حماية الخصوصية الفردية في اطار ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القانون — حماية الخصوصية الفردية في اطار ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب الباحث محمد لبيزي طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية وال…
حماية الخصوصية الفردية في اطار ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب
الباحث محمد لبيزي
طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
البريد الإلكتروني:
الملخص :
يشكل التحول الرقمي لمرفق العدالة في المغرب خطوة أساسية نحو تعزيز الفعالية والشفافية في النظام القضائي، ولكنه يثير تحديات كبيرة تتعلق بحماية الخصوصية الفردية، في ظل اعتماد على مزايا التكنولوجيا الحديثة في إدارة القضايا ونشر المعلومات القانونية، حيث يصبح الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وضمان أمنها الرقمي أمرًا حتميًا، يتطلب ذلك وضع إطار قانوني صارم ينظم معالجة البيانات الشخصية، واعتماد تقنيات حديثة لتأمينها من الاختراقات أو سوء الاستخدام، خاصة أن مرفق العدالة يتعامل مع معطيات حساسة تمس حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
Protection of individual privacy within the framework of the digital transformation reform of the justice system in Morocco.
MOHAMMED LABAIZI
PhD researcher at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences in El Jadida.
Abstract :
The digital transformation of the justice sector in Morocco represents a pivotal step towards enhancing efficiency and transparency within the judicial system. However, it also raises significant challenges related to protecting individual privacy. With the reliance on modern technology for case management and the dissemination of legal information, safeguarding the confidentiality of personal data and ensuring its digital security becomes imperative. This necessitates the establishment of a strict legal framework to regulate the processing of personal data and the adoption of advanced technologies to protect it from breaches or misuse, particularly as the justice sector handles sensitive information that impacts individuals’ rights.
مقدمة
في إطار تنزيل ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، تبرز مسألة بالغة الأهمية تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق عدالة حديثة وآمنة، فمع اعتماد التكنولوجيا الجديدة لتسريع وتيرة العمل القضائي وتسهيل الوصول إلى خدمات مرفق العدالة، يصبح الحفاظ على خصوصية الأفراد جزءا لا يتجزأ من هذا التحول، كما أن الحق في حماية الحياة الخاصة يعد من الحقوق الأساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير مرفق العدالة في أي دولة، والمغرب ليس استثناء عن هذا التوجه، إذ نجده أطرَّ هذا الحق في مجموعة من المقتضيات القانونية التي جعلت حماية الخصوصية الفردية ركيزة أساسية في أي تحول رقمي تنتهجه الدولة في مختلف المجالات.
ومع ذلك، أصبح الحق في حماية الخصوصية اليوم يواجه تحديات كبيرة، بسبب التطورات السريعة التي شهدتها وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، فبينما توفر الرقمنة فرصا هائلة لتحسين الأداء القضائي وتسهيل الإجراءات، فإنها أيضا تطرح مخاطر تتعلق بالتهديدات الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية، مما يزيد من تعقيد مسألة ضمان الخصوصية.
وعليه تتمحور اشكالية هذه الورقة البحثية حول كيفية تحقيق التوازن بين تسريع إجراءات العدالة الرقمية وحماية الخصوصية الفردية في إطار ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب؟
وللإجابة عن الإشكالية السالفة الذكر، سيتم اعتماد التصميم التالي:
الفقرة الأولى: ضمانات حماية الخصوصية الفردية بورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب
الفقرة الثانية: تحديات وفرص حماية الخصوصية الفردية ضمن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة
الفقرة الأولى: ضمانات حماية الخصوصية الفردية بورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب
يعد مرفق العدالة الضمانة الأولى للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، لذلك فإن تطوير هذا المرفق وجعله عند تطلعات المرتفقين، يعد المكون الاساسي لنهوض بهاته المهام.
أولا: الضمانات القانونية لحماية الخصوصية الفردية ضمن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة
إن حماية الخصوصية بمرفق العدالة يرتبط ارتباطا وثيقا بالالتزامات الدولية والوطنية للمغرب القائمة، باعتبارها مكونا أساسيا بمنظومة حقوق الانسان، وركيزة أساسية من ركائز أي تحول رقمي تنهجه مؤسسات ومرافق الدولة.
الالتزامات الدولية للمغرب كضمانة لحماية الخصوصية الفردية بمرفق العدالة
نص مختلف الصكوك الدولية على أهمية حماية الحياة الخاصة للأفراد، وجعلتها مكونا أساسيا للتأسيس لدولة المؤسسات القائمة على احترام الحقوق والحريات الاساسية المتعارف عليها دوليا.
وعليه سيتم بيان بعض الصكوك الدولية، التي تعتبر المرجع الاساسي لحماية الخصوصية ضمن منظومة حقوق الانسان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
يعد الحق في الحياة الخاصة حقا عالميا من بين الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948246.
فبالرجوع لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد ديباجته نصت على” لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية و العدل والسلام في العالم”(247)، إن استقراء مضمون هذا النص من طبيعة الحال تبين التنصيص الصريح على ضرورة احترام الحياة الخاصة، من خلال الحفاظ على كرامة الإنسان كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكما هو معلوم فتحقيق هذه الكرامة وضمان هذه الحقوق يمر من خلال كافة الحقوق والحريات التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان248.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
يعد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 من أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كرست بعدا حمائيا فريدا للمنظومة الحقوقية الإنسانية، وبالرجوع للمادة 17 منه نجدها تنص على الآتي “ لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيئته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”249، و تضيف نفس المادة ” من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس“ .
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
يعد هذا الميثاق250، من أبرز الوثائق الدولية التي شملت مضامينها مؤشرات تنص على ضرورة حماية البيانات الخاصة بما يحفظ حياة الأفراد الخاصة و يصون كرامتهم، إذ تنص المادة 8 منه على أنه“ – لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به.
– يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها و تتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة.
الاتفاقية 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي
ترمي هذه الاتفاقية251 إلى تحقيق توازن ما بين واجب احترام حقوق و حريات الأشخاص و بين حرية تداول المعطيات، وهي ذات نطاق عالمي لأنها مفتوحة ليس فقط أمام دول مجلس أوروبا، لكن أيضا أمام كل الدول غير المنتمية لذلك المجلس، وهدفها أن يتحقق على أرض كل دولة ولفائدة كل شخص طبيعي مهما كانت جنسيته أو إقامته احترام حقوقه و حرياته الأساسية، وعلى وجه الخصوص حياته الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وتمتد أحكامها كذلك لتشمل الملفات الممسوكة يدويا في القطاع العام والخاص، فهي تقرر مبادئ أساسية في شأن نوعية المعطيات وحق النفاذ إليها ومراقبتها وتعديلها، خصوصا ذات الصبغة الحساسة كذلك المتعلقة بالحالة الصحية أو الجنسية على سبيل المثال252.
وقد صدر البروتوكول الإضافي لهاته الاتفاقية كذلك ونص على ضرورة التزام الدول المنضمة إليه، بإنشاء سلطات إشراف تمارس مهمتها باستقلالية تامة كعامل من عوامل تأمين حماية فاعلة للأفراد، في مواجهة معالجة البيانات الشخصية وتكون هذه السلطة مسؤولة عن مراقبة مدى الالتزام بمدرجات الاتفاقية رقم 108.
ولقد أكد البروتوكول على نقطتين هامتين253:
تأسيس لجان متخصصة لمراقبة حسن تطبيق الاتفاقية الأصلية الصادرة سنة 1981.
تدفق البيانات عبر الحدود الدولية بشرط أن تكون الدولة المرسل إليها متمتعة بمستوى مماثل من الحماية المقررة254.
اللائحة الأوروبية لحماية البيانات لسنة 2016
صدرت القواعد الأوروبية لحماية البيانات سنة 2016 عن البرلمان و المجلس الأوروبيين في 27 أبريل 2016 لتنظم حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية الغير مشروعة للبيانات الشخصية والتدفق الحر للمعلومات، وقد دخل التشريع الأوروبي الموحد حول حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ في ماي 2018 إذ يعتبر هذا التشريع أحدث التشريعات الدولية التي تؤطر المعطيات ذات الطابع الشخصي بثمتلاتها الجديدة.
ضمانات الحماية الوطنية للخصوصية بمرفق العدالة بالمغرب
يمكن تقسيم ضمانات الحماية الوطنية للخصوصية بمرفق العدالة بالمغرب على الشكل التالي:
2-1 الضمانات القانونية لحماية الخصوصية
تتوزع الحماية القانونية المقررة لخصوصية الفردية بالمغرب بين ما هو منصوص عليه في الدستور المغربي لسنة 2011، وما أقرته التشريعات الخاصة في مجالات متعددة.
على مستوى التشريع الدستوري
إن الدستور255 يعتبر أهم وثيقة وطنية حامية لحقوق الإنسان و حرياته ومن بينها الحق في الحياة الخاصة من أي اعتداء كيفما كانت وسيلته أو طريقته، حيث نص الفصل 24 في الفقرة الأولى منه على أنه ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، وبالتالي فإن الحق في الخصوصية هو حق دستوري لزم احترامه وحمايته، وأكدت الفقرة الثالثة من نفس الفصل على أنه لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط و الكيفيات التي ينص عليها القانون، وهذا فيه إحالة على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالتقاط المكالمات والشكليات التي تخضع لها كضمانة للحفاظ على خصوصية الأشخاص.
كما نجد أن الفصل 27 ينص في فقرته الثانية“ أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي و الخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة“.
على مستوى التشريعات الخاصة
لتحقيق الحماية القانونية للحق في الخصوصية، وفر المشرع المغربي مجموعة من القوانين منها بالأساس:
القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية256
حدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية، وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة الكترونية وعلى مشروعية التوقيع الإلكتروني باختلاف أنواعه.
القانون رقم 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات257،
يهدف هذا القانون الى مواجهة الافعال الجرمية المنصبة على نظم المعالجة الآلية للمعطيات، بحيث نص هذا القانون على مجموعة من الأفعال التي تدخل ضمن زمرة جرائم المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
لقد صدر القانون 09.08 سنة 2009258، قصد حماية المعطيات الشخصية سواء المعالجة بطريقة مادية أو إلكترونية، من أشخاص ذاتيين أو معنويين، وقد أقر هذا القانون مجموعة من الحقوق للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم الشخصية، وألزم الأشخاص الذين يتولون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بمجموعة من الالتزامات ضمان لخصوصية الأفراد259.
2-2 الضمانات المؤسساتية لحماية الخصوصية
تتوزع الحماية المؤسساتية للخصوصية بين مجموعة من المؤسسات، مؤسسات ذات طبيعة توجيهية وأخرى ضابطة موجهة للشأن العام الرقمي.
2-2-1 التوجيهات الملكية كمحرك لورش التحول الرقمي لمرفق العدالة
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر ما هي فرصة على ضرورة الانتقال الرقمي لمرفق العدالة، حيث أكد جلالته في توجيهاته للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2011 على ضرورة تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وكذا تيسير البت داخل أجل معقول ، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الاعمال، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الغدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات.
كما دعى جلالته في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، لضرورة استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وضرورة انخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي260.
إن تحقيق هذه الرؤية الملكية يتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات منظومة العدالة، بما في ذلك القضاة، والمحامون، والإداريون، مع توفير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقة في النظام الرقمي لضمان حماية المعطيات الشخصية والحفاظ على الخصوصية.
الضمانات التي توفرها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
لقد تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمقتضى القانون 09.08، ومنحها مجموعة من السلطات في مجال حماية الخصوصية الفردية، منها بالأساس:
السلطة الاستشارية ( للبرلمان، الحكومة)؛
السلطة التقريرية في منح الإذن بمعالجة المعطيات أو سحبها أو إيقاع العقوبات الإدارية والمالية؛
سلطة إخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها القانون 08-09 والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
سلطة التحري و المراقبة؛
سلطة تلقي الشكايات؛
لكن ما ينبغي الإشارة إليه ان المشرع لم يحدد الطبيعة القانونية لهاته اللجنة، بالرغم من أنها يمكن أن تصدر عقوبات ذات طبيعة ادارية مثل سحب الترخيص بالمعالجة وغيرها من العقوبات التي يمكن للجنة ايقاعها على المسؤول عن المعالجة الذي لا يحترم مقتضيات القانون 09.08.
ثانيا: مسايرة مرفق العدالة لاستراتيجيات التحول الرقمي بالمغرب كضمانة لحماية الخصوصية الفردية
لقد واكب مرفق العدالة ورش التحول الرقمي بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، قصد تحديث الخدمات التي يقوم بها.
الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي
لقد سعى المغرب منذ مدة ليست بالقصير لانخراط في ورش التحول الرقمي الذي تعرفه الساحة الدولية حيث قام بمجموعة من المجهودات المهمة بهذا الخصوص، وذلك انسجاما مع التوجه العام للاتفاقيات الدولية التي تأطر الدول في مجال اعتماد الإدارة الإلكترونية بالإدارات والمرافق العمومية، من أجل النهوض بقطاع التكنولوجيا(261)، باعتبارها قاطرة أساسية لتحديث المرافق العامة وترسيخ الشفافية والديمقراطية لاجل خلق التفاعل بين الإدارة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة ثانية (262).
لقد اعتبرت سنة 1995 كبداية لعلاقة المغرب مع التكنولوجيا، حيث شهدت هاته السنة ادخال الأنترنت إلى المغرب، لتتوالى الإصلاحات مع وضع البرامج التنموية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال سنة 1997 حيث ثم إحداث أول بوابة إلكترونية استهدفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما اعتمد المغرب المخطط الخماسي(263)، الذي جعل تكنولوجيا الاعلام أداة تنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات، وبعد ذلك ستتم صياغة أولى الاستراتيجيات والبرامج الرقمية بالمغرب، ولعل أهمها البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية لسنة 2004، إذ تم إعداد هذا البرنامج تحت اسم ” إدارتي” ، ناهيك عن الاستراتيجية الوطنية 2010 التي حملت على عاتقها سد الفجوة الرقمية وتعميم الولوج إلى خدمات الانترنت وخدمات الاتصال بصفة عامة، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكمل المدة المحددة لها.
لتتدخل بعد ذلك الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي لصياغة مخطط المغرب الرقمي 2013، الذي سيتم تعويضه فيما بعد بمخطط المغرب الرقمي 2020.
وتأكيدا وترسيخا من المغرب لأهمية الانخراط في ورش التحول الرقمي، أكدت مخرجات النموذج التنمية الجديد ضمن الأوراش التحولية، على ضرورة اعتماد الرقميات كألية من أليات التغيير، وكنهج جدييد لتحديث الجهاز الإداري عامة، ولعل أخر المبادرات الإصلاحية بهذا الصدد تجلت في صياغة استراتيجية التحول الرقمي 2030، التي تعدل اليوم مرجعا وطنيا للتحول الرقمي، في انتظار أجراة مضامينها.
انخراط مرفق العدالة في مسلسل إقرار ورش التحول الرقمي
يتفق جميع المتدخلين في منظومة العدالة على أهمية الإدارة الالكترونية بهذا المرفق، فما هي أهم تجليات الاصلاحات التي عرفها هذا الأخير264.
2-1 ميثاق إصلاح منظومة العدالة كإطار للتحول الرقمي بمرفق العدالة
لقد أسس ميثاق إصلاح منظومة العدالة علاقة بورش التحول الرقمي لمحكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين، والتعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم وفي علاقاتها بالمتقاضين والمهنيين مع سن المقتضيات القانونية اللازمة لذلك، لاسيما من أجل:
إنجاز الإجراءات وتبادل المستندات والتواصل مع المتقاضين والمحامين وباقي مساعدي العدالة بالطرق الالكترونية المضمونة، بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني؛
إحداث الملف القضائي الالكتروني.
المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب سنة 2020
في صيف 2020 تم الإعلان عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي في العدالة الذي يضم 6 برامج 400 و 22 مشروعا لمدة 5 سنوات، كخريطة طريق تسعى عبر اعتماد الادوات التكنولوجية الحديثة الى توفير خدمات عالية المستوى ومتعددة القنوات تستجيب لتطلعات المرتفقين بمرفق العدالة 265.
2-3 مواكبة أليات الانتصاف العمومي للتطورات الرقمية الحديثة
إن تأثر أليات الانتصاف العمومي بالتحول الرقمي مسالة حثمية تفرضها جودة الخدمة التي يجب أن يقدما مرفق العدالة.
2-3-1 مدى احترام إجراء التقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد للحق في الخصوصية
في اطار مواكبة الطرق المتجددة لارتكاب الجرائم المعلوماتية، أقر المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية، إجراء استثناء لمحاربة الجريمة، ويتعلق الأمر بإجراء التقاط المكالمات الهاتفية المنجزة عن بعد، الامر الذي يطرح عدة إشكالات قانونية، فيما يتعلق بالخصوصية، وما مدى احترام هذا الإجراء للالتزامات الدولية للمغرب المرتبط بحماية الحياة الخاصة، بالرغم من أن المشرع المغربي فرض عدة شروط قانونية لتفعيل هذا الإجراء بشكل مشروع، وذلك من خلال تحديده لجهات حصرية فقط266، التي يمكنها تحريك هذا الإجراء قصد محاربة الجريمة.
2-2-1 المحاكمة عن بعد كحل لضمان استمرارية التقاضي في ظل جائحة كوفيد 19
لقد تمكنت المحاكم من خلال تطبيق التناظر المرئي من القيام بمهامها الدستورية في ظل التدابير الاحترازية ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية، حيث عقدت 14.161 جلسة عن بعد، وقد تم خلالها إدراج 266.159 قضية في الفترة ما بين أبريل 2020 ونهاية يناير 2021، وذلك حسب أرقام صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية 267.
2-3 هاجس حماية الخصوصية ببرامج و منصات تحديث مرفق العدالة بالمغرب
يشهد مرفق العدالة تحولا رقميا مهما بالاعتماد على مجموعة من التطبيقات التي اعتمدتها وزارة العدل من اجل الرفع من الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لكن السؤال المطروح بهذا الخصوص يتعلق بالمعايير المعتمدة لحماية الخصوصية في هذا الإطار.
وتنقسم تطبيقات التحول الرقمي بمرفق العدالة الى قسمين:
2-3-1 التطبيقات الموجهة للمهنيين و العموم
بوابة محاكم ( mahakim .ma)
تمكن هذه البوابة المرتفقين من الاطلاع على على مجموعة من الخدمات :
مآل الملفات القضائية والحصول على شواهد السجل التجاري والعدلي؛
تتبع مآل الشكايات المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات؛
تتبع الملفات وجدول الجلسات و طلب شواهد السجل التجاري وتسليمها؛
طلب مستخرج السجل العدلي؛
الاطلاع على الاعلانات القضائية؛
الاطلاع على الخريطة القضائية؛
طلب وثائق ادارية وقضائية اخرى وتسليمها268.
إيداع القوائم التركيبية
تسعى الوزارة من وراء هذه الخدمة اعفاء الشركات والمقاولات من التنقل من الى المحكمة وربح الوقت والمجهود عبر متابعة وضعياتهم عن بعد وتقديم التصاريح والمستندات الكترونيا، بالإضافة الى ان هذه الخدمة تمكن من توفير معطيات وبيانات شفافة وإمكانية استغلالها في صناعة القرار، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مرجعية لتتبع وضعية المقاولات في وضعية صعبة269.
ناهيك عن مجموعة من الخدمات الإدارية التي تتم في إطار مرفق العدالة سواء تلك الموجهة لعموم الناس أو التي تهم مهني مرفق العدالة، منها بالأساس:
منصة التبادل مع المحامين
منصة العدول المتعلقة بطلبات الإذن بالزواج
البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل
التطبيق المعلوماتي للخدمات القضائية الخاص بالهواتف الذكية e-justice))
2-2-2 التطبيقات المعتمدة بالمحاكم
برنامج تدبير القضايا ساج المدنية والزجرية
يعد برنامج تدبير القضايا “ساج Systeme automatisé des juridictions “، أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث تقدمه كبرنامج مندمج يرجع تاريخ تطوير نسخته الأولى إلى سنة 2006.
تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في إطار مشروع 2 MEDA، الذي كان يهدف إلى تحسين وظائف النظام القضائي المغربي، وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية القدرات التنظيمية والهيكلية للوزارة. ويتكون هذا النظام ،من ثلاث مكونات أساسية، وهي:
تدبير القضايا المدنية ؛
تدبير القضايا الزجرية
تدبير صناديق المحاكم.
ويعد نظام saj حسب الوثائق التي تعرفه برنامجا متكاملا، وهو اللبنة الأساسية نحو اللاتجسيد المادي للمساطر judiciaires Dématérialisation des procédures .
وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلوماتي جميع الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله وأداء الرسوم القضائية في الحالات التي لم يشملها الإعفاء إلى آخر مرحلة وهو التنفيذ270.
تدبير السجل العدلي الرقمي
تمكن هذه الخدمة من التتبع معالجة طلبات السجل العدلي التي يتم وضعها عبر الانترنت.
تدبير السجل التجاري
توفر هذه الخدمة من جهة غمكانية معرفة الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات والمراجع القانونية المنظمة لذلك، ومن جهة ثانية توفر إمكانية البحث والتقصي حول الوجود القانوني للمقاولات المسجلة بالسجل التجاري، سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو معنويين.
بالإضافة لذلك هناك خدمات أخرى تمت رقمنتها بمرفق العدالة مواكبة لورش التحول الرقمي، كمعالجة المخالفات بواسطة الرادار التابث، و اعتماد الادعاءات الإلكترونية بصناديق المحاكم المغربية.
الفقرة الثانية: تحديات وفرص حماية الخصوصية ضمن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة
إن رقمنة مرفق العدالة بالمغرب يصطدم بمجموعة من التحديات شانه شأن كل مشروع جديد يستهدف تغيير أوضاع معينة استقر العمل بها أو من خلالها.
وعليه يبقى السؤال المطروح حول كيفيات تجاوز هاته التحديات التي تعترض ورش التحول الرقمي بهذا المرفق.
أولا: تحديات حماية الخصوصية ضمن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة
تتمثل أهم تحديات حماية الخصوصية ضمن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة في النقاط التالية:
الافتقار إلى إطار قانوني شامل و واضح
بالرغم من وجود قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 09.08 بالمغرب، الذي يعتبر طفرة نوعية في مجال حماية المعطيات الشخصية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون بالمرافق التابعة للدولة وخاصة مرفق العدالة، يصطدم بمجموعة من التحديات، سيما وأن مقتضيات هذا القانون تتسم بالتقنية، ويتضمن مصطلحات ذات طبيعة خاصة، لا يمكن إلا لذوي الاختصاص في حماية المعطيات الشخصية فهمها، الأمر الذي يحد من فعالية تنزيله على أرض الواقع من طرف سلطات إنفاذ القانون بمرفق العدالة.
كما ان التطورات التي شهدها العالم اليوم في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تطرح اكثر من سؤال بخصوص جاهزية القانون السالف الذكر، لحماية أنواع جديدة من المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما المعطيات السلوكية للأفراد، التي أصبحت اليوم ألية مهمة في الاستهداف التجاري للأفراد، الأمر الذي يعتبر مس خطير بمعطياتهم الشخصية.
ناهيك عن أن القانون 09.08 لا يواكب مستجدات الساحة الدولية خاصة مستجدات اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية للاتحاد الأوروبي الصادرة سنة 2016 عن البرلمان الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2018، التي جاءت بمجموعة من المستجدات من خلال أضافة عدة مصطلحات جديدة كالمتعهدين وغيرها ، توسيع نطاق التطبيق ليشمل الشركات الغير أوروبية ، التوسع في الحقوق الفردية؛ كل ذلك يعتبر من الضمانات الأساسية في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بالإضافة الى ما سبقت الاشارة إليه، لابد من التأكيد أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا تتوفر على الاستقلال الإداري والمالي، مما يضعف من مستويات تدخلاتها، بالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرف اللجنة بهذا الخصوص.
ضعف البعد التنسيقي للمؤسسات المتدخلة
إن ورش التحول الرقمي بمرفق العدالة بالمغرب يتطلب تنسيقاً عاليا بين وزارة العدل كقطاع وزاري، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة كما أقرها دستور المملكة لسنة 2011، والنيابة العامة باعتبارها طرفا مهمة في حماية الخصوصية بشتى تدخلاتها سواء تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو تلك التي منحها قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 09.08 بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) المخول لها السهر على التطبيق السليم للقانون السالف الذكر.
الاختراقات الأمنية والهجمات السيبرانية لمواقع وبرامج مرفق العدالة:
بالرغم من المنافع الكبيرة التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات وشبكات المعلومات العالمية فإنها أوجدت سلبيات عديدة تتمثل في امكانية جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها على نحو غير مشروع وبدون علم صاحبها.
و مع رقمنة الملفات القضائية، تصبح المعلومات الحساسة للمرتفقين عرضة للاختراقات إذا لم يتم اعتماد تدابير أمنية صارمة بهذا الخصوص.
3–1 الحاسب الألي كمحل لجرائم الاعتداء على الخصوصية الفردية
الحاسب الآلي هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بأداء العمليات الحسابية ومنطقية للتعليمات المعطاة له بسرعة كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من العمليات الحسابية في الثانية الواحدة، كما له القدرة على التعامل مع مجموعة كبيرة من البيانات مع إمكانية تخزين هذه البيانات واسترجاعها عند الحاجة إليها271.
انطلاقا من ذلك أصبح استخدام الحواسيب من قبل المؤسسات والدوائر والوكالات الحكومية ومن قبل الشركات الخاصة في مجال جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وذلك بفضل مقدرة الحوسبة الرخيصة272 ، إلا أن هذا الدور الايجابي للحواسيب خلف آثارا سلبية تتمثل في:
امكانية جعل فرص الوصول إلى هذه البيانات على نحو غير مأذون به بطريق التحايل أكثر من ذي قبل، ويفتح مجالا أوسع لإساءة استخدامها أو توجيهها توجيها منحرفا 273.
ظهور ما يعرف بـ “بنوك المعلومات 274، حيث اتجهت جميع دول العالم بمختلف مؤسساتها إلى انشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها، وحيث أن المعلومات الشخصية التي كانت منعزلة متفرقة، يصعب التوصل إليها، أصبحت في بنوك المعلومات مجمعة متوافرة متاحة أكثر من ذي قبل للاستخدام في أغراض الرقابة على الأفراد.
التكامل الحاصل بين المعلوماتية والاتصالات والوسائط المتعددة أتاح وسائل رقابة متطورة سمعية ومرئية ومقرؤة، إضافة إلى برمجيات التتبع وجمع المعلومات آليا275 .
إن هذه المخاطر وما يتفرع عنها من مخاطر أخرى كتلك المتعلقة بالمعالجة المعلوماتية للبيانات الشخصية كعد ممراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها وسلامتها، وعدم استخدام المعلومات للغرض التي جمعت من أجله وحتى مدة استخدامها 276.
3-2 شبكة الانترنت كوسيلة لاختراق الخصوصية الفردية
تعرف الانترنت بأنها “شبكة” تتكون من العديد من الحاسبات المرتبطة ببعضها البعض إما عن طريق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وتمتد لتشمل مساحات كبيرة من الكرة الأرضية277، فالإنترنت تقدم خدمات كثيرة في مجالا لحصول على المعلومات في مختلف مجالات الحياة، فهي خزينة المعرفة وسيل للمعلومات المتدفقة278 .
و إذا كانت لها هذه الأهمية، فإنها أيضا تعد أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجرائم المعلوماتية الماسة بالخصوصية، أي أن المعلومات المعالجة الكترونيا تكون محلا للتجسس والسرقة والتلاعب بقصد الحصول على أموال أو خدمات غير مستحقة279.
حيث أن التصفح والتجول عبر الانترنت يترك لدى الموقع الذي تمت زيارته كمية واسعة من المعلومات تتمثل فيما يلي:
عنوان بروتوكول الانترنت العائد للمستخدم ( (IP؛
المعلومات الأساسية عن المتصفح ونظام التشغيل وتجهيزات النظام المادية المستخدمة من قبل المستخدم .
وقت وتاريخ زيارة الموقع.
مواقع الانترنت وعنوان الصفحات السابقة التي زارها المستخدم قبل دخوله الصفحة في كل الزيارة.
معلومات محرك البحث الذي استخدمه المستخدم للوصول إلى الصفحة، وتبعا لنوع وقد وقد يتم التطفل على الحياة الخاصة للغير باستخدام برامج فيروسية مثل حصان طروادة، الدودة والقنابل المنطقية، أو وسائل تقنية أخرى مثل ملفات الكوكيز وغيرها من البرامج280.
ومن مخاطر الانترنت قيام هاكرز باختراق أو دخول غير مأذون به أو البقاء غير المشروع في نظام اتصالي خاص، وجمع المعلومات الخاصة عن الآخرين من خلال برمجيات ذكية يتم إرسالها في البريد الالكتروني أو من خلال ظهورها كروابط مزيفة بإمكانها التجسس على المستخدم، أو حتى ارتكاب جرائم أخرى كالسرقة المعلوماتية والنصب281.
مقاومة التغيير من طرف بعض المسؤولين الإداريين
إن التغيرات التي يعرفها مرفق العدالة بالمغرب في مجال التحول الرقمي، قد يصطدم بعقليات متحجرة ترفض التغيير، ولا تنخرط في هذا الورش التحولي، الأمر الذي سيأثر بطريقة أو بأخرى على الحق في الخصوصية، إذ من يسهر على تلك البرامج أو المنصات، قد لا يولي الاهتمام الكافي للخصوصية بما أنه يرفض أصلا أن تتحول الادارة رقميا لأسباب شخصية أو مهنية، كالخوف من فقدان السيطرة والنفوذ، أو لنقص في كفاءة الموظف التقنية، أو لاعتبارات أخرى ترتبط بأبعاد ثقافية مرتبطة بعقلية الإدارة العمومية أساسا بالمغرب.
ثانيا: سبل حماية الخصوصية ضمن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة
إن الاستراتيجيات والبرامج التي يعتمدها مرفق العدالة بالمغرب للارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها، يتطلب تجاوز الاشكالات التي سبقت الاشارة اليها، ضمانا لحق الافراد في حماية خصوصياتهم بهذا المرفق، وعليه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التوجهات التالية:
تحديث التشريعات التي لا تواكب التطورات الحديثة للخصوصية
ضرورة توفير إطار قانوني تشريعي متكامل ومنظومة قانونية تتماشى مع ما يفرضه التطور التكنولوجي، ولاسيما القانون 09.08 الذي يجب أن يواكب التوجهات الدولية الفضلى في مجال حماية الخصوصية، وبصفة عامة يجب على التشريعات والنظم الإدارية مواكبة المستجدات الخاصة بالتحول الرقمي، خصوصا وأن أغلب القوانين الموجودة حاليا مرتبطة بالإدارة التقليدية.
وعلى مستوى التنسيقي لابد من سد الفراغ القانوني الذي يقف حجرا عثرا أمام التعاملات الرقمية بين الإدارات من جهة، وكذلك في علاقتها بمرتفقيها ونخص بالذكر هنا مرفق العدالة في اطار العلاقة الذي تربطه بباقي المؤسسات الأخرى التي تهتم بحماية الخصوصية ولاسيما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.
التخطيط الاستراتيجي
من بين أهداف التخطيط الاستراتيجي، هو خلق رؤية واضحة كمقوم أساسي لإنجاح أي مشروع أي ضمان استدامة حماية الخصوصية على المدى الطويل، من أجل تفعيل وتعميم الإدارة الرقمية بمرفق العدالة شأنه شأن أي مشروع آخر، بحيث يجب أن يتم التخطيط للتحول الرقمي للخدمات التي يقدمها هذا المرفق، في استحضار تام للخصوصية،
تطوير البنية التحتية الرقمية كمقوم لحماية الخصوصية
إن تطبيق الإدارة الرقمية يرتكز بالأساس على توفر التقنيات الرقمية الحديثة فهو بمثابة استثمار لقدرات ومميزات تلك التقنيات في مجال نشاط انساني لتلبية حاجاته المختلفة، ولذلك لا يمكن وجود مشروع للإدارة الرقمية دون وجود تقنية حديثة، يمكن استثمار قدراتها وامكاناتها على نطاق واسع في التطبيق الفعلي 282 وذلك بهدف الارتقاء بالإدارة المغربية الى مستوى الفعالية والإنتاجية العالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والتحقيق ذلك يجب تشجيع وتعميم تكنلوجيا المعلوميات بما فيها الإنترنت والحواسب على مستوى الإدارة المركزية وكذلك الجمعات الترابية، تحسيس المواطن وحثه على الإنترنت كوسيلة سهلة وسريعة للمعاملات الإدارية، وإطلاق بوابات رقمية وخدمات إدارية على الخط كالبطاقة الوطنية سجل الحالة المدنية البطاقة الرمادية رخصة السياقة التصريح الضريبي283 توفير نظم اتصالات فعالة لتتم عملية نقل البيانات والمعلومات بين الحكومة والمواطنين وتزويد المؤسسات بالحواسيب ذات برامج متطورة التقديم خدمات ذات مستوى عال 284، وغيرها … فنظام رقمنة الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين لا يمكن أن يتحقق دون وجود بنى تحتية خاصة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومختلف الوسائط الأخرى المساعدة أو الداعمة، لتسهيل العمل الجماعي والمشتت.
التوفيق بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية
إن تنزيل الحق في الحصول على المعلومة القضائية يقتضي بالضرورة اتاحة قدر معين من المعلومات التي في حوزة مرفق العدالة، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 07 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات285، لكن لابد من التأكيد أن اتاحة هاته المعلومات يجب أن يتم في احترام تام للحق في الخصوصية.
إذ أن نشر الأحكام مثلا يجب أن يراعي خصوصية أطراف الخصومة وألا تبدو معطياتهم الشخصية لعامة الناس، صحيح هذا فيه تضارب بين حقين أساسين، هو حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة وحق مالك تلك المعطيات موضوع طلب الحق في الحصول على المعلومة في الخصوصية، إلا أن هذا التعارض يجب أن يتم التعامل معه بحذر من طرف الأشخاص المكلفين باستقبال طلبات الحق في الحصول على المعلومات، دون تغليب حق على أخر، مثلا يمكن اعتماد مبدأ التناسب في الافصاح عن تلك المعطيات، أو مبدأ المصلحة العامة، وغيرها من المبادئ التي أصلت لها محكمة العدل الدولية والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
التدبير بالكفاءات
وذلك باعتماد ووضع آليات حديثة ومحكمة لتدبير الموارد البشرية بالغدارة العمومية، ومرفق العدالة تحديدا، قصد تحسين، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية باعتبارها دعامة وسبيل للتحول الرقمي المنشود، وتسعى هذه المقاربة إلى إقرار منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة واعتماد نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ويعتمد التدبير الحديث للموارد البشرية على الآليات والأساليب المعاصرة، وخلق إطار قانوني جديد للرفع من القدرات والكفاءات بالاعتماد على التكوين المستمر286.
التقليص من الهوة الرقمية
ظهر مصطلح الهوة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1995. وذلك بصدور تقرير لوزارة التجارة الأمريكية تحت عنوان “السقوط من فتحات الشبكة. هذا التقرير فتح العين على الفوارق الواضحة بين فئات المجتمع الأمريكي على مستوى استخدام الكمبيوتر والإنترنت287.
ويقصد بالهوة الرقمية ذلك الفارق المتمثل في الحيازة لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والمهارات التي يتطلبها التعامل معها بين الدول المتقدمة المنتجة لهذه التكنلوجيا ولبرامجها ومحتوياتها، وبين الدول النامية التي لا تساهم في الإنتاج التكنلوجي وصياغة محتوياته وتعبر كذلك عن الفارق الموجود في توزيع هذه التكنلوجيا على الأفراد بين الدول المتقدمة والدول النامية، وكذا بمدى النفاذ إلى المعرفة من حيث توفر البنية التحتية اللازمة من أجل الحصول على موارد المعلومات والمعرفة بالوسائل الآلية أساسا، دون إغفال الوسائل غير الآلية من خلال التواصل البشري، إذ يركز على الحد الفاصل بين مدى توافر الشبكات الاتصال آنية ووسائل النفاذ إليها وعناصر ربطها بشبكة الأنترنت288.
وعليه لابد من التأكيد أن التفاوت القائم في الولوج للرقميات بين مختلف شرائح المجتمع، يمكن أن تسهم بطريقة أو بأخرى في تضائل مستويات الحماية المقررة للخصوصية، سواء تعلق الامر بالمسؤولين الغدارين أو مرتفقين.
تعزيز الثقة الرقمية للمرتفق في مرفق العدالة
إن حماية الخصوصية الرقمية ستعزز ثقة المواطنين في النظام العدلي الرقمي وتشجعهم على الانخراط فيه، وعليه فتوفير الامن المعلوماتي يعتبر أحد المقومات الضرورية التي يستوجب تقنينه والتحسيس بجوده من خلال منظومة يشارك فيها مختلف الفاعلين قطاعا عاما أو خاصا، ويعزى ذلك الى ما تتيحه الإدارة الرقمية للحكومة من امكانيات الكشف عن خصوصيات ومعلومات المواطنين الشخصية وممتلكاتهم وتقاريرهم الطبية وغيرها من البيانات، لذى يجب أن يأخذ موضوع الامن المعلوماتي في أي تحول رقمي أهمية بالغة في كافة مراحل التصميم والتطبيق289.
توفير السيولة المالية اللازمة لتطوير البرامج والمنصات التي يشتغل بها مرفق العدالة
إن توفير السيولة المالية اللازمة يعتبر من ضمن المقومات الضرورية لإنجاح مشروع رقمنة الخدمات الإدارية، وفي نفس الوقت يعتبر أحد أبرز المعيقات التي تعرقل سير وتنزيل هذا المشروع، حيث أن مسألة التمويل والمواكبة المستمرة، و تفعيل هذا الورش المهم، وتنزيله على أرض الواقع يستلزم توفير الموارد المالية اللازمة، فهذا النوع من المشاريع يعتبر من بين المشاريع الضخمة التي يحتاج إلى ميزانيات وأموال طائلة، تمكن من القيام بعمليات التحديث المستمرة، سواء على مستوى العتاد، أو شراء أو صنع البرامج والتطبيقات الرقمية المختلفة، أو على مستوى تأهيل وتدريب وتكوين الأفراد على المهارات والتقنيات الرقمية، فتوفير كل هذه البنى التحتية للاتصالات من موارد للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وأجهزة الكومبيوتر والأجهزة المحمولة والشبكية والبرمجيات، ووجود عدد لابأس به من مزودي خدمات الأنترنت. يستلزم توفير الدعم المادي والمنح الدراسية والبحثية من قبل القطاع العام و الخاص290.
خاتمة:
عموما يمكن القول أن ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب يعد فرصة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والفعالية بهذا الأخير، غير أن هذا التحول يجب أن يواكب بتدابير قوية لحماية الخصوصية الفردية وضمان الأمن المعلوماتي، فمرفق العدالة يتعامل مع معطيات حساسة، والنجاح في هذا الورش يقتضي وضع إطار قانوني وتنظيمي يوازن بين تبني التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
بل لابد أن تتضمن سياسات الاصلاح بهذا المرفق رؤية واضحة لإدارة البيانات الشخصية، واستخدام تقنيات آمنة لتخزينها ومعالجتها، مع تعزيز التكوين المستمر للقضاة والموظفين على أساليب الحماية الرقمية، كما ينبغي إشراك المجتمع المدني والخبراء في مجال التكنولوجيا والقانون لضمان فعالية التدابير المتخذة.
بذلك، يمكن للتحول الرقمي أن يصبح أداة لتعزيز الثقة بين المواطن ومرفق العدالة، مما يساهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر شفافية وفعالية مع احترام الخصوصية الفردية كحق أساسي ومبدأ لا غنى عنه.
لائحة المراجع
الكتب
العربي جنان، الأنظمة المعلوماتية و الأنترنت بين التنظيم القانوني و أحكام المسؤولية-النظرية و التأصيل- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية– مراكش، السنة الجامعية 2009-2010.
عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من الفساد الغداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2015.
طاهرالشيخ، نظم تشغيل الكمبيوتر، معهد إدارة الحاسب، القاهرة، ،1991.
أيمن عبد هللا فكري، جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،2007.
مدحت عبد الحليم رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأنترنت، دار النهضة العربية،2000.
وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الأنترنت،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،2012.
محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي، مطبوعات جامعة الكويت، ،1992 .
شمس الدين ابراهيم أحمد، وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مواجهة تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2005.
نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ،2008.
هشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الحديثة، ،1992.
عمر أحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2000.
جميل عبد الباقي، القانون الجنائي والأنترنت، دارالفكرالعربي،2001.
بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث، المجلد الثاني، العدد 5 يونيو 2016.
الرسائل الجامعية
يوسف بداوي، الإدارة الإلكترونية بالمغرب: واقع وآفاق ودورها في تثبيت الحامة، رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، جماعة عبد المالك السعدي، بطنجة، 2010-2011.
حسن اهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعة ،2015-2014.
إيمان الوجدي، دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية، الجهاز القضائي نموذجا- رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، 2008-2009.
المقالات
فهد وزاني الشاهدي، الحق في الحياة الخاصة أية حماية، مجلة المعيار، ع. 52، 2014.
هشام الرشدي، التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 45 لشهر غشت 2022.
أمحيجيبة لغزال، ثقافة تحديث الإدارة والمواكبة القانونية لرقمنة خدماتها ما بين التقليدي والمجتمع الرقمي بالمغرب، مجلة القانون والاعمال الدولية، الاصدار 54 لشهر أكتوبر –نونبر 2024.
نادية حجازي ونبيل علي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318 أغسطس ،2015.
شهرازاد نعيمي، متطلبات الحكومة الالكترونية في الجزائر، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 07 العدد 01 2000، جامعة ابن خلدون – تيارت الجزائر.
معجوط خديجة، المحكمة الرقمية بالمغرب واقع وآفاق، مجلة المعرفة، العدد الحادي عشر- دجنبر 2023.
النصوص القانونية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في 10 دجنبر 1948.
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، الذي اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف” د . 2″ المؤرخ في 16 نونبر 1966.
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الصادر عن البرلمان الأوروبي و مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية بنيس، بتاريخ 9 دجنبر 2000.
الاتفاقية 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981.
دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية ع. 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص. 4521.
– القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.127 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 15 نونبر 2007، الجريدة الرسمية ع. 558 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص. 4556.
القانون رقم 03-07 بتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 في 16 من رمضان 1424 الموافق ل 11 نوفمبر 2003، الجريدة الرسمية ع. 5171، بتاريخ 27 شوال 1424 الموافق ل 22 دجنبر 2003، ص. 4284.
القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 12 مارس 2018، ص.1438.
القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الألية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15، بتاريخ 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية ع. 5711، بتاريخ 27 من صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009 ص. 2534.
الرسائل الملكية
– الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة، المنعقد في مدينة مراكش بتاريخ 2 أبريل 2018.
المواقع الإلكترونية:
– الموقع الإلكتروني لمرصد التحول الرقمي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نونبر 2024، على الساعة 2:00 مساء، على الرابط التالي: https://www.sdtconsulting.ma/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%a9.
مراد عليوي، رهانات تحديث الإدارة العمومية المغربية، موقع زنقة، ص. 20.
- [1] () مهيبل وسام ، الخوارزميات ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير (٢٠١٧م) ، صفحة ١.
- [2] () ابن منظور ، لسان العرب ، جزء ٦ ، (بيروت: دار صادر ، ١٤١٤هـ) ، صفحة ٢٩٦ – ٢٩٧ .
- [3] ( (Cormen, Thomas H , Charles E , Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. , Introduction to Algorithms. 3rd , )Cambridge, MA : The MIT Press, 2009( , Page 5.
- [4] (( Ibid , Page 6.
- [5] ( (Ebrahim Tabrez , Algorithms in Business, Merchant-Consumer Interactions, Algorithms in Business, Merchant-Consumer Interactions, & Regulation , California W estern School of Law , Volume 123 , Issue 3 , (2021) , Page 881.
- [6] ( (Khade, Anindita , Performing Customer Behavior Analysis Using Big Data Analytics, Procedia Computer Science, International Conference on Communication, Computing, and Virtualization, no volume (2016) , Page 986–987.
- [7] ( (Khade, Anindita A , Performing Customer Behavior Analysis Using Big Data Analytics , Procedia Computer Science, vol. 79 (2016) , Page 986–987.
- [8] ( (Khade, Anindita , Ibid , Page 987.
- [9] ( ) Ibid , Page 988.
- [10] () مجد الدين أبو طاهر ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، القاموس المحيط ، تحقيق: محم نعيم العرقسُوسي ، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،١٤٢٦هـ ) ، صفحة ٣٠٠.
- [11] () المرجع السابق ، صفحة ٣٠٠.
- [12] ( ) المرجع السابق ، صفحة ٣٣٢.
- [13] ( ) عويسيان التميمي البصري ، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة ، حرف العين فصل ٢٤ ، ( مصر: لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لايوجد تاريخ النشر) ، صفحة ٤٥٤.
- [14] () عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، ط٤ ، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ، ١٩٩٨م) صفحة ٨١.
- [15] ()Lauren Henry Scholz, Ibid , page 7.
- [16] () Yasmine Benaich , Hello, World!: Towards a New Era of Algorithmic Contracting , The Degree of PhD , University of Warwick , United Kingdom, England, Coventry , (2021) Page 38
- [17] ()Harry Surden , Computable Contracts , Journal of University of Colorado Law School , Volume46 (2012) , Page 48.
- [18] ()Yasmine Benaich , Ibid , Page 38
- [19] () Katarzyna Biczysko , Pudełko , ibid , page 45
- [20] ( (Directive )2014/65/EU( of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments, amending Directives 2002/92/EC (on insurance and reinsurance) and 2011/61/EU (on alternative investment funds), OJ EU L 173/349.ملاحظة: يشير هذا التوجيه إلى التنظيم الأولي للتداول الخوارزمي ضمن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، ويبين التعديلات على توجيه التأمين وإعادة التأمين 2002/92/EC وعلى توجيه صناديق الاستثمار البديلة 2011/61/EU، مما يمثل بداية إدخال استخدام الخوارزميات ضمن الإطار القانوني المالي. نقلًا عن:Katarzyna Biczysko , Pudełko , ibid , Page 45.
- [21] ( (ibid , Page 45.
- [22] ( (ibid , Page 45.
- [23] () Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 135.
- [24] () خوارزميات الصندوق الأسود هي: نظم خوارزمية أو نماذج ذكاء اصطناعي تكون آلية عملها الداخلية غير مرئية أو غير مفهومة للمبرمج أو للمستخدم أو للمحلل، بحيث يمكن رؤية المدخلات (inputs) والمخرجات (outputs) فقط، دون إمكانية معرفة أو تفسير كيفية تحويل هذه المدخلات إلى مخرجات. وتنتج هذه الخوارزميات نتائجها أو قراراتها دون شرح واضح لكيفية التوصل إليها، حتى في كثير من الأحيان لا يستطيع مطوروها أو مستخدموها فهم آلية اتخاذ القرار داخلها. نقلًا عن:Frank A Pasquale , The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information , (Cambridge: Harvard University Press , 2015) Page 1.
- [25] (( Ibid , Page , 23
- [26] () Ibid, Page 23
- [27] ( )Lauren Henry Scholz , Ibid , Page 135.
- [28] () Ibid , Page 135.
- [29] ( (Calo, Ryan , Robotics and the Lessons of Cyberlaw ,Journal of California Law Review, vol. 103, (2015) , Page 513–532.
- [30] () Ibid , Page 532.
- [31] (( Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 135.
- [32] ( (Marco Rizzi , Natalie Skead ,Algorithmic Contracts and the Equitable Doctrine of Undue Influence: Adapting Old Rules to a New Legal Landscape , Journal of Equity , (2020) , Page13.
- [33] ()Lauren Henry Scholz, Ibid Page .128 – 129.
- [34] ( )Rizzi, Marco , Natalie Skead , Ibid , Page 7.
- [35] () Lauren Henry Scholz, Ibid Page 137.
- [36] () Ibid , Page 134.
- [37] () Ibid , Page 134.
- [38] ( (Mik, Eliza. ,The Erosion of Autonomy in Online Consumer Transactions , Journal Law, Innovation and Technology, vol. 8, issue. 2 , (2016), Page1.
- [39] ((Lauren Henry Scholz, Ibid , page 10.
- [40] () Ibid , page 10
- [41] () Harry Surden , Ibid ,Page 645.
- [42] () الأمم المتحدة ، فيينا (٢٠٢٥) ، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت مع دليل التشريع ، متاح على: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/Reports/2424674a-automated_contracting_ebook.pdf ، تاريخ الدخل: (٢٢/٢./٢٠٢٦م) ، صفحة ١٥.
- [43] () المرجع السابق ، صفحة ١٥.
- [44] ( ) المرجع السابق ، صفحة ١٥.
- [45] () Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 6.
- [46] (( Ibid , Page 6 – 7.
- [47] ( ) Ibid , Page 7.
- [48] ( ) Harry Surden , Ibid ,Page 648 – 649.
- [49] () Ibid , Page 648.
- [50] ( )Yasmine Benaich, Ibid , Page 36.
- [51] ( (Harry Surden , Ibid , Page 640.
- [52] () يعتبر علماء الحاسوب المستندات القانونية نصوصًا بلغة طبيعية (Natural Language).في علوم الحاسوب، يُستخدم مصطلح “اللغة الطبيعية” للإشارة إلى اللغات العادية التي يستخدمها البشر للتواصل، مثل العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. ويُستخدم هذا التمييز ليُقابل “اللغات الرسمية” عالية التنظيم والمعتمدة على الرياضيات، مثل لغات البرمجة المستخدمة لبرمجة الحواسيب. وبناءً عليه، تُعد الكتب، والمقالات القانونية، والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وأي مستند يُستخدم للتواصل بين الأشخاص أمثلة على التعبير بلغة طبيعية. أما برنامج الحاسوب فيُعتبر تعبيرًا بلغة رسمية لأنه مكتوب بلغة برمجة ذات شكل مقيد ومنظم ومحدد مسبقًا. وعليه، تعتبر مستندات العقود نصوصًا بلغة طبيعية لأنها مكتوبة بجمل عادية، وليس بصيغ دقيقة ومعتمدة على الرياضيات. نقلًا عن:Stuart Russell and Peter Norvig , Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed , (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010), Page 860–866.
- [53] ( (Yasmine , Benaich, Ibid , Page 36.
- [54] () Harry Surden , Ibid ,Page 641.
- [55] () Pravae, Kopalle,Koen , Pauwels,Laxminarayann, Yashaswy Akella,Manish Gangwar, Dynamic pricing: Definition, implications for managers, and future research directions , Journal of Retailing , Volume 99 , Issue 4 , Page 3.
- [56] ()Robert M. Weiss & Ajay K , Mehrotra, Online Dynamic Pricing: Efficiency, Equity and the Future of E-Commerce, , Virginia Journal of Law & Technology& Tech , Volume 6 , (2001) , Page 11.
- [57] ( ) Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 141,
- [58] ( ( Yasmine , Benaich, Ibid , Page 42
- [59] () Harry Surden , Ibid , Page 648–649.
- [60] ( )ibid , Page 641.
- [61] ( )Yasmine Benaich, Ibid , Page 39.
- [62] () Ibid , Page 39.
- [63] ( (Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 134.
- [64] () Ibid , Page, 134.
- [65] () Ibid , Page 134.
- [66] ( (Marco Rizzi , Natalie Skead , Ibid , Page10.
- [67] ()Ibid , Page 10.
- [68] () Ibid , Page 10.
- [69] () عرّف المعهد الأمريكي للقانون Restatement (Second) of Contracts §1 العقد على النحو التالي: “العقد هو وعد أو مجموعة وعود، إذا تم الإخلال بها يمنح القانون حق التعويض عنها، أو إذا تم تنفيذها يعترف القانون بها كواجب”.
- [70] ( (Robert A. Prentice, Law & Gratuitous Promises, University of Illinois Law Review, Vol 6 , (2007) , Page 881- 909.
- [71] ( ( Ibid , Page 909.
- [72] ( (Joseph M , Perillo, The Origins of the Objective Theory of Contract Formation and Interpretation, 69 Fordham L. Rev , (2000) , Page 427, 428
- [73] ( )Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
- [74] ( ( Ibid , Page 154.
- [75] ( (Charles . Korsmo , High-Frequency Trading: A Regulatory Strategy, Journal University of Richmond Law Review , Vol 48 , (2014) , Page 523–575.
- [76] ((High Frequency Trading, NASDAQ FINANCIAL GLOSSARY (May 10, 2017), http://www.nasdaq.com/investing/glossary/h/high-frequency-trading#ixzz3xkqhACe4 [https://perma.cc/6BU6-XP6E].
- [77] () Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
- [78] () Ibid , Page 154.
- [79] () رأفت محمد حماد، مشروعية الصورية في القانون المدني المصري، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، المجلد 15، العدد 18،) ٢٠٠٣م(، صفحة ١٠.
- [80] () Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 154.
- [81] ( (Ibid, Page 154.
- [82] () يُعدّ انهيار الفلاش كراش في سوق الأسهم الأمريكي بتاريخ 6 مايو 2010 مثالًا بارزًا على المخاطر الناشئة عن تفاعل أنظمة التداول الخوارزمية بطريقة غير مقصودة وغير متوقعة. في ذلك اليوم، شهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا حادًا خلال دقائق معدودة، وفقد سوق الأسهم نحو تريليون دولار من قيمته قبل أن يستعيد معظمها لاحقًا. وقد نُسب هذا الحدث إلى تنفيذ سريع ومتسلسل لأوامر تداول عبر خوارزميات، أدت إلى تفاقم الانهيار نتيجة تفاعل الأنظمة الآلية مع بعضها البعض، بما عزز اتجاه البيع دون تدخل بشري مباشر. نقلًا عن:Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
- [83] ( ) Ibid, Page 154.
- [84] ( ) Ibid, Page 154.
- [85] ( (Ibid, Page 154.
- [86] ( ) Ibid, Page 154.
- [87] ( ) Ibid, Page 154.
- [88] ( (Ibid, Page 154.
- [89] ( )، دحماني حمد، دحماني بالقاسم، العقود المبرمة بواسطة الأجهزة الذكية ، جامعة زبان عاشور، الجلف، كلية الحقوق والسياسة، رسالة ماجستير (٢٠٢١م) ، صفحة ٢١.
- [90] ( ) فراح مناني ، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري ، (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩م) صفحة ٢٢.
- [91] () المرجع السابق ، صفحة ٢٢.
- [92] () المرجع السابق ، صفحة ٢٢.
- [93] () لارا عادل جبار الزندي ، سعيد يوسف البستان ، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك في مراحل إبرامها ، مجلة ليكس فورنسكا العدالة الجنائية والبحث الاجتماعي القانوني ،مج لا يوجد ، ع 2، الصفحة ٣٦-٣٧.
- [94] ((محمد عبدالله محمد العبدالله ، منازعات العقود الرقمية على القانون الواجب التطبيق ، مجلة جامعة البعث ، مج ٤٣ ع١٢ ، صفحة ١٧-١٩
- [95] () عبد الحميد بادي ، الإيجاب و القبول في العقد الإلكتروني ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة جزائر ، (٢٠١٢م) صفحة ١٥.
- [96] () قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت مع دليل التشريع ، مرجع سابق ، صفحة ٢٤ – ٢٥.
- [97] () ناصيف إلياس ، العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن ، ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية ، ٢٠٠٩م )، صفحة ٣٧.
- [98] () المرجع السابق ، صفحة ٣٤.
- [99] (( Maria José Schmidt-Kessen, Helen Eenmaa , Maya Mitre, Machines that Make and Keep Promises: Lessons for Contract Automation from Algorithmic Trading on Financial Markets, Journal Computer Law & Security Review, Volume46(1) (2022) , Page 5-6.
- [100] (( Nick Szabo , Formalizing and Securing Relationships on Public Networks , Journal First Monday , Volume 2 , Issue 9 , (1996) , Page 23.
- [101] () Ibid , Page 23.
- [102] (( Ibid , Page 3.
- [103] ()Sarah Green, Adam Sanitt , The Contents of Commercial Contracts: Smart Contracts , ) Oxford & New York: Hart Publishing, 2020( Page 4-5.
- [104] ( (Ibid , Page 6.
- [105] ( (Maria José Schmidt-Kessen, Helen Eenmaa , Maya Mitre, Ibid , Page 4-5
- [106] () رهف صالح الغامدي ، الطبيعة القانونية للعقود الذكية في المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة، (٢٠٢٥م) ، صفحة ٢٣٥.
- [107] () غرفة التجارة الرقمية هي منظمة تجارية أمريكية غير ربحية تركز على تعزيز تبني وتطوير التقنيات الرقمية الحديثة، مثل البلوكشين والعملات الرقمية والعقود الذكية. تعمل الغرفة على تثقيف الجمهور، صياغة السياسات التنظيمية، ودعم الابتكار في القطاع الرقمي. كما تقوم بإنشاء شبكات تعاون عالمية، مثل انضمام CryptoUK البريطانية إلى شبكتها الموسعة للدفاع عن السياسات الرقمية. متاح على: https://digitalchamber.org/ ، تاريخ الدخول: (٢/٣/٢٠٢٦م).
- [108] ( (Chamber of Digital Commerce, Smart Contracts: 12 Use Cases for Business & Beyond A Technology, Legal & Regulatory Introduction, Foreword by Nick Szabo, prepared in collaboration with Deloitte, December 2016, an industry initiative of the Chamber of Digital Commerce , Available at: https://d3h0qzni6h08fz.cloudfront.net/Smart-Contracts-12-Use-Cases-for-Business-and-Beyond_Chamber-of-Digital-Commerce.pdf , Access date: (3/3/2026) , Page 4.
- [109] ( )Sclaroff, Jeremy , Smart Contracts and the Cost of Over-Rigidity ,University of Pennsylvania Law Review , Volume 166 , Issue No , (2017) , Page 263–303.
- [110] ( (UK Jurisdiction Taskforce , (2019) , Legal statement on the status of cryptoassets and smart contracts (Chair: Sir Geoffrey Vos, Chancellor of the High Court) , UK Jurisdiction Taskforce.
- [112] ( (Fries, Martin, Boris , Paal, Smart Contracts , (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), Page 85–98.
- [113] () Ibid , Page 98.
- [114] ( (Sarah Green, Adam Sanitt , Ibid , page 2.
- [115] ( (Ibid , Page 3
- [116] () Ibid , Page 5
- [117] ()Fries, Martin, Boris , Ibid , Page 6.
- [118] ( )Ibid , Page 22.
- [119] () Fries, Martin, Boris , Ibid , Page 6
- [120] ينص الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه: ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.لا تنتهك حرمة المنازل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجرءات التي ينص عليها القانون.لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالإطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.”
- [121] محمد لشقار، الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة بين التطور التكنولوجي السريع وتطور التشريع، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد الخامس، 2017، صفحة 307.
- [122] عرف المشرع المغربي المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بالشخص المعني”.
- [123] اختلف الفقه حول تعريف البيانات الشخصية، فهناك من يعتبرها مجموعة من المعلومات التي تمس الإنسان في شخصه، وهناك من يعتبرها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، يسمى موضوع البيانات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- [124] قطع المشرع المغربي أشواطا متقدمة في مجال التشريع الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فبعد أن جعل من الحق في الحياة الخاصة، مبدأ دستوري بمقتضى الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011، استرسل في تشريع العديد من القوانين التي تحمي هذا الحق خصوصا في الفضاء الرقمي، لعل أهمها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية.. إلخ.
- [125] توجد العديد من القوانين المقارنة البارزة في مجال حماية البيانات الشخصية والتي سنحاول أن نقارن بين مقتضياتها ومقتضيات التشريع المغربي في هذا المقال، أهمها التشريع الأوروبي، ونقصد هنا أساساً اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، وفق آخر تعديل لها سنة 2018 والقانون الفرنسي رقم 17-78 الصادر في 6 يناير 1978 المتعلق بالمعلوميات والملفات والحريات، الذي يتلاءم بشكل كبير مع مقتضيات اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، أما على مستوى تشريعات الدول العربية، فنجد التشريع المصري من خلال القانون رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
- [126] أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [127] ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711- 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، الصفحة 552.
- [128] France. Law No. 78‑17 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from web site: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/18965. Accessed on 25 January 2026 at 14:25
- [129] Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union L 119, 04.05.2016; corrigendum OJ L 127, 23.05.2018. Available on the official EUR-Lex web site: https://eur-lex.europa.eu, accessed on 25 January 2026 at 15:04.
- [130] حيث عرف المعالجة في البند الثاني من المادة الأولى من القانون رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية على أنها: ” أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينيها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديليها، أو استرجاعها أو تحليليها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا”.
- [131] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2018, page 69, web site: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b0cfa83-63f3-11e8-ab9c-01aa75ed71a1?utm_source.
- [132] طه علاء عيد، الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتداولها: دراسة في ضوء اللائحة التنظيمية رقم 679/2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مجلة جامعة عبد المالك سعود- الحقوق والعلوم السياسية، عدد1، السنة 2020، الصفحة 14.
- [133] نفس المرجع، الصفحة 69.
- [134] Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (European Treaty Series No. 108, as amended by Protocol CETS No. 223), Strasbourg, available in PDF : https://rm.coe.int/16808ade9d.
- [135] المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [136] المادة الأولى من القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.
- [137] Article 4 of the General Data Protection Regulation: 2- ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;
- [138] The General Data Protection Regulation defined, in its Article 6, the lawful bases for data processing, stating that “: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
- [139] Article 6 of the General Data Protection Regulation”: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;”
- [140] Article 7 of the General Data Protection Regulation:Where processing is based on consent, the controller shall be able to demonstrate that the data subject has consented to processing of his or her personal data.If the data subject’s consent is given in the context of a written declaration which also concerns other matters, the request for consent shall be presented in a manner which is clearly distinguishable from the other matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. Any part of such a declaration which constitutes an infringement of this Regulation shall not be binding.1The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at an time. 2The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 3Prior to giving consent, the data subject shall be informed thereof. 4It shall be as easy to withdraw as to give consent.When assessing whether consent is freely given, utmost account shall be taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the provision of a service, is conditional on consent to the processing of personal data that is not necessary for the performance of that contract.
- [141] تنص المادة الثانية من القانون المصري رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية السابق الذكر، على أنه: ” لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.”
- [142] ونشير في هذا الصدد إلى ظهير الالتزامات والعقود المغربي، حيث نصّ الفصل الثاني منه على اعتبار التراضي ركنا أساسيا من أركان قيام العقد.
- [143] يشترط ظهير الإلتزمات والعقود المغربي في صحة التراضي توفر مجموعة من الشروط من قبيل أن يكون المتعاقد أهلا للالتزام، باستكماله لسن الرشد القانوني، موازاة مع اكتمال القوة العقلية، بالإضافة الى خلو إرادته من عيوب الرضى المتمثلة في الإكراه، التدليس، الغلط والغبن.
- [144] Opinion 15/2011 on the definition of consent, adopted on 13 July 2011, page 6.
- [145] Articl 29 Working party, Guidelines on consent under Regulation 2016 /679, Adopted 28 november 2017, last revised and adopted 10 April 2018. file:///C:/Users/Kival/Downloads/20180416_article_29_wp_guidelines_on_consent_publish_09A6854F-F638-8898-7A0543CE0857250F_51030%20(2).pdf.
- [146] European Data Protection Board, Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, page 10.
- [147] Ibid., page 2.
- [148] Opinion 15/2011 on the definition of consent, Adopted on 13 July 2011, page10.
- [149] عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، المصدر الأول: العقد، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة السادسة، 2019، ص 39.
- [150] Article 6 of the General Data Protection Regulation: B -processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
- [151] ينص الفصل الثاني من ظهير الالتزامات والعقود المغربي على أنه: ” الأركان اللازمة لصحة الالتزمات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: الأهلية للإلتزام.تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام.شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام.سبب مشروع للالتزام.
- [152] France. Law No. 78‑17 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from website: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/18965
- [153] ” Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.”
- [154] Article 6 of the General Data Protection Regulationd- processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;
- [155] Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, p17.
- [156] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: c- processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
- [157] حيث نصت هذه المادة على أنه: ” غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية: د- لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات”.
- [158] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: e- processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
- [159] أنظر البند (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [160] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: f- processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
- [161] Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, p 21.
- [162] القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441، الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.
- [163] حدد المشرع المغربي هذه العناصر في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 09.08 السابق الذكر، في كل من:هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله.غايات المعالجة المعدة لها المعطياتج- كل المعلومات الإضافية، مثل:المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم.ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو إختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب.وجود حق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحهاد- خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.
- [164] Article 15 of the General Data Protection Regulation: Right of access by the data subject: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:The purposes of the processing;The categories of personal data concerned;The recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;The existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;The right to lodge a complaint with a supervisory authority;where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;The existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.
- [165] الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [166] Article 16 of the General Data Protection Regulation: Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
- [167] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Ibid. page 137.
- [168] تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يعرف بمسميات متعددة، تشترك في المعنى وتختلف في الاصطلاح، وذلك حسب التشريع المنظم له، فهو في التشريع المغربي والتشريع الجزائري يعرف بالحق في مسح المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي التشريع المصري والتشريع الاتحادي الإماراتي والتشريع العماني يعرف بالحق في محو البيانات الشخصية، وفي التشريع القطري يطلق عليه الحق في حذف البيانات الشخصية، وفي التشريع الأوروبي يعرف بالحق في المحو والحق في النسيان.
- [169] عرف المشرع المغربي المعطيات الحساسة في المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الأراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية”.
- [170] أنظر المادة 12 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [171] يقصد بالشرعية وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، أن تجمع المعلومات الشخصية وأن تعالج بسبل قانونية ومنصفة.
- [172] يقصد بالمشروعية وفقا للاتفاقية 108 المحدثة أن معالجة المعطيات يجب أن تسعى إلى تحقيق غرض مشروع في جميع مراحلها، وأن تنفذ وفقا للقانون.
- [173] United Nations, General Assembly, Promotion and Protection of Human Rights: Implementation of Human Rights Instruments, including the Right to Privacy in the Digital Age, Report of the Secretary-General, document A/77/196 (New York: United Nations, 2022).
- [174] تنص المادة الخامسة عشرة من نفس القانون على أنه: ” يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي:اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله.تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها.وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم.المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات.تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية.مدة الاحتفاظ بالمعلومات.المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء ان يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق.وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و24 أدناه،المقابلة أو الربط البيني او جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إسنادها إلى الغير كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من أشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
- [175] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Ibid. p 88.
- [176] أنظر المادة 26 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [177] الموقع الرسمي اللجنة الوطنية لمراقبة معالجة المعطيات الشخصية: https://www.cndp.ma/ar/elementor-18126/?utm_source
- [178] تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: «تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.”
- [179] لبنى الوزاني، الرقابة القضائية على أعمال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العدد 2، 2018، الصفحات من 13الى 36، ص14.
- [180] AMRANI. A. &TAIBI. Z “Contribution à l’analyse de l’impact de l’automatisation des processus sur la pertinence du contrôle de gestion : Approche qualitative”, Revue Internationale du chercheur ” Volume 6 : Numéro 3 “pages : 1085 -1109, Page1099.
- [181] AMRANI. A. &TAIBI. Z (2025), Référence précédente, page1099.
- [182] عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة التاسعة، 2022، دار الأمان، الرباط، ص11.
- [183] هذه الحالات هي:عندما ينجز المسؤول عن المعالجة ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن.عندما يواصل المسؤول عن المعالجة نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن
- [184] تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.”
- [185] حسن فرحان، ممارسة حرية الإعلام بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية الحياة الخاصة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، الصفحات من 78 إلى 90، ص87.
- [186] ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (يونيو 1963)، ص 1253.
- [187] القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الاخرة 1439 ( 12 مارس 2018)، ص 1449.
- [188] ياسين الكعيوش، الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجا، مجلة القضاء الجنائي، العدد 8-7، السنة 2018، 129-139، ص131.
- [189] الظهير الشريف رقم 122.16.1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016، لتنفيذ القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6641 ص 1234.
- [190] يُشتق مصطلح “المعلومات” من كلمة “علم”، ويدل على المعرفة التي يمكن نقلها واكتسابها. ويعود أصل المصطلح في اللغات الأوروبية إلى الكلمة اللاتينية informare، التي تعني الإبلاغ والتوضيح. وقد تناول عالم الرياضيات الأمريكي Claude Shannon مفهوم المعلومات من منظور رياضي، معتبرًا أنها ترتبط بعملية الاختيار بين بدائل ممكنة وبدرجة عدم التحديد في الرسائل. وفي الاصطلاح، يمكن تعريف المعلومات بأنها الحقائق أو الرسائل أو الإشارات أو المفاهيم التي تُعرض بطريقة صالحة للإبلاغ أو التفسير، عبر الإنسان أو الوسائل التقنية، أو بأنها “الصورة المحوّلة للبيانات بعد تنظيمها ومعالجتها بطريقة تسمح باستخلاص النتائج”. ومن الناحية القانونية، اهتمت بعض التشريعات بتعريف المعلومات، مثل القانون الفرنسي رقم 82-652 الصادر بتاريخ 26/07/1982، الذي نص على أن المعلومات تشمل جميع صور الوثائق والبيانات والرسائل مهما كانت طبيعتها، وكذلك القانون الأمريكي المنظم للمعاملات التجارية الإلكترونية الصادر سنة 1999، الذي عرف المعلومات بأنها: “كل البيانات والكلمات والصور والأصوات والوسائل وبرامج الكمبيوتر، بما في ذلك البرامج المضغوطة، سواء على أقراص مرنة أو قواعد بيانات أو ما شابه ذلك”.للمزيد من المعلومات انظر: (ربيعي، 2016، ص. 6–7).
- [191] يعرف جهاز الحاسوب بكونه: “جهاز إلكتروني له القدرة على تلقي البيانات وتخزينها داخليا وتنفيذ مجموعة من التعليمات في صورة برنامج، كما يقوم بتأدية العمليات الحسابية والمنطقية المطلوبة على تلك العمليات، واستخراج النتائج”. للتوسع أكثر راجع: (بني غازي، 2010/2011، ص. 28).
- [192] الإنترنت هو مجموعة مترابطة من شبكات الحاسوب حول العالم، حيث تتبادل الحواسيب المعلومات والبيانات فيما بينها عبر تبادل الحزم باتباع بروتوكول الإنترنت الموحد (IP). ويتكون مصطلح “الإنترنت” من كلمتين: Inter وتعني “بين”، وNet وتعني “شبكة”، أي “الشبكة البينية”، وشبكة الإنترنت هي شبكة ما بين عدة شبكات تُدار بشكل لا مركزي، بحيث لا تعتمد أي شبكة على الأخرى لتشغيلها، وتستخدم كل شبكة تقنيات حاسوبية وشبكية مختلفة. وما يجمع هذه الشبكات هو ارتباطها عبر بوابات تستخدم بروتوكول الإنترنت القياسي.ويقدم الإنترنت العديد من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب)، وتقنيات التخاطب، والبريد الإلكتروني، وبروتوكولات نقل الملفات (FTP). كما أصبحت الإنترنت اليوم ظاهرة اجتماعية وثقافية تؤثر في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية (اليحياوي، 1999، ص. 2).
- [193] ومن بين الوسائل والتقنيات الحديثة والمتقدمة التي أفرزها التطور التكنولوجي نجد جهاز الحاسب الآلي والذي يلعب دورا كبيرا في تخزين المعلومات والبيانات ومعالجتها بدقة وسرعة فائقة، وتصنيفها وفهرستها، ناهيك عن الدور البارز الذي أصبح يحتله في المجال الأمني لاستخدامه في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.
- [194] تعد معاهدة بودابست أولى المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الإنترنت، وقد أُبرمت في العاصمة المجربة بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 من طرف لجنة وزراء مجلس أوروبا خلال دورتها الـ109، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الجريمة الإلكترونية. وقد اعتُبر توقيع المعاهدة خطوة أولى من نوعها وغاية في الأهمية في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم.وقد وقعت على المعاهدة 26 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا واليابان وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتوفر المعاهدة أسسًا لتعزيز الأمن العام وحماية المعلومات، حيث تضمنت 48 مادة موزعة على أربعة فصول.دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر يوليو 2004، وتعد وثيقة دولية ملزمة للدول الأطراف فيها. وقد تناولت الفصول الأربعة للاتفاقية تعريفات فنية لبعض المصطلحات ذات العلاقة، وتحديد الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا عالميًا، ووضع الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها، لا سيما على الصعيد الجنائي، للحفاظ على المعلومات المخزنة، بالإضافة إلى تنظيم التعاون الدولي، وتسليم المجرمين، وجمع البيانات وإجراء التحقيقات، إلى جانب مسائل الانضمام والانسحاب وتعديل المعاهدة والتشاور بين الأعضاء (فضل، 2007، ص. 430).وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى توحيد عناصر القانون الموضوعي الجنائي المحلي والأحكام المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ومنح صلاحيات للقانون الإجرائي الوطني للتحقيق في هذا النوع من الجرائم ومتابعتها قضائيًا، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ترتكب عن طريق نظم الحاسوب أو التي تكون أدلتها على شكل إلكتروني. كما تهدف إلى إنشاء نظام سريع وفعال للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية (خبراء، 2001، ص. 04).
- [195] تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) من أهم المنظمات الدولية التي أخدت على عاتقها مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعمل المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة وتمتلك شبكة من المكاتب المركزية. كما تقدم المنظمة المساعدة الجنائية الدولية من معلومات وبيانات لوكالات الشرطة الجنائية الوطنية، التي تساعد في التصدي للجرائم وفي تعقب المجرمين والقبض عليهم، لاسيما تلك العابرة للحدود ومرتكبيها الذين يتنقلون عبر أقاليم دول متعددة ويشكلون جماعات إجرامية منظمة، وبالتالي يساعد نشاط الأنتربول في تحقيق الأمن وحماية المجتمع.
- [196] – فاطمة الزهراء بنعمار، الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي، عرض ملقى بكلية الحقوق بطنجة، 2020، ص 3 وما يليها.
- [197] – الجريدة الرسمية عدد 7485، القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر في 23 فبراير 2026.
- [198] – محمد إدريسي حسني، مستقبل الذكاء الاصطناعي في خلق الثقة الرقمية القضائية بالمغرب، مجلة الأعمال والدراسات القانونية، العدد 29، 2024، ص 1.
- [199] – أمل فوزي أحمد عوض، آليات تطوير المنظومة القضائية وتحديات التحول بالعدالة إلى الرقمية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2022، ص 22.
- [200] -الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، “ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، المملكة المغربية، يوليوز 2013، الهدف الاستراتيجي الخامس : تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، ص 64.
- [201] – نرمين نعمان، مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 ورهانات التحول نحو المحكمة الرقمية – رقمنة المساطر والإجراءات القضائية- دراسة قانونية منشورة بمجلة منازعات الاعمال، العدد 96/ شتنبر 2025 ص: 467 وما يليها.
- [202] – محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، مقال منشور بموقع hashtag.ma، 2020
- [203] – ميثاق إصلاح منظومة العدالة 12 سبتمبر 2013: جاء نتاج نقاشات بدأت في مايو 2012، ويتضمن ستة أهداف استراتيجية، منها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
- [204] – -بدأت المحكمة في رقمنة إجراءاتها منذ عام 2011، وذلك وفقاً لما صرح به الأستاذ محمد الخضراوي في حواره مع قناة ميدي 1 تيفي Medi1TV ضمن برنامج تناول موضوع: “قراءة في حصيلة المحاكمة عن بعد على ضوء التحديات الصحية وضمانات المحاكمة العادلة”، بتاريخ 05 أكتوبر 2020. رابط اللقاء على يوتيوب https://www.youtube.com/watch?v=KVg9PDTQ588
- [205] – جاء في منطوق المادة 76 ما يلي: نقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.
- [206] – وتتجلى هذه التحديات في:ضعف التجهيزات المادية: تعاني العديد من المحاكم من نقص حاد في التجهيزات التقنية الحديثة، حيث لا تزال تعتمد على أجهزة حاسوب متقادمة، وخوادم محلية ضعيفة السعة لا تقوى على معالجة ملايين البيانات والوثائق المرقمنة يومياً. هذا التقادم يجعل الأجهزة عرضة للأعطال المتكررة، مما قد يعرقل السير العادي للمرفق القضائي.هندسة الشبكات وصبيب الإنترنت: يتطلب العمل عبر منصة مركزية صبيباً عالياً ومستقراً للإنترنت. انقطاع الإنترنت أو بطء الشبكة في محكمة ما قد يعني شللاً تاماً لحركة التقاضي في ذلك اليوم، وهو ما يمس بمبدأ استمرارية المرفق العام.الربط البيني: إن إنجاح مقتضيات المادة 449، التي تسمح بمباشرة إجراءات التنفيذ عبر المنصة، يتطلب شبكة داخلية آمنة ومترابطة لا تقتصر على أقسام المحكمة الواحدة (الرئاسة، النيابة العامة، كتابة الضبط)، بل تمتد لتشمل الربط البيني مع مؤسسات أخرى كالمحافظة العقارية، مديرية الضرائب، الأبناك، والأمن الوطني. هذا الربط المعقد يواجه عجزاً في التمويل المخصص لتحديث الأنظمة المعلوماتية لضمان توافقها.
- [207] – أحمد بن عزوز، نظام المحاكمة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون عصرنة العدالة 15-03، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد خاص ديسمبر 2021 ص: 16
- [208] – إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القسم الحادي عشر من هذا القانون، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر، عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.
- [209] – تنص المادة 629 على ما يلي: مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و627 أعلاه، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية، فورا، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه، حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه وفق مقتضيات المواد من 81 إلى 87 أعلاه.بمجرد توجيه التبليغ إلى المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني المنصوص عليه في المادة 625 أعلاه، وإشعاره بذلك من خلال رسالة نصية، تصدر المنصة الإلكترونية إشعارا بالتوصل.
- [210] – خديجة إيدا ورغ، إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة، السنة الجامعية 2021-2022 ص: 21.
- [211] – للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك.تضمن نتيجة الجلسة فورا على النظام المعلوماتي، كما تضمن به أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها.يتم تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، عبر النظام المعلوماتي، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.يمكن للسلطة القضائية المختصة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، أن تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة عبر الطريق الدبلوماسي أو إعمالا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، باستعمال تقنية الاتصال عن بعد.تتم العملية بعد موافقة المعني بالأمر في مكان مجهز بالوسائل التقنية اللازمة، ويتمتع خلالها بسائر الضمانات القانونية، وتسري عليها نفس القواعد المنظمة للحضور الشخصي وتترتب عنها نفس الاثار.يمكن للجهة المشرفة على التنفيذ أن تعترض على العملية أو جزء منها، إذا كان من شأنها المساس بالنظام العام المغربي.يحرر محضر بشأنها دون أن يضمن فيه فحوى الإجراء، وفق الشكليات القانونية، ويمكن أن تكون العملية محل تسجيل سمعي وبصري.
- [212] – إن المحاكمة عبر الشاشات ترتهن بجودة الربط بشبكة الإنترنت. انقطاع البث المفاجئ أثناء استماع القاضي لأحد الأطراف أو للشهود، أو رداءة الصوت والصورة، يثير إشكالات قانونية عميقة. فكيف يمكن للقاضي تقييم لغة الجسد أو انفعالات الشاهد؟ وما هو الأثر القانوني لانقطاع البث أثناء مرافعة المحامي؟ هل يعتبر ذلك إخلالاً بحق الدفاع.
- [213] – خديجة إيدا ورغ، “إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة”، م س، ص: 45.
- [214] – محمد الزعارة، واقع التحول الرقمي وسبل تحقيق النجاعة القضائية، مجلة الأعمال الدولية، العدد 56، فبراير – مارس 2025 منشور بالموقع الإلكتروني https://www.droitetentreprise.com.
- [215] – محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، م س، ص: 14
- [216] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، تقرير: “من أجل إدماج رقمي يكرس تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”، إحالة ذاتية رقم 2021/48، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،
- [217] – الفصل 110 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
- [218] – ينص الفصل 65.7 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: “عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الأصول الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول، 417.1 – 417.2 – 417.3 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه”.
- [219] – تنص الفقرة الثانية من الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: “تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417.1 و417.2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها “.
- [220] – قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 681 المؤرخ في 9 – 10 – 2012 في الملف الشرعي عدد 2011.1.2.698 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
- [221] – القرار عدد 496، في الملف الإداري عدد 2019 – 1 – 4 – 3199، الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2020، نشرة قرارات محكمة النقض العدد 89.
- [222] – عزيز جواهري، التوقيع الإلكتروني والإثبات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2004 – 2005، الصفحة 107.
- [223] – عزيز جواهري، التوقيع الإلكتروني والإثبات، نفس المرجع، ص 108.
- [224] – قرار صادر عن مكمة النقض بتاريخ 05 – 01- 16، تحت عدد 4 في الملف عدد 2092 – 1 – 7 – 15، منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2016، ص 50 عن محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، ص 645.
- [225] – قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22 – 04 – 09، تحت عدد، 1449 في الملف المدني عدد 2148 – 1 – 3 08، عن محمد بفقير قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، ص 642.
- [226] فاضلة كيطانو، المركز القانوني للمستند الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية، 2014 – 2015، ص 84 وما بعدها.
- [227] – مشكور بهيجة، تزوير المحررات الإلكترونية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، تحت عنوان: “التجارة الإلكترونية، أية حماية، ص 176.
- [228] – فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 86 وما بعدها.
- [229] فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 87 وما بعدها.
- [230] – عبد الفتاح بيومي حجازي إثبات المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية مصر، طبعة 2009، ص 28.
- [231] – عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 35 وما بعدها.
- [232] – فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 90 وما بعدها.
- [233] – إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات، دراسة مقارنة مشروع قانون التجارة الالكترونية الكويتي، مجلة الحقوق الكويتية ملحق عدد 3 سبتمبر 2005 ص 105 وما بعدها.
- [234] – تنص المادة 16 من القانون 53.05 على ما يلي: “تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وبمسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية”.
- [235] – تنص المادة 18 من القانون 53.05 على ما يلي: “يجوز للسلطة الوطنية إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه الأمر، القيام بالتحقق أو طلب القيام بالتحقق من مطابقة نشاط مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات إلكترونية مؤمنة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة”.
- [236] – جواد الرجواني، المركز القانوني لمقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض 2009 – 2010.
- [237] – تنص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 53.05 على ما يلي: “يشترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية أن يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة …”.
- [238] – تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 53.05 على ما يلي: “يمكن اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يوجد مقرهم الاجتماعي في المملكة المغربية اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية”.
- [239] – تنص المادة 21 من الفقرة 3-1 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “بالتحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ومطالبته بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد أن الشخص يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام من جهة والصفة التي يدعيها من جهة أخرى والمحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها لإثبات هذه الهوية وهذه الصفة”.
- [240] – تنص المادة 21 الفقرة 3-1-أ من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…بالتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن: أ- المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة”.
- [241] – تنص المادة 21 الفقرة 1 – 3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…الموقع المشار إليه فيها إلى هويته يمتلك معطيات لإنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة”.
- [242] – تنص المادة 21 الفقرة 3 – 3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “بإخبار الشخص الذي يطلب تسلمه شهادة إلكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية: أ: كيفيات وشروط استعمال الشهادة”.
- [243] – تنص المادة 21 الفقرة 3-3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…. كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات”.
- [244] – تنص المادة 25 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع مسؤولا عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك”.
- [245] – تنص المادة 28 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع للمطالبة بالتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم اخر لخدمات المصادقة الإلكترونية”.
- [246] () – فهد وزاني الشاهدي، الحق في الحياة الخاصة أية حماية، مجلة المعيار، ع. 52، 2014، ص. 160.
- [247] () نص مأخوذ من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في 10 دجنبر 1948.
- [248] () – المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م. س.
- [249] () – المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، الذي اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف” د . 2″ المؤرخ في 16 نونبر 1966.
- [250] () – ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الصادر عن البرلمان الأوروبي و مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية بنيس، بتاريخ 9 دجنبر 2000.
- [251] ()- الاتفاقية 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981.
- [252] () – العربي جنان، الأنظمة المعلوماتية و الأنترنت بين التنظيم القانوني و أحكام المسؤولية-النظرية و التأصيل- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية- مراكش، السنة الجامعية 2009-2010 ص. 43.
- [254] () – المرجع السابق، ص. 66.
- [255] – دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية ع. 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص. 4521.
- [256] – القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.127 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 15 نونبر 2007، الجريدة الرسمية ع. 558 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص. 4556.
- [257] – القانون رقم 03-07 بتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 في 16 من رمضان 1424 الموافق ل 11 نوفمبر 2003، الجريدة الرسمية ع. 5171، بتاريخ 27 شوال 1424 الموافق ل 22 دجنبر 2003، ص. 4284.
- [258] – القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الألية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15، بتاريخ 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية ع. 5711، بتاريخ 27 من صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009 ص. 2534.
- [260] – الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة، المنعقد في مدينة مراكش بتاريخ 2 أبريل 2018.
- [261] () – يوسف بداوي، الإدارة الإلكترونية بالمغرب: واقع وآفاق ودورها في تثبيت الحامة، رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، جماعة عبد المالك السعدي، بطنجة، 2010-2011، ص. 1.
- [262] () – إيمان الوجدي، دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية، الجهاز القضائي نموذجا- رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، 2008-2009، ص. 2.
- [263] () – تم وضع مخطط خماسي ما بين 1999 و 2003 بهدف تلافي سلبيات البرنامج السابق والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير مهن الخدمات عن بعد وتحديث الإدارة.
- [264] – الموقع الإلكتروني لمرصد التحول الرقمي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نونبر 2024، على الساعة 2:00 مساء، على الرابط التالي: https://www.sdtconsulting.ma/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%a9.
- [265] – هشام الرشدي، التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 45 لشهر غشت 2022، ص. 310.
- [266] – هاته المسطرة لا يمكن تفعيلها ، إلا من طرف قاضي التحقيق والسيد الوكيل العام بناء على ملتمس يقدمه في هذا الصدد للرئيس الاول لمحكمة الإستئناف، ولا يتم تفعيله هذا الإجراء إلا في الجرائم المحددة حصرا في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
- [267] – أمحيجيبة لغزال، ثقافة تحديث الإدارة والمواكبة القانونية لرقمنة خدماتها ما بين التقليدي والمجتمع الرقمي بالمغرب، مجلة القانون والاعمال الدولية، الاصدار 54 لشهر أكتوبر –نونبر 2024، ص. 30.
- [268] – هشام الرشدي، مرجع سابق، ص. 12.
- [269] – هشام الرشدي مرجع سابق، ص. 313.
- [270] – معجوط خديجة، المحكمة الرقمية بالمغرب واقع وآفاق، مجلة المعرفة، العدد الحادي عشر- دجنبر 2023، ص. 652-653.
- [271] – طاهرالشيخ، نظم تشغيل الكمبيوتر، معهد إدارة الحاسب، القاهرة، ،1991 ص .1.
- [272] – أيمن عبد هللا فكري، جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،2007، ص .64.
- [273] – محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي، مطبوعات جامعة الكويت، ،1992 ص .40.
- [274] – شمس الدين ابراهيم أحمد، وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مواجهة تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2005 ص .53.
- [275] – هشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الحديثة، ،1992 ص .180.
- [276] – عمرأحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2000 .97.
- [277] – جميل عبد الباقي، القانون الجنائي والأنترنت، دارالفكرالعربي،2001 ص .04.
- [278] – نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ،2008 ص 38 وما بعدها.
- [279] – بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث، المجلد الثاني، العدد 5 يونيو 2016، ص. 42.
- [280] – وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الأنترنت،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،2012 ص 182 .
- [281] – مدحت عبد الحليم رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأنترنت، دارالنهضة العربية،2000، ص.3.
- [282] – أمحيجيبة لغزال، مرجع سابق، 36.
- [283] – مراد عليوي، رهانات تحديث الغدارة العمومية المغربية، موقع زنقة 20، تاريخ الاطلاع 30 نونبر 2024، على الساعة 12:37 ظهرا.
- [284] – شهرازاد نعيمي، متطلبات الحكومة الالكترونية في الجزائر، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 07 العدد 01 ( 2000، جامعة ابن خلدون – تيارت الجزائر، ص. 536.
- [285] – القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 12 مارس 2018، ص.1438.
- [286] – أمحيجيبة، لغزال، مرجع سابق، 37.
- [287] – نادية حجازي ونبيل علي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318 أغسطس ،2015، ص. 62.
- [288] – حسن اهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعة ،2015-2014 ص. 45.
- [289] – عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من الفساد الغداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2015، ص. 72.
- [290] – أمحجيبة لغزال، مرجع سابق، ص. 37.





