في الواجهةمقالات قانونية

أجور كتاب الضبط بالمحاكم، بين الهزالة مغاربيا وارتفاعها خليجيا وأوروبيا -دراسة مقارنة بقلم عبدالعلي أشرنان ، باحث في الإدارة القضائية

 

 

 

أجور كتاب الضبط بالمحاكم، بين الهزالة مغاربيا وارتفاعها خليجيا وأوروبيا -دراسة مقارنة

بقلم عبدالعلي أشرنان ، باحث في الإدارة القضائية

 

المقدمة:

يعد موضوع الأجور في الوظيفة العمومية  من المواضيع الشائكة التي تؤثر على مستقبل الأسرة بصفة عامة والموظف المغربي بصفة خاصة سواء في  مسار حياته ونمط معيشته أو في درجة انفاقه واستهلاكه اليومي ،و لن نبالغ إن قلنا أن الكرامة ترادف الأجرة المحترمة لأنها تعني سكن كريم واستقرار أسري ونمط استهلاكي محترم، وكغيرهم من موظفي الدولة تطورت أجور كاتب الضبط المغربي عبر الحكومات السابقة مع إقرار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في سنة 2011 من خلال مرسوم رقم 473-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) نتيجة نضال وحراك عدلي قادته النقابات وموظفي وأطر الإدارة القضائية ،غير أن التقلبات الاقتصادية وجائحة كورونا التي ضربت العالم وغلاء الأسعار وارتفاع التضخم أدى لتدهور أجرة كاتب الضبط وهو ما يحتم على الحكومة مراجعة منظومة الأجور والرفع منها ومن قيمة التعويضات وكذا تعجيل وزارة العدل بإخراج النظام الأساسي الجديد الذي من أهم المقتضيات التي جاء بها هو استفادة هذه الفئة من التعويض السنوي، أي الحصول على شهري 13 و 14، بواقع الاستفادة من شهر تعويض عن كل ستة أشهر من العمل كما وافقت وزارة العدل، على إجراء الامتحان المهني كل أربع سنوات عوض ست سنوات كما هو معمول به حاليا [1]،غير أن تأخر الوزارة في إخراج المشروع سبب غضبا مكتوما من القواعد اتجاه النقابات سيما بعد الحراك الذي شهده التعليم وهو ما يحتم إخراج هذا المشروع في أقرب وقت لحيز الوجود تفاديا لأي توثر محتمل وحفاظا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لهذه الفئة المهمة في منظومة العدالة .

وبشكل عام حين نتحدث عن الأجر فالأجر لم تعرفه مدونة الشغل المغربية بينما عرفه الفقه المغربي كما يلي  ” الأجر هو كل مبلغ نقدي أو عيني يدخل ذمة الأجير مقابل الشغل الذي يقدمه إلى المشغل تنفيذا لعقد الشغل “كما عرفته اتفاقية العمل الدولية كما يلي ” يقصد بكلمة الأجور في هذه الاتفاقية بصرف النظر عن طريقة حسابها، ما يقدر نقدا من مرتب أو كسب ويحدد قيمته بالتراضي أو عن طريق القوانين واللوائح القومية أو يستحق الدفع بموجب عقد خدمة مكتوب أو غير مكتوب، أبرم بين صاحب العمل والعامل نظير عمل أنجز أو يجري إنجازه أو نظير خدمات قدمت أو يجري تقديمها”  والأجرة تتضمن المكافأة و هي مبلغ من النقود يعطى للأجير، إما تعبيرا عن رضا المشغل عنه، وإما لحسن سلوكه، وغالبا ما يكون مقرونا بمناسبة أو عيد ديني أو وطني أما المنحة فهي أيضا مبلغ نقدي يمنح للأجير لتفانيه وإخلاصه في العمل وهو ما يحفزه على الإنتاج كما وكيفا، وهي معروفة كثيرا في ميدان الأشغال الشاقة ،الحلوان هو مبلغ من النقود يدفع للأجير غالبا من طرف الزبائن وليس من طرف المشغل (المقاهي والملاهي ودور السينما والفنادق…) و العمولة حيث تكون في الغالب عبارة عن مبلغ يُدفع للأجير في شكل نسبة مئوية من صفقات أنجزها الأجير لمصلحة المؤسسة التي يعمل تحت إمرتها، وقد تكون هي الأجر كله أو جزء منه ثم المنافع العينية و هي كل المزايا غير النقدية التي يستفيد منها الأجير كالسكن والطعام والبنزين وغيرها.

