تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بين آليات التدبير وتحديات التنزيل
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الاجتماعية — تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بين آليات التدبير وتحديات التنزيل Financing the Social Protection Expansion Reform: Management Mechanisms and Impleme…
تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بين آليات التدبير وتحديات التنزيل
Financing the Social Protection Expansion Reform: Management Mechanisms and Implementation Challenges
الباحثة سارة نوار
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر البحث إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
الباحثة فرح اصنيكح
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر البحث إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
تحت إشراف الدكتور : أحمد حميوي
مختبر البحث إقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس،
جامعة سيدي محمد بن عبد الله
ملخص
يُعد تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب ركيزة أساسية لتحقيق التطلعات الاجتماعية للدولة، خصوصًا في ظل محدودية الموارد المالية والتحديات المرتبطة بالقطاع غير المهيكل وضعف مساهمة بعض الفئات في تمويل الاشتراكات، وتقدر الكلفة المالية السنوية لهذا الورش بـما يفوق 51 مليار درهم، موزعة بين 28 مليار درهم من آلية الاشتراك للفئات القادرة على المساهمة، و23 مليار درهم من آلية التضامن الاجتماعي، ورغم ذلك، يواجه هذا المشروع عدة إكراهات تتعلق بضمان استدامة التمويل، وفعالية البرامج، وكفاءة البنية التحتية والموارد البشرية المكلفة بإدارة النظام.
وكما هو معلوم، يشكل التمويل آلية من آليات الضبط، فمن خلاله يمكن للدولة التوجيه نحو تعميم الحماية الاجتماعية، على اعتبار أن التمويل هو شرط أساسي لإنجاح أو فشل ورش الحماية الاجتماعية.
وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي يشمل التحليل القانوني للنصوص المنظمة للحماية الاجتماعية، والتحليل المالي للموارد المتاحة، لتحديد نقاط القوة والضعف في آليات التمويل الحالية.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن التمويل الحالي يعتمد بشكل كبير على القدرة على الاشتراك للفئات القادرة، فيما تواجه الدولة صعوبات في تمويل الفئات غير القادرة، خصوصًا في القطاع غير المهيكل. كما أبرزت الحاجة إلى اعتماد آليات تمزج بين الاشتراك والتضامن الاجتماعي، وتحفيز الفئات القادرة على الدفع، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية لضمان فعالية جمع الاشتراكات وتوزيع الخدمات. وقد أظهرت التجارب أن الجمع بين التمويل المشترك وآليات الإدارة الرقمية المتطورة يسهم في تعزيز استدامة البرامج الاجتماعية وتحقيق التغطية الشاملة للفئات الهشة.
الكلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية – التمويل المستدام– الاشتراك والتضامن- القطاع غير المهيكل– البنية التحتية الرقمية.
Abstract
Financing the expansion of social protection in Morocco is a cornerstone for achieving the state’s social aspirations, particularly given limited financial resources, the challenges associated with the informal sector, and the low contribution rates of some groups. The annual cost of this initiative is estimated at 51 billion dirhams, distributed between 28 billion dirhams from the contribution mechanism for those able to contribute and 23 billion dirhams from the social solidarity mechanism. Despite this, the project faces several constraints related to ensuring the sustainability of funding, the effectiveness of programs, and the efficiency of the infrastructure and human resources responsible for managing the system.
As is well known, funding is a regulatory mechanism through which the state can guide the expansion of social protection, considering that funding is a fundamental condition for the success or failure of social protection initiatives.
The study adopted an analytical approach that included a legal analysis of the texts regulating social protection, a financial analysis of available resources, and the collection of primary data through questionnaires and tables to identify the strengths and weaknesses of current funding mechanisms.
The study’s findings showed that current funding relies heavily on the ability of those able to pay to contribute, while the state faces difficulties in funding those unable to pay, particularly in the informal sector. It also highlighted the need to adopt mechanisms that combine contributions and social solidarity, incentivize those able to pay, and strengthen digital infrastructure and human resources to ensure the effective collection of contributions and the distribution of services. Experience has shown that combining co-financing with advanced digital management mechanisms contributes to enhancing the sustainability of social programs and achieving comprehensive coverage for vulnerable groups.
Keywords: Social Protection – Sustainable Funding – Contribution and Solidarity – Informal Sector – Digital Infrastructure
مقدمة
كما هو معلوم، إن ورش تعميم الحماية الإجتماعية من الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر252.
وعليه، فالحماية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي وروابط الأخذ والعطاء والتضمان التي لا يمكن للمجتمعات من دونها، أيا كان مستوى تنمتها، أن تضمن تماسكها وإزدهارها، وأن تصون كرامة مواطنيها، ومن ثم، فالحماية الإجتماعية لا تنبع من قيم التعاطف والكرم والإحسان، بل إنها حق ودين لكل فرد المجتمع، ومن واجب الدولة ضمان إعماله253.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الحماية الاجتماعية “ترمي إلى حماية أفراد المجتمع من غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز أو الأمومة أو إصابة تحدث في إطار العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة، كل هذا يأتي لحماية بعض الفئات التي تعتبر المحرك الرئيسي للأقتصاد الوطني”254.
والجدير بالذكر هنا، أن الغاية من الحماية الاجتماعية هي تقليص الفقر، ومحاربة الهشاشة،255 وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالرأسمال البشري256.
ومن أجل تنزيل وتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يتطلب الأمر موارد مالية، لذلك يعتمد هذا الأخير على آليتين لتمويل ويتعلق الأمر بآلية قائمة الاشتراك وأخرى قائمة على التضامن، فيما تواجه الدولة صعوبات في تمويل الفئات غير القادرة، خصوصًا في القطاع غير المهيكل، كما أبرزت الحاجة إلى اعتماد آليات تمزج بين الاشتراك والتضامن الاجتماعي، وتحفيز الفئات القادرة على الدفع، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية لضمان فعالية جمع الاشتراكات وتوزيع الخدمات، يواجه المشروع عدة إكراهات تتعلق بضمان استدامة التمويل، وفعالية البرامج، وكفاءة البنية التحتية والموارد البشرية المكلفة بإدارة النظام.
ولاشك، أن الضمان الاجتماعي هو التعبير الأكثر استخداما في الصكوك الدولية الأولى لدلالة على الحماية لإجتماعية،257 على اعتبار أن هذه الأخيرة حق من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 شتنبر 1948، 258 ثم جاء بعد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة 1966259، ليتم بعدها إقرار تعميم الحماية الاجتماعية في أهداف التنمية المستدامة 2015260، وعليه، جاءت جائحة كورونا التي كشفت مكامن الخلال التي يعاني منها المغرب على مستوى الحماية الإجتماعية، وأبرزت محدودية التدخل العمومي في هذا المجال، ومن أجل تدارك الأمر وتخفيف من حدة هذه الجائحة، تم وضع قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي حدد خارطة الطريق نحو دولة الرعاية وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2020-2025، عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنطمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل261.
بناء على التطور التاريخي السالف الذكر يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة تتجلى بالأساس في أهتمام مختلف الباحثين والفاعلين بآليات التمويل الحماية الإجتاعية والتي من خلالها يمكن تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية لجميع الأفراد، على اعتبار أنها حق ثابت الإنسان قبل ولدته وطيلة حياته وبعد وفاته، الشيء الذي من شأنه أن يعمل على تكريس الدولة إجتماعية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
وبناء على ما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى استطاع المغرب ضمان استدامة المالية للحماية الإجتماعية في ظل التحديات و الإكراهات التي تعتري ورش تعميم الحماية الإجتماعية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:
كيف يمكن لآلية قائمة على الاشتراك المساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الإجتماعية؟
أي دور لآلية قائمة على التضامن في استدامة التمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية؟
أين تتجلى أهم إكراهات تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية؟
انطلاقا من أهمية هذا الموضوع والإشكالية المطروحة سوف يتم الاعتماد على المنهج التحليلى، وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية التي لها علاقة بتمويل الحماية الإجتماعية وإكرهات تنزيلها بالمغرب والعمل على تحليلها.
تأسيسا على كل ما سبق، سوف يتم معالجة الموضوع من خلال التقسيم التالي:
المطلب الأول: آليات تمويل ورش الحماية الاجتماعية
المطلب الثاني: إكرهات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
المطلب الأول: آليات تمويل ورش الحماية الاجتماعية
لقد حددت وزارة المالية أكثر من 51 مليار درهم التكلفة السنوية من أجل استمرارية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك في أفق 2025، هذا الغلاف يتم توزيعه على محاور ومرتكزات هذا الورش الحماية الاجتماعية على الشكل التالي:
14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
20 مليار درهم لتعميم التعويضات العائلية.
16 مليار درهم لتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد.
01 مليار درهم لتعميم التعويض عن فقدان الشغل.262
بالرجوع إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نجد أنه سوف يتم الحصول 28 مليار درهم،263 من الاشتراك بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية،264 وهذا ما تم التنصيص عليه في المادة 11 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، نجدها نصت على آليتين لتمويل وهي آلية قائمة الاشتراك والتي سوف يتم الحديث عنها في (الفقرة الأولى) وأخرى قائمة على التضامن والتي سوف يتم التطرق لها في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : آلية قائمة على الاشتراك
ترتكز الآلية القائمة على الاشتراك، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أوعن طريق الغير لحسابهم الخاص.
ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق :
أولا: الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 15 من نظام الضمان الإجتماعي،265 نجد أن المشرع المغربي ألزم جميع المشغلين الذي يستخدمون بالمغرب أشخاصا الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و في حالة امتناع المشغل عن تسجيل شخص شغله خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجليه وانخراط مشغله،266 وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في أحد قرارتها ” إن الأجير له الصفة والمصلحة في مطالبة المشغل بأداء واجب الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن استفادته من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد متوقف على أداء واجب الاشتراك، وأن عدم أداء واجب الاشتراك يلحق به ضررا كبيرا في حرمانه من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق المذكور”.267
و تقدر واجبات الاشتركات التي يجب دفعها للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها الأجراء بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أوبواسطة الغير برسم الحلوان،268 مع عدم إذراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتظيمية الجاري به العمل269.
ثانيا: الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية
كما هو معلوم إن إحداث المساهمة المهنية الموحدة إحدى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019، وعليه، فهذه المساهمة تعمل على إرساء نظام ضريبي خاص بالاشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي، والمساهمة المهنية موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني (الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية)، 270 وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى التأمين الإجباري عن المرض271.
وتتضمن المساهمة المهنية الموحدة شقين:
الضريبة المطابقة للدخل المهني: من أجل تحديد الشق الأول من المساهمة المهنية الموحدة والمتعلقة بالدخل المهني، يتم تطبيق سعر 10بالمئة الإبراني على الأساس الخاضع للضريبة المحددة .
الواجب التكملي: انطلاقا من مبلغ الشق الأول من المساهمة المهنية الموحدة يتم على أساس الجدول بعده تحديد الواجب التكميلي المقابل له والمتعين أداؤه برسم الشق الثاني من المساهمة والمتعلق بالتغطية الصحية، وكما يلي272:
الفقرة الثانية: آلية قائمة على التضامن
آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك273، وقد تم تخصيص لها 23 مليار درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وتجدر الإشارة هنا، أن الآلية القائمة على التضامن تخول حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أومن التعويضات الجزافية، وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، وذلك من خلال الموارد التالية:
ومن ثم، ويظهر هذا التضامن من خلال مساهمة كل عضو أو فرد من أفراد المجتمع من أجل تغطية المخاطر التي تصيب الفرد أو الجماعة داخل المجتمع دون ربط استفادتهم بمقدار مساهمتهم في التمويل بل تربط بالمقدار اللازم الذي تطلبه الحاجة الناشئة عن تحقق خطر، بمعنى التغييب الكلي لآلية التمييز بين الخطر والإمكانية المالية 274.
والجدير بالذكرهنا، أن هذه الآلية التمويلية الثانية ترتكز على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين،وذلك من خلال الموارد التالية: المخصصات المالية من ميزانية الدولة والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة والهبات والوصا وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة 275.
أولا: المخصصات المالية من ميزانية الدولة
كما هو معلوم، أن الدولة تلتزم في إطار تمويل الحماية الإجتماعية وفي إطار مبدأ التضامن تخصيص جزء من الميزانية العامة، بحيث أصبح تمويل هذا المشروع أولوية وطنية كما أكده نص قانون الإطار، لتنزيله وتفعليه على أرض الواقع، ونقصد هنا بالدولة كل مكوناتها من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، حيث إن الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستخصص جزء من ميزانياتها لدعم هذا المشروع الوطني وذلك بمنطوق الفصل 31 من دستور 2011، وتجدر الإشارة هنا، أن أداء الجماعات الترابية واجب الاشتراك من نظام المساعدة الطبية، والمشار إليهم في المادة 116 من القانون 65.00، وطبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم 2.08.117 كما تم تتميمه وتعديله276.
ثانيا: العائدات الضريبية لتمويل الحماية الاجتماعية
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 3 من القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي نصت على ” تسهر الدولة في المجال الجبائي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية: تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية…”
وتجدر الإشارة هنا، إن قانون المالية لسنة 2021 أقر ضريبة تضامنية هي المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والأجور سواء على الشركات أو الأشخاص الذاتيين إذ جاءت لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19 والتي كشفت عن مكامن خلال المنظومة الصحية بالمغرب277.
ثالثا:الموارد المتأتية من إصلاح صندوق المقاصة
صندوق المقاصة مؤسسة عمومية تأسسة سنة 1941 من أجل دعم المواد الأساسية (السكر والقمح والغاز..).بحيث تمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضروية لتمكنيه من دعم الموارد الأساسية التي تستفيد من الدعم278، بمعنى مساعدة الفئات المعوزة والهشة على اقتنائها بأثمان مناسبة، وحيث إن الهدف الأصلي للمقاصة مرتبط بالمنتجات الأكثر استهلاكا، وحاولة إيصالها لكل فئات الشعب، فإنه لا يمكن التخلي عنها، وهي تصنف ضمن السلع الأولية279. غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزا كبيرا من جراء الارتفاع المتواصل والمهول لكلفة هذا الدعم280،
وتجدر الإشارة هنا، أنه تم رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، انخفظت نفقات المقاصة بشكل مهم حيث أصبحت تتراوح بين 13.5 و17.1 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين 29و56 مليار درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2014، وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا.
ومن ثم، مكن اقتصار نظام المقاصة على غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين من الحفاظ على أسعار هذه المنتجات في نفس مستوياتها السابقة، وذلك نتجة تغير السعر العالمي لغاز البوتان في السوق الدولية281. لكن السؤال المطروح هنا، ما العلاقة التي تربط صندوق المقاصة بالسجل الاجتماعي الموحد؟
إن المقصود بالسجل الاجتماعيى الموحد هو نظام معلوماتي مخصص لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يعتمد على معايير اجتماعية اقتصادية محددة لتحديد أهليتها، من خلال تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، يضمن هذا السجل استهداف الفئات الأكثر جاحة، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض أو التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية، حيث تساهم هذه الآلية في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بدقة، مع الحد من الظواهر السلبية مثلا التلاعب أو استفادة غير المستحقين، خاصة مع اعتماد عتبة لمؤشر الاستفادة من مجانية التغطية الإجبارية عن المرض، والدعم المباشر282،ومن ثم، السجل الاجتماعي الموحد سوف يمكن من إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الإجتماعية 283.
وتجدر الإشارة هنا، أن الدولة ستستمر في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي قدره 13.770 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2842026.
وعليه، فمن بين الملاحظات والمقتراحات التي يمكن أن تساهم في تطوير منظومة الحماية الإجتماعية، نجد ما يلي:
تعقد مسطرة التجسيل في السجل الاجتماعي الموحد، حيث تم ربطها بضرورة التسجيل في السجل الوطني للسكان، وهذا الأخير يعد بمثابة إحصاء وطني للسكان. فكان يمكن فصل العمليتين عوض دمجهما285؛
أعتماد معايير غير دقيق وغير معبرة ومتجاوزة لتحديد الوضع الاجتماعي للأسر، كالتوفر على اللاقط الهوائي أو عدد الهواتف في المنزل أو التوفر على رشاش الحمام،…، فإمتلاك هذه الأشياء في المنزل لا يعكس الوضع الاجتماعي للأسرة ولا سيما وأن مثل هذه الممتلكات أصبحت متاحة لللجميع ولم تعد معيارا للرقي الاجتماعي286.
رابعا: جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة
إن الحكومة لها الحق في إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية تهدف إلى توفير موارد لدعم وتفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، وعلى سبيل المثال نجد رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية والذي صادقت الحكومة على مرسومه رقم 2.19.244، وهو رسم لفائدة الوقائع الكارثية الصادر في غشت 2016، وتحدد نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في1بالمائة من الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤذاة برسم عقود التأمين ويتم استخلاصه خلال إبرام أو تجديد عقود التأمين287.
كما أن هناك مواد أخرى تلجأ إليها الدولة من أجل تمويل الحماية الاجتماعية وهذا ما قد أعلنت الحكومة في سنة 2023 عن قبول البنك الدولي بمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات المرتبطة بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية،288 رغم أن المادة 11 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ينص تنص على آليتين لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية تهم التضامن والاشتراك289، وعليه يمكن الدولة أن تلجأ إلى مأسسة صندوق الزكاة بالمغرب كبديل عن الاقتراض من خارج الخارج ومن ثم، يمكن القول بأن صندوق الزكاة يمكن أن يساهم في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. 290
المطلب الثاني: إكراهات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب
على الرغم من الإرادة السياسية-الاجتماعية الواضحة التي عبّر عنها المشرّع المغربي من خلال إقراره القانون الإطار رقم 09.21، والرامية بالأساس إلى إرساء حماية اجتماعية شاملة تستوعب مختلف فئات المجتمع، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز البناء التشريعي المنظم لمنظومات الحماية الاجتماعية؛ فإن تفعيل هذا الورش الاستراتيجي على المستوى العملي واجه جملة من الإكراهات البنيوية والتحديات التطبيقية التي حدّت من وتيرة تنزيله ونجاعته.
وتتبدّى هذه الإكراهات، من جهة أولى، في الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها القطاعات الأربعة المشمولة بالإصلاح، وما تفرضه من ضرورة إخضاعها لمراجعات عميقة وشاملة تضمن انسجامها مع التحول المنشود الذي يستهدفه القانون المذكور (الفقرة الأولى). ومن جهة ثانية، تبرز إشكالية التمويل باعتبارها من أبرز التحديات الجوهرية التي تطرح رهانات حقيقية على مستوى استدامة هذا المشروع وفعاليته، وذلك في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة وضعف آليات تعبئتها وتوسيع وعائها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التحديات المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية
يُلاحظ أنّ تنزيل الورش الاجتماعي الذي أطلقه المشرّع المغربي لم يتم في سياق خالٍ من الإكراهات، بل سرعان ما واجه تعقيدات الواقع البنيوي الذي يطبع القطاعات المشمولة بالإصلاح، الأمر الذي انعكس سلبًا على فعالية التدابير التشريعية المعتمدة وحدَّ من قدرتها على تحقيق الغايات المنشودة في مجال تكريس العدالة الاجتماعية. وتتجلى مظاهر هذه الصعوبات بصفة خاصة في نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،291 حيث لا تزال المنظومة تعاني من اختلالات هيكلية ووظيفية تحول دون بلوغها مستوى الشمول والنجاعة المطلوبين (أولًا). كما تمتد هذه الإكراهات لتشمل التحديات المرتبطة بتعميم الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، فضلًا عن الإشكالات التي تثيرها مساعي إصلاح منظومة التقاعد، لاسيما ما يتصل بضمان توازنها المالي واستدامتها الاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد (ثانيًا).
أولا– على مستوى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يشكّل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية إحدى المحطات المفصلية في مسار تجسيد الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، ولاسيما ما يتصل بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة مختلف فئات المجتمع المغربي. كما يُعد هذا الورش رافعة استراتيجية لإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يفضي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة الحماية، وتعزيز صون الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة، فضلاً عن كونه منعطفًا حاسمًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة292.
غير أنّ الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع لا تحجب حجم الإكراهات التي تعترض تنزيله الأمثل، خصوصًا في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويُعزى ذلك أساسًا إلى محدودية الموارد البشرية الصحية، وضعف البنيات التحتية، ونقص التجهيزات اللوجيستيكية الضرورية، وهو ما ينعكس في استمرار صعوبات الولوج إلى خدمات استشفائية وعلاجية تستجيب لمتطلبات الجودة والكرامة الإنسانية. وتزداد حدة هذه الإكراهات في المجالات القروية وشبه الحضرية، حيث يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية الإقليمية، في ظل غياب منشآت استشفائية محلية ونقص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية، الأمر الذي يُضعف الأثر الاجتماعي الفعلي لمنظومة الحماية الاجتماعية على الفئات المستهدفة.
كما تكشف التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية عن وجود تداخل وظيفي محتمل بين عدد من البرامج الاجتماعية، ولاسيما برنامج “تيسير” لمحاربة الهدر المدرسي ومقتضيات القانون الإطار رقم 21-09 المتعلقة بالتعويضات العائلية التي تشمل مخاطر الهدر المدرسي. ويعيد هذا الوضع طرح إشكالية الحكامة في تدبير السياسات الاجتماعية، خاصة في ظل التشتت المؤسسي وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم، بما يؤدي إلى تكرار التدخلات وتداخل الاختصاصات. ويزداد هذا الإشكال تعقيدًا بالنظر إلى تأكيد القانون الإطار على مبدأ التعميم “دون الإخلال بالبرامج القائمة”، الأمر الذي يقتضي إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم الاجتماعي بما يضمن التكامل والانسجام والنجاعة293.
واستنادًا إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لمنظومة الحماية الاجتماعية، فإن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يرتب مسؤولية جسيمة على الجهات المكلفة بتدبير هذا الورش الوطني، تتمثل في ضمان توفير تغطية صحية شاملة تتوافر فيها الشروط البشرية والطبية واللوجيستيكية الضرورية، إلى جانب بنية تحتية قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. غير أنّ بلوغ هذا الهدف الطموح يظل رهينًا بتعبئة شاملة وانخراط فعلي لمختلف الفاعلين والمتدخلين، في ظل استمرار عدد من الإشكالات البنيوية التي لم يُحسم فيها بعد.
ومن أبرز هذه الإكراهات غياب منظومة رقمية مندمجة خاصة بإدماج الفئات المستهدفة ضمن نظام التأمين الصحي، بما يسمح بتسريع وتيرة التعميم وتخفيف الضغط على الوكالات والمصالح التابعة لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا على المؤسسات الصحية العمومية. إذ إن ضعف الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات والمراكز الصحية يحول دون تتبع المسارات العلاجية للمؤمنين بكفاءة، ويُضعف إمكانيات التخطيط وضبط الموارد الصحية.
ويزداد الوضع تعقيدًا في ظل الارتفاع المطّرد لتكاليف العلاج، ولاسيما بالنسبة للأمراض المزمنة وطويلة الأمد. فقد أبرزت معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن نسبة محدودة من المؤمنين لا تتجاوز 3,2% تعاني من مرض مزمن واحد على الأقل، لكنها تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الصحي، وهو ما يعكس حجم الضغط المالي والبشري الذي تتحمله المنظومة الصحية، ويكشف في الوقت ذاته عن محدودية التنسيق وضعف الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين294.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات295 برسم سنتي 2019-2020 وجود اختلالات بنيوية تؤثر في أداء قطاع الصحة، لاسيما على مستوى ضعف الحكامة وآليات التوجيه والتتبع، ونقص الموارد المالية والبشرية، وعدم ملاءمة البنيات التحتية والتجهيزات الطبية، فضلًا عن قصور النظام المعلوماتي، مما يجعل عمليات التدبير والمراقبة أكثر تعقيدًا وأقل نجاعة. كما بيّن افتحاص المجلس لحكامة المنظومة الصحية أن عددًا من هيئات الحكامة لم يتم إحداثه أصلًا، في حين ظلت هيئات أخرى دون تفعيل فعلي أو بدينامية محدودة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فعالية التخطيط الصحي.
وتأسيسًا على ما سبق، يتضح أن أبرز الإكراهات التي تواجه تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتمثل في اختلالات الحكامة والتدبير، ونقص الموارد البشرية واللوجيستيكية، وضعف البنيات التحتية والأنظمة المعلوماتية. ومن ثمّ، فإن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بتوسيع نطاق التغطية، بل يقتضي كذلك توفير الشروط المؤسساتية والتنظيمية والمالية وفق المعايير الدولية، بما يضمن تنزيلًا سليمًا وفعّالًا ومستدامًا.
كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المدبرة، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تواجه بدورها تحديات متزايدة بفعل توسع قاعدة المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات ومعالجة الطلبات ومراقبتها. وفي هذا الإطار، تندرج المبادرات الرامية إلى رقمنة الخدمات وتعزيز قنوات التواصل عن بعد، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط على المرافق العمومية وتحسين نجاعة التدبير، وإن كانت تظل بحاجة إلى دعم مؤسساتي وتقني مستمر لضمان فعاليتها على المدى الطويل.
ثانيا –على مستوى التعويض عن فقدان الشغل وصندوق التقاعد
1) الإكراهات المرتبطة بالتعويض عن فقدان الشغل
جاء القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بمقاربة شمولية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي للأفراد، وذلك من خلال إرساء منظومة للحماية قادرة على مواجهة المخاطر الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والطوارئ الصحية. غير أنّ تحقيق هذه الغايات الطموحة لا يتم بمعزل عن تحديات معقدة، سواء على مستوى التمويل أو على صعيد الحكامة والتدبير والبنيات التحتية.
وإذا كان التنزيل الفعلي لبرنامج التغطية الصحية قد اتضح أنه يواجه إكراهات عميقة على مستوى الواقع العملي، فإن تعميم التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد يطرح بدوره إشكالات جوهرية ترتبط بالنصوص القانونية المؤطرة.
ففيما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، نص القانون الإطار رقم 09.21 على تعميم الاستفادة منه296 ليشمل كل الأجراء ذوي الشغل القار، وذلك من خلال تبسيط شروط الاستفادة وتوسيع نطاقها. بيد أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في فكرة التعميم ذاتها، بل في مدى قدرة المقتضيات القانونية الحالية على مواكبة هذا التوجه، بالنظر إلى الطبيعة التقييدية للشروط المنصوص عليها في ظهير 27 يوليوز 1972297، وخاصة الفصل 46 منه، والذي يشترط للاستفادة ما يلي:
أن يكون فقدان الشغل بصفة غير إرادية؛
توفر فترة تأمين لا تقل عن 780 يوماً خلال السنوات الثلاث السابقة لفقد الشغل، منها 260 يوماً خلال السنة الأخيرة، دون احتساب الأيام المنجزة في إطار التأمين الاختياري؛
التسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كطالب شغل؛
القدرة البدنية على العمل.
وتُظهر هذه الشروط، من خلال القراءة الأولية، أنها صارمة ولا تراعي واقع سوق الشغل المغربي، وهو ما أكدته التقارير الرسمية،298 فقد أورد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ نسبة الملفات المقبولة بين 2015 و2019 لم تتجاوز في المتوسط 47%، بينما لم يستفد في سنة 2019 سوى 46% من أصل 32.564 أجيراً تقدموا بطلب الاستفادة. ويفيد تحليل أسباب الرفض بأن أغلب الحالات ترتبط بعدم استيفاء شرط الحد الأدنى لأيام الاشتراك، فيما رُفض ثلث آخر بسبب نقص الوثائق أو غياب المعطيات المطلوبة، فضلاً عن رفض 8% من الملفات بسبب إيداعها خارج الآجال القانونية.
أما التوزيع حسب القطاعات المهنية، فيُظهر أن عدد الطلبات يفوق بكثير عدد المستفيدين، وهو اتجاه مستمر بين سنتي 2015 و2019، مما يعكس محدودية الأثر الفعلي لهذا النظام على الفئات المعنية.
إضافة إلى ذلك، يبرز إكراه آخر لا يقل أهمية، يتعلق بضعف مبلغ التعويض، الذي بلغ متوسطه في 2019 حوالي 2.485 درهماً فقط، وهو مبلغ لا يمكّن المستفيد من الحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم، خاصة في ظل موجة الغلاء والتضخم. ويبدو هذا الإشكال أكثر حدّة لدى الأجراء الذين يفوق دخلهم الشهري 6.000 درهم، إذ قد يجدون أنفسهم أمام تعويض يقل عن الحد الأدنى للأجر، مما يفسّر ضعف لجوء الفئات المتوسطة والعليا إلى هذا النظام، حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين ذوي الأجور بين 6.000 و10.000 درهم نسبة 10%، في حين تشكل فئة ذوي الأجور التي تفوق 10.000 درهم حوالي 8% فقط.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، يتضح أنّ تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل يواجه تحديات قانونية وإجرائية ذات طابع هيكلي، الأمر الذي يقتضي من المشرّع إعادة النظر في الشروط الحالية لجعلها أكثر واقعية وإنصافًا. كما يستحسن الأخذ بالتوصيات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعلى رأسها:
تقليص الحد الأدنى لأيام الاشتراك المطلوبة؛
رفع سقف التعويض إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر بدل أربعة؛
تبسيط المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة؛
إرساء آليات رقمية لتسهيل الإيداع والتتبع.
وإجمالاً، فإن توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لا يمكن أن يتحقق فقط بإعلان مبدأ التعميم، بل يقتضي معالجة الإكراهات البنيوية والقانونية التي أبان عنها التطبيق العملي، وتقوية المقتضيات التشريعية بما يجعل هذا النظام رافعة حقيقية للأمن الاجتماعي ووسيلة فعالة لحماية الشغيلة.
(2) الإكراهات المرتبطة بصندوق التقاعد
يُعدّ توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من الأهداف الأساسية التي يسعى القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية إلى تحقيقها،299 وذلك لضمان عيش كريم للأفراد خلال فترة شيخوختهم أو عند فقدان قدرتهم على ممارسة أي عمل.
ويُعتبر التقاعد أو المعاش عبارة عن مبلغ مالي يُصرف للأجير أو الموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو عند إصابته بعجز، ويؤول إلى المستحقين عنه أو إلى ذوي حقوقه بعد الوفاة، مقابل المساهمات التي تُقتطع من أجورهم، بالإضافة إلى مساهمات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي ينتمون إليها.300
وقد شهدت منظومة التقاعد بالمغرب تطورات مهمة منذ الاستقلال إلى اليوم، حيث ظهرت أنظمة جديدة سواء إجبارية أو تكميلية ذات طابع اختياري، في القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن منظومة متعددة تتكون من :
أولًا: الأنظمة الإجبارية:
الصندوق المغربي للتقاعد: يلزم به موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: يلزم به أجراء القطاع الخاص.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: يشمل بعض مستخدمي المؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام المعاشات المدنية، إضافة إلى الأعوان المؤقتين والمتعاقدين بالإدارات العمومية.
بعض الصناديق الداخلية الخاصة: مثل نظام مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء، ونظام خاص ببنك المغرب.
ثانيًا: الأنظمة الاختيارية:
مستخدمو القطاع العام والشبه العمومي: المنخرطون في الأنظمة التكميلية التابعة للصندوق المغربي للتقاعد أو للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
مستخدمو القطاع الخاص: المنخرطون في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) أو في أنظمة التأمين الاجتماعي الاختياري التابعة لشركات التأمين301.
ومن هذا المنطلق، يتضح أن منظومة التقاعد بالمغرب تتسم بالتعدد والتباين، سواء من حيث البنية التنظيمية للصناديق أو طرق تمويلها أو تدبير احتياطياتها المالية، مما يؤدي إلى تفاوت الحقوق والضمانات المقدمة للمستفيدين بحسب النظام الذي ينتمون إليه. كما أن هشاشة التوازنات المالية لهذه الأنظمة تثير تخوفات بشأن استدامتها ومستقبل آلاف المنخرطين والمستفيدين وأسرهم.
وعليه، يمكن القول إن أنظمة التقاعد بالمغرب تواجه إكراهات كبيرة ومتنوعة، سواء على مستوى التمويل والتسيير والتنظيم، أو على مستوى الإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه الصناديق. وتشترك هذه الإكراهات بين صناديق موظفي القطاع العام وأخرى خاصة بأجراء القطاع الخاص، ويكتسي تحليل إكراهات نظام التقاعد في القطاع الخاص أهمية خاصة، باعتباره من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بتنفيذ العديد من أهداف القانون الإطار رقم 09.21، والتي تتطلب معالجة هذه التحديات المتعددة والمتنوعة لضمان فعالية المنظومة واستدامتها.
الإكراهات الديموغرافية
تشير التوقعات المستقبلية المتعلقة بالنمو الديموغرافي إلى أن عدد النشيطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ، ليصل إلى 11,9 مليون فرد بحلول سنة 2060، مقابل 2,5 مليون نهاية سنة 2011، مما سيرفع معدل تغطية الفئة النشيطة من 25% إلى 44%. وفي المقابل، من المتوقع أن يشهد عدد المتقاعدين زيادة كبيرة، لا سيما ابتداءً من سنة 2020، حيث بلغ عدد الإحالات على التقاعد نحو 30.000 إحالة، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 105.000 إحالة بحلول سنة 2060، وهو ما سينتج عنه تراجع ملحوظ في المؤشر الديموغرافي، حيث سينتقل من 9,6 سنة 2011 إلى 39 سنة في أفق 2060302.
وفي نفس السياق، أفاد مكتب الخبرة أن النسبة الديموغرافية، أي عدد المساهمين بالنسبة لكل متقاعد، ستنتقل من 8,4 مساهم لكل متقاعد في الوقت الراهن إلى 12,5 مساهم قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجياً لتبلغ 4 مساهمين لكل متقاعد في أفق 2060303. هذا التراجع في عدد المساهمين مقابل كل متقاعد واحد سيؤدي إلى ضغوط مالية كبيرة على الصندوق، ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستدامة أنظمة التقاعد، إذ سيزيد من الاختلال بين الموارد المتوفرة والتزامات الصندوق المستقبلية، مما يستدعي وضع استراتيجيات وقائية لضمان توازن التمويل واستدامة حقوق المتقاعدين.
وجود اختلالات وتبذير أموال الصندوق
شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية أزمة حقيقية في تسييره المالي، أدت إلى اختلالات جسيمة وممارسات غير قانونية بلغت قيمتها نحو 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم صُرفت دون وجه حق نتيجة اختلاسات وصفقات مشبوهة304. كما يواجه الصندوق مشكلات بنيوية في التدبير والتسيير، انعكست على تردي جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إضافة إلى ذلك، يعاني الصندوق من سوء استغلال الأموال الاحتياطية، لا سيما المتعلقة بالرصيد الاحتياطي الذي يُلزم الصندوق بتكوينه وإيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير، والذي يُحظر عليه الاقتطاع منه لمواجهة النفقات الجارية. هذا الوضع يؤدي إلى تراكم الأموال بشكل لانهائي لدى الصندوق، دون إمكانية استخدامها لتجاوز الصعوبات المالية أو لإعادة التوازن بين الموارد والنفقات، مما يضعف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين ويزيد من هشاشة استدامة النظام التقاعدي305
ج- شح الموارد المالية
لا يعني هذا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفتقر تمامًا إلى الموارد المالية اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، إلا أن المورد الأساسي للضمان الاجتماعي بالمغرب يظل الاشتراكات المهنية للمؤمنين، والتي تمثل الجزء الأكبر من تمويل الصندوق. أما الموارد الأخرى المشار إليها في الظهير الشريف، مثل الهبات، الوصايا، أو المساهمات العمومية، فتعتبر بمثابة موارد ثانوية أو افتراضية، لا يمكن الاعتماد عليها بشكل فعّال لضمان استدامة ال
أو مواجهة الاختلالات المالية الطارئة. ومن ثم، فإن الاعتماد الكبير على الاشتراكات المهنية وحدها يضع الصندوق أمام تحديات مستمرة تتعلق بالحفاظ على التوازن بين الموارد والنفقات، خاصة في ظل زيادة عدد المستفيدين وارتفاع تكاليف الاستحقاقات.306
د- عدم المطالبة بالديون في أجلها القانوني
يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إكراهًا آخر يتعلق بعدم المطالبة بالديون في الآجال القانونية، مما يؤدي إلى سقوط حقه في استيفائها بسبب التقادم. ومن خلال مراجعة بعض الأحكام القضائية، يتضح أن مجموعة من ديون الصندوق ضاعت نتيجة هذا التقادم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2007، 307 حيث كان الصندوق قد طالب بمبلغ قدره 2.912.308,44 درهم، إلا أن المحكمة، بسبب التقادم، حددت الدين في حدود 1.914.718 درهم، ما أدى إلى ضياع ما يقارب مليون درهم عن من خزينة الصندوق. كما فقد الصندوق حقوقه في المطالبة بمجموعة أخرى من الديون التي طالها التقادم، وهو ما أكدت عليه عدة قرارات صادرة عن المحاكم المغربية،308 خلافًا لبعض الأنظمة الأخرى التي منحت ديون التأمينات الاجتماعية صفة المال العام، مما يجعلها غير خاضعة لأمد التقادم309.
وينطبق نفس الإشكال على عدم التصريح بالديون لدى السنديك في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، حيث إن عدم احترام الآجال القانونية من طرف الصندوق أدى إلى ضياع مبالغ مالية هامة، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي في عدة قرارات متعلقة بهذا الشأن. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لتقوية آليات التتبع والمراقبة القانونية للمستحقات، لضمان حماية حقوق الصندوق وتعزيز استدامة موارده المالية310.
ه- قصور التنظيم القانوني للتمويل
يكشف الاطلاع على الإطار القانوني المنظم للموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن وجود ضعف ملموس في تنظيم هذه المصادر وعدم إحاطتها بضمانات فعالة تكفل حمايتها. فعلى الرغم من كون الاشتراكات المهنية تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الصندوق، إلا أنها لا تخضع لنظام صارم يُلزم أو يحفز المشغلين على أدائها في وقتها، ويعود السبب في ذلك إلى مرونة مسطرة تحصيل الاشتراكات، إضافة إلى أن المشرع لم يفرض عقوبات جنائية على المشغلين الممتنعين عن الدفع، بل اكتفى بفرض فوائد تأخير ضعيفة لا تتجاوز 3%،311 والتي غالبًا ما لا يتم تفعيلها فعليًا. كما أن غياب دور مفتشية الشغل ومفتشية الصندوق في مراقبة وضعية الأجراء تجاه الصندوق أسهم في خلق حافز لدى بعض المشغلين على التماطل والتهاون في التصريح بالأجراء312 وأداء الاشتراكات في آجالها.
إضافة إلى ذلك، فإن غياب ضمانات حقيقية لحماية الموارد المالية للصندوق يشكل إشكالاً آخر في هذا الإطار. فبالرغم من أن القانون فرض زيادة تأخير قدرها 3% 313 على المخالفين لإجراءات التصريح بالاشتراكات، وفرض غرامة مالية قدرها 50 درهم عن كل أجير أو بيان ناقص، بحد أقصى 5.000 درهم، إلا أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى الردع الكافي، ولا تشمل عقوبات جنائية ضد المخالفين، مما يضعف فاعلية تحصيل الموارد الأساسية للصندوق.
كما أن هناك تضاربًا تشريعيًا بشأن حق الامتياز المخصص لديون الصندوق في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، فقد لم يصنف المشرع هذه الديون ضمن الديون الممتازة في مدونة التجارة، بل اعتبرها ديونًا عادية تُستخلص بعد الديون المشمولة بضمانات، رغم نص الفصل 28 من ظهير 1972 على أن هذه الديون لها صفة الامتياز وتستخلص بعد ديون الخزينة. وقد أفضى هذا التضارب إلى اتجاه غالب في القضاء المغربي لتطبيق النص الخاص بمساطر صعوبات المقاولة (المادة 575 من مدونة التجارة) على حساب نص الظهير، وهو ما يتعارض مع الممارسة الفرنسية، التي تعتبر ديون الأجراء وديون الضمان الاجتماعي ديونًا ممتازة تُستخلص بالأولوية على باقي الديون ضمن مساطر معالجة صعوبات المقاولة314.
وبناءً على ذلك، يظهر جليًا أن التنظيم القانوني للتمويل يعاني من قصور مزدوج: أولاً على مستوى ضبط تحصيل الموارد، وثانيًا على مستوى حماية هذه الموارد وضمان استدامتها، مما يستدعي إعادة النظر في النصوص التشريعية لضمان فعالية التمويل واستدامة حقوق المستفيدين.
ي- محدودية التدبير القضائي لفض نزاعات الضمان الاجتماعي
يتضح من الواقع التشريعي المغربي أن المشرع لم يتمكن بعد من تحقيق الأهداف المنشودة في مجال فض نزاعات الضمان الاجتماعي، إذ لم يخصص لهذه المنازعات مسطرة مستقلة، بل أحال في معظمها إلى أحكام المسطرة المدنية وفق الفصل 272 من قانون المسطرة المدنية، على الرغم مما تعرفه هذه الأخيرة من بطء الإجراءات وتعقيداتها الإجرائية، وهو ما يحد من فاعلية إنصاف المستفيدين ويبطئ من قدرة الصندوق على معالجة النزاعات بسرعة وفعالية.315
وفي سياق القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يتبين أن توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد يشكل تحديًا جسيمًا، بالنظر إلى الإكراهات العويصة التي يعاني منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء على المستوى المالي أو التسييري أو القانوني. ومن هذا المنطلق، يبدو أن التركيز على إصلاح أنظمة التقاعد القائمة كان ينبغي أن يحتل الأولوية القصوى للمشرع المغربي، قبل الشروع في دمج ما يقارب خمسة ملايين فرد من الساكنة النشيطة غير المشمولة بأي تغطية تقاعدية حالية. فهذه الإضافة، وإن حملت بعدًا اجتماعيًا طموحًا، تمثل عبئًا إضافيًا على صندوق يعاني أساسًا من اختلالات هيكلية وإكراهات متعددة كما بينت الفقرات السابقة، مما قد يضعف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته ويهدد استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل.
الفقرة الثانية: التحديات المرتبطة بتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
يشكل التمويل العمود الفقري لأي ورش اجتماعي طموح، لما له من أثر مباشر لقدرة الدولة على تنفيذ برامجها وضمان استمراريتها. وفي حالة القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تتجلى أهمية التمويل ليس فقط في تغطية النفقات التشغيلية للبرامج المختلفة، بل أيضًا في ضمان فعالية استهداف الفئات المستفيدة واستدامة الحماية الاجتماعية على المدى الطويل. ورغم الإرادة السياسية الواضحة في توفير ضمان اجتماعي شامل لكل أفراد المجتمع، إلا أن تحقيق هذه الغاية يصطدم بمجموعة من الإكراهات المالية الجوهرية، التي تستدعي دراسة دقيقة لمعالجتها. وفي هذا الإطار، يمكن إبراز التحديات المالية التي يواجهها القانون الإطار من خلال محورين رئيسيين (أولًا) ضعف التمويل الخاص بالورش (ثانيًا) ديمومة التمويل واستمراريته.
أولًا: ضعف تمويل ورش الحماية الاجتماعية
يهدف تمويل ورش الحماية الاجتماعية إلى تحقيق تعميم التغطية الاجتماعية ضمن منظومة متكاملة ترتكز على حماية فعالة ومستدامة، تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأفراد، فضلاً عن بناء رأسمال بشري يمكن من تحقيق التنمية المتوازنة. ومن هذا المنطلق، تسعى مختلف الدول إلى تخصيص نسبة معقولة من نفقاتها العمومية لضمان الحماية الاجتماعية لمواطنيها، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكدت الدراسات أن جودة إدارة الموارد ونجاعة تطبيق القوانين تؤدي دورًا محوريًا في قدرة الأنظمة الاجتماعية على توفير تغطية شاملة وملائمة حتى في ظل محدودية الموارد المالية. وفي هذا الصدد، يفتقد المغرب إلى الإدارة الرشيدة لهذه الموارد، حيث يمكن، وفق بعض التقديرات، أن يحقق إنفاق محدود لا يتجاوز 2.4% من الناتج الداخلي الخام نتائج ملموسة، من قبيل: توفير تعويضات تصل إلى 100% من عتبة الفقر للأسر المعوزة، و50% من الحد الأدنى للأجور للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، وتعويض البطالة بنسبة 70% من الحد الأدنى للأجور لفترة محددة، إضافة إلى منح إعانات مالية للأشخاص ذوي الإعاقات العميقة، ولأمهات الأطفال حديثي الولادة، وهو ما يساهم في تحقيق خمسة من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة316.
غير أن الإمكانيات المتاحة تتقاطع مع محدودية الإرادة السياسية في الاستثمار الاجتماعي، ويقاس ذلك بحصة نفقات الصحة والتعليم العمومي من إجمالي النفقات العمومية، حيث يسجل المغرب نسبة منخفضة تصل إلى 21.6% مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل إثيوبيا التي تصل نسبتهم إلى 70%. 317
وبناءً على ذلك، تفرض التحديات المالية على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتماد استراتيجيات مبتكرة تراعي البعد الاجتماعي قبل الاعتبارات الماكرو-اقتصادية، بما يضمن تمويل مشروع الحماية الاجتماعية البالغ حجمه نحو 51 مليار درهم318. ويتطلب ذلك تعبئة كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، والشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل والنقابات، مع اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة لضمان استغلال الموارد المالية بكفاءة وتحقيق نجاعة البرامج المنجزة، وتحويل الحماية الاجتماعية من فعل إحساني إلى حق دستوري من حقوق الإنسان.
كما تبرز تحديات إضافية تتعلق بالاستدامة المالية للتمويل، خصوصًا مع النية في حذف أو تقليص دعم الدولة للمواد الأساسية، الأمر الذي قد يضعف موارد صندوق المقاصة ويؤثر سلبًا على الفئات الهشة، إلى جانب تحديات تأهيل المنظومة الصحية العمومية والخاصة، وضعف الموارد البشرية الطبية واللوجيستيكية، وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي319، وهو ما يحد من فعالية أي برنامج للحماية الاجتماعية ويعقد تحقيق أهدافه الطموحة.
ثانيًا: ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية
تتجلى المخاطر المحتملة في إعادة توجيه مخصصات صندوق المقاصة، الذي بلغت مخصصاته نحو 5 مليارات درهم في فبراير 2022، نحو تمويل برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك السجل الاجتماعي الموحد وتغطية تكاليف الصحة. ويُنتج عن هذا التوجه أثر مباشر على القدرة الشرائية لبعض الفئات، وخصوصًا الطبقة الوسطى التي تواجه تهديدات متزايدة بالهشاشة، نتيجة ضعف آليات الاستهداف وخلل تركيبة السجلات المعتمدة، ما قد يدفع بهذه الفئة نحو الانزلاق التدريجي تحت خط الفقر. ويثير هذا التوجه التجزيئي تساؤلات حول إمكانية توظيف التمويل الاجتماعي لحماية فئات معينة على حساب أخرى، وهو ما قد يبرر تراجع الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، ويكشف عن تأثيرات محتملة لسياسات الإصلاح المالي بصيغة ضاغطة، كما يتضح من دعم البنك الدولي لبرنامج الإصلاح، الذي رصد 400 مليون دولار لتعزيز السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وإرساء الوكالة الوطنية للسجلات، مع ما يطرح ذلك من مخاطر التأثير على الأولويات الاجتماعية مقابل الالتزامات المالية.
ويضاف إلى ذلك تحدي الاقتصاد غير المنظم، الذي يشكل نحو 30% من الناتج الداخلي الخام، ويعمل ضمنه نحو 60% إلى 80% من السكان النشطين، ما يزيد من الضغوط المالية على النظام ويستوجب إدماج هذه الفئات في برامج الضمان الاجتماعي الشامل، مع معالجة الإشكالات المتعلقة بنظام الاستهداف لضمان استفادة المستحقين الفعليين.
ولمواجهة هذا النقص في الموارد، أكد والي بنك المغرب في تقريره المقدم لجلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2022 ضرورة تعزيز موارد ميزانية الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن التقدم المحرز في هذا المجال لا يزال محدودًا، لا سيما في ظل الإعفاءات الضريبية المتعددة التي تحرم الدولة سنويًا من موارد تُقدر بنحو 2.5% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى الضغوط المتأتية من الأزمة الوبائية وما خلفته من آثار على المالية العامة.
وفي هذا الإطار، يؤكد النموذج التنموي الجديد على ضرورة تعزيز النجاعة والديمومة المالية للمنظومة الاجتماعية، عبر تشجيع القطاع الخيري والخاص على المساهمة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، واعتماد آليات مبتكرة ومحفزة للاستثمار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، لا سيما في صفوف المقاولات الكبرى. كما يقترح النموذج التنموي توحيد الصناديق المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما يفضي إلى صندوق موحد للتغطية الصحية الأساسية وصندوق موحد للتقاعد، مع اعتماد آليات قيادة وتنسيق بين القطاعات والوكالات والصناديق المعنية، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد وتنسيق التدخلات ضمن رؤية شاملة، مصحوبة بإعمال مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الشفافية والمساءلة لضمان استدامة البرامج الاجتماعية وحماية الحقوق المكتسبة للمستفيدين320.
خاتمة
يعد ورش تعميم الحماية الاجتماعية أحد أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والتضامن بين مختلف فئات المجتمع. وقد جاء هذا الورش ترجمة للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن الولوج المنصف إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزز مقومات الكرامة الإنسانية، لاسيما لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
وفي هذا الإطار، شكل صدور القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية محطة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح المنظومة الاجتماعية بالمغرب، حيث وضع الأسس القانونية لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال أربعة محاور استراتيجية تتمثل في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، فضلاً عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل. وهو ما يعكس إرادة واضحة في الانتقال من منطق الحماية الاجتماعية المحدودة إلى منطق الحماية الاجتماعية الشاملة.
غير أن تنزيل هذا الورش الملكي الطموح لا يطرح فقط رهانات اجتماعية، بل يثير كذلك إشكاليات عميقة ترتبط أساسًا بمسألة التمويل واستدامته، وهو ما جعل موضوع تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية يحتل موقعًا محوريًا ضمن النقاشات الاقتصادية والقانونية والمؤسساتية. فنجاح هذا المشروع يظل رهينًا بمدى قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية الكفيلة بضمان استمراريته، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى أن تكلفة هذا الورش قد تتجاوز 51 مليار درهم سنويًا.
ومن خلال تحليل مختلف آليات التمويل المعتمدة، يتضح أن المشرع المغربي تبنى مقاربة تقوم على تنويع مصادر التمويل، عبر المزج بين نظام الاشتراكات الاجتماعية ونظام التضامن الوطني، إلى جانب مساهمة الدولة من الميزانية العامة، فضلاً عن تعبئة موارد إضافية من خلال إصلاحات ضريبية وإعادة توجيه بعض النفقات العمومية، بما في ذلك إصلاح نظام المقاصة. غير أن هذه المقاربة التمويلية، رغم أهميتها، تظل مواجهة بجملة من التحديات البنيوية المرتبطة بضعف الوعاء الضريبي، واتساع حجم القطاع غير المهيكل، واختلال التوازنات المالية لبعض صناديق الحماية الاجتماعية.
وإلى جانب التحديات التمويلية، يبرز تحدٍّ آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بمدى قدرة المنظومة المؤسساتية والصحية على مواكبة هذا التحول الاجتماعي الكبير. إذ إن تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ولا سيما الخدمات الصحية، يقتضي بالضرورة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية، فضلاً عن ضمان حكامة فعالة لمختلف المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية.
وانطلاقًا من النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يمكن التأكيد على أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا يتوقف فقط على توفير الموارد المالية الكافية، بل يرتبط كذلك بمدى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الحكامة الجيدة، والنجاعة التدبيرية، والتنسيق المؤسساتي، فضلاً عن توسيع قاعدة المساهمين من خلال إدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز آليات المراقبة والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ضوء ذلك، يمكن اقتراح:
إحداث صندوق الزكاة في المغرب من أجل تنويع مصادر التمويل .321
تعزيز حكامة صناديق الحماية الاجتماعية والرفع من نجاعة تدبير مواردها المالية.
توسيع الوعاء الضريبي من خلال إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية المنظمة.
اعتماد سياسات تشغيل مستدامة من شأنها توسيع قاعدة المساهمين في أنظمة الحماية الاجتماعية.
مراجعة بعض المقتضيات التشريعية المؤطرة لمنظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن مزيدًا من الانسجام والفعالية.
تعزيز دور أجهزة المراقبة، وعلى رأسها مفتشية الشغل وأعوان التفتيش بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للحد من ظاهرة عدم التصريح بالأجراء.
الاستثمار في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية وتثمين مواردها البشرية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
لائحة المراجع
المؤلفات
أحمد محمد قاسمي:تقاعد الموظفين ،الواقع والمستجدات،المجموعة الإدرية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية،الطبعة الأولى ،2003
الأطروحات
أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛
فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
لحسين جباري : إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025
الرسائل
فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022
فاطمة الزهراء أوكار، القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ” بين التطبيق والتمويل رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، 2023/2022،
عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس،السنة الجامعية 2012/2011.
عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012.
لحسين جباري: نظام التقاعد بين الأجير و الموظف، رسالة لنيل دبلوم لماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولاى إسماعيل مكناس، السنة الجامعية 2014/2013
محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2011/2010
المقالات.
أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد 21 ، السنة2024
أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو2024
خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024)
سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية و الاجتماعية، العدد10، 10دجنبر 2024،
عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)،
عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية.
عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة ، السنة 2022،.
عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق ، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد16، السنة2023
زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد 2، السنة 2017.
محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛
نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في:
Journal d’economie, de Management , dEnvironnement et de Droit ( JEMED), Vol5, N1,2022, p103.
معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول
العروض
أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شارك به الاستاد في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
أأأ
التقارير
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية،السنة 2018، ص 11و15.
تقرير البمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية،السنة 2018.
تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة .
عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22فبراير 2021.
وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب
مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات.
الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز (1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، بتاريخ 13 رجب 1392 (23) غشت (1972)
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التعويض عن فقدان الشغل أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية إحالة رقم 2021/32
المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013،
الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021،،عدد 125 شعبان 1442الموافق ل 17 مارس 2021
عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma .
عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فبراير 2021 في البرلمان، حول ” مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، منشور في الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة https://shorturl.at/nuyHU
تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، ” مشروع القانون الإطار رقم 06.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الدورة الاستثنائية في رسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة 2021.
القرارات
قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008
القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008
القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007
- [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
- [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
- [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
- [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
- [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
- [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
- [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
- [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
- [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
- [10] المرجع نفسه البند رابعا .
- [11] المرجع نفسه البند سابعا .
- [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
- [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
- [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
- [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
- [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
- [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
- [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
- [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
- [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
- [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
- [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
- [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
- [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
- [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
- [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
- [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
- [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
- [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
- [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
- [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
- [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
- [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
- [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
- [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
- [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
- [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
- [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
- [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
- [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
- [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
- [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
- [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
- [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
- [58] المادة 47 من دستور 1959.
- [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
- [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
- [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
- [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
- [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
- [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
- [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
- [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
- [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
- [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
- [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
- [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
- [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
- [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
- [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
- [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
- [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
- [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
- [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
- [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
- [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
- [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
- [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
- [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
- [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
- [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
- [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
- [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
- [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
- [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
- [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
- [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
- [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
- [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
- [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
- [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
- [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
- [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
- [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
- [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
- [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
- [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
- [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
- [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
- [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
- [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
- [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
- [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
- [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
- [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
- [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
- [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
- [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
- [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
- [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
- [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
- [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
- [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
- [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
- [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
- [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
- [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
- [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
- [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
- [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
- [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
- [126] المرجع نفسه، ص، 150.
- [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
- [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
- [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
- [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
- [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
- [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
- [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
- [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
- [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
- [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
- [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
- [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
- [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
- [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
- [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
- [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
- [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
- [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
- [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
- [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
- [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
- [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
- [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
- [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
- [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
- [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
- [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
- [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
- [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
- [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
- [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
- [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
- [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
- [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
- [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
- [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
- [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
- [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
- [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
- [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
- [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
- [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
- [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
- [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
- [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
- [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
- [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
- [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
- [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
- [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
- [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
- [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
- [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
- [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
- [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
- [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
- [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
- [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
- [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
- [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
- [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
- [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
- [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
- [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
- [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
- [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
- [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
- [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
- [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
- [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
- [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
- [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
- [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
- [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
- [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
- [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
- [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
- [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
- [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
- [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
- [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
- [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
- [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
- [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
- [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
- [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
- [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
- [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
- [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
- [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
- [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
- [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
- [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
- [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
- [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
- [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
- [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
- [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
- [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
- [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
- [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
- [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
- [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
- [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
- [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
- [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
- [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
- [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
- [243] – قرار غير منشور.
- [244] – قرار غير منشور.
- [245] – قرار غير منشور.
- [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
- [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
- [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
- [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
- [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
- [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
- [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
- [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
- [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
- [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
- [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
- [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع: اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
- [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
- [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
- [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
- [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
- [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
- [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
- [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
- [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
- [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
- [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
- [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
- [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
- [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
- [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
- [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
- [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
- [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
- [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
- [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
- [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
- [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
- [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
- [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
- [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
- [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
- [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
- [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
- [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
- [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
- [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
- [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
- [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
- [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
- [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
- [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
- [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
- [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
- [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
- [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
- [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
- [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
- [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
- [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
- [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
- [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
- [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
- [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
- [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
- [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
- [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
- [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
- [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
- [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
- [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
- [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
- [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
- [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
- [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
- [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
- [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
- [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing





