّقة على كل اسم مُدرج. المرجع: موقع الأمم المتحدة( مجلس الامن) قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27 / 10/ 2025، الوقت ( 7:12م)، على الرابط: https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
- [229] – نصت المادة المادة (63) الفقرة(1) على أنه: يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
- [230] – يقصد بالدائرة المختصة هنا كما نصت عليه المادة (3) هي: دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً
- [231] – قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله،1267( 1999 ) و 1333(2000 ) و1363( 2001 ) و1390( 2002 ) و1455( 2003 ) و1526( 2004 ) و 1617( 2005 ) و1624( 2005 ) و1699( 2006 ) و1735( 2006 ) و 1822( 2008 ) و1904 ( 2009 ) و 1988( 2011 ) و 2083( 2012 ) و2133( 2014 ) و 2170( 2014 ) و 2178( 2014 ) و 2195( 2014 ) و 2199( 2015 ) و 2214( 2015) و2249( 2015 ) و 2253( 2015 ) و2309( 2016 ) و 2322 ( 2016 ) و 2331 ( 2016 ) و 2341( 2017 ) و 2347 ( 2017 ) و2354( 2017 ) و 2368( 2017 ) و 2379 ( 2017 ) و 2388( 2017 ) و 2396( 2017 ) و2462( 2019 ) و2482( 2019 ) و2560( 2020 ) و2610( 2021 ) و 2664( 2022 )
- [232] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب(سلطنة عمان)، دون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 26/ 10/ 2015 ، الوقت( 9:32 ص) على الرابط: https://www.nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/InclusionInTheLocalList
- [233] – المحكمة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة وبحسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة والخاصة بالتعريفات بأن المحكمة المختصة هي المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة، وفي مصر بمحكمة استئناف القاهرة
- [234] – من ابرز تلك المؤسسات والجهات التخصصية التي يحق لها التعامل مع قضايا الإدراج والحذف وتحديث قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية في سلطنة عمان: لجنة العقوبات المالية تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل، وجهات الدولة الأمنية، بالإضافة إلى النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، والمجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة.
- [235] -عرفت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المجلس المعني بإعداد القوائم بانه: المجلس الأعلى للأمن الوطني
- [236] – المادة ( 14) من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب
- [237] -المقصود بالمكتب هنا هو: المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
- [238] – المقصود بالمجلس هنا هو: المجلس الأعلى للأمن الوطني بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
- [239] – د.أحمد الخزاعي، تصنيف المنظمات الإرهابية بين جدل القانون والتوظيف السياسي، الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام، ع(13297)، تاريخ النشر 3 سبتمبر 2025 ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025، الوقت(40 : 11 ص) على الرابط: https://www.alayam.com/Article/courts-article/424512/Index.html
- [240] – صلاح لبن، قوائم الإرهاب… معايير منطقية أم حسابات سياسية؟، موقع الإندبندنت العربية، تاريخ النشر 2 / 11/ 2023م ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025م، الوقت( 12:10م) على الرابط:https://www.independentarabia.com/node/513336
- [241] – إنجي مجدي، قوائم الإرهاب بين التصنيف والتسييس، موقع حفريات، تاريخ النشر 20 / 10/ 2022م، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025 الوقت ( 12:21) على الرابط: https://hafryat.com/ar/blog
- [242] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الأهداف و الالتزامات ومدة إجراءات التجميد، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27/ 10/ 2025م، الوقت0 7:58م) على الرابط: ps://nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/ObligationsTargetsAndDurationOfFreezingMeasures
- [243] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الشرعية، العدد 2، السنة 2015 م، ص366.
- [244] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص367.
- [245] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 34، سنة 2021م، ص394.
- [246] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2008م، ص 12.
- [247] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص126.
- [248] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص495.
- [249] حيث تتلخص وقائع الدعوى بقيام سيدة كبيرة العمر بشراء قهوة، وعندما أرادت فتح الغطاء لكي تضيف السكر، انسكبت القهوة على ساقيها مما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، فقاضت الشركة لكون درجة حرارة القهوة أكثر من باقي المطاعم فقررت هيئة المحلفين؟ بأنها تستحق مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض عقابي بالإضافة إلى التعويض الإصلاحي، ثم تم تخفيضه من قبل المحكمة إلى 480 ألف دولار.McDonalds Restaurants, No.CV-93-02419,1995 WL 360309 at 1.
- [250] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص12.
- [251] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص126.
- [252] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص405.
- [253] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص406.
- [254] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، سنة 2016 م، ص674.
- [255] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق- العدد 6، سنة 1972 م، ص88.
- [256] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مرجع السابق، ص89.
- [257] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
- [258] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016 م، ص 168
- [259] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق، جامعة أحمد دراية، الجزائر، العدد2، سنة 2017 م، ص522.
- [260] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مرجع السابق، ص169.
- [261] . مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص22.
- [262] علي غسان أحمد وناهض كاظم، أسباب وجود فكرة الضمان الناتج عن الفعل غير مشروع، دون النشر، المجلد 18، العدد 3، سنة 2016 م، ص137.
- [263] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص527.
- [264] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مرجع سابق، ص711.
- [265] Philip Morris USA vs Williams,549 U.S. 246.349-50 (2007)
- [266] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص127.
- [267] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجعة سابق، ص528.
- [268] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص528.
- [269] . منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص128.
- [270] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص129.
- [271] منصور الحيدري، المرجع السابق، ص 125.
- [272] عدنان سرحان، التعويض العقابي دراسة مقارنة، مجلة البحوث، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 1997، ص 103.
- [273] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 126.
- [274] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 104.
- [275] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع السابق، ص 105.
- [276] علاء الدين عبدالله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 411.
- [277] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 110.
- [278] نص المادة 152 من قانون التجاري الفرنسي.
- [279] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 404.
- [280] المادة 201 من القانون المدني القطري” يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع”
- [281] المادة 199 من القانون المدني القطري ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “.
- [282] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
- [283] علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2009، ص9.
- [284] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص138.
- [285] منصور الحيدري، المرجع سابق، ص138.
- [286] محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998، ص 101.
- [287] المادة 216 من القانون القطري المدني” يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا للضرر وفق ما تقرره المادتان (201)، (202)، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة “.
- [288] المادة 263 من القانون المدني القطري” ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًّا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد “.
- [289] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، ص435.
- [290] _ بوسكينه ساره “الضمانات المكفولة للأحداث في مرحلة التحقيق والمحاكمة” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمي، الجزائر، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2020، ص8
- [291] _ أحمد جويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجامعية 2004، ص272
- [292] _ عبد الجبار عديم، الطرق العلمية في إصلاح الحدث وتأهيل المجرمين، الطبعة الأولى، مطبعة بغداد، 1975 ص5.
- [293] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2015-2016، ص56.
- [294] نص المشرع الموريتاني في المادة1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (… يجب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية، وتحفظ توازن حقوق الأطراف، ويجب أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوة العمومية، والسلطات المكلفة بالحكم، يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة ويتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القوعد.تسهر السلطة القصائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حماياتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية. كل شخص تم اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…).ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية: (كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوف فيها كل الضمانات القانونية…)
- [295] _ وهذا المبدأ تم استحضاره في المواثيق الدولية؛ فقد نصت عليه المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم التنصيص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية المادة 299، وكذلك المادة 298 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- [296] _ ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في المادة 11 و51 من قانون الإجراءت الجزائية الجزائرية.
- [297] _ انظر المادة 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [298] _ نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو الماسة بالكرامة)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 مؤرخ كانون الأول دسنبر 1948.كما نصت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نفس المقتضى.
- [299] _ انظر من المادة 6 إلى المادة 23 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [300] _ عرباوي سعيدة، القواعد الشكلية الموضوعية، مرجع سابق، ص291
- [301] _ انظر المواد 37 و34 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989
- [302] _ زيدوم درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص 98.
- [303] _ سراج الدين محمد الروبي، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997، ص من 245 إلى 248.
- [304] _ انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [305] _ على إثر إلقاء القبض على الحدث يخطر بذلك والده أو الوصي عليه على الفور، فإذا كان هذا الإخطار الفوري غير ممكن وجب إخطار الوالدين أو الوصي في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه.
- [306] _ نص المشرع الموريتاني في المادة 3 من الأمر القانوني المتضمن الحماية يالجنائية للطفل على أنه: تجب الاستعانة بالمحامي في طور الحراسة النظرية.ونفس المقتضى نص عليه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
- [307] _ عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، ص202.
- [308] _ قرار محكمة التمييز الأردنية (الجزاء) رقم 1646، 2014، هيئة عادية، 7-12- 2014، منشورات مركز عدالة، أورده خليل لعواوده ,العدالة الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص81.
- [309] _ مراد ددوش، حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، جانحا وضحية، دراسة مقارنة لنيل دبلوم دراسات عليا معمقة ,في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، 2002-2003، ص71.
- [310] _ انظر المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، والمادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [311] _ انظر المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
- [312] _ انظر المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل التي تنص على أنه: (… أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية شريطة أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة بكفالة أو بدونها حسبما تقتضيه ظروف الحال)
- [313] _ استخدم المشرع الموريتاني مصطلح الحراسة النظرية في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية (دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية)، كما استخدم لفظ الاحتفاظ في نفس المادة: (… إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية…)، كما استخدم أيضا المشرع الموريتاني لفظ الحراسة النظرية في المادة: 101، 102، 103، 104، 105، 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، ونصت المادة 107 من المدونة العامة لحماية الطفل على نفس المقتضى، إلا أن المشرع المغربي استخدم مصطلح الاحتفاظ بالحدث في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، ويبدو أنه استقى نفس المصطلح من المشرع الفرنسي الذي نص عليه في الفصل 4 من الأمر القانوني الصادر بتاريخ: 2 فبراير 1945 كما وقع تتميمه بالقانون رقم 2004 بتاريخ 9 مارس 2004.كما أن المشرع الجزائري أسماه التوقف للنظر في المواد: 51، 52 من القانون رقم 1512 المتعلق بقانون الأحداث,
- [314] _ سفيان اريوش، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث: الخيارات والإشكالات، مجلة القضاء والقانون، العدد 155، ص66 .
- [315] _ نص المشرع المغربي في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بالحبس وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إيقاع شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية…) انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي
- [316] _ جاء في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المذنبين المنعقد في لندن 1960 تحت موضوع إدارات الشرطة المتخصصة في مكافحة اـنحراف الأحداث أن المؤتمر يضع تحفظات فيما يتعلق بأخذ بصمات أصابيع يالصغار المنحرفين.-الحسن محمد ربيع، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث، وحالات تعرضهم للانحراف: دراسة مقارنة، دار النهصة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى,1991 ,ص545.وعلى مستوى الواقع العملي نجد أن ضباظ الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لا يترددون في أخذ بصمات الأحداث، وإن كان هذا الإجراء ظل محل خلاف بين المهتمين بحقوق الحدث، فرأي يرى جواز التصوير وأخذ البصمات، وهذا رأي يستند أصحابه إلى أن هذين الإجراءين أقل خطورة في دار المحافظة وداخل مؤسسة لإيداع وقت في انتظار المحاكمة، ورأي آخر يرى بأن التصوير وأخذ بصمات الحدث إجراء يتعلق بارتكاب الجريمة، وبالتالي فالعمل به يترك غضضا في نفسية الحدث. عرباوي سعيدة، الحماية القانونية للحدث بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، مرجع سابق ص 217.ومن جهة المفاضلة بين الرأيين فإنني أرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب، لكن شريطة أن لا يكون رفع البصمات وتصوير الحدث فيه ضرر لمصلحته، أو مما قد يجر عليه وصما جنائيا، أو ضارا بخصوصيته، أو أن يتلقى سلوكا غير لائق من قبل المتعاملين والمكلفين بهذه الإجراءات، فما دامت المصلحة الفضلى له لم تمس فإنني أقول: بجوازية الرأي، أما وإن ثبت العكس فإنني لا أتفق مع هذا الرأي لكونه يشكل مساسا بمصلحة الحدث لعدم مراعاة صغر سنه.
- [317] _ أورد هذه المقابلة خليل لعواوده، الحماية الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص86.
- [318] _ انظر المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
- [319] _ الفصل الرابع، الفقرة1 من الأمر الفرنسي رقم 45/174، 1945 كما تم تعديله بالقانون رقم 2007، 291 بتاريخ 5 مارس 2007.
- [320] _ شادية شومي، حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد، مقال منشور بجريدة العلم، العدد 18785 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 ضمن صفحة ركن المجتمع والقانون ص 8.
- [321] _ شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2002-2003، ص62-63.
- [322] _ أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002، منشورات مجلس النواب 1997، 2002.
- [323] _ المختار العيادي، وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية، المجلة المغربية للاقتصادي والقانون، عدد 9-10، 2004. ص70.
- [324] _ انظر المادة 751 ق إ ج مغربية.
- [325] _ القرار عدد 5301 الصادر بتاريخ 26_ 3_ 1983 مجلة المجلس الأعلى العدد 47 ص 191.
- [326] _ القرار عدد 2461 بتاريخ 23_ 3_ 1986 مجلة القضاء والقانون عدد 138 ص 279.
- [327] _ انظر المادة 118 من المدونة العامة لحماية الطفل والمادة 118 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [328] _ النقيب إدريس شاطر، حق الاستعانة بمحام خلال فترة ما قبل المحاكمة، مداخلة تقدم بها خلال الندوة المتعلقة بالمسطرة الجنائية، المنظمة من قبل هيئة المحامين بآسفي بالمغرب أيام 12- 13 مارس 2004 .
- [329] _ امبارك أبو طلحة، التعديلات الجوهرية في قضايا الأحداث وفق المعايير الدولية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006، ص294.
- [330] _ حميد الوالي، آفاق جديدة لعدالة الأحداث، مجلة ندوات محاكم فاس العدد 2 سنة 2005، ص118.
- [331] _ رجاء مكاوي ناجي، الأطفال المهمشون, قضاياهم وحقوقهم، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999، ص45.
- [332] _ لقد جعل المشرع الموريتاني هذه الضمانة من صلاحيات إدارة الحماية القضائية للطفل التي تم إنشاؤها بمقرر وزاري سنة 2006 التابعة لوزارة العدل الموريتانية, ومن ضمن صلاحيتها توفير محام للحدث, الذي يقل دخله عن 20 ألف أوقية.انظر المواد: 101، 103 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
- [333] _ يعد توفير هذه الدرجة مناسبة من التثقيف والتدريب للمحامين من أجل بناء قدراتهم، ليكون هؤلاء الذين يتعاملون مع الأحداث ولا سيما المحامون, وحتى القضاة, والمدعون العامون, يحترمون حقوق الطفل ,وحمايته، ويستند هذا التصور على عدد من الصكوك الدولية، منها: المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء، والمتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدورالمدعين العامين, من أجل تعزيز دور القضاء على ضرورة توفير تثقيف عالي الجودة والتدريب للمحامين من أجل تأدية مهامهم في حق الأحداث على نحو يضمن المساواة في المعاملة أمام المحاكم. انظر تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، غابرييلا كونول، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في الدورة 29 بند 3 من جدولة أعماله المعنونة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بتاريخ 1_ 4_ 2015. انظر الوثيقة التي تحمل رقم 29a/ HRC بند 86 ص24.
- [334] _ المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 107 – 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
- [335] _ محمد عزام، حماية الطفل في التشريع المغربي جانحا وضحية: دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم دراسات معمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، 2002-2003، ص69.
- [336] _ أمينة زياد، الصعوبات والمشاكل التي تعترض قاضي الأحداث أثناء النظر في الدعاوي المعروضة علية وعند تنفيذ الاحكام الصادرة من طرفه، مجلة الملحق القضائي العدد 29 دجمبر 1994 ص165.
- [337] _ لقد نصت القاعدة 13 من قواعد بكين على أنه (لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حيث ما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة، أو الإلحاق بأسرة، أو بإحدى المؤسسات، أو دور التربية).ولم يشذ المشرعان عن مفهوم هذه القاعدة، بل جعلا موضوع الاحتفاظ بالحدث أو الحراسة النظرية هو استثناء لا يؤخذ به، إلا عند الضرورة.
- [338] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015-2016، ص48.
- [339] _ نادية اليوسفي، الضمانات التشريعية لحماية الحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم ماستر، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي ,طنجة ,2011- 2012، ص22.





