في الواجهةقانون الشغل

تأثير الهجرة على سوق الشغل بالمغرب

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

تأثير الهجرة على سوق الشغل بالمغرب

الهجرة — تأثير الهجرة على سوق الشغل بالمغرب The impact of migration on the Labor Market in Morocco الباحث : جواد أنسام طالب باحث في سلك الدكتوراه إشراف الدكتورة:…

تأثير الهجرة على سوق الشغل بالمغرب

The impact of migration on the Labor Market in Morocco

الباحث : جواد أنسام

طالب باحث في سلك الدكتوراه

إشراف الدكتورة:نورة زروال

ملخص المقال:

لا شك أن الهجـرة تساهم فـي بنـاء المجتمعـات وتطويـر الأمم، وهـي فـي تنـامٍ بفعـل العديـد مـن العوامـل المرتبطـة بالتفاوتـات في مسـتوى التنميـة والفـوارق الديموغرافيـة المتناميـة وانعكاسـات التغيـرات المناخيـة وظهـور قـوى سياسـية واقتصاديـة جديدة. وقـد شـهدت موجـات الهجـرة خـلال السـنوات الأخيرة تحولات مـن حيـث طبيعتهـا و مداهـا. ومـن المتوقـع أن يرتفـع حجـم هـذه الظاهـرة فـي المسـتقبل َّ ،لاسـيما علـى الصعيـد الإقليمي، جـراء النمـو الديموغرافـي، وتزايـد عـدد المناطـق التـي تعانـي مـن تداعيـات الكـوارث الطبيعيـة والنزاعـات ومظاهـر عـدم الاستقرار، فضـلًا عـن الاتفاقات الإقليمية التـي تسـاهم فـي تيسـير حريـة تنقـل السـلع والأشخاص، بمـا فـي ذلـك حركيـة اليـد العاملـة. وعلـى المسـتوى الإفريقي، تتـم عمليـات الهجـرة بشـكل رئيسـي بيـن بلـدان القـارة.

Abstract

that migration undoubtedly contributes to building societies and developing nations, and it is growing due to numerous factors related to disparities in development levels, increasing demographic differences, the repercussions of climate change, and the emergence of new political and economic forces. In recent years, waves of migration have witnessed transformations in both their nature and scope. This phenomenon is expected to increase in the future, particularly at the regional level, due to population growth, the increasing number of areas suffering from the repercussions of natural disasters, conflicts, and instability, as well as regional agreements that facilitate the free movement of goods and people, including labor mobility. At the African level, migration primarily occurs between countries within the continent.

مقدمة

يتميز المغرب بكونه بلدَ استقبالٍ وعبورٍ للمهاجرين بالإضافة إلى كونه مصدراً للهجرة بنوعيها، النظامية وغير الشرعية، خصوصاً إلى أوروبا، هنا تكْمُن أهمية الهجرة كمتلازمة أساسية في علاقات المملكة مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا مع دول الاتحاد الأوروبي، و يتطلب تدبيرُ الهجرة فهماً جيداً ودقيقاً لتعقيداتها وتطوراتها في نسقٍ جهوي وإقليمي عام، يتميز بتحولات جيوسياسية وأمنية ومناخية تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وكذا تطورات أيديولوجية وسياسية تمر منها جُلُّ دول أوروبا، خصوصاً ما يتعلق منها بمسائل اللجوء والهجرة وسياسة حسن الجوار مع دول الجنوب.

و لقد أقرَّ دستور 2011 أن المغرب دولةٌ متعددةُ الثقافات حين أوْرَدَ على مستوى الدِّيباجة بأن المملكةَ المغربيةَ متشبعةٌ بـ«تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية»، وهو ما يعني أنه بلدُ هجرةٍ بامتياز، بل إن موجات الهجرة المتعددة هي ما يعطي لهذا البلد تَفَرُّدَه وغناه الثقافي وتنوعه وميلَ مواطنيه نحو التعايش الثقافي والتسامح الديني والتسامح العرقي والإثني.

إن المغرب بلدٌ أفريقي، وموجاتُ الهجرة من الجنوب إلى الشمال حدثت على مَرِّ ستة قرون في عهد المرابطين والسعديين والعلويين. غير أن موجة الهجرة الجديدة وقعت في العقود الأخيرة، وهمَّت جموعُ الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء، خصوصاً من بلدان ناطقة بالفرنسية، ولكن حتى من بلدان أخرى، والذين اختارواالإقامة في المغرب فتمت تسوية وضعيتهم في إطار سياسة إدماج تبناها المغرب بريادة من جلالة الملك محمد السادس منذ 2013. و هي مقاربة متعددةُ الأوجُهِ ولها بُعْدٌ إنساني وحقوقي، ولكن الإرجاعَ إلى البلد الأصلي بشراكة مع الدول التي يهمها الأمر هو كذلك أمرٌ وارد. كلُّ من تمت تسوية وضعيتهم يمارسون نشاطهم الاقتصادي والمهني عبر ربوع المغرب ويساهمون في بنائه، كما أن تحويلاتهم نحو عائلاتهم وذويهم تساهم في اقتصاد بلدانهم الأصلية. هذه هي إيجابيات الهجرة التي لا يفهمها الكثير في أوروبا، خصوصاً من يروقهم الدفاع عن وطن متخيَّل يتميز بنقاوة إثنية فانتازية.

إن الوجه القبيح للهجرة هي شبكات تهريب البشر وقوارب الموت وعبور الغابات الاستوائية وصحاري الساحل وليبيا والجزائر، والهجرة هي نتيجةٌ لانسداد الأفق في مناطق أفقرتها التحولات المناخية والتصحر وتدهور مصادر العيش التقليدية ومخلفات الاستعمار وسنوات الجفاف المتتالية وفساد النخب السياسية والصراعات الإثنية.

لذلك فإن الهجرة من دول جنوب الصحراء هي نتيجة تضافر الطلب على الهجرة من طرف الأشخاص والعائلات، أو العوامل الدافعة، وعروض الهجرة المتمثلة في وجود شبكات ووسطاء وسماسرة ومؤطرين لهم معرفة دقيقة بِدُوَلِ العبور والمتعاونين داخلها، و تفاعل هذه العوامل يجعل الهجرة إلى الشمال، خصوصاً أوروبا، وحتى إلى دول مثل المغرب،

ومع فصل الصيف، يزداد الضغط حيث البحار أقلُّ هيجاناً والطقس سانحٌ للتنقل عبر التضاريس الوعْرة وشديدة البرودة أو الحرارة.

و يعرف تنظيم الهجرة السرية من طرف شبكات متخصصة تحولات عميقة، حيث انتقل من تنظيم العبور عبر الصحراء وليبيا والجزائر وتنظيم هجومات على السياجات الحديدية المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية، إلى تنظيمٍ محكمٍ واستعمال أكثر للسلاح الأبيض وقيادة أكثر إحترافية من طرف عناصرَ مدربةٍ على القتال.

هذا التحول من محاولات عبور منظمة شبه سلمية إلى محاولات منظمة تنظيماً محكماً ومعززة بالسلاح، ينذر بتحول فيمن يؤطر عمليات الهجرة السرية وربما دخول عناصر مدربة على الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود ميدانَ تنظيم العبور غير القانوني والعنيف إلى أوروبا. لذلك على كل الدول تَحَمُّل مسؤولياتها وعدم استعمال الهجرة السرية لأغراض سياسية وجيواستراتيجية. لا يمكن لأي بلد أن يساعد المهاجرين في التنقل إلى بلدان مجاورة وأن يُسَهِّل عملية عبورهم عبر الحدود لأن هذا منافٍ للأعراف الدولية والقانون الدولي الخاص بالهجرة.

إن لكن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية. فتعزيز الهجرة القانونية والمفيدة للطرفين، وتبسيط إجراءات التأشيرات للمهنيين ورجال الأعمال والطلبة والعمال الموسميين من الدول الأفريقية إلى أوروبا، فضلاً على التنمية المستدامة والناجعة لبلدان المصدر، من خلال برامج للمساعدة الدولية الفعالة، وخلق منطقة شاسعة للنمو والازدهار حول البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، هي مداخل أكيدة لتدبير حقيقي وبعيد المدى لقضايا الهجرة.

لا شك أن الهجـرة تساهم فـي بنـاء المجتمعـات وتطويـر الأمم، وهـي فـي تنـامٍ بفعـل العديـد مـن العوامـل المرتبطـة بالتفاوتـات في مسـتوى التنميـة والفـوارق الديموغرافيـة المتناميـة وانعكاسـات التغيـرات المناخيـة وظهـور قـوى سياسـية واقتصاديـة جديدة. وقـد شـهدت موجـات الهجـرة خـلال السـنوات الأخيرة تحولات مـن حيـث طبيعتهـا و مداهـا. ومـن المتوقـع أن يرتفـع حجـم هـذه الظاهـرة فـي المسـتقبل َّ ،لاسـيما علـى الصعيـد الإقليمي، جـراء النمـو الديموغرافـي، وتزايـد عـدد المناطـق التـي تعانـي مـن تداعيـات الكـوارث الطبيعيـة والنزاعـات ومظاهـر عـدم الاستقرار، فضـلًا عـن الاتفاقات الإقليمية التـي تسـاهم فـي تيسـير حريـة تنقـل السـلع والأشخاص، بمـا فـي ذلـك حركيـة اليـد العاملـة. وعلـى المسـتوى الإفريقي، تتـم عمليـات الهجـرة بشـكل رئيسـي بيـن بلـدان القـارة، حيـث إن 80 فـي المائـة منهـا تتـم داخـل القـارة. ويتنقـل الأشخاص فـي المقـام الأول علـى مسـتوى الأقاليم الفرعيـة للقـارة الإفريقية. ويحظـى المغـرب باهتمـام خـاص بالنظـر إلـى مـا سـجله مـن تطـورات فـي مـا يتعلـق بالتنميـة الاقتصادية، وكـذا اعتبارا للسياسـة التـي اعتمدهـا لفائـدة المهاجريـن، فضـلا عـن موقعـه الجغرافـي المتميـز. اعتبـارا فهو يعد َ فـي الآن ذاتـه مصدرا للهجـرة، و بلـدا لعبور المهاجرين و بلدا لاستقرارهم النهائي.

ومـن شـأن مسلسـل اندمـاج المغرب مـع بلـدان القـارة الإفريقية بشـكل عـام وبلـدان غـرب إفريقيـا علـى وجـه التحديـد أن يسـاهم فـي تطـور المبادلات التجاريـة فـي مجـال السـلع والخدمـات، وزيـادة أعـداد المهاجريـن المنحدريـن مـن بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء الوافديـن عليـه.

وقـد اتخـذت بلادنـا عـدة مبـادرات وتدابيـر فـي إطـار سياسـتها المعتمـدة فـي مجـال الهجـرة، وهـي مبـادرات وتدابيـر تقتضـي، علـى أهميتهـا، اندماجهـا فـي إطـار شـمولي يضمـن إضفـاء التجانـس والفعاليـة علـى جهـود رفـع الرهانـات القائمـة أمـام المغـرب وتحقيـق الأهداف التـي ينشـدها مـن انخراطـه فـي ديناميـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة فـي إفريقيـا، لاسـيما فـي مجالات التنافسـية والتكويـن وسـوق الشـغل.

و إستنادا على ما سبق يمكن تناول موضوع الهجرة و سوق الشغل من خلال طرح الاشكالية التالية

ما مدى فعالية المجهودات المبذولة من المغرب في حل مشكلة الهجرة و علاقتها بالتنمية الاقتصادية و سوق الشغل.

سنتطرق إذن لدراسة هذه الاشكالية من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الاول : قانون الهجرة وإدماج المهاجرين

المبحث الثاني: تأثير الهجرة على التنمية الاقتصادية

المبحث الأول: قانون الهجرة وإدماج المهاجرين

تعتبر السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة مواجهة للتحديات المطروحة خصوصا الإنسانية والحقوقية، لكن هاته السياسة هي تحد في حد ذاتها أيضا من أجل اٍنجاحها، فهي محاطة بمجموعة من المؤثرات التي قد تساهم في اٍنجاحها أو اٍفشالها، و يتميز مضمون هذه السياسة بالتأكيد في الجانب الحقوقي والعمل بالالتزامات الدولية في المجال، ومن الإجراءات غير المسبوقة لتفعيل هاته السياسة تم اٍطالق عملية تسوية وضعية الأجانب في وضعية غير قانونية وتم أيضا اٍطالق برامج وتدابير حكومية من أجل اٍستفادة المهاجرين من عدد من الحقوق وإدماجهم، لكن عملية الإدماج معقدة فهي تتطلب مجهودات من الدولة والمجتمع المدني والمجتمع والمهاجرين.

المطلب الأول: السياسة الجديدة للهجرة

تعتبر هذه السياسة هي الأولى من نوعها في شمال اٍفريقيا والشرق الأوسط، والتي تراهن على اٍندماج المهاجرين وتعتبر نقلة نوعية في مجال الهجرة.

الفقرة الأولى : مضمون السياسة الجديدة للهجرة

لقد تم رسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سنة 2003 بضغط من الإتحاد الأوروبي، واٍصدار القانون 02.03 حول دخول واٍقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية ومرت عشر سنوات قبل أن يصدر تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول الهجرة و اللجوء و ذلك سنة 2013 ، وبعد الاضطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان و بتعليمات ملكية تم عقد جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة على ضوء تقرير المجلس في 10 شتنبر 2013 واٍثر التوجيهات الملكية اٍلى المجلس الحكومي في 11 شتنبر تم وضع سياسة جديدة للهجرة هدفها :

معاملة المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء معاملة اٍنسانية و الشروع في بلورة وتنفيذ سياسة جديدة وشاملة في مجال الهجرة بشقيها القانوني وغير القانوني وذلك وفق مقاربة اٍنسانية تحترم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق اٍلنسان وتراعي حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء، مع تقديم المساعدة للذين يريدون العودة اٍلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة بدون تمييز.

وفي هذا السياق تم اٍطالق عملية تسوية للأجانب في وضعية غير قانونية و تشمل عملية التسوية :

الأجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب.

الأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين.

الأجانب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي.

الأجانب المقيمون بالمغرب بصفة مستمرة لأكثر من 5 سنوات.

الأجانب المصابون بأمراض خطيرة.

وتم اٍصدار بطاقة اٍقامة مدتها سنة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني. وفي مجلس حكومي بتاريخ 18 ديسمبر 2014 تم عرض الاستراتيجية الخاصة باللجوء والهجرة، هاته الاستراتيجية تتكون من 11 برنامجا فعالا، التربية والثقافة و الشباب والرياضة و الصحة و السكن و المساعدة الاجتماعية و التكوين المهني و الشغل و تدبير التدفقات ومكافحة الإتجار بالبشر و التعاون الدولي و الاطار القانوني و الاتفاقيات و الحكامة والتواصل.

الفقرة الثانية : تفعيل السياسة الجديدة للهجرة

لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن اانطلقت السياسة الجديدة للهجرة، وأهم ما ميزها هو إطلاق عملية تسوية وضعية الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني، كما غيرت السلطات الوطنية أسلوب تعاملها مع المهاجرين ووضعت الدولة المغربية بعض البرامج للهجرة واللجوء كما أن الخطاب الرسمي يسير في اٍتجاه المقاربة الشمولية للهجرة وازداد الاهتمام بإدماج المهاجرين.

و بخصوص مرحلة التسوية القانونية الأولى للأجانب في وضعية غير قانونية، و في قراءة نسب من تم تسوية وضعيتهم كما سنرى لاحقًا ، نجد أن السينغاليين في المرتبة الأولى ب 27 في المئة متبوعين بالسوريين ب 18,4 في المئة ثم النيجيريين ب 8 في المئة، أما الشروط الأكثر اٍعتمادا فهي الاقامة لمدة أكثر من خمس سنوات بنسبة 64 في المئة، أما شرط العمل فحضي فقط ب 4 في المئة، وهذه الحالة لم تحدث في تجارب دول كانت قد سوت بشكل جماعي وضعية المهاجرين حيث شرط العمل مهم، وبالنسبة للاجئين السوريين الذين يمثلون نسبة مهمة وهم أثروا في اٍرتفاع نسبة شرط الإقامة لمدة خمس سنوات، هل هؤلاء السوريون قضوا خمسة سنوات كاملة في المغرب في نهاية سنة 2014 ؟

علما أن النزوح من سوريا اٍبتدأ في 2011 أو كان هؤلاء السوريون في المغرب قبل ذلك.

اٍن الشروع في هاته السياسة الجديدة خطوة أولى للتعامل مع الهجرة بمقاربة أكثر اٍنسانية وحقوقية، كما أنها كسر نسبي للسياسة التي مثلها قانون الهجرة السرية والإجراءات التي تبعته والتعاون مع أوربا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن تبقى هاته السياسة غير مضمونة لأنها غير مشرعة قانونيا ، فيمكن في أي ظرفية أن يتراجع المغرب عن بعض المقتضيات فيها وربما هذا التأخر في تقنين الشروط الجديدة هو بغرض التريث لتقييم أثر هاته السياسة وعدم تقييد سياسة الدولة بالقوانين في مجال لها فيه السلطة التقديرية، فمنظمة العمل الدولية تعترف ب” حق كل أمة أن تضع سياسة هجرة خاصة بها” و هي فقط تقدم مبادئ وخطوطا موجهة ليست مجبرة، متعلقة بالمواضيع التالية “عمل لائق للجميع، اٍدارة الهجرات، حماية العمال المهاجرين، تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وتقوية التعاون الدولي130.

بالموازاة مع ذلك فالمغرب قد شدد من المراقبة على حدوده البرية والبحرية، كما أن نقطتي سبتة ومليلية اللتين تعتبران كرأس حربة ل ٍالتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة، منطقة تنتهك فيها قوانين الهجرة واللجوء من طرف المغرب واٍسبانيا.

فمن جانب آخر تستمر السلطات المغربية في قمع المهاجرين قرب هذين الثغرين المحتلين، فمباشرة بعد انتهاء عملية التسوية الأولى للمهاجرين في بالغ لها في 12 فبراير 2015 أدلت “مجموعة مناهضة العنصرية و مواكبة والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين131 بأنه في 9 فبراير قامت السلطات بشن حملة على مخيمات بالقرب من مليلية المحتلة خصوصا في غابة “غوروغو” وقد تم اٍعتقال 1200 شخص ومن بعد ذلك تم نقلهم وتوزيعهم على مختلف المدن الجنوبية132 مع العلم أن تنقيل المهاجرين قد اٍختلف منذ انطلاق السياسة الجديدة حيث لا يتم طردهم خارج الحدود المغربية.

تم اٍطلاق عملية تسوية ثانية في دجنبر 2016 و تم وضع 25600 طلب وكان من المنتظر أن تجتمع اللجنة للمرة الثانية في يناير 2018، لكي تنظر في هاته العملية الثانية من التسوية، 133 وبلغ عدد اللذين تم تسوية وضعيتهم في المجموع 45 ألف مهاجر.134

اٍن مدة انطلاق هاته السياسة لا تكفي لتقييم كاف لها، خصوصا على بعض المستويات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج اٍلى مدة أطول، أما الجانب الحقوقي والإنساني والقانوني فالأمر مختلف اٍذ النقط الإيجابية والسلبية أكثر اتضاحا وقد حظيت هاته السياسة بتنويه العديد من الأطراف الدولية الحكومية وغير الحكومية.

تعتبر هذه المبادرة إيجابية، ولكي تنجح فهي تحتاج للإمكانيات والتي قد ل يستطيع المغرب توفيرها ذاتيا وهنا أهمية الشراكة الأوروبية، مع العلم أن هناك برنامجا للاتحاد الأوربي لفائدة المجتمع المدني خاص بإدماج المهاجرين وعلى الدولة أيضا توفير مكان منتج لهؤلاء المهاجرين ودور جميع قوى المجتمع أساسي لٍنجاح هذا المشروع.

المطلب الثاني : إدماج واندماج المهاجرين

لقد تفاوتت الإجابات في دول مختلفة عن المقصود بالاندماج، التعريف الأكثر شيوعا للعملية هو “التكامل أو توحيد المجتمع” ولكن من الممكن أن يشير هذا التعريف اٍلى فكرة محددة وهي الى أين يمكن أن تؤدي هذه العملية؟ لذلك فإن هناك من المحللين من يفضل اٍستخدام كلمة اٍندماج فهو مصطلح أكثر حيادية، فالقضية الرئيسية هي هل ينبغي دمج المهاجرين بٍاعتبارهم أفرادا من المجتمع _بمعنى بدون الأخذ في الاعتبار الاختلاف الثقافي أو المجموعة العرقية التي ينتمون اٍليها كجماعات أي الاعتراف بهم كمجموعة عرقية تميل اٍلى التجمع واٍلى المحافظة على كل من ثقافتها ولغتها ودينها الخاص135 .

ويعتبر النموذج الفرنسي هو الأكثر أخذا بنموذج الادماج أو الاستيعاب الذي لا يراعي الخصوصيات الثقافية، مع العلم أن مصطلح الاستيعاب قد أستعمل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا.

وفي بريطانيا يستطيع الفرد أن يكون عضوا حاصلا على كامل حقوقه في المجتمع و في السياسة الوطنية حتى ولو كان منتميا لمجموعة ثقافية أو دينية مختلفة، فالنموذج البريطاني معروف بالاعتراف بالأقليات الاثنية ويتبنى سياسة مساواة الفرص، حيث تتدخل الدولة من أجل توفير نسب لهاته الأقليات في مجموعة من المجالات، ورغم ذلك برهنت جميع المناهج المختلفة للاندماج عن وجود اٍشكالية ما بشكل أو بآخر136.

ليس هناك تعارض بين المقاربتين الحقوقية والاندماجية، بل بينهما تكامل وتعاضد، ذلك أن المقاربة الأمنية الفعلية ترتكز على منطق الاندماج الاجتماعي، مثلما أن المقاربة الاندماجية هي أداة ٍلاستتباب الأمن، عندما يتعلق الأمر بالاندماج فليس من أجل تحقيق التنمية فقط، وإنما أيضا من أجل الوقاية من المخاطر المحتملة وما يعزز هذا التكامل بين المقاربتين هو أن معالجة المسائل الأمنية لم تعد تقبل بذلك التمييز التقليدي بين ما يدخل ضمن اهتمام نظيرتها الخارجية، فهناك تداخل وثيق بين الإشكالات الأمنية الداخلية والأخرى الخارجية ولعل موضوع الهجرة عموما والهجرة غير الشرعية بشكل خاص، أبرز مثال على ذلك.137

الفقرة الأولى: خطوات إدماج المهاجرين

1 هناك قطاعات تعرض لما تقوم به بالنسبة للمهاجرين، فيما قطاعات أخرى مهتمة بتفعيل الاستراتيجية الجديدة للهجرة، بما أن الحكومة كلها معنية بتفعيل هاته الاستراتيجية، لكنها ل توضح ما يتعلق بالمهاجرين كفئة خاصة، لهذا لم نذكر هنا القطاعات التي يتضح فيها الاهتمام بالمهاجرين.

و منذ 2002 تم دمج المهاجرين كساكنة هشة في برامج لوزارة الصحة، كالسل والماليات ومخطط مكافحة السيدا.

في 2007 أجريت ورشة وطنية للتفكير في الهجرة التنقل والسيدا.

في 2008 إصدار دورية لوزارة الصحة ألجل ولوج المهاجرين للعالج.

في 2013 دراسة بيو سلوكية حول صحة المهاجرين وخطاطة الفاعلين.

في 2014 تم مراجعة برامج الوقاية الخاصة بالساكنة المهاجرة.

كما تم اٍجراء دراسة بيو سلوكية شارك فيها 687 مهاجرا غير نظامي اٍتضح أن نسبة الذين تلقوا عناية صحية 40 في المئة أغلبها في القطاع الخاص والجمعيات أما في الطب العمومي 29 الذين تلقوا عناية به.

وصدرت توصيات لتقوية اٍستفادة المهاجرين من البرامج الوزارية وتقوية شبكة العاملين مع المهاجرين وتنمية الخدمات وتقوية كفاءات مستخدمي الصحة من أجل أفضل خدمات للمهاجرين ومكافحة التمييز والتعيير.

وضعت خطة عمل مدمجة من أجل الرفع من الصحة للمهاجرين في وضعية اٍدارية غير قانونية، تحسيس واعلام المهاجرين بالولوج اٍلى نظام الصحة والوقاية من الأمراض،

تحسين وتقوية التكفل بالمهاجرين في البنيات الصحية، تقوية التنسيق ومتابعة وتقييم التدخلات في موضوع صحة المهاجرين.

جهاز اٍدارة التربية غير النظامية

منذ 2014 فتحت عدد من الأقسام كتجربة أطفال من جنوب الصحراء وتم اٍصدار دورية للتربية غير النظامية تحث الأكاديميات الجهويات والمندوبيات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لتطلب من الجمعيات الشريكة تسجيل الأطفال المهاجرين في أقسام التربية غير النظامية كٍانتقال إدماجهم في التربية النظامية.

شعبة الطفولة بوزارة الشباب والرياضة

تقوم بتشجيع الجمعيات، التنشيط الرياضي والسوسيو ثقافي، التكوين المهني النسائي ،العطلة للجميع، حماية الطفولة من خلال التعاون مع السفارات الأجنبية من أجل تسوية وضعية القاصرين غير المرافقين. وتحديات الإدماج حسب الوزارة تتمثل في عراقيل قانونية كالوضعية القانونية لبعض الجمعيات الأجنبية التعدد الثقافي للمهاجرين.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

بمقاربة اٍنسانية مؤسسة على موجبات دستور ،2011 في اٍطار اٍحترام دولة القانون وبٍانسجام مع اٍلتزامات المغرب الدولية في حقوق الٍنسان وبتوصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الٍنسان، تم اٍدراج قضية المهاجرين في سياسات وبرامج القطب الاجتماعي التابع للوزارة اٍل أن فئة المهاجرين غير واضحة في اٍستراتيجية الوزارة138.

وتبقى هذه البرامج رغم قلتها مطامح فقط، تحتاج اٍلى اٍجراءات فعلية لان الكثير من الحقوق تجد أمامها عراقيل اٍدارية كما سبقت ا ٍلشارة، ثم اٍن الاندماج يحتاج اٍلى متابعة لكي يتم معرفة اٍلى أي حد نجحت سياسة اٍلدماج فمثال في مجال الشغل تم ادماج 40 مهاجرا فقط من 45 ألفا تمت تسوية وضعيتهم واستفادة 500 من مقابلات تشخيصية و650 من ورشات البحث عن الشغل، حسب المتحدث باسم وزير الشغل، وهناك بعض الأمثلة التي يتم اٍظهارها اعلاميا139 في غياب تقييم شامل لوضعية هؤلاء المهاجرين.

الفقرة الثانية : تكلفة الإدماج

أي سياسة للإدماج تتطلب تكاليف اٍقتصادية وبالمنظور الاقتصادي فٍان أي مصاريف ل بد أن تكون لها عائدات اٍذا كانت عبارة عن اٍستثمار أما المصاريف المستحقة فما يهم فيها بالأساس هو توفير ميزانية لها ول ينتظر منها مردود مباشر.

من الصعب التوفيق بين الانفتاح الذي تتطلبه الهجرة وطبيعة الانغلاق الذي يميز هاته الدولة التي تميزت بها أوروبا، ألن مهمتها بالأساس هو ضمان الدولة الحامية.140 رعاية المواطنين اٍذ يطرح الإشكال الضغط على الرعاية الاجتماعية، لكن حينما يكون هؤلاء المهاجرون مساهمين فذلك أيضا دخل لهاته الصناديق، هاته الإشكالية طرحت لدى عدد من البلدان الأوروبية ليس مع العمال المهاجرين المنفردين ولكن بالأخص عندما بدأت التجمعات العائلية والتعويضات عن البطالة… تأخذ حيزا مهما.

اٍن اٍدماج العمال المهاجرين في الرعاية الاجتماعية قد ليطرح اٍشكالية التكاليف ألن العمال هم فئة نشيطة مساهمة، لكن من الناحية الاجتماعية يمكن في البداية أن يضع القادمون الجدد في التساؤل القيم المشتركة، واٍندماجهم مع الوقت في المجموعة هو مسار يمكن أن يكون مفيدا للمجموعة بنفسها ومن أجل تطوير قيمها : الحركية عوض أن تخرب أسس مجموعة تخلق شكال جديدا للمجموعة مؤسسة على قيم الانفتاح والعدالة.141

والدولة المغربية تميل اٍلى اٍعطاء اٍهتمام أكثر اٍلى التسوية القانونية لعدد من المهاجرين، ولكن هل يمكنها أن تذهب بعيدا بعد التسوية، يعتبر ريمون بودون أن سياسة جيدة هي التي تجاهد من أجل نتائج جيدة وليس التي تعتمد على مبادئ جيدة << نتائج عملية التسوية الوضعية المهاجرين يمكن أن تكون متطرفة وتخلق ل توازنات ٍاجتماعية كبيرة.142

يطرح الجدل بين المصابين برهاب الأجانب والتقدميين السؤال الخطأ : هل الهجرة جيدة أو رديئة ؟ بينما يكون السؤال المناسب لأغراض سياسة التعامل مع الهجرة ليس ما اذا كانت الهجرة سيئة أم رديئة اٍجمال، السؤال بالأحرى عن التأثيرات المحتملة “عند الهامش في حال اٍستمرار الهجرة وتسارعها143.

التكلفة تعني الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، من الناحية الاقتصادية فٍان التكاليف التي تصرف على الهجرة بدون مقابل وربح تعتبر عبئا، لكن اٍقتصاديا ل يرى الباحثون في المجال مساوئ للهجرة، و هذا يعني الهجرة في اٍطار القانون والمخطط لها، التكاليف تعني أيضا الناحية الاجتماعية والتي تتأثر أول بالحالة الاقتصادية، ثم تطرح إشكالات اٍجتماعية متعلقة باٍلدماج وفي الهجرة غير القانونية المهاجرون السريون الذين يدفعهم وضعهم غير القانوني الهش اٍلى سلوكات مزعجة وربما مضرة بالمجتمع، والاٍشكالات يمكن أن تطرح كذلك مع المهاجرين في وضعية قانونية، فإذا لم تتم عملية الاندماج التي قد يؤثر عليها عدم التوفر على نشاط قار بشكل جيد والتي تتطلب تجاوب المجتمع الذي عليه أن يقتنع بأن ل أغراض سياسية وراء هاته السياسة الٍادماجية و أن المجتمع سيستفيد منها وإل سيرجع ذلك بالسلب على الجميع.

المبحث الثاني: التنمية الاقتصادية والهجرة

مجالان متداخلان منذ أن أضحت الهجرة في صلب اٍهتمامات التنمية، فالعالقة بين الهجرة والتنمية هي علاقة في منحيين، فهناك دور الهجرة في التنمية والتي حظيت بالاهتمام من قبل، سواء تنمية دول الاستقبال أو دول الأصل من خلال دور الاقتصاد العالمي ككل.

ومع بداية الاهتمام بأسباب الهجرة العميقة تم الاهتمام بالتنمية كمدخل لوقف الهجرة من البلدان النامية، فإذا كانت الأمم المتحدة تدعو اٍلى مواجهة الأسباب العميقة للهجرات فٍان الفقر والتخلف الى جانب النزاعات ولاضطرابات السياسية والاجتماعية تعتبر من بين هاته الأسباب، لكن اٍذا كانت الأمم المتحدة تشدد على التنمية والمساعدات في هذا ا ٍلطار فٍان الأطراف المانحة بما فيها ا ٍلتحاد الأوروبي لن تكون له نفس الرؤية أو ألن التطبيق تتدخل فيه مجموعة من العوامل. فالتنمية مسألة معقدة فشلت في البلدان الإفريقية قبل أن ترتبط بهذا الشكل مع الهجرة والإشكال ليس في هاته الدول فقط بل في النظام الٍاقتصادي العالمي برمته، فالمساعدات المعتبرة بأنها ألجل التنمية ليست هي ما سيحقق التنمية وهاته الأخيرة قد تتطلب زمنا طويلا لكي تعطي فعاليتها وبالنسبة للاتحاد الأوربي اٍذا كان يتبنى حلولا قصيرة الأمد فسيستعمل اٍمكانياته أو أغلبها بأشكال أخرى غير المراهنة على التنمية لوحدها، لكن مفعول التنمية التي تتطلب مراحل ل يحقق تراجعا للهجرة في الكثير من الحلات، فهل هي تنمية غير كافية أم هناك عوامل جذب مرتبطة بتحسين ظروف العيش أكثر وأكثر فمستويات من التنمية قد تشجع المزيد من الهجرة كما يتضح في عدد من الحلات.

المطلب الأول: وضعية دول المصدر و التنمية للحد من الهجرة

سنتطرق اذن في هدا المطلب لوضعية دول المصدر في الفقرة الاولى ثم سنتناول الحديث عن التنمية للحد من الهجرة في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: وضعية دول المصدر

الدول المصدرة للهجرة ليست في نفس المستوى الاقتصادي خصوصا بالنسبة لهجرة الكفاءات، أما بالنسبة للهجرة ذات الكفاءة المتدنية فإنها تطبع الدول النامية وبالأخص عندما يعني الأمر الهجرة السرية، فهي تتم من الدول النامية اٍلى الدول المتقدمة لكن هل كل الدول المصدرة للهجرة ذات الكفاءة المتدنية لها نفس المستوى التنموي؟ اٍذا عاينا الدراسة الواردة أعاله بخصوص جنسية المهاجرين المتواجدين في المغرب، فسنرى بأن المستوى التنموي لبلدانهم دون المتوسط لكن الجنسيات الأكثر حضورا ليست من الدول الأكثر فقرا، اٍن تحقيقا أجري مؤخرا تم ذكره أيضا أعاله يبين أن السنيغاليين والإيفواريين هم في مقدمة الموجودين بالمغرب وهم ليسوا من الدول الأكثر فقرا وأيضا ليس القرب وحده ما يمكن أن يفسر ذلك فالنيجيريون أبعد لكنهم كانوا في المقدمة في الدراسة الأولى كما أن السنيغاليين والإيفواريين حاليا لا يعيشون اٍضطرابات سياسية وما يمكن أن يفسر ذلك هو طبيعة العالقة التي تربط المغرب مع هذين البلدين من تسهيلات في منح التأشيرة مقارنة مع البلدان الأخرى مما يعني أن أغلبهم يدخل بطريقة قانونية.

هناك مقاربة تفسر اٍستمرار الهجرة من خلال الشبكات الاجتماعية الموجودة بين المهاجرين في الخارج والمواطنين في بلدان الأصل هذا بالنسبة للدول المتقدمة وقد يعرف المغرب ذلك أيضا بل هذه موجودة لدى بعض الجنسيات من المهاجرين مما يعني أن الدول التي يأتي منها المهاجرون للمغرب ليست الأفقر أو التي تعرف نزاعات رغم وجود نسبة منها، لكن هناك أيضا محفزات وأسباب أخرى، فهناك جنسيات تتطلع اٍلى المغامرة أيضا وأخرى تحظى بٍامتياز العالقة بين البلدان.

الفقرة الثانية :التنمية للحد من الهجرة

اٍن الاهتمام في البداية بالتنمية من طرف اٍلتحاد الأوروبي كان من خلال بعض الدول وعلاقتها بالدول النامية وبالتحديد مستعمراتها السابقة كفرنسا التي كانت رائدة في التوجه وقد سميت بالتنمية المشتركة144، وكان ذلك منذ الثمانينيات أثناء تواجد اليسار في الحكم وتم اٍعادة تشكيل هذا المصطلح في 1998 وكان الهدف جعل المهاجرين يساهمون في تنمية بلدانهم145، فالاهتمام كان منصبا على دور الهجرة في التنمية ولم تكن من اٍهتمامات مشاريع التنمية مسألة الهجرة لان هاته الأخيرة لم تكن تطرح مشاكل بالنسبة للبلدان الأوروبية كما حدث فيما بعد والآن أصبحت التنمية تهتم بالهجرة كزاوية اٍضافية.

فهناك الدعم الشامل للتنمية والذي تقدمه بعض الدول المتقدمة والذي يتمثل في 7,0 من ناتجها الداخلي الخام أما دول 77 فقد كانت طالبت ب 1,5 في المئة.

ومن توصيات المفوضية السامية لللاجئين للمؤتمر الوزاري بين اٍلتحاد الأوروبي وإفريقيا حول الهجرة والتنمية سنة 2006 المنعقد في الرباط قدمت المفوضية خطة عمل من 10 نقاط “تحث المفوضية الدول الأعضاء في التحاد الأوروبي والإفريقي على التفسير الواسع والشامل للتنمية، الذي يتجاوز بعد النمو الٍاقتصادي وذلك كما تم اٍعالنه في اٍعالن الحق في التنمية والذي يعتبره ” كحق من حقوق النسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل اٍنسان ولكافة الشعوب المشاركة في التنمية الاقتصادية والٍاجتماعية والثقافية والسياسية والمساهمة فيها والتمتع بمزاياها بحيث تتحقق كافة حقوق النسان والحريات الأساسية بصفة كاملة.

أن تأخذ برامج وسياسات التمويل الخاصة بالاتحاد الأوروبية في الحسبان المزيد من الوضوح العالقة بين الهجرة والتنمية، بما في ذلك توفير المساعدة لللاجئين والنازحين داخليا، على أن تكون تلك المساعدات اٍضافية اٍلى جانب المعونات الٍنمائية التي تحصل عليها البلدان المعنية عادة.

وبلدان أخرى متوسطية أيضا كانت تطالب بمقاربة شاملة للهجرة والمغرب كذلك في العديد من المناسبات وذلك قبل أن يعلن التحاد الأوروبية عن مقاربته الشمولية، ففي سنة 2003 كان المغرب قد بعث مذكرة اٍلى الأطراف الأوروبية التي من خلالها يشرح انشغالاته وكذا المبادئ التي يجب أن تعرفها المفاوضات في هذا المجال وتبني مقاربة شمولية.

ابتداء من 2001 كانت اٍفريقيا جنوب الصحراء هي المستهدفة من مشاريع التنمية ومنذ 2007 في اٍطار برنامج جديد يمتد من 2007 اٍلى 2013 تم تجميع المشاريع مع شمال اٍفريقيا حيث تم تخصيص 34 في المئة لهذه الأخيرة. 146

اٍذن هناك اٍهتمام في الخطاب و برامج للتنمية من أجل البلدان النامية وهذا من طرف التحاد الأوروبي كذلك، الذي اٍعترف بفشل المقاربات الأمنية وقد ظهرت نتائج من ذلك الدعم على بعض البلدان كما جاء ذلك في التقارير الأممية حول التنمية لكن بالنسبة لبعض الدول فٍان النتائج جد ضعيفة مقارنة مع ما كان متوقعا فأهداف الألفية التي اٍنتهت في سنة 2000 لم تتحقق إل جزئيا، كما أنه يوجد اختلافات بين المناطق بالخصوص وكذا الدول، فمنطقة كشرق آسيا حققت تنمية سريعة اٍعتمادا على الدعم الخارجي في حين أنه في اٍفريقيا بعض الدول فقط هي التي حققت نتائج طفيفة.

المطلب الثاني: معوقات التنمية وأثرها على الهجرة و دور المغرب في دلك

سنتطرق اذن في هدا المطلب لمعوقات التنمية وأثرها على الهجرة في الفقرة الاولى ثم سنتناول الحديث عن دور المغرب في دلك في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: معوقات التنمية وأثرها على الهجرة

لقد تم ربط مساعدات التنمية في اٍطار الهجرة بضرورة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ليس فقط بمراقبة الحدود ولكن عن طريق اٍتفاقيات اٍعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين والمساهمة في ترحيلهم كما أن الدعم من أجل التنمية في اٍطاره العام كان دوما مشروطا.

وقبل أن توجد هاته المشروطية المرتبطة بالهجرة فإنها اٍرتبطت بالديموقراطية وحقوق اٍلنسان والقيام بإصلاحات، فمبدأ المشروطية الديموقراطية ثم التوسيع فيها، تقويتها وتقنينها من خلال اٍدخال عنصر الفعالية التي ترمي حمل الدول المستفيدة اٍختيار اٍصلاحات هيكلية وتطبيع معايير التقييم التي تضمن الانتقال من تقدير المشروطية بالأهداف الوسيطة اٍلى تقدير المشروطية من خلال النتائج المنتظرة في الأمد المتوسط والطويل من دعم التنمية147.

تعتبر بعض الشروط معقولة لكن بعضها يطلب من الدول تعاونا أمنيا مبالغا فيه وهي نفس الٍاشكال الذي كانت تطرحة المقاربة الأمنية لوحدها، فالتنمية أصبحت مرتبطة بهذه المقاربة في اٍطار مقاربة شمولية وفي اٍطار الشروط أيضا قد تطالب الدول المانحة بما يضر المصالح الخارجية للدولة.

تعتبر النسبة المخصصة لدعم التنمية أقل من ما يخصص لمراقبة الحدود، ففي سنة 2009 بالنسبة لفرنسا كانت الميزانية المخصصة لضبط الحدود تفوق ب 20 مليون أورو ما يخصص للتنمية، اٍضافة الى ذلك فٍان صرف هاته الأموال يتطلب اٍجراءات تستنزف هاته الأموال أو تأخر برامج التنمية.

فالمغرب مثال، لم يتلقى المساعدة الكافية فيما قدم اٍليه في اٍطار برنامج “ميدا” كي يقوم بتنمية مناطق الانطلاق للحد من النزيف الهجروي الذي تعرفه هاته المناطق148 ومؤخرا تلقى المغرب 100 مليون أورو كدعم من التحاد الأوروبي للحد من الهجرة لكنه حسب مختصين ومسؤولين اسبان غير كاف مقارنة مثال مع ما منح لتركيا أي 6000 مليون أورو لصد اللاجئين.

ثم هناك إشكالات عميقة تحد من تنمية البلدان النامية وهي مرتبطة بطبيعة المصالح الاقتصادية للبلدان المتقدمة بل من يقول أن الدعم ال يوجد، هو فكرة خاطئة ” فهو كمن يعطي 100 فرك لزبون كي يشتري 100 فرنك بضاعة منه” حيث يتم فعل كل ما يتطلب لكي تبقى النقود الممنوحة في البلدان المتقدمة149.

هناك من جانب آخر السلطة في هاته البلدان النامية التي ل تحسن توظيف هذا الدعم أو أن المسؤولين يقومون بتحويله لأغراض أخرى بما فيها الخاصة وهذا بتواطؤ الدول المتقدمة ألنها تدعم الأنظمة السلطوية فهي تظهر بأنها تمنح الدعم للتنمية لكن ليست مسؤولة عن عدم الاستفادة منه.

مع العلم أن التجارب بينت أن تنمية محدودة لن تحد من الهجرة فكلما كان البلد فقيرا كلما كان تصديره للمهاجرين ضعيفا وكلما اٍقترب من نمو نسبي متوسط كلما وصل تصديره اٍلى أوجه، مثل ما حدث مع اٍسبانيا والبرتغال لكن تبين الأرقام من جهة أن الدول الفقيرة تعرف أكبر نسبة من رحيل الكفاءات، هايتي 83 في المئة، سيراليون 51 في المئة، لووس 37 في المئة، غويان 88 في المئة و أوغندا 34 في المئة150.

هناك ارتباط ولا شك بين التنمية والهجرة بما فيها أثر الأولى على الثانية وهناك تسليم دولي ووطني بذلك. ومع ذلك يتم الاعتراف بوجود عدد من العراقيل التي تحد من الأثر الإيجابي على دول الأصل فالدول المتقدمة قد تحمل الدول النامية المسؤولية وهاته الأخيرة أيضا تفعل ذلك، أما المؤسسات الأممية فتعتبر أن ما يتم القيام به غير كاف كما أن ما توصي به ل يلقى تفعيلا من طرف الجهات المعنية.

الفقرة الثانية : أي دور للمغرب

لقد عبر المغرب على ضرورة المقاربة الشمولية للهجرة منذ سنوات وفي 2006 تم عقد مؤتمر الهجرة والتنمية في الرباط والذي أسس لتعبئة حذرة وبطيئة للجنوب صحراويين داخل منظمات متخصصة، هاته التعبئة تهدف اٍلى تأسيس أرضية للهجرة والتي تضم مختلف الفاعلين الأوروبيين والإفريقيين ومقر لجنة المتابعة يوجد في المغرب والتي تلفت المؤسسات المغربية ووسائل اٍلعالم والاتحاد الأوروبي اٍلى وضعية المهاجرين وتجعلهم محط اٍهتمام وتشجع على الحوار بين مختلف الفاعلين وفي يونيو 2008 اٍستقبل 172 البرلمان المغربي جمعيات من جنوب الصحراء151.

تقوم منظمة الهجرة الدولية بتعاون مع المغرب ببرامج في اٍطار الهجرة والتنمية مثل برنامج “اٍدماج” الذي يستهدف اٍدماج المهاجرين، وهاته المواكبة عليها أن تنجح لكي تعطي المثال بصواب مقاربة المغرب للهجرة وبما أن البرنامج هو على مستوى جهوي فذلك يتطلب تمكين الجهات من اٍختصاصات مهمة كي تقوم بدور حقيقي وفعلي.

وفي الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات اٍلتحاد الإفريقي، التي جرت أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا في بداية 2018 بعث الملك رسالة “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”

حيث تستلزم هذه الأجندة تغيير النموذج السائد وتحديد مفهوم جديد للهجرة يقوم على مقاربة استشرافية واٍيجابية واٍرادة سياسية حقيقية للدول التي من مصلحتها أن تتم عملية هجرة سليمة وقانونية ونظامية تحترم حقوق اٍلنسان كما تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وأداة للتضامن وفي هذا الصدد، اٍقترح العاهل المغربي على القمة الإفريقية إحداث مرصد إفريقي للهجرة: يرتكز عمله على ثالثة محاور: هي ”الفهم والٍ ستباق والمبادرة“. وسيعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين. وإن المغرب ليعبر عن اٍستعداده لٍاحتضان هذا المرصد إحداث منصب المبعوث الخاص الاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة: من أجل تنسيق سياسات اٍتحاد في هذا المجال.152

يتضح من هذا أن المغرب يريد أن ينفتح على الهجرة 173 ويتعاطى معها بمقاربة شمولية والعمل على وضع آليات تهتم بالظاهرة.

وفي 2018 سيستضيف المغرب المنتدى العالمي للهجرة والتنمية وخلال هذا المنتدى سيتم تبني ميثاق عالمي للهجرة واللجوء، الذي قد يجيب حتى عن بعض المسائل النظرية وهي فرصة كي يلعب المغرب دورا في الدفاع عن مصالح القارة الٍفريقة ودول الجنوب وعرض تصوره حول الهجرة ألجل اٍلتزام أكثر من طرف الدول المتقدمة في مجال الهجرة واللجوء.

خاتمة

لمواجهة تحدي التوفيق بين حقوق المهاجرين وحقوق المواطنين ولان الحقوق هي المبتغى الأساسي، لبد من مقاربة للهجرة بعالقة مع مجموعة من المجالات وفي اٍطار من التشارك سواء شمال_جنوب أو جنوب_جنوب كما لبد من سياسة خاصة متميزة غير مفروضة من الدول الشمالية وهذا ما يحاول المغرب القيام به، وكمثال على ذلك مقاومة رغبة اٍلتحاد الأوروبي في توقيع اٍتفاق شامل حول اٍعادة قبول المهاجرين، رغم اٍغراءات مساعدات “التنمية”، مع العلم أن المغرب قد وقع شراكة مع الٍ تحاد في مجال الهجرة والتنقل سنة 2013 ويدخل فيها هجرة الكفاءات والمغرب أول دولة متوسطية توقع مثل هذا الاتفاق مع اٍلتحاد الأوروبي.

كما أن السياسة الجديدة للهجرة هي رد متمايز مع رغبة الاتحاد لازام المغرب وبلدان أخرى بتحمل عبئ الهجرة غير النظامية على حساب مصالحها وسمعتها و في تصدير اٍلى دول أخرى، فمساهمة الهجرة في التنمية من خلال المغاربة 174 تدبير الهجرة الموجودين في الخارج موجودة وتنمية البلد يمكن أن يحد من الهجرة غير النظامية بالنسبة للمغاربة، أما للمهاجرين الأجانب فهم يحتاجون اٍلى تنمية في بلدانهم وما يمكن أن يقوم به المغرب ماديا في هذا المجال ضئيل، لكن يمكن المساهمة في معالجة الأسباب العميقة للهجرة كالنزاعات والفقر والأمية، كما يتطلب انجاح هاته السياسة ايجاد حلول للشباب المغربي أول، كي ل يقبل على الهجرة السرية حيث لحظنا مؤخرا عودة ملموسة لهجرة المغاربة بطريقة غير قانونية، هذا يكشف عن تناقض بين الواقع والهدف و ل يشجع على الثقة في نجاح استيعاب المهاجرين الأجانب و ومن المهم أيضا اٍشراك المجتمع بشكل فعلي وديموقراطي وليس فقط اٍنتظار تفاعله الإيجابي.

المراجع

بول كولير. ترجمة مصطفى ناصر. الهجرة كيف تأثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت العدد 439 أغسطس 2016 .

ستيفن كاستلز، مارك ميللر. ترجمة منى الدروبى. عصر الهجرة المركز القومي للترجمة القاهرة 2013 .

الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965

وتُلزم الدول بحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي، بما يشمل الأجانب والمهاجرين.

تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)))

منظمة العفو الدولية وثّقت بشدة ما حدث في الخميسات والمخيمات القريبة من مليلية المحتلة في المغرب، حيث تعرض المهاجرون الأفارقة في المخيمات لمداهمات متكررة من قبل قوات الأمن قبل محاولة العبور الكبيرة في 24 يونيو/حزيران 2022.

محاولة ضخمة لعبور سياج مليلية واعتقال المئات

مأساة مليلية 2022 وتداعياتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب (CNDH) )

ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة. المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبين 2013 ص 548

فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين, تصدر سنويا عن مركز الأبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الأول يناير 2016 ص 40.

روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي

بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 113 والفنون واآلداب الكويت. العدد 439 اغسطس 2016 ص 246

تقرير من البنك الدولي يتناول التنمية في أفريقيا وبرامج التعاون التي تُمكِّن من تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في دول جنوب الصحراء، ويشمل الفترة من 2007 إلى 2013 ضمن تحليل أوسع لبرامج التنمية والآليات الداعمة للإصلاحات والاستثمار في القطاعات الحيوية. هذا التقرير يمكن استخدامه كمصدر عام يوضح أهداف واستراتيجيات التنمية خلال تلك الفترة في المنطقة، وهو موثّق بمعلومات معتمدة من البنك الدولي.

عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات المغربية الأوروبية “دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 2007 _ .2006 ص 199

(IOM) – منظمة التعاون الدولي للهجرة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية تضمّنان الهجرة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتتابع تأثيراتها على الدول المختلفة، تشمل مؤشرات عن الهجرة والعمل والحماية والاندماج

تقارير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية

البنك الدولي يصدر تقارير إحصائية وتحليلية عن الهجرة وأثرها على التنمية في دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.

مثلاً تقرير International Migration Outlook يصنّف بيانات الهجرة حسب البلدان (مثل هايتي):

هذا التقرير لا يعالج بالضرورة أرقامك الكمية (كـ 83 أو 51 …).

التنمية والأزمات في هايتي

تقرير من The New Humanitarian يلخّص كيف تؤثر الكوارث في هايتي على الهجرة والآثار التنموية، ويُعد مرجعًا جيدًا لفهم علاقة الأزمات بالهجرة والتنمية في هايتي.

الأمم المتحدة – التنمية المستدامة ودورها في الهجرة

فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يغطي مشاريع التنمية في هايتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويمكن استخدامه كمصدر حول تنمية الظروف المحلية وتأثيرها على الهجرة.

اتفاق وإصلاحات سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي

تنظيم الوصول إلى الاتحاد وإعادة المهاجرين

البرلمان الأوروبي: يوافق على العديد من جوانب التشريعات المشتركة.

مراجع باللغة الثانية:

Jérôme Audran. gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de codéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . 2008 Aspd.revues.org.

Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011 P 52

Han Entzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence, migrations sans frontières. Essais sur la libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009 p 170

Antoine Pecoud et Paul de Guchteneire. ibid P 25

Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015 P 174

Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université Mohammed 5 de rabat faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année universitaire 2008_ 2009. p 22

Jérôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de écodéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . Aspd.revues.org /187 . 2008

الموقع الالكترونية:

موقع archive.cndh.ma

2016. archive.cndh.ma

للاطلاع على الموقع الالكتروني

https://www.social.gov. Ma


الهوامش:

  1. [1] – الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
  2. [2] – المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.- مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 102، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. الدورة 35 بجنيف. 4 يونيو 1952. – مؤتمر العمل الدولي التوصة رقم 202 الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الدورة 101 بجنيف 30 ماي 2012.
  3. [3] – الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
  4. [4] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6975، 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021).
  5. [5] – ظهير شريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 21 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020)، بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي الحجة 1441 (13 غشت 2020).
  6. [6] – ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
  7. [7] – ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
  8. [8] – ظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).
  9. [9] – مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في اشغال المنتدى البرلماني الدولي للعادة الاجتماعية في 19 فبراير 2016.
  10. [10] – ذ. اويس السيمو، ذة. نسرين العطاش، الحماية الاجتماعية على ضوء تطلعات المشرع المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي، التوجه التشريعي القضائي في مجال الحماية الاجتماعية، الطبعة الاولى 2025 ص 60.
  11. [11] – المادة 5 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  12. [12] – المادة 8 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  13. [13] – المادة 6 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  14. [14] – المادة 7 من القانون الإطار 21 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  15. [15] – تم احداث الوكالة الوطنية للسجلات بموجب القانون 72.18 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي حيث تخضع لوصاية الدولة
  16. [16] – السجل الاجتماعي الموحد: (RSU) يعمل كنظام معلوماتي لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها، حيث يتم منح نقطة عددية لكل أسرة مدرجة في السجل بناء على البيانات المصرح بها. يتم إعداد القوائم الإسمية للأسر المستحقة عبر عمليات التجميع والتصنيف والتحيين، وتشمل نتائج التقييم النقطة الخاصة بكل أسرة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بها للحصول على فرصة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بناء على العتبة المحددة لكل برنامج. كما يتم وضع لوائح الأسر المؤهلة للإستفادة من هذه البرامج رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على تقديمها تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجلات. (ANR)
  17. [17] – السجل الوطني للسكان: (RNP) هو منصة للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية للأفراد، بحيث يتم منح كل مسجل به المعرف” المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)، والذي يعمل كمفتاح ولوج موحد لجميع الخدمات العمومية. ويعتبر التسجيل اختيارياً بالنسبة لعموم السكان وإلزامياً للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من البرامج الاجتماعية. وتكمن أهميته في توفير معلومات مؤمنة وموثوقة يستند إليها في تسجيل البيانات السوسيو -اقتصادية التي تقيس مستوى العيش، وفي الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الثبوتية في مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي
  18. [18] – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث سنة 1959 – عدد المساهمين 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص – قيمة المساهمات الاجمالية 7,28 مليار درهم سنة 2011 – عدد المستفيدين 262 ألف متقاعد ومبلغ التعويضات 6,5 مليار درهم سنة 2011.- متوسط المعاش الشهري 1,772 درهم.- نسبة الاشتراك في الصندوق %11,89 من الأجرة الإجمالية الشهرية، %7,93 منها يتحملها المشغل و %3,96 يتحملها الأجير- سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفد احتياطاته المالية بحلول 2049.
  19. [19] – الوكالة الوطنية للتامين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم احداثها منذ سنة 2005 بموجب المادة 57 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
  20. [20] – أحدث الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد.
  21. [21] – د. رشيد قاعدة، ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب بين متطلبات التنزيل وإكراهات التفعيل، مؤلف جماعي، السيادة الصحية والحماية الاجتماعية بإفريقيا في زمن الأزمات، الطبعة الأولى 2023، ص 167.
  22. [22] https : //www.arab-reform.net
  23. [23] – مذكرة اخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
  24. [24] – تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021-2024 حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟ دجنبر 2024، ص75
  25. [25] – وفاء فلات، السياسة الصحية لتثمين الرأسمال البشري، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 60، أكتوبر _ نونبر 2025، ص1078.
  26. [26] – ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
  27. [27] – مرسوم رقم 2.21.641 صادر في 15 محرم 1443 (24 أغسطس 2021)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 33.21 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
  28. [28] – مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
  29. [29] – مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026.
  30. [30] – www.Finanees.gov.ma
  31. [31] مدونة الشغل، الصادرة بتنفيذ القانون رقم 65.99 بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، المنشورة بـ الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
  32. [32] موجز مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل: الاشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل بالمغرب السياق والرهانات وافاق التطور 2020 صفحة 3
  33. [33] L’observatoire National Du Marche Du Travail : Les Nouvelles Formes Et Les Formes Atypiques D’emploi Au Maroc Contexte, Enjeux Et Perspectives De Développement Edition 2020 Page 37
  34. [34] www.shrm.org visite le 10 OCTOBRE 2025
  35. [35] Oliveira aline, ulrich valerie (2002) « l’incidence des 35 heures sur le temps partiel » dares, premieres syntheses, n°07.1, pp.1-8.
  36. [36] Jules-alain ngan. Travail à temps partiel et mobilité professionnelle. Economies et finances. Beta bureau d’économie théorique et appliquée ; université louis pasteur Strasbourg I, 2006. Français.
  37. [37] المادة 190 إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.المادة 192إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
  38. [38] قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015
  39. [39] الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.185 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
  40. [40] صباح كوتو: “أنواع عقد الشغل مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية” عدد 14 2016 ص196ـ197
  41. [41] الصرايرة، ممدوح مصلح ممدوح، وعبد الله محمد الفليتي: “النظام القانوني للعمل بوقت جزئي: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني” مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث مج 9، ع 1 ص 490
  42. [42] Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires
  43. [43] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175)، 24 يونيو 1994، دخلت حيّز التنفيذ في 28 فبراير 1998 المادة 1 الفقرة أ
  44. [44] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175) المادة 1 الفقرة د
  45. [45] www.commonslibrary.parliament.uk visite le 28 NOVEMBRE 2025
  46. [46] L’article 242 bis du code général des impôts français dispose que : « L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de. L’échange ou du partage d’un bien ou d’un service »
  47. [47] محمد منعزل، نجيب الصالحي: “العمل عبر المنصات الرقمية: الإطار القانوني وأفق التنظيم “مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار 47 غشت/شتنبر 2023
  48. [48] احالة ذاتية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الاشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات جديدة وفرص ناشئة” رقم 82 سنة 2024 صفحة 27
  49. [49] منال عبد حقوق العامل بدوام جزئي في ظل احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الباحث العربي مجلد 6 عدد 2 2025 صفحة 31
  50. [50] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل 41 الفقرة 3
  51. [51] L’observation nationale du marché du travail “étude juridique sur le travail à temps partiel au Maroc ” édition 2022 page 15
  52. [52] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية احالة ذاتية رقم 34 2018 صفحة 18
  53. [53] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية مرجع سابق صفحة 61
  54. [54] www.7news.ma visite le 15 Décembre 2025 à 22H00
  55. [55] www.l3assima.ma visite le 18 Décembre 2025 à 22H00
  56. [56] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد01، السنة 2021، ص1831.
  57. [57] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا،مقال منشور في مجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد 4 في عدد خاص حول القانون وفيروس كرونا الميتجد ” كفيد 1-19،السنة 2020،ص134.
  58. [58] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .نفسه، ص136 و132.
  59. [59] العمل عن بعد هو العمل الذي يزاول خارج مقر المقاولة عبر وسائل التكنولوجية والتواصل الحديثة، وذلك تمييزاه عن الأنشطة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أجراء يشتغيل بمنازلهم وغيرها من أنشطة الاقتصادية، دون استعمال تلك التكنولوجيا،رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات وفرض ناشئة، السنة 2024، ص9.
  60. [60] خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020، ص182و183.
  61. [61] محمد عبد الحفظ المناصير، التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد(دراسة مقارنة)، مقال منشور في دراسات علوم الشرعية والقانونية، المجلد 44، العدد4، السنة 2017، ص190.
  62. [62] عبد الغني الكيحل، العمل عن بعد كاسلوب حديث لتنظيم علاقات الشغل، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر،الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023، ص305.
  63. [63] نبيل بوحميدي، التأصيل لإبرام عقد العمل عن بعد وإمكانية إثباته، مقال منشور في مجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد4، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة2013 ، ص82.
  64. [64] على خلاف المشرع الروسي والفرنسي نجد خلو مدوة الشغل المغربية من أي مقتضيات عقد الشغل عن بعد، رغم أن المادة 8 من نفس المدونة قد تطرقت للعمل بالمنزل لكن مع ذلك لايمكن الاعتماد عليه والقول بتبني المشرع المغربي لهذا الأسلوب الحديث من الشغل. محمد بومديان، خصوصية التبعية في عقد الشغل عن بعد، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر، المرجع . السابق، ص323.
  65. [65] نبيل بوحميدي، المرجع. السابق، ص 82.
  66. [66] عبد الغني الكيحل، المرجع .السابق ،ص316.
  67. [67] عبد الغني الكيحل، المرجع السابق، ص316.
  68. [68] عبد الحق كوريتي، محاظرات في مادة القانون الأجتماعي، السنة 2020/2021، ص 69.
  69. [69] محمد سعيد جرندي، الديليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة(مزيدة ومحينة )، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، السنة2023،ص 187.
  70. [70] أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي ، الجزء الأول،علاقات الشغل الفردية(على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضاء) الطبعة الأولى،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر- الرباط 2013،ص321.
  71. [71] عبد الحق كوريتي،المرجع.السابق ،ص73.
  72. [72] أحمد حميوي ، المرجع .السابق ،ص321.
  73. [73] محمد عساف سالم أبو ثنين،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة القانونية (مجلة متخصص في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد 19، العدد6، السنة 2024، ص3504.
  74. [74] عبد الحق كوريتي، المرجع.السابق ،ص 74.
  75. [75] محمد الدكي و زياني عبد العزيز، الوجيز في قانون الشغل المغربي، المطبعة (دون ذكر)،الطبعة الثانية، السنة 2021، ص10.
  76. [76] رقية سكيل، التكييف القانوني لعقج العمل عن بعد (التبعية في عقد العمل عن بعد)، مقال منشروفي مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد07، العدد01، السنة 2022،ص521.
  77. [77] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص 141.
  78. [78] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص145.
  79. [79] الأجر بمعناه الضيق هو ذلك الذي يدفع للأجير بانتظام وبصورة دورية، ويكون مرتبط بالعمل الذي أداه الأجير ومتناسبا معه يزيد بزيادته ويقل بنقصه ولا يرتبط بمجرد إدارة المؤاجر ولايقدر باستقلال عن نسبة معينة.أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص245.
  80. [80] نظر لطابع المعيشي للأجر فقد كان من الضروري أن يتولى المشرع المغربي حمايته في بعض الأوضاع التي تهدده، وهي حماية تجاه المشغل وكذا الأغيار.-من الحماية من المقاصة؛-ومن فرض التبعية الاقتصادية للمشغل، للمزيد من التفاصيل أنظر، عبد اللطيف قرياني، النظام في القانون الاجتماعي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة 2023/2024 ،ص399 وبعدها.
  81. [81] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
  82. [82] محمد حسين منصور، قانون العمل ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية والوساطة والتحكيم، الإضراب والإغلاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، السنة2010، ص108.
  83. [83] -عبد اللطيف بوبكري، تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة، مقال منشور في مجلة القانون التجاري –العدد التاسع، السنة 2022،ص143.
  84. [84] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
  85. [85] أحمد حميوي، المرجع. السابق، ص245.
  86. [86] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع . السابق، ص150.
  87. [87] المادة 6 من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ” يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر.”
  88. [88] المادة 5 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  89. [89] للمزيد من تفاصيل أنظر، فرح اصنيكح، كاميرات المراقبة بين مصلحة المقاولة وانتهاك الحياة الخاصة للأجير، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 61، السنة 2025.
  90. [90] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص114.
  91. [91] ننسي محمد فاروق أحمد عمر، عقد العمل عن بعد وضمانات حقوق العامل في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ” دراسة مقارنة”، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد10، العدد3، السنة 2024، ص945.
  92. [92] وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، السنة 2018، ص122.
  93. [93] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص112.
  94. [94] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
  95. [95] كاظم مطير،المرجع .السابق ، ص396.
  96. [96] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .السابق، ص136.
  97. [97] محمد سعد جرندي، المرجع. السابق، ص61
  98. [98] يونس البزوتي، خصوصيات عقد العمل عن بعد ،مقال منشور في مجلة المعرفة ، العدد 27، السنة 2025، ص127.
  99. [99] المادة 20 من مدونة الشغل .
  100. [100] أحمد حميوي، المرجع السابق، ص214.
  101. [101] أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص214.
  102. [102] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع .السابق، ص152.
  103. [103] كاظم مطير، المرجع. السابق، ص396.
  104. [104] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص109.
  105. [105] ” قد يستعمل الحق في قطع الاتصال بصورة تعسفية إذ يمكن للعامل ألا يستعمل هذا الحق في حالات يرى فيها أنه مضطر للقيام بالاتصال لضرورة تنفذه من المساءلة، في حين يستعمله في أوقات أخرى بحجة أنه له الحق في قطع الاتصال بنية التهرب من مسؤولية المهنية”، خير بورزيق و محمد حمداوي ، الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والساسية ، المجلد 10، العدد 03،السنة2019، ص308.
  106. [106] محمد أحمد المعداوي عبدربه، المرجع .السابق ، ص55.
  107. [107] محمد أحمد المعداوي عبدربه،المرجع .السابق ، ص63.
  108. [108] عبد اللطيف قرياني، المرجع. السابق ،ص392.
  109. [109] موسى عبود، دورس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، السنة 1994، ص95.
  110. [110] المادة 184 من مدونة الشغل.
  111. [111] المادة 190 من مدونة الشغل.
  112. [112] رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الاقتصادي، المرجع. السابق ، ص9.
  113. [113] يونس البروتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن بعد –دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 57، السنة 2025، ص902.
  114. [114] عبد الحق كوريتي، محاضرات في مادة القانون الاجتماعي، السنة 2020/2021، ص121.
  115. [115] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
  116. [116] رقية سكيل ، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-المرجع السابق،ص 1850.
  117. [117] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، المرجع .السابق ، ص1849.
  118. [118] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص110.
  119. [119] خالد بارودة وبخالد عجالي، المرجع .السابق، ص188.
  120. [120] عبد الحق بولنوار، الدور الرقابي لمفتش الشغل في ظل الميتجدات التكنولوجية، مقال منشور في المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد10، السنة 2022، ص34.
  121. [121] عبد الحق بولنوار، المرجع .السابق، ص34.
  122. [122] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص57.
  123. [123] عبد الغني الكيحل، المرجع . السابق، ص 317.
  124. [124] شواخ محمد الأحمد، الإضراب في القانون العمل دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والجزائرية، مقال منشوفي في مجلة روح القوا.نين،العدد الرابع والتسعون، السنة إبريل 2021، ص278.
  125. [125] لقد نجد أن بعض أصحاب العمل يقوم بتزويد موظفيه بهذه الأجهزة على نفقته الخاصة يلجاء آخرون إلى استخدام أجهوتهم الشخصية لأغراض مهنية.محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد50، السنة2025، ص57.
  126. [126] عبد الغني الكيحل، المرجع. السابق ، ص317.
  127. [127] سميرة كميلي، المرجع . السابق، ص110.
  128. [128] المادة 61 من مدونة الشغل.
  129. [129] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص115.
  130. [130] – الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990.
  131. [131] – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 وتُلزم الدول بحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي، بما يشمل الأجانب والمهاجرين.
  132. [132] – تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)))منظمة العفو الدولية وثّقت بشدة ما حدث في الخميسات والمخيمات القريبة من مليلية المحتلة في المغرب، حيث تعرض المهاجرون الأفارقة في المخيمات لمداهمات متكررة من قبل قوات الأمن قبل محاولة العبور الكبيرة في 24 يونيو/حزيران 2022.أظهرت الوثائق الرسمية أن قوات الأمن المغربية داهمت المخيمات، دمرت الخيام، صادرت الغذاء والمياه، واستخدمت القوة ضد الأشخاص في الأيام السابقة للمواجهة الكبرى على الحدود.محاولة ضخمة لعبور سياج مليلية واعتقال المئاتفي مارس 2022 حاول نحو 1200 مهاجر اقتحام سياج مليلية من المغرب، ونجح حوالي 350 منهم في الدخول بينما تم صدّ الباقين واعتقالهم. مأساة مليلية 2022 وتداعياتهاأحداث 24 يونيو/حزيران 2022 أسفرت عن مواجهات عنيفة بين المهاجرين وقوات الأمن الإسبانية والمغربية عند السياج، خلفت قتلى وجرحى، كما أثارت دعوات من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة وتأثيرها على المهاجرين.
  133. [133] — المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب (CNDH) ) ذكر أن:المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين أُطلقت في 15 ديسمبر 2016 بأمر ملكي لمعالجة وضعية الأشخاص غير القانونيين في المغرب.خلال هذه العملية تم تجميع حوالي 25,690 طلبًا لدى اللجان الإقليمية في 70 عمالة وإقليم، وقد تم تحليل هذه الطلبات ومناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون. موقع archive.cndh.ma يمكن استخدام هذا المصدر في بحثك كمرجع رسمي لمتابعة عمل لجنة الطعون ومخرجات المرحلة الثانية للتسوية التي بدأت في نهاية 2016. archive.cndh.ma
  134. [134] l/1149932.com24.alyaoum.www://http بعد تسوية المغرب وضعية 45 ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى 40 منهم في سوق الشغل.
  135. [135] – ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة. المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبين 2013 ص 548
  136. [136] – نفس المرجع السابق .
  137. [137] – فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين, تصدر سنويا عن مركز األبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الأول يناير 2016 ص 40.
  138. [138] – روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي يمكن الاطلاع على اٍستراتيجية الوزارة على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.social.gov. ma
  139. [139] روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي للاطلاع على الموقع الالكتروني https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
  140. [140] – Han Etzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence, migrations sans frontières. Essais sur la libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009 p 170
  141. [141] Antoine Pégoud et Paul de Guchteneire. ibid P 25
  142. [142] Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015 P 174
  143. [143] بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 113 والفنون واآلداب الكويت. العدد 439 اغسطس 2016 ص 246
  144. [144] Codéveloppement
  145. [145] Jérôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de écodéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . Aspd.revues.org /187 . 2008
  146. [146] تقرير من البنك الدولي يتناول التنمية في أفريقيا وبرامج التعاون التي تُمكِّن من تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في دول جنوب الصحراء، ويشمل الفترة من 2007 إلى 2013 ضمن تحليل أوسع لبرامج التنمية والآليات الداعمة للإصلاحات والاستثمار في القطاعات الحيوية. هذا التقرير يمكن استخدامه كمصدر عام يوضح أهداف واستراتيجيات التنمية خلال تلك الفترة في المنطقة، وهو موثّق بمعلومات معتمدة من البنك الدولي.
  147. [147] Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université Mohammed 5 de rabat faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année universitaire 2008_ 2009. p 22
  148. [148] عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات المغربية األوروبية “دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 2007 _ .2006 ص 199
  149. [149] – نفس المصدر السابق.
  150. [150] (IOM) – منظمة التعاون الدولي للهجرة الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية تضمّنان الهجرة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتتابع تأثيراتها على الدول المختلفة، تشمل مؤشرات عن الهجرة والعمل والحماية والاندماج- تقارير البنك الدولي حول الهجرة والتنميةالبنك الدولي يصدر تقارير إحصائية وتحليلية عن الهجرة وأثرها على التنمية في دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.- مثلاً تقرير International Migration Outlook يصنّف بيانات الهجرة حسب البلدان (مثل هايتي):هذا التقرير لا يعالج بالضرورة أرقامك الكمية (كـ 83 أو 51 …).التنمية والأزمات في هايتي- تقرير من The New Humanitarian يلخّص كيف تؤثر الكوارث في هايتي على الهجرة والآثار التنموية، ويُعد مرجعًا جيدًا لفهم علاقة الأزمات بالهجرة والتنمية في هايتي.الأمم المتحدة – التنمية المستدامة ودورها في الهجرة- فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يغطي مشاريع التنمية في هايتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويمكن استخدامه كمصدر حول تنمية الظروف المحلية وتأثيرها على الهجرة.
  151. [151] Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011 P 52
  152. [152] – اتفاق وإصلاحات سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأوروبي أقرّ إصلاحًا شاملًا لنظام الهجرة واللجوء بعد سنوات من المفاوضات بهدف تنسيق سياسات الدول الأعضاء وإدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية، بما يشمل إجراءات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، ترحيل المهاجرين غير المؤهلين، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء:- تنظيم الوصول إلى الاتحاد وإعادة المهاجرينوفقًا لمصادر إعلامية، فإن دول الاتحاد الأوروبي صادقت على نصوص تنظم وصول المهاجرين وإعادة الذين رفضت طلباتهم، بما في ذلك فتح مراكز إعادة خارج حدود التكتل، وتمكين إجراءات أكثر صرامة لضبط الدخول والعودة.المجلس الأوروبي ودول الأعضاء: تصادق على النصوص وتحدد مستوى التضامن والالتزام. – البرلمان الأوروبي: يوافق على العديد من جوانب التشريعات المشتركة. هذه الآليات تؤمن تنسيقًا بين الدول الأعضاء لتوحيد السياسات الوطنية في سياق الهجرة واللجوء والتدبير المشترك لحركة المهاجرين عبر الحدود الأوروبية.- “يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال إصلاحات قانونية وسياسية مشتركة على تطوير نظام موحّد لإدارة تدفقات المهاجرين وتنسيق سياسات الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراءات معالجة اللجوء وإعادة غير المؤهلين، وذلك عبر آليات تشريعية مشتركة تجمع بين المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد”.
  153. [153] . ‏تهاني راشد مصطفى، تأهيل السجين وفقا لمراكز التأهيل والإصلاح، أطروحة لنيل الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا نابلس، السنة الدراسية 2009 -2010، الصفحة 8.
  154. [154] . فادية أبو شهبة ” ‏مؤتمر السجون العقابية: منظور الدولي”، المجلة الجنائية القومية، المجلة 48العدد الأول، مارس 2005، الصفحة 110.
  155. [155] . حسب الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك في 29 يناير2003، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي أكد جلالته على ضرورة الاعتناء بالسجين “… وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية…”.
  156. [156] . والذي يعتبر وثيقة حقوقية دولية تمثل الاعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 دجنبر 1948، يتألف من 30 مادة توضح بالتفصيل الحقوق والحريات الأساسية للفرد وتؤكد طابعها العالمي، منشور على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان Www.un.org
  157. [157] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
  158. [158] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
  159. [159] . ‏سيف الإسلام عيد “الحق في التعليم وسياسة السجون في مصر منذ عام 2013″، مجلة حكامة، العدد الخامس المجلد 3، خريف 2022، الصفحة 126.
  160. [160] . حسب القاعدة 104 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنص على ” يجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء”.
  161. [161] . الظهير الشريف 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، 2011 بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.
  162. [162] . الفصـل 31 من الدستور المغربي: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: … الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة …
  163. [163] . الظهير الشريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24) يوليو (2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22) أغسطس 2024، ص 5334.
  164. [164] . تنص المادة 12 من القانون: ” تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي”
  165. [165] . المادة 221 من القانون 10.23 تنص على ” ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية”.
  166. [166] . المادة 115 ،116، 117، 118، 119، 120 من المرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي يحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المنشور بالجريدة الرسمية 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000.
  167. [167] . المرسوم رقم 2.25.638 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025.
  168. [168] . المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية تنص على: ” ‏تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الاراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محل لائقا بعد الإفراج عنهم ….”
  169. [169] . ‏ الجوهري عبد الرحيم” السجين بين إمكانية التأهيل وآفاق الإدماج”، ‏مجلات القصر العدد 15، شتنبر 2006 الصفحة 67/68
  170. [170] . برامج التعليم بمختلف أسلاكه، برامج تأهيل المعتقلين الإعادة الإدماج، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، منشور رسمي على الموقع www. Dgapr.ma
  171. [171] . ‏أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد التامك في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارة السجون بإفريقياACSA المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2025 تحت شعار ” التكنولوجيا في إدارة مؤسسات السجنية بإفريقيا: على ضرورة إدماج الإدارة الرقمية و إطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى رقمنة التعليم بالنظر الى ما تتيحه هذه التقنيات من نجاعة في تعليم و تكوين السجناء في اطار تعزيز اعادة الادماج.
  172. [172] . تقرير الأنشطة 2023، المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، الصفحة 72.
  173. [173] . ‏كلمة السيد الوزير عبد اللطيف مراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فعاليات الدورة التاسعة من برنامج “الجامعة في السجون”-الدورة الخريفة -بتاريخ الخميس 21 أكتوبر 2021 بسلا.
  174. [174] . Belmahi Azzeddine ‘La réinsertion des détenus au Maroc’, La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, article publiée sur le site Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, www.cmv-educare.com
  175. [175] .تجميع المعطيات انطلاقا من تقارير الأنشطة من سنة 2017 إلى سنة 2024 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
  176. [176] . تركيب شخصي
  177. [177] . تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس البرلمان، بتاريخ الإثنين 9 دجنبر 2019، حيث أوضح ” حين يتعلق الأمر ببعض المسالك التي تستوجب الحضور لمواصلة الدروس، فلا شك أن ذلك متعذر، بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثلا بالنسبة لكليتي الطب والعلوم”
  178. [178] . كلمة وزير العدل خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، بتاريخ 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا.
  179. [179] . . ورياشي عبد الكافي، “قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمنى”، مجلة الحقوق -سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 30، 2016، الصفحة 304.
  180. [180] . تنص المادة 105 من المرسوم التطبيقي 22.00.485 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية: “يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية. تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج”.
  181. [181] . لموجه الحسين، مقاربة المنظومة القانونية المؤطرة للسجون من زاوية حقوق الانسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2021/2022، الصفحة 165.
  182. [182] . اعلان المندوبية العامة لإدارة السجون عن تعميم المنصة الرقمية “زيارة”، بتاريخ 15 مارس 2025.
  183. [183] . حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2022-2023، إصدار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اكتوبر 2022، الصفحة 51.
  184. [184] . ‏المناظرة الوطنية التوافقية في موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء المنظمة في 5 يوليوز 2022 بتيفلت.
  185. [185] . ‏ أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة القاضي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004 /2005، الصفحة 341.
  186. [186] . ‏تقرير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنوات من 2017 إلى 2024
  187. [187] . تركيب شخصي
  188. [188] . تركيب شخصي
  189. [189] . خلود محمد رسمان ” دور المؤسسات في تنمية قيم المواطنة في المجتمع الكويتي”، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 33 العدد 130، ابريل 2022، الصفحة 847 بتصرف.
  190. [190] . ‏عبد الفتاح أحمد حجاج” الجامعة والمجتمع” ‏صحيفة التربية المجلد 30 العدد 1 فبراير 1978، الصفحة 83.
  191. [191] . ‏كركوك علال” الجامعة والتنمية المحلية: أولويات حول الوظائف والأدوار المنتظرة”، س 15 العدد 60 سنة 2008، الصفحة 108.
  192. [192] . منشور للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، 20سنة من الرعاية الملكية وأنسنة الوسط السجنى بالمغرب، اصدار أكتوبر 2019، الصفحة 115.
  193. [193] . تکتری علاء الدين” الرعاية الصحية للسجين بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، منشورات مجلة دفاتر قانونية – سلسلة دفاتر جنائية، العدد 3، 2018، الصفحة 195.
  194. [194] . بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 19 فبراير 2025.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى