أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي: دراسة مقارنة بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الحوكمة — أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي: دراسة مقارنة بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة الباحث : صالح عبد الله عبد الملك ب…
أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي: دراسة مقارنة بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة
الباحث : صالح عبد الله عبد الملك
باحث في مكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
الدكتور عميد عاصم خصاونة،
كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر
ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الحوكمة الإلكترونية كأداة استراتيجية في مكافحة الفساد الإداري والمالي واستكشاف دورها في ترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون ضمن سياق العدالة الجنائية الدولية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: وجود ارتباط طردي وثيق بين نضج منظومة الحوكمة الإلكترونية وانخفاض مؤشرات الفساد؛ حيث تميزت التجربة القطرية بتكامل الأنظمة المؤسسية (بوابة حكومي) بينما برزت التجربة الإماراتية في ريادة الشفافية القضائية والاقتصادية، وبينت الدراسة أن نجاح هذه المنظومات لا يتوقف على الجانب التقني فحسب بل يرتكز على إرادة سياسية وتشريعية تتبنى مبادئ الشفافية والمساءلة، وأوصت الدراسة بضرورة توحيد المنصات الرقابية وتحديث التشريعات لمواكبة الجرائم الرقمية المستحدثة وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عبر قنوات تقنية مشفرة.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الإلكترونية، مكافحة الفساد، سيادة القانون، الفساد الإداري، الفساد المالي، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة.
The Impact Of E-Governance Mechanisms on Reducing Administrative and Financial Corruption: A Comparative Study Between Qatar and The United Arab Emirates
Saleh Abdullah Al- Abedulmalek
Researcher In Anti-Corruption, College of Law, Lusail University, State of Qatar
Dr. Ameed Asem Khasawneh,
College of Law, Lusail University, State of Qatar
Abstract
This Study Aims To Analyze The Impact Of E-Governance As A Strategic Tool In Combating Administrative And Financial Corruption And To Explore Its Role In Instilling Values Of Integrity And The Rule Of Law Within The Context Of International Criminal Justice, The Study Relied On A Descriptive Analytical Approach And A Comparative Method, The Findings Revealed A Strong Positive Correlation Between The Maturity Of The E-Governance System And The Decrease In Corruption Indicators, The Qatari Experience Was Noted For The Integration Of Institutional Systems (Government Portal), While The Emirati Experience Was Highlighted For Its Leadership In Judicial And Economic Transparency, The Study Indicated That The Success Of These Systems Does Not Rely Solely On Technical Aspects But Also Depends On Political And Legislative Will That Embraces The Principles Of Transparency And Accountability, The Study Recommended The Necessity Of Unifying Oversight Platforms And Updating Legislation To Keep Pace With Emerging Digital Crimes, As Well As Enhancing Legal Protection For Whistleblowers Through Encrypted Technological Channels.
Keywords: E-governance, Anti-Corruption, rule of law, administrative corruption, financial corruption, State of Qatar, United Arab Emirates.
مقدمة:
برز مفهوم الحوكمة كأداة رئيسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي، خاصة في تقديم الخدمات للمواطنين، إذ أصبح الفساد وسبل مكافحته موضوعًا يشغل الأنظمة والمجتمعات على مر العصور، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تُبذل على المستويات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد، إلا أنه لايزال يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في الدول النامية التي تواجه صعوبات في التعامل معه، لذا، تسعى دولة قطر من خلال رؤيتها 2030م إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين الأداء الحكومي، بينما تركز الإمارات على بناء اقتصاد عالمي نشط، وتعد تجربة الإمارات في مكافحة الفساد رائدة، حيث سجلت تقدمًا كبيرًا في مؤشر الشفافية مقارنة بقطر، وبناءً على ذلك، تتناول الدراسة الحوكمة الإلكترونية وأثرها في مكافحة الفساد من خلال مقارنة بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة.
أهدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي من خلال المقارنة بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، ومن هذا الهدف تتفرع الأهداف الفرعية التالية:
التعرف على الإطار المفاهيمي للفساد الإداري والمالي، وما هي تداعياته على بنية الدولة الحديثة.
معرفة مدى إسهام الحوكمة الإلكترونية في سد الثغرات القانونية والتقنية التي ينفذ منها الفساد.
التعرف على المبادرات والخطوات الإجرائية التي اتخذتها دولة قطر لتفعيل الحوكمة الرقمية كأداة للنزاهة.
معرفة كيفية توظيف دولة الإمارات التكنولوجيا في تطوير منظومتها القضائية والاقتصادية لتعزيز الشفافية.
التعرف على أوجه التوافق في التجربتين القطرية والإماراتية فيما يخص ترسيخ سيادة القانون عبر الوسائل الرقمية.
أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة في النقاط الآتية:
الأهمية القانونية:
فهم الأبعاد القانونية للحوكمة الإلكترونية وتأثيرها على التشريعات القانونية في دولتي قطر والإمارات.
مراجعة القوانين القائمة وتطوير تشريعات جديدة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية في دولتي قطر والإمارات.
دعم التعاون بين الحكومات في تبادل الخبرات والتجارب القانونية في دولتي قطر والإمارات.
تحسين الممارسات القانونية على مستوى الإقليم لمكافحة الفساد.
الأهمية العملية:
خطورة الفساد على المجتمع، وأهمية إيجاد وسائل مكافحته والقضاء عليه والحد من آثاره.
حداثة فكرة الحوكمة الإلكترونية باعتبارها وسيلةً لضبط سلوك كل من القطاعين العام والخاص للدولة في خدمة الأهداف والمصالح العامة.
إثراء الأدبيات القطرية والإماراتية حول الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد.
فتح المجال لمزيد من الأبحاث والدراسات المستقبلية في هذا المجال الهام.
الأهمية العلمية:
المقارنة بين تجربتَيْ قطر والإمارات، وهما من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفساد، وذلك في ظل الأهداف والخطط التنموية الكبيرة لكل من الدولتين.
مساعدة صناع القرار والمخططين في دولتي قطر والإمارات على تحقيق تحسينات ملموسة.
تقديم توصيات قابلة للتطبيق تستند إلى تحليل فعالية الحوكمة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري والمالي داخل دولتي قطر والإمارات.
إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس: إلى أي مدى تسهم آليات الحوكمة الإلكترونية في الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، وما مدى فعالية التجربتين القطرية والإماراتية في هذا المجال؟
أسئلة الدراسة: ويتفرع عن التساؤل الأسئلة الفرعية الآتية:
ما هو الإطار المفاهيمي للفساد الإداري والمالي، وما هي تداعياته على بنية الدولة الحديثة؟
كيف تساهم الحوكمة الإلكترونية في سد الثغرات القانونية والتقنية التي ينفذ منها الفساد؟
ما هي المبادرات والخطوات الإجرائية التي اتخذتها دولة قطر لتفعيل الحوكمة الرقمية كأداة للنزاهة؟
كيف وظفت دولة الإمارات التكنولوجيا في تطوير منظومتها القضائية والاقتصادية لتعزيز الشفافية؟
ما هي أوجه التوافق في التجربتين القطرية والإماراتية فيما يخص ترسيخ سيادة القانون عبر الوسائل الرقمية؟
مناهج الدراسة:
تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف واقع الفساد في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة وأساليب مكافحتها، وكذلك تتبع الدراسة المنهج المقارن، من خلال مقارنة التجربة القطرية في مكافحة الفساد مع التجربة الإماراتية.
تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى مبحثين وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: الإطار النظري والمفاهيمي والحوكمة الإلكترونية.
المطلب الأول: مفهوم الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها.
المطلب الثاني: مفهوم الفساد وأشكاله.
المبحث الثاني: تطبيق الحوكمة الإلكترونية لمكافحة الفساد في كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة.
المطلب الأول: التجربة القطرية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد.
المطلب الثاني: التجربة الإماراتية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد.
خاتمة.
النتائج والتوصيات.
المبحث الأول
الإطار النظري والمفاهيمي والحوكمة الإلكترونية
يمثل الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إنَّه يشكل عائقًا خطرًا أمام الإصلاح، ويؤدي إلى هدر الموارد، وتقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؛ ولذلك برزت الحاجة إلى تبنِّي أدوات حديثة تساهم في إدارة الشأن العام.
يُعَدُّ موضوع الفساد من أبرز الموضوعات التي يعنى بها المجتمع الدولي؛ نظرًا لذيوعه في العديد من المجتمعات المتحضرة والنامية؛ حيث تعاني العديد من المجتمعات من تداعيات الفساد بشتى صوره الإداري والمالي، وترجع خطورة هذه الظاهرة في مردوداتها السلبية على المجتمع، وبصفة خاصة المساس بنزاهة وثقة الأفراد في أجهزة الدولة الحكومية وضعف مستويات التنمية في تلك المجتمعات؛ بسبب هروب رؤوس الأموال وانحسار مستوى الاستثمار الأجنبي (49).
وبالرغم من أنَّ الأسباب الرئيسية لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات، إلا أنَّه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسير ظاهرة الفساد بين شعب وآخر؛ تبعًا لاختلاف الثقافات والقيم السائدة، كما تختلف النظرة إلى هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ينظر إليها من خلالها، وذلك فيما بين رؤية سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وهو ما يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد (50).
المطلب الأول: مفهوم الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها
أولًا: مفهوم الحوكمة الإلكترونية
تُعَدُّ الحوكمة الإلكترونية سلسلةً من العمليات والإجراءات المحاطة بإطار قانوني، والتي تهدف إلى تنظيم المعاملات، والمعلومات، والمخاطبات، والمستندات الرسمية وغير الرسمية بين المواطن والحكومة وتأمين سبل حفظها، وتوفير آلية لاسترجاعها بالاعتماد على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
والجدير بالذكر أنَّ الحكومات في جميع أنحاء العالم تسعى إلى إيجاد حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛ لتسهيل الحوكمة الرشيدة، تُعرَف هذه الظاهرة باسم الحوكمة الإلكترونية، ولا يزال الممارسون في جميع أنحاء العالم يواجهون تحدياتٍ جسيمةً في جهودهم الرامية إلى ربط الحكومة بالمواطنين لتحقيق الحوكمة الرشيدة، وينطبق هذا بشكل خاص على سياق البلدان النامية؛ حيث كانت الإخفاقات أكثر من النجاحات من حيث تحقيق النتائج المرجوَّة، وتكمن خصوصية الأنظمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنَّها تنضج بمرور الوقت مع زيادة مشاركة المستخدمين النهائيين(51).
وقد عرَّف البعض الحوكمة بأنَّها: “أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، وهو مجموعة قوانين ونظم وقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعَّالة لتحقيق أهداف المؤسسة (52).
وذهب البعض الى تعريف الحوكمة بأنَّها: “إعادة هندسة الخدمات الحكومية التي ستقدم للمواطنين سواء تلك التي ستقدم عبر المكتب الإلكتروني الأمامي، أو من خلال إعادة بناء المكاتب الخلفية نفسها، وإصلاح الإدارة العامة على أنْ تتوافر لدى الحكومة القدرة على وضع نفسها موضع المساءلة من خلال التزام النزاهة والشفافية في معاملتها”(53).
كما عرَّف آخرون بأنَّها: “نهج العمل الذي تمارسه السلطات وتراعي فيه مصالح الأفراد جنبًا إلى جنب مع المصلحة العامة في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ سعيًا لتحسين وتحقيق مستوى متقدم من الرفاه الاجتماعي القائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من خلال مراعاة قيم المشاركة، والشرعية، والشفافية وصولًا إلى تنمية مستدامة في المجالات كافة”(54).
وأوضح جانب من الفقه: أنَّ كلمة الإلكترونية في مصطلح الحوكمة الإلكترونية يقصد بها تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا، والحوكمة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتقديم الخدمات، وتبادل معلومات، ومعاملات بطريقة مريحة تتسم بالفاعلية، والشفافية، والمساءلة (55).
كما عرفت الحوكمة الإلكترونية بأنَّها: “استخدام القطاع العام تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ بهدف تحسين تقديم الخدمات من خلال تشجيع الأفراد على المساهمة في سيرورة اتخاذ القرار، وجعل الحكومة مسؤولةً أكثر، وشفَّافةً وفعَّالةً، وأيضًا أنَّ الحوكمة هي وصف للروابط والعلاقات القائمة بين الحكومة وبيئتها الواسعة، السياسية، والاجتماعية، والإدارية، واعتماد التكنولوجيا في الحوكمة يعني التداخل بين الحكومة، والمواطنين، والحكومة، والمؤسسات، كذلك في العلميات الداخلية من خلال تبسيط وتحسين الأبعاد الديمقراطية (الحكومية والتجارية) للحَوْكَمَة”(56).
ثانيًا: تطبيقات الحوكمة الإلكترونية
تقوم الحوكمة على تطبيق مفاهيم المحاسبة، والمساءلة، والشفافية، والنزاهة، وعلى وجود مؤسسات عامة فاعلة وكفء تستجيب لاحتياجات السكان، وتعزّز العدالة الاجتماعية، وتضمن المساواة في الحصول على خدمات عالية (57)، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: المحاسبة: نظام يتم بواسطته تحديد طرق احتكام المواطنين للدولة؛ لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وغالبًا ما تتمثل هذه الطرق في القوانين المقبولة ديمقراطيًا، والتي شارك المواطنون -مباشرةً أو بشكل غير مباشر- في صياغتها، ويبني هذا النظام على إطار مرجعي قانوني، وقضائي عادل وحيادي، وغير متحيز، وقابل للتنبؤ به، فإنَّ حكم القانون الذي يتصف بهذه الصفات يهيئ الفرصة لإسهام المواطنين إسهامًا كاملًا في كل مظاهر الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما أنَّه يساعد في الانتماء للدولة ويعمل على تنمية المواطنة(58).
ثانيًا: المساءلة: تعتبر المساءلة قيمةً جوهريةً في الحوكمة الرشيدة، وبدونها لا يمكن وصف الحوكمة بالرشاد، والمساءلة نظام كامل لتحمل المسؤولية، ويعني أنَّ على كافة المسؤولين ومتَّخذي القرارات تفسير أفعالهم للمواطنين، وأن يتحملوا نتائج هذه الأفعال والقرارات سواء كانوا موظفين عمومين، أو وزراء، أو مُشَرِّعِين، أو قضاة، والمساءلة كذلك جوهرية في العملية السياسية، التي يتم بواسطتها اختيار متخذي القرارات وراسمي السياسيات، ومراقبة أفعالهم وتبديلهم إنْ لزم خاصةً في الحكم الديمقراطي، وبكلمة أخرى: فإنَّ المساءلة تعني إمكانية تبديل هؤلاء الأفراد عندما يخطئون، أو عندما لا يتمكنون من تلبية توقعات وطموحات قواعدهم المجتمعية(59).
ثالثًا: الشفافية: من أجل نجاح استراتيجية الحوكمة الإلكترونية ينبغي وجود الوضوح والدقة في التعامل مع كل مواطن ضمن الهيئات الحكومية، والتصريح بالقرارات المتخذة والوضوح والشفافية في مختلف الإجراءات الإدارية؛ ولتحقيق ذلك ينبغي توفر معلومات واضحة ومتاحة للجميع، وتوفير الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وصالحة للاستخدام (60).
رابعًا: النزاهة: تتطلب التعامل الصريح والشفاف، فهي تقوم على الصدق والموضوعية، والمسؤوليات العالية من الاستقامة في إدارة الأموال والموارد العمومية وإدارة شؤون المؤسسة، فهي تعتمد على تفعيل الرقابة على المعايير الشخصية والمهنية للأفراد داخل المؤسسة، وينعكس ذلك في إجراءات صنع القرار وجودة التقارير المالية وأدائها (61).
المطلب الثاني: مفهوم الفساد وأشكاله
أولًا: مفهوم الفساد:
يُعَدُّ الفساد من الظواهر الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية الخطيرة، التي تؤثر على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وتتفاوت مظاهره وآثاره باختلاف الأنظمة الحكومية.
فقد أشار جانب من الفقه إلى تعريف الفساد بأنَّه: “استغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة”(62)، والفساد هو استغلال المنصب لتحقيق الكسب غير المشروع(63).
ووضح جانب من الفقه الفساد بأنَّه: “سلوك غير مشروع يؤدي لتحقيق المنفعة الشخصية من خلال استغلال السلطة العامة”(64).
ويمكن استخلاص السمات الرئيسية للفساد الإداري من خلال الآتي:
اشتراك أكثر من طرف في تعاطي الفساد الإداري.
السرية الشديدة في ممارسة الفساد، تحت جنح الظلام، وبطريقة التحايل والخديعة.
يجسد الفساد الإداري المصالح المشتركة والمنافع التبادلية لمرتكبيه.
يعبر الفساد الإداري عن اتفاق بين إرادتي صانع القرار ومُرتَكِبِي الفساد الذين يضغطون على الطرف الأول لإصدار قرارات محددة تخدم مصالحهم الشخصية أولًا وأخيرًا (65).
ثانيًا: أشكال الفساد:
يُعَدُّ الفساد اليوم ظاهرةً عالميةً شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادًا واسعةً تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينهما، وسيكون الفساد هو التحدي الأهم والوريث المتوقع للإرهاب، والذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي حرب معه، ستكون على الأغلب أكثر شراسةً وتكلفةً من مكافحة الإرهاب (66)، وتجدر الإشارة إلى: أنَّ للفساد أشكالًا متعددةً على نطاق مختلف، تتمثل في: الرشوة، والاختلاس، والاحتيال، والتخويف، والابتزاز، ويمكننا تناول كل عنصر منها على حدة، وذلك فيما يلي:
أولًا: الرشوة: هي ما يُعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل من أموال أو أية منافع أخرى؛ من أجل تنفيذ عمل مخالف لأصول المهنة، وهي منتشرة في كثير من الدول الغربية والدول النامية(67).
ثانيًا: الاختلاس: تتمثل عقوبة الاختلاس الحبس مدة لا تقل عن سبع سنواتٍ ولا تجاوز خمس عشرة سنةً، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفة، أو كان مكلفًا بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة”(68).
ثالثًا: الاحتيال: هو أخذ مال الغير بوسائل احتيالية من قبل الجاني لولاها لما قام المجني عليه بتسليم هذا المال أو الامتناع عن القيام بفعل يفرض القانون عليه القيام به، قاصدًا بذلك الجاني تحقيق كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره وتحقيق خسارة غير مشروعة للمجني عليه(69)، كما أشار جانب من الفقه إلى تعريف الاحتيال بأنَّه: “قيام موظف -سواء وحده أو مع الغير، وسواء كفاعل أصلي أو عن طريق مساعدته لآخرين أو الاشتراك معهم- بمخالفة أي من القوانين، أو القرارات، أو الأنظمة الوظيفية السارية عليه، بما في ذلك: استغلال وظيفته أو مهامه الموكلة إليه؛ بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة سواءً لنفسه أو للغير، وسواءً تحققت هذه المنفعة أم لم تتحقق”(70).
رابعًا: التخويف: يُعَدُّ تعذيبًا أيُّ عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسديًا كان أم معنويًا، يُلحق عمدًا بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنَّه قد ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه، أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، ولا يشمل ذلك الألم (أو المعاناة) الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”(71).
المبحث الثاني
تطبيق الحوكمة الإلكترونية لمكافحة الفساد في كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، برزت الحاجة إلى تطبيق الحوكمة الإلكترونية كإحدى الأدوات المحورية التي تهدف إلى تطوير كفاءة العمل الحكومي، والحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي؛ حيث سعت العديد من الدول إلى تبني تلك الآلية الحديثة لتحقيق الشفافية والمساءلة، وتوفير بيئة رقمية تساعد في تسهيل الإجراءات.
وأصبحت الحوكمة الإلكترونية من الأعمدة الرئيسية لتطوير أداء الحكومات، وتطوير ممارسات الشفافية والمساءلة، وتهتم الحوكمة الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل الخدمات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة؛ ممَّا يحقق كفاءةً أكبر في العمل الحكومي، وتقوية ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويُعَدُّ ترسخ مبدأ سيادة القانون من خلال الحوكمة الإلكترونية من أبرز مؤشرات التقدم المؤسسي.
إنَّ مبدأ سيادة القانون هو الوضع الذي يكون فيه جميع الأشخاص، والمؤسسات، والهيئات خاضعين لسلطة القوانين بشكل متساوٍ وعادل، وذلك المفهوم هو ما يحقق العدالة، والاستقرار، والمساوة داخل المجتمعات، وهذا المبدأ هو عنصر من عناصر دولة القانون.
المطلب الأول: التجربة القطرية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد
التحول نحو الحوكمة الإلكترونية الذي تتبناه دولة قطر يُعَدُّ أمرًا أساسيًا للمساعدة والإسهام في تحقيق سلامة التطبيق للمعايير الدولية، وإتاحة البيانات المتعلقة بالمنافع للجمهور العام ليس فقط في دولة قطر في هذه الحالة، وإنما للعالم أجمع كمتطلب مهم من متطلبات المعايير الدولية للشفافية والرقابة، وللحد من زيادة تنقلات رؤوس الأموال بين مختلف دول العالم بطرق غير مشروعة وبأشكال غير متوقعة (72).
جددت دولة قطر التزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون كمرتكز أساسي لتحقيق العدالة والمساواة مؤكدةً حرص مؤسساتها الوطنية على مواءمة أدائها مع المعايير والأعراف الدولية وتولي الدولة أهمية قصوى لتعزيز الحوكمة الرشيدة ورفع الوعي المجتمعي بسيادة القانون باعتباره الضامن الحقيقي للعدالة بين كافة المواطنين والمقيمين والمحرك الرئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (73).
بالإضافة إلى أنَّ دولة قطر تُعَدُّ من الدول المتقدمة اقتصاديًا واجتماعيًا بفضل ثرواتها الطبيعية، وخاصةً قطاع الهيدروكربون، الذي شكَّل مصدرًا رئيسيًا للدخل والتنمية، ولكن بسبب تراجع أسعار النفط والغاز عام 2018 أدى ذلك إلى انخفاض النمو؛ ممَّا دفع الدولة إلى اتباع استراتيجية (2018-2022)؛ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، وذلك من خلال تعزيز القطاع غير النفطي، الذي بلغ إسهامه 67.7% من الناتج المحلي، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سعت الحكومة لتطوير بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا، وتبنت مبادئ الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم خدمات حكومية متطورة عبر “النافذة الواحدة” منذ عام 2017، مستفيدةً في ذلك من التحديثات الشاملة في البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات(74).
والجدير بالذكر: أنَّ دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة بَرَزَتَا في تطبيق الحوكمة الإلكترونية ضمن إطار يحترم مبدأ سيادة القانون، فقد اهتمت الدولتان بتطوير البنية التحتية الرقمية، والاعتماد على سياسات وتشريعات تساعدهم على تقديم خدمات عامة تتميز بالكفاءة والعدالة، كما ساهمت تلك الجهود في تعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال تسهيل الوصول إلى العدالة، وتحقيق المساواة أمام القانون، وضمان الشفافية في الإجراءات الحكومية.
وتحقيق مبدأ الشفافية من شأنه أنْ يؤدي إلى تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وبالتالي: احترام ما يصدر منها من قرارات وتصرفات قانونية وهو ما يؤدي في النهاية إلى استقرار العلاقات القانونية؛ ولذلك أصبح مبدأ الشفافية من الموضوعات ذات الاهتمام المتزايد في الوقت الحاضر؛ لما يوفره من حماية للأفراد في مواجهة السلطة العامة(75)، بالإضافة إلى: أنَّه قد برز الاهتمام الأكاديمي والرسمي في الآونة الأخيرة بمبدأ الشفافية؛ إذ جرى توظيفها في مختلف المجالات بصورة مكثفة حتى عدت من خواص اهتمامات هذا الحقل المعرفي، ولعل هذا ما يفسر تغليب الطابع الإداري في تحليل مبدأ الشفافية(76).
كما تتمتع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانية تسهيل توفير المعلومات الحكومية للجمهور بشكل كبير؛ إذ يُمكن الكشف عن المعلومات بتكلفة منخفضة نسبيًا دون قيود الزمان والمكان التقليدية، ويمكن لأي شخص يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت قراءةُ هذه المعلومات، بغض النظر عن الزمان أو المكان، وعلى الرغم من أنَّ أدبيات الفجوة الرقمية تُظهر وجود تفاوتات في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه في المجتمع، إلا أنَّ ثورة الإنترنت خلقت ثقافةً معلوماتيةً يتمتع فيها معظم المواطنين بالوصول إلى قدر كبير من المعلومات عبر الإنترنت؛ ممَّا يزيد من الشفافية ويحد من الفساد(77).
يُعَدُّ مبدأ الشفافية من أهم المبادئ التي تقوم عليها كافة الأنظمة في مختلف دول العالم، فقد أصبح مبدأً سائدًا في كافة أنشطة، ووظائف، وأعمال الحكومة، والأجهزة الإدارية التابعة لها، على اعتبار أنَّه ضرورة حتمية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات (78).
قد أقرت دولة قطر مبادرة الحكومة الإلكترونية عام 2000؛ بهدف نهائي يتمثل في حكومة رقمية متكاملة، وتُعَدُّ قطر اليوم من الدول الرائدة في العالم العربي من حيث الحوكمة الإلكترونية والشفافية، وقد تم الاعتراف بمشروع الحكومة الإلكترونية في قطر كأفضل ممارسة في منطقة غرب آسيا، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة 53 عالميًا وفق تقرير الأمم المتحدة العالمي من حيث الجاهزية للحَوْكَمَة الإلكترونية، علاوةً على ذلك، تُعَدُّ قطر أقل الدول فسادًا في منطقة غرب آسيا، وتحتل قطر المرتبة الرابعة على مستوى القارة الآسيوية بعد سنغافورة وهونغ كونغ واليابان من حيث الشفافية، وعلى المستوى الدولي: تحتل قطر المرتبة 22 في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية(79).
وقد حققت قطر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمم المتحدة؛ لتنمية الحوكمة الإلكترونية في عام 2024؛ حيث انتقلت من المركز 78 إلى المركز 53 من بين 193 دولةً، وقد نفّذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات، وجهات حكومية أخرى- 29 مشروعًا متكاملًا عبر ستة محاورَ رئيسيةٍ، ويهدف ذلك إلى وضع قطر في المراكز الأولى ضمن المؤشر بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة، وتحقيق تحوُّل رقمي شامل يعزّز كفاءة وفاعلية الخدمات الإلكترونية في قطر، ويُعَدُّ هذا الإنجاز أيضًا انعكاسًا للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة(80).
فقد أُطلقت أول خدمة إلكترونية في قطر في يوليو عام 2000، فقد ساعدت هذه الخدمة المقيمين على تجديد تصاريحهم، وفي عام 2003، طُوّرت بوابة الحكومة الإلكترونية لقطر، وتضمنت بعض الخدمات الإلكترونية، مثل: استبدال رخص القيادة التالفة والمفقودة، وتجديدها، والإبلاغ عنها، وتقديم الشكاوى عبر الإنترنت، وإتاحة التبرعات المختلفة، ودفع الزكاة للمواطنين، كما أطلقت حكومة قطر خدمة التوظيف الإلكتروني الجديدة في يناير 2004، والتي تُمكّن المواطنين من إرسال سيرهم الذاتية، والبحث عن أي وظائف شاغرة متاحة، كما يُمكن لأصحاب العمل الوصول إلى معلومات تتعلق بالباحثين عن عمل، ودعوتهم لإجراء مقابلات، بالإضافة إلى ذلك: أصبح من الممكن للأفراد والشركات في قطر الاطلاع على فواتير الخدمات الشهرية ودفعها عبر الإنترنت، كل هذه المساعي من شأنها أنْ تقلل من الفساد في المؤسسات العامة، من خلال الشفافية في كافة الأمور المتعلقة بإدارة الأعمال(81).
وتبنت قطر التحول الرقمي؛ حيث عملت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على تحسين الخدمات الحكومية، وقد بدأ هذا الجهد بصدور القانون رقم (36) لسنة 2004، الذي أنشأ المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المكلف بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز مجتمع متقدم تكنولوجيًا، واستمر التحول الرقمي في قطر مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010، الذي حدد سياسات الحكومة الإلكترونية التي تركز على الاتصال، والتكامل، والأنظمة المشتركة، وربط الخدمات بالبوابة الحكومية الإلكترونية لدولة قطر، وقد حدّد القرار دور كل جهة في إدارة البوابة الحكومية، ويلعب الإطار المؤسسي في قطر دورًا مهمًا في تبني الحوكمة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث، كما يتضح من الاستراتيجية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام ٢٠٢٤، والذي يوفر البنية التحتية والسياسات الأساسية للحَوْكَمَة الإلكترونية(82).
والجدير بالذكر: أنَّ الشفافية تقوم بأدوار في مجال محاربة الفساد الإداري، عبر اعتماد آليات فاعلة في مجال نشر وتطبيق ثقافة النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة، مع إشراك أصحاب العلاقة وذوي المصلحة في هذه العملية، بعد اطلاعهم على ما يدور داخل هذه المؤسسة من أعمال، وما يصدر عنها من قرارات وأنشطة، وعلى أنْ يقترن ذلك بأجهزة مقتدرة، ورصينة، ومسلحة بأدوات بإطار قانوني ونظام سياسي تكسوه الشفافية من جميع جوانبه للمراقبة والمحاسبة عند تشخيص القصور (83).
أشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(84) إلى أنَّ حكومة قطر ركزت على التحول الرقمي في السنوات الأولى من الألفية الجديدة، ويتجلَّى ذلك من خلال المبادرات الآتية:
في عام 2012، أطلقت بوابة حكومة قطر الإلكترونية “حكومي” خدماتها الرقمية؛ حيث ركزت على تحسين البنية التحتية، وركزت على تطوير وتبني منصات حكومية؛ لتقديم الخدمات الرقمية، وقد أنجزت حكومة قطر 3.2 مليون معاملةٍ خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
وقد حققت قطر استراتيجية حكومة قطر الرقمية لعام 2020؛ حيث أطلقت الحكومة الرقمية منصة مشتركة لتنفيذ العمليات الحكومية، والتحول الرقمي الداخلي، والخدمات الإلكترونية، وتمكين الشركات والمواطنين من المشاركة، وتعزيز البنية التحتية.
كما تم تنفيذ أجندة تحوُّل رقمي طموحة في عام 2023، من خلال عدد من المبادرات الوطنية الرئيسية، والتي تضمنت بناء حكومة جديدة كليًا وتحديثها، وتنسيق أجندة التحوُّل.
وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى التحرك نحو أهداف واضحة، من خلال مراقبة أداء حكومة قطر الرقمية، وتحقيق المساءلة، والشفافية، والحد من الفساد.
المطلب الثاني: التجربة الإماراتية في الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق الحكومة الذكية، وكانت خطوةً وحركةً مجتمعيةً جديدةً، ارتبط ذلك كله بهدف تقديم الخدمات عبر وسائل: كالهواتف المحمولة والإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والحد من الفساد في المؤسسات العامة، وفي عام ٢٠١٥، تَمَّ حَثُّ جميع مؤسسات الدولة على تطبيق الحكومة الذكية، وتتمثل فوائد الحكومة الذكية في الإمارات العربية المتحدة في سرعة انتشار الخدمات والإدارة العامة المثلى في المجتمع، كما أنَّها تزيد من شفافية الحكومة من خلال المشاركة المباشرة للمواطنين في تنفيذ السياسات العامة، وتتيح الحوكمة الإلكترونية للمواطنين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات التي تقدمها حكومتهم، والتواصل مع المسؤولين؛ ممَّا يساعد على الحد من الفساد؛ حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات الرسمية وتقييمها من خلال المشاركة دون خوف من انتهاك خصوصيتهم، بفضل ميزات الأمان المتقدمة التي تحميهم(85).
وركزت المبادرة التي أُطلقت في الإمارات عام 2001 على ثلاثة جوانبَ مميزةٍ: الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير خدمات إلكترونية عالية الجودة لتلبية احتياجات المتعاملين، والجاهزية الإلكترونية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية الاتحادية على التعامل مع التكنولوجيا اللازمة والتنسيق وإدارة الموارد البشرية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على البنية التحتية والتدريب وتنفيذ السياسات، وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية من حيث المشاركة الإلكترونية؛ ممَّا يشير إلى دفعة قوية لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والحوكمة بشكل عام في جميع أنحاء الإمارات، وقد ساهم في ذلك ظهور تطبيقات الويب والهواتف المحمولة متعددة الاستخدامات؛ ممَّا ساعد على تفعيل الحوكمة الرقمية، والتي بدورها تعمل على الحد من الفساد(86).
ويتم تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز ودعم تنافسية الدولة، من خلال تبنِّي ممارسات عالية المستوى في جميع مجالات الحكومة الإلكترونية، وتلبية توقعات المتعاملين، ويتحقق ذلك من خلال الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا داخل المؤسسات الحكومية؛ وبهدف بناء حكومة ذكية، أنشأت حكومة أبوظبي هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية (ADSSSA)، المعروفة أيضًا باسم هيئة أبوظبي الرقمية (ADDA)، وتتولى هذه الهيئة مسؤولية تطوير، وقيادة، ودعم مختلف المبادرات الحكومية لتحويل خدماتها في الإمارة، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا التحول في إنشاء منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعّالة تركز على المواطن، بما يتوافق مع أفضل ممارسات الأعمال في العالم، وبالتالي: تُعَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تخطط لتبني مفهوم الحوكمة الإلكترونية بهدف تعزيز الشفافية(87).
وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية لترسيخ سيادة القانون عبر توظيف الحوكمة الإلكترونية كأداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتيسير الوصول الشامل للعدالة وقد تُوجت هذه الجهود القضاء الاتحادي صدارة دول المنطقة في مؤشرات الشفافية العالمية بفضل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تتسم بالاستقلالية والكفاءة الرقمية إيماناً من القيادة الرشيدة بأن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة (88).
وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لإعلاء سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة، والمساوة، والشفافية، والمساءلة، ومِنْ ثَمَّ تركز جوهر الحوكمة الفعَّالة والرشيدة بالوزارة على استهداف لإرساء منظومة متكاملة لـلحوكمة والامتثال تقوم على تبني أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة وتسعى من منظومة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وإشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار مع دمج معايير الحوكمة ضمن العمليات التشغيلية لضمان استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بشكل استباقي ويخضع هذا النظام لـتقييم دوري وتحسين مستمر بما يضمن مواءمة الأداء المؤسسي مع القيم المهنية والنزاهة المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية(89).
خاتمة:
تتعدى آثار الفساد تهديد حقوق المواطنين إلى هدم قيم العدالة والمساواة في المجتمع، وهي القيم التي لا بقاء لأي مجتمع إلا بضمانها، وبالتالي: فإنَّ الفساد يضرب في أساس المجتمع، ويهدم البُنيان القانوني له، وبالتالي: فقد كانت مكافحة الفساد الشغلَ الشاغل على مدار التاريخ، ليس فقط على مستوى الفكر الأخلاقي والديني، إنما أيضًا بالنسبة للفكر القانوني، وكانت هناك المحاولات الحثيثة التي سعت لمكافحته، ومن هنا تتضح أهمية الحوكمة كأداة من أدوات مكافحة الفساد، وذلك أنَّ الحوكمة في جوهرها نظام وقائي أكثر منه نظام علاجي، فالحوكمة تضع تصرفات الجهاز الإداري جميعها تحت مجهر المراقبة، ومِنْ ثَمَّ المحاسبة القانونية، وتمنع أي شخص من مخالفة القانون لسهولة الكشف عن تلك المخالفة، ومِنْ ثَمَّ العقاب القانوني الملائم للواقعة الممثلة للفساد.
النتائج:
أولًا: من الناحية الإجرائية
أظهرت النتائج أن التقدم التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة لتسهيل الأعمال بل أصبح “أداة رقابية” تعيد صياغة مفهوم النزاهة حيث تتيح تطبيقات الحوكمة الإلكترونية تطبيق المبادئ الإدارية والقانونية بدقة متناهية مما يقلص من السلطة التقديرية للموظف (التي تعد المدخل الرئيس للفساد الصغير والكبير) ويجعل كل إجراء خاضعاً للتوثيق والتعقب اللحظي.
بينت الدراسة أن دولة قطر نجحت في بناء منظومة دفاعية ضد الفساد عبر حوكمة العمليات فمنذ إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية عام 2000 وصولاً لتدشين بوابة حكومي والمجلس الأعلى للاتصالات، ركزت الدولة على مبدأ الأنظمة المشتركة، مما أدى إلى غلق الجزر المنعزلة داخل الجهاز الإداري وتوفير بيئة رقمية موحدة تمنع الاختلاس والاحتيال وتضمن سيادة القانون وفقاً لمستهدفات رؤية قطر 2030.
تميز التجربة الإماراتية في الشفافية القضائية والاقتصادية: كشفت النتائج أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً متطوراً في مكافحة الفساد من خلال “حوسبة العدالة”؛ حيث استطاع القضاء الاتحادي تحقيق إنجازات نوعية جعلته في صدارة مؤشرات النزاهة الإقليمية. كما ساهمت وزارة الاقتصاد في خلق منظومة مرنة قائمة على “الشفافية المطلقة” في بيئة الأعمال، مما حد من فرص الابتزاز الإداري وعزز من قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات والمواهب في بيئة محمية بقوة القانون الرقمي.
أظهرت الدراسة أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الشفافية الإلكترونية والمساءلة القانونية، حيث أن زيادة الشفافية تعزز من قدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين، مما يحد من الفساد في كلا الدولتين، وتساعد الآليات الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى المعلومات، مما يعزز من دور المجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات.
ثانيًا: من الناحية الواقعية
أكدت الدراسة أن الفساد ليس مجرد استنزاف مالي، بل هو معول هدم يطال بنية الدولة؛ فمن الناحية الاقتصادية يؤدي إلى تشوه المنافسة وتراجع الإيرادات ومن الناحية السياسية يقوض ثقة المواطن في مؤسساته وينتهك حقه في الرقابة أما قانونياً فهو يمثل اعتداءً صارخاً على مبادئ المساواة وسيادة القانون مما يؤدي في النهاية إلى منح ميزات غير مشروعة لفئات من أصحاب النفوذ على حساب الصالح العام.
خلصت الدراسة إلى أن كلا الدولتين (قطر والإمارات) قد جعلتا من سيادة القانون والعدالة مرجعيات دستورية عليا (سواء في الدستور الدائم لدولة قطر ورؤية قطر 2030 أو دستور دولة الإمارات العربية المتحدة) وقد أثبتت التجربة أن الحوكمة الإلكترونية هي المحرك الفعلي لهذه المبادئ؛ حيث ساهمت في تحقيق المساواة الإجرائية أمام القانون وضمان الوصول السهل والمجرد للعدالة مما جعل من المنظومة الرقمية في كلا البلدين حائط صد منيع أمام جرائم الرشوة والتعذيب والابتزاز الإداري.
أوضحت النتائج أن التشريع القطري يركز على وضع أسس قوية للحوكمة الرقمية، حيث تم تطوير قوانين تشمل إجراءات تشغيلية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، وهذا التشريع ساهم في تسريع التحول نحو الحوكمة الإلكترونية، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل الفساد.
أكدت الدراسة أن التشريعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تحسين الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال توفير إطار قانوني يُسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز من المساءلة في كلا الدولتين، وقد ساهمت هذه التشريعات في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
أكدت الدراسة أن التشريعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تحسين الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال توفير إطار قانوني يُسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز من المساءلة في كلا الدولتين، وقد ساهمت هذه التشريعات في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
التوصيات:
تسريع التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية كافة، مع توحيد المنصات وتكاملها لخلق بيئة خالية من التعقيدات.
إعداد وتدريب الكوادر البشرية القادرة على إدارة منظومات الحوكمة الإلكترونية بكفاءة، من خلال مراكز تدريب وطنية متخصصة.
تحديث التشريعات الوطنية لتواكب التطورات الرقمية، وتحديد مسؤولياتٍ قانونيةٍ دقيقةٍ عند إساءة استخدام السلطة الرقمية.
توسيع نطاق الشفافية الإلكترونية من خلال نشر البيانات الحكومية، وربطها بتقارير الأداء والخطط الوطنية بشكل يسهل رقابته من قِبل الجمهور.
توفير منصاتٍ آمنةٍ وفعَّالةٍ؛ للإبلاغ عن الفساد والمخالفات، مع ضمان حماية المبلغين وتحفيزهم.
المصادر
المصادر باللغة العربية:
وثائق:
زين الدين محمد عبد الهادي، الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية: متطلبات جديدة للشفافية والنزاهة الحكومية، (منتدى المائدة المستديرة، إسطنبول، 2008).
محمد صادق، الفساد الإداري في العالم العربي مفهومه وأبعاده المختلفة، (المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 2014).
محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2014).
دوريات:
أحمد باي، مقاربة الحوكمة الإلكترونية كآلية حمائية ضد الجرائم الإلكترونية، (مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 29، المجلد 184، 2016).
أسامة طه حسين نجرش، الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الجامعة العراقية، العدد53، 2021).
جمال علي خليل الدهشان، تطبيق الحوكمة الإلكترونية بجامعتنا العربية: المبررات المتطلبات، التحديات، (المجلة العلمية للعلوم التربوية والصحة النفسية، المجلد2، العدد2، 2020).
خلفان الشامسي، أسباب ودوافع الفساد وآليات مكافحته، (مجلة القانون والأعمال، العدد78، 2022).
خولة التركي موسى علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني، دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر، (مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، المجلد21، العدد1، 2021).
رامي القاضي، مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائي، (المجلة الجنائية القومية، المجلد67، العدد2، 2024).
سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي، التأصيل الدستوري لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد12، العدد42، 2019).
طلال بن مسلط الشريف، ظاهرة الفساد الإداري وأثرها على الأجهزة الإدارية، (مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد18، العدد2، 2004).
عبده مختار موسى، الحوكمة: مدخل مفاهيمي شامل، (مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العدد24، 2024).
عدمان مريزق، حسينة لونيس، الحوكمة الإلكترونية مدخل لتنمية الإدارة العمومية في الجزائر، (مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، العدد10، 2014).
عز الدين كيحل، الفساد: مفهومه ومكافحته في التصور الإسلامي، (مجلة الاجتهاد القضائي، العدد5، 2009).
عمر عبد القادر عثمان، الاحتيال والغش في المعاملات، (مجلة العدل، العدد40، 2013).
لطفي علي شعباني، آمال محمد وحداش، فطيمة حسين وعشة، أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية: دراسة تجارب دولية، (المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد3، العدد1، 2022).
ليلى بنت علي بن أحمد الشهري، الفساد مكافحته والوقاية منه: رؤية شرعية، (حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد8، العدد33، 2017).
وهيبة بلباقي، مديحة الفحلة، مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية، (مجلة الحقوق والحريات، المجلد12، العدد1، 2022).
رسائل علمية:
فريد تومي، مدى فاعلية العقوبات الجزائية في مكافحة ظاهرة الفساد، (رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2022).
مؤتمرات:
طارق نوير، الحوكمة المعلوماتية في الدول العربية، (القاهرة، ندوة حوكمة الشركات، 2006).
نجلاء محمد إبراهيم بكر، مفهوم الفساد: أسبابه – سبل مكافحته، (مصر-شرم الشيخ، ورقة مقدمة إلى ملتقى أخلاقيات الإدارة والأعمال، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2006).
القوانين والوثائق الرسمية (العربية):
دولة الإمارات العربية المتحدة، دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية، (قرار مجلس الوزراء رقم4/11و، 2018).
دولة قطر، قانون العقوبات، (القانون رقم11، 2004).
دولة قطر، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (القانون رقم20، 2019).
مواقع إلكترونية:
الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، سياسة الحَوْكَمَة، تم الدخول على الموقع بتاريخ 22/6/2025، من خلال الرابط التالي:
الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، القضاء: عدالة ناجزة ومواكبة للمتطلبات المتغيرة، تم الدخول على الموقع بتاريخ 22/6/2025، من خلال الرابط التالي:
English Sources:
Journal(S):
Alharmoodi, B. Y. R., & Lakulu, M. M. B, Transition From E-Government To M-Government: Challenges And Opportunities-Case Study Of UAE, (European Journal Of Multidisciplinary Studies, Vol5, No1, 2020).
Al-Kubaisi, A. S, Improving Transparency, Openness, And Efficiency Of Qatar’s E-Government Systems Through Open Government Data (OGD), (MECSJ, Vol9, 2018).
Elayah, M, Transformative Pathways In Qatar’s E‐Government: Integrating Societal Engagement And NGO Partnerships For Sustainable Digital Governance, (Public Administration And Development, Vol6, 2025).
Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W, Developing And Testing A Theoretical Framework For Computer-Mediated Transparency Of Local Governments, (Public Administration Review, Vol78, No1, 2012).
Scientific Dissertation(S):
Alketbi, H, An Evaluation Of E-Government Effectiveness In Dubai Smart Government Departments, (Doctoral Dissertation, Southampton Solent University, 2018).
Nasir, M. F, E-Government In United Arab Emirates (UAE), (Doctoral Dissertation, Shahjalal University Of Science And Technology, 2023).
Conference(S):
Suri, P. K., & Sushil, Introduction To E-Governance, (In Strategic Planning And Implementation Of E-Governance (Pp. 1-24). Singapore: Springer Singapore, 2017).
Website(S):
MCIT (Ministry Of Communications And Information Technology), Digital Leadership Of Qatar In EGDI, Retrieved From
MOFA (Ministry Of Foreign Affairs), Qatar Renews Its Commitment To Activate Principle Of Rule Of Law, Retrieved From
- [1] احمد تويس: الكترونية اتفاق والتحكيم – رؤية تتبعيه لنص المادة 3 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من الصناعة الى النشر – مقال −
- [2] المادة 3 من القانون 17-95 “يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي يحرر أمام الجهة التحكيمية المعنية”.
- [3] أي وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية وبذلك فستخضع لقانون 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
- [4] وقد عرف المشرع في القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في مادته السادسة شرط الحكم بأنه. “ذلك الاتفاق الذي يلزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور والمرتبطة به”.
- [5] تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم قانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين الولاية التشريعية 2021-2027 السنة التشريعية 2021-2022 دورة أكتوبر 2021 ص 12.
- [6] تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع دورة أكتوبر 2021 م.س ص 13.
- [7] عبد المنعم ناس لحسن “مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، س 2019-2020 ص 33.
- [8] إذ جاء في البند الأول من المادة 5 من القانون 17-95: “يجب أن يضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع”.
- [9] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون 17-95: “يعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة صريحة في عقد مكتوب الى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو الى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد”.
- [10] محمد رافع: اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي واتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ع 177 دجنبر 2008 ص 44.
- [11] ريان هاشم حمدون، اتفاق التحكيم الالكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، المجلد 8 العدد 30 أغسطس 2019 – ص 51.
- [12] أنظر الاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 6 العدد 2، 2009 الصفحة 220 وما يليها.
- [13] عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني دار الجامعة الجديدة 2009 ص 83.
- [14] يتطلب المشرع لإبرام اتفاق التحكيم أن تتوفر لدى الطرفين أهلية التصرف.
- [15] نصت المادة 14 من القانون 95.17 على أنه: “يجوز لجميع الأشخاص من دوي الاهلية الكاملة سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون”.
- [16] عاشة العاريف: خصوصيات اتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار الترابي، مقالة منشورة في سلسلة الوساطة والتحكيم- التحكيم والوساطة الاتفاقية بين القانون والاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى 2024 ص26.
- [17] المادة 15 من قانون 95-17: “لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل.
- [18] الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 95.17: “يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع”.
- [19] تنص المادة 6 من القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على أنه: “يجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل 3-417 من قانون الالتزام والعقود.
- [20] المادة 20 من القانون 95.17: “تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم أو عدة محكمين وتكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم بمن فيهم الرئيس أما في اتفاق تحكيم وأما بالاستناد الى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة مع مراعاة احكام المادة 22 بعده إذا تعدد المحكمون وهي ان يكون عددهم وثرا والا كان التحكيم باطلا”.
- [21] المادة 11 من القانون 95.17: “لا يمكن اسناد مهمة التحكيم الا لشخص داتي كامل الاهلية يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية.
- [22] عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، ماهيته واجراءاته في تسوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ط2009 ص 438.
- [23] صفاء فتوح جمعة فتوح: منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء والتحكيم مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2013 ص 377.
- [24] المادة 38 من القانون 95.17: “تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية من مدكرات مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكدلك ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات…”
- [25] المادة 74 من القانون 95.17: “يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة او استنادا الى نظام للتحكيم المسطرة اتباعها خلال سير التحكيم كما يمكنه اخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحددة فيه.
- [26] جعفر ديب المعاني: التحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2014 ص 200.
- [27] بوديسة كريم، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية، رسالة ماجيستير جامعة مولود معمري كلية الحقوق الجزائر 2012 ص 153
- [28] عبد الله درميش: التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية 1982-1983- ص 350.
- [29] المادة 51 من القانون 95.17:” يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابه في دعامة ورقية أو الكترونية وأن يشار فيه الى اتفاق التحكيم وأن يتضمن ما يلي:تاريخ الحكم ومكان صدورهأسماء المحكمين الذين اصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي او المختار وعناوينهم الالكترونية.
- [30] ليندة بو محراث: طرق تسوية منازعات التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفانون الوضعي) أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون كلية الشريعة والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر القسطنطينة – س 2015- 2016 ص 462.
- [31] حمزة احمد حداد، حكم التحكيم الالكتروني وشروط صحته بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود الهندسية والانشائية وإعداد المحكمين في دمشق 30/11 – 1/12 2008 المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة عمان، الأردن ص6.
- [32] عبد الاله المحبوب: التحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديد دار الافاق المغربية، الطبعة الأولى ص 119.
- [33] رجاء نظام حافظ بني شمسه: الاطار القانوني للتحكيم “دراسة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين 2009، ص 117.
- [34] القرار عدد 3875/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 غشت 2008 في الملف التجاري عدد 1795/2008/4.
- [35] القرار 3875 أعلاه منشور بمجلة المناهج القانونية عدد مزدوج 15/16 سلنة 2011 بالصفحة 247 ومنشور كذلك بمجلة المحاكم المغربية عدد 117 بالصفحة 179.
- [36] وسيلة الزعر: الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارة الالكترونية، التحكيم الالكتروني نموذجا، مدكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الاعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي س 2016 2017 ص 82
- [37] محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون التجاري جامعة الدول العربية مصر، س2004 الصفحة 24,
- [38] نزيه محمد الصادق المهدي: انعقاد العقد الإلكتروني بحث مقدم الى مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية، الحكومة الالكترونية) مركز الامارات للدراسات والبحوث 19_20 ماي س 2001 ص 191.
- [39] نزيه محمد الصادق المهدي انعقاد العقد الالكتروني م س ص 192
- [40] أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصيته التعاقد عبر الانترنيت مؤتمر “القانون والكمبيوتر والانترنيت” جامعة الامارات العربية المتحدة تاريخ 3 ماي 2000 ص 139
- [41] سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة (دراسة مقارنة) ط 2 دار النهضة العربية الإسكندرية س 2007 ص 79
- [42] اكرام البقالي، التحكيم الالكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، س 2019_2020 ص89.
- [43] أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الانترنيت م س ص 190
- [44] شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان الالكتروني Domain Name دار الجامعة الجديدة للنشر مصر، سنة 2004 ص 198
- [45] محمد الحبيب، القضاء والتحكيم أية صيغة بديلة للنهوض بالوظيفة القضائية؟ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ص32.
- [46] هاشمي فاطمة: أثار اتفاق التحكيم دراسة مقارنة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر-الموسم الجامعي 2017-2019 ص 39-40.
- [47] فاضل حاضري، الأثر الإيجابي والاثر السلبي لاتفاق التحكيم-اجتهادات قضائية، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية محاماة نت على الرابط الاتي www.mohamah.net
- [48] نصت المادة 18 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على ما يلي: “عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا الى اتفاق تحكيم على نظر احدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول الى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو ابطال اتفاق التحكيمإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول ويتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع في الجوهر ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول
- [49] رامي القاضي، مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائي، (المجلة الجنائية القومية، المجلد67، العدد2، 2024)، ص77.
- [50] محمد صادق، الفساد الإداري في العالم العربي مفهومه وأبعاده المختلفة، (المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 2014)، ص10.
- [51] Suri, P. K., & Sushil, Introduction to E-governance, (In Strategic Planning and Implementation of E-Governance (pp. 1-24). Singapore: Springer Singapore, 2017), P. 1.
- [52] عبده مختار موسى، الحوكمة: مدخل مفاهيمي شامل، (مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العدد24، 2024)، ص239.
- [53] زين الدين محمد عبد الهادي، الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية: متطلبات جديدة للشفافية والنزاهة الحكومية، (منتدى المائدة المستديرة، إسطنبول، 2008)، ص9.
- [54] لطفي علي شعباني، آمال محمد وحداش، فطيمة حسين وعشة، أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية: دراسة تجارب دولية، (المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد3، العدد1، 2022)، ص226.
- [55] جمال علي خليل الدهشان، تطبيق الحوكمة الإلكترونية بجامعتنا العربية: المبررات المتطلبات، التحديات، (المجلة العلمية للعلوم التربوية والصحة النفسية، المجلد2، العدد2، 2020)، ص26.
- [56] لطفي علي شعباني، آمال محمد وحداش، فطيمة حسين وعشة، أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية: دراسة تجارب دولية، (المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات، المجلد3، العدد1، 2022)، ص227.
- [57] طارق نوير، الحوكمة المعلوماتية في الدول العربية، (القاهرة، ندوة حوكمة الشركات، 2006)، ص97.
- [58] محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2014)، ص76.
- [59] محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2014)، ص77.
- [60] عدمان مريزق، حسينة لونيس، الحوكمة الإلكترونية مدخل لتنمية الإدارة العمومية في الجزائر، (مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، العدد10، 2014)، ص128.
- [61] أحمد باي، مقاربة الحوكمة الإلكترونية كآلية حمائية ضد الجرائم الإلكترونية، (مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 29، المجلد 184، 2016)، ص184.
- [62] نجلاء محمد إبراهيم بكر، مفهوم الفساد: أسبابه – سبل مكافحته، (مصر، شرم الشيخ، ورقة مقدمة إلى ملتقى أخلاقيات الإدارة والأعمال، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2006)، ص67.
- [63] عز الدين كيحل، الفساد: مفهومه ومكافحته في التصور الإسلامي، (مجلة الاجتهاد القضائي، العدد5، 2009)، ص28.
- [64] فريد تومي، مدى فاعلية العقوبات الجزائية في مكافحة ظاهرة الفساد، (رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2022)، ص18.
- [65] طلال بن مسلط الشريف، ظاهرة الفساد الإداري وأثرها على الأجهزة الإدارية، (مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد18، العدد2، 2004)، ص42.
- [66] خلفان الشامسي، أسباب ودوافع الفساد وآليات مكافحته، (مجلة القانون والأعمال، العدد78، 2022)، ص65.
- [67] ليلى بنت علي بن أحمد الشهري، الفساد مكافحته والوقاية منه: رؤية شرعية، (حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد8، العدد33، 2017)، ص285.
- [68] المادة (148) من قانون العقوبات القطري، قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
- [69] عمر عبد القادر عثمان، الاحتيال والغش في المعاملات، (مجلة العدل، العدد40، 2013)، ص352.
- [70] دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4/11و) لسنة 2018، ص6.
- [71] المادة (159 مكرر) من قانون العقوبات القطري. قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
- [72] خولة التركي موسى علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني، دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر، (مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، المجلد21، العدد1، 2021)، ص274.
- [73] MOFA (Ministry of Foreign Affairs), Qatar Renews its Commitment to Activate Principle of Rule of Law, Retrieved from https://mofa.gov.qa/en/qatar/latest-articles/latest-news/details/1444/03/16/qatar-renews-its-commitment-to-efforts-to-activate-principle-of-rule-of-law-and-achieve-international-justice.
- [74] خولة التركي موسى علاية، أحمد الماوري، بكيل الزنداني، دور الحوكمة الإلكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص بدولة قطر، (مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، المجلد21، العدد1، 2021)، ص272.
- [75] أسامة طه حسين نجرش، الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الجامعة العراقية، العدد53، 2021)، ص486.
- [76] سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي، التأصيل الدستوري لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد12، العدد42، 2019)، ص73.
- [77] Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W, Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments, (Public Administration Review, vol78, no1, 2012), PP 5-6.
- [78] وهيبة بلباقي، مديحة الفحلة، مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية، (مجلة الحقوق والحريات، المجلد12، العدد1، 2022)، ص299.
- [79] Al-Kubaisi, A. S, Improving transparency, openness, and efficiency of Qatar’s e-government systems through Open Government Data (OGD), (MECSJ, vol9, 2018),P. 10.
- [80] MCIT (Ministry of Communications and Information Technology), Digital Leadership of Qatar in EGDI, Retrieved from https://www.mcit.gov.qa/en/news/digital-leadership-of-qatar-in-egdi-govt-cooperation-results-in-remarkable-qatari-accomplishment-in-egdi-for-2024/ .
- [81] Alketbi, H, An Evaluation of E-Government Effectiveness in Dubai Smart Government Departments, (Doctoral dissertation, Southampton Solent University, 2018), P. 47
- [82] Elayah, M, Transformative Pathways in Qatar’s E‐Government: Integrating societal engagement and NGO partnerships for sustainable digital governance, (Public Administration and Development, vol6, 2025), P. 6.
- [83] سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، علي صاحب الشريفي، التأصيل الدستوري لمبدأ الشفافية: دراسة مقارنة، (مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد12، العدد42، 2019)، ص75.
- [84] MCIT (Ministry of Communications and Information Technology), Digital Leadership of Qatar in EGDI, Retrieved from https://www.mcit.gov.qa/en/news/digital-leadership-of-qatar-in-egdi-govt-cooperation-results-in-remarkable-qatari-accomplishment-in-egdi-for-2024/, P. 3.
- [85] Nasir, M. F, E-Government in United Arab Emirates (UAE), (Doctoral dissertation, Shahjalal University of Science and Technology, 2023), PP. 6-7.
- [86] Alharmoodi, B. Y. R., & Lakulu, M. M. B, Transition from e-government to m-government: Challenges and opportunities-case study of UAE, (European Journal of Multidisciplinary Studies, vol5, no1, 2020), P. 63
- [87] Nasir, M. F, E-Government in United Arab Emirates (UAE), (Doctoral dissertation, Shahjalal University of Science and Technology, 2023), P. 1.
- [88] الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، القضاء: عدالة ناجزة ومواكبة للمتطلبات المتغيرة، تم الدخول على الموقع بتاريخ 22/6/2025، من خلال الرابط التالي: https://2h.ae/OhTOb
- [89] الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، سياسة الحَوْكَمَة، تم الدخول على الموقع بتاريخ 22/6/2025، من خلال الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/governance-policy
- [90] – د إلهام علي “سيد أحمد” عبده – د محمد علي الشهراني” الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وتحديات الاستخدام في الدول العربية” المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، المجلد 6 – الإصدار 6، مارس2025، ص201.
- [91] – الدكتور فيصل موسى الحيارى” اثار قيام المسؤولية المدنية الناشئة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة)”مجلة العلوم التربوية والانسانية، العدد29 نونبر2023 ص 66.
- [92] – نبذة عن الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مقال منشور ب https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx تاريخ الاطلاع 12/02/2026
- [93] – إيهاب خليفة” الذكاء الاصطناعي: تأثريات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر” مجلة اتجاهات الاحداث العدد20 مارس – أبريل 2017 ص62.
- [94] – خديجة الكبري سلطاني” الذكاء الاصطناعي مداخله ومفاهيمه وأهم خصائصه وتطبيقاته في المعالجة الآلية للغة العربية”، مجلة جسور المعرفة المجلد11، عدد1، مارس2025، ص319.
- [95] -رانية هدار “تطبيقات الذكاء الاصطناعي: كتوجه حديث لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجدة” المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 21، العدد 12، يناير 2023، ص 241.
- [96] – مريم قيس علوي “الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات”، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية، السنة الخامسة العدد 20 نوفمبر2023 ،ص13.
- [97] – د مراد بن صغير- د معمر بن طرية “الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة” مجلة الحقوق العدد03 شتنبر2025، ص186.
- [98] – معيزي خالدية، مقال بعنوان “التكنولوجيا الرقمية رسم لمعالم مستقبل الصحة المستدامة” مجلة القانون العقاري، المجلد: 10 العدد: 01 السنة: 2024 ص 23.
- [99] – أيمن بوزانة ” التحول نحو استخدام تطبيقات الصحة الرقمية المستجدة كآلية لمواجهة فيروس كورونا COVID-19 عرض تجربة دولتي الصين وكوريا الجنوبية “مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية المجلد 17 العدد 01 خاص (ماي 2022)، ص .178
- [100] – Marie-Odile Safon “La e-santé Télésanté, santé numérique ou santé connectée” institut de recherche et documentation en économie de la santé, Centre de documentation de l’Irdes, Octobre 2021 p 06 :
- [101] – يوسف الغزيزال – رضى الشهيبي” سؤال الأمن القانوني في استهلاك خدمات الروبوت الطبي” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد الثاني والسبعون، أكتوبر 2024، ص 208.
- [102] – مروان صلاح مجيد علي” المسؤولية القانونية عن أخطاء الجراح الالي في المجال الطبي” مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص – العدد السابع والعشرون أيلول – سبتمبر 2025 ص53.
- [103] – د مراد بن صغير- د معمر بن طرية “الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة” مرجع سابق، ص184
- [104] – “الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: ثورة تكنولوجية” مقال منشور بموقع https://fv.academy/ar/blog/artificial-intelligence-in-the-medical-field .تاريخ الاطلاع 27/01/2026
- [105] – جابر هجاج الظفيري” دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية ومخرجاتها في محافظة حفر الباطن “المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات العدد الثالث والخمسون نونبر 2022 ص02
- [106] – د مراد بن صغير- د معمر بن طرية “الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أي جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة” مرجع سابق، ص 193
- [107] – رؤى علي عبد السادة- م. محمد عيدان باني الخزرجي “أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية: دراسة استطلاعية لآراء عينة العاملين في مستشفى الدولي ببغداد ” مجلة جامعة الكوت عدد خاص – المؤتمر العلمي الثامن للعلوم الإدارية والاقتصادية – 28-29 يونيو 2025 ص75.
- [108] – د. ماهر عبد اللطيف راشد “الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية” الطبعة العربية الأولى 2024 ص22
- [109] – مروان صلاح مجيد علي” المسؤولية القانونية عن أخطاء الجراح الالي في المجال الطبي” مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، العدد السابع والعشرون، سبتمبر 2025 ص53
- [110] – جمال مراد قيس “دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي ثورة رقمية في الاكتشاف والابتكار” مجلة أجسر مارس 2025 مقال منشور بموقع https://arsco.org/articles/article-detail-45619/ تاريخ الاطلاع 21فبراير2026
- [111] – يوسف الغزيزال – رضى الشهيبي” سؤال الأمن القانوني في استهلاك خدمات الروبوت الطبي” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد الثاني والسبعون، أكتوبر 2024، ص 208.
- [112] – المقصود بالبيانات الطبية هنا كل معلومة قد تمكن من التعرف على الحالة الصحية (الجسدية، أو النفسية) للمرضى كنوع المرض وطبيعته أو الاستعداد المرضي، أو المعلومات المدونة في الملف الطبي أو التحاليل الطبية والتقارير الاشعاعية أو الوصفات الدوائية والعلاجية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية التي يتلقاها المرضى، وذلك بغض النظر عن مصدر المعلومات.
- [113] – د. قواسمية سهام ” الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الطابع الصحي زمن الكوفيد 19 الإتحاد الأوروبي نموذجا ” مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، العدد: 05 السنة 2021، ص132.
- [114] – محمد عبود حامد محمد” حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية” مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد التاسع العدد الثاني 2025، ص 296.
- [115] – في فبراير 2024، سجلت مجلة HIPAA 24 حالة اختراق للبيانات شملت 10,000 سجل رعاية صحية، حيث ركزت أهم الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مقدمي الرعاية الصحية على شركة Change Healthcareففي أعقاب هجوم ALPHV، واجهت الشركة أزمة فدية إلكترونية ثانية. ادّعت الجهات التخريبية أنها تمتلك 4 تيرابايت من بيانات الشركة، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية الخاصة بالموظفين العسكريين الأمريكيين العاملين في الخدمة والسجلات الطبية للمرضى وتفاصيل الدفع وغيرها. ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية الصحة الأمريكية، أبلغ ما يقرب من 60% من المستشفيات التي شملها الاستطلاع عن خسائر في الإيرادات اليومية لا تقل عن مليون دولار أمريكي، حيث ذكر 74% منها أن حادثة Change Healthcare أثرت بشكل مباشر على رعاية المرضى داخل منشآتهم. المصدر: حماية بيانات الرعاية الصحية الرقمية من الهجمات الالكترونية https://arabic.opswat.com/blog/safeguarding-digital-healthcare-data-from-cyberattacks تاريخ الاطلاع 19/02/2026
- [116] – د. عمرو محمد فضلي “حق الإنسان في سلامة جسده والتحول الرقمي للسجلات الطبية -دراسة تحليلية- في النظم القانونية الوطنية والدولية” المؤتمر العلمي الدولي الأول، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، “الحماية القانونية للإنسان في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي”، ص19.
- [117] “-محمد عبود حامد محم-شذى حامد عمر محمد” حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية ” مجلة الفكر القانوني والسياسي ، المجلد التاسع العدد الثاني ،2025، ص300.
- [118] — رشيد ناظم حسن. أفرام مي أبلحد – ” تدقيق التحيز في الذكاء الاصطناعي في ضوء اطار عمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين الداخليين (IIA) دراسة نظرية تحليلية، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد 06 العدد 01 ،2023، العراق ص436.
- [119] – محمد عبود حامد محمد” حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية ” مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد التاسع العدد الثاني 2025 ص300
- [120] – د قواسمية سهام ” الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الطابع الصحي زمن الكوفيد 19 – الإتحاد الأوروبي نموذجا –” مرجع سابق، ص126
- [121] – محمد عبود حامد محمد “حماية البيانات الصحية للمرضى في ظل تطبيقات الصحة الرقمية” م س، ص 300.
- [122] – د آمال قاسيمي” حماية الحق في الخصوصية الرقمية: دراسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي ” مجلة القانون والاعمال الدولية، الإصدار رقم 59 غشت/شتنبر2025، ص134.
- [123] -بريت موران، وأيمي ويكمان، وناتالي مارتينيز” الشفافية والتدريب: مفاتيح الذكاء الاصطناعي الموثوق في الرعاية الصحية” مقال منشور ب https://www.ihi.org/ar تاريخ الاطلاع 13/03/2026.
- [124] – د. محمد الايوبي” الذكاء الاصطناعي وملامح التغيير في قواعد المسؤولية المدنية: من الشخص الطبيعي إلى الكيان الرقمي “مجلة براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 3العدد1، ص03.
- [125] -د ناصيري ربيعة “المسؤولية القانونية الناجمة عن استعمال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي دراسة مقارنة” المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية | برلين – ألمانيا الطبعة الأولى،2025 ص162.
- [126] – هاجر الجزولي” الإشكالات القانونية للذكاء الاصطناعي” مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد23السنة2022، ص220.
- [127] – بوهنوش فتيحة” نحو إعادة تأسيس قواعد المسؤولية المدنية: قراءة تحليلية في تحديات الذكاء الاصطناعي ومآلتاها القانونية” مجلة بوابة الباحثين للدراسات والأبحاث، المجلد الاول العدد 2 السنة2025، ص661.
- [128] – بوهنوش فتيحة” نحو إعادة تأسيس قواعد المسؤولية المدنية: قراءة تحليلية في تحديات الذكاء الاصطناعي ومآلتاها القانونية” مرجع سابق، ص675
- [129] إيمان التيس، التجارة الإلكترونية وضوابط حماية المستهلك في المغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة 2014، الصفحة 1.
- [130] هشام البخفاوي، واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، مجلة قانون وأعمال، سنة 2011، عدد 1، الصفحة 67.
- [131] – عندما يتم الحديث عن الكلمتين (block) و (chian) فالحديث يكون عن المعلومات الرقمية block) – سجل المخزنة بثقة في قاعدة بيانات عامة (chain السلسة، وإن كانت بعض الدراسات تستخدم سلسة الكتل فإن الثقة هي التي تمثل الدور الأول والأخير للسلسلة والقاعدة البيانات من بين المقومات الأساسية لعمل تكنولوجيا البلوكشين هو توفر: تقنية دفتر السجلات الموزع ( Distributed Ledger Technology DLT) حيث تهدف هذه التقنية إلى القضاء على فكرة المركزية، أين لا يوجد جهة واحدة أو خادم واحد أو جهاز واحد يتحكم في سلسلة الكتل، ويكون فيها لمنفذ التطبيق القدرة الأكبر على التحكم. ينظر مصطفى بوعقل، التوجه الحديث للعولمة المالية في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل، مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، المجلد الثاني، سنة 2019، العدد 04، ص 15.
- [132] توجد عوامل دينية وذلك إيمانا بقوله عز وجل: بسم الله الرحمان الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ١٢﴾ [الحجرات:12].
- [133] محمد منصور ربيعي المدخلي أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ، د.ذ.ط المكتبة الشاملة الذهبية، أبهاء، س 2019، ص 221.
- [134] أيمن بوزة ووفاء حمدوش، تبني تكنولوجيا البلوكتشين كآلية لضبط قطاعات الصناعة المالية والمصرفية الأساسية، مجلة الباحث الاقتصادي، المجلد 09، سنة 2022، ع01، ص 110.
- [135] داود منصور، العقد الذكي ودوره في تكريس الثقة في العلاقات التعاقدية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد الرابع، سنة 2022، عدد 02، الصفحة 67.
- [136] عبد الرزاق وهبة سيد أحمد محمد، مفهوم العقد الذكي من منطور القانون المدني، مجلة العلوم الاقتصادية الادارية والقانونية، المركز القومي للبحوث، فلسطين، سنة 2021، الصفحة 85.
- [137] هناء أحمد ومحمد أحمد، النظام القانوني لتقنية البلوك تشين المجلة الحكمة للدراسات والأبحاث، المجلد 2، عدد ،1 سنة 2022، الصفحة 132.
- [138] Roda c, Smart contracts dumb contracts, Dalloz, 2018, page397.
- [139] أبو الليل الدسوقي، العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقد، مجلة الحقوق، المجلد 44، سنة 2020، عدد 04، الصفحة 53.
- [140] Zabo, Nick, Smart Contracts, Building Blocks for Digital Markets, Extropy, n°16, 1996, en ligne https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/BlockChain/Nick-Szabo-Smart-Contracts-Building-Blocks-for-Digital-Markets-1996-14591.pdf, consulté le 25 aout 2025.
- [141] داود منصور، زرقين عبد القادر، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين بداية نهاية العقود التقليدية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد 59، عدد12، 2022، الصفحة 100.
- [142] كنزة ودير وصوفيا رماش، تطبيق البلوك تشين في البنوك -دراسة حالة بنكي HsbcوBarclays-، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة محمد البشير الابراهيمي، الجزائر، السنة الجامعية 2021-2022، الصفحة 9.
- [143] علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص العقود والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020-2021، الصفحة 26.
- [144] عز الدين دعاس، دور سلسلة الكتل (البلوك شين) في التجارة الإلكترونية، مقال سابق، الصفحة 754.
- [145] عماد شعبان، أثر تقنية سلاسل الكتل في تفعيل مهارات المحاسبين والمدققين: دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين في الجامعات العراقية، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 11، سنة 2021، عدد02، الصفحة 53.
- [146] أنس بن عبد الله إبراهيم النازل، تقنية البلوك شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية، مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، المجلد 06، سنة 2020، عدد 03، الصفحة 46.
- [147] عز الدين دعاس، دور سلسلة الكتل (البلوك شين) في التجارة الإلكترونية، مقال سابق، الصفحة 758.
- [148] علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة سابقة، الصفحة 35.
- [149] عبارة عن قاعدة بيانات تجعل المتصل الحصول على بيانته بطريقة محفوظة، وهذا عبر نظام معين يتم نهجه في هذا الإطار.
- [150] المعجم الموحد لمصطلحات تقانة (التكنولوجيا) المعلومات (إنجلزي، فرنسي، عربي)، دون ذكر الطبعة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2011، الصفحة 103.
- [151] MARIA IVONE GODOY, la reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître en Droit (LLM), option Droit des technologies de l’information, faculté de Droit, université de montréal, avril 2019, p 21 et 22.
- [152] أنس بن عبد الله إبراهيم النازل، تقنية البلوك شين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية، مرجع سابق، الصفحة 50.
- [153] محمد الساسي بالنور وأشرف محمد وايه، البلوك تشين وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية – الشيك تشين كنموذج)، مجلة رؤى اقتصادية، المجلد 12، العدد 02، 2022، ص 69.
- [154] هدى بن محمد وابتسام طوبال، تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع الأعمال، المجلد 7، سنة 2020، العدد 01، الصفحة 49.
- [155] فريد بايبر وسون ميرفي، علم التشفير، الطبعة الأولى، دون ذكر المطبعة، 2016، الصفحة 16.
- [156] علي أرجدال، الأبعاد القانونية لنظام سلسلة الكتل البلوكتشين في ضوء قوانين الأعمال، رسالة سابقة، الصفحة 38.
- [157] هاجر لطرش، تقنية البلوكتشين ثورة الثقة، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 21، سنة 2021، عدد 02، الصفحة 351.
- [158] nathan SICARD, méthodologie de conception et d’implémentation de la technologie blockchain dans le secteur industriel, mémoire présenté à l’université du québec à trois-rivières, de la maîtrise en mathématiques et informatique appliquées, université du québec, mars 2023, p24.
- [159] خالد تته ويعاد بوزيدي وإبراهيم بن داود، تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة، المجلد السابع، سنة 2022، ع الثاني، الصفحة 153.
- [160] سهيبة دودو، العقود الذكية المبرمة عبر البلوك تشين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص، جامعة بلحاج بوشعيب بعين تومشيت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السينة الجامعية 2023/2024، الصفحة 177.
- [161] Ethereum هي منصة سلسلة كتل لامركزية تُنشئ شبكات نظير إلى نظير تُنفذ رمز التطبيق وتتحقق من صحته بشكل آمن، وتُسمى العقود الذكية. تسمح العقود الذكية للمشاركين بالتعامل مع بعضهم من دون سلطة مركزية موثوقة. تتميز سجلات المعاملات بأنها غير قابلة للتغيير ويمكن التحقق منها وموزعة بشكل آمن عبر الشبكة، ما يمنح المشاركين الملكية الكاملة والشفافية في ما يتعلق ببيانات المعاملات. يتم إرسال المعاملات واستلامها من خلال حسابات Ethereum التي أنشأها المستخدم. يجب على المُرسل توقيع المعاملات وإنفاق الإيثر (Ether)، وهي العملة المشفرة الأصلية لـ Ethereum، بوصفها التكلفة الخاصة بمعالجة المعاملات على الشبكة.
- [162] مقال منشور بالموقع الالكتروني، https://www.syntho.ai/ar/what-is-data-anonymization/، تاريخ الإطلاع 25-08-2025، الساعة 2ّ0.31.
- [163] ظهير شريف رقم 1.20.80 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8) أغسطس 2020 بتنفيذ القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عدد 6907 – 20 ذو الحجة 1441 (10) أغسطس 2020، ص 4312.
- [164] سهيبة دودو، العقود الذكية المبرمة عبر البلوك تشين، رسالة سابقة، الصفحة 154.
- [165] أبو الليل الدسوقي، العقود الذكية والذكاء الاصطناعي دورهما في أتمنة العقود والتصرفات القانونية في تطوير نظرية العقد، مقال سابق، الصفحة 56.
- [166] هيثم السيد أحمد عيسى، نشأة العقود الذكية في عصر البلوك تشين، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، سنة 2021، ص 120.
- [167] وهي اتفاقية حول حماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤرخة في 28 يناير 1981 لمجلس دول أروبا للإطلاع على مقتضيات الإتفاقية راجع الموقع الرسمي لمجلس أروبا http://conventions.coe.int.
- [168] article 2/a: << données a caractere personnel >> signifie: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
- [169] -كنزة ودير وصوفيا رماش، تطبيق البلوك تشين في البنوك -دراسة حالة بنكي HsbcوBarclays-، رسالة سابقة، الصفحة 27.
- [170] – Juliette VACHET, La Blockchain et le droit des sociétés, Mémoire présenté en vue de l’obtention Master 1, option Droit des affaires et fiscalité,Université Paris-Dauphine, 2017-2018, p 37.
- [171] – زيدان لخضر، تحليل مخاطر وتحديات تطوير واستخدام العملات الإفتراضية ذات سلاسل الكتل، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 13، سنة 2017، عدد 14، الصفحة 46.