غير أن الأجر في القطاع العام يختلف عن أجر العامل لكونه يخضع لقانون الوظيفة العمومية  وقد عرف قانون الوظيفة العمومية الأجرة في الفصل 26  بكونها تشتمل على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية ، وبما أننا سنتناول أجرة كاتب الضبط فإننا نطرح السؤال ما هي مكونات هذا الأجر ؟ وماهي المبالغ التي يتقاضها كاتب الضبط بمختلف إطارته ؟ ثم نقارن أجرته بكاتب الضبط في دول الخليج كالكويت وفرنسا والجزائر كنوع من المقارنة .

المحور الأول : مكونات الأجر في الوظيفة العمومية

 

يتكون أجر الموظف المغربي من المرتب الاساسي والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية الجاري بها العمل.

1-الراتب الأساسي:

هو الجزء الأساسي من الأجرة التي يتقاضاها الموظف ويحدد مقداره حسب الوضعية الإدارية للموظف.

2-التعويض عن الإقامة:

هو تعويض يمنح للموظف حسب المنطقة التي يعمل بها (هناك 3 مناطق: أ، ب ، ج).

3-التعويضات المرتبطة بالدرجة:

ويقصد بها التعويضات التي يتقاضاها الموظف وهي محددة حسب درجته الإدارية.

4-التعويضات العائلية:

التعويضات التي يتقاضاها الموظف عن الأطفال (في حدود 6 أطفال).[2]

 

الفقرة الأولى : رواتب كتاب الضبط الأساسية في المملكة المغربية

يبلغ الراتب الشهري الصافي لكاتب الضبط من الدرجة الرابعة -سلم 5  مبلغ 3 482,79 درهم بعد خصم الاقتطاعات الشهرية للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والضريبة العامة عن الدخل ،ويشمل مبلغ الراتب الأساسي والتعويض عن التوثيق والتعويض عن التدرج الإداري.[3] بينما يصل أجر كاتب الضبط من الدرجة الثالثة  سلم 6  ، 3 717,34 درهم  بعد خصم الاقتطاعات الشهرية السالفة الذكر .[4]

ويصل أجر المحرر القضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8  بعد خصم الاقتطاعات الشهرية إلى مبلغ 4 805,50 درهم ويضم الراتب الأساسي 1397.37 درهم والتعويض عن التوثيق 1740.00 درهم والتعويض عن التدرج الإداري 2670.00 درهم ،بينما يصل أجر محرر قضائي من الدرجة الثالثة سلم 9 الشهري الصافي 5200.63 درهم بعد خصم الاقتطاعات الشهرية وتشمل الراتب الأساسي 1516.18درهم والتعويض عن التوثيق 1904.00 درهم والتعويض عن التدرج الإداري 2900.00 درهم [5] بينما يبلغ راتب المنتدب القضائي من الدرجة الثالثة ،سلم 10 شهريا 6 172,90 درهم بعد خصم الاقتطاعات الشهرية ويضم راتبه الراتب الأساسي 1685.92 درهم والتعويض عن التدرج الإداري 2634.00 درهم والتعويض عن التوثيق 3370.00 درهم ، أما أجرة المنتدب القضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 الشهرية بعد خصم الاقتطاعات 9 306,39 درهم وتشمل الراتب الأساسي بمبلغ 1944.76 درهم والتعويض عن التأطير بمبلغ 1565.00 درهم والتعويض عن التوثيق 4808.00 والتعويض عن التدرج الإداري 4278.00 درهم [6]

والملاحظ أن هذه الرواتب تبقى هزيلة وبحاجة لمراجعة شاملة سيما أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، وحفاظا على السلم الاجتماعي في القطاع ، كما أن خصوصية الإدارة القضائية ومهام موظفيها تجعل من الضروري والحتمي النظر في هذه الأجور بشكل جذري وتنزيل النظام الأساسي الجديد لكتابة الضبط في أسرع وقت ممكن كما يطرح هذا التأخير أكثر من استفهام حول دور الفاعل النقابي لتنزيل هذا المشروع المهم الذي أصدرت فيه النقابات أكثر من بلاغ غلبت عليه التطمينات دون أي شيء ملموس .

الفقرة الثانية : مهام كاتب الضبط المغربي

بالنسبة لمهام كاتب الضبط المغربي فهي متنوعة ومتداخلة بعضها يكون أثناء تلقي الدعاوي والأوامر القضائية واستخلاص الرسوم القضائية والغرامات …إلخ وبعضها يكون قبل الجلسات وبعدها ، وبشكل عام :

-توجيه استدعاءات الجلسة وفق (الفصل 36 ق م م)

– إعداد جدول الجلسات (الفصل 46 من ق م م)

-حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة بشكل دقيق يتضمن تصريحات الأطراف والدفاع ، مآل القضية ،تسجيل تصريحات الخبراء والشهود ….الخ

-التحيين الرقمي للملفات وتضمين المنطوق رقميا .

-تسليم نسخ الأحكام بكل أنواعها التبليغية والتنفيذية وطبق الأصل ،والشواهد الإدارية …الخ

– تبليغ وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية .

-مباشرة إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي .

-استقبال وتوجيه المتقاضي والمساعدة الاجتماعية للفئات الهشة والأطفال في وضعية صعبة.

-مباشرة الإجراءات مع مساعدي القضاء من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وكتاب المحامين …الخ[7]

الفقرة الثالثة : رواتب  كتاب الضبط في الجزائر

بالنسبة لأجور مستخدمي أمانة الضبط (كتاب الضبط) فقد حاولت قدر المستطاع الحصول على بينات كافية تخص الرواتب والأجور غير أن المواقع الرسمية محجوبة من المغرب وبالتالي اعتمدت على معلومات متفرقة لكن عموما يتكون أسلاك أمناء الضبط من أمين سلك الضبط وأمين قسم الضبط[8] و يبلغ راتب أمين قسم الضبط حوالي 13958.32 دينار[9] بعد خصم الاقتطاعات والضريبة على الدخل أي  1027.52 درهم مغربية  ومن مهامه :

  • السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها
  • مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها
  • حضور الجلسات والتحقيقات
  • مسك سجل الجلسات
  • المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها
  • حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات
  • ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل
  • استغلال الاحصائيات ودراستها وتحليلها
  • المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانات الضبط

ويستفيد أمناء الضبط في الجزائر من العلاوات والتعويضات التالية :

  • علاوة تحسين الأداء
  • تعويض الإلزام القضائي
  • تعويض المسؤولية الشخصية في العمل [10]

غير أن هذه التعويضات تظل هزيلة في الجزائر ولا تتناسب مع المهام وغلاء المعيشة وضعف العملة الوطنية .

المحور الثاني : أجرة كاتب الضبط في الخليج وفرنسا

تختلف تسمية كاتب الضبط في الخليج العربي عن التسمية في المغرب العربي ونفس الشيء بين البلدان المغاربية نفسها كتونس التي يسمى فيها بأمين الضبط وكاتب المحكمة ويسمى في الجزائر بمستخدم أمانة الضبط ، أما في الكويت يسمى كتاب الضبط ب ” ضباط الدعاوي ” وكاتب الجلسة يسمى ب ” أمين سر الجلسة ” والمكلفون بطبع الأحكام ب ” طبّاعي المحكمة ” [11] بينما يسمى في قطر بمساعد المحكمة ،وتمتاز منظومة الأجور في الخليج عموما بارتفاعها ويعد كتاب الضبط في الكويت الأعلى دخلا بينما في المغرب العربي وبالأخص في تونس والجزائر بضعف الأجور وهزالتها .

 

الفقرة الأولى : ضباط الدعاوي وأمناء سر الجلسات في المحاكم الكويتية مهامهم ورواتبهم

 

يحصل حملة الشهادة الجامعية المعينون في الوظائف المعاونة للقضاء، وفي الوظائف القانونية التخصصية في وزارة العدل على الرواتب الإجمالية التالية:

مأمور تنفيذ أحكام: (1145) دينارًا كويتيًا للعازب أي حوالي 36935.17 درهم مغربية ، و(1233) دينارًا كويتيًا للمتزوج 39773.86 درهم مغربية[12] .

مندوب إعلان أحكام: (1145) دينارًا كويتي للعازب، و(1233) دينارًا كويتيًا للمتزوج.

ضابط دعاوي: (1005) دينارًا كويتيًا للعازب أي حوالي 32419.08 درهم ، و(1093) دينارًا كويتيًا للمتزوج 35257.77 درهم مغربية

منفذ أحكام جزائية: (1055) دينارًا كويتيًا للعازب أي حوالي 34031.97 درهم ، و(1143) دينارًا كويتيًا للمتزوج أي حوالي 36870.66 درهم مغربية .

أمين سر جلسة: (1055) دينارًا كويتيًا للعازب أي حوالي 34031.97 درهم مغربية ، و(1143) دينارًا كويتيًا للمتزوج أي حوالي 36870.66درهم

أمين سر تحقيق: (1055) دينارًا كويتيًا للعازب 34031.97 درهم مغربية ، و(1143) دينارًا كويتيًا للمتزوج أي حوالي 36870.66درهم مغربية .[13]

بالإضافة إلى العلاوات التشجيعية التي تختلف باختلاف المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة  وهي محددة وفق المادة19  من الأمر الأميري الصادر في  29 أغسطس سنة 1976 وتشمل تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية والمكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وبدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي او قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة ،ثم تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر والمخصصات المالية للموفدين في إجازات أو بعثاث او منح دراسية في دورات تدريبية وتخصيص مساكن حكومية والحوافز المادية والعينية لرفع مستوى الخدمة المدينة [14].

الفقرة الثانية :مهام كتاب الضبط في الكويت
أما مهامهم فتختلف بحسب الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الكويتية الذي يضم على سبيل المثال إدارة كتاب المحكمة الدستورية و إدارة كتاب محكمة التمييز وإدارة محكمة الاستئناف وإدارة كتاب المحكمة الكلية وغيرها من الإدارات التابعة للوزارة وعلى سبيل المثال تمارس مهام الكتابة تحت إشراف رئيس المحكمة وتتمثل في :

  • تنفيذ السياسة العامة للإدارة، ومراقبة تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة لسير العمل في مراقبتي الإدارة وأقسامها وشعبها.
  • الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة وإعداد الإحصائيات والقضايا المعتمدة
  • مراقبة الدعاوي والجدول والإعلان بالعاصمة، وتتكون من الأقسام التالية:

أولاً : قسم ضباط الدعاوي، ويختص بالآتي:

  • تحرير صحف الاستئناف عن الأحكام التي يجوز الطعن عليها – طبقاً للقانون – بناء على طلب ذوي الشأن.
  • إعداد مذكرة باستفسارات المراجعين وإحالتها إلى المكتب الفني للبت فيها.

ثانياً : قسم الجدول، ويختص بالآتي:

  • استلام صحف الاستئناف من ذوي الشأن وتسجيلها بالنظام الآلي.
  • تسليم صحف الاستئناف لقسم الإعلان توطئة لإعلانها وفتح ملفات لها ثم إرسالها لسكرتيري الجلسات كل فيما يخصه.
  • استلام ملفات القضايا الجزائية المستأنفة من جدول النيابة العامة وتسجيلها بالنظام الآلي ثم تسليمها لسكرتيري الجلسة.
  • استلام طلبات تقدير أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير من ذوي الشأن وتسجيلها بالنظام الآلي وفتح ملفات لها ثم تسليمها لسكرتير الجلسات.
  • إصدار الشهادات بحصول استئناف والتصديق على الشهادات بعدم حصول استئناف، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن.
  • إعداد إحصائية أسبوعية بعدد الطعون الاستئنافية الواردة للقسم.

ثالثا :قسم أمناء سر التحقيق مهامه على سبيل المثال :

 

  • استلام البلاغات الواردة من مكتب النائب العام -والمقدمة ضد الوزراء – وتسجيلها وعرضها على رئيس لجنة التحقيق لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، والوزير المبلغ ضده بموضوع البلاغ.
  • إعداد ملفات القضايا.
  • حضور جلسات التحقيق التي تجريها اللجنة وتنفيذ قراراتها ومتابعتها، سواء المتعلقة بطلب حضور المبلغ ضده أو الشهود أو المتهمين.
  • تنفيذ قرارات المنع من السفر أو إلغائها.
  • إعداد طلبات إحضار المتهمين من السجن المركزي للمثول أمام لجنة التحقيق.
  • إعداد السجلات الخاصة بلجنة التحقيق “سجل قيد البلاغات، سجل قيد أوامر الحبس، سجل قيد أوامر منع السفر، سجل منع التصرف بالأموال وإدارتها، سجل قيد القضايا المنظورة والمحالة إلى محكمة الوزراء، سجل قيد القضايا التي يصدر فيها قرار بحفظها”…إلخ

رابعا : قسم أمناء سر الجلسات ويختص بالاتي :

  • استلام ملفات القضايا والتظلمات الواردة من قسم أمناء سر التحقيق وتسجيلها، ثم عرضها على رئيس المحكمة لتحديد موعد جلسة المحاكمة أو لنظر التظلمات.
  • استقبال طلبات الاستفسار وطلبات إصدار الشهادات لمن يهمه الأمر من الخصوم، وعرضها على رئيس المحكمة.
  • استلام جميع ما يرد إلى المحكمة من مراسلات ومكاتبات وغيرها ومتابعة ضم المفردات التي تطلبها المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة.
  • إعداد ملفات القضايا قبل الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة وإعداد جدول لقيد القضايا الواردة من أمناء سر الجلسات والتظلمات المرفوعة عن أوامر منع السفر وأوامر التصرف في الأموال وإدارتها.
  • إخطار النائب العام بموعد بدء جلسات المحاكمة.
  • تسليم مسودات الأحكام الصادرة من المحكمة للطباعين لطباعتها ثم استلامها لتوقيعها من رئيس المحكمة، وتسليم صور منها لأصحاب الشأن عند الطلب.
  • إرسال المفردات التي سبق إن ضمتها المحكمة بعد الانتهاء منها إلى جهة ورودها.
  • إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلى قسم التنفيذ الجنائي وتعلية الملف حسب التسلسل.
  • تعلية ملفات القضايا والتظلمات فور إصدار القرار فيها، بعد التأكد من توقيع رئيس المحكمة وأعضاءها الخمسة، ثم إرسالها إلى قسم المحفوظات لحفظها.[15]

الفقرة الثالثة : أجور كتاب الضبط في فرنسا

لولوج وظيفة كاتب الضبط في فرنسا ، يتطلب من المرشح الحصول على البكالوريا مع دبلوم جامعي لسنتين وأن تكون له المقدرة الصحية على ممارسة المهنة ثم يقضي الناجح فترة تدريب لمدة 18 شهرا في المدرسة الوطنية لكتاب الضبط بمدينة ديجون بفرنسا ويتراوح الراتب ما بين 1877 أورو أي 20676.06 درهم مغربية ليصل راتب كاتب الضبط الفرنسي ل 3023 أورو أي 33299.81 درهم مغربية .

بالنسبة لمدير كتابة الضبط يشترط فيه الحصول على البكالوريا مع ديبلوم جامعي لثلاث سنوات وتتراوح أجرته ما بين 2500 أرو أي 27538.71 درهم مغربية ويصل المبلغ مع الأقدمية والتعويضات ل 4778 أرو أي 52631.99 درهم مغربية [16] .

  • مهام كاتب الضبط الفرنسي
  • يسجل القضايا؛
  • إخطار الأطراف المختلفة بمواعيد جلسة الاستماع والمداولة ؛
  • ويحيط علما بالتقدم المحرز في المناقشات؛
  • يكتب المحاضر ويصيغ القرارات و توقيعه على الحكم ضروري لكي تكون له قوة قانونية ويعتبر أي فعل في غيابه باطلا.
  • مساعدة  القضاة، ولا سيما في إعداد القضايا والمحاكمات؛
  • يعمل كاتب الضبط  كوسيط بين المحامين والمتقاضين والقضاة. [17]
  • مهام مدير كتابة الضبط

يشغل مسؤوليات  الإدارة، الإشراف، التخطيط، والتنسيق ومن مهامه الرئيسية أيضا  ضمان سير  السلس لخدمات الكتابة ويكون حافظًا للمحاضر، الختم، والأرشيف .

يتحمل مسؤولية إدارة موظفي كتابة الضبط، ويعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع رؤساء السلطات القضائية أو القضاة في مجالات متعددة: إعداد الميزانية، المشتريات العامة، تقنية المعلومات، التدريب…

يمكن له العمل في عدد من الجهات القضائية  مثل المحكمة العليا، محكمة الاستئناف، المحكمة القضائية، مجلس النزاعات المهنية، الإدارة المركزية، الخدمة الإدارية الإقليمية، المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. [18]

 

 

الخاتمة :

إن موضوع الأجور من المواضيع الشائكة التي يصعب الإحاطة بها لأنها تضم ما هو اقتصادي وما هو قانوني بل حتى ما هو سياسي، غير أن الأجور العادلة تعني ببساطة العيش الكريم وتعني أيضا قدرة على المحاسبة في حالة وجود أي اختلالات داخل المنظومة الوظيفية للدولة ، لهذا فالدولة مدعوة لمراجعة أجور كتاب الضبط وتحسينها سيما مع ما يعرفه العالم من تغيرات وأيضا ما عرفته المعيشة من غلاء وارتفاع الأسعار والمحروقات وهو ما يأثر على وضعية كاتب الضبط المعيشية ويُرخي بظلاله على السلم الوظيفي، لهذا نقترح ما يلي:

  • مراجعة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المهول والتضخم وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كاتب الضبط تحصينا له من أي انحرافات
  • إقرار منحة غلاء المعيشة تصرف لجميع موظفي الدولة
  • دعوة الفاعل النقابي للتكتل عربيا في إطار الدعوة التي أطلقت مؤخرا من منابر إعلامية لتشكيل الاتحاد العربي لكتاب الضبط [19]
  • العمل على تقليص الهوة في أجور كتاب الضبط عربيا ومغاربيا على وجه الخصوص من طرف وزارات العدل في هذه الدول
  • ملائمة الأجور مع مهام كتابة الضبط الجسيمة

[1] مقال هيسبريس “وزارة العدل توافق على منح موظفي كتابة الضبط أجر شهرين إضافيين ” الخميس 11 ماي 2023

[2] الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958( بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ) ( كما تم تعديله وتتميمه

[3] مماثلة الأجر، موقع الوظيفة العمومية https://www.emploi-public.ma/ar/remuneration.asp

[4] نفس المرجع

[5] نفس المرجع

[6] نفس المرجع

[7] دراسات قانونية حول كتابة الضبط، الانتظارات والآفاق -رمزية ألوان بذلة كاتب الضبط بالمملكة المغربية -المؤلف عبدالعلي اشرنان ،دار النشر الزيات ،جمهورية مصر العربية السنة 2023 .

[8] المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008المتعلق بالقانون الأساسي بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية

[9] صفحة مماثلة الأجر الجزائرية CarrierePlus-DZ | أمين قسم ضبط

[10] المادة2 من المرسوم التنفيذي رقم 88-11 مؤرخ في فبراير من سنة 2011 المتعلق النظام التعويضي لمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية

[11] كتاب السيد المستشار رئيس محكمة التمييز الكويتية بعنوان تعميم إلى أمناء سر الجلسات وطباعي المحكمة بمراعاة الدقة في الديباجة مؤرخ في 20/12/2023 لاعتماد اسم حضرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،موقع وزارة العدل الكويتية www.moj.gov.kw.

[12] 1 دينار كويتي يساوي 32.26 درهم مغربية حسب أسعار الصرف ليوم 26 دجنبر 2023 ،محرك البحث غوغل .

[13] جدول الرواتب كما هو منشور على موقع كويت بيديا ، الصفحة على الانترنيت  (kuwaitpedia.com)

[14]  مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،الجريدة الرسمية   jpg2pdf-2023-07-08T015315.141-1.pdf (mesferlaw.com)

[15] موقع وزارة العدل الكويتية ،الهيكل التنظيمي لوزارة العدل المحدث  بموجب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2023 الصفحة على الانترنيت  www.moj.gov.kw. ،

[16] 1 أورو يساوي 11.02 حسب سعر الصرف ليوم 27 دجنبر 2023 ،محرك البحث غوغل

[17] مهام وأجرة كاتب الضبط الفرنسي ،موقع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بديجون ،الصفحة على الانترنيت Greffier ou greffière (lajusticerecrute.fr)

[18] مهام مدير كتابة الضبط وراتبه الصفحة على الانترنيت Directeur ou directrice des services de greffe judiciaires (lajusticerecrute.fr)

[19] مقال عبدالعلي اشرنان على هيسبريس ” نحو تأسيس الاتحاد العربي لكتاب الضبط ” يوضح بالتفصيل الأهداف والنشئة والموارد …الخ بتاريخ 27دجنبر2023

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى