في الواجهةقانون الشغل

“الجامعة كفاعل في العدالة الإصلاحية: مقاربة قانونية وبيداغوجية لإعادة تأهيل السج

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

التعليم — “الجامعة كفاعل في العدالة الإصلاحية: مقاربة قانونية وبيداغوجية لإعادة تأهيل السجناء” The University as a Stakeholder in rehabilitive Justice: A Legal an…

“الجامعة كفاعل في العدالة الإصلاحية: مقاربة قانونية وبيداغوجية لإعادة تأهيل السجناء”

The University as a Stakeholder in rehabilitive Justice: A Legal and Pedagogical Approach to the rehabilitation of Prisoners

الباحثة : أسماء وريمشي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه قطب الدراسات في الدكتوراه الكلية المتعددة التخصصات -تازة

مختبر الأبحاث والدراسات في القانون الخاص

بإشراف الدكتور: محمد المنصور

الملخص:

تضطلع الجامعة بدور مزدوج في إعادة تأهيل السجناء، يتمثل من جهة في تكريس الحق في التعليم العالي داخل المؤسسات السجنية، باعتباره حقا إنسانيا أصيلا تكرسه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ومن جهة أخرى يتجسد في تكوين الأطر والكفاءات المتخصصة القادرة على تنفيذ السياسات الإصلاحية داخل هذه المؤسسات.

إلى جانب اسهامها من خلال البحث العلمي والدراسات الميدانية، في تحليل الظواهر المرتبطة بالجريمة والعودة إلى الانحراف، واقتراح آليات جديدة للإدماج والوقاية، كما تنخرط في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح داخل المجتمع، مما يسهم في تغيير الصورة النمطية عن السجين وتعزيز اندماجه الفكري والاجتماعي، وتيسير عملية إدماجه بعد الإفراج.

إن هذا الانخراط الأكاديمي للجامعة رغم التحديات التي تواجهه لا يقتصر على تمكين النزلاء من المعرفة فحسب، بل يمتد أثره إلى ردم الهوة بين المؤسسة السجنية والمجتمع، ويجعل من الجامعة شريكا أساسيا في بلورة سياسة جنائية حديثة قائمة على الإصلاح والكرامة والاندماج الإيجابي في الحياة الاجتماعية.

الكلمات الافتتاحية: الجامعة – السجين – إعادة الادماج – مؤسسة عقابية

Abstract:

The university assumes a dual role in the rehabilitation of prisoners. The first aspect lies in upholding the right to higher education within correctional institutions, recognized as an inherent human right guaranteed by national legislation and international conventions. The second aspect is reflected in the training of specialized personnel and qualified professionals capable of implementing effective reform and reintegration policies within these institutions.

Furthermore, the university contributes through scientific research and empirical studies to the analysis of phenomena related to criminal behavior and recidivism, while proposing innovative mechanisms for social reintegration and prevention. It also plays a pivotal role in promoting a culture of human rights and tolerance within society, thereby helping to reshape the stereotypical image of prisoners, enhance their intellectual and social integration, and facilitate their reinsertion into society after release.

Despite the challenges facing this academic endeavor, the university’s engagement extends beyond providing inmates with educational opportunities; it serves as a bridge between correctional institutions and the broader community, positioning the university as a strategic partner in the development of a modern criminal policy grounded in reform, human dignity, and constructive social reintegration.

Keywords: The university the prisonerreintegration penal institution

المقدمة

تعرف السياسة العقابية بأنها مجموعة من المبادئ والتوجهات التي تعتمدها الدولة في إطار سياستها الجنائية، لتنظيم كيفية مواجهة الجريمة والتعامل مع مرتكبها، من خلال تجريم الأفعال ثم تقدير العقوبة وآليات تنفيذها، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللاحقة، بهدف تحقيق الأمن والعدالة في المجتمع، واصلاح وتأهيل الجاني وتقليل معدلات الجريمة.

شهدت هذه السياسة تطورا ملحوظا عبر العصور، حيث انتقلت من العقوبات الردعية التي تقوم على الانتقام والإيلام الجسدي والنفي الاجتماعي، إلى فلسفة إصلاحية تسعى لتحويل السجن إلى بيئة إصلاحية، باعتبار الجريمة نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، تستدعي معالجة أسبابها بدلا من الاكتفاء بمعاقبة مرتكبيها، ولم تعد تقتصر على فكرة العقاب بقدر ما أصبحت عملية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل الجاني وتمكينه من الاندماج مجددا في المجتمع.

غير أن هذا التطور لم يكن نتيجة ظرف عابر، بل هو ثمرة تراكمات فكرية وقانونية، نتيجة تأثره بحركة التنوير منذ القرن الثامن عشر، حيث بدأت العقوبات تأخذ طابعا أكثر إنسانية، ثم سادت فكرة اصلاح الجاني في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين، إلى أن ترسخت النظرية الحديثة للعقوبة والتي تهتم بالدور الذي تؤديه المؤسسة العقابية لإصلاح السجين وتهذيبه اجتماعيا ونفسيا من أجل تهيئته لولوج المجتمع153. إذ أصبح السجين يتمتع بحقوق أساسية يستمدها من صفته كإنسان والتي تتمثل في المعاملة الإنسانية والحق في التقاضي، وحقوق تفرض نتيجة مركزه القانوني كسجين وهي تلك التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة، الحق في التعبير عن الرأي، الحق في ممارسة الشعائر الدينية وحقه في التعليم154.

‏ ولتحقيق ذلك تم اعتماد مجموعة من الآليات الإصلاحية داخل المؤسسة السجنية، حيث يعتبر التعليم عموما أحد أهم هذه الأدوات، وخاصة الجامعي منه، إذ يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإصلاح بعدم اكتفائه منح السجين مهارات القراءة والكتابة فحسب، بل يفتح له آفاقا معرفية أوسع، تعزز فرصه في الاندماج وتقلل من احتمالات العود.

وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية155 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد، حرص المغرب على تعزيز إدماج التعليم العالي داخل السجون باعتباره أداة فعالة لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، ترجم هذا الالتزام إلى قوانين ومراسيم رسمية تهدف إلى ضمان تمكين السجناء من متابعة دراستهم الجامعية، مما يشكل خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة العقابية وتحقيق العدالة الإصلاحية.

وفي هذا السياق، ‏ تبرز الجامعة كمؤسسة قادرة على تحويل هذا التوجه من شعارات إلى واقع ملموس، وتلعب دورا محوريا في دعم هذه الاستراتيجية، من خلال توفير التعليم العالي داخل المؤسسات السجنية، حيث تمثل الحاضنة العلمية لهذا الإصلاح، وتساعد في بناء جسور بين التعليم والإدماج للسجناء.

كما أنها ليست مجرد صرح أكاديمي ينتج المعرفة، بل فاعل استراتيجي في صناعة منظومة العدالة الإصلاحية، نظرا لكون تأهيل السجين لا ينفصل عن تأهيل من سيرعاه، وإنما تتبنى الجامعة دورا ثنائيا يجمع بين تكوين السجين وتهيئة البيئة والاطر والمختصين لاحتضانه.

وانطلاقا من ذلك، تنبع أهمية هذا الموضوع، كونه يلامس قضايا العدالة الإصلاحية من خلال ابراز أهمية التعليم الجامعي والتكوين الأكاديمي في اصلاح الجاني والاستثمار الفكري وأثره على المجتمع والتنمية، كما يسهم في تحسين سياسات التأهيل وتقليل معدلات العود مما يعزز الأمن الاجتماعي.

ومن أجل تناول هذه الدراسة بالتحليل، سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن للجامعة أن تساهم في إعادة إدماج السجناء داخل المجتمع، سواء من خلال برامجها التعليمية المباشرة أو عبر تأثيرها غير المباشر في تشكيل السياسات الإصلاحية وتحسين آليات التأهيل؟

ولمعالجته سيتم تقسيم الموضوع إلى محورين:

‏المحور الأول: الحق في التعليم العالي داخل المؤسسات السجنية

‏المحور الثاني: إسهام الجامعة في بناء بيئة مجتمعية داعمة لإعادة إدماج السجناء

المحور الأول: الحق في التعليم العالي داخل المؤسسات السجنية

الحق في التعليم العالي داخل المؤسسات السجنية هو امتدادا لحق التعليم المكفول دوليا ووطنيا، باعتباره أداة أساسية لإعادة التأهيل وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للسجناء. حيث أكدت المواثيق الدولية على ضرورة تكمين النزلاء من متابعة دراستهم الجامعية داخل المؤسسات السجنية، الامر الذي سار عليه المغرب وكرسه من خلال الدستور والقوانين الوطنية، الى جانب العمل المؤسساتي الذي يبرز مدى رغبة والتزام الدولة في تحقيق ذلك (المبحث الأول)، وتجاوز التحديات والإكراهات التي تعيق تحقيق هذا الهدف بشكل شامل (المبحث الثاني).

‏المبحث الأول: التأصيل القانوني لحق التعليم داخل المؤسسات السجنية

‏يعتبر الحق في التعليم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يشمل جميع الافراد دون تمييز، بما في ذلك السجناء، كونه من الوسائل الأساسية لإعادة الإدماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة، ويضل هذا الحق مكفولا وفقا للقانون، مكرسا بموجب المواثيق الدولية والوطنية.

‏المطلب الأول: الإطار القانوني الدولي لحق السجناء في التعليم العالي

‏إن تحول النظرة للعقاب من مفهومها التقليدي القائم على الزجر والردع الى مقاربة إصلاحية وتأهيلية رافقه اقرار لمجموعة من الحقوق الأساسية للسجين من بينها الحق في التعليم، حيث أولت الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان156 لسنة 1948 من خلال المادة 26 والتي تنص على أن “لكل شخص الحق في التعليم…ويكون التعليم العالي متاحا تبعا لكفاءتهم…” بهدف ضمان وصول الجميع إلى المعرفة والمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في الحياة بعد الخروج من المؤسسة السجنية.

جاء بعد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية157 سنة 1966والذي نص من خلال المادة 13 على أن “الحق في التعليم العالي يجب أن يكون متاح للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل” أي أن الدول الأطراف تعترف بحق الأفراد في التعليم دون تميز وأن الدول يجب أن تتخذ خطوات نحو توفير التعليم لجميع الفئات والذي يعتبر السجناء شريحة منهم لا يمكن إقصاؤها.

ثم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد من خلال المادة 10 منه على أهمية مراعاة نظام السجون، ومعاملة السجناء سواء كانوا سياسيين أو جنائيين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي158.

و في فترة زمنية لاحقة أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة القرار رقم 20/ 1990، ونص في الفقرة 3 منه على أنه: “ينبغي أن يهدف التعليم في السجون إلى تنمية الشخص الكامل مع مراعاة الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسجين، وأن يجري تمكين جميع السجناء من الوصول إلى التعليم، دون تفرقة، بما يشمل كل مراحله، وبما في ذلك برامج محو الأمية والتعليم الأساسي، إضافة إلى التعليم العالي، وتسهيلات الوصول إلى المكتبات وتمكين السجناء من المشاركة في نيل قسط وافر من التعليم بالإضافة إلى التنبيه على إدارة السجن في تسهيل ودعم التعليم بقدر الإمكان159.

كما شددت قواعد نيلسون مانديلا160 لسنة 2015، كنسخة محدثة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعت عام 1955 على أهمية توفير فرص التعليم داخل السجون، مؤكدة أن التعليم العالي يجب أن يكون متاحا لكل سجين تتوفر لديه القدرة والرغبة في استكمال دراسته، انسجاما مع التوجه الإصلاحي الحديث للعقوبة.

‏وعليه يمكن القول إن حق السجين في التعليم العالي هو جزء من منظومة حقوق الإنسان قرره المجتمع الدولي من خلال عدة مواثيق واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز كرامة السجناء وتحقيق إعادة تأهلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال، وحرمانهم من هذا الحق يعتبر انتهاك واضحا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فكيف كرس القانون الوطني هذه الحقوق؟

‏المطلب الثاني: الإطار القانوني الوطني لحق السجناء في التعليم العالي

‏لقد استفاد المغرب من المواقف الدولية المتعلقة بحق السجين في التعليم، وقام بتطبيق العديد من السياسات الإصلاحية السجنية التي تتماشى مع المعايير الدولية و تنسجم معها، مما يعزز إعادة التأهيل ويساهم في إدماج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج، ما يعكس التزام المغرب بحقوق الإنسان و وكرامة السجناء، حيث يتجسد ذلك من خلال الدستور المغربي161 لسنة 2011 والتي تعتبر الوثيقة الأساسية التي تحدد الحقوق والحريات العامة للمواطنين بما في ذلك حق التعليم الذي أطره كل من الفصل 23 على أنه: “يتمتع كل شخص معتقل بالحقوق الأساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، وبرامج التكوين وإعادة الإدماج”، كما نص الفصل 16231 على أن الدولة تسهر على ضمان الحق في التعليم للجميع، وعلى الرغم بأن هذا النص دستوري لا يشير بشكل مباشر إلى السجين إلا أن التفسير والتوسع في الحقوق الإنسانية يعد ضمانا لهذا الحق داخل المؤسسات السجنية كذلك، على أساس أن الحق في التعليم هو لجميع المواطنين.

فضلا عن التشريع السجني الوطني الذي يعتبر في مجمله بمثابة الخطة العملية والإجرائية لتحقيق المعاملة العقابية، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا بمراعاة كرامة السجين، والعمل على تأهيله وإعادة إدماجه الاجتماعي، وذلك عن طريق الاعتراف له بمجموعة من الحقوق الأساسية، التي تم إقرارها من خلال كل من القانون الجنائي و المسطرة الجنائية كإطار عام للضمانات القانونية للسجناء، و من خلال القانون 10.23 المتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية163 كإطار خاص، و الذي يعتبر نقلة نوعية لضمان سير المؤسسات السجنية دون المس بالحقوق الأساسية للسجناء، بل تمتيعهم بمجموعة من الحقوق التي تجعلهم يندمجون داخل المجتمع و من ضمنها ضرورة توفير التعليم بكافة مراحله للسجناء، بدءا من التعليم الأساسي وصولا إلى التعليم العالي.

حيث تم تناول حق السجين في التعليم العالي من خلال ما تضمنته كل من المادة16412 التي تنص على تخصيص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي، فضلا عن المادة 65 من نفس القانون التي تشير إلى ضرورة اشعار المعتقلين عند ايداعهم بالمؤسسة السجنية بحقوقهم في برامج الاستفادة من التعليم والتكوين وضرورة شمول برنامجهم اليومي على أنشطة فكرية تمكنهم من الحفاظ على مؤهلاتهم و تنميتها من خلال المادة 136من نفس القانون، فيما أكدت المادتان 137 و 136 على حق المعتقلين في الاستفادة من برامج التعليم و التكوين بل و جعلها الزامية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، ما يعكس الرغبة في ترسيخ حق التعليم داخل المؤسسات السجنية وتحويل وضيفتها العقابية إلى إصلاحية ليس باعتباره امتيازا و إنما ضرورة لتيسير الاندماج بعد الافراج و تحقيقا لمبدأ المساواة أمام هذا الحق، إذ يضمن المشرع استمرار العملية التعليمية و عدم تمييزها عن نظيرتها خارج المؤسسة السجنية، الامر جسدته المادة 139 من نفس القانون، والتي تفيد عدم تميز الدراسة داخل المؤسسات السجنية عن خارجها بالتنصيص على إمكانية متابعة الدراسة عموما و الذي يعتبر التعليم الجامعي مستوى منها، بالمؤسسات العمومية في حالة الافراج عن المعتقل قبل انتهاء الموسم الدراسي، كما يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.

كما أبان المشرع المغربي عن اهتمامه بأهمية التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا للسجين، داخل المؤسسات السجنية، من خلال التكريس لمجموعة من الضمانات المنصوص عليها في إطار المرسوم التطبيقي للقانون 23.98 والذي يمكن اعتماده رغم نسخ هذا القانون بموجب المادة 165221 من القانون 10.23، حيث تم التنصيص على التعليم من خلال الباب التاسع المعنون بتأهيل المعتقلين قصد تسهيل ادماجهم، وتم افراد الفقرة الثالثة للتعليم من اجل اثبات وجوب استفادة المعتقلين من التعليم الابتدائي و الثانوي و الجامعي الذين قدموا طلبا بهذا الشأن و يتوفرون على الشروط المتطلبة، كما يجب أن تكون هذه البرامج مطابقة لما هو معمول به في التعليم الرسمي، فضلا عن السماح لهم بالحصول على البرامج و الكتب اللازمة لذلك، و السماح لهم بحضور الحصص خارج المؤسسة اذا تعذر تلقي المحاضرات داخلها أو استعمال المراسلة 166.

كما نص المرسوم167 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال المادة السادسة على أن وضع برامج التعليم واتخاذ التدابير اللازمة لاستفادة المعتقلين من مختلف برامج وأسلاك التعليم وضمان استمرارية استفادتهم منها وتخصيص مقاعد رسمية لهم بعد الافراج من اختصاصات مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الادماج بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

دون اغفال القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في المغرب الذي يرتكز على مبدأ ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية، ما يشمل الأشخاص في وضعية اعتقال.

فكيف تم تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع بالسجون المغربية؟

‏المبحث الثاني: التجربة المغربية لتمكين السجناء من متابعة التعليم العالي داخل المؤسسات السجنية

‏شكلت تجربة التعليم الجامعي للسجناء خطوة مهمة نحو تجديد النظام العقابي، وتوفير فرص التعلم والحصول على شهادات للأشخاص المحرومين من الحرية، حيث عملت الجهات المسؤولة على تقديم فرص تعليمية ‏بهدف إعادة تأهيلهم وتزويدهم بمهارات تساعدهم على الاندماج مجددا في المجتمع، والمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد قضاء عقوبتهم والخروج من المؤسسة السجنية، و ذلك من خلال آليات و برامج تتداخل فيه مجموعة من المؤسسات و الفعاليات، إلا انه لا يمكن انكار التحديات التي تتعرض هذا التوجه في السياسة السجنية الرامي إلى إعادة تأهيل السجناء من خلال التعليم العالي، والتي تعيق تطبيقه بشكل كامل وفعال.

‏المطلب الأول: المبادرات والبرامج المعتمدة في المغرب ودورها في إعادة إدماج

‏يعتبر التعليم العالي جزء من برنامج إصلاح السجون وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وأحد المحاور الأساسية لاستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون 2020-2026، إذ يتم بتظافر عدة جهود وبرامج تعمل على تلقين المعارف الأكاديمية، في إطار خطة شاملة اسفرت عن إنشاء فصول دراسية داخل السجون المغربية، تقوم أساسا على الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في توفير إمكانية التكوين وفق برامج وتخصصات تتناسب وظروف السجناء.

وفي هذا الإطار نجد أن المندوبية العامة لإدارة للسجون وإعادة الادماج إلى جانب لجنة المراقبة المنصوص عليها بموجب قانون المسطرة الجنائية168، تعمل على ‏إمكانية تسجيل السجناء الحاصلين على شهادة البكالوريا بمختلف كليات المملكة تبعا للقسيم الجغرافي المعتمد بهذا الشأن ووفق الشروط التي تضعها الكليات المعنية كما يتم تسجيل وإعادة تسجيل السجناء الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية قبل الاعتقال بالكليات المؤسسة الجامعية على الصعيد الوطني169.

حيث تتكلف مصالح العمل الاجتماعي بالمؤسسة السجنية والمصالح المركزية للمندوبية العامة بتتبع الوضعية البيداغوجية والتعليمية للمعتقلين المستفيدين، وذلك من خلال تمكينهم من المقررات الدراسية واجتياز الامتحانات الفصلية وإنجاز البحوث الجامعية والتواصل مع الأساتذة المشرفين في إطار التنسيق مع الكليات المعنية، وقد تم الشروع في أحدث وحدات جامعية بالمؤسسة السجنية تمشيا مع مقتضيات القانون 10. 23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، واستنادا للاتفاقيات الإطار الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون والإعادة إدماج و10 جامعات وذلك بالمؤسسة السنية التالية170:

‏السجن المحلي بسلا بشركة مع جامعة محمد الخامس بالرباط والجامعة الدولية للرباط.

السجن المحلي للوداية بمراكش بشراكة مع جامعة القاضي عياض

‏السجن المحلي عند السبع 2 بشراكة مع جامعات الحسن الثاني

السجن المحلي آيت ملول 2 بشراكة مع جامعة ابن زهر بأكادير.

السجن المحلي وجدة بشراكة مع جامعة محمد الأول.

السجن المحلي رأس الماء بفاس بشراكة مع جامعة محمد بن عبد الله.

السجن المحلي بني ملال بشراكة مع جامعة السلطان المولى سليمان.

السجن المحلي تولال 2 بشراكة مع جامعة مولاي إسماعيل.

السجن المحلي الجديدة 2 بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

السجن المحلي تطوان بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

‏حيث تعمل هذه الوحدات المحدثة بالمؤسسات السجنية على توفير التأطير العلمي و البيداغوجي للطلبة، من خلال تزويدهم بالكتب و منشورات الأساتذة، إلى جانب الجمع بين البرامج الحضورية وعن بعد في حدود الامكانيات المتاحة171، و التي تكرست كآلية ضمن منظومة التعليم والتكوين على الصعيد الوطني من خلال إحداث استديو متعدد الوظائف في مجموعة من السجون الوطنية، إلى جانب توفير الوسائل اللوجستيكية لإطلاق منصة التعلم عن بعد ب 11 مؤسسة سجنية تستجيب عمليا لتنفيذ هذا التوجه و جعل العملية التعليمية أكثر مرونة، استكمالا لمسار التعليم خلال المرحلة قبل الجامعية التي تعتمد لتحقيقها المندوبية العامة “مشروع المدرسة الرقمية” “‏وبرنامج الفرصة الثانية” و”مقاربة التعلم مدى الحياة” بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم172، ‏حيث تتيح هذه المبادرات للسجناء الفرصة للحصول على شهادة جامعية في تخصصات مختلفة مثل الحقوق، العلوم الاقتصادية، الأدب، وعلم النفس…، تساهم في تأهلهم بشكل أكاديمي وتمنحهم أدوات تساعدهم في مواجهة تحديات الحياة بعد مغادرتهم السجن.

‏ بالإضافة إلى مجموعة من البرامج من الجيل الجديد التي حرصت المندوبية العامة للسجون على تفعيلها، حيث يعتبر برنامج الجامعة في السجون من المبادرات الرائدة منذ 2016، والذي يستهدف أساسا فئة السجناء الجامعين او الحاصلين على شواهد جامعية كمواطنين يتطلعون من خلال التأهيل بمختلف أشكاله ومجالاته، إلى الاندماج الاجتماعي السليم بمقومات المواطن الفاعل والملتزم بالقانون والمساهم في تنمية بلاده، كما يدفع المستفيدين على مواصلة المثابرة في درب التحصيل العلمي وإبراز مؤهلاتهم، حيث تنعقد دوراته بشراكة مع مجموعة من المؤسسات والفاعلين أبرزها وزارة التعليم العالي و التي أكدت في أكثر من مناسبة انخراطها مع باقي الفاعلين، بالمساهمة في عدة مبادرات تروم تطوير برامج التعليم بالمؤسسات السجنية وتوفير كافة آليات التعلم، بالإضافة إلى إحداث تكوينات متخصصة في مجال إعادة إدماج السجناء، فضلا عن إبرام عدة اتفاقيات بهذا الخصوص بين المندوبية العامة والجامعات، وانخراط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واستعدادها الدائم للإسهام في كل المبادرات الهادفة إلى وضع الأسس المتينة لإعادة إدماج الساكنة السجنية173. فضلا عن معالجتها مواضيع في كل الدورات تحظى دوما بالراهنية ولها علاقة ثابتة بالسجين وضرورة اعادة ادماجه وتأهيله، ما يساهم في الدعم النفسي والاجتماعي للسجين ورفع معنوياته وتعزيز عزيمته إثر شعوره بالاهتمام الحقيقي بتطويره.

‏موازاة مع ذلك تعمل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المحدثة سنة 2002 على تحويل الفضاء السجني المغلق إلى مشتل لإعادة التأهيل والادماج، من خلال وضع آليات وإمكانيات معرفية تمكن السجين من الاندماج الفعال والسليم داخل المجتمع174، ويعتبر التعليم العالي من أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة حيث تسعى إلى توفير الآليات الضرورية من أجل ذلك، إما بناء على إعانات مادية أو في إطار بلورة شراكات ‏ مع القطاع العام والخاص على السواء، تهدف إلى تسهيل وصول السجناء إلى التعليم العالي وتحفيزهم من أجل الحصول على شواهد جامعية.

‏وعليه فإن هذه المبادرات من برامج وشراكات مع الجامعات المغربية وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تعتبر أهم الركائز لتوفير المحتوى التعليمي عن بعد، تعكس التزام الدولة بتوفير التعليم كحق أساسي لجميع المواطنين بما في ذلك السجناء، ‏ الأمر الذي تؤكده الإحصائيات والتي أظهرت زيادة ملحوظة في عدد السجناء الذين حصلوا على شهادة جامعية خلال السنوات الأخيرة175.

عدد السجناء الحاصلين على الشواهد الجامعية بالمؤسسات السجنية من سنة 2017 إلى سنة 2023

السنوات الشهادة 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
شهادة الدراسات الجامعية العامة 51 50 92 24 18 38 129 165
الاجازة 73 82 59 24 59 74 79 109
دبلوم الدراسات العليا 4 1 2 4 5 5 3 1
الدكتوراه 0 0 0 0 2 1 0 0

انطلاقا من الإحصائيات السابقة يمكن الوصول إلى الرسم البياني التالي والذي يعكس تطور عدد السجناء على مدى سنوات من 2017 إلى 2024:

‏إذ يمكن القول أن هناك اتجاه إيجابي نحو التعليم العالي داخل السجون، نظرا للتحسن في عدد الحاصلين على الشهادات العليا كمؤشر للتغيير، ‏بزيادة واضحة في أعداد الحاصلين على الشهادات جميعها ابتداء من دبلوم الدراسات العليا إلى الدكتوراه، خصوصا سنة 2024 ما يشير إلى أن برامج التعليم الجامعي داخل السجون بدأت تأتي ثمارها، كما يمكن أن يعزى النقص في عدد الحاصلين على الشواهد الجامعية سنة 2020 بصورة ‏ملحوظة، إلى الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم نتيجة فيروس كورونا covid -19 ، والتأثير المباشر للجائحة على البرامج التعليمية عموما نظرا التدابير الوقائية وقود الحركة.

فإلى أي مدى تواجه هذه الاستراتيجيات عقبات تؤثر على فعاليتها؟

‏المطلب الثاني: التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم العالي داخل السجون

‏رقم جهود الدولة وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسة من أجل توفير التعليم الجامعي للسجناء المتوفرة فيهم الشروط لمتابعته، إلا أنه على المستوى الواقعي والعملي نرصد أن هناك صعوبات تواجه تحقيق هذا المسعى بشكل كاف، سواء المرتبطة بالمؤسسة السجنية والنظام أو التي لها علاقة مباشرة بالسجين.

‏فبالرجوع إلى المبادرات والإجراءات التي تقوم بها المندوبية العامة للسجون في توفير البنية التحتية اللازمة لمتابعة السجناء التعليم الجامعي سواء بصفة حضورية أو عن بعد، نرصد الرغبة في تحقيق الاصلاح و التأهيل للسجين، إلا أنه لا يمكن انكار بعض التحديات والصعوبات التي تواجه ذلك، حيث إن بعض ‏المؤسسات العقابية تفتقر الى اللوجستيك المرتبط بهذه المهمة ، ولا تتوفر على المرافق المناسبة أو المعدات الحديثة و الكافية والتي تتطلب استثمارات مالية إضافية لتطوير هذه البنية التحتية، إلى جانب الموارد البشرية والتي تمثل تحديا آخر يمكن أن يعيق استمرارية التعليم الجامعي بشكل متكامل وفعال داخل المؤسسات السجنية، فأمام صعوبة اعتماد التعليم عن بعد في بعض الحالات، ‏نكون أمام نقص الدعم الاكاديمي والتوجيه المباشر، نظر للنقص في هيئة التدريس ‏أو الاطر المتخصصة في تنظيم دورات تعليمية تتناسب مع ظروف السجين، فضلا عن الافتقار الى الكتب و المراجع الخاصة بجميع التخصصات و صعوبة الولوج الى المنصات التعليمية و الأنترنيت عموما.

كما أن من بين أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي داخل السجون هو إشكالية التخصص أو التوجيه الأكاديمي المناسب، لعدم إمكانية الالتحاق بجميع الشعب نظرا لمتطلباتها من حضور مباشر على مدار الأسبوع سواء لتلقي الدروس أو التدريبات، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير العدل السابق مصطفى الرميد في استثنائه بعض المسالك من إمكانية ولوجها من طرف السجناء لتعذر تناسب ضوابطها التنظيمية والالتزامات التي تفرضها ظروف السجين177.

الأمر الذي يمكن أن يؤثر على رغبة السجين نفسيا ومعنويا في الدراسة، حيث يضعف عزيمته ويخفض من الدافعية لمواصلة التعليم، خصوصا إذا كان مسجلا بإحدى التخصصات قبل ولوجه المؤسسة العقابية، ناهيك عن التوتر ‏النفسي والمشاعر السلبية الناتجة عن الحبس والمرتبطة بالاحتجاز والتي يمكن أن تعتبر عاملا رئيسيا يعيق قدرة السجناء على التركيز في دراستهم والتفاعل مع المناهج الدراسية نظرا للبيئة القسرية المختلفة المفروضة عليهم.

‏إلى جانب ذلك نجد أن وصمت السجل العدلي، والتي غالبا ما تمنع السجناء من الحصول على فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية بعد الإفراج عنهم وخروجهم من المؤسسات العقابية، إذ أن التبعات القانونية لماضي السجين تقييده من الحصول على وظائف أو تحقيق الاستفادة الكاملة من شهادته، هذه المفارقة تبرز الفجوة بين الإنجازات التعليمية والفرص الواقعية مما يترك السجناء في وضع صعب ويؤثر على تحفيزهم ورغبتهم في متابعة الدراسة الجامعية، ‏ ولتجاوز ذلك دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية، سجلات عدلية فارغة من السوابق من أجل الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون وإعادة إدماج السجناء178، على أمل تنزيل ذلك على القوانين التنظيمية لما له من آثار إيجابية.

كما اننا نجد المشرع المغربي، رغم تبنيه لمقاربة إصلاحية و إدماجية ، الا أنه لم يتمكن من التحرر الكامل من الهاجس الأمني الذي ظل حاضرا بقوة في بعض النصوص المنظمة للسجون، مما يعكس استمرار غلبة المقاربة الزجرية على المقاربة الحقوقية في السياسة الجنائية، وربط في كثير من الأحيان الاستفادة من كافة البرامج التربوية و التعليمية بضرورة التقيد بمتطلبات الانضباط والأمن179،وهو ما نصت عليه صريح المادة 180105 من المرسوم التطبيقي لقانون السجون 23.98.

بالإضافة إلى أن اكتظاظ السجون يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف التعليمية ويحد من مفعولها، حيث أن تكدسها يعرقل توجهات القائمين على ادارتها وتنفيذ البرامج الإصلاحية الموجهة للنزلاء بشكل متكامل، ويحول دون إمكانية توفير برامج فردية تتماشى وتخصصات الطلبة، رغم أن عددهم عموما أقل، إلا أن انشغال القائمين على احتواء العدد الهائل من الوافدين على المؤسسات السجنية يصعب ذلك181.

‏ولكن رغم ما تعرفه المنظومة من تحديات، فللجامعة دور فعال ومؤثر في تأهيل السجناء، وذلك بتقديمها برامج تعليمية تهدف إلى تطوير مهارة السجناء الأكاديمية وتساعدهم على اكتساب الكفاءة اللازمة للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، فكيف تعمل الجامعة على خلق بيئة داعمة للسجين بطرق غير مباشرة تفيد إعادة تأهيله وتحقق إدماجه في المجتمع؟

‏المحور الثاني: إسهام الجامعة في بناء بيئة مجتمعية داعمة لإعادة إدماج السجناء

تعتبر الجامعات من المؤسسات التعليمية والبحثية التي تتمتع بتأثير كبير في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك السجناء. حيث تتمثل إسهاماتها من خلال عدة جوانب تمتد لتشمل السياسات العامة وتوجيه الأنظمة العدلية نحو المزيد من الإنسانية والمساواة، وذلك من خلال البحث العلمي للوصول إلى أفضل السبل لإدماج السجناء، وتصحيح الصورة التقليدية للسجناء. الى جانب دورها المحوري في تكوين وإعداد المتخصصين في القانون والقضاء والرعاية السجنية مما يخلق نظام أكثر عدالة وإنسانية.

‏‏المبحث الأول: الجامعة مؤسسة تدعم السجين من خلال البحث العلمي وتوعية المجتمع

تشكل الجامعة جسرا بين المعرفة والتطبيق عبر احتضان البحث العلمي لإنتاج أبحاث متخصصة تساهم في تحويل سياسات وبرامج التأهيل نحو مسارات أكثر انصافا وفعالية، إلى جانب دورها الفعال في توعية المجتمع، حيث إدراك العقوبات المترتبة عن الأفعال القانونية واحترامها، كما يساعد على تخطي وصمة العار الاجتماعية والتي تعتبر احدى العوائق التي يواجهها السجناء بعد الافراج.

المطلب الأول: البحث العلمي ودوره في تطوير السياسات العقابية والإصلاحية

تمثل الجامعة كمراكز لإنتاج المعرفة، البيئة الأساسية التي تحتضن وتدعم البحث العلمي بصفته عملية منهجية ومنظمة تهدف إلى توسيع المعرفة وتطوير الفهم من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل موضوعي، وبذلك يعد فيما يتعلق بهذا الموضوع أحد المحاور الرئيسة المنوط بها تطوير السياسة العقابية والبرامج الإصلاحية واقتراح بدائل أكثر كفاءة، وتعزيز العدالة الجنائية، إذ يساعد في تقييم فعالية العقوبات الحالية وبرامج إعادة التأهيل المعتمدة، من خلال الدراسات والتجارب الميدانية مما يساعد على تعديلها.

كما يعتبر البحث العلمي الوسيلة الأساسية لفهم العوامل المؤثرة على السجناء و سلوكهم في اطار البحث في العلاقة بين البيئة و السجين، وبالتالي توجيه برامج علاجية مخصصة لهم، إلى جانب تطوير التقنيات و الأساليب المعتمدة سواء للتعليم و التكوين أو الصحة أو العلاقة مع العالم الخارجي، من خلال خلق منصات و تطبيقات تفيد ذلك، و تعتبر منصة “زيارة” لاعتماد نظام الزيارة بالموعد، نموذج لتنزيل البحث العلمي و الحلول المبتكرة وفق حاجات المؤسسة السجنية و السجين و المجتمع و التي تم تعميمها بجميع السجون لتحسين و تبسيط الزيارات العائلية و تسريع المساطر الخاصة بها182.

‏و نظرا لأهمية البحث العلمي وارتباطه الوثيق بعملية إدماج السجناء، فقد تمت تنظيم مناظرة توافقية حول موضوع البحث العلمي وإعادة الإدماج في إطار شراكة التوأمة المؤسساتية التي تربط المندوبية العامة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار وبالاتحاد الأوروبي، حيث فتح نقاش عمومي حول علاقة البحث العلمي وأهميته على مستوى عملية إدماج السجناء، وتمت مناقشة مجموعة من المساهمات العلمية183، و التي أكد خلالها محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة إدماج، على أن البحث العلمي هو دعامة أساسية من دعائم التحديث وأداة لتجويد القرارات، كما اقر محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس ورئيس لجنة التحكيم بالمناظرة، أن الغاية الأساسية من هذه المناظرة هو الجمع بين مؤهلات البحث العلمي على مستوى الجامعات الوطنية لكي تكون في خدمة إعادة إدماج السجناء184.

‏وعليه يمكن القول إن الجامعة منصة لاحتضان البحث العلمي، تلعب دورا محوريا في تجديد السياسات العقابية وتحسينها، فكيف ينعكس ذلك على توعية المجتمع وتغيير الأفكار السائدة حول السجناء؟

‏المطلب الثاني: توعية المجتمع وتغيير الصورة النمطية للسجين من خلال البرامج الجامعية

‏إن الاهتمام بالتعليم كأسلوب من أساليب المعاملة الإصلاحية بالسجون مرتبط بمدى اهتمام الدولة بالدور العام للتعليم في المجتمع، إذا أن الجهل والأمية تعتبران من بين العوامل الذي تدفع إلى ارتكاب الجريمة، على خلاف التعليم الجيد الذي يدفع إلى اتخاذ قرارات مسؤولة وتجنب الأنشطة الاجرامية، ‏كما أن البيئة التعليمية عموما تساهم في الاستقرار النفسي و السلوكي185، ورغم أنه لا يمكن الربط حتميا بين المستوى الدراسي واقتراف الجريمة نظرا لتدخل عوامل أخرى اقتصادية اجتماعية وعائلية والتي تؤثر في السلوك الإجرامي، إلا أنه يمكن الجزم أن للجامعة دور فعال في تعزيز القيم الإنسانية ، من خلال المناهج الدراسية، وان التعليم الجامعي ليس فقط وسيلة للحصول على الشهادة بل هو عامل وقائي ضد السلوك الإجرامي واداة فعالة في تقليل دوافع الجريمة او ‏العود بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم سابقا، الأمر الذي تؤكده الإحصائيات التالية186:

تصنيف المعتقلين المدانين نهائيا والمكرهين بدنيا حسب المستوى الدراسي على مستوى جميع المؤسسات العقابية في المغرب:

السنوات الاميون المستوى الابتدائي المستوى الاعدادي المستوى الثانوي المستوى الجامعي
2017 16041 37398 17837 9352 2474
2018 14231 37602 18877 10148 2899
2019 8757 24663 12181 5568 1526
2020 6956 21566 11880 4562 1189
2021 10422 37460 28672 9530 2857
2022 6996 25868 17563 5413 1656
2023 7230 27443 20802 6596 2030
2024 8246 29234 23792 8041 2376

تطور عدد المعتقلين حسب مستواهم الدراسي 2017-2024:

النسب المئوية للمعتقلين حسب مستواهم التعليمي:

السنوات الاميون المستوى الابتدائي المستوى الاعدادي المستوى الثانوي المستوى الجامعي
2017 19,30% 45,00% 21,47% 11,25% 2,98%
2018 16,99% 44,89% 22,45% 12,12% 3,46%
2019 16,62% 46,80% 23,12% 10,57% 2,90%
2020 15,07% 46,73% 25,74% 9,88% 2,58%
2021 11,72% 42,12% 32,24% 10,71% 3,21%
2022 12,17% 44,99% 30,55% 9,41% 2,88%
2023 11,33% 42,81% 32,45% 10,29% 3,17%
2024 11,50% 40,87% 30,19% 11,22% 3,31%

وانطلاقا من هذه النتائج نرصد أن عدد المعتقلين الحاصلين على التعليم الجامعي يبدو منخفض بشكل ملحوظ مع باقي المستويات التعليمية الأخرى، و بالنسبة لمجموع المعتقلين، و أن هذا التباين في النتائج ليس وليد سنة أو مدة محددة ، و إنما نلاحظ استقراره على مدى الستة سنوات من 2017 إلى 2024 وهذا ما يعكس أن الأشخاص الجامعيين هم أقل عرضة للانخراط في الأنشطة الاجرامية، ‏وأن تعليمهم يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مسؤولة بعيدة عن الانحراف من جهة، كما أنهم غالبا ما يستفيدون من فرص أكبر في الحصول على خيارات وظيفية ومهنية، ‏ما يعزز استقرارهم المالي وبالتالي تقليل احتمال ارتكاب الجرائم.

‏موازاة مع ذلك نجد أن الجامعات كمراكز للإنتاج الفكري والعلمي لا تؤثر على الأشخاص بمجرد تكوينهم فقط189، ‏لتفادي الانحرافات والسلوكيات الاجرامية و وإنما تتخطى ذلك، بتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالسجون ما يسمح بإعادة الاندماج لهؤلاء الفئة داخل المجتمع بعد مغادرته المؤسسات العقابية، وذلك بتقديم دورات تدريبية، ندوات، وبرامج تثقيفية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية بشكل يساهم في إزالة التصورات السلبية عن سجن، كما يمكن أن تفتح هذه الفعاليات فرصة التعريف بالنماذج الناجحة لسجناء الذي تم إعادة تأهلهم وإدماج من جديد في المجتمع بشكل فعال، ‏مما يحسن التفاعل الإيجابي بين الطرفين ويغير النظرة التقليدية عن السجون و السجين وتعزيز فكرة كون السجين جزء من المجتمع يمكنه العودة إلى الحياة الطبيعية بعد قضائه لعقوبته، ‏الأمر الذي يمنعه عن العود من جهة، و ويجعله مساهم في التنمية المجتمعية من جهة أخرى.

فكيف تتدخل الجامعة كذلك لتهيئة البيئة المهنية للإدماج؟

‏المبحث الثاني: إسهام الجامعة في تكوين الفاعلين في النظام القضائي والرعاية السجنية

إن عملية التأهيل تعد جزءا من إصلاح وتطوير السجناء، حيث تبدأ بالمحاكمة العادلة، ثم تمتد إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية طوال فترة السجن. ويعتمد نجاح هذه العملية على توفر أطر متخصصة تشرف على تنفيذها، وهنا يبرز دور الجامعة في التكوين والتقويم، من خلال إعداد موارد بشرية مؤهلة للاضطلاع بهذه المهام، سواء في المجال القانوني أو الصحي.

‏المطلب الأول: الجامعة كمؤسسة فاعلة في اعداد وتأهيل الكفاءات المتخصصة في العدالة الجنائية

إن نجاح عملية تأهيل السجناء مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوافر الاطر المؤهلة في مختلف المجالات القانونية القادرة على تعزيز فلسفة العقوبة الإصلاحية والتي تعمل على ضمان محاكمة عادلة، حيث ان لهذه الأخيرة دور أساسي في شعور المعتقل بالعدالة والإنصاف ما يعزز ثقته في النظام القانوني، وينعكس إيجابيا على استعداده للإصلاح والتأهيل.

إذ يوضع على كاهل الجامعة باعتبارها مؤسسة تقع على قمة النظام التعليمي، اعداد القيادات والأطر في شتى المجالات عموما، بينما تلعب الكليات القانونية والحقوقية الدور الأكبر في تأهيل الأطر190 الخاصة والموارد البشرية المؤهلة لمواكبة السجين، خلال جميع المراحل من قبل المحاكمة وصولا إلى تنفيذ الحكم واتمام العقوبة السجنية، حيث يعمل القضاة والمحامون والشرطة القضائية و النيابة العامة وجميع الأطر التي لها علاقة بالعدالة الجنائية على تأسيس بيئة قضائية تتسم بالمصداقية، بعد تكوينهم وفق برامج جامعية متطورة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي و التفاعل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي بوضع حقول معرفية محددة تستجيب للمتطلبات الواقعية و الحالية 191،وترتكز أساسا على أسس العدالة و الشفافية و احترام حقوق الإنسان مما يؤهلهم لتقديم دعم شامل ومؤهل للسجين.

ناهيك عن التكوين المستمر للأطر المتخصصة في تأهيل السجناء الذي يعتبر اللبنة الأساسية لضمان استمرارية الفعالية في النظام القضائي والمردودية على مستوى المؤسسة السجنية، فمن خلال التكوينات والتداريب الدورية، يتم إمداد الخريجين بالمستجدات ومتابعة أحدث التطورات العالمية في مجال العدالة الجنائية، مما يتيح لهم تحديث معارفهم ومهاراتهم بما يتماشى مع التغيرات القانونية والاجتماعية الراهنة، و كمثال على ذلك شاركت المندوبية العامة للسجون في اقامت دورات للماستر مخصصة لقطاع السجون192، إذ يساهم هذا النهج في تحسين الأداء العملي لتلك الأطر، مما يعود بالنفع على السجين عبر تطبيق أساليب إصلاحية حديثة، وعلى المؤسسة السجنية من خلال تعزيز الكفاءة الإدارية والتقنية، كما ينعكس إيجابا على المجتمع والتنمية الشاملة عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة في نظام العدالة الجنائية.

‏المطلب الثاني: الجامعة ودورها في تكوين الموارد البشرية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية بالسجون

قد حظي موضوع الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية بأولوية خاصة في التوجهات الاستراتيجية للحكومية، كما أولى القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية10.23 اهتماما خاصا للخدمات الصحية في السجون، حيث خصص فرعا كاملا يحدد القواعد التنظيمية للمنظومة الصحية داخل المؤسسات السجنية، مما مكن من إحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية للمعتقلين ببلادنا و ذلك نظرا لأهمية النهوض بالحقوق الصحية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يوجدون في وضعية هشاشة كفئة السجناء، تماشيا مع مبدأ المساواة في الولوج للخدمات الصحية.

كما اعتمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منذ إحداثها سنة 2008 استراتيجية تهدف إلى دعم الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية من خلال تبني إجراءات حظيت بالأولوية وخصصت لها ميزانية مهمة، وقامت بتأهيل الوحدات الطبية المتواجدة ببعض المؤسسات السجنية وإحداث أخرى بالمؤسسات الجديدة تتلاءم والمعايير المعمول بها193.

إلا أن الوصول إلى هذا المبتغى يستدعي توفر طاقات بشرية متمكنة، مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية والنفسية للسجناء، خريجة برامج أكاديمية متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتي توفرها الجامعات سواء كليات الطب والتمريض او كليات علم الاجتماع والتخصصات النفسية.

‏وتماشيا مع متطلبات العدالة الإصلاحية، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على محاولة توفير الاطر المؤهلة والقادرة على فهم احتياجات السجناء الصحية والنفسية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات وقائية وعلاجات مبتكر تواكب التطورات العالمية.

وفي هذا الإطار أعلنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عن احداث تخصص الطب سجني كتخصص غير مسبوق إفريقيا وعربيا، بهدف تعزيز قدرات الأطباء للاستجابة بفعالية للتحديات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسات سجنية، حيث أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذا الدبلوم الجامعي الذي تم أحداثه بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان يعد مبادرة رائدة وغير مسبوقة في إفريقيا والعالم العربي، يتيح للأطر الصحية العاملة في المؤسسات السجنية فرصة اكتساب المهارات الضرورية التي تتمشى مع متطلبات هذه البيئة مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والتنظيمية والطبية لهذا المجال، حيث تم إطلاق أول وحدة تكوينية لهذا الدبلوم يوم 21‏/ 22 فبراير2025 بكلية الطب لفائدة 20 طبيبا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والذي يعتبر خطوة النوعية في مسار تكوين الاطر الصحية العاملة في المجال السجني بالمغرب194.

وبذلك تبقى الجامعة شريكا استراتيجيا في بناء مستقبل يكرس الكرامة الإنسانية للجميع، عبر تخرج أطر مؤهلة تعمل بوعي وإنسانية، وانتاج أبحاث تضيء الطريق أمام سياسات أكثر فاعلية وعدالة.

الخاتمة

إن تحول السجون إلى فصول جامعية، اعتراف بأن السجين قادر على اجتياز النفق المظلم والخروج إلى المجتمع بصورة إيجابية تفيد ادماجه، الامر الذي أصبح ضرورة مجتمعية وليس ترفا أكاديميا رغم التحديات التي مازالت تفرض نفسها على الواقع، ما يستوجب تجاوزها والحلول دونها، لأن السجين الذي يغادر المؤسسة العقابية بشهادة جامعية يحمل أملا مزدوجا: أمل له في الحياة وأمل في مجتمع أقل اجراما وأكثر إنسانية.

فضلا عن الدور الأعمق للجامعة في كونها مصلحة غير مباشرة للبيئة المحيطة بالسجين وشريك استراتيجي في صناعة العدالة الإصلاحية لتحقيق التنمية، ما يعزز فعالية برامج إعادة الادماج ودعم تقبل المجتمع السجناء كأفراد قادرين على التغيير.

وفي هذا الإطار يمكن اقتراح بعض التوصيات التي تعزز هذه المكتسبات وتضاعف أثرها الإيجابي والمتمثلة في:

تطوير القوانين الداعمة لهذا الإصلاح لتحفيز السجناء لمتابعة تعليمهم الجامعي، كالتخفيف من مدة العقوبة للحاصلين على الشواهد.

تحفيز الجامعات والأطر التدريسية والباحثين في شأن العدالة الإصلاحية على العطاء وانتاج المعرفة العلمية في هذا المجال.

الزيادة في ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، لتسهيل مهامها الإصلاحية.

تطوير منصات تعليمية غير متصلة بالأنترنيت (offline Platform) لتقديم الدروس للسجناء.

إطلاق حملات إعلامية بالتعاون مع الجامعات لعرض قصص نجاح لسجناء حاصلين على شواهد جامعية.

الاستعانة بتجارب دولية في هذا المجال (الدانمرك أو النرويج)، للوصول الى نتائج فعالة.

تنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات الى السجون لتعزيز التفاعل الإنساني.

التحفيز على تشغيل السجناء من طرف القطاع الخاص وتعديل قيد السجل العدلي بالنسبة للقطاع العام.

المراجع المعتمدة

الأطروحات

أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة القاضي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004 /2005.

تهاني راشد مصطفى، تأهيل السجين وفقا لمراكز التأهيل والإصلاح، أطروحة لنيل الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا نابلس، السنة الدراسية 2009 -2010.

موجه الحسين، مقاربة المنظومة القانونية المؤطرة للسجون من زاوية حقوق الانسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2021/2022.

المقالات

تکتری علاء الدين” الرعاية الصحية للسجين بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، منشورات مجلة دفاتر قانونية -سلسلة دفاتر جنائية، العدد 3، 2018.

الجوهري عبد الرحيم” السجين بين إمكانية التأهيل وآفاق الإدماج”، ‏مجلات القصر العدد 15، شتنبر 2006.

خلود محمد رسمان ” دور المؤسسات في تنمية قيم المواطنة في المجتمع الكويتي”، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 33 العدد 130، ابريل 2022.

سيف الإسلام عيد “الحق في التعليم وسياسة السجون في مصر منذ عام 2013″، مجلة حكامة، العدد الخامس المجلد 3، خريف 2022.

عبد الفتاح أحمد حجاج” الجامعة والمجتمع” ‏صحيفة التربية المجلد 30 العدد 1 فبراير 1978.

فادية أبو شهبة ” ‏مؤتمر السجون العقابية: منظور الدولي”، المجلة الجنائية القومية، المجلة 48العدد الأول، مارس 2005.

كركوك علال” الجامعة والتنمية المحلية: أولويات حول الوظائف والأدوار المنتظرة”، س 15 العدد 60 سنة 2008.

ورياشي عبد الكافي، “قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمني”، مجلة الحقوق -سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 30، 2016.

التقارير والمنشورات

‏تقارير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنوات من 2017سنة إلى 2024سنة.

تقرير أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارة السجون بإفريقياACSA المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2025 تحت شعار ” التكنولوجيا في إدارة مؤسسات السجنية بإفريقيا.

تقرير المناظرة الوطنية التوافقية في موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء المنظمة في 5 يوليوز 2022 بتيفلت.

حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2022-2023، إصدار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اكتوبر 2022.

منشور برامج التعليم بمختلف أسلاكه، برامج تأهيل المعتقلين الإعادة الإدماج، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

منشور للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، 20سنة من الرعاية الملكية وأنسنة الوسط السجنى بالمغرب، اصدار أكتوبر 2019.

المراجع باللغة الأجنبية

Belmahi Azzeddine ‘La réinsertion des détenus au Maroc’, La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, article publiée sur le site Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison,

المواقع الالكترونية

الموقع الرسمي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج www. Dgapr.ma

الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة

الموقع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة www.ohchr.org

الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان Www.un.org


الهوامش:

  1. [1] – الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
  2. [2] – المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.- مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 102، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. الدورة 35 بجنيف. 4 يونيو 1952. – مؤتمر العمل الدولي التوصة رقم 202 الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الدورة 101 بجنيف 30 ماي 2012.
  3. [3] – الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
  4. [4] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6975، 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021).
  5. [5] – ظهير شريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 21 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020)، بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي الحجة 1441 (13 غشت 2020).
  6. [6] – ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
  7. [7] – ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
  8. [8] – ظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).
  9. [9] – مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في اشغال المنتدى البرلماني الدولي للعادة الاجتماعية في 19 فبراير 2016.
  10. [10] – ذ. اويس السيمو، ذة. نسرين العطاش، الحماية الاجتماعية على ضوء تطلعات المشرع المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي، التوجه التشريعي القضائي في مجال الحماية الاجتماعية، الطبعة الاولى 2025 ص 60.
  11. [11] – المادة 5 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  12. [12] – المادة 8 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  13. [13] – المادة 6 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  14. [14] – المادة 7 من القانون الإطار 21 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  15. [15] – تم احداث الوكالة الوطنية للسجلات بموجب القانون 72.18 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي حيث تخضع لوصاية الدولة
  16. [16] – السجل الاجتماعي الموحد: (RSU) يعمل كنظام معلوماتي لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها، حيث يتم منح نقطة عددية لكل أسرة مدرجة في السجل بناء على البيانات المصرح بها. يتم إعداد القوائم الإسمية للأسر المستحقة عبر عمليات التجميع والتصنيف والتحيين، وتشمل نتائج التقييم النقطة الخاصة بكل أسرة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بها للحصول على فرصة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بناء على العتبة المحددة لكل برنامج. كما يتم وضع لوائح الأسر المؤهلة للإستفادة من هذه البرامج رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على تقديمها تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجلات. (ANR)
  17. [17] – السجل الوطني للسكان: (RNP) هو منصة للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية للأفراد، بحيث يتم منح كل مسجل به المعرف” المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)، والذي يعمل كمفتاح ولوج موحد لجميع الخدمات العمومية. ويعتبر التسجيل اختيارياً بالنسبة لعموم السكان وإلزامياً للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من البرامج الاجتماعية. وتكمن أهميته في توفير معلومات مؤمنة وموثوقة يستند إليها في تسجيل البيانات السوسيو -اقتصادية التي تقيس مستوى العيش، وفي الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الثبوتية في مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي
  18. [18] – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث سنة 1959 – عدد المساهمين 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص – قيمة المساهمات الاجمالية 7,28 مليار درهم سنة 2011 – عدد المستفيدين 262 ألف متقاعد ومبلغ التعويضات 6,5 مليار درهم سنة 2011.- متوسط المعاش الشهري 1,772 درهم.- نسبة الاشتراك في الصندوق %11,89 من الأجرة الإجمالية الشهرية، %7,93 منها يتحملها المشغل و %3,96 يتحملها الأجير- سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفد احتياطاته المالية بحلول 2049.
  19. [19] – الوكالة الوطنية للتامين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم احداثها منذ سنة 2005 بموجب المادة 57 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
  20. [20] – أحدث الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد.
  21. [21] – د. رشيد قاعدة، ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب بين متطلبات التنزيل وإكراهات التفعيل، مؤلف جماعي، السيادة الصحية والحماية الاجتماعية بإفريقيا في زمن الأزمات، الطبعة الأولى 2023، ص 167.
  22. [22] https : //www.arab-reform.net
  23. [23] – مذكرة اخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
  24. [24] – تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021-2024 حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟ دجنبر 2024، ص75
  25. [25] – وفاء فلات، السياسة الصحية لتثمين الرأسمال البشري، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 60، أكتوبر _ نونبر 2025، ص1078.
  26. [26] – ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
  27. [27] – مرسوم رقم 2.21.641 صادر في 15 محرم 1443 (24 أغسطس 2021)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 33.21 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
  28. [28] – مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
  29. [29] – مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026.
  30. [30] – www.Finanees.gov.ma
  31. [31] مدونة الشغل، الصادرة بتنفيذ القانون رقم 65.99 بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، المنشورة بـ الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
  32. [32] موجز مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل: الاشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل بالمغرب السياق والرهانات وافاق التطور 2020 صفحة 3
  33. [33] L’observatoire National Du Marche Du Travail : Les Nouvelles Formes Et Les Formes Atypiques D’emploi Au Maroc Contexte, Enjeux Et Perspectives De Développement Edition 2020 Page 37
  34. [34] www.shrm.org visite le 10 OCTOBRE 2025
  35. [35] Oliveira aline, ulrich valerie (2002) « l’incidence des 35 heures sur le temps partiel » dares, premieres syntheses, n°07.1, pp.1-8.
  36. [36] Jules-alain ngan. Travail à temps partiel et mobilité professionnelle. Economies et finances. Beta bureau d’économie théorique et appliquée ; université louis pasteur Strasbourg I, 2006. Français.
  37. [37] المادة 190 إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.المادة 192إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
  38. [38] قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015
  39. [39] الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.185 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
  40. [40] صباح كوتو: “أنواع عقد الشغل مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية” عدد 14 2016 ص196ـ197
  41. [41] الصرايرة، ممدوح مصلح ممدوح، وعبد الله محمد الفليتي: “النظام القانوني للعمل بوقت جزئي: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني” مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث مج 9، ع 1 ص 490
  42. [42] Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires
  43. [43] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175)، 24 يونيو 1994، دخلت حيّز التنفيذ في 28 فبراير 1998 المادة 1 الفقرة أ
  44. [44] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175) المادة 1 الفقرة د
  45. [45] www.commonslibrary.parliament.uk visite le 28 NOVEMBRE 2025
  46. [46] L’article 242 bis du code général des impôts français dispose que : « L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de. L’échange ou du partage d’un bien ou d’un service »
  47. [47] محمد منعزل، نجيب الصالحي: “العمل عبر المنصات الرقمية: الإطار القانوني وأفق التنظيم “مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار 47 غشت/شتنبر 2023
  48. [48] احالة ذاتية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الاشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات جديدة وفرص ناشئة” رقم 82 سنة 2024 صفحة 27
  49. [49] منال عبد حقوق العامل بدوام جزئي في ظل احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الباحث العربي مجلد 6 عدد 2 2025 صفحة 31
  50. [50] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل 41 الفقرة 3
  51. [51] L’observation nationale du marché du travail “étude juridique sur le travail à temps partiel au Maroc ” édition 2022 page 15
  52. [52] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية احالة ذاتية رقم 34 2018 صفحة 18
  53. [53] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية مرجع سابق صفحة 61
  54. [54] www.7news.ma visite le 15 Décembre 2025 à 22H00
  55. [55] www.l3assima.ma visite le 18 Décembre 2025 à 22H00
  56. [56] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد01، السنة 2021، ص1831.
  57. [57] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا،مقال منشور في مجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد 4 في عدد خاص حول القانون وفيروس كرونا الميتجد ” كفيد 1-19،السنة 2020،ص134.
  58. [58] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .نفسه، ص136 و132.
  59. [59] العمل عن بعد هو العمل الذي يزاول خارج مقر المقاولة عبر وسائل التكنولوجية والتواصل الحديثة، وذلك تمييزاه عن الأنشطة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أجراء يشتغيل بمنازلهم وغيرها من أنشطة الاقتصادية، دون استعمال تلك التكنولوجيا،رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات وفرض ناشئة، السنة 2024، ص9.
  60. [60] خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020، ص182و183.
  61. [61] محمد عبد الحفظ المناصير، التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد(دراسة مقارنة)، مقال منشور في دراسات علوم الشرعية والقانونية، المجلد 44، العدد4، السنة 2017، ص190.
  62. [62] عبد الغني الكيحل، العمل عن بعد كاسلوب حديث لتنظيم علاقات الشغل، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر،الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023، ص305.
  63. [63] نبيل بوحميدي، التأصيل لإبرام عقد العمل عن بعد وإمكانية إثباته، مقال منشور في مجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد4، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة2013 ، ص82.
  64. [64] على خلاف المشرع الروسي والفرنسي نجد خلو مدوة الشغل المغربية من أي مقتضيات عقد الشغل عن بعد، رغم أن المادة 8 من نفس المدونة قد تطرقت للعمل بالمنزل لكن مع ذلك لايمكن الاعتماد عليه والقول بتبني المشرع المغربي لهذا الأسلوب الحديث من الشغل. محمد بومديان، خصوصية التبعية في عقد الشغل عن بعد، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر، المرجع . السابق، ص323.
  65. [65] نبيل بوحميدي، المرجع. السابق، ص 82.
  66. [66] عبد الغني الكيحل، المرجع .السابق ،ص316.
  67. [67] عبد الغني الكيحل، المرجع السابق، ص316.
  68. [68] عبد الحق كوريتي، محاظرات في مادة القانون الأجتماعي، السنة 2020/2021، ص 69.
  69. [69] محمد سعيد جرندي، الديليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة(مزيدة ومحينة )، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، السنة2023،ص 187.
  70. [70] أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي ، الجزء الأول،علاقات الشغل الفردية(على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضاء) الطبعة الأولى،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر- الرباط 2013،ص321.
  71. [71] عبد الحق كوريتي،المرجع.السابق ،ص73.
  72. [72] أحمد حميوي ، المرجع .السابق ،ص321.
  73. [73] محمد عساف سالم أبو ثنين،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة القانونية (مجلة متخصص في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد 19، العدد6، السنة 2024، ص3504.
  74. [74] عبد الحق كوريتي، المرجع.السابق ،ص 74.
  75. [75] محمد الدكي و زياني عبد العزيز، الوجيز في قانون الشغل المغربي، المطبعة (دون ذكر)،الطبعة الثانية، السنة 2021، ص10.
  76. [76] رقية سكيل، التكييف القانوني لعقج العمل عن بعد (التبعية في عقد العمل عن بعد)، مقال منشروفي مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد07، العدد01، السنة 2022،ص521.
  77. [77] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص 141.
  78. [78] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص145.
  79. [79] الأجر بمعناه الضيق هو ذلك الذي يدفع للأجير بانتظام وبصورة دورية، ويكون مرتبط بالعمل الذي أداه الأجير ومتناسبا معه يزيد بزيادته ويقل بنقصه ولا يرتبط بمجرد إدارة المؤاجر ولايقدر باستقلال عن نسبة معينة.أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص245.
  80. [80] نظر لطابع المعيشي للأجر فقد كان من الضروري أن يتولى المشرع المغربي حمايته في بعض الأوضاع التي تهدده، وهي حماية تجاه المشغل وكذا الأغيار.-من الحماية من المقاصة؛-ومن فرض التبعية الاقتصادية للمشغل، للمزيد من التفاصيل أنظر، عبد اللطيف قرياني، النظام في القانون الاجتماعي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة 2023/2024 ،ص399 وبعدها.
  81. [81] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
  82. [82] محمد حسين منصور، قانون العمل ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية والوساطة والتحكيم، الإضراب والإغلاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، السنة2010، ص108.
  83. [83] -عبد اللطيف بوبكري، تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة، مقال منشور في مجلة القانون التجاري –العدد التاسع، السنة 2022،ص143.
  84. [84] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
  85. [85] أحمد حميوي، المرجع. السابق، ص245.
  86. [86] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع . السابق، ص150.
  87. [87] المادة 6 من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ” يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر.”
  88. [88] المادة 5 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  89. [89] للمزيد من تفاصيل أنظر، فرح اصنيكح، كاميرات المراقبة بين مصلحة المقاولة وانتهاك الحياة الخاصة للأجير، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 61، السنة 2025.
  90. [90] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص114.
  91. [91] ننسي محمد فاروق أحمد عمر، عقد العمل عن بعد وضمانات حقوق العامل في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ” دراسة مقارنة”، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد10، العدد3، السنة 2024، ص945.
  92. [92] وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، السنة 2018، ص122.
  93. [93] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص112.
  94. [94] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
  95. [95] كاظم مطير،المرجع .السابق ، ص396.
  96. [96] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .السابق، ص136.
  97. [97] محمد سعد جرندي، المرجع. السابق، ص61
  98. [98] يونس البزوتي، خصوصيات عقد العمل عن بعد ،مقال منشور في مجلة المعرفة ، العدد 27، السنة 2025، ص127.
  99. [99] المادة 20 من مدونة الشغل .
  100. [100] أحمد حميوي، المرجع السابق، ص214.
  101. [101] أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص214.
  102. [102] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع .السابق، ص152.
  103. [103] كاظم مطير، المرجع. السابق، ص396.
  104. [104] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص109.
  105. [105] ” قد يستعمل الحق في قطع الاتصال بصورة تعسفية إذ يمكن للعامل ألا يستعمل هذا الحق في حالات يرى فيها أنه مضطر للقيام بالاتصال لضرورة تنفذه من المساءلة، في حين يستعمله في أوقات أخرى بحجة أنه له الحق في قطع الاتصال بنية التهرب من مسؤولية المهنية”، خير بورزيق و محمد حمداوي ، الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والساسية ، المجلد 10، العدد 03،السنة2019، ص308.
  106. [106] محمد أحمد المعداوي عبدربه، المرجع .السابق ، ص55.
  107. [107] محمد أحمد المعداوي عبدربه،المرجع .السابق ، ص63.
  108. [108] عبد اللطيف قرياني، المرجع. السابق ،ص392.
  109. [109] موسى عبود، دورس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، السنة 1994، ص95.
  110. [110] المادة 184 من مدونة الشغل.
  111. [111] المادة 190 من مدونة الشغل.
  112. [112] رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الاقتصادي، المرجع. السابق ، ص9.
  113. [113] يونس البروتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن بعد –دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 57، السنة 2025، ص902.
  114. [114] عبد الحق كوريتي، محاضرات في مادة القانون الاجتماعي، السنة 2020/2021، ص121.
  115. [115] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
  116. [116] رقية سكيل ، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-المرجع السابق،ص 1850.
  117. [117] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، المرجع .السابق ، ص1849.
  118. [118] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص110.
  119. [119] خالد بارودة وبخالد عجالي، المرجع .السابق، ص188.
  120. [120] عبد الحق بولنوار، الدور الرقابي لمفتش الشغل في ظل الميتجدات التكنولوجية، مقال منشور في المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد10، السنة 2022، ص34.
  121. [121] عبد الحق بولنوار، المرجع .السابق، ص34.
  122. [122] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص57.
  123. [123] عبد الغني الكيحل، المرجع . السابق، ص 317.
  124. [124] شواخ محمد الأحمد، الإضراب في القانون العمل دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والجزائرية، مقال منشوفي في مجلة روح القوا.نين،العدد الرابع والتسعون، السنة إبريل 2021، ص278.
  125. [125] لقد نجد أن بعض أصحاب العمل يقوم بتزويد موظفيه بهذه الأجهزة على نفقته الخاصة يلجاء آخرون إلى استخدام أجهوتهم الشخصية لأغراض مهنية.محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد50، السنة2025، ص57.
  126. [126] عبد الغني الكيحل، المرجع. السابق ، ص317.
  127. [127] سميرة كميلي، المرجع . السابق، ص110.
  128. [128] المادة 61 من مدونة الشغل.
  129. [129] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص115.
  130. [130] – الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990.
  131. [131] – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 وتُلزم الدول بحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي، بما يشمل الأجانب والمهاجرين.
  132. [132] – تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)))منظمة العفو الدولية وثّقت بشدة ما حدث في الخميسات والمخيمات القريبة من مليلية المحتلة في المغرب، حيث تعرض المهاجرون الأفارقة في المخيمات لمداهمات متكررة من قبل قوات الأمن قبل محاولة العبور الكبيرة في 24 يونيو/حزيران 2022.أظهرت الوثائق الرسمية أن قوات الأمن المغربية داهمت المخيمات، دمرت الخيام، صادرت الغذاء والمياه، واستخدمت القوة ضد الأشخاص في الأيام السابقة للمواجهة الكبرى على الحدود.محاولة ضخمة لعبور سياج مليلية واعتقال المئاتفي مارس 2022 حاول نحو 1200 مهاجر اقتحام سياج مليلية من المغرب، ونجح حوالي 350 منهم في الدخول بينما تم صدّ الباقين واعتقالهم. مأساة مليلية 2022 وتداعياتهاأحداث 24 يونيو/حزيران 2022 أسفرت عن مواجهات عنيفة بين المهاجرين وقوات الأمن الإسبانية والمغربية عند السياج، خلفت قتلى وجرحى، كما أثارت دعوات من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة وتأثيرها على المهاجرين.
  133. [133] — المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب (CNDH) ) ذكر أن:المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين أُطلقت في 15 ديسمبر 2016 بأمر ملكي لمعالجة وضعية الأشخاص غير القانونيين في المغرب.خلال هذه العملية تم تجميع حوالي 25,690 طلبًا لدى اللجان الإقليمية في 70 عمالة وإقليم، وقد تم تحليل هذه الطلبات ومناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون. موقع archive.cndh.ma يمكن استخدام هذا المصدر في بحثك كمرجع رسمي لمتابعة عمل لجنة الطعون ومخرجات المرحلة الثانية للتسوية التي بدأت في نهاية 2016. archive.cndh.ma
  134. [134] l/1149932.com24.alyaoum.www://http بعد تسوية المغرب وضعية 45 ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى 40 منهم في سوق الشغل.
  135. [135] – ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة. المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبين 2013 ص 548
  136. [136] – نفس المرجع السابق .
  137. [137] – فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين, تصدر سنويا عن مركز األبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الأول يناير 2016 ص 40.
  138. [138] – روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي يمكن الاطلاع على اٍستراتيجية الوزارة على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.social.gov. ma
  139. [139] روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي للاطلاع على الموقع الالكتروني https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
  140. [140] – Han Etzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence, migrations sans frontières. Essais sur la libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009 p 170
  141. [141] Antoine Pégoud et Paul de Guchteneire. ibid P 25
  142. [142] Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015 P 174
  143. [143] بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 113 والفنون واآلداب الكويت. العدد 439 اغسطس 2016 ص 246
  144. [144] Codéveloppement
  145. [145] Jérôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de écodéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . Aspd.revues.org /187 . 2008
  146. [146] تقرير من البنك الدولي يتناول التنمية في أفريقيا وبرامج التعاون التي تُمكِّن من تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في دول جنوب الصحراء، ويشمل الفترة من 2007 إلى 2013 ضمن تحليل أوسع لبرامج التنمية والآليات الداعمة للإصلاحات والاستثمار في القطاعات الحيوية. هذا التقرير يمكن استخدامه كمصدر عام يوضح أهداف واستراتيجيات التنمية خلال تلك الفترة في المنطقة، وهو موثّق بمعلومات معتمدة من البنك الدولي.
  147. [147] Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université Mohammed 5 de rabat faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année universitaire 2008_ 2009. p 22
  148. [148] عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات المغربية األوروبية “دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 2007 _ .2006 ص 199
  149. [149] – نفس المصدر السابق.
  150. [150] (IOM) – منظمة التعاون الدولي للهجرة الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية تضمّنان الهجرة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتتابع تأثيراتها على الدول المختلفة، تشمل مؤشرات عن الهجرة والعمل والحماية والاندماج- تقارير البنك الدولي حول الهجرة والتنميةالبنك الدولي يصدر تقارير إحصائية وتحليلية عن الهجرة وأثرها على التنمية في دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.- مثلاً تقرير International Migration Outlook يصنّف بيانات الهجرة حسب البلدان (مثل هايتي):هذا التقرير لا يعالج بالضرورة أرقامك الكمية (كـ 83 أو 51 …).التنمية والأزمات في هايتي- تقرير من The New Humanitarian يلخّص كيف تؤثر الكوارث في هايتي على الهجرة والآثار التنموية، ويُعد مرجعًا جيدًا لفهم علاقة الأزمات بالهجرة والتنمية في هايتي.الأمم المتحدة – التنمية المستدامة ودورها في الهجرة- فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يغطي مشاريع التنمية في هايتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويمكن استخدامه كمصدر حول تنمية الظروف المحلية وتأثيرها على الهجرة.
  151. [151] Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011 P 52
  152. [152] – اتفاق وإصلاحات سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأوروبي أقرّ إصلاحًا شاملًا لنظام الهجرة واللجوء بعد سنوات من المفاوضات بهدف تنسيق سياسات الدول الأعضاء وإدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية، بما يشمل إجراءات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، ترحيل المهاجرين غير المؤهلين، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء:- تنظيم الوصول إلى الاتحاد وإعادة المهاجرينوفقًا لمصادر إعلامية، فإن دول الاتحاد الأوروبي صادقت على نصوص تنظم وصول المهاجرين وإعادة الذين رفضت طلباتهم، بما في ذلك فتح مراكز إعادة خارج حدود التكتل، وتمكين إجراءات أكثر صرامة لضبط الدخول والعودة.المجلس الأوروبي ودول الأعضاء: تصادق على النصوص وتحدد مستوى التضامن والالتزام. – البرلمان الأوروبي: يوافق على العديد من جوانب التشريعات المشتركة. هذه الآليات تؤمن تنسيقًا بين الدول الأعضاء لتوحيد السياسات الوطنية في سياق الهجرة واللجوء والتدبير المشترك لحركة المهاجرين عبر الحدود الأوروبية.- “يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال إصلاحات قانونية وسياسية مشتركة على تطوير نظام موحّد لإدارة تدفقات المهاجرين وتنسيق سياسات الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراءات معالجة اللجوء وإعادة غير المؤهلين، وذلك عبر آليات تشريعية مشتركة تجمع بين المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد”.
  153. [153] . ‏تهاني راشد مصطفى، تأهيل السجين وفقا لمراكز التأهيل والإصلاح، أطروحة لنيل الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا نابلس، السنة الدراسية 2009 -2010، الصفحة 8.
  154. [154] . فادية أبو شهبة ” ‏مؤتمر السجون العقابية: منظور الدولي”، المجلة الجنائية القومية، المجلة 48العدد الأول، مارس 2005، الصفحة 110.
  155. [155] . حسب الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك في 29 يناير2003، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي أكد جلالته على ضرورة الاعتناء بالسجين “… وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية…”.
  156. [156] . والذي يعتبر وثيقة حقوقية دولية تمثل الاعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 دجنبر 1948، يتألف من 30 مادة توضح بالتفصيل الحقوق والحريات الأساسية للفرد وتؤكد طابعها العالمي، منشور على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان Www.un.org
  157. [157] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
  158. [158] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
  159. [159] . ‏سيف الإسلام عيد “الحق في التعليم وسياسة السجون في مصر منذ عام 2013″، مجلة حكامة، العدد الخامس المجلد 3، خريف 2022، الصفحة 126.
  160. [160] . حسب القاعدة 104 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنص على ” يجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء”.
  161. [161] . الظهير الشريف 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، 2011 بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.
  162. [162] . الفصـل 31 من الدستور المغربي: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: … الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة …
  163. [163] . الظهير الشريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24) يوليو (2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22) أغسطس 2024، ص 5334.
  164. [164] . تنص المادة 12 من القانون: ” تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي”
  165. [165] . المادة 221 من القانون 10.23 تنص على ” ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية”.
  166. [166] . المادة 115 ،116، 117، 118، 119، 120 من المرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي يحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المنشور بالجريدة الرسمية 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000.
  167. [167] . المرسوم رقم 2.25.638 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025.
  168. [168] . المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية تنص على: ” ‏تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الاراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محل لائقا بعد الإفراج عنهم ….”
  169. [169] . ‏ الجوهري عبد الرحيم” السجين بين إمكانية التأهيل وآفاق الإدماج”، ‏مجلات القصر العدد 15، شتنبر 2006 الصفحة 67/68
  170. [170] . برامج التعليم بمختلف أسلاكه، برامج تأهيل المعتقلين الإعادة الإدماج، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، منشور رسمي على الموقع www. Dgapr.ma
  171. [171] . ‏أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد التامك في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارة السجون بإفريقياACSA المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2025 تحت شعار ” التكنولوجيا في إدارة مؤسسات السجنية بإفريقيا: على ضرورة إدماج الإدارة الرقمية و إطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى رقمنة التعليم بالنظر الى ما تتيحه هذه التقنيات من نجاعة في تعليم و تكوين السجناء في اطار تعزيز اعادة الادماج.
  172. [172] . تقرير الأنشطة 2023، المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، الصفحة 72.
  173. [173] . ‏كلمة السيد الوزير عبد اللطيف مراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فعاليات الدورة التاسعة من برنامج “الجامعة في السجون”-الدورة الخريفة -بتاريخ الخميس 21 أكتوبر 2021 بسلا.
  174. [174] . Belmahi Azzeddine ‘La réinsertion des détenus au Maroc’, La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, article publiée sur le site Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, www.cmv-educare.com
  175. [175] .تجميع المعطيات انطلاقا من تقارير الأنشطة من سنة 2017 إلى سنة 2024 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
  176. [176] . تركيب شخصي
  177. [177] . تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس البرلمان، بتاريخ الإثنين 9 دجنبر 2019، حيث أوضح ” حين يتعلق الأمر ببعض المسالك التي تستوجب الحضور لمواصلة الدروس، فلا شك أن ذلك متعذر، بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثلا بالنسبة لكليتي الطب والعلوم”
  178. [178] . كلمة وزير العدل خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، بتاريخ 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا.
  179. [179] . . ورياشي عبد الكافي، “قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمنى”، مجلة الحقوق -سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 30، 2016، الصفحة 304.
  180. [180] . تنص المادة 105 من المرسوم التطبيقي 22.00.485 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية: “يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية. تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج”.
  181. [181] . لموجه الحسين، مقاربة المنظومة القانونية المؤطرة للسجون من زاوية حقوق الانسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2021/2022، الصفحة 165.
  182. [182] . اعلان المندوبية العامة لإدارة السجون عن تعميم المنصة الرقمية “زيارة”، بتاريخ 15 مارس 2025.
  183. [183] . حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2022-2023، إصدار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اكتوبر 2022، الصفحة 51.
  184. [184] . ‏المناظرة الوطنية التوافقية في موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء المنظمة في 5 يوليوز 2022 بتيفلت.
  185. [185] . ‏ أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة القاضي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004 /2005، الصفحة 341.
  186. [186] . ‏تقرير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنوات من 2017 إلى 2024
  187. [187] . تركيب شخصي
  188. [188] . تركيب شخصي
  189. [189] . خلود محمد رسمان ” دور المؤسسات في تنمية قيم المواطنة في المجتمع الكويتي”، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 33 العدد 130، ابريل 2022، الصفحة 847 بتصرف.
  190. [190] . ‏عبد الفتاح أحمد حجاج” الجامعة والمجتمع” ‏صحيفة التربية المجلد 30 العدد 1 فبراير 1978، الصفحة 83.
  191. [191] . ‏كركوك علال” الجامعة والتنمية المحلية: أولويات حول الوظائف والأدوار المنتظرة”، س 15 العدد 60 سنة 2008، الصفحة 108.
  192. [192] . منشور للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، 20سنة من الرعاية الملكية وأنسنة الوسط السجنى بالمغرب، اصدار أكتوبر 2019، الصفحة 115.
  193. [193] . تکتری علاء الدين” الرعاية الصحية للسجين بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، منشورات مجلة دفاتر قانونية – سلسلة دفاتر جنائية، العدد 3، 2018، الصفحة 195.
  194. [194] . بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 19 فبراير 2025.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى