القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون: من تحولات السقوط إلى ديناميات الصعود في ال

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون: من تحولات السقوط إلى ديناميات الصعود في ال

القرن — القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون: من تحولات السقوط إلى ديناميات الصعود في النظام الدولي الباحث : يونس عبابو طالب باحث في الدكتوراه تخصص العلوم السياسية

القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون: من تحولات السقوط إلى ديناميات الصعود في النظام الدولي

الباحث : يونس عبابو

طالب باحث في الدكتوراه تخصص العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب

الأستاذ الدكتور : عبد العالي حامي الدين

أستاذ القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب

الملخص:

سعت هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التحولات الكبرى التي شكّلت مسارات العلاقات الدولية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين، وذلك من خلال توظيف المنهجين التاريخي والمقارن. فقد تم الاعتماد على المنهج التاريخي لرصد أبرز الأحداث والتحولات البنيوية التي طبعت النظام الدولي منذ القرن العشرين إلى الوقت الراهن، بينما مكّن المنهج المقارن من إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين الحقبتين، وقراءة كل منهما في إطار ثنائية السقوط والصعود.

وتُظهر النتائج أن القرن العشرين اتسم أساسًا بسقوط قوى وإمبراطوريات كبرى هيمنت سابقًا على النظام الدولي، وفي مقدمتها الإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية النمساوية-المجرية، ثم الاتحاد السوفياتي. في المقابل، تكشف التحولات الجيوسياسية خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين عن بروز مرحلة جديدة تتسم بصعود قوى دولية ناشئة تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وعلى رأسها الصين والهند.

وتخلص الدراسة إلى أن السمة البنيوية الغالبة على القرن العشرين كانت الانحدار الاستراتيجي لقوى مهيمنة، في حين أن القرن الحادي والعشرين يمثل مرحلة إعادة تشكل للنظام الدولي عبر صعود قوى وأمم جديدة إلى مركز الفعل والتأثير العالمي.

الكلمات الدالة: الصعود والسقوط- الإمبراطورية العثمانية- الاتحاد السوفياتي – الصين، -ابن خلدون

The Twentieth and Twenty-First Centuries : From Transformations of Decline to Dynamics of Rise in the International System

Youness Ababou

PhD Candidate in Political Science at Mohammed V University (Agdal), Rabat,Morocco

Prof Dr Abdelali Hamiddine

Professor of Public Law and Political Science Mohammed V University (Agdal), Rabat, Morocco

Abstract :

This study analyzes the major transformations that shaped international relations in the twentieth and twenty-first centuries through a historical and comparative approach. It examines key global events in both periods in order to understand the structural shifts in the international system. The findings suggest that the twentieth century was largely characterized by decline, marked by the collapse of major empires and global powers such as the Ottoman Empire and the Soviet Union. In contrast, the early twenty-first century appears to represent an era of ascent, defined by significant geopolitical changes and the rise of emerging powersparticularly China and Indiaseeking greater influence in global leadership. The study concludes that while the twentieth century symbolized decline in the global order, the twenty-first century reflects a phase of transformation driven by the rise of new actors on the international stage.

Keywords : The Decline– the Rise- The Ottoman Empire- The Soviet Union-Ibn Khaldoun-China

المقدمة:

لقد شكل الصعود والسقوط قانونا كبيرا واطارا يحكم صيرورة التاريخ132. فالصعود والسقوط كانا دائما هما المرجع لفهم تحولات التاريخ وهو الذي يحكم العلاقات الإنسانية. فعندما يصعد كيان معين يسقط كيان اخر، أو بعبارة أخرى عندما تعلو أمم تسقط أخرى. لقد شغلت هذه الفكرة كتابات وأعمال فكرية لكثير من المفكرين والمؤرخين لأحوال العالم. في بداية الأمر، وجدت مسألة صعود وسقوط الأمم صدها لدى المفكر عبد الرحمن ابن خلدون في نظريته المعروفة بنظرية العمران133 بحيث أن هذه النظرية التي تعتبر الحضارة مثل الانسان وتخضع لنفس الشروط بدءا من الولادة مرورا بالنمو والشباب ووصولا الى الشيخوخة أو الاضمحلال. وفي نفس السياق ومع مرور الوقت، ظهر خلال القرن العشرين المؤرخ الألماني أوسفالد شبينغلر134 الذي يعتبر بأن:” كل الثقافات تمر بدورة تشمل أربع مراحل رئيسية وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء. ظل سؤال الصعود والانهيار حاضرًا في الفكر السياسي والتاريخي. فالصعود والسقوط هو الإطار الذي يقوم بتحريك عجلة التاريخ. في هذا الصدد يمكن اعتبار القرنين العشرين والحادي والعشرين مثالا واضحا على أهمية قانون الصعود والسقوط في تاريخ العلاقات الدولية.

في هذا الصدد، قد مثل القرن العشرين منعطفا مهما وحاسما في تاريخ البشرية نطرا لما عرفه من أحداث واهتزازات عميقة لم يسبق للعالم أن عاشها، إ ذ عرف انهيار إمبراطوريات كبرى وتفكك بنى سياسية كانت تهيمن على التوازنات العالمية. كل تلك الاضطرابات والتحولات العميقة التي طبعت القرن العشرين يمكن وصفها بحقبة الانهيار أو السقوط. ان السقوط الذي عرفه القرن العشرين لا يقصد به سقوط جدار برلين في عام 1989 ولا سقوط أكادير في عام 1960، انما يقصد به ذلك الانهيار الكبير الذي أصاب الأمم التي سادت وحكمت العالم كله. من اجل فهم ما حدث بالضبط من تغيرات جذرية في بينة النظام العالمي خلال القرن العشرين، لابد من العودة إلى تاريخ هذا النظام حيث يوضح هنري كسنجر بأن:” التاريخ هو ذاكرة الدول”135.وعملا بقول الدبلوماسي الأمريكي، يبدو أنه من الضروريات سبر أغوار التاريخ لمعرفة خصائص السقوط الذي عرفه القرن العشرين إذا كان القرن العشرين قد عرف سقوط قوى عالمية وامبراطوريات كانت في وقت قريب تهيمن على شؤون العالم، ويمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر سقوط الإمبراطورية العثمانية عام 1923 إلى تراجع القوى الاستعمارية الأوروبية ثم نهاية الثنائية القطبية. في حين أن عالم اليوم يعيش حقبة جيوسياسية جديدة سمتها الرئيسية هي الصعود، ذلك الصعود الذي تزعمته قوى عالمية جديدة في الساحة الدولية والتي تطمح الى التأثير في العالم وتغيير القواعد التي تحكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن هذه القوى الصاعدة يمكن الإشارة الى الصين، التي تسعى إلى إعادة صياغة موازين القوة وإعادة تشكيل قواعد النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية

القرن العشرين والحادي والعشرون مثالان مهمان لفهم صعود وسقوط القوى العالمية والأمم. فدراسة القرن العشرين بتقلباته وتحولاته العميقة بالإضافة الى العقدين الأولين من القرن الحالي أمر لا مفر منه لفهم ومعرفة مستقبل النظام العالمي. اليوم، العالم يتواجد في العتمة كما يقول المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي136 ويقصد بذلك أن العالم القديم انتهى والعالم الجديد تأخر في الظهور ومعالمه لا زالت غير واضحة، لكن بالاعتماد على هذه المقاربة المتمثلة في الصعود والسقوط، ستسمح بفهم أعمق لديناميات التغيير في النظام الدولي المعاصر.

التحديد المفاهيمي للصعود والسقوط:

يقصد بمفهوم “السقوط” في هذه الدراسة ليس الانهيار المطلق أو الزوال النهائي للدولة أو الحضارة، بل التراجع البنيوي في القدرة على التأثير في تفاعلات النظام الدولي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي. فالسقوط هنا يعني به انتقال مركز الثقل من قوة مهيمنة إلى قوى أخرى صاعدة، بما يعكس تحولا في موازين القوة الدولية.

أما “الصعود” فلا يُفهم باعتباره هيمنة مكتملة، بل باعتباره تزايدًا تدريجيًا في عناصر القوة الشاملة (الاقتصادية، التكنولوجية، الجيوسياسية) بما يسمح لقوة معينة بتعزيز مكانتها والتأثير في قواعد النظام الدولي وإعادة تشكيل توازناته وقواعده وفقه مصالحها.

ويحيل مفهوم السقوط والصعود في هذا الدراسة بمفهوم المكانة الدولية للقوى وتأثيرها في الشؤون العالمية، باعتبارها شكل من أشكال تعبير الدولة عن قدرتها على التأثير في التفاعلات الدولية والاعتراف بها كفاعل رئيسي من داخل النظام الدولي.

