الإصلاح التشريعي كمدخل لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية: قراءة في القوانين والآليات
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الاجتماعية — الإصلاح التشريعي كمدخل لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية: قراءة في القوانين والآليات التنفيذية
الإصلاح التشريعي كمدخل لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية: قراءة في القوانين والآليات التنفيذية.
الباحثة: لبنى المزكلدي
إطار عالي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية _أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط
ملخص:
تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل وتقييم مدى ملاءمة الهدف التشريعي الذي أرساه القانون الإطار 09.21 والمرجعية الدستورية (الفصل 31) لورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، في ضوء التحديات التطبيقية والبنيوية التي تواجه آليات التنزيل المؤسساتي على أرض الواقع. ومن أبرزها إدماج القطاع غير المهيكل، ومعالجة عجز المنظومة الصحية العمومية، وضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد في ظل التحدي الديمغرافي.
الكلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية، الإصلاح التشريعي، القوانين التنفيذية، الآليات التنفيذية
Legislative reform for the implementation of social protection: An analysis of laws and executive mechanisms
Loubna El Mezgueldi
Senior Executive, National Real Estate Conservation Agency
PhD Researcher, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Agdal, Mohammed V University, Rabat
Summary
This study primarily aims to analyze and evaluate the appropriateness of the legislative objectives established by Framework Law 09.21 and Reference Constitutional (Chapter 31) workshops on universal social protection in Morocco considering practical challenges facing institutional implementation mechanisms on the ground. Most notably, informal sector integration that addresses deficits in the public health system, and ensures the financial sustainability of retirement systems in light of demographic challenges
Keywords: social protection, legislative reform ,Executive laws, executive mechanisms.
مقدمة
تشكل الحماية الاجتماعية في الفكر السياسي الحديث الركيزة الأساسية لبلورة مفهوم الدولة الاجتماعية، وهي منطلق ضروري لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. فهي لا تعد مجرد مساعدة ظرفية، بل تجسد شبكة الأمان التي تضمن للمواطن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والوقاية من مخاطر الفقر، البطالة، المرض، والشيخوخة. وفي سياق التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، أضحى تعميم الحماية الاجتماعية مطلباً أممياً، تجسده المرجعية الدولية للحق في الحماية الاجتماعية، خاصةً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد في الفقرة الأولى من مادته 25 على الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه والوقاية من المخاطر الاجتماعية الخارجة عن الإرادة.
وعلى المستوى الوطني، استلهم الدستور المغربي هذا الحق وكرسه صراحةً في عدة فصول منه، ما يجعله إلزاماً دستورياً على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية بضمان الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية والتضامن.
ولترسيخ هذا الإلزام، أكد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على الأولوية القصوى لهذا الملف، حيث جاء في توجيهه السامي: “إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللإنتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم.”1
انطلاق من هذا التوجه، أطلق المغرب تحت القيادة الملكية ورشاً استراتيجياً غير مسبوق، يهدف إلى إحداث تحول هيكلي عبر بناء نموذج اجتماعي موحد يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وترسخ هذه الرؤية المبادئ المؤسسة للمشروع، كما تؤكد على أن الورش هو التزام وطني شامل يهدف إلى معالجة الإشكالات الهيكلية المتراكمة وتكريس الحق الدستوري للمواطن في التغطية الاجتماعية.
أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تتناول موضوعاً حيوياً يمثل جوهر النموذج التنموي الجديد في المغرب، وهو الإصلاح الاجتماعي باعتباره مدخلاً لتقوية الرأسمال البشري.
الإشكالية الرئيسية
انطلاقا من هذه الأهمية التي يحظى بها الموضوع تنبع الإشكالية المحورية التي تحاول هذه الورقة العلمية مقاربتها والمتمثلة فيما يلي: إلى أي حد استطاع الإطار التشريعي مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما مدى فاعلية الآليات التطبيقية المعتمدة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
ولمقاربة هذه الإشكالية المحورية وتقديم إجابة تحليلية متعمقة، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى محورين رئيسيين؛ يتناول المحور الأول الإطار التشريعي والتنظيمي لورش الحماية الاجتماعية، من خلال استعراض الأسس الدستورية والتشريعات المؤطرة، وتحديد المبادئ والأهداف الكبرى التي يرتكز عليها الورش. في حين يخصص المحور الثاني لتحليل الآليات التطبيقية والمؤسساتية لتنزيل الورش، مع الوقوف على أبرز التحديات البنيوية واللوجستية التي تعيق تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية المستدامة.
المحور الاول: الإطار التشريعي والتنظيمي لورش الحماية الاجتماعية:
يمثل ورش الحماية الاجتماعية في المغرب تحولاً استراتيجياً وهيكلياً، يهدف إلى بناء نموذج اجتماعي جديد وموحد يقوم على التضامن والإنصاف. ولضمان نجاح هذا الورش الطموح وتحقيق أهدافه المتمثلة في تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، كان لا بد من وجود منظومة قانونية متكاملة تمنحه القوة الإلزامية والوضوح المرجعي. وهي منظومة تبدأ من الوثيقة الدستورية، وتتجسد في نصوص تشريعية وتنظيمية حديثة.
اولا: الأسس الدستورية والتشريعية للحماية الاجتماعية
إن حق المواطنين في الحماية الاجتماعية ليس مجرد التزام حكومي، بل هو حق دستوري مكفول يفرض على الدولة والأجهزة العمومية واجب التيسير والتفعيل. وقد جاء هذا الاعتراف الدستوري بالحماية الاجتماعية نتيجة لانخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية2 التي تكرس حق الفئات الفقيرة والهشة، وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، في الاستفادة من الحق في الحماية الاجتماعية.
ويجد هذا الحق سنده في الفصل 31 من الدستور المغربي3، الذي يُعتبر نصاً مرجعياً للسياسات الاجتماعية بامتياز، وينص صراحةً على أن: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في:
العلاج والعناية الصحية؛
الحماية الاجتماعية والتغطية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
الحصول على تعليم عصري، ميسر الولوج وذي جودة؛
السكن اللائق؛
الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي؛
التنمية المستدامة.”
لقد تناول الفصل 31 الحقوق الاجتماعية التي تشكل الإطار المرجعي للدولة الاجتماعية، وشدد على التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية للأفراد. وهذا بدوره يعزز من قدرتهم على التفاعل الإيجابي في سوق الشغل وتطوير مهاراتهم. وعلى هذا الالتزام الدستوري، تم بلورة التشريع المؤطر لورش الحماية الاجتماعية.
ويأتي على رأس هذه القوانين القانون الإطار رقم 09.214، والذي يُعد المرجعية العليا التي تحدد الأهداف والمراحل والآجال الزمنية لتنزيل هذا الورش، بدءاً من تعميم التأمين الإجباري عن المرض إلى تعميم التعويضات العائلية، وتوسيع دائرة الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
ولضمان التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات، تتكامل منظومة الحماية الاجتماعية عبر مجموعة من النصوص المكملة والمعدلة، أبرزها:
القانون 72.18:5 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
القانون 65.00: 6 الذي يهدف إلى ضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة، حيث يحدد الشروط والإجراءات اللازمة لتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع الفئات.
القانون 58.237: الذي يُعد جزءاً من جهود الدولة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان حد أدنى من الكرامة والحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، ويركز على محورين أساسيين:
*حماية الطفولة عن طريق تقديم منحة شهرية لكل طفل دون سن 21، بالإضافة إلى منحة تُدفع لمرة واحدة عند الولادة.
*دعم الأسر وذلك بتقديم إعانة جزافية شهرية للأسر التي لا تستفيد من إعانات الطفولة، بهدف دعم قدرتها الشرائية وحمايتها من الهشاشة.
القانون 06.228: يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.
فمن خلال هذه الترسانة القانونية، يمكن أن نَخلُصَ إلى أن الإطار القانوني الناظم لورش الحماية الاجتماعية في المغرب لا يقوم على فراغ، بل هو بناء تشريعي مُحكم يستند إلى مرجعية دستورية متينة تتجلى في الفصل 31 من الدستور. غير أن هذه الترسانة القانونية على الرغم من قوتها تحمل في طياتها تحديات، حيث إن التعدد المفرط للقوانين المكملة قد يؤدي إلى تشتت المرجعية القانونية وتعقيد الإجراءات الإدارية على المستوى التطبيقي.
ثانيا: مبادئ وأهداف الإطار القانوني للحماية الاجتماعية
تمثل الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في بناء مجتمع متضامن وعادل. وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك محمد السادس على الدور المحوري للحماية الاجتماعية بقوله: “لقد تأسس هذا الخيار على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها. كما أنه ينبني عن قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي هي من حقوق الإنسان الأساسية، ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا، وأساساً لتوجيهاتنا الإستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية”9.
إن هذا التوجه الملكي يضع إطاراً متكاملاً لورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أنه مشروع وطني يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وليس مجرد برنامج اجتماعي عابر. وفي ضوء هذا التأكيد، تظهر ثلاثة مبادئ رئيسية تُرسي قواعد هذا الورش:
أولها: مبدأ الكرامة والعدالة الاجتماعية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتأمين سبل العيش الكريم للجميع.
وثانيها: مبدأ الشمولية والتكامل، الذي يرفع من قيمة التغطية المتكاملة التي تتجاوز التأمين الصحي الإجباري لتشمل أيضاً التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظامي التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، لضمان توفير حماية للمواطن من كافة المخاطر الاجتماعية التي تهدد استقراره.
أما المبدأ الثالث: فهو مبدأ التضامن وعدم التمييز، والذي يعكس إرادة الجماعة لحل الأوضاع الفردية داخل مجتمع معين من خلال تحمل المخاطر التي تهدد الأشخاص وسط البيئة التي يوجدون بها10.
إن ضمان استيعاب هذه المبادئ في المنظومة الوطنية وتجسيدها على أرض الواقع يتطلب بناءً هيكليًا واضحًا. ولهذا الغرض، حدد القانون الإطار رقم 09.21 الأهداف الكبرى للإصلاح في أربعة دعائم رئيسية ذات صبغة استراتيجية، تمثل خارطة طريق ملزمة للفترة (2021-2025):
تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض11: ليشمل جميع المواطنين، بما في ذلك فئات المهنيين والمستقلين والفئات غير القادرة التي سيتم إدماجها عبر نظام تضامني، حيث اشار التقرير الذي أعده المرصد المغربي للحماية الاجتماعية أن المغرب حقق تقدما عدديا مهما إذ ارتفعت نسبة التغطية من 42% الى 88%.
تعميم التعويضات العائلية12: في أفق 2024 لفائدة الأسر المؤهلة، وخاصة تلك التي لا تستفيد حاليًا من هذه التعويضات. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس.
توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد13: في أفق 2025 لإدماج حوالي خمسة ملايين شخص من فئة النشيطين التي لا تتوفر على تغطية.
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل14 في أفق 2025: لتشمل الفئات التي كانت مستثناة منه سابقًا.
إلا ان التحدي الفعلي لهذه الدعائم يكمن في ترتيب الأولويات. فالإسراع في تعميم التغطية الصحية دون معالجة مسبقة للعجز الهيكلي في العرض الصحي قد يشكل مخاطرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن السقف الزمني لتنزيل هذه الأهداف يشكل تحدياً جوهرياً أمام قدرة البرامج على الصمود في ظل التقلبات الاقتصادية وضمان ديمومة تمويلها.
وخلاصة لما سبق، يتضح أن مبادئ وأهداف الإطار القانوني للحماية الاجتماعية تمثل أساساً قوياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة لجميع الفئات، من خلال التأكيد على مبدأ التضامن والمساواة. كما يسعى الورش إلى ضمان حقوق الأفراد وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق فإن الأهداف الكبرى، مثل تعميم التغطية الصحية وإدماج القطاع غير المهيكل ودعم الفئات الهشة، تعكس الالتزام الوطني بتحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
المحور الثاني: الآليات التطبيقية والتحديات العملية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية
إن متانة الإطار التشريعي لا تكفي وحدها؛ فقوته الحقيقية تُقاس بنجاعة آليات تنزيله على أرض الواقع، وبقدرته على تجاوز التحديات البنيوية واللوجستية التي تعترض التطبيق الميداني.
اولا: الآليات المؤسساتية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية
بالإضافة إلى التدابير التشريعية التي تضمنها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، هناك تدابير أخرى ذات طبيعة مؤسساتية لا تقل أهمية، تتعلق على الخصوص بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وبإحداث آليات الحكامة. وبغية تحسين مستوى الحماية الاجتماعية بالمغرب والارتقاء بخدماتها المقدمة لمجموع المستفيدين منها، فقد عمل الجهاز التشريعي المغربي على تدعيم إطارها المؤسساتي عبر خلق مجموعة من المؤسسات وأجهزة الرعاية الاجتماعية، وأبرزها:
– الوكالة الوطنية للسجلات (ANR) 15: تمثل محوراً أساسياً في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي باعتبارها مؤسسة عمومية تسهر على تدبير جميع العمليات المتعلقة بـ السجل الاجتماعي الموحد (RSU) 16 والسجل الوطني للسكان (RNP) 17. كما تعمل الوكالة على تقديم خدمات التحقق من مصداقية المعطيات المتضمنة بكلا السجلين.
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)18: يعد الجهة المسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب، ويُعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية، وتأسيسا على ذلك يعتبر الضمان الاجتماعي حق اساسيا من حقوق الانسان وهو ما كرسته عدة مواثيق دولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 22 “لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي…”
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: بناءً على مقتضيات القانون رقم 59.23، تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُعهد إليها بـ: السهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته. حيث تسهر الوكالة على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتولى تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار هذا النظام، والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها لأجل الاستفادة من الإعانات. كما تقوم بإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام.
– وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: تعتبر الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الصحية والاجتماعية، وتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية. كما تعمل على تطوير استراتيجيات تعزيز التغطية الصحية، وتنسيق الجهود بين الصناديق الاجتماعية المختلفة، ومراقبة جودة الخدمات.
– الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM)19: تزاول هذه المؤسسة العمومية مهامها تحت وصاية الدولة. ولعل من أهم أدوارها القيام بالتأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، وذلك عبر التأكد من ملاءمة تدابير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض مع الأهداف التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الصحة.
– الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) 20: يتولى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لموظفي الدولة وأعوانها والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. كما يتولى الصندوق تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين.21
وفي الختام يتبين أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يعتمد فقط على متانة النصوص القانونية بل على فاعلية الهيكل المؤسساتي الذي يضطلع بتنفيذها.
ثانيا : التحديات والآفاق المستقبلية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية
تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في أغلب الدول تحديات كبيرة، مما يعيق عملية تعميمها الشامل أو يؤدي إلى تأخير تنفيذها. وعلى الصعيد الوطني، يواجه نظام الحماية الاجتماعية بدوره مجموعة من التحديات، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
تحدي إدماج القطاع غير المهيكل في نظام الحماية الاجتماعية
تُشكل ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل أحد التحديات الجوهرية التي تواجه تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، وهي تُمثل مصدر قلق مستمر في البنية الاقتصادية للبلاد. فوفقًا لأرقام بنك المغرب لعام 2018، يبلغ حجم هذا القطاع حوالي 30% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتذهب تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60% و 80% من السكان النشطين في المغرب يزاولون أعمالاً تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم22 ، مما يطرح تحدي الاستهداف في ظل غياب شواهد العمل والتصريح بالدخل التي تثبت وضعية رب الأسرة. كما أن استمرار القطاع غير المهيكل لا يسمح بمعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ويساهم في تدني التغطية الاجتماعية.
غير أن التحدي لا يقتصر على تحديد حجم هذا القطاع، بل يمتد إلى استحالة الإدماج الفعال لهذه الفئة النشيطة بالإلزام القانوني وحده، بل يجب البحث عن نماذج مساهمة بديلة وآليات تحصيل مرنة تتلاءم مع الطبيعة الموسمية لهذه الفئة.
تحدي تزايد نسبة الشيخوخة
تواجه المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تحديات ذات طابع ديمغرافي يتمثل في ارتفاع عدد السكان وتزايد نسبة الشيخوخة، حيث من المتوقع أن تتزايد نسبة الشيخوخة في الهرم السكاني المغربي في أفق 2050. إذ تشير التوقعات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيرتفع من 4.5 ملايين حاليًا إلى 10 ملايين نسمة في أفق سنة 205023.
هذا يضع الدولة أمام تحدي توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة التي تكون أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وغيرها، مما سيزيد من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، مع ما يصاحب ذلك من تأثير سلبي على استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية خصوصًا صناديق التقاعد والتغطية الصحية.
لكون ظاهرة الشيخوخة تحول جانباً كبيراً من السكان من منتجين إلى مستهلكين. وهذا ما يؤثر على قدرات المجتمع الادخارية وخاصة الادخار الإجباري الذي تقوم عليه أنظمة التقاعد الإجباري، ويتجلى ذلك في ارتفاع عدد المتقاعدين على حساب الناشطين، وبالتالي اختلال التوازن المالي، كما أن ارتفاع نسبة الشيخوخة تؤدي إلى تزايد نسبة المعاشات.24
إن تأجيل الإصلاحات الهيكلية والجذرية لنظام المعاشات يهدد استقرار التمويل المستقبلي ويلقي به على كاهل الأجيال القادمة، الشيء الذي يستلزم القيام بإصلاحات تضمن التوازن المالي على المدى البعيد.
تحدي عجز المنظومة الصحية العمومية
يُعد قطاع الصحة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية. وفي سياق الإصلاحات الشاملة، تتجه الأنظار نحو المنظومة الصحية العمومية التي تعاني من تحديات بنيوية وعجز هيكلي يحول دون تحقيق الولوج الشامل والعادل إلى خدمات صحية ذات جودة عالية. إن هذا القصور في المنظومة الصحية يتجلى في عدة مستويات:
تحدي الموارد البشرية:
يُعد النقص الحاد في الأطر الصحية العاملة في القطاع العام التحدي الأبرز، إذ تظل نسبة التأطير متدنية مقارنة بالتوصيات الدولية. ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى ضعف التحفيزات والظروف المهنية المزرية التي تعاني منها أغلب المستشفيات، إضافة إلى هزالة الأجور والتعويضات، الشيء الذي يؤدي إلى هجرة الكفاءات إلى الخارج وتفضيلهم العمل في القطاع الخاص.
إن حل أزمة الموارد البشرية في القطاع الصحي يعد المفتاح الجوهري والركيزة الاساسية لمعالجة معضلة الخدمات الصحية في المغرب. فمهما توفرت الدولة على منشآت وتجهيزات صحية متطورة، تظل جودة الخدمات مرتبطة ارتباطا وجوديا بالعنصر البشري25.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، تَبذُل الحكومة مجهودات كبيرة لمعالجة هذا العجز الهيكلي، والتي تتجسد في عدة تدابير، أبرزها:
إحداث الوظيفة الصحية بموجب القانون رقم 09.2226 بهدف تثمين وتحفيز مهني الصحة العاملين في القطاع العام وضمان التكامل مع القطاع الخاص في ممارسة مهنة الطب.
إصدار القانون رقم 33.21 27القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 28المتعلق بمزاولة مهنة الطب في المغرب، والذي نص على وضع مجموعة من التحفيزات لتشجيع الأطباء الأجانب وكذا المغاربة المقيمين بالخارج على اختيار المغرب كوجهة من أجل مزاولة مهنة الطب.
تعزيز آليات التكوين من أجل الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وزيادة عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك للوصول إلى الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية والمتمثل في 45 مهني صحي لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030.29
تحدي العرض الصحي والبنية التحتية:
إلى جانب النقص الحاد للموارد البشرية، يبرز تحدي هيكلي في منظومة الصحة العمومية ألا وهو العرض الصحي، حيث لا يتناسب الهيكل الحالي للمرافق مع المتطلبات المتزايدة للساكنة، مما يؤدي إلى تفاوت في جودة الخدمات المتاحة، والحاجة الماسة لتأهيل البنية التحتية.
وانطلاقًا من هذا التحدي الهيكلي المتعلق بالبنية التحتية والعرض الصحي، تواصل الحكومة جهودها في مجال تأهيل وتوسيع المنشآت الصحية، والتي تتجسد أبرز مجهوداتها المنجزة والمرتقبة كما يلي:
تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية: يهدف هذا البرنامج، الذي يقدر غلافه المالي بـ 6.4 مليار درهم، إلى تأهيل أكثر من 1.400 مركز صحي على مستوى كافة جهات المملكة، حيث يتواجد ثلثا هذه المراكز بالعالم القروي والمناطق النائية. وقد نجحت الحكومة في إعادة تأهيل 949 مركزًا صحيًا، وتتواصل جهودها لاستكمال تأهيل باقي المراكز المبرمجة.
تعزيز الشبكة الاستشفائية: تم في سنة 2025 تشغيل مركزين استشفائيين جامعيين بـ أكادير والعيون. كما تم استكمال أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بـ طرفاية قبل نهاية سنة 2025. ومن المرتقب الانتهاء من بناء مستشفى ابن سينا بالرباط سنة 2026. ومن جهة أخرى، تتقدم أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بـ بني ملال، وتحويل المركز الاستشفائي الإقليمي ليصبح مركزًا استشفائيًا جامعيًا وفقًا للآجال المحددة. بينما لا يزال ورش بناء المركز الاستشفائي الجامعي بـالرشيدية في طور الانطلاق30.
الخاتـمة:
في ضوء التحليل المعمق الذي تناول الإطار التشريعي والآليات التطبيقية لورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، نخلص إلى أن الإشكالية الرئيسية المتعلقة بمدى مواكبة الإطار التشريعي وفاعلية الآليات التطبيقية قد أظهرت نتائج مزدوجة.
لقد نجح الإطار التشريعي، القائم على المرجعية الدستورية في مواكبة تنزيل الورش بفعالية، حيث أرسى القانون الإطار رقم 09.21 ترسانة قانونية متكاملة ومحكمة تحدد الأهداف الأربعة الكبرى والمبادئ المؤسسة المتمثلة في الشمولية والتضامن، الشيء الذي يمثل أساساً متيناً لبناء الدولة الاجتماعية. ومع ذلك، اظهرت الدراسة المتعلقة بالجانب التطبيقي أن فاعلية الآليات المؤسساتية في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والمستدامة تظل محفوفة بتحديات بنيوية عميقة، أبرزها تحدي إدماج القطاع غير المهيكل، والتحدي الديمغرافي المتمثل في تزايد نسبة الشيخوخة، وأخيراً، تحدي عجز المنظومة الصحية العمومية الذي يهدد جودة الخدمات.
ولضمان ديمومة وشمولية هذا النموذج الاجتماعي الجديد، نوصي بالأتي:
إعطاء الأولوية المطلقة لإصلاح المنظومة الصحية العمومية عبر تثمين الرأسمال البشري وتأهيل البنية التحتية.
العمل على إيجاد نماذج مساهمة بديلة ومرنة تتلاءم مع الطبيعة الموسمية والمتقلبة لدخل العاملين في القطاع غير المهيكل، وربط الإدماج بتحفيزات ضريبية وتكوينية وليس بالإلزام القانوني وحده.
عدم تأجيل الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد بهدف ضمان التوازن المالي على المدى الطويل، والحد من العبء المالي المتزايد الناتج عن تزايد نسبة الشيخوخة.
فبعدما تم العمل على إدماج الصناديق والتوجه نحو قطبية أنظمة التقاعد، يجب أن تُوجَّه الآفاق المستقبلية نحو ضمان مردودية الإدماج وتقوية الحكامة الشفافة لخدمة المؤمن لهم.
المراجع:
أولاً: الخطب الملكية.
الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 14 أبريل 2021، بشأن تحديد التوجهات العامة لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
ثانياً: النصوص القانونية.
الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ظهير شريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 21 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020)، بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي الحجة 1441 (13 غشت 2020).
ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6975، 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021).
مرسوم رقم 2.21.641 صادر في 15 محرم 1443 (24 أغسطس 2021)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 33.21 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
ظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).
ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
ظهير شريف رقم 1.23.88 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
ثالثاً: المقالات والمؤلفات الجماعية
أويس السيمو ونسرين العطاش، الحماية الاجتماعية على ضوء تطلعات المشرع المغربي، ضمن: المؤلف الجماعي “التوجه التشريعي والقضائي في مجال الحماية الاجتماعية”، الطبعة الأولى 2025.
وفاء فلات، السياسة الصحية لتثمين الرأسمال البشري، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 60، أكتوبر-نوفمبر 2025، ص 1078.
رشيد قاعدة، ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب بين متطلبات التنزيل وإكراهات التفعيل، ضمن: مؤلف جماعي “السيادة الصحية والحماية الاجتماعية بإفريقيا في زمن الأزمات”، الطبعة الأولى 2023.
رابعا: التقارير والمذكرات الرسمية
تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021-2024: حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟ دجنبر 2024.
مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026.
مذكرة اخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
سادساً: المواقع الإلكترونية
www.Finanees.gov.ma
- [1] – الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
- [2] – المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.- مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 102، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. الدورة 35 بجنيف. 4 يونيو 1952. – مؤتمر العمل الدولي التوصة رقم 202 الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الدورة 101 بجنيف 30 ماي 2012.
- [3] – الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
- [4] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6975، 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021).
- [5] – ظهير شريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 21 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020)، بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي الحجة 1441 (13 غشت 2020).
- [6] – ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
- [7] – ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
- [8] – ظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).
- [9] – مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في اشغال المنتدى البرلماني الدولي للعادة الاجتماعية في 19 فبراير 2016.
- [10] – ذ. اويس السيمو، ذة. نسرين العطاش، الحماية الاجتماعية على ضوء تطلعات المشرع المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي، التوجه التشريعي القضائي في مجال الحماية الاجتماعية، الطبعة الاولى 2025 ص 60.
- [11] – المادة 5 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [12] – المادة 8 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [13] – المادة 6 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [14] – المادة 7 من القانون الإطار 21 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [15] – تم احداث الوكالة الوطنية للسجلات بموجب القانون 72.18 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي حيث تخضع لوصاية الدولة
- [16] – السجل الاجتماعي الموحد: (RSU) يعمل كنظام معلوماتي لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها، حيث يتم منح نقطة عددية لكل أسرة مدرجة في السجل بناء على البيانات المصرح بها. يتم إعداد القوائم الإسمية للأسر المستحقة عبر عمليات التجميع والتصنيف والتحيين، وتشمل نتائج التقييم النقطة الخاصة بكل أسرة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بها للحصول على فرصة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بناء على العتبة المحددة لكل برنامج. كما يتم وضع لوائح الأسر المؤهلة للإستفادة من هذه البرامج رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على تقديمها تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجلات. (ANR)
- [17] – السجل الوطني للسكان: (RNP) هو منصة للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية للأفراد، بحيث يتم منح كل مسجل به المعرف” المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)، والذي يعمل كمفتاح ولوج موحد لجميع الخدمات العمومية. ويعتبر التسجيل اختيارياً بالنسبة لعموم السكان وإلزامياً للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من البرامج الاجتماعية. وتكمن أهميته في توفير معلومات مؤمنة وموثوقة يستند إليها في تسجيل البيانات السوسيو -اقتصادية التي تقيس مستوى العيش، وفي الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الثبوتية في مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي
- [18] – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث سنة 1959 – عدد المساهمين 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص – قيمة المساهمات الاجمالية 7,28 مليار درهم سنة 2011 – عدد المستفيدين 262 ألف متقاعد ومبلغ التعويضات 6,5 مليار درهم سنة 2011.- متوسط المعاش الشهري 1,772 درهم.- نسبة الاشتراك في الصندوق %11,89 من الأجرة الإجمالية الشهرية، %7,93 منها يتحملها المشغل و %3,96 يتحملها الأجير- سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفد احتياطاته المالية بحلول 2049.
- [19] – الوكالة الوطنية للتامين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم احداثها منذ سنة 2005 بموجب المادة 57 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- [20] – أحدث الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد.
- [21] – د. رشيد قاعدة، ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب بين متطلبات التنزيل وإكراهات التفعيل، مؤلف جماعي، السيادة الصحية والحماية الاجتماعية بإفريقيا في زمن الأزمات، الطبعة الأولى 2023، ص 167.
- [22] https : //www.arab-reform.net
- [23] – مذكرة اخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
- [24] – تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021-2024 حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟ دجنبر 2024، ص75
- [25] – وفاء فلات، السياسة الصحية لتثمين الرأسمال البشري، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 60، أكتوبر _ نونبر 2025، ص1078.
- [26] – ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
- [27] – مرسوم رقم 2.21.641 صادر في 15 محرم 1443 (24 أغسطس 2021)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 33.21 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
- [28] – مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
- [29] – مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026.
- [30] – www.Finanees.gov.ma
- [31] مدونة الشغل، الصادرة بتنفيذ القانون رقم 65.99 بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، المنشورة بـ الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
- [32] موجز مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل: الاشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل بالمغرب السياق والرهانات وافاق التطور 2020 صفحة 3
- [33] L’observatoire National Du Marche Du Travail : Les Nouvelles Formes Et Les Formes Atypiques D’emploi Au Maroc Contexte, Enjeux Et Perspectives De Développement Edition 2020 Page 37
- [34] www.shrm.org visite le 10 OCTOBRE 2025
- [35] Oliveira aline, ulrich valerie (2002) « l’incidence des 35 heures sur le temps partiel » dares, premieres syntheses, n°07.1, pp.1-8.
- [36] Jules-alain ngan. Travail à temps partiel et mobilité professionnelle. Economies et finances. Beta bureau d’économie théorique et appliquée ; université louis pasteur Strasbourg I, 2006. Français.
- [37] المادة 190 إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.المادة 192إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
- [38] قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015
- [39] الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.185 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
- [40] صباح كوتو: “أنواع عقد الشغل مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية” عدد 14 2016 ص196ـ197
- [41] الصرايرة، ممدوح مصلح ممدوح، وعبد الله محمد الفليتي: “النظام القانوني للعمل بوقت جزئي: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني” مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث مج 9، ع 1 ص 490
- [42] Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires
- [43] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175)، 24 يونيو 1994، دخلت حيّز التنفيذ في 28 فبراير 1998 المادة 1 الفقرة أ
- [44] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175) المادة 1 الفقرة د
- [45] www.commonslibrary.parliament.uk visite le 28 NOVEMBRE 2025
- [46] L’article 242 bis du code général des impôts français dispose que : « L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de. L’échange ou du partage d’un bien ou d’un service »
- [47] محمد منعزل، نجيب الصالحي: “العمل عبر المنصات الرقمية: الإطار القانوني وأفق التنظيم “مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار 47 غشت/شتنبر 2023
- [48] احالة ذاتية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الاشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات جديدة وفرص ناشئة” رقم 82 سنة 2024 صفحة 27
- [49] منال عبد حقوق العامل بدوام جزئي في ظل احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الباحث العربي مجلد 6 عدد 2 2025 صفحة 31
- [50] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل 41 الفقرة 3
- [51] L’observation nationale du marché du travail “étude juridique sur le travail à temps partiel au Maroc ” édition 2022 page 15
- [52] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية احالة ذاتية رقم 34 2018 صفحة 18
- [53] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية مرجع سابق صفحة 61
- [54] www.7news.ma visite le 15 Décembre 2025 à 22H00
- [55] www.l3assima.ma visite le 18 Décembre 2025 à 22H00
- [56] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد01، السنة 2021، ص1831.
- [57] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا،مقال منشور في مجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد 4 في عدد خاص حول القانون وفيروس كرونا الميتجد ” كفيد 1-19،السنة 2020،ص134.
- [58] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .نفسه، ص136 و132.
- [59] العمل عن بعد هو العمل الذي يزاول خارج مقر المقاولة عبر وسائل التكنولوجية والتواصل الحديثة، وذلك تمييزاه عن الأنشطة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أجراء يشتغيل بمنازلهم وغيرها من أنشطة الاقتصادية، دون استعمال تلك التكنولوجيا،رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات وفرض ناشئة، السنة 2024، ص9.
- [60] خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020، ص182و183.
- [61] محمد عبد الحفظ المناصير، التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد(دراسة مقارنة)، مقال منشور في دراسات علوم الشرعية والقانونية، المجلد 44، العدد4، السنة 2017، ص190.
- [62] عبد الغني الكيحل، العمل عن بعد كاسلوب حديث لتنظيم علاقات الشغل، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر،الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023، ص305.
- [63] نبيل بوحميدي، التأصيل لإبرام عقد العمل عن بعد وإمكانية إثباته، مقال منشور في مجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد4، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة2013 ، ص82.
- [64] على خلاف المشرع الروسي والفرنسي نجد خلو مدوة الشغل المغربية من أي مقتضيات عقد الشغل عن بعد، رغم أن المادة 8 من نفس المدونة قد تطرقت للعمل بالمنزل لكن مع ذلك لايمكن الاعتماد عليه والقول بتبني المشرع المغربي لهذا الأسلوب الحديث من الشغل. محمد بومديان، خصوصية التبعية في عقد الشغل عن بعد، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر، المرجع . السابق، ص323.
- [65] نبيل بوحميدي، المرجع. السابق، ص 82.
- [66] عبد الغني الكيحل، المرجع .السابق ،ص316.
- [67] عبد الغني الكيحل، المرجع السابق، ص316.
- [68] عبد الحق كوريتي، محاظرات في مادة القانون الأجتماعي، السنة 2020/2021، ص 69.
- [69] محمد سعيد جرندي، الديليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة(مزيدة ومحينة )، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، السنة2023،ص 187.
- [70] أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي ، الجزء الأول،علاقات الشغل الفردية(على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضاء) الطبعة الأولى،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر- الرباط 2013،ص321.
- [71] عبد الحق كوريتي،المرجع.السابق ،ص73.
- [72] أحمد حميوي ، المرجع .السابق ،ص321.
- [73] محمد عساف سالم أبو ثنين،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة القانونية (مجلة متخصص في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد 19، العدد6، السنة 2024، ص3504.
- [74] عبد الحق كوريتي، المرجع.السابق ،ص 74.
- [75] محمد الدكي و زياني عبد العزيز، الوجيز في قانون الشغل المغربي، المطبعة (دون ذكر)،الطبعة الثانية، السنة 2021، ص10.
- [76] رقية سكيل، التكييف القانوني لعقج العمل عن بعد (التبعية في عقد العمل عن بعد)، مقال منشروفي مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد07، العدد01، السنة 2022،ص521.
- [77] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص 141.
- [78] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص145.
- [79] الأجر بمعناه الضيق هو ذلك الذي يدفع للأجير بانتظام وبصورة دورية، ويكون مرتبط بالعمل الذي أداه الأجير ومتناسبا معه يزيد بزيادته ويقل بنقصه ولا يرتبط بمجرد إدارة المؤاجر ولايقدر باستقلال عن نسبة معينة.أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص245.
- [80] نظر لطابع المعيشي للأجر فقد كان من الضروري أن يتولى المشرع المغربي حمايته في بعض الأوضاع التي تهدده، وهي حماية تجاه المشغل وكذا الأغيار.-من الحماية من المقاصة؛-ومن فرض التبعية الاقتصادية للمشغل، للمزيد من التفاصيل أنظر، عبد اللطيف قرياني، النظام في القانون الاجتماعي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة 2023/2024 ،ص399 وبعدها.
- [81] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
- [82] محمد حسين منصور، قانون العمل ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية والوساطة والتحكيم، الإضراب والإغلاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، السنة2010، ص108.
- [83] -عبد اللطيف بوبكري، تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة، مقال منشور في مجلة القانون التجاري –العدد التاسع، السنة 2022،ص143.
- [84] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
- [85] أحمد حميوي، المرجع. السابق، ص245.
- [86] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع . السابق، ص150.
- [87] المادة 6 من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ” يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر.”
- [88] المادة 5 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [89] للمزيد من تفاصيل أنظر، فرح اصنيكح، كاميرات المراقبة بين مصلحة المقاولة وانتهاك الحياة الخاصة للأجير، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 61، السنة 2025.
- [90] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص114.
- [91] ننسي محمد فاروق أحمد عمر، عقد العمل عن بعد وضمانات حقوق العامل في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ” دراسة مقارنة”، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد10، العدد3، السنة 2024، ص945.
- [92] وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، السنة 2018، ص122.
- [93] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص112.
- [94] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
- [95] كاظم مطير،المرجع .السابق ، ص396.
- [96] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .السابق، ص136.
- [97] محمد سعد جرندي، المرجع. السابق، ص61
- [98] يونس البزوتي، خصوصيات عقد العمل عن بعد ،مقال منشور في مجلة المعرفة ، العدد 27، السنة 2025، ص127.
- [99] المادة 20 من مدونة الشغل .
- [100] أحمد حميوي، المرجع السابق، ص214.
- [101] أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص214.
- [102] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع .السابق، ص152.
- [103] كاظم مطير، المرجع. السابق، ص396.
- [104] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص109.
- [105] ” قد يستعمل الحق في قطع الاتصال بصورة تعسفية إذ يمكن للعامل ألا يستعمل هذا الحق في حالات يرى فيها أنه مضطر للقيام بالاتصال لضرورة تنفذه من المساءلة، في حين يستعمله في أوقات أخرى بحجة أنه له الحق في قطع الاتصال بنية التهرب من مسؤولية المهنية”، خير بورزيق و محمد حمداوي ، الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والساسية ، المجلد 10، العدد 03،السنة2019، ص308.
- [106] محمد أحمد المعداوي عبدربه، المرجع .السابق ، ص55.
- [107] محمد أحمد المعداوي عبدربه،المرجع .السابق ، ص63.
- [108] عبد اللطيف قرياني، المرجع. السابق ،ص392.
- [109] موسى عبود، دورس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، السنة 1994، ص95.
- [110] المادة 184 من مدونة الشغل.
- [111] المادة 190 من مدونة الشغل.
- [112] رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الاقتصادي، المرجع. السابق ، ص9.
- [113] يونس البروتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن بعد –دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 57، السنة 2025، ص902.
- [114] عبد الحق كوريتي، محاضرات في مادة القانون الاجتماعي، السنة 2020/2021، ص121.
- [115] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
- [116] رقية سكيل ، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-المرجع السابق،ص 1850.
- [117] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، المرجع .السابق ، ص1849.
- [118] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص110.
- [119] خالد بارودة وبخالد عجالي، المرجع .السابق، ص188.
- [120] عبد الحق بولنوار، الدور الرقابي لمفتش الشغل في ظل الميتجدات التكنولوجية، مقال منشور في المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد10، السنة 2022، ص34.
- [121] عبد الحق بولنوار، المرجع .السابق، ص34.
- [122] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص57.
- [123] عبد الغني الكيحل، المرجع . السابق، ص 317.
- [124] شواخ محمد الأحمد، الإضراب في القانون العمل دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والجزائرية، مقال منشوفي في مجلة روح القوا.نين،العدد الرابع والتسعون، السنة إبريل 2021، ص278.
- [125] لقد نجد أن بعض أصحاب العمل يقوم بتزويد موظفيه بهذه الأجهزة على نفقته الخاصة يلجاء آخرون إلى استخدام أجهوتهم الشخصية لأغراض مهنية.محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد50، السنة2025، ص57.
- [126] عبد الغني الكيحل، المرجع. السابق ، ص317.
- [127] سميرة كميلي، المرجع . السابق، ص110.
- [128] المادة 61 من مدونة الشغل.
- [129] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص115.
- [130] – الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990.
- [131] – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 وتُلزم الدول بحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي، بما يشمل الأجانب والمهاجرين.
- [132] – تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)))منظمة العفو الدولية وثّقت بشدة ما حدث في الخميسات والمخيمات القريبة من مليلية المحتلة في المغرب، حيث تعرض المهاجرون الأفارقة في المخيمات لمداهمات متكررة من قبل قوات الأمن قبل محاولة العبور الكبيرة في 24 يونيو/حزيران 2022.أظهرت الوثائق الرسمية أن قوات الأمن المغربية داهمت المخيمات، دمرت الخيام، صادرت الغذاء والمياه، واستخدمت القوة ضد الأشخاص في الأيام السابقة للمواجهة الكبرى على الحدود.محاولة ضخمة لعبور سياج مليلية واعتقال المئاتفي مارس 2022 حاول نحو 1200 مهاجر اقتحام سياج مليلية من المغرب، ونجح حوالي 350 منهم في الدخول بينما تم صدّ الباقين واعتقالهم. مأساة مليلية 2022 وتداعياتهاأحداث 24 يونيو/حزيران 2022 أسفرت عن مواجهات عنيفة بين المهاجرين وقوات الأمن الإسبانية والمغربية عند السياج، خلفت قتلى وجرحى، كما أثارت دعوات من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة وتأثيرها على المهاجرين.
- [133] — المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب (CNDH) ) ذكر أن:المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين أُطلقت في 15 ديسمبر 2016 بأمر ملكي لمعالجة وضعية الأشخاص غير القانونيين في المغرب.خلال هذه العملية تم تجميع حوالي 25,690 طلبًا لدى اللجان الإقليمية في 70 عمالة وإقليم، وقد تم تحليل هذه الطلبات ومناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون. موقع archive.cndh.ma يمكن استخدام هذا المصدر في بحثك كمرجع رسمي لمتابعة عمل لجنة الطعون ومخرجات المرحلة الثانية للتسوية التي بدأت في نهاية 2016. archive.cndh.ma
- [134] l/1149932.com24.alyaoum.www://http بعد تسوية المغرب وضعية 45 ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى 40 منهم في سوق الشغل.
- [135] – ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة. المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبين 2013 ص 548
- [136] – نفس المرجع السابق .
- [137] – فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين, تصدر سنويا عن مركز األبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الأول يناير 2016 ص 40.
- [138] – روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي يمكن الاطلاع على اٍستراتيجية الوزارة على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.social.gov. ma
- [139] روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي للاطلاع على الموقع الالكتروني https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
- [140] – Han Etzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence, migrations sans frontières. Essais sur la libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009 p 170
- [141] Antoine Pégoud et Paul de Guchteneire. ibid P 25
- [142] Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015 P 174
- [143] بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 113 والفنون واآلداب الكويت. العدد 439 اغسطس 2016 ص 246
- [144] Codéveloppement
- [145] Jérôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de écodéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . Aspd.revues.org /187 . 2008
- [146] تقرير من البنك الدولي يتناول التنمية في أفريقيا وبرامج التعاون التي تُمكِّن من تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في دول جنوب الصحراء، ويشمل الفترة من 2007 إلى 2013 ضمن تحليل أوسع لبرامج التنمية والآليات الداعمة للإصلاحات والاستثمار في القطاعات الحيوية. هذا التقرير يمكن استخدامه كمصدر عام يوضح أهداف واستراتيجيات التنمية خلال تلك الفترة في المنطقة، وهو موثّق بمعلومات معتمدة من البنك الدولي.
- [147] Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université Mohammed 5 de rabat faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année universitaire 2008_ 2009. p 22
- [148] عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات المغربية األوروبية “دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 2007 _ .2006 ص 199
- [149] – نفس المصدر السابق.
- [150] (IOM) – منظمة التعاون الدولي للهجرة الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية تضمّنان الهجرة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتتابع تأثيراتها على الدول المختلفة، تشمل مؤشرات عن الهجرة والعمل والحماية والاندماج- تقارير البنك الدولي حول الهجرة والتنميةالبنك الدولي يصدر تقارير إحصائية وتحليلية عن الهجرة وأثرها على التنمية في دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.- مثلاً تقرير International Migration Outlook يصنّف بيانات الهجرة حسب البلدان (مثل هايتي):هذا التقرير لا يعالج بالضرورة أرقامك الكمية (كـ 83 أو 51 …).التنمية والأزمات في هايتي- تقرير من The New Humanitarian يلخّص كيف تؤثر الكوارث في هايتي على الهجرة والآثار التنموية، ويُعد مرجعًا جيدًا لفهم علاقة الأزمات بالهجرة والتنمية في هايتي.الأمم المتحدة – التنمية المستدامة ودورها في الهجرة- فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يغطي مشاريع التنمية في هايتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويمكن استخدامه كمصدر حول تنمية الظروف المحلية وتأثيرها على الهجرة.
- [151] Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011 P 52
- [152] – اتفاق وإصلاحات سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأوروبي أقرّ إصلاحًا شاملًا لنظام الهجرة واللجوء بعد سنوات من المفاوضات بهدف تنسيق سياسات الدول الأعضاء وإدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية، بما يشمل إجراءات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، ترحيل المهاجرين غير المؤهلين، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء:- تنظيم الوصول إلى الاتحاد وإعادة المهاجرينوفقًا لمصادر إعلامية، فإن دول الاتحاد الأوروبي صادقت على نصوص تنظم وصول المهاجرين وإعادة الذين رفضت طلباتهم، بما في ذلك فتح مراكز إعادة خارج حدود التكتل، وتمكين إجراءات أكثر صرامة لضبط الدخول والعودة.المجلس الأوروبي ودول الأعضاء: تصادق على النصوص وتحدد مستوى التضامن والالتزام. – البرلمان الأوروبي: يوافق على العديد من جوانب التشريعات المشتركة. هذه الآليات تؤمن تنسيقًا بين الدول الأعضاء لتوحيد السياسات الوطنية في سياق الهجرة واللجوء والتدبير المشترك لحركة المهاجرين عبر الحدود الأوروبية.- “يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال إصلاحات قانونية وسياسية مشتركة على تطوير نظام موحّد لإدارة تدفقات المهاجرين وتنسيق سياسات الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراءات معالجة اللجوء وإعادة غير المؤهلين، وذلك عبر آليات تشريعية مشتركة تجمع بين المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد”.
- [153] . تهاني راشد مصطفى، تأهيل السجين وفقا لمراكز التأهيل والإصلاح، أطروحة لنيل الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا نابلس، السنة الدراسية 2009 -2010، الصفحة 8.
- [154] . فادية أبو شهبة ” مؤتمر السجون العقابية: منظور الدولي”، المجلة الجنائية القومية، المجلة 48العدد الأول، مارس 2005، الصفحة 110.
- [155] . حسب الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك في 29 يناير2003، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي أكد جلالته على ضرورة الاعتناء بالسجين “… وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية…”.
- [156] . والذي يعتبر وثيقة حقوقية دولية تمثل الاعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 دجنبر 1948، يتألف من 30 مادة توضح بالتفصيل الحقوق والحريات الأساسية للفرد وتؤكد طابعها العالمي، منشور على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان Www.un.org
- [157] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
- [158] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
- [159] . سيف الإسلام عيد “الحق في التعليم وسياسة السجون في مصر منذ عام 2013″، مجلة حكامة، العدد الخامس المجلد 3، خريف 2022، الصفحة 126.
- [160] . حسب القاعدة 104 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنص على ” يجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء”.
- [161] . الظهير الشريف 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، 2011 بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- [162] . الفصـل 31 من الدستور المغربي: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: … الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة …
- [163] . الظهير الشريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24) يوليو (2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22) أغسطس 2024، ص 5334.
- [164] . تنص المادة 12 من القانون: ” تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي”
- [165] . المادة 221 من القانون 10.23 تنص على ” ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية”.
- [166] . المادة 115 ،116، 117، 118، 119، 120 من المرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي يحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المنشور بالجريدة الرسمية 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000.
- [167] . المرسوم رقم 2.25.638 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025.
- [168] . المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية تنص على: ” تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الاراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محل لائقا بعد الإفراج عنهم ….”
- [169] . الجوهري عبد الرحيم” السجين بين إمكانية التأهيل وآفاق الإدماج”، مجلات القصر العدد 15، شتنبر 2006 الصفحة 67/68
- [170] . برامج التعليم بمختلف أسلاكه، برامج تأهيل المعتقلين الإعادة الإدماج، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، منشور رسمي على الموقع www. Dgapr.ma
- [171] . أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد التامك في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارة السجون بإفريقياACSA المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2025 تحت شعار ” التكنولوجيا في إدارة مؤسسات السجنية بإفريقيا: على ضرورة إدماج الإدارة الرقمية و إطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى رقمنة التعليم بالنظر الى ما تتيحه هذه التقنيات من نجاعة في تعليم و تكوين السجناء في اطار تعزيز اعادة الادماج.
- [172] . تقرير الأنشطة 2023، المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، الصفحة 72.
- [173] . كلمة السيد الوزير عبد اللطيف مراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فعاليات الدورة التاسعة من برنامج “الجامعة في السجون”-الدورة الخريفة -بتاريخ الخميس 21 أكتوبر 2021 بسلا.
- [174] . Belmahi Azzeddine ‘La réinsertion des détenus au Maroc’, La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, article publiée sur le site Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, www.cmv-educare.com
- [175] .تجميع المعطيات انطلاقا من تقارير الأنشطة من سنة 2017 إلى سنة 2024 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- [176] . تركيب شخصي
- [177] . تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس البرلمان، بتاريخ الإثنين 9 دجنبر 2019، حيث أوضح ” حين يتعلق الأمر ببعض المسالك التي تستوجب الحضور لمواصلة الدروس، فلا شك أن ذلك متعذر، بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثلا بالنسبة لكليتي الطب والعلوم”
- [178] . كلمة وزير العدل خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، بتاريخ 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا.
- [179] . . ورياشي عبد الكافي، “قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمنى”، مجلة الحقوق -سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 30، 2016، الصفحة 304.
- [180] . تنص المادة 105 من المرسوم التطبيقي 22.00.485 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية: “يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية. تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج”.
- [181] . لموجه الحسين، مقاربة المنظومة القانونية المؤطرة للسجون من زاوية حقوق الانسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2021/2022، الصفحة 165.
- [182] . اعلان المندوبية العامة لإدارة السجون عن تعميم المنصة الرقمية “زيارة”، بتاريخ 15 مارس 2025.
- [183] . حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2022-2023، إصدار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اكتوبر 2022، الصفحة 51.
- [184] . المناظرة الوطنية التوافقية في موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء المنظمة في 5 يوليوز 2022 بتيفلت.
- [185] . أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة القاضي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004 /2005، الصفحة 341.
- [186] . تقرير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنوات من 2017 إلى 2024
- [187] . تركيب شخصي
- [188] . تركيب شخصي
- [189] . خلود محمد رسمان ” دور المؤسسات في تنمية قيم المواطنة في المجتمع الكويتي”، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 33 العدد 130، ابريل 2022، الصفحة 847 بتصرف.
- [190] . عبد الفتاح أحمد حجاج” الجامعة والمجتمع” صحيفة التربية المجلد 30 العدد 1 فبراير 1978، الصفحة 83.
- [191] . كركوك علال” الجامعة والتنمية المحلية: أولويات حول الوظائف والأدوار المنتظرة”، س 15 العدد 60 سنة 2008، الصفحة 108.
- [192] . منشور للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، 20سنة من الرعاية الملكية وأنسنة الوسط السجنى بالمغرب، اصدار أكتوبر 2019، الصفحة 115.
- [193] . تکتری علاء الدين” الرعاية الصحية للسجين بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، منشورات مجلة دفاتر قانونية – سلسلة دفاتر جنائية، العدد 3، 2018، الصفحة 195.
- [194] . بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 19 فبراير 2025.