المقاربة النظرية للدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنظور الواقعي البنيوي في تحليل تحولات النظام الدولي، باعتبار أن بنية النظام الدولي تقوم على توزيع القوة بين الفاعلين الرئيسيين. ووفق هذا الطرح، يفهم من الصعود والسقوط باعتبارهما تعبيرا عن إعادة توزيع القوة في النظام الدولي بين الدول، حيث يؤدي تراجع قوة مهيمنة إلى بروز قوى صاعدة تسعى الى أن تلعب دورا في التفاعلات الدولية ة تعديل قواعد النظام الدولي أو إعادة تشكله. كما تستند هذه الدارسة على أدبيات انتقال القوة التي تفسر التحولات الكبرى في موازين القوى بكونها لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من خلال المقارنة بين الاحداث القرن السابق مع التحولات التي شهدتها بداية هذه الألفية وما زالت مستمرة في التشكل، وتحليل هذه الاحداث الجيوسياسية وتزايد الأزمات الدولية في العالم يؤدي الى استحالة معرفة طبيعة النظام العالمي في المستقبل. لكن، طبيعة الأحداث التي تخللت القرن العشرين والحادي والعشرون تقدم مثالان مهمان يجسدان الصعود والسقوط في العلاقات الدولية. من هنا تتلخص إشكالية الدراسة التي يمكن بلورتها على الشكل التالي:

الى أي مدى يمكن اعتبار القرن العشرين عصرا لسقوط القوى العظمى والقرن الحادي والعشرون عصرا للصعود؟

ومن أجل تبسيط إشكالية الدراسة وتقديم فهم شامل وكلي لموضوع الدراسة، يمكن أيضا طرح العديد من الأسئلة الفرعية الأخرى كالاتي:

1ما هي خصائص القرن العشرين من زاوية العلاقات الدولية؟

2الى أي حد يمكن اعتبار القرن العشرين حقبة لسقوط القوى العالمية؟

3ما هي التحولات الجيوسياسية الرئيسية التي طبعت العقدين المنصرمين من القرن الحالي؟

4الى أي مدى يمكن اعتبار القرن الحادي والعشرون حقبة لصعود القوى العالمية؟

5ما هي نقط الاختلاف والتشابه بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون؟

أهداف الدراسة:

في ضوء الأسئلة المطروحة من قبل الدراسة، فان أهداف هذه الدراسة تتلخص كالاتي:

1رصد الأحداث الدولية الكبرى التي شكلت أسس العلاقات الدولية خلال القرن العشرين والتي جعلت منه عصرا للسقوط

2تسليط الضوء على أهم التحولات العالمية التي طرأت خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرون وكذا المؤشرات التي تدل على أن عالم اليوم يعيش حقبة الصعود

3الاعتماد على صعود وسقوط القوى العالمية كمقاربة مهمة لفهم العالم ومستقبل النظام العالمي

4اسقاط قانون الصعود والسقوط على العلاقات الدولية من خلال دراسة حالة القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في ناحيتين هما:

من الناحية العلمية : وتتمثل في أن الدراسة تقدم تحليلا علميا لموضوع راهني يتمثل في فهم وتسليط الضوء على طبيعة النظام العالمي في المستقبل من خلال تبني المقاربة المتمثلة في صعود وسقوط القوى والحضارات واسقاطها على الأحداث الدولية التي طبعت العلاقات الدولية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرون. علاوة على ذلك، الاعتماد على مقاربة من قبيل المقارنة بين القرن السابق والقرن الحالي وتجسيدهما لقانون الصعود والسقوط لفهم العالم يمثل قيمة مضافة في حقل العلوم الاجتماعية عموما وفي حقل العلوم السياسية خصوصا. تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة أيضا في سلك طريق مغاير وأكثر دقة وفعالية من المقاربات الأخرى التي تكتفى بالتحليل وليس التغيير والانتقال من مرحلة والدخول في أخرى.

من الناحية العملية : تتمثل في أن المقارنة بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون من زاوية العلاقات الدولية وربطها بالمقاربة المتمثلة في صعود وسقوط القوى العالمية قد يسهم في تقديم فهم واضح لمستقبل النظام الدولي ودور الفاعلين الجدد فيه خصوصا الصين وروسيا. بعبارة أخرى، أن الدراسة من الممكن أن تساهم في معرفة القوى العالمية الجديدة التي سيناط لها دور القيادة والتأثير في العالم.

فرضية الدراسة:

بهدف الإجابة على تساؤلات الدراسة، تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسها أن القرن العشرين شهد نهاية وانهيار أكبر الامبراطوريات والقوى العالمية التي حكمت العالم، وهو الأمر الذي جعل من هذا القرن حقبة سمتها الأساسية السقوط. في حين، يعتبر القرن الحادي والعشرون هو عصر الصعود بالنظر الى الصعود المتنامي الذي تعرفه العديد من الدول في مقدمتهم الصين.

حدود الدراسة:

بخصوص التحديد المكاني، فيما يتعلق بسقوط القوى العالمية خلال القرن العشرين فأغلبها كانت تقع في أوربا وأسيا، في حين ان صعود القوى الجديدة يتم في كل من أسيا وأمريكا اللاتينية ويصل الى بعض دول القارة الافريقية. أما على المستوى التحديد الزمني لهذه الدراسة فإنها تبدأ من القرن العشرين لتشمل بدايات القرن الحادي والعشرون وصولا الى يومنا هذا.

منهجية الدراسة:

لدراسة موضوع الورقة البحثية، تم الاعتماد على منهجين:

المنهج التاريخي : من خلال هذا المنهج تم التطرق للتطور التاريخي للعلاقات الدولية وكذلك الأحداث الدولية الكبرى التي شهدها العالم منذ القرن العشرين الى عصرنا الحالي.

المنهج المقارن : تم تبني هذا المنهج بهدف القيام بالمقارنة بين الأحداث والتحولات الدولية التي شهدها القرن المنصرم والتطورات الجيوسياسية العالمية الجديدة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون، وبالتالي اعتبار أحدهما يشكل عصرا للسقوط والأخر عصرا للصعود.

وعلى ضوء ما سبق، وللإجابة على الإشكالية الرئيسية للدراسة، ومن هنا قسمت الدراسة الى ما يلي:

أولاالقرن العشرين: عصر سقوط الامبراطوريات الكبرى

ثانياالقرن الحادي والعشرون: عصر صعود القوى العالمية الجديدة

ثالثاالتشابه والاختلاف بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون

الدراسات السابقة:

تجدر الإشارة الى أن الدراسات العلمية التي تطرقت لهذا الموضوع هي شبه منعدمة نظرا لراهنتيه الموضوع وجدليته، بعبارة أخرى لا توجد بحوث ومساهمات علمية درست الموضوع بشكل مباشر، وتم الاعتماد على دراسات ناقشت الموضوع بشكل غير مباشر ومن جوانب مختلفة ومن بين هذه الدراسات نذكر ما يلي:

أولا: الدراسات باللغة العربية:

1كتاب بول كيندي )1988(بعنوان: نشوء وسقوط القوى العظمى. وتعتبر هذه الدراسة مهمة جدا فيما يتعلق بموضوع صعود وسقوط القوى العالمية. وقد تناول هذا الكتاب تاريخ صعود وسقوط القوى العظمى منذ 1500 الى غاية 2000، حيث اعتبر الكاتب أن مسألة الصعود والسقوط تعود أساسا الى النمو الاقتصادي غير العادل بين الدول. من جانب اخر، قام بتسليط الضوء على القرن العشرين وأهمية في تاريخ النظام الدولي حيث عرف تدهور القوى الأوربية التقليدية مثل فرنسا وإنجلترا وذلك خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تم الإشارة الى سقوط ألمانيا.

2ألان برفيت 1900 كتاب بعنوان:” يوم تنهض الصين يهتز العالم”. يعالج هذا الكتاب الصعود الصيني الذي تنبأ به نابليون بونابرت خلال القرن التاسع عشر. ان القرن الحادي والعشرون يمثل حقبة الصعود في العلاقات الدولية وستكون أسيا هي القارة الأولى المعنية بهذا الصعود الذي تتزعمه أساسا الصين وثم الهند

3كتاب راغب السرجاني بعنوان:” قصة الدولة العثمانية من النشأة الى السقوط”. حيث يعرض الكتاب تاريخ وأسباب ظهور وصعود الإمبراطورية العثمانية التي دامت هيمنتها لعدة قرون وصولا الى القرن العشرين الذي شهد نهاية وانهيار الدولة العثمانية. فنهاية إمبراطورية عالمية مثل العثمانية هو الأمر الذي يعطي للقرن العشرين سمة السقوط.

4- حسن أوريد (2018)، «أفول الغرب”:

وفي سياق الأدبيات التي تناولت مسألة أفول القوى المهيمنة، يذهب حسن أوريد في كتابه أفول الغرب (2018) إل أن ما يعيشه الغرب في العقود الأخيرة لا يمثل مجرد أزمات ظرفية، بل يعكس أزمة بنيوية عميقة في الأسس الاقتصادية والسياسية والثقافية التي قام عليها النظام الدولي الليبرالي بعد الحرب الباردة. ويشكل هذا التحليل أحد المداخل النظرية لفهم ما تصفه هذه الدراسة بتحولات السقوط في النظام الدولي خلال المرحلة الراهنة، حيث يُنظر إلى تراجع الهيمنة الغربية بوصفه تعبيرًا عن إعادة توزيع تدريجي للقوة العالمية، وليس انهيارًا فجائيًا أو زوالًا تامًا. ومن هذا المنطلق، يتقاطع طرح أوريد مع فرضية الدراسة التي ترى أن القرن الحادي والعشرين يشهد ديناميات تحول تعكس تراجعًا نسبيًا في موقع الهيمنة الغربية، مقابل صعود قوى دولية جديدة تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوة في النظام الدولي.

5- أليسون، غراهام. حتميّة الحرب: 2020.:

يرى Graham Allison أن صعود الصين يضع النظام الدولي أمام ما يُعرف بـ«فخ ثيوسيديدس»، حيث يؤدي انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى قوة صاعدة إلى توترات بنيوية قد تنتهي بصراع إذا لم تُدار بحكمة. ويتقاطع هذا الطرح مع تحليل John J. Mearsheimer في The Tragedy of Great Power Politics، الذي يفسر سلوك القوى الكبرى بمنطق تعظيم القوة في نظام فوضوي، مما يجعل التنافس بين القوى الصاعدة والمهيمنة نتيجة طبيعية لإعادة توزيع ميزان القوة. وفي المقابل، يقدّم حسن أوريد في كتابه «أفول الغرب» قراءة تركز على البعد البنيوي لأزمة الهيمنة الغربية، معتبرًا أن ما يشهده الغرب يعكس تراجعًا تدريجيًا في أسس تفوقه السياسي والاقتصادي والثقافي. وتسمح هذه الطروحات مجتمعة بفهم موضوع الدراسة، حيث تُفسَّر تحولات السقوط في القرن العشرين وديناميات الصعود في القرن الحادي والعشرين بوصفها مراحل متعاقبة لإعادة توزيع القوة في النظام الدولي، لا باعتبارها انهيارًا مطلقًا أو قطيعة نهائية، بل انتقالًا تدريجيًا في مركز الثقل العالمي.

ثانيا: الدراسات باللغات الأجنبية:

6-Pierre Gerbet (2007): «la construction de l’Europe»:

بحيث أن هذا الكتاب يعالج المراحل الكبرى المتعلقة ببناء أوربا وتحقيق الاندماج الاقتصادي والسياسي، لكن في نفس الوقت يوضح الدوافع الى هذا الاتحاد مبرزا أن الأزمات التي عرفها القرن العشرين كان لها أثر بليغ على الدول الأوربية وهو الأمر الذي عجل باضمحلالها وانهيارها اقتصاديا وسياسيا، وانتقلت من الفاعل الى المفعول بها.

-7 The Tragedy of Great Power Politics – John J. Mearsheimer:

في The Tragedy of Great Power Politics يقدّم John J. Mearsheimer نظرية الواقعية الهجومية، التي تنطلق من فكرة أساسية مفادها أن النظام الدولي يتسم بالفوضوية، أي بغياب سلطة عليا تضبط سلوك الدول. في هذا السياق، لا تستطيع الدول أن تعتمد على غيرها لضمان أمنها، لذلك تسعى باستمرار إلى تعظيم قوتها العسكرية والاقتصادية، ليس فقط من أجل البقاء، بل من أجل تقليص المخاطر المستقبلية.

وفقًا لهذا المنطق، عندما تظهر قوة صاعدة داخل النظام الدولي، فإن ذلك يخلق حالة من القلق لدى القوة المهيمنة، لأن صعود طرف جديد يعني إعادة توزيع لموازين القوة والنفوذ. وبالتالي، فإن الصراع أو التوتر بين القوى الكبرى ليس نتيجة سوء نوايا، بل نتيجة طبيعية لبنية النظام الدولي نفسه.

8-Armand Aron (2009): «Dictionnaire des relations internationales de 1900 à nos jours»:

تناولت هذه الدراسة تاريخ العلاقات الدولية منذ بدايات القرن العشرين الى عصرنا الحالي. بالإضافة الى ذلك تطرقت الدراسة العلمية للاهتزازات الكبرى التي عرفها القرن المنصرم وما عرفه من سقوط وانهيار لبعض القوى التي كان لها وزن كبير في الساحة الدولية وفي مقدمة هذه القوى تم ذكر ألمانيا وتدهور الأوضاع سياسيا واقتصاديا لدى دول أخرى بأوروبا.

9-Gabriel Martines (2014): «Brève histoire des Empires, comment ils surgissent, comment ils s’effondrent»

يتناول هذا الكتاب نظرية ابن خلدون المتعقلة بنشوء وسقوط القوى العظمى. وفي نفس السياق يقدم الكتاب مثال نشوء الإمبراطورية العثمانية ونهضتها ثم أسباب سقوطها خلال القرن العشرين. من جانب اخر، تطرقت الدراسة الى الصعود الذي تعرفه أسيا بزعامة الصين والهند.

10-Peter Heather et John Rapley (2023): «Por qué Caen Los Imperios” ?:

وقد تناولت الدراسة الأسباب التي تؤدي الى نشوء وسقوط الامبراطوريات في العالم عبر دراسة حالة روما، الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل الغرب. فالدراسة أكدت على المقاربة المتمثلة في الصعود والسقوط من أجل فهم دقيق لشؤون العالم وأن صعود الأمم ثم سقوطها وتعويضها بأمم أخرى تشكل الإطار لفهم التاريخ لكن هذا القانون الكبير رصده ورؤيته في الواقع تبدو صعبة لأن نشوء وانهيار الأمم يتم بشكل تدريجي وخفي.

أولا: القرن العشرين: عصر سقوط الامبراطوريات الكبرى:

المبحث الأول: الأحداث الدولية الكبرى ما بين 1900 و1945:

إن الأهمية الإستراتيجية للقرن العشرين تكمن في تلك الأحداث الدولية الكبرى التي شهدها العالم خلال النصف الأول من هذا القرن. فبعد نهاية الحروب النابليونية، تم تأسيس نظام أوربي جديد قائم على توازن القوى بين الدول الأوربية خلال مؤتمر فيينا سنة 1371815. وقد ساد هذا النظام أوربا والعالم خلال هذه الفترة إلى غاية مطلع القرن العشرين الذي ستتغير فيه المسارات والمعالم. النظام المنبثق عن مؤتمر فيينا كان يضم عدة أقطاب وفاعلين دوليين قادرين على التأثير وتقلد أدوار مهمة في الساحة الدولية. ووفقا للتجارب التاريخية، فإن الأنظمة الدولية القائمة على التعددية القطبية هي الأقل استقرارا والأكثر ميولا نحو المواجهة واندلاع الأزمات. وهو الأمر الذي تم تأكيده سنة 1914 مع الحرب العالمية الأولى.138

قبل الخوض في أطوار ووقائع وتداعيات هذه الأزمة على النظام الدولي، يبدو من الضروري استحضار السياق الدولي والأوربي الذي ساهم في إشعال فتيل الحرب. ونظرا لارتباط الأحداث وصعوبة الإمساك بأصل هذه الأحداث، من الممكن العودة إلى سنتين مهمتين وهما 1871 و1884، بحيث أنهما لحظتان مهمتان ولا يمكن تجاهلهما في أسباب النمو السريع لألمانيا مطلع القرن العشرين139. فالتاريخ الأول المتمثل في سنة 1871 يحيل إلى السنة التي بدأت فيها الحرب بين فرنسا وألمانيا وعرفت انتصار هذه الأخيرة على الأولى. وبعد هذا الانتصار تم توحيد ألمانيا على يد بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية140. وهذا الأخير كان وراء تنظيم حدث مهم بالنسبة للأوربيين والعالم ككل. ففي سنة 1884 تم انعقاد مؤتمر برلين141 بدعوة ودعاية الألماني بسمارك من أجل تقسيم افريقيا إلى مناطق نفوذ لصالح القوى الغربية. ومع بداية القرن العشرين، بدأت ألمانيا بتوسيع أسطولها البحري والزيادة من نفقاتها على الدفاع والقوة العسكرية وكأنها تستعد لحرب مدمرة. وفي ظل النمو المتسارع لألمانيا وتزايد أطماعها الجيوسياسية، كانت كل من بريطانيا وفرنسا تراقبان بحذر التطور الذي تعرفه القوة الألمانية خصوصا البحرية والعسكرية منها، وهو الأمر الذي أثار مخاوف البريطانيين والفرنسيين. كما أن الصراع بين فرنسا، ألمانيا وإيطاليا على مناطق النفوذ في شمال افريقيا واندلاع الأزمات البلقانية أدى الى توتر العلاقات الدولية مطلع القرن العشرين. أما بخصوص قصة اغتيال ولي عهد النمسا على يد طالب صربي فما هو إلا وجه من أوجه الأزمة وليس أصلها. فانطلقت الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء ودول المحور.

لكن ما ستخلفه هذه الحرب من دمار شامل وتغيرات جذرية في بنية النظام الدولي هو الأمر الذي سيعطي للقرن العشرين سمة خاصة بتغيير الخريطة السياسية لأروبا والعالم ككل. انتهت الحرب في نونبر 1918 بهزيمة دول المحور المتكونة أساسا من ألمانيا، الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية، الإمبراطورية العثمانية وبلغاريا، وانتصار دول الحلفاء بقيادة فرنسا وبريطانيا ثم فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الصدد، شكل انهزام دول المحور في الحرب العالمية الأولى حدثا تاريخيا وجيوسياسيا مهما في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، لأنه بكل بساطة هذه الحرب عرفت انهيار وسقوط أكبر الإمبراطوريات التي سادت وحكمت العالم142. فسقوط الإمبراطورية العثمانية التي انطلقت هيمنتها منذ القرن الثالث عشر ووصلت قوتها العالمية إلى بلدان أوربا الشرقية، يعتبر حدثا جيوسياسيا كبيرا طبع القرن العشرين وقد سبب هذا الانهيار الكبير للعثمانيين تغير في خريطة العالم العربي حيث توجد أغلب المناطق التي كان تحت الحكم العثماني143. فالقوى الأوربية خصوصا منها بريطانيا وفرنسا لم يكونوا مقتنعين بانهيار بإمبراطورية الأناضول بعد الحرب العظمى، ومن أجل جعل هذا الانهيار كاملا وشاملا، قانت هذه القوى بتوقيع اتفاقيات هدفها انهاء الإمبراطورية من الوجود وفي مقدمة هذه الاتفاقيات يمكن ذكر اتفاقيات سايكس بيكو144 الموقعة في 16 ماي 1916 بين فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية لكن هذه الأخيرة ستنسحب بعد وصول البلاشفة للحكم. من بين أهداف هذه الاتفاقية تتمثل في تقسيم مناطق العالم العربي خصوصا التي كانت تابعة للعثمانيين إلى مناطق نفوذ بين القوى الغربية ولا زالت اثار هذه الاتفاقية تسري الى يومنا هذا. من جانب اخر، تم توقيع اتفاقية سيفر الموقعة في سنة 1920 وهي المسمار الأخير في نعش تفكك وسقوط الإمبراطورية وأخيرا المعاهدة المئوية معاهدة لوزان الموقعة في سنة 1923 التي أدت الى نشوء الجمهورية التركية الجديدة بقيادة مصطفى أتاتورك. وهكذا تم ختم سقوط الإمبراطورية العثمانية145.

وفي الجانب الأخر، تم حل الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية ثم بلغاريا حيث أن هذه الأخيرة فقدت الكثير من أراضيها ومناطق النفوذ. وقبل الحديث عن انهيار ألمانيا146 والتهميش الذي تعرضت له، لا بد من الإشارة الى اندلاع الثورة البلشفية في أكتوبر 1917 ونهاية الإمبراطورية الروسية القيصرية147. كما يلاحظ من خلال هذا التحليل أن عدوى السقوط والنهايات التي أصابت حضارات القرن العشرين كانت تنشتر بسرعة، الأمر الذي يؤدي بالباحث الى استحضار نظرية الدومينو أو العدوى للرئيس الأمريكي ايزنهاور148 .وخلال مؤتمر فيرساي سنة 1919، تم تبنى بنود صارمة وعقوبات ثقيلة في حق ألمانيا من خلال دفعها الى تقديم تنازلات وحرمانها في مجموعة من مناطق النفوذ بأوروبا، بهدف الى القضاء على الأطماع الألمانية بأوروبا وتجريدها من سلاحها كخطوة نحو اصعاف القوة الألمانية. ومما ترتبت عليه الحرب العالمية الأولى ولادة نظام عالمي جديد بتأسيس عصبة الأمم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لكن فشلت وتم حل المنظمة لاحقا.

مسلسل السقوط الذي عرفه القرن العشرين لن يتوقف مع الحرب العظمى التي كانت تحمل في داخلها جينوم هذا السقوط بل على العكس من ذلك، فألمانيا التي لم تتوقف عن مواصلة البحث عن مكان تحت الشمس، بعد سقوطها الأول، ستعرف انهيارا جديدا لكن هذه المرة بشكل أشد فتكا ومع رئيس بعقيدة شمولية تتمثل في النازية بزعامة أدولف هتلر. من خلال الحرب العالمية الثانية، حاولت ألمانيا التخلص من عقدة العار التي أصابتها إبان الحرب العظمى وتحقيق أهدافها الجيوسياسية. لكن انهارت وتم إقامة نظام عالمي جديد قائم على الثنائية القطبية بقيادة العالم الحر )أمريكا وحلفائه (والعالم الشيوعي )الاتحاد السوفياتي.(في نفس السياق، لعنة السقوط أصابت أيضا اليابان التي كانت تطمح أن يكون لها مكان تحت الشمس فهي كمولود تم اجهاضه في مهده.

المبحث الثاني: نهاية القطبية الثنائية وسقوط الاتحاد السوفياتي:

إن الحديث عن أفول الثنائية القطبية يدعو إلى قراءة متأنية للعلاقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وللنظام الدولي المؤسس على أنقاض الحرب. فبالعودة الى سنة 1945، تم وضع لبنات نظام عالمي جديد قائم جيوسياسيا على قرارات مؤتمر يالطا149 الذي تم فيه تقسيم ألمانيا الى مناطق نفوذ بين القوى المنتصرة في الحرب، أما على المستوى الاقتصادي قام هذا النظام على اتفاقيات بريتون وودز لسنة 1944 التي نتجت عن تأسيس المنظمات المالية العالمية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن وضع إطار مؤسساتي للعلاقات الدولية تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة عن طريق توقيع اتفاقية سان فرانسيسكو في 1945 بهدف ضمان الأمن والسلم الدوليين. وكانت هذه هي الأسس التي قامت عليها الثنائية القطبية بعد الحرب العالمية الثانية والتي استمرت قرابة خمسين سنة.150

وفي السياق ذاته، برزت قوتين عظميتين كانتا قادرتان على التأثير في الأحداث الدولية. والحديث هنا يقصد به من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الحر والغرب بشكل عام، ومن جهة أخرى الاتحاد السوفييتي زعيم العالم الشيوعي وكل الحركات الماركسية اللينينية بالعالم. في حين أن القوى الأوروبية الكلاسيكية أمثال فرنسا وبريطانيا خرجتا منهزمتان من الحرب اقتصاديا وسياسيا151. ولولا التدخل الأمريكي في القارة الأوروبية من أجل انقاذ أوربا من السقوط تحت نير القطب الشيوعي عبر مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والتنموية، كان من الممكن أن يكون مصير الدول الأوروبية مثل مصير القوى التي عرفت الاضمحلال خلال القرن العشرين. ومن بين البرامج التنموية الأمريكية التي خصصت من أجل إعادة بناء أوروبا يمكن ذكر برنامج مارشال152 لسنة 1949.ومن هنا بدأت الحرب الباردة تلوح في الأفق. فالحرب الباردة كانت عبارة عن صراع أيديولوجي سياسي وعسكري غير مباشر بين قطبين متناحرين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وكانت الحرب تدور بالوكالة دون اللجوء الى المواجهة العسكرية المباشرة.

لقد عرف النصف الثاني من القرن العشرين تراجع هيمنة القوى الأوروبية بفعل الحرب الباردة وذلك كون أن القطبين الغربي والشرقي كانا يساندان حركات التحرر الوطني في العالم ونيل الشعوب لحريتها. أضف الى ذلك الموجة الأولى والثانية لاستقلال الشعوب التي كانت تحت نير الاستعمار الأوروبي. وقد قطعت الحرب الباردة أشواطا كبيرة تخللتها أزمات كبرى بدءا بأزمة برلين الأولى سنة 1949 ثم الحرب الكورية ما بين 1950 – 1953 ثم أزمة برلين الثانية وغياب التوافق بين الطرفين المتناحرين حول بعض الملفات بالشرق الأوسط، افريقيا وبأمريكا اللاتينية. وفي نفس الوقت كانت هناك لحظات تتسم بالانفراج والتفاهم والتقارب السلمي خصوصا بعد وفاة ستالين ووصول نكيتا خروتشوف إلى الحكم. لكن هذا الأمر سرعان ما كان سيتحول الى حرب عالمية ثالثة خصوصا مع أزمة كوبا لسنة 1961153 . الحرب الباردة قصة معروفة وليس هدف الدراسة التعمق في شرح هذه الحرب بتفاصيلها وحيثياتها، لكن الأهم هو التطرق لما سيعتمل العالم لاحقا عندما سيأتي الدور على الاتحاد السوفييتي من أجل اللحاق بكوكبة القوى المنهارة خلال القرن العشرين ومع وصول مخائيل غورباتشوف الى الحكم وفي إطار الإصلاحات الكبرى التي قام بها والمعروفة بسياسة الانفتاح، الغلاسنوست ثم بيرسترويكا154، بدأت معالم الاضمحلال تلوح في الأفق ودلالات تشير الى سقوط وانهيار الاتحاد السوفييتي. لكن، نهاية هذا الأخير سبقه حدث بارز في القرن العشرين والمتمثل في سقوط جدار برلين في سنة 1989 الذي يعتبر من الرموز التي طبعت الصراع بين الشرق والغرب. ثم جاء سقوط الإمبراطورية السوفياتية في سنة 1991 والإعلان عن تأسيس نظام عالمي جديد155 أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

من زاوية العلاقات الدولية شكل سقوط الاتحاد السوفييتي لحظة مفصلية في تاريخ العالم خلال القرن العشرين، وشكل تحول عميق في النظام الدولي بحيث أن انهيار المنظومة الشيوعية أغلقت قوسا في العلاقات الدولية وقامت بفتح قوس جديد. وفي ذلك الوقت كان الجميع يشك في أنه يوما ما سيسقط الاتحاد السوفييتي بترسانته النووية وفكره الشمولي وايديولوجيته الماركسية اللينينية. ولكن هذه هي القوانين الحاكمة والناظمة للتاريخ التي تحدث عنها ابن خلدون156. فالسقوط والصعود يعد بهذا المعنى قانونا يسكن في قلب التاريخ وروح العالم. قبل سقوط القطب السوفييت وفي وقت الثنائية القطبية كان الباحثون في حقل العلاقات الدولية يجدون سهولة في تحليل وشرح الأحداث الدولية، لأن ما كان يطبع الساحة الدولية من تغيرات وتحولات كان دائما ورائه إما الولايات المتحدة الأمريكية بتوجهها الليبرالي وسياسته المنفتحة، وإما الاتحاد السوفييتي بأيديولوجيته الماركسية اللينينية وسياسته الشمولية. لكن سقوط الاتحاد السوفييتي شكل أزمة وخصوصا الفراغ الذي تركه في الساحة الدولية. علاوة على ذلك، بمجرد وصوله إلى الكرملين، قال فلاديمير بوتين في أحد خطابته خلال ولاته الأولى بأن:” سقوط الاتحاد السوفييتي هو أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين”157. القرن العشرين شكل مثالا واضحا على سقوط القوى العالمية من خلال ما عرفه من أحداث دولية كبرى كانت سمتها الأساسية هي سقوط امبراطورية أو قوة عظمى. وفي نفس الوقت ظهرت مساهمات علمية في هذا الاتجاه ونذكر مثال كتاب الفيلسوف الألماني أوسوالد اشبنغلر المعنون بأفول الغرب158 الذي نشر سنة 1914. ثم كتاب المفكر والأنثروبولوجي الفرنسي ايمانويل تود بعنوان السقوط الأخير159. حيث تمحور هذا الأخير حول سقوط الاتحاد السوفييتي. ورأى النور هذا العمل سنوات قبل انهيار المنظومة الاشتراكية. وعندما تسقط أمم تحل محلها أمم أخرى، وبذلك فالسقوط الذي طبع العلاقات الدولية خلال القرن العشرين، من أحشائه ولد الصعود ومهد لعصر جديد سمته الأساسية هي صعود القوى العالمية العظمى.

ثانيا: القرن الحادي والعشرون: عصر صعود القوى العالمية:

المبحث الأول: بداية نهاية الأحادية القطبية:

يعتبر سقوط الاتحاد السوفييتي هو الجزء الأخير من مسلسل سقوط القوى العالمية العظمى الذي عرفه القرن العشرين. وبمجرد انهيار القطب الشيوعي بدأ عصر الصعود من خلال انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالريادة والهيمنة على العالم. الشيء الذي تم تكريسه في إعلان الرئيس الأمريكي جرج بوش الأب بتأسيس نظام عالمي جديد. هذا النظام العالمي قام على الأحادية القطبية وعلى التوجهات السياسية والاقتصادية للمنظومة الغربية160. فخلال العقد الأخير من القرن العشرين، بدأ عصر الصعود مع الولايات المتحدة الأمريكية ودامت هيمنتها على العالم قرابة عقد من الزمن، حيث كانت هي القوة العظمى الوحيدة في العالم التي تملك شروط التأثير في الشؤون الدولية. أما بخصوص الأهداف الاستراتيجية التي كانت تطمح إلى تحقيقها الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في نشر القيم الديموقراطية وحقوق الانسان في العالم والعمل على تبني مبادئ اقتصاد السوق في العلاقات الاقتصادية الدولية.

ومع بدابة الألفية الثالثة، عرف العالم اهتزازات واضطرابات قامت بدحض مزاعم فرانسيس فوكو ياما القائلة بنهاية الحروب وانتصار اللبرالية161. ومن أبرز الأحداث الكبرى التي طبعت مطلع القرن الحادي والعشرين تتمثل في أحداث 9 شتنبر 2001 . هذا الحدث الإرهابي الذي ضرب عقر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت حركات إرهابية بتفجير البرجين التوأمين لمركز التجارة بنيويورك ومبنى البنتاغون بالعاصمة واشنطن. هذا الحدث المأساوي خلف اثار وتداعيات كبيرة ليس فقط على الأمن القومي الأمريكي ولكن أيضا على الأمن والسلم الدوليين. من زاوية جيوسياسية، أحداث 11 شتنبر لا تمثل قطيعة مع النظام العالمي الذي تم تأسيسه على أنقاض الحرب الباردة، ولكنه اختبار لهذا النظام.162

في هذا الصدد، وكرد على هذا الهجوم الإرهابي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية شن حرب على الإرهاب في العالم. وذلك تبدلت أولوياتها الاستراتيجية التي كانت تركز سابقا على نشر الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان في العالم وأصبحت تركز على هدف واضح يتمثل في القضاء على الإرهاب في كل بقع العالم. من أجل تنزيل استراتيجيتها المتعلقة بالحرب على الإرهاب، قامت الإدارة الأمريكية بإعلان تدخلها في أفغانستان في سنة 2001 راعي الحركات الإرهابية ومن أجل القضاء عليها خصوصا حركة طالبان. ثم بعد ذلك تم غزو العراق في سنة 2003 تحت ذريعة أن بلاد صدام حسين تمتلك أسلحة الدمار الشامل وأنها تقوم بتمويل ومساعدة الحركات الإرهابية بالمنطقة163. يعتبر التدخل في أفغانستان وغزو العراق حدثين مهمين كانا لهما انعكاسات كبرى ليس فقط على المناطق المستهدفة ولكن أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام. ويعزو هذا الأمر كون أن غزو العراق كان انتهاك صارخ لبنود الوثيقة الأممية من قبل الغرب ويتم الحديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص، وتجاهل لدور مجلس في الأمن في حل مثل هذه الأزمات والتدخل في العراق دون الحصول على الضوء الأخضر منه. علاوة على ذلك، هذا الغزو خلق انشقاق في الرؤى في بين الدول الغربية بحيث كانت هناك دول من نفس الاتجاه قد عبرت عن عدم موافقتها على هذه الخطوة.

منذ الهزيمة السياسية والأخلاقية للولايات المتحدة في حرب فيتنام، يعتبر التدخل في أفغانستان وغزو العراق بمثابة هزيمة أخرى للغرب ولأمريكا خصوصا وهذه الهزيمة سيتم ادراكها لاحقا مع بارك أوباما وترامب. غزو العراق ساهم في تراجع القوة الأمريكية وتشوه صورة أمريكا التي كانت دائما ترفع شعارات من قبيل الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان. بالإضافة إلى ذلك، هذا الغزو فتح الاب أمام ظهور معالم اضمحلال الأحادية القطبية الغربية. وبدون شك أن أزمة الأحادية القطبية كانت تلوح في الأفق وتعطي إشارات واضحة من خلال الأحداث التي شهدها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كلها مؤشرات كانت تؤكد أن النظام الدولي سيشهد ظهور فاعلين وأقطاب جديدة في الساحة الدولية، ثم رفض مجموعة من الدول الناشئة والصاعدة لهذا النظام الدولي القائم على الهيمنة المطلقة للغرب. ومن هذه الدول، روسيا.

بكل تأكيد، سقوط الاتحاد السوفييتي شكل كارثة كبرى خلال القرن العشرين وتفككه أدى الى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل روسيا وساءت الأحوال مع الرئيس بوريس التسن164. لكن مع وصول فلاديمير بوتين إلى الحكم، بدأت يتغير المشهد السياسي الداخلي الروسي وحتى على المستوى الخارجي. ثم بدأت روسيا الجديدة تسترجع قوتها وتاريخها الكبير ووصل بها الأمر الى التنديد بالنظام العالمي القائم على أسس غربية ومطالبتها بتأسيس نظام عالمي جديد تكون روسيا لاعبا فيه لا يستغنى عنه. وقد عبر عن ذلك الرئيس الروسي في مؤتمر الأمن بميونيخ165 سنة 2007 عندما أعلن بوتين أن الأحادية القطبية نظام دولي متجاوز في العصر الحالي وأن هذا النظام لا يصلح بتاتا لبناء السلم وتكريس التعاون بين الدول لأنه يعكس فقط المصالح الغربية في عالم يشهد تعدد الفاعلين فيه. من بين هذه القوى الجديدة يمكن الحديث عن صعود بعض الدول الأسيوية، وهذا الأمر سيتم التطرق إليه في المبحث الموالي.

من هنا بدأ ما سمي بنهاية الأحادية القطبية الغربية، ونهايتها لا يقصد بها انهيار الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب بشكل عام، بل ذلك يحيل الى أن الغرب لم يعد القوة الوحيدة في الساحة الدولية القادرة على التأثير في مسار الاحداث، بل هناك قوى عالمية صاعدة جديدة تسعى إلى تقاسم القوة العالمية. فالعالم خلال القرن الحادي والعشرين يعيش حقبة الصعود، صعود متسارع لأمم جديدة. ومصداقية هذا الطرح تعززت مع الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 التي كانت لها اثار سلبية لا تحصى ليس فقط على الدول النامية بل أيضا على الدول الصناعية الكبرى مثل الدول الأوروبية وأمريكا.166 وفي نفس الوقت، ساهمت هذه الأزمة في بروز قوى وتكتلات اقتصادية أبانت على قدرتها على التأقلم مع الاهتزازات والتقلبات التي يعرفها العالم وأظهرت كذلك للعالم قدرتها على التغلب على الأزمات. ومن بين هذه التكتلات يمكن ذكر دول البريكس وخصوصا الصين.

المبحث الثاني: صعود اسيا في الساحة الدولية:

إن الحضارات وفق قاعدة الدورة التي رصدها ابن خلدون167، تبلغ أوجها، وتبدأ بعدها بالاضمحلال وهي إذ تبدأ هذا المسلسل تحمل في أحشائها خميرة ما تلبث أن تنتقل الى أطراف أخرى لمن يستطيع أن ينتزعها، فتصبح إداك خميرة لعجين جديد168 .

بهذا المنحى، فصعود أسيا اليوم حقيقة لا غبار عليها وتتمثل في قوتين أساسيتين وهما الصين والهند169. فالحلم الصيني الكل على علم به وقد بدأ مع الثورة الصينية في سنة 1949 بقيادة ما وتسي تونغ، لكن التقدم والازدهار التي تعرفهما الصين حاليا هو وليد الإصلاحات الهيكلية التي شرع فيها الرئيس الصيني الجديد أنداك دنغ شياوبنغ سنة 1701979. ولعبت هذه الإصلاحات دور كبير في نهضة جمهورية الصين الشعبية وحصولها على المرتبة الثانية كأفضل اقتصاد في العالم بحلول عام 2008. بكل تأكيد، أن هذه السنة مهمة في العالم حيث جعلت من الصين قوة اقتصادية عظمى قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية رغم أنها كانت في وقت ليس ببعيد تصنف ضمن خانة الدول النامية. وفي هذا السياق، ومع وصول الرئيس شي جي بين الى الحكم سنة 2012، أعلن خلال السنة الموالية عن مبادرة الحزام والطريق. وتعتبر هذه المبادرة كمشروع القرن نظرا لأهميته الجيوستراتيجية، وتهدف الى تقوية وتعزيز الحضور والوجود الصيني في بكل مناطق العالم، بالشرق الأوسط، مرورا بإفريقيا ثم أوروبا ووصولا إلى القارة الأمريكية. هذا المشروع الكبير تحاول من خلاله الصين أن تعطي إشارات للعالم على أنها تملك كل الوسائل والإمكانيات للريادة وليكون لها مكان تحت الشمس كقوى عظمى. كما أنه، من خلال التجارب التاريخية السابقة، كل الأمم التي أصبحت فيما بعد قوى عظمى مهيمنة وحاكمة للعالم، عندما تعود الى نقطة انطلاقتها، تجد أنها قامت بمشاريع ومبادرات استثنائية وخطوات جريئة للقطع مع تلك الصورة النمطية التي كان يحملها العالم اتجاهها.

اليوم الصين تعتبر العضو الأكثر قوة خصوصا من الناحية الاقتصادية على مستوى منظمة البريكس171. يحث من خلال هذا التكتل الاقتصادي والسياسي، تطمح الصين إلى القطع مع المؤسسات المالية الدولية نظرا لكون أن القواعد والأبجديات التي تحكم هذه المؤسسات تعكس المصالح الأحادية للغرب وأمريكا على الخصوص. لهذا، الصين وبمساعدة حلفائها بدأت بتأسيس بنوك ومؤسسات مالية172 خاصة بها ويمكن ذكر البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الأمني والسياسي. هذا الأمر يؤكد أن الصين بدأت منذ زمن بتحدي النظم الدولي المؤسس بعض الحرب العالمية الثانية، لكن فقط في شقه الاقتصادي والمالي، أما من الناحية الجيوسياسية، تبقى الصين قزم في هذا الصدد. ورغم ذلك، فالقوة الحقيقية تكمن في القدرة على التأثير ولو بوسائل بسيطة.

أما الهند فهي عضو من أعضاء منظمة البريكس173 ومن الدول الصاعدة في العالم، خصوصا أنها تتبنى سياسة برغماتية في بيئتها الدولية، فهي حليف للغرب خصوصا الولايات المتحدة الامريكية ونفس الوقت لها علاقات صداقة جيدة مع روسيا، في حين تتبنى البراغماتية المطلقة مع الصين نظرا للملفات العالقة بينهما والتي دائما ما تسبب لهما نوع من الاستياء في علاقاتهما. إن الصعود الاسيوي المتمثل في الصين والهند في الساحة الدولية شكل عامل محفز ومشجع لدول أخرى للقيام بخطوات مهمة نحو التحسين من مستواها الاقتصادي وتعزيزه، بالرغم أن هذه الدول كانت تعيش أزمات سياسية واقتصادية وكانت قزم في البيئة الدولية. لكن اليوم، أصبحت لها القدرة والشجاعة للتعبير عن رؤاها ومطالبتها بالاستقلال عن كل هيمنة غربية. في مقدمة هذه الدول هناك البرازيل التي هي أيضا عضو في البريكس. من جانب اخر، توجد قوى أخرى إقليمية تطمح إلى ممارسة نوع من التأثير على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي، خصوصا تركيا وإيران. أما بخصوص عودة تركيا الى الساحة الدولية فهو معطى مهم في مسار الاحداث الدولية، وذلك بفعل إصرارها ومناداتها بتأسيس نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية. فكل هذه العوامل تعزز من فكرة أن السمة الأساسية للقرن الحادي والعشرون هو عصر الصعود، أي الصعود السريع والمتنامي لوحدات دولية جديدة في الساحة الدولية.

إن مصداقية قوة دولة ما والقول بأنها قوة عظمى يتمثل في مدى قدرتها على تدبير الأزمات وقدرتها على التكيف مع التقلبات الجيوسياسية العالمية. لهذا تعتبر أزمة كوفيد- 19 كارثة كبيرة أثرت بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية السياسية والاجتماعية لدول العالم. حتى اقتصادات الدول الصناعية التي كانت تصنف ضمن أفضل الاقتصادات في العالم وأنها لا تسحق، أطاحت بها الأزمة الصحية العالمية. في حين أن الصين تمكنت من التكيف مع الأزمة وحاولت الخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة.

فالقول بصعود آسيا لم يأتي من فراغ أبدا. وسيرا على نهج الأزمات التي يعيشها العالم، شكلت الحرب الروسية الأكرانية لحظة مفصلية في النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة. فالحرب أبانت على الفجوة في الأراء حول مستقبل النظام العالمي وعززت موقف الأصوات التي تنادي بالتعددية القطبية174. فالحديث عن التعددية القطبية يفرض واقع من مميزاته صعود أقطاب وفاعلين جدد في النظام الدولي.

كما أن صعود اسيا هو السمة الرئيسية للقرن الحالي لكن صعود القوى الأسيوية لا يعني سقوط ولا بقاء القوى الموجودة من قبل والتي كانت سائدة منذ زمن، فهذا موضوع اخر يحتاج دراسة أخرى مستقلة عن الذي يتم دراسته الان. لكن ما يهم في هذا الصدد، أن العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرون لا يعيش سوى الصعود، صعود ونشوء قوى عالمية جديدة، وفي نفس الوقت لا يقصد بذلك غياب أزمات تتخبط فيها بعض القوى التي قد تؤدي الى أفولها.

ثالثا: التشابه والاختلاف بين القرنين العشرين والحادي والعشرون:

المبحث الأول: أوجه التشابه بين القرنين:

من خلال ملاحظة وتحليل ما اعتمل الساحة الدولية خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرون، والتي لا زالت في طور التطور والتشكل، يظهر أن العالم يعيش أحداثا ومسارات شبيهة لتلك التي طبعت مطلع القرن العشرين. بالعودة إلى السنوات التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى، يظهر أن أهم ما كان يميز النظام الدولي آنذاك هو وجود عدة أقطاب وفاعلين دوليين في الساحة الدولية منها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في طور النشوء ثم الامبراطوريات العثمانية والنمساوية الهنغارية، أي أنه ساد نوع من تعدد الفاعلين في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأقطاب كانت موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى لا يقال إن عملية الصعود تمت خلال القرن العشرين. وبمقارنة هذه التوجهات مع الأحداث التي طبعت مطلع القرن الحالي يتضح أن هناك تشابه في المعالم والمسارات. بحيث، يلاحظ أن الغرب لم يعد القوة الوحيدة في العالم، لكن هناك أقطاب عالمية جديدة مثل الصين، الهند، البرازيل، تركيا وإيران. إذن يمكن القول إن التشابه الأول بين الحقبتين يتمثل في تلك التعددية175 من الفاعلين التي عرفها مطلعي كل من القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون176.

من جانب اخر، عرف القرن العشرين نشوء الحركات القومية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ثم تعزز انتشارها بأوروبا بعد أزمة 1929. اليوم، يعيش العالم وأوروبا على الخصوص حدث مماثل مع صعود الحركات اليمينية والشعبوية. فهذه الأخيرة لها نفس المطالب مع التي تطالب بها الحركات الوطنية والقومية التي تنادي بالأمة والأخذ بالاعتبارات العقدية الهوياتية. كما أنه، على المستوى الاقتصادي، فقد ارتطم العالم خلال القرن العشرين بالأزمة الاقتصادية سنة 1929 وما خلفته من أضرار على دول العالم اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا، حيث أن هذه الأزمة غيرت العالم وساهمت في ظهور أنظمة شمولية وتعزيز مواقف وأراء الاتجاهات القومية كما سبق ذكر ذلك. أمر مشابه حصل مطلع العصر الحالي عندما خضع العالم لأزمة مالية عالمية سنة 2008. هذه الأزمة كان لها اثار سلبية على اقتصادات دول العالم باستثناء البعض وكان من نتائجها أيضا تعزيز الاتجاهات الشعبوية التي تتهم النخبة بالخيانة وفشل النموذج الليبرالي وظهور الأحزاب اليمينة ذات الميولات الشعبوية177. في هذا الصدد، يعتبر الحزب الاسباني”بوديموس” من الأحزاب اليمينية التي نشأت على أنقاض الأزمة المالية لسنة 2008 .التشابه موجود بين العصرين لكن بمستويات مختلفة.

أما التشابه الاخر بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين هو ذو طابع جيوسياسي واستراتيجي ويكمن فيما اعتمل الساحة الدولية خلال النصف الثاني من القرن المنصرم. خلال هذه الفترة تم تأسيس نظام عالمي قائم على الثنائية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. أما في الوقت الحالي فليس من المستعبد أن يقوم مستقبلا نظام قائم على نفس الأسس لكن هذه المرة بزعامة الصين والولايات المتحدة الأمريكية178. وهذا التشابه يؤكد أن التاريخ يعيد نفسه لكل بوتيرة ودينامية مختلفتين. فالتشابه حاصل على المستوى السياسي، الثقافي، الاقتصادي وأيضا الجيوسياسي.

المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بين القرنين:

إن اعتبار ما يحدث في القرن الحادي والعشرين من تغيرات وتطورات دولية هي نفسها التي عرفها العالم خلال القرن العشرين يؤدي الى اعتبار أن التاريخ ثابت وجامد لا يتحرك. بل على العكس من ذلك، بالرغم من عناصر التشابه الموجودة بين الحقبتين والتي تم الإشارة اليها سابقا، فهذا لا يعني عدم وجود اختلاف بين العصرين. وتعتبر مسألة اعتبار أن القرن العشرين يمثل حقبة سقوط الامبراطوريات العالمية، في حين اعتبار القرن الحادي والعشرين يكرس حقبة صعود القوى العظمى الجديدة هم أهم وجه من أوجه الاختلاف بين القرنين. ومن جانب اخر، إذا كان النصف الثاني من القرن العشرين قد شهد تأسيس نظام عالمي متكون من قوتين عظميتين وهما الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية حيث دام هذ النموذج من الأنظمة قرابة خمسين عاما، فان الحقبة الحالية، من المرجح أن تشهد في المستقبل ولادة نظام عالمي قائم على التعددية القطبية كنظام مختلف عن ذلك الذي ساد إبان الحرب الباردة. في ظل تعدد الفاعلين الدوليين، هناك توجه قوي يقوم على أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية. وهذا الأمر يعد اختلاف مهم في توجهات القرنين العشرين والحادي والعشرين.

بالإضافة الى ذلك، إذا كانت التحديات والتهديدات التي عرفها القرن السابق كانت تستهدف بالأساس الدولة وأمنها واستقراراها. فان عالم اليوم يختلف، بحيث أن التهديدات العالمية لا تستهدف بالضرورة الدول وإنما الأفراد من خلال تهديد أمنهم وسلامتهم. بصفة عامة، هذه التحديات تستهدف الشروط الوجودية للفرد. في مقدمتها يمكن ذكر على سبيل المثال التغير المناخي، أزمة المياه وانتشار الأوبئة179…الخ. كما أنه خلال القرن العشرين كانت الدولة هي الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية والفاعل الذي يضبط العلاقات بين الأفراد داخل ترابها. لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، تراجع دور الدولة وأصبح وجودها شبه منعدم في ظل متسم بالعولمة وتوجهات حرية المنافسة واقتصاد السوق. وكان الفرد قد أصبح هو الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية.

وأخيرا تراجع أهمية الحرب، في القرن السابق كانت الدول تميل الى الحرب والمواجهة العسكرية، ونظرا لما خلفته الحربين العالميتين من خسائر بشرية فادحة وانهيار للبنيات التحتية وكلفة الحرب الباهظة، لذلك استفاد الدول من دروس القرن العشرين وأصبحت تتجنب المواجهة العسكرية. لكن هذا لا يعني نهاية الحروب من العالم. كل ما في الأمر أن عالم اليوم يشهد تبدل في وسائل وتقنيات الحرب بحيث أصبحت الدول تعتمد على مقاربات جديدة في الحرب عوض التقنيات التقليدية.

الخاتمة والنتائج:

خلاصة القول، إن صعود وسقوط القوى العظمى في العلاقات الدولية هي مقاربة مهمة وأساسية لفهم التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، كما أنها تساعد على فهم بنية النظام العالمي ومتغيراته ثم الشروط الأساسية للقطع مع نظام معين والدخول في نظام آخر. اليوم، العالم يعيش تحولات جيوسياسية عميقة ومستقبل النظام العالمي في هذه الظروف يبدو غير واضحا، لكن ملاحظة وتحليل الأحداث من زاوية الصعود والسقوط في العلاقات الدولية يعتبر خطوة مهمة نحو إزالة الغموض عن مستقبل النظام العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المقارنة بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين تكشف أن النظام الدولي لا يتحرك وفق منطق القطيعة المطلقة، بل وفق ديناميات تحول تدريجية تعكس قانون إعادة توزيع القوة أكثر مما تعكس منطق السقوط النهائي. فإذا كان القرن العشرون قد مثّل مرحلة تفكك الإمبراطوريات التقليدية وصعود نظام ثنائي ثم أحادي القطبية، فإن القرن الحادي والعشرين يبدو أقرب إلى مرحلة انتقالية تتسم بتآكل الهيمنة الأحادية وبروز مراكز قوة جديدة، دون أن تتبلور بعد ملامح نظام مستقر بديل.

وعليه، فإن الصعود والسقوط ليسا حالتين منفصلتين بقدر ما هما عمليتان متداخلتان تعكسان إعادة تشكيل مستمرة في بنية النظام الدولي. ومن هذا المنظور، فإن فهم الحاضر لا يقتصر على رصد مظاهر صعود قوى جديدة، بل يستوجب تحليل طبيعة التحول البنيوي في توزيع القوة، وحدود الهيمنة، وإمكانات إعادة إنتاج النظام الدولي في صيغة متعددة الأقطاب أو في شكل أكثر تعقيدًا وتداخلًا..

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج وهي:

1أن الصعود والسقوط يشكلان قانونا مهما في فهم أحداث التاريخ ويتعبر القرن العشرين والقرن الحادي والعشرون مثالا يجسد صعود وسقوط القوى العظمى في العلاقات الدولية، إذ يعكسان ديناميات إعادة توزيع القوة بين الفاعلين الرئيسيين.

2أن تحليل الأحداث الكبرى التي طبعت الساحة الدولية خلال القرن العشرين جعلت منه مرحلة إعادة تشكيل عميقة لموازين القوة من تفكك لأكبر الامبراطوريات العالمية والقوى العظمى، الأمر الذي يصنف هذا القرن كحقبة سمتها الأساسية السقوط، في حين أن التطورات الجيوسياسية العالمية الجديدة التي تعرف صعود متنامي لقوى جديدة في الساحة الدولية تجعل من هذا القرن حقبة سمتها الأساسية هي الصعود

3أن مستقبل النظام العالمي وفق مقاربة السقوط والصعود في العلاقات الدولية دخل مرحلة انتقال بنيوي نحو التعددية. بعبارة أخرى العالم مقبل على نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية. لكن هذا النظام وأثناء تشكله سيفرز ثنائية قطبية بقيادة قطبين متناحرين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

4أظهرت النتائج أن عالم اليوم يعيش مرحلة الانتقال من خلال الخروج من طور والدخول في طور جديد. لكن مستقبل النظام العالمي يبقى غير واضح من حيث معالمه وأسسه الجديدة، لذلك تأتي المقاربة المتعلقة في سقوط وصعود القوى كبراديغم لفهم طبيعة النظام العالمي في المستقبل

5أن كل المقاربات والبراديغمات التقليدية التي تحاول تحليل تغيرات العالم وفهم طبيعة مستقبل النظام العالمي تبقى مقاربات مصابة بالقصور لأنها تكتفى بالتحليل، في حين الاعتماد على باراديغم من قبيل صعود وسقوط القوى يتجاوز التحليل الى التغيير ويعطي حلول جريئة ومتقدمة لذلك العودة الى هذا المقاربة اليوم مسألة ضرورية.

6بما أن الاختلاف الأساسي بين القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين يكمن في كون الأول هو حقبة السقوط والثاني يمثل حقبة الصعود، فان التشابه بين العصرين يتمثل في كون أن العالم قد يعرف ظهور ثنائية قطبية شبيهة لتلك التي سادت إبان الحرب الباردة لكن هذه المرة مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

المصادر والمراجع:

1-اوغلو، أ.(2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات

2-الان برفيت (1900)، «يوم تنهض الصين يهتز العالم”، عويدات للنشر والطباعة، 384

3-باراج خانا (2021)، «المستقبل اسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرون”، مكتبة النور، 474

4-بول كنيدي (2007)، «نشوء وسقوط القوى العظمى”، ترجمة مالك البديري، الطبعة الثالثة، 824

5-راغب السرجاني (2021)، “قصة الدولة العثمانية من النشأة الى السقوط “، الجزء الثاني، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع

6-سامي ريحانا (2019)، «العالم في مطالع القرن الحادي والعشرون، مكتبة النور

7-فادي خليل (2015)، «تاريخ العلاقات الدولية في القرن العشرين منذ عام 1900 حتى 1945، الاعصار للنشر والتوزيع،

8-نعمة، ك (2016) روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة فرص وتحديات. قطر: المركز العربي للأبحاث

9-حسن أوريد (2018)، «أفول الغرب”، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

10-حرايمي هيرد (2017)، «القوى العظمى والاستقرار الاستراتيجي، مكتبة النور

11-جورج أورويل (2017)، «مستقبل النظام العالمي الجديد، مكتبة النور

12- زاقود، ع. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). بيروت: مكتبة النور

13-عبد القادر دندن (2015)، مركز الكتاب “الأدوار الإقليمية للقوى الصاعدة في العلاقات الدولية “دراسة ميدانية-الصين الأكاديمي، 197

14-ابن خلدون. ع، (2012)، «المقدمة “، دار نهضة مصر، 434

15-كيسنجر. (2016)، «النظام العالمي: تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ، ترجمة فاضل جكتر، دار الكتاب العربي، بيروت.

16-فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.

17-خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. بيروت: مكتبة النور.

18- أليسون، غراهام. (2020.) حتميّة الحرب: هل تستطيع أمريكا والصين الإفلات من فخ ثيوسيديدس؟ ترجمة: إسماعيل بهاء الدين سليمان. بيروت: دار النور،

مقالات:

1-مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات.

2-بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120–?

3-أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات

Références :

1-Armand Colin (2009), « Dictionnaire des relations internationales de 1900 à nos jours », troisième édition, Paris,794p

2-Gabriel Martines (2014), « Brève histoire des Empires, comment ils surgissent, commet ils s’effondrent », Paris, Seuil,210 p

3-Peter Heather et John Rapley (2023), «Por qué Caen los Imperios?”, Madrid,224 p

4-Pascal Lamy et Nicole Gnesotto (2017), « Où va le monde ? le marché ou la force ? », Paris, 118p

5-Pascal Boniface et Hubert Védrine (2015), « Atlas du monde global »,

6-Pierre Gerbet (2007),”la construction de l’Europe », quatrième édition, – Armand Colin, Paris,584

7-Graham Allison (2018), «Destined for war; can America and China escape Thucydides’s Trap?”,400 p

8-Club, V. D. (2014). The Crisis in Ukraine : Root causes and scenarios for the Future. Valdai Discussion Club Report.

Valdai Discussion Club. (2014). The crisis in Ukraine: Root causes and scenarios for the future. Moscow: Valdai Discussion Club Report

Kennedy, P. (1987). The rise and fall of the great powers. New York: Random House

Spengler, O. (1918–1922). The decline of the West (Der Untergang des Abendlandes) (2 vols.). Munich: C. H. Beck.

Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe: De 1815 à 1914. Paris: Presses Universitaires de France.

Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918: The long nineteenth century (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing.

Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris: Flammarion.

Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris: Publications de la Sorbonne.

Clark, C. (2012). The sleepwalkers: How Europe went to war in 1914. London: Penguin.

Harman, C. (2009). The German revolution 1917–1923. Chicago: Haymarket Books.

Brands, H. W. (2004). The domino theory: America’s Cold War strategy in Southeast Asia. New York: McGraw-Hill.

Todd, E. (1976). La chute finale: Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.

Zakaria, F. (2008). The post-American world. New York : W. W. Norton.

Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. New York : W. W. Norton.

United Nations Development Programme (UNDP). (1994). Human development report 1994 : New dimensions of human security. New York : Oxford University Press.

LES articles :

Great Powers and the Quest for Hegemony in the Contemporary International System(2001)

Jeffrey Ding(2022)The Rise and Fall of Great Technologies and Powers

Nicholas Kitchen (2014) : Hegemonic Transition and US Foreign Policy (Power Transition Theory)

Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-First Century


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى